الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمجيب على ما يتيسر من الاسئلة في المطبوعة في هذه الاوراق. مما جمهورها بقية من سؤالات الدروس الى الحرم منها شيء من السؤالات المتعلقة بهذه الدروس. وهي قسمان كما سبق اسئلة تتعلق الوسائل التي بينت في الدروس والاخر مسائل تتعلق بالحج. ونبدأ بسؤالات من النوع الاول ثم ننتقل الى مسائل من النوع الثاني فهذا السائل يقول في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا حوى للكعبين من الازار. فما توجيهه مع الادب العاشر يعني مع الادب العاشر المذهول في كتابه الاداب العشرة وفيه قوم مصنفيه ولا يجاوز كعبيك فان مفهوم هذا انه يجوز ان يكون على الكعبين ولا يجوز ان يكون اسفل منهما ونزع هذا الفهم عند كاتب هذا السؤال حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لاحظ من الانذار وهو حديث مجمل لم يبين فيه قدر الكعب الذي لا يكون له وحظ من الانزال فهو دونه او عليه او اسفل منه. وبينه حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه قال ما اسفل من الكعبين ففي النار. والحديث المذكور يبين ان قوله في الحديث الاخر عض للكعبين من الازار اي لا حنظل ما سبل منهما من الايجار فلا يجوز الانسان الايذاري باصح قول اهل العلم اسفل من الكعب واما على كعبي فهو جائز والاكمل ان يكون الى نصف الشهر لحديث ازرة المؤمن نصف ساقه فيتسع الى نصف الدار اذا لبس ازارا واختلف اهل العلم هل القميص الطويل الذي يسمى في عرفنا اليوم ثوبا ملحق به ام لا على قولين اصحهما انه من جنسه؟ فالاكمل ان يكون ما لم يكن شهرته والشهرة وصف خالدي عالق لا يتعلق بهذه المسألة بل الاصل في مقاصد الاحكام ان ما كان من الشهرة فانه ينهى عنه ويمنع منه السؤال الثاني يقول ايضا هل يقال في مجلس العلم الادب الثامن واجلس حيث ينتهي بكاء المجلس؟ الجواب نعم فان هذا عام في المجالس كلها اذا كانت منتظمة في الجلوس. فاذا كانت تنسو قائما والحلقة مستدمة صفوفا فانه يأتي ويجلس بعده ولا يشق تلك الصفوف ويعكر صفوها بشغل بقطعها وتجاوزها. يقول هل التكبير بعد انقضاء الصلاة مباشرة من الذكر بعدها استنادا لحديث ابن عباس يعني حديثه الصحيح انما كنا نعرف قظاء الصلاة بالتكبير وهذا الحديث عنه اجوبة احدها ان قوله بالتكبير يراد وبه الذكر فان اسم التكبير هو التعظيم. ومنه قوله تعالى وربك فكبر اي عظمه. والاحاديث الاخرى التي فيها بيان ما يقال بعد الصلاة مفسرة لاجمال هذا الحديث وثانيها ان هذا تسمية للشيء ببعض افراده. فقوله انما كنا نعرف انقظاء الصلاة بالتكبير بقول الله اكبر الذي هو من جملة الذكر المعروف سبحان الله والحمد لله والله اكبر. لكن لما كان اخره كان هو معظم المعقول من الصوت. فان اخر المتكلم به اقوى صوتا عادة من غيره ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عبده رضي الله عنه فيما يقال بعد الوتر عند النسائي وغيره انه يقول سبحان الملك سبحان الملك القدوس يمد صوته في التالي. وفي رواية عنده يرفع بها صوته. فالعادة الجارية ان الكلام المتناهي الى اخره في حق الجاهل به يكون اقوى. فيكون قول ابن عباس انما نعرف اغواء الصلاة بالتكبير يعني في قول الله اكبر الاتي في جملة التسبيح والتحميد. وثالثها انه لو قيل ان المراد هو قول الله اكبر فقد نقل الخطاب اجماعا عن العلم على ان السلف لم يعملوا بهذا. فلا يحفظ عن احد من الصحابة والتابعين واتباع التابعين انه كان اذا سلم قال الله اكبر. واذا ترك العمل به علما انه على غير وجهه يقول ما حكم من اتى بهيمة؟ تقدم عد هذه كبيرة من كبائر الذنوب في منظومة الحجاوي رحمه الله في الكبائر واصلها حديث ابن عباس عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ادى بهيمة واللعن دليل على شدة القوم وانها فكبيرة من الكبائر يقول قلتم حفظكم الله الفلاح لا ينفع الا عن الكافر. ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة كما في الصحيح. وفي المسند لا يصلح قوم ملكتهم تملكهم امرأة. وجوابه من وجوههم ابينها لك ان تعلم ان الذي ذكرته انا من ذكره قبل جماعة من اهل العلم. لكنهم كلهم يقولون ونفي الفلاح عن العبد في الاخرة ونجم الفلاحي عن العبد في الاخرة لا يكون الا في حق الكافر والاخرة لا محل فيها الا لفلاح او فالفلاح هو غاية الفوز. ويكون هذا للمؤمنين. واذا نفي الفلاح فالمراد في غاية الخسارة فيكون هذا للكافرين. يقول ما السنة في بحق من ادى بالتسبيحات بعد الصلاة واراد قراءة اية الكرسي هل ياتي بها مباشرة ان يبسمل ثم يأتي بها ان يأتي بالاستعاذة والبثة ثم يقرأها. المطلوب من القرآن لا يخرج عن نوعين. احدهما ان يقرأ السورة من اولها اتمها ام لم يتمها؟ والاخر ان يقرأ بعضه فما كان من الاول السنة فيه الاستعاذة والبسملة. وما كان من الثاني فالسنة فيه الاستعاذة فقط فاذا قرأت من اول السورة قرأت باثباتهما باكمل الاحوال. واذا اقتصرت على منهما اقتصرت على البسملة دون الاستعاذة. فالسنة اما ان نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله انا اعطيناك الكوثر او ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر وليست السنة ان تقول اعوذ بالله من الشيطان انا اعطيناك الكوثر وان كان هذا جائزا. فان قرأت بعض السورة بها من اواسقها او لقراءة اية الكرسي في السنة ان تأتي بالاستعاذة فقط. يقول وهذا ذكرته في بداية الكتاب يعني في شرح احد الكتب مقررات تعليم الحجاج انه الله موجود وكما هو معلوم ان الوجود وجود بعد عدم وهو سبحانه واجب. الا انه الا ان يكون في فهمه شيء نعم في فهمك شيء هذا قول بعض المعاصرين ممن لا يعرفون العلم فهو قول حادث ولا يلزم من الوجود ان يكون سبقه عدمه ولا ان غيره اوجزه. فان الصفات الالهية كمالات قائمة به سبحانه وتعالى والا هذا يطرد بانواع من الصفات. فتقول هو الحي فلابد له من محيي وهو القادم فلا بد له من مقدم الى اخر ذلك فهذا كلام لا يصح ولا يزال اهل العلم يصفون الله بصفة الوجود ويميزونه عن غيره من الموجودات بقولهم انه واجب الوجود لذاته ووجوده سبحانه وتعالى متميز عن وجود غيره لانه لم يسبقه عدم ولا يخلفه زوال بخلاف غيره من الموجودات والمسائل التي يضرب لها الناس صنبورا ويقيمون عليها صولا وتكثر لهم فيها جولات فاياك فيها ومقالات من لم يشهر بالرسوخ بالعلم. فعليك بمقالات الراسخين في العلم. واذا فتشت دواوينها العلماء المحققين لست هذا وصفا لله عز وجل وانه سبحانه وتعالى موجود. يقول الحكم ان كان يكره العيب بايجاز. ولا يكره ويكرهه هاجرا فهل الذكر لهذا العيب؟ هازما غيبة تقدم ان من حقيقة الغيبة كما ثبت في الصحيح. فاذا تحققت كراهية وجب عليك ان تصوم واذا شككت في ذلك وجب عليك تركه ايضا لان الاصل ان عرض المؤمن حمى فلا يستباح منه الا ما قام الدليل على استباحته. وما عدا ذلك فلا يلتفت اليه يقول يشهد علي ان اخذ شيء من غير الحج لا يسمى سرقة ولا يقام عليه الحج. كيف ذلك؟ هذا شيء مقرر عند الفقهاء لان الاصل من ذلك كون الشيء محرم التناول بما جعل له من الحرمة. فاذا لم يبالي صاحبه فنثر المال عند الباب فهذا لا يكون قد يعتنى بحفظ ماله فهو مضيع له فلا يقابل من اخذ منه بجعله سارقا بل يفترض بذلك وجود الحلز في مثله وحفظ كل شيء بحذابه قوله ذكرت الربا بانه بيع جنس معلوم بجنده الا نقول بيع جيمس ربوي؟ يجوز ذلك. لكن قولنا معلوم يعني علم هذا بطريق الشرع. فتقدير هذه المسائل هو طريقها الشرع والتعبير بالمعلوم عنها اكمل من غيره. سبق ان ذكرنا انه هو المعروف في عبارات الاولين الامام ما لك والترمذي في جامعك. واما الاسئلة المختارة من اسئلة المنازل يقول امرأة جاءت للحج والعمرة اولا لزيارة المسجد النبوي وقبل بلوغها الميقات في هذان علي حاضر. فذهبت للميقات واحرمته العمرة ثم اتت مكة منتظرة لبدء عمل عمرتها فهل ستبلغها صحيح؟ واذا كان غير صحيح فماذا يلزمه؟ هذه المرأة التي طرقها الحيض واتتها عادتها قبل وفودها على الميقات تغتسل وتلبس ما تتحفظ به من الدم وتحرم بنسكها. ولها حالان. الحالة الاولى ان تعلم ان طهرها يكون قبل يوم الثامن فهذه تنتظر متربصة حتى تظهر ثم تعتمد ثم تدخل في الحج فتكون متمتعا كما ارادت. والحال الثانية ان يغلب على ظنها انها لا تطلب الا باليوم الثامن بعد شروع الناس في مناسكهم فهذه تبقى على حالها وتفعل ما يفعل الحاج غير انها لا تضر البيت. فاذا طهرت بعد مضي تلك الايام طافت للبيت وتكون حينئذ قارنة ويكفيها طواف سعي واحد عن حجها وعمرتها يقول بدر الزمن بعد الزوال بدء الرمي بعد الزواج فما هو وقت نهاية الرمي؟ ومراده بقوله بدء ومن بعد الزوال يعني في ايام التشريق والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فاذا زالت الشمس رميت الجمار كما صح عن ابن عمر انه قال كنا نتحين حتى اذا زالت الجمر الجهة حتى اذا زالت الشمس رمينا الجمار وصح عنه عند مالك في الموقع انه قال لا ترمى الجمار الا بعد زوال الشمس وصح عنه عند احمد في مسائل عند صالح في مسائل ابيه احمد من روايته ان ابن عمر امر من رمى قبل الزوال ان يعيد فمبتدؤها من الزواج ومنتهاها في اصح القولين الى الفجر فيجوز له ان يرمي من الليل ثبت الرمي في الليل عن صبية بنت ابي عبيد رضي الله عنها زوج ابن عمر رضي الله عنهما بامره وهذا توسعة للناس في مدة رميهم. يقول اديت العمرة ولم اصلي ركعتين في العمرة فهل يصح هذا ام لا؟ الركعتان بعد الطواف هما سنة. فاذا ان تأتي بهما باتتك فضيلة السنة وصح نسك لا يقول هل يجوز لمن جاء من بلاد اليمن ليشتغل هنا في مكة ويحج؟ هل هذه افيدونا الاتي من غير مكة من غير مكة اليها لا افعل الحالة الاولى ان يتخذها دارا. فهذا يكون من حاضر البيت الحرام وان لم يكن من اهل بلى والحاجة الثانية الا يتوطنها وانما جاء لحاجة في تجارة في ايام الموسم او غيرها فهذا ليس الحاضر البيت الحرام وحاضر البيت الحرام لا هدي عليهم بخلاف من لم يكن من حاضر المسجد الحرام اي من سكانه فعليه هز في التمتع الذي سأل عنه يقول ذكر المصنف رحمه الله ان من عدم الاصلاح بين العلمين عند الصفا والمروة بقوله لانه عورة فهل ان لم تجد احدا من الرجال جلس لها الاسراع فاذا لم يوجد في المسعى احد من الرجال يجوز للمرأة ان تجزئ بين العلمين؟ الجواب لا. وليس مقصود المصنف في قوله ان المرأة لانها عورة انها تمنع من ذلك لاجل استشراف الناس اياها بالنظر اليها والمراد بل مراده انه ليست من حال النساء فليس من حال النساء السعي سواء في نسك او غيره فان المرأة مأمورة بالتستر ولزوم الحياء وليس من الحياء سعي المرأة. وانما يعتبر في ذلك ما تدعو اليه الحاجة بقضاء امن او مؤانسة زوج او نحو ذلك. واما ما عدا ذلك فالاصل ان المرأة تكون متجذبة للحياء ساكنة ناظرة الى نفسها بعين الصيانة. وعند الترمذي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان اي تطلع اليها ليفسدها ويفسد بها. ووصفها بالعورة لا فقط الخوف من الناس عليه. بل يراد كذلك منه الخوف عليها من نفسها يقول ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله من جملة ما يجتنبه الحاج من المحرمات تصوير ذوات الارواح. فهل من جملة ما يفعله الناس؟ بهذه ايام الحج بل في كل منسك وفي كل مشهد محرم ام لا؟ نعم هو محرم لا يجوز. لا يجوز للانسان ان يصور ذوات الارواح وتتأكد الحرمة اذا كانت للرياء والسمعة وهذا ما يفعله بعض الحجاج هداهم الله فانهم يتكلفون احوالا لهم ثم يلتقطون صورا لهم وهم وهم على تلك الحال ليرسلوها الى اهله وتكون الحال الواقع منهم خلاف ذلك. فاني كنت كنت صحبة احد اخوان فاقبلنا على اناس واقفين فمنح احدهم الجوال من اخر ووقف قبالة المسجد النبوي ورفع يديه وذاك يصوره يقول ذكرتم ان انه ان تعددت الروايات في السنة فهو تنوع وذكرتم انه عند دخول المسجد تكرار فهل يجوز جمعها ام ننوع؟ ذكرنا ان القاعدة الشرعية في السنن المتنوعة ان لها حالين الاولى الا يقبل المحل اجتماعا. الا يقبل المحل اجتماعها مثل التشهدات والاستفتاحات قام الدليل على انها لا تجمع فان ابا هريرة رضي الله عنه الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تثبت قليلة اذا كبرت فما تقول؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحا واحدا فيمتنع جمع غيره معه. والحال الاخرى ان يكون المحل قابلا لجمع ما ورد مثل ادعية الصباح والمساء وادعيتي اليوم والليلة وادعية دخول المسجد فان المحل يقبل فتأتي بهذه الواردة يقول طواف الافاضة هل يمكن تأخيره تجنب الازدحام؟ الاصل ان تؤدى احكام عج وفق هديه صلى الله عليه وسلم فان اضطر الى شيء من الرخصة فيه جاز كادائه طواف الافاضة والوداع في صورة عمل واحد فينوي العملين ويأتي بالطواف سبعا مرة واحدة فهذا صحيح في اصح قولي اهل العلم بناء على قاعدة تداخل الاعمال وانه اذا كان عملان من جنس واحد افعالهما ان درج الاصغر في الاكبر. مضاف افاضة اصغر لانه واجب ليس ركن. فيندرج وطافوا الوداع اصغر لانه واجب ليس ركنا فيندرج في طواف الافاضة فسميهما معا. والاكمل ان تأتي بكل واحد منهما في زمانه. وتتأكد هذه الافضلية في حق من كان حاجا حج الفضل. فالذي يحج حج البر ينبغي له ان يحذر من الحج المرقع. الذي يقطعه انواعا بالرخص واختلافات الفقهاء رأي التجار وارباب الحملات. فيجتهد ان يؤدي حجه كما ادى النبي صلى الله عليه وسلم حجه. واما وغيره فالامر في ذلك اوسع لان النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض هذه قاعدة الشريعة وان كان الاكمل ان يأتي بالنفس ايضا على اكمل وجه. وهذا اخر الجواب عن هذه الاسئلة هو موعدنا غدا ان شاء الله تعالى في الكتاب العاشر وهو كتاب مسند المناسك بعد صلاة الفجر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين