قلت وفقكم الله وحدها قواعد كلية منازل الحكم بها مرعية بالجلب للخيرات والمصالح والذرء الشرور والقبائح ويمتنع ان يرفع الكلية تخلف ان جاء في الجزئية ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة. وانها قواعد كلية ترعى بها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله. فهي اصطلاحا قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية. قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انها قواعد. انها قواعد وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد. وحد العلم بكونه قواعدا هو المعتمد كما تقدم بيانه. فمآل العلوم الى قواعد تنتظم فيها. فعلم اصله ايش؟ قواعد ومنه شهر تسميته بعلم القواعد وعلم اصطلاح الحديث اصله قواعد. ومثله كل علم. فالمختار في بيان حقائق العلوم انها قواعد وثانيها ان تلك القواعد موصوفة بكونها كليا. ان تلك القواعد موصوفة بكونها كلية فهي مطردة في جزئياتها. فهي مطردة في جزئياتها شاملة لافرادها وثالثها انه تعرف بها الغايات المعتمدة تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية اي مراداة الشرع التي قصدها اي مراداة الشرع التي قصدها. وقولنا في تشريع الاحكام الدينية اي في جعلها شرعا يتعبد به الناس. وقولنا في تشريع الاحكام الدينية اي في جعلها شرعا يتعبد به الناس وتقييد الاحكام بالدينية لاخراج ايش؟ الدنيوية وتقييد الاحكام بالدينية باخراج الدنيوية لان مرد الدنيوية الى وضع الخلق لان مرد الدنيوية الى وضع فيما تستقيم به احوالهم. واما الاحكام الدينية فانه لا يحيط بما يصلح منها الا من له العباد. واما الاحكام الدينية فانه لا يحيط بما يصلح منها الا من له العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. ولاجل هذا شهر ان العبادات مبناها ايش التوقيف. واما العادات فمبناها الاباحة. فمبناها الاباحة. لان الاول تعلق بحق الله فلا سبيل الى الوقوف عليه الا بحكم من من الشرع. واما العادات فانها اترجع الى ما تستقيم به احوال الناس فهي ترجع اليهم وتختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان وقولنا في تشريع الاحكام هو الموافق للخطاب الشرعي. دون ما عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الاحكام. من قولهم وضع الاحكام. لان ما تعبد الله وبه خلقه يسمى شرعا. لان ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا. ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين في اين اخراء. فيسمى تشريعا ولا يسمى وضعا. وهذه المقاصد الموصوفة بانها قواعد كلية تدور على اصلين. وهذه المقاصد الموصوفة بانها قواعد كلية تدور على اصلين. احدهما جلب المصالح. بتحصيلها وتكثيرها. جلب بتحصيلها وتكفيرها. والجلب هو الاتيان بها. والجلب هو الاتيان بها. والاخر درء المفاسد بحجبها وتقليلها. درء المفاسد بحجبها وتقليلها. والدرء هو الدفع والضرر هو الدفع. والدين قائم على هذين الاصلين. والدين قائم على هذين الاصلين. واليهما اشار شيخ شيوخنا ابن سعدي في منظومته في القواعد الفقهية قال احسنت الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فهذه الكلية العظمى في جعل الشرع على هذا النحو تقتضي ان تكون احكامه كلها موصلة الى ذلك. فاحكام الشرع كافة. ما دق وما جل وما خص وما عم تؤدي الى جلب المصالح ودرء المفاسد. وقد وصف الناظم هذه القواعد بانها كلية. وقد يلوح للناظر في هذا الفن وغيره بعض الجزئيات المتخلفة. اي التي لا تكون مطردة ملحقة بنظائرها فتتقاعد عن اللحاق بها. مما يسمى استثناء. وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية. وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية. واليه اشار بقوله ويمتنع ان يرفع الكلية تخلف ان جاء في الجزئية. اي لا يقدح في كلية تلك الانواع ايوجد من تخلف بعض الجزئيات عن احكامها العامة واثارها المرتبة. اشار الى هذا الشاطبي في الموافقات. لان العبرة بالغلبة. لان العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة. لان العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة فالغالب الاكثر ينزل منزلة القطعي المطرد. فالغالب الاكثر ينزل منزلة القطعي المضطرد. فلا تنتفع الكلية حينئذ بوجود جزئية خارجة عن احكامها. فما يوجد في علم مقاصد الشرع او غيره. مما يكون تخلفا بعض الجزئيات اي تأخرا عن الحكم الكلي العام مما يسمى استثناء او غيره ايقدح في صحة كون القاعدة كلية. لان المتخلف عن الكلية اذا كان نادرا جزئيا لم يرفع تلك الكلية. لم يرفع تلك الكلية. فيصح اطلاق الكل اذا وجد المعنى الغالب الاثر فيصح وجود فيصح اطلاق كلية اذا وجد المعنى الغالب الاكثر فما تجده من استثناءات عند ذكر قاعدة ما بقولهم ويستثنى من هذه القاعدة مسائل او فصول فوجود تلك الاستثناءات لا يرفع اسم الكلية لان تخلف شيء نادر لا يرفع اصلا مستكثرا بل يجعل له حكم المطرد القطعي. نعم