الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج. وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح الكتاب السابع عشر من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية وهو تبصرة القاصد الى المقاصد لناظمه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. وهو الكتاب السابع عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف وفقنا الله واياه. بسم الرحمن الرحيم الحمد لله حيث فقه عبيده حتى غدا مفقها احمده سبحانه وعلى المنن مستفتحا بحمده مكتنا. مقفيا للحمد بالصلاة مع السلام فعلة التقاة على محمد ختام الانبياء واله وصحبه بلا رياء. قوله عبيده العبيد مصغر العبد والتصغير يرد الاشياء الى اصولها كما يقول النحاة اصل العبودية الافتقار والحاجة الى الله. كما قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله فالاتيان به دال على اصله. وقوله مفقها المفقه هو المبين للفقه الموضح له. والمنن جمع منة يرحمك الله. وهي النعمة العظيمة. فلا مطلق النعم بل تختص بجلائلها العظيمة. وقوله مكتنا اي استتر وزنا ومعنى فالكلمة انه الساتر والمكنون المستور. وقوله مقفيا اي متبعا. وقد وصف الجمع بين الصلاة والسلام بفعلة التقى اشارة الى كونها اكمل ما يؤتى به فاكملوا ما يؤتى به عند ارادة التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو الجمع بين لهما فان اقتصرا العبد على احدهما كان ذلك جائزا غير متفوه خلافا لبعض الشافعية. وقوله بلا رياء ترك الهمز ضرورة لاجل الوزن والرياء هو اظهار العبد عمله للناس ليروه فيحمدوه عليه وقد ذكر بعض ومتأخر المالكية ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا الى نية فلا يتعلق بها الرياء. وفيه نظر بل هي كسائر الاعمال نعم من انفع العلوم للانام. وانما يدريه ذو رعاية لغاية التشيع في السعاية. مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المالية. فهك خذ منظومة فهك خذ منظومة عزيز منظومتنا عزيزة لطيفة في فنها وجيزة. سميتها تبصرة من قاصد كاشفة معالم المقاصد تفيدنا كمال الشريعة موصلة للرتب الرفيع بها تمام الة فقيه في الدرك والتفقيه بل في قوله في الاحكام عهدية فالمراد احكام الشرعية الطلبية ومن في قوله من انفع العلوم ليانية فالتقدير العلم بالاحكام انفع العلوم للانام. بتوقف مصالحهم الدنيوية والاخروية عليه. والالام هم الناس لوقوع الامتنان بوضع الارض عليهم كما قال تعالى والارض وضعها للانام والمصدق للامتنان في اي اخر هو توطئتها وتسهيلها وجعلها سبلا للناس فالذي دل عليه الخطاب القرآني ان الانام هم الناس. والناس له اسم يشمل الانس والجن لاشتراكهما في اصل النوس وهو الحركة والاضطراب اختاره ثعلب من قدماء اهل العربية. وشواهد النقل عليه خلافا لابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الذين خصا اسم الناس بالانس تقدم بسقه في محله اللائق واكملوا الدراية للاحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الالهي فيما تعبد به الخلق وهذا معنى قوله وانما يدريه ذو رعاية لغاية للتشريع في السعاية اي فيما امر به الناس من العبادة والمبلغ تلك الرتبة هو استظهار مقاصد الشريعة. وادراك حكمها المنيعة في الامر والنهي. وهذه المنظومة عزيزة تجمع اللطافة والوجازة. فاستحقت الوصف بعزتها على ناظميها او بالنظر الى نظائرها في الفن مقصود ناظمها ايقاف المتعلمين على نبذة من علم مقاصد الشريعة اذا سماها تبصرة القاصد. لان التبصرة اسم يناسب بخلاف التذكرة فانه اسم يناسب المنتهي. ومنه قول العراقي في الفيته سميتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندين واغرى الناظم بمنظومته كي تكون محلا للاعتناء فقال فهك خذ منظومة الى اخره. وعلم المقاصد علم جليل المنفعة غزير الفائدة ومن محاسنه الاطلاع على كمال الشريعة وكونها مبنية على اتم الوجوه واحسنها. فان البصيرة بمقاصد الشريعة ومدارك الاحكام يطلع مما ارتقى اليه من سلم عال في الفهم والادراك الى حسن انتظام الاحكام في الاسلام. وان هذه الشريعة جاءت على اكمل الوجوه واتمها فهي جامعة لما فيه مصالح الدارين وسعادة النشأتين ومنها الايصال الى الرتب الرفيعة في العلم باحكام الشريعة. فان لمقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة في الاجتهاد. وهي المرادة بالرتب رفيعة لان ارفع مراتب ادراك الحكم الطلبي الشرعي هو الاجتهاد ومنها ان تمام الة الفقيه في معرفة الاحكام وبيانها للخلق انما يحصل مع العلم بها فان الفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في في تشريع الاحكام تقوى الته في الفقه ويكون له شفوف نظر في استنباط الاحكام الشرعية بتصديق بعضها ببعض لان الشريعة مبنية على تصديق بعضها بعضا وهذا معنى قوله تعالى كتابا متشابها ان يصدق بعضه بعضا والكتاب اصل الشريعة فتكون الشريعة ايضا متشابهة يصدق بعضها بعضا فمن يكون حسن الاخذ لمقاصد الشريعة يعرف منازل الاحكام في تصديق احكام الشرع شريعة بعضها بعضا. نعم. وحدها قواعد كلية. منازل للحكم بها مرهية بالجلب للخيرات والمصالح والدرء للشرور والقبائح. ويمتنع ان يرفع الكلية تخلف ان جاءت جزئية وكونها يجرى من التنزيل وسنة مع مسلك ولحظها يدور بانتظامي في روضة الاحكام للاسلام. اقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين. دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الانحاء. ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة وانها قواعد كلية ترعى وبها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله فهي اصطلاحا قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة. في تشريع الاحاديث احكام الدينية قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد فمن يجعلها معرفة او لا يذكر القواعد فانه يعرف العلم بغير مأخذه المعتمد فان العلوم قواعد مطردة. وكينونتها كذلك ادخال ما يدل على كونها كذلك بالاتيان بكلمة قواعد قواعد. فكل علم ان اردت تعريفه فينبغي ان تصدره بقولك قواعد فاذا اردت ان تعرف النحو قلت انه قواعد تعرف بها احوال الكلم الى اخره. واذا اردت ان تعرف صلح الحديثية قلت انه قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي الى اخره وهذه القواعد موصوفة بالكلية. فهي في جزئياتها شاملة لافرادها. وسيأتي التنبيه على امر يتعلق بذلك. وقوله تعرف بها الغايات المعتمدة. اي مراداة الشرع التي قصدها. بان يكون اراد حفظ الدين مثلا او التوسعة على الخلق او ترويح النفس ونظائر ذلك وقولنا في تشريع الاحكام الدينية اي في جعلها شرعا يتعبد به الناس. وتقييد الاحكام بالدينية لاخراج الدنيوية. لان مرد الدنيوية الى وضع الخلق فيما تقوم به مصالحهم. واما الاحكام الدينية فانه لا يحيط بما يصلح منها الا من امر بالعبادة وهي الله سبحانه وتعالى. وقولنا في تشريع الاحكام الى اخره هو الموافق للخطاب الشرعي دون ما شاع عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الاحكام. لان ما يتعبد به الله سبحانه وتعالى خلقه من امر ونهي هو شرع يشرعه لهم. لا وضع يضعه وعبروا عنه عن هذه الحقيقة في خطاب الشرع هو التشريع وما اشتق منه ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين في اية اخر. وهذه المقاصد الموصوفة بانها قواعد كلية تدور على اصلين. احدهما جلب المصالح بتكثيرها وتوفيرها والجلب هو الاتيان بها. والاخر دروء المفاسد بحجبها وتقليلها. والدرء وآآ الدفع والدين قائم على هذين الاصلين العظيمين واليهما اشار شيخ شيوخنا ابن سعدي بقوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فهذه الكلية العظمى في جعل الشرع تقتضي ان تكون احكامه موصلة الى ذلك. فالاحكام الشرعية تفضي بالعبد الى ما فيه مصلحته وتمنعه مما فيه ضد ذلك. وقد وصف هذه القواعد بانها كلية وقد يلوح للناظر في الفن وجود بعض الجزئيات المتخلفة عن القاعدة المضطردة مما قد يخدش في الكلية فنبه الى قاعدة جديدة بقوله ويمتنع ان يرفع تخلف ان جاء في الجزئية. اي لا يقدح في كلية تلك الانواع ما يوجد من تخلف بعض جزئيات عن احكامها العامة اثارها المرتبة اشار الى هذا الشاطبي في الموافقات لان العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة. والغالب الاكثر ينزل منزلة المطرد القطعي. فلا ترتفع حينئذ الكلية بوجود الجزئية الخارجية عن حكمها فمن مقاصد الشرع مثلا في العقوبة بالحد زجر العباد عن الغي بمقارفة تلك الذنوب. فمن حد على ذنب ولم ينزجر وعاد لغيه اعيد عليه الحج ولو لم يحصل الانكفاف عن المعصية الذي هو مقصود الشرع في ترتيب العقوبة واثبات كون واثبات كون امر ما مقصدا للحكم يتوقف على دليل مثبت تن. وهذا هو الذي اشار اليه بقوله وكونها يدرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل فجماع الادلة الدالة على المقاصد نوعان. الاول الادلة النقلية ومردها الى القرآن والسنة وما يتبعها كالاجماع. واستغني بذكر المتبوع عن التابع. لان له حكمه. فالاجماع لا ينعقد الا بدليل من القرآن والسنة فيكون له حكمهما. والثاني الادلة العقلية الى مسالك التعليل. التي تظهر بها مدارك الاحكام ومآخذها التي ترجع اليها. وملاحظة مقاصد للشريعة دائر بانتظام فيما جاء من الاحكام في شرائع الاسلام. كما قال الناظم ولحظه يدور بانتظام في روضة الاحكام للاسلام. وقد ذكر ان مقاصد الشريعة تنقسم الى ثلاثة انواع الاول مقاصد ضرورية والثاني مقاصد حاجية والثالث مقاصد تحسينية واشارته الى تلك الاقسام بقوله ثلاثة تبين اشارة الى ظهور بها على هذا الوضع فيما شرع في الاسلام من الاحكام. وترتيبها في هذه الانواع الثلاثة هو بحسب ما يفتقر اليه العبد. فمأخذ هذه القسمة هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد الى المقصد. والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الاحكام هو استقراء ابواب الشريعة. فمن تتبع مفردات الاحكام جزم ببناء الشريعة عليها وانها منتظمة فيها على نسق وثيق ونهج محكم. وذلك من مظاهر كمال الاسلام وفضله وعلوه على الاديان كلها نعم فما يكن في رأيه مراقبة ان تصلح الدنيا كذا كالعاقبة فقل ضرورة تقام اصلا وغيرها يجيء بعد وصلا بالحفظ للدين ومال عقلي بحفظ ديننا بحفظ دين مالنا والعقل صححوه بحفظ دين ما لنا والعقل. نعم. ما دينه العقلي بحفظ دين مالنا والعقل. نعم. حفظ دين دين ما هو عقل والعقل بحفظ دين ما لنا والعقل. بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والاعراض ثم من جهة الثبات والوجود. كالعلم والزواج والسجود. وتارة تحقيقها بالدفع تقدم ان مقاصد الشريعة ثلاثة انواع هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهذه الجملة من النظم وما يتلوها تتضمن حقائق هذه الانواع. فاولها الضروريات. وهي المقاصد التي توقفوا عليها مصالح الدنيا والاخرة. وهي المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والاخرة. واشار الناظم الى الاخرة بقوله العاقبة وهذه المقاصد الضرورية هي اصل مقاصد الشريعة. وسواها تابع لها في المراعاة والملاحظة. فلا يراعى مقصد الحاجي ولا التحسيني الا بعد مراعاة المقصد الضروري لتوقفها عليه ووقوعهما تابعين له وجماع ما تقوم عليه مصالح النشأتين الدنيا والاخرة وتحصل به السعادة الدارين ستة امور هي انواع المقاصد الضرورية فاولها حفظ الدين. وثانيها حفظ المال وثالثها حفظ العقل ورابعها حفظ النفس والمراد بها النفس المعصومة التي لها حرمة وخامسها حفظ الاعراض ذو العرض من جملة الضروريات مما اختلف فيه ورجح ابن عاشور انه من قبيل الحاجي وان ورود حد فيه لا يوجب جعله ضروريا. لانه لا ملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حد. وسادسها حفظ النسل والمراد بالنسل النسب. وتحفظ هذه الستة من جهتين الاولى من جهة وجودها وثباتها. فيراعى ما يصونها ويقويها في العلم والزواج اي النكاح والسجود اي الصلاة فهذه امور مطلوبة تتحقق بها مقاصد ضرورية. فالعلم والدين فالعلم لا يحفظ بهما الدين مما يحفظ به الدين. والنكاح مما يحفظ به النسب والثانية من جهة دفع الفساد والاختلال الواقع او المتوقع عنها وذلك هو حفظها من جهة العدم. بالغاء كل ما يوهنها ولفيه ومنه الحدود كحد الزاني يحفظ به النسب. ومنه المنع اي التحريم. كتحريم شرب الخمر حفظا للعقل. نعم احاديث اعتدادي مفتقر اليه في العباد. من جهة التوسيع والتيسير ومنع كظيق مع التعسير كالجمع في الاسفل للصلاة والدرء للحدود في الشبهات شبهة في الشبهات ذكر الناظم في هذه الجملة النوع الثاني من مقاصد الشريعة باعتبار افتقار العبد اليها وهو المقاصد الحاجية. والمقاصد الحاجية اصطلاحا. هي المقاصد التي يفتقر اليها العبد افتقارا معتدا به من جهة التوسيع والتيسير ومنع التضييق المؤدي للحرج والتعسير من جهة التوسيع والتيسير ورفع التضييق المؤدي للحرج والتعسير فوسع عليه بها في طرق المعاش ودفع عنه بها كل ضيق وحرج يلحقه سميت هذه المقاصد حاجيات نسبة الى الحاجة. فالحاجة تدعو اليها ولم تلجأ اليها الضرورة. والفرق بين الضرورة والحاجة ان الضرورة هي ما لا يقوم غيرها مقامها اما الحاجة فانه يقوم غيره غيرها مقامها الا ان المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الاذن بها. ومثل الناظم للمقاصد الحاجية برخصة الجمع بين الصلوات في الاسفار فان من مقاصد الاحكام في السفر دفع المشقة عن العبد للعبد ومما يناسب دفع المشقة عنه اباحة الجمع له بين الصلوات المعروفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومنه دفع الحدود شبهات فان الشريعة من مقاصدها حفظ الاعراض وصونها عن ولوغ الناس فيها بالقاء القول دون بينة وابلاغا في صيانتها دفعت الحدود عن من اشير اليه بها بشبهة تعرض. فاذا عرضت شبهة منع بها الحاق من يراد حده حفظا لعرضه. والشبهات في النظم لسكون الباء. لاجل ضرورة الوزن. وهي هي جمع شبهة واحسن حدودها ايش من ذكره؟ احسنت واحسن حدودها انها انها المأخذ الملبس. ذكره الفيومي في المصباح المنير نعم اورد في مكارم الاخلاق كالتركيب في التدنيس والنفاق والندم للصلاة والصيام بن يميني والسلام وليس واحد لما ذكر الناظم النوع الثاني مما قال الشريعة اتبعه بذكر النوع الثالث منها باعتبار افتقار العبد اليها وهو المقاصد التحسينية وحدها المقاصد الجارية وفقا اثني العادات ومكارم الاخلاق. وسمي بالتحسينية نسبة الى التحسين لانه لا يفتقر قالوا اليها ضرورة ولا حاجة ومثل لها ناظم بترك التدليس والنفاق. ونفل الصلاة والصيام والاكل باليمين والسلام. فان هؤلاء مما يعد في مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. نعم فطالع الاصول يا خليلي. ففي ضرورة مع الحاجيم قد اتى تتمة الاصل كالحكم من اظهاره المشروع والامر بالاسهاد في البيوع كالحكم في الحكم بالاظهار للشرائع والفطر في الاسرار للمسارعين. غيرها على هذا الوظع بالاظهار للشرائع والفطر في الاسفار للمسارعين نعم. في الحكم بالاظهار. كالحكم الحكم من اظهاره شرائعي والفطر في الاسفار للمسارع وذلكم رآه في التحسين الاحداث لتبيني. فهذه خاتمة فهذه خاتمة الاحس. هذه خاتمة الحسن فهذه خاتمة الحسناء كملتها في رحلة الاحساء محملا وشاكرا للرب مستغفرا من زلتي وذنبي. لما فرغ الناظم من بيان حقائق اقسام مقاصد الشرع باعتبار الافتقار اليها بين ان كل واحد منها يكمل بما يكون للمقصد الاصلي. فالمقاصد الاصلية من الضروريات والحاجيات والتحسين نياتي كل واحد منها له تتمة يكمل بها. ومكملات الاصلية نوعان. النوع الاول تكميل كلي فالتحسيني مكمل للحاجي وهما مكملان للضروري والاخر تكميل جزئي وهو والمتعلق بافراد تلك المقاصد في انواعها فمثاله في الضروريات الحكم بالاظهار للشرائع فان الشرائع يحفظ بها الدين ومما يكمل حفظ الدين بالشرائع ان تبرز تلك الشرائع ولذلك عد اظهار الشريعة ولذلك عد اظهار الشعيرة من شعائر الاسلام عند الحاجة تقوية له فيما الاصل فيه الاخفاء. كتفضيل صدقة في العلانية على السر اذا كان المنفق محلا للاقتداء. والناس بهم ومثاله في الحاجيات الاذن بالفطر في الاسفار فان من مقاصد الشرع الحاجية دفع المشقة عن المسافر ومما يكمل به دفع المشقة عنه الفطر في السفر. في صوم فرض. وقول الناظم للمسارع اي المطيع غير العاصي ويلحق به المسافر سفرا مباحا. لان الرخص في قول جمهور اهل العلم لا تناطوا بالمعاصي. فمن كان فسفره سفر معصية منع من الترخص برخص السفر. والاشارة الى اطيعي بالمسارع اصلها قوله تعالى ايش؟ يسارعون في الخيرات انهم كانوا يدعوننا رغبا فرغبا يسارع انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا في اية اخر فيها الامر بالمسارعة. ومثاله في التحسينيات اداب قضاء الحاجة فانها مأمور بها لتكميل على مكارم الاخلاق للاستبراء من الحدث والتحفظ منه فوقعت تكميلا لما به من التخلي من الحاجات. فان العبد يسعه ان يدفع ذلك بمجرد اخراجه. لكن الشريعة جاءت باداب تكتنف قضاء الحاجة يقع بها كمال الخلق و العرف وقوله خاتما عيد تبيين فعل امر امر من الوعي وهو الادراك. فهو يحض على تفهم ما سلف من التبيين وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم وبالله التوفيق. وهذه المنظومة لعلكم اول مرة تزور سنة في المقاصد ولا في متن؟ هذه اول منظومة نظمت فيما اعلم في المقاصد ثم تبع اخر في نظم المقاصد اللهم منظومة قديمة نظمت فيها الموافقات والموافقات ليست مقاصد مقاصد واصول فقه. وهذا العلم علم نافع جدا. ينبغي ان يعتني به طالب العلم وان يتفهمه تفهما حسنا لان من ابواب الفساد التي دخلت على الناس باخرة التعلق بمقاصد الشريعة مع مع سوء الدرس لها فتجد ان كثيرا من الناس اتخذ مقاصد الشريعة مطية لتغيير احكام الاسلام ولهذه المنظومة شرح اخر اكبر من هذا مكتوب ندرسه ان شاء الله تعالى في تيسير العلم فهو احد وفي اه تعليم مستمر فهو احد المتون او الكتب المقررة في التعليم المستمر باذن الله بعد العشاء ان شاء الله تعالى نبدأ في كتاب المبتدأ في الفقه مراعاة لان بعض الاخوان قالوا انهم ربما اختاروا بعض الكتب فحتى لا نشوش عليهم ومعنا في الامر سعة لانه اليوم اخر قبل الاخير ان شاء الله تعالى الاخير فننتظرهم ان شاء الله تعالى يكون المبتدأ في الفقه. وفق الله الجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين