السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على محمد المبعوث الحنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح الكتاب الثامن عشر من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته ثانية وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل في مصنفه صالح بن عبدالله بن حمد بن عصيمي وهو الكتاب الثامن عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف وفقنا الله واياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسان واسبغ علينا فيض امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تعبد اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل احمد ابن حنبل رتبته رتبته على نمط مختئ. على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال ابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده يوم التنادر. قوله فيض امتنانه اي انعامه وقوله ومن بهديه تعبد؟ اعلام بان التعبد يطلب فيه الهدي النبوي. وكتب المسائل الفقهية قنطرة اليه فلا تقصد لذاتها بل على سبيل الاستعانة بها في فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الالية كما ذكره سليمان ابن عبد ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة المندرج فيما هذه التحفة اللطيفة في الفقه فهي مبتدأ تفقه ومبتدأ متفقه فهو فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رتبها واضعها على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في الفقه لم يتقدمه نظير له نموذج مخترع اي مثال مبتكر. دعا الى كتبه الطمع في ما يناسب في الفقه حال الابتداء. ويرغب الشارع فيه في مزيد لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة. والتقريب وحسن يحفز الاريب ويقوي العزم في نيل المرام. نعم. المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج اليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية. لان العلوم ومنها الفقه تؤلف من شيئين حقائق تصورية واحكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود. والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فادراك ما يذكر بالمقصد والخاتمة من الاحكام وما يتعلق بها موقوف على استبانة حقائقها. وما يحتاج اليه تشتد واهمية العناية به للافتقار اليه. ويختلف قدره بحسب العبد. فما يجب على العبد في ابتداء امره غير ما يجب عليه بعده. وما يجب على الامير والقاضي والمفتي والعالم فوق ما يجب على غيرهم فمن رام تحقيق العبودية فليلاحظ بعين البصيرة ما يناسب حاله تحملا واداء. فان رعايته بما يحتاج اليه في التحمل تمكنه من اقامة العبودية. وملاحظة ما يلزمه في الاداء تبرئ ذمته باداء الامانة في بلاغ الدين. نعم. وهي خمسة حدود الحج الاول حج الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الاصل بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان ولثة في اسنان وريثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة اليها بتعلقها والصلاة والحد عند ارباب العلوم العقلية هو اصل التصورات. ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية هي جواب سؤال صيغته ما هي والمراد الحقيقة. فالحد يبين حقيقة الشيء وكونه ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته. والصحيح عند المحققين ان فائدة الحدود هي التمييز لا التصوير. كما بسطه ابو العباس ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين. وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا. فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل الاصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث هو التقذير. والسبيل الاصلي القبل او الدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا عليه والا فيقال ازالة نجاسة فيما سوى ذلك وقوله او حكمه اي حكم ازالة النجس. لان الخارج النجس الملوث لا يزول بالكلية عند الاستجمار. بل لتبقى بلته وهو اثر لا يضر يعفى عنه للمشقة الثاني يميز حقيقة الاستجمار. فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. وتختص الازالة فيه حجر ونحوه دون الماء فيكون اخص من الاستنجاء. لانحصاره فيما سوى والماء من حجر ونحوه. والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه مما ينقي جاخرة وخزف ومناديل خشنة وغيرها. والحد الثالث يميز حقيقة فهو شرعا استعمال عود في في اسنان ولثة واسنان في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. والمراد بالسواك هنا فعل التسوك فان السواك يطلق على الفعل ويطلق على الته. واللثة بكثرة اللام وفتح المثلثة مخففة هي لحمة الاسنان. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء. فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقوله على صفة معلومة اليق من قول على صفة مخصوصة صح لانه وقع استعمالها للدلالة على المعنى المذكور في الخطاب الشرعي دون التاني فقال الله الحج اشهر معلومات. وقال ويذكر اسم الله في ايام معلومات اي معينة مبينة. ويوجد هذا في كلام جماعة من القدماء كمالك والترمذي. فمن اراد ان يبين حقيقة شرعية فليشهد الى ما يريد بيانه منها مما يتعلق بخطاب شرعي بقوله على صفة معلومة او وجه معلوم او وقت معلوم ونظائر ذلك. والمقصود ان يدخل كلمة معلوم عوض وكلمتي مخصوص المشتهرة عند متأخر الفقهاء. لان المخصوص لا يفيد ما يفيده لفظ المعلوم والدليل على عدم افادته اياه حدول الشرع في خطابه عنه. فان الشرع لم يستعمل لفظ الخصوص للدلالة على هذا المعنى وانما استعمل لفظ معلوم للدلالة عليه وكل معنى اختير في اللفظ التعبير عنه بلفظ ما فمواطأة اختيار شرع اولى واسلموا مما يفترعه الناس ويبتدئونه من انفسهم. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيدا هو بنية لتحقيق كونها عبادة وهذا القيد مستغنى عنه بقيد العلم. على ما اخترناه في قولنا معلومة فقيد الخصوص او قيد على ما شاع عندهم فان النية تندرج في قولنا معلومة كما يستفاد من كلام عين الكرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء. وتبعه الرحيباني في شرحها فان قولنا معلومة اشارة الى وضعها الشرعي ووضع الصلاة الشرعي مشتمل على النية فلا الى هذا القيد. نعم. المقصد؟ في جملة من الاحكام الفقهية المحتاجة دينيها لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي ادراكها الى ما معرفة الاحكام المتعلقة بها وكانت تلك الاحكام تبعا للحدود السابقة هي الاحكام الفقهية دون ذكر هنا جملة منها. نعم. وهي خمسة انواع الاحكام الفقهية المحتاج اليها مما ذكر هنا ترجع الى خمسة انواع. هي الواجبات والمستحبات والمباحات المكروهات والمحرمات. لان الحكم التعبدي الذي يسمى عند الاصوليين بالتكليف لا يخلو عن رجوعه الى واحد منها. فهو اما ان يكون مستحبا. فهو واما ان يكون واجبا او مستحبا او مباحا او مكروها او محرما. نعم. النوع الاول الواجبات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي الواجب. ومتعلقه الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي بالفعل اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة؟ نعم. فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من واجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما واليد الكف فهي المرادة عند الاطلاق وايجاب غسلها له ثلاثة شروط. الاول كونها يد قائم من نوم لا يد يقظ وهو من لم ينم فلو اصبح عليه النهار وهو لم ينم الليل كله لم يكن مخاطبا بالحكم المذكور ولا يد منتبه من نوم. لا يقصد قطعه. بل فرض له ما نبهه في اثناء نومه ثم رجع اليه. والثاني كون النوم نوم ليل لا نهار. والليل اسم وقت الكائن بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. والثالث تحقق نقضه للوضوء والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة هو غير يسير من قائم وقاعد. فان كان كثيرا منهما او مطلقا من مضطجع نقب. والمرجع في اليسير والكثير الى العرف. ولابد في الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فان سمعه ولم يفهمه فيسير. ذكره الزركشي في شرح الخرق وهو ضابط حسن وايجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من مفردات الحنابلة ما معنى قولنا من مفردات الحنابلة؟ محمد ايش؟ احسنت. انهم انفردوا به عن بقية المذاهب ايش؟ ثلاثة. انفردوا به عن بقية المذاهب الثلاثة فالقول انفردوا عن بقية المذاهب الاربعة ادخل المذهب معهم والقول انفردوا به عن بقية المذاهب يشمل الاربعة وغيرها كمذهب الاوزاعي وابن جرير وغيرهما من المذاهب التي اندثرت وهو الراجح من مذاهب العلماء في المسألة لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ قضى احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين ثباتت يده واللفظ لمسلم. وعلة ايجاب غسلها. ملامسة الشيطان للانسان اذا نام. كما استظهره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم ودلائل النقد تصدقه. فقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عدة تدل وعلى ان الشيطان اذا نام الانسان حصلت منه ملامسة له فمما يدفع اثر تلك ملامسة ان يغسل الانسان يديه ثلاثا اذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاثة امور. اولها ارادة الصلاة فرضا او نفلا وهذا امر مجمع عليه لا اختلاف فيه. فمن اراد ان يصلي وجب عليه الوضوء ثانيها مس مصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل بل مفضيا اليه ملاقيا له بيده او غيرها. وهو والراجح وبه قال الائمة الاربعة لما رواه مالك عن عبد الله ابن ابي ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم احد التابعين ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. والقول في في هذا الحديث ما قاله ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل اهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الاسناد لانه اشبه الذي تلقاه الناس بالقبول ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح. انتهى كلامه وهذه نظير ما ذكرت لكم من ان النقل العام المستفيض يغني عن خاص فكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم استفاض خبره واشتهر فلا ريب في قبوله والاحتجاج والاحتجاج به. فلا يجوز مس مصحف الا لمن كان على طهارة. وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الثلاثة ايضا. وحجتهم ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة. الا انكم يتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير. ووجه احتجاجهم به ايه هو تسمية الطواف صلاة؟ فيجب له الوضوء كما يجب لها. وهذا الحديث لا مرفوعا بل هو موقوف وفي الحاق الطواف بالصلاة نظر فبينهما فروق مقطوع بها من وجوه. وذهب طائفة من التابعين منهم الحكم ابن عتيبة وحماد بن زيد ومنصور بن المعتمر والاعمش كما رواه عنهم ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح الى عدم ايجابه وهو رواية عن احمد نصره من محقق اصحابه ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم واختار انه لا يجب لان الله لم يوجبه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع فيه بل النزاع فيه قديم بين السلف. ومقالاه فيه قوة ظاهرة لان ايجاب الوضوء للطواف من المسائل التي الى مثلها فينبغي ان يكون نقلها مستفيضا مشتهرا لا يدفع فان الطواف بالكعبة نظير الصلاة والفقهاء يقولون تحية البيت الطواف. فيبعد مع الاحتياج الى بيان كان الطواف الا يكون هذا حكم بينا بيانا مستفيظا في الادلة. بل ليس في الادلة ما يقطع معه الناظر بايجاب الوضوء على من اراد الطواف نعم النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب من انواع الحكم التعبدي حد ومتعلقه الاستحباب وهو اصطلاحا الخطاب ترعي والطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيستحب للمتخلي عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة من الثلاثة؟ ابو حنيفة ومالك والشافعي. وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء لقضاء الحاجة. الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. الاولى بسم الله. وهي مروية في حديث كن ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهي في الصحيحين. والخبث بسكون الشر والخبائث على هذا الوجه منسوبة اليه. وهي النفوس الشديدة وتضم باؤه فيقال الخبث. ويكون جمع اني خبير وهم زكران الشياطين وتكون الخبائث جمعا ان لخبيثة وهن اناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا عند ارادة دخول الخلاء. فاذا اراد دخول الخلاء قاله وان كان في فضاء كصحراء جاء به في اول الشروع عند تشمير ثيابه لا فبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة ايضا وثاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين. الاولى غفرانك. وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها. والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهي عند ابن ماجة من حديث انس ولا يصح ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء. فان ان كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه اذا ارسل ثيابه بعد تشميرها نعم وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه يستحب عند المتخلي ميثاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء آآ واذا خرجا قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما من التكريم. فهذه قاعدة الشريعة. في اليمين واليسار والدخول للخلاء داعيه هو التخلص من اذى الحاجة والخروج منه خروج الى حال اكمل وافضل. فيكون المناسب للدخول باعتبار المعاني دخوله باليسرى. والمناسب للخروج باعتبار المعاني خروجه باليمنى. نعم. ويستحب السواك بعود لين موت غير مضر لا يتفتتن من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك. والته العود الذي يستاك به وصفته ان يكون لينا غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا. والمندى المبلول وان يكون ملقيا مذهبا للتغير ونحوه. وان يكون غير فلا يجرح ولا يؤذي. والا يتفتت لانه لغوظ السواك فان غرض السواك تطهير الفم. ومع التفتت لا يحصل مقصوده. نعم. وللصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه الجملة عند نابلة تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائب. فان السواك انما يستحب له عندهم بعود يابس غير رطب قبل الزوال ولم يختلف اهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال عود يابس كما اشار اليه ابن قاسم العاصمي وانما اختلفوا في الرطب ومباح عند الحنابلة كما سيأتي في المباحات نعم. واستحدانا وهو حلق انا وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق حلقه او تنور. ذكر المصنف في هذه جملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة. والفطرة هي الاسلام كما هو قول كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين كابن الحفيد وتلميذه ابن القيم وابي الفضل ابن حجر رحمهم الله. فاولاهن الاستحداد اذوا اجماعا وهو حلق شعر العانة. سمي استحداثا لاستعمال الحديدة فيه فهو استفعال من الحديد. والعانة اسم وشعر العانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والثانية حفو الشارب او قص طرفه. فيسأل تحبو حف الشارب بالاستقصاء في اخذه. وهو مذهب ابي حنيفة ايضا او قصوا طرفه بالحث من طرف الشفه لا من اصل الشعر. وهو مذهب مالك والشافعي. واياه اراد من ذكر ومن الشافعية الحث ودلت السنة على الامرين كما قاله ابن وجلير الطبري فهما وجهان منقولان في السنة النبوية وبكل واحد منهما قال جماعة من الفقهاء فالعبد مخير بينهما الثالثة تقليم الاظفار اجماعا. والرابع نتف الابط اجماعا اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب نعم ولمتوظ عند فراغه قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة بل لا اعلم في استحبابه خلافا قول متوضئ عند فراغه منه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله. فهذا ذكر يستحب الاتيان منه عند من الوضوء والفراغ من الوضوء يكون بالانتهاء من غسل اخر اعضائه فلا يشرع قوله قبل فراغه من شيء منه ولو قل. نعم ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. من المستحب للمصلي عند امران قبل ان يقرأ سورة الفاتحة في اول ركعة من الصلاة دون بقية ركعات الاول دعاء الاستفتاح. ومنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا اله غيرك وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ايضا لورود في الاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وباي شيء من الوارد الثابت استفتحا فحسن. ولا يجمع بين نوعين فاكثر. لان المحل لا يقبلها فالاذكار المتنوعة في محل ما لا تخلو من حالين. اولاهما ان يكون المحل قابلا للاتيان بها جميعا. فيؤتى بها. والثانية الا يكون محل قابلا لها جميعا فيؤتى بواحد مما ورد منها وينوع بينها لاصابة السنة المنقولة كلها واضح هذه القاعدة؟ مثل ايش؟ سم اي نعم فهذا يؤتى بها جميعا. طيب ما الدليل على انه يؤتى بها جميعا؟ العلة ما هي؟ قبول المحل. قبول المحل. ما الدليل؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين ثم يتخير من الدعاء ما شاء يعني المحل قابل. طيب المحل الذي لا يقبل فما الدليل على ان المحل لا يقبل دعاء الاستفتاح صاحب دمياط ايش؟ لا ما الدليل على صاحب الميت ان تستدل بها ان المحل يقبل فيه منازعة الميت ها يا خالد ايوه نيهة فما تقول؟ حديث ابي هريرة الصحيح اننا ان انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انك تسكت بنيهة بعد التكبير فقال اني اقول وذكر واحدا من انواع الاستفتاح فهذا يدل على ان المحل يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله لكم ذكر؟ لواحد واضحة القاعدة؟ وعلى هذا ادعية الصباح والمساء هل المحل يقبل او لا يقبل ما الجواب يقبل طيب فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعها جميعا وانما علم صحابيا ذكرا وعلم صحابيا اخر وعلم صحابيا اخر. فما الجواب الجواب ان الحديث الواحد منها يقع به ان ان الانسان ذكر في الصباح والمساء ذكر الله عز وجل. ولكن الاكمل هو الاتيان بها جميعا الاتيان بها جميعا هو الاكمل. فان قال قائل فانه لم يأتي عن الصحابة انهم جمعوها جمعا فمثل هذا يقال ما قال فيه ابن رشد في نظيره مثل هذا لا يحتاج الى نقل خاص والدليل ان المصنفين في الاذكار من المسندين يأتون فيقولون باب ما يقال في الصباح والمساء كالنساء والطبراني ثم يقولون نوع اخر نوع اخر يريدون ان هذه انواع عدة يؤتى بها بحسب حال الانسان فالذي يستطيع ان يأتي باثنين افضل ممن يأتي بواحد والذي يأتي بثلاثة افضل من من؟ يأتي باثنين وهلم جرا الثاني التعوذ وهو قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وباستحبابه قالت الحنفية الشافعية ايضا ويقويه حكما ولفظا الامر به في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه احاديث خاصة لا تصح. كما ذكره النووي في المجموع وهو الذي يقتضيه تعليل تلك الاخبار. وكيف ما استعاذ فهو حسن. فلو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة من المستحب للمصلي عند الحنابلة رفاقا للحنفية البسملة في اول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة استحباب قراءتها كما ذهبوا اليه في اول الفاتحة وفي كل سورة في في كل ركعة لما في صحيح مسلم من حديث انس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخر السورة فسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم قراءة البسملة بين يدي السورة. الفاتحة وغيرها فمن اراد ان يقرأ سورة في في الصلاة او غيرها فالسنة ان يستفتحها بالبسمة نعم. وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر واولتي مغرب وربع رباعية من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاولتين من صلاة المغرب ومن الصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر الكتاب كسورة. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في هذا خلافا. وثبت آآ عنه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاولتين صلاة المغرب في احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. نعم. وقول امين عند الفراغ من الفاتحة من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة ايضا قول امين عند الفراغ من الفاتحة الجهل بها او الاصرار. جماعة او فرادى. للامام والمأموم وفاقا للثلاثة في تأمين المأموم. اما تأمين الامام فلا يستحب عند المالكية الا في سرية وقال ابو حنيفة لا يجهر بالتأمين سواء للامام او المأموم. والراجح استحباب التأمين مطلقا. اماما او عموما لما رواه ابو داوود والترمذي عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته. نعم. وما زال على مرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي سؤال المغفرة بين السجدتين من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود. وفي وللمغفرة بين السجدتين. ونقل الترمذي الاجماع على الاول والثاني مذهب الاربعة ولا اعلم فيه خلافا والثالث وافق فيه احمد واكمله في الاولين عند الثلاثة خلافا لمالك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وفي الثالث عند القائلين به الشافعية والحنابلة قول ربي اغفر لي بصحة الاحاديث فيها. نعم ودعاء في تشهد اخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للثلاثة بل لا اعلم في استحبابه دعاء في تشهد اخير قبل السلام لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو نعم. ورفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند ايضا وفاقا للشافعي واحمد وفاقا للشافعي رفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع منه في الحديث الوارد فيها في الصحيحين. ووافقهما ابو حنيفة ومالك عند الاحرام. والرفع عند الاحرام في ابتداء الصلاة مجمع على استحبابه كما ذكره ابن المنذر وابن عبدالبر وما وراء ذلك ففيه خلف الراجح منه استحباب ذلك فيستحب ايضا ان يرفع يديه عند الركوع اذا اهوى رافعا فاذا رفع منه رفع يديه ولا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول عند الاربعة. ايش معنى عند الاربعة؟ عند الائمة الاربعة اذا قام من التشهد الاول الى الثالثة. وفي رواية عن احمد يرفع ايضا. واختار جماعة من محقق اصحابه وغيرهم كبني تيمية الجد والحفيد وابن المنذر والطبري بذكرها في بعض الفاظ حديث رفع اليدين في الصحيحين وهو الراجح واضحة المسألة هذه؟ يعني الموضع الرابع الذي هو عند القيام من الاول مذهب الائمة الاربعة انه لا يرفع يديه. لكن جاء في رواية عن احمد انه يرفع واختارها جماعة من المحققين منهم من ذكرنا وهو الراجح لورودها في بعض الفاظ حديث ابن عمر في الصحيحين نعم. ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا انفاقا لابي حنيفة والشافعي وظع اليمنى على اليسرى في قيامه. في اثناء الصلاة في حديث سهل ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. ويستحب عند الحنابلة وثاقا لابي حنيفة جعلهما تحت سرته. ولم يصح في تعيين موضع حديث كما اشار الى ذلك ابو بكر ابن المنذر في كتاب الاوسط ناقلا له عن بعض اهل العلم ولم يسمه. وتعليل الاخبار الواردة فيه دال على صحته. وان الاحاديث المنقولة في تعيين الموضع ككونها على الصدر او على السرة او تحتها لا يثبت منها شيء بل لم يثبت بل لم يثبت في ذلك اثر موقوف عن احد من الصحابة والعمدة في ما يرجح في هذه المسألة على ما ذكره الترمذي في جامعه اذ قال والعمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضهم ان يضعها فوق السرة ورأى بعضهم ان يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم عند من في الصحابة تابعين ومن بعدهم. هذا من العلم ايش المستفيض الذي لا يحتاج فيه الى نقل خاص. لا يحتاج فيه الى اسانيد في منقول خاص يقال كذا وكذا وكذا حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويذكر فيه لان العلم الشائع لا يحتاج الى نقل خاص فيه وهذا الاصل من اكثر من يشير اليه الشافعي رحمه الله ويسميه نقل الكافة. يعني النقل المستفيد الذي لا يحتاج معه الى نقل اخر. نعم. ونظره الى سجوده مثل مثل المستفيض يا اخوان مثل العلم المستفيض استفتاح دعاء الوتر التحميد والثناء على الله سبحانه وتعالى والمشهور استفتاحه بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الى اخره. فهذا شيء مستفيض في الامة ولم يذكر احد من الفقهاء انه يستفتح بالحمد والثناء. قال شيخنا بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله وهذا شيء حدث في الامة بعد سنة الف واربع مئة. يعني الامة مطبقة قبل على ان دعاء الوتر يبتدئ الانسان بالسؤال. اللهم اهدنا فيمن هديت. او اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واما استفتاحه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى فهذا لا اصل له. وهذه بلية شاعت حتى دخلت الحرمين فتوشك ان تغير رسم الدين في مثل هذه المسائل وهذا كله من جهل الناس بحقيقة نقل الشرع ويأتي احدهم الى حديث فضالة ابن عبيد الذي في في السنن اذا دعوت احمد الله واثني عليه الى اخره ويجعله عاما فيجعل كل دعاء يفتتح بالحمد والثناء ومثل هذا مذهب ينقض الدين. نعم. ونظره الى موضع سجوده من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده وفاقا للثلاث وما روي فيه من الحديث لا يثبت كما تقدم ذكره في غير هذا المقام. لكن النظر يقويه فجمع البصر في موضع اقرب الى الخشوع من تفريقه. وموضع سجود العبد اشرف ذلك واسهله. نعم. وقيامه الى الثانية على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. نعم. واعتماده على ركبتيه عند نهوبه. من المستحب للمصلي عند الحامية ايضا وفاقا لابي حنيفة قيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه احاديث وعند المالكية والشافعية وهو رواية عن احمد يعتمد على يديه وهو ارجح لحديث ما لك بن الحويرث عند البخاري وفيه ثم اعتمد بيديه على الارض. نعم وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا وفاقا للشافعي افتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول بان ينصب قدمه اليمنى بان ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن الى رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى بان ينصب قدمه اليمنى قدمه اليسرى هذا هو الافتراش وتوركه في الاخير ان ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويفضي باليتيه الى الارض. وحجتهم في لذلك صحتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراجح اخذا بالاحاديث الثابتة نعم والتفاته يمينا في سلامه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا فاته يمينا وشمالا في صلاته. وفاقا للحنفية والشافعية. لما في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده. نعم. النوع الثالث المباحات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي مباح ومتعلقه الاباحة. وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعون ذي الرطب من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح السواك به ولم يسن حفظا لحرمة وفي الصيام الا يجرحها. وليس في احاديث فضل السواك ما يقيدها. وظن لا يقوى للحكم بالكراهة لانه ليس غالبا. وهي من مفردات الحنابلة وتباح قراءة القرآن في الطريق ملحقة بالمسألة المتقدمة السواك اليابس قبل الزوال لصائم عند الحنابلة مستحب. والرطب مباح. نعم. وتباح وقراءة القرآن في الطريق ومع قراءة قرآن مع حدث اصغر قراءة القرآن مع حدث اصغر. وتباح قراءة قرآن مع حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة. بل لا اعلم فيه خلافا لمن كان محدثا حدثا اصغر ان يقرأ القرآن دون مس المصحف كما تقدم ويبارك عند الحنابلة ايضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم لانه لا دليل على المنع كما ذكروه وما تعلقوا به من دليل يقوى مع نجاسة ثوب وبدن فيباح قراءة القرآن مع نجاسة ثوب وبدن لعدم الدليل على المنع منه وان كان الاكمل ازالة النجاسة. واما مع نجاسة فم فانه يخالف الاثار المنقولة في استماع الملائكة القرآن من قارئه وجعل الملك فمه على فم قارئه وهي اثار صحيحة عن هذا والقول انها من قبيل المرفوع لانها لا تقال من الرأي قوي. ولو لم تكن في خطاب الشرع الا المطالبة بالسواك وتعليله بكونه مطهرة للفم عند الصلاة لكان كذلك كافيا في تضعيف اباحة قراءة القرآن مع نجاسة فم بل اقل احواله ان يكون مكروها. نعم. ومعونة متوضئ من المباح عند حنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء اليه او صده عليه لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه فصب على النبي صلى الله عليه وسلم ماء وضوئه. فان كان لعذر ولا قدرة للمتوضئ على فعل الوضوء وجبت اعانته لانه لا يتمكن من وضوء الا به. نعم. النوع الرابع المكروهات فيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي المكفوف. ومتعلقه الكراهة وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. فيكره للمتخلي دخول وخلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة. تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث انس عند الاربعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وانما كان يضعه لما فيه من نقش محمد رسول الله الا ان هذا الحديث لا يصح بل له علة وان كان ابن مفلح من فقهاء الحنابلة بل الدنيا يقول ولم اجد للكراهة دليلا سوى هذا. اي الحديث المتقدم وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه انتهى كلامه. وسيأتي بعد هذه المسألة ان الكلام في الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكتوب للادلة الدالة عليه. والحاق الدخول بما فيه ذكر الله الكلام به فيه قوة فالقول بالفراهة قوي الحاقا لهذه المسألة بما يذكر في نظيرها المستقبل ومحل هذا فيما لم يلحق العبد فيه ضرر فاذا كان يتضرر في ضياعه او سرقته او نسيانه فانه لا يكره في ان الامر اذا ضاق اتسع. نعم. وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد الكلام بما سوى ذكر الله. لانه اذا كان الدخول بما فيه ذكر الله عندهم مكروها كما تقدم فكيف يكون الكلام فهم يريدون بهذه المسألة التنبيه الى مسألة اخرى وهي الكلام بما سوى ذكر الله. وعندهم ان الكلام في بما سوى ذكر الله مكروه. ولم يثبت ما يدل على كراهته ولكن ينبغي ملاحظة المروءة وجريان العرف باستقباحه. فيترك واما الكلام بما فيه ذكر الله فمكروه قطعا لما في صحيح مسلم من ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه في سنن ابي داوود وغيره باسناد صحيح من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ. وقال اني كرهت ان اذكر الله لاني كرهت ان اذكر الله على غير طهر فكراهية شيء فيه فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء مكروه قطعا. والحاق ما سبق الدخول بشيء فيه ذكر الله الخلاء بهذه المسألة بحكمها فيه قوة لان المقصود هو تعظيم ذكر الله وكلامه. نعم. ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. من المكروه للمتخلى عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة. تكريما لها لانها مخصوصة بالتكريم شرعا. وما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه محمول على حال قضاء الحاجة وهو للتحريم في اصح اقوال اهل العلم. فيحرم على اه الانسان عند قضاء الحاجة ان يمس ذكره بيمينه فان لم يكن في تلك الحال فالقول التحريم فيه نظر والاشبه الكراهة تكريما لليمين. نعم. ويكره السواك لصائم بعد الزوال. من المكروه عند الحنابلة وفاقا للشافعية السواك لصائم بعد الزوال احاديث واردة في السواك لم تقيد بزمن. ولا يزيل السواك خلوف فم الصائم لانه يتصاعد من المعدة. فالراجح عدم كراهته كما هو مذهب والحنفية والمالكية. نعم. ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء. وهو مجاوزة الحد فيه. وروي فيه حديث لا يصح لكن السنة الفعلية في وضوئه صلى الله عليه وسلم تدل على قلة ماء وضوئه فانه كان يتوضأ كما في الصحيح بالمد. وقد ذكر النووي اجماع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو على شاطئ البحر. انتهى كلامه. ولكنه مختلفون في مرد النهي. هل هو الكراهة او تحريم والثاني ارجح. من حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي اقوام يعتدون في الدعاء الطهور رواه ابو داوود باسناد صحيح وبوب عليه باب الاسراف في الوضوء ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتقرأ الفاتحة وتكرارها من المكروه للمصلي عند الحافلة اختصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية وكذلك تكرارها وفاقا للثلاثة لانه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك بل صح عنه خلافه. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في اولتين المغرب ورباعية الظهر والعصر والعشاء سورة سواها ولم يكن يكرر الفاتحة منزلا لها المنزلة السورة التي بعدها. نعم التفاته بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة وحكاه اجماعا ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. لقوله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. رواه البخاري. وان كان الالتفات فيها لحاجة تترقب عدو او خوف او نحوه لم يكره نعم وتغميضه عينيه من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لان انه من فعل اليهود في صلاتهم. ولانه مظنة النوم. حال عدم للحاجة اليه. فان احتاج اليه كخوفه محظورا بان يكف بصره عن رؤية ما يحرم نظره اليه انتفت الكراهة عندهم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه. والصواب يقال ان كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو افضل. وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق او غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض مطلقا والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. انتهى كلامه وهو تحرير حسن وفيه بحث ليس هذا محله نعم وفرقعة اصابعه وتسبيكها من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشريكها. وفرقعتها غمزها او مدها حتى تصوت وتشبيكها هو ان يدخل احدى اصابع يديه بين اصابع الاخرى اخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا كما ذكره ابن قدامة. نعم ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة. مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به. وهو قول الثلاثة ايضا ويكره كفه ثوبه للنهي عنه في حديث ابن عباس في الصحيحين وكف الثوب جمعه وطيه ولا اختلاف في كراهته. نقله الطبري وابن قدامة. بل قيل بتحريمه وفيه نظر كيف كف الثوب؟ مثل ايش؟ مثل بالشكل هذا اللي شمر يطويها هذا كف الثوب. ومنه ايضا جمعه اذا جاء يسجد يجمع في ثيابه بماذا كرهت؟ بماذا كرهت اجماعا ها؟ ايش كيف منافاة؟ حركة زائدة ها ها؟ لا هذا ما فيه تحجيم ولا شي حركة زائدة تنافي الخشوع يعني بعامة لما تنبغي ان تكون عليه صورة الصلاة من الاقبال على الله. لان هذا فيه تشاغل. فهذا التشاغل يشغل القلب عندما يسجد الانسان يظم ثيابه. وكذلك الذي يكف ثيابه في صورته بحق من يراه هذا مستعد لماذا؟ لطلب امن دنيوي ام لطلب امر ديني؟ ايش دنيوي لان التشمير يعني فيه استعداد النفس لطلبها شيئا اخر. واضحة؟ طيب الشماغ او الغترة تسمى ثوب ولا ما تسمى ثوب هذا نعم العرب يسمون ما يلبسه الانسان ثوبا حديث ابي سعيد الخدري كان اذا استجد ثوبا امامة او قميصا سماها كلها توبة وان كان في الحديث ضعف لكن العرب تسميه ثوبا وعند ذلك يكون كفها بهذه الصورة داخل في الحديث ولا غير داخل في الحديث؟ داخل ولا غير داخل؟ يكون داخلا لو كانت صورتها الارسال هل اسماء صورتها الكاملة الارسال ام الكف ما الجواب؟ يختلف باختلاف احوال الناس. فمن من تراه دائما يرى ان صورة الكمال بالنسبة له هي الارسال ومنهم من يرى ان سورة الكمال له هي فمن كانت سورة الكمال عنده الانسان هو الذي يتعلق به الكف. اما الذي وضع لباسه على هذه الصورة فهذا هيئة الملبوس التي يلبس عليها فلا يظهر دخولها في هذه الحال في حقه و فرق بعضهم بينما اذا كان كفها قبل الصلاة فلا يكون داخلا واذا كفها في الصلاة فيكون داخلا وفي هذا المأخذ نظر والاول اقوى. نعم. فافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه صلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا. وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع. والذراع اسم للعظم الذي بين العضد بين العضد والكف. فيكون هذا العظم. فاذا في حال سجوده يكون قد وقع في هذا المكروه وكره ذلك ذلك اجماعا لمشابهة السباع وهي ناقصة فلا ينبغي التشبه بها. ولانها من صفات التهاون والكسل. وفي الحديث الوارد في الصحيح لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم. وسدل من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وثاقا للثلاثة. وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احدهما على الكتف الاخرى بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل اخرجه ابو داوود الترمذي وهو حديث حسن. يعني مثل اللي يلبس يجعل الرداء فوقه. فاذا جعل الرداء فوقه ويديه تحته هذا ويديه تحته ويضمهما ولم يرد طرفي ردائه احدهما على الاخر اليمين على اليسار او اليسار على اليمين هذا هو السدل هذا هو السدل. نعم. وان يخص جبهته بما عليه من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهة بما يسجد عليه لانه من شعار الرافضة. والعلامات التي يتميزون بها فانهم يأخذون قطعة من تربة كربلاء ويتبركون بها ويسجدون عليها فيكره لما فيه من التشبه باهل الباطل. نعم. او يمسح اثر سجوده. من المكروه المصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده باتفاق السلف كما ذكره ابن قاسم العاصمي ويروى فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما جاء فيه ما رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اربع من الجفاء للرجل فعدهن وقال وان يمسح جبهته قبل ان ينصرف. اي قبل ان يسلم لما من صلاته نعم. او يستند بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى نحو جدار لانه يزيل مشقة فيكره اتفاقا كما قاله ابن قاسم ما لم يحتج اليه في بكبر او مرض او غيرهما. نعم. النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل من انواع الحكم التعبدي المحرم. ومتعلقه التحريم. وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي. للترك اقتضاء وان لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. فمن المحرم على متخلي عند الحنابلة وثاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان للنهي الوارد في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقييد المنع بالفضاء دون البنيان لما رواه ابو داوود عن مروان ابن الافظل قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اناقا راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها قال فقلت يا ابا عبدالرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ فقال بلى انما نهي عن هذا في الفضل فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم العام وفيه جمع بين الاحاديث فيتعين المصير اليه. وقول الصحابي نهي دال على رفعه حكما فيكون قول ابن عمر انما نهي عن هذا في الفضاء محمولا على كونه عن خبر منه صلى الله عليه وسلم فهو حجة قوية في التفريق بين الفضاء والبنيان. نعم. ولبثه فوق حاجته من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته. بان يطيل بقاءه عليها فوق ما يحتاج اليه من مدة في قضائها لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة. وهو مضر عند الاطباء وما عللوه من كونه كشفا للعورة بلا حاجة يقوى على الحكم بالتحريم. وما نقلوه من كونه مضرا عند الاطباء باء يختلف اختلاف احوال الناس. فان الناس يختلفوا فان الناس يختلفون في مقادير اجسامهم فمنهم من يضره ذلك اذا قال امده ومنهم من لا يضره ذلك لكن القول بالكراهة متجه. لان الخلف والخلاء مأوى الشياطين. فالاولى ان يكون بقاء الانسان فيها على قدر قضاء حاجته. واما الزيادة عن ذلك فتكره لا فبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ما الله المستعان يا اخوان هذولا اصحاب هالبرامج الان ادارة الوقت وهالكلام اللي الله المستعان اكثرهما جاء به لا برهان الا اشياء الحمد لله نعرفها بالعلم ما نعرفها بهذا الكلام. تجد بعضهم يكتب يعني يقول ينبغي ان الانسان يغتنم وقته حتى في دار الخلاء اكرمكم الله فيقول يعمد الى وضع الجريدة في الخلاء فاذا جاء لقضاء حاجته يقرأها اثناء ذلك. وهذا يفعله الكفرة لكنه سرى الينا فصار من الناس من يستحسنه في من يعقد هذه الدورات التي في حفظ الوقت وادارته وغير ذلك دون ان تكون عنده علوم شرعية فيقع في مثل هذه المصائب. وعلوم الكفار اذا وردت على المسلمين مع خلوها مع خلوهم من معرفة دينهم اضرتهم اضرارا شديدا ولو كانت في امور الدنيا كما يقولون. صحيح ان امور الدنيا على الاباحة لكن لا بد من ان يكون من ينقل هذه العلوم له مكنة في علم الشريعة حتى لا يضر بالمسلمين. وآآ طالب العلم قرأ بعض هذه الكتب عجب من عقول اصحابها كيف يكتب هذا رجل مسلم؟ ولكنه يعمل الى كتاب فيترجمه او يختار منه ما يختار ويجمع هذا الى هذا دون ان يعرض ما فيها على دلائل الشرع واذكر من الاشياء التي تضحك وتبكي في ان واحد ان انسانا كتب في هذا الشيء كتابا فكان مما ذكره من امثلته في تربية النفس على الصبر وعلى ملائمة اوضاع الحوادث المتغيرات ان يعمد الانسان الى اخذ عود ثقاظ علبة يعود ثقاب فيها مئة عود. ثم ينثرها متفرقة ثم يجمعها واحدا واحدا. ولا غضب ان ذلك سفه ولو كان رشيدا لقال يسبح لله سبحانه وتعالى مئة مرة سبحان الله وبحمده تعلمه ان شاء الله الصبر فيكون ذاكرا لله. نعم. وقوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل ناف وموريهما وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية. والطريق المسلوك هو الذي يتخذه الناس جادة. يمرون عليه. والظل النافع هو مستظل الناس الذي يستظلون به. ويعتادون الجلوس فيه او دونه مقيلا ينامون فيه القيلولة. ومورد الماء هو نبع الماء الذي يردون عليه. لحديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا اللعان عامين او اللاعنين. قالوا ومن لعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم وغيره اي اتقوا الامرين الجالبين للعن وحديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموائد والظل وقارعة الطريق. رواه ابو داوود وابن ماجة واسناده منقطع. وفيه ذكر قارعة الطريق زيادة على الحديث الاول وعلة تحريمه موجودة فيه. لانتفاع الناس بسلوكه. ويحرم وايضا بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت والميت له حرمته فاذيته ميتا كاذيته حيا. وعند ابن ابي شيبة في سند صحيح عن ابن عامر قال وما ابالي في القبور قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهرانيه ناس ينظرون اي انه كما يستقبح ويحرم ان يقضي الانسان حاجته في السوق والناس ينظرون اليه فانه يستقبح ويحرم فعل ذلك في القبور. وروي هذا مرفوعا ولا يصح ويحرم كذلك قضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمر يقصد مأكولا كان اولى لان الناس قد ينتفعون بالثمن بغير اكله. وقضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمر يقصد يفسده وتعافى من النفوس. ففيه اضرار بالمسلمين. ومأخذ ما سبق من المحرمات هي الاضرار بالمسلمين ايذاؤهم. فيحرم ذلك ايضا نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. من رمي عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده اي بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع. فمن كان له عذر او نوى ان يرجع لم يحرم وحجته ما رواه مسلم عن ابي الشعثان قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة هريرة رضي الله عنه فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج الى المسجد فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الترتيب الواقع في كلام الصحابة يدل على شيئين احدهما انما ذكروه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني انه محرم لان الخبر منهم عن كون شيء معصية دال على تحريمه شرعا فهذا هو الذي تنصره الادلة خلافا لما قرره ابن القيم في شرحه على تهذيب سنن ابي داود في ابواب الصيام منه. نعم. الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان الواجبات والنواقب والمبطنة والمبطلات المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية بها. مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء في شرط او سبب او مانع. وهذه الجملة الاخيرة تتمة للبيان والا ليست في حقيقة الحد. نعم. وهي اربعة انواع. الاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام وضعية وما تعلق بها ترجع الى اربعة انواع هي الشروط ثم الحظوظ والاركان ثم ثم النواقض والمبطلات. نعم. النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدهما شروط والاخر شروط الصلاة من الشروط المحتاج اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع الشرط بسكون الراء وهو في الاصطلاح الفقهي. وصف خالد عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل وصف خارج عن ماهية العبادة او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والشرط في الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده وجود الجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته فتكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. ووفق الاصولي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها. لذاتها وللفقهاء تصرف في الحقائق الاصولية غير تصرف الاصوليين. فربما وافق وافقوهم بالمعنى المدلول عليه بلفظ ما وخالفوهم في بعظ افراده كما في الشرط فانه في اصطلاحهم على غير اصطلاح الاصوليين وان كان بينهم قدر مشترك منه. وسيأتي ذكر معنى للواجب استعمله الفقهاء ولم الاصوليون نعم. فشروط الوضوء ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى وصوله الى اصوله اصوله الى البشرة والتامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود فمنهم من يدرج اصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل الطهورية الماء واباحته شرطين وهكذا. وهذه الشروط الثمانية اولها انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه. وفي الاقناع وانقطاع ناقض وهو اوضح وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره. فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنفاته الوضوء النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فيكون غسله لاعضائه بنية هو فعل الوضوء تقربا الى الله قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة او تستحب فلو غسلها تبردا او لطرد النعاس لم يرتفع حدثه والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالانسان يتمكن به من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز باحدى علامات الاولى علامة قدرية قطعية. ترجع الى وجود الوصف المحدد الفا فاذا عرف المرء ما يضره وما ينفعه صار مميزا والثانية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين. وهذه الشروط الثلاثة والعقل والتمييز هي شروط في كل عبادة. الا التمييز في الحج فانه ويصح ممن لم يميز ولو كان ابن ساعة. يحرم عنه وليه ولا تجزئه عن حجة الاسلام سادس الماء الطهور المباح اي كونه بماء طهور حلال. فخرج بالقيد الطاهر والنجس لانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور. وخرج بالقيد الثاني المنصوب والمسروق والموقوف على غير فلا يصح الوضوء بماء غيطه ولا بماء غير مباح. في مذهب الحنابلة اذا كان لمن ذاكرا كما صرحوا به. والا فيصح لعدم الاثم اذا. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم. لان الطهارة به صحيحة من حيث الجملة. وانما وله مانع خارجي. فمن توضأ من ماء سرقه او اصبه او بماء موقوف على غير وضوء فوضوؤه صحيح وهو اثم بفعله. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وهي ظاهر الجلد. والمراد اعضاء الوضوء ومنها الرأس بمسحه ويمنع وصول الماء الى البشرة الحائض الملاصق لها كطين او عجين او طلاء او شمع او دهن جامد او وسخ استحكم واما الحناء ونحوه مما يغير اللون ولا يغطي البشرة فعرض ليس له جرم فلا يؤثر ولا يؤمر بازالته والثامن استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائضا اما خروج الريح فانه لا استنجاء والاستجمار فيه. فان لم يبل او يتغوط لم يجب عليه ان ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه اي فرض ذلك الوقت فينوي من به حدث دائم لا ينقطع بل يتقطع كالمستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة ينوي استباحة الصلاة دون رفع الحدث يتوضأ لفوضه بعد دخول وقت الصلاة. ويرتفع حدثه حكما جعلا للدائم بمنزلة المنقطع ضرورة فاذا توضأ لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر لا يصلي العصر بوضوء الظهر بل عليه ان يتوضأ للعصر بعد دخول وقتها لان حدثه دائم لا قطع بل يتقطع والشرط الاخير كما هو ظاهر مختص والجملة الاخيرة كما هي ظاهرة مختصة بدائم الحدث واما الشروط الثمانية السالفة فعامة. نعم. وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب الصحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام الثاني العقل. الثالث البلوغ. الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدل وثوب وبقعة والتامن استقبال القبلة والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة وانها ضربان اي نوعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب ترجع الى الحكم التعبدي. المسمى بالتكليف. وشرط الصحة يرجع الى الحكم الوضعي. فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا. فلا يطالب العبد بالالزام بها ويترتب استحقاق الجزاء عليها فعلا وتركا الا باجتماعها. فالاول والثاني العقل والثالث في البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها الزاما لا انه غير داخل الخطاب بها لما تقرر من شمول خطاب الشرع له وسلفت هذه المسألة في اصول الفقه وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام. والثاني العقل. والثالث التمييز. والرابع من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان حدث اصغر وهو وما اوجب وضوءا والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي وقت الصلاة المكتوبة من الفوائض خمس في اليوم والليلة والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما لا يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة نظر فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح. ولها احكام طويلة الدين ليس هذا محل بحثها والسابع اجتناب نجاة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بها النجاسة الحكمية. وهي عين مستقذرة شرعا. طارئة على طاهر عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر وازالتها دفعها واذهابها والواجب في الصلاة ازالته النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها. والتاسع النية وتقدم معناها ونية الصلاة تتضمن ثلاثة امور الاول نية فعلها تقربا الى الله والثاني نية تعيينها بان ينوي الصلاة بعينها والثالثة نية الامامة والائتمام وهي مختصة بالصلاة في الجماعة والصحيح ان الانسان تلزمه نية فعل الصلاة تقربا الى الله مع نية فرض الوقت ولو لم يعينه. واضح يعني تلزمه ان ينوي ان يتقرب الى الله بفعل الصلاة وان ينوي فرض وقته. فلو ان انسانا جاء الى المسجد اقيمت الصلاة فدخل مع الناس ولم يعين هذه الصلاة التي دخل فيها اهل المغرب ام العشاء؟ ام الفجر؟ لكنه نوى الفرض الذي تعلق بذمته فتجزئه او لا تجزئه؟ تجزئه اما مذهب الحنابلة يقولون لابد من تعيينها بان تنوي صلاة الظهر او تنوي صلاة العصر وهذا تشديد لا يناسب باب النيات فان باب النيات يناسبه التخفيف لئلا يفضي الى الوسوسة والشك. نعم. النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروظ الوضوء والاخر اركان الصلاة من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر هنا فروض الوضوء واركان الصلاة. والفرظ والركن بمعنى واحد. والمشهور اطلاق الركن لتحقيق عن المراد تفويض الصلاة وفروض الوضوء اركانه التي يتركب منها. والاركان ركن وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد. ما تركبت منه ماهية العبادة او العقل او العقد. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وحينئذ ففروض الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. واركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغير نعم. ففروظ الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة. والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء والسادس الموالاة ذكر المصنف ان فروض الوضوء ستة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها. والمرفق هو عظموا الواقع في طرف الذراع من جهة العضد الذي يرتفق به الانسان اذا اتكأ فلكونه الة الاتفاق سمي مرفقا. وثالثها مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم النافئ في اسفل الساق من جانب القدم والعظم في اسفل الساق من جانب القدم. وغسل القدمين هو فرضهما ان لم يغطيا خف او جورب. فاذا ستر كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء وخامسها الترتيب بين الاعضاء. وهو تتابع افعال الوضوء مقدمة وفق صفته الشرعية. ومحله بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين ابعاظه ولا فصل بما ليس منه. اتباع المتوضئ فعلا الى اخر ضوئي من غير تراخ بين اعاضه ولا فصل بما ليس منه. وضابطها في الاصح هو العرف. فاذا طال الفصل عرفا سقطت الموالاة واعاد العبد وضوءه وان كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة واركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين والعاشر والطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر تسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين بين الاركان كما ذكر. ذكر المصنف وفقه الله ان اركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة دون النفل والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام اي قول الله اكبر في ابتدائها فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بانها التكبيرة الاولى وانما سميت تكبيرة الاحرام لان المرء اذا قالها في ابتداء صلاته حرمت عليه ما كان يفعله خارجها. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. السابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الذكر الواجب سكون بقدر الوجوب بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به. فمثلا الواجب في الركوع كما سيأتي قوله سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة فيه ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب وهو قوله سبحان ربي العظيم والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول فاذا جاء بالمجزئ من التشهد الاول ثم قال اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية كان ذلك كافيا في امتثاله الاتيان بالتشهد الاخير. والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والصحيح انه لا يجزئ. وان المجزئ من التشهد الاول هو اقل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا المذكور هنا لم يأتي منقولا صلى الله عليه وسلم كما اشار الى ذلك المرداوي في الانصاف. فينبغي الاقتصار على الوارد التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره. فاذا جاء بها مع الصلاة اللهم صل على محمد. كان اتيا بالتشهد الاخير والثاني عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان والرابعة وقد نقل ابو عمر ابن عبدالبر ابو الفرج ابن رجب رحمهما الله اجماع الصحابة على ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. واما الثانية فليست ركنا. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم. النوع الثالث الواجبات وفيه عثمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء الصلاة والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن وهو ما يدخل في ماهية العبادة ربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر ولغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وجبر بغيره او جبر بغيره وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر لغيره نعم. فواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر. واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد هو التسمية مع الذكر اي التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة عند الوضوء لا يصح منها شيء. واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك. نعم. وواجبات الصلاة ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام مؤمن ومنفردا والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. عد المصنف وفقه الله وواجبات الصلاة ثمانية كما هو مذهب الحنابلة. فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون المأموم. ويأتيان به في انتقالهما. وثالثها هو قول ربنا ربنا ولك الحمد من ومأموم ومنفرد. يأتي به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله. فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد اذا رفع. واما الامام والمنفرد فانه يقول اذا رفع سمع الله لمن حمده ويقول اذا اعتدى الربنا ولك الحمد هذا هو المذهب والراجح ان المأموم كغيره من امام ومنفرد فيأتي به في اعتداله. ورابعها قول سبحان العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الاول انتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له اي للتشهد الاول. نعم. النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة. من النواقض المحتاج اليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة. والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق مبطل لتحقيق المعنى المراد. لان البطلان من اثار الحكم الوضعي فعبر به النواقض جمع ناقضة او ناقض. والمبطلات جمع مبطل وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة او العطب فتتخلق معه الاثار المقصودة من الفعل واستعمل الناقض في الوضوء والمبطل في الصلاة لان الطهارة المتعلقة بالاول معنى قائم بالبدن فهي معنوية لا حسية فناسبه النقض. والصلاة المتعلقة بالثاني حسية فناسبها الابطال فتكون نواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ومبطلات الصلاة كاصطلاحا هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها نعم. فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او وغائب من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس لمس ذكر او انثى الاخر اخر لشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام. اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت عد المصنف وفقه الله نواقض الوضوء ثمانين في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لانها موجبة لما هو اعظم وهو الغسل والاختلاف لفظي فاولها خارج من سبيل. والسبيل المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبل والدبر فما خرج منهما قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فهو ناقض للوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. فان خرج بول او غائط من باقي البدن عدا السبيل كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج او كثر وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين كدم من شجة رأس. فما خرج من غير السبيلين ناقض الوضوء بشرطين احدهما نجاسته والاخر فحشه اي كثرته وتعيين ما يفحش عند الحنابلة في نفس كل احد حسبه والمختار انه ما يفحش في نفوس اوساط الناس لا في نفس كل احد بحسبه لانه لا تحديد فيه شرعا فرجع الى العرف. واوساط من كان غير موسوس ولا متبذل. من كان غير موسوس ولا متبدل. فالموسوس القليل كثيرا والمتبدل يرى الكثير قليلا والمتبدل من يكون ملازما حال مثل الجزار. الجزار لو رأى دم كثير قال هذا قليل لانه معتاد على الجزار الدم كثير وثالثها زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ورابعها مس فرج ادمي ان كان او دبرا متصل لا منفصل بيده لا ظفره بلا حائل بل تفضي اليد اليه مباشرة ولو كان مسه بغير شهوة. فالمحكوم باثره في النقض بالنقض هو المس ولو لم توجد الشهوة. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل. اي بالافظاء للبشرة دون حائل. مع وجود الشهوة وهي التلذذ وسادسها قصد الميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء فينتقض وضوء الغاسل المباشر في جسد الميت دون من يصب ماء عليه لا فرق بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والصغير والكبير. وسابعها اكل لحم جزور اي الابل. وثامنها الردة عن الاسلام بالكفر بعد الايمان اعاذ الله تعالى واياكم منها وحفظ علينا ديننا. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل كخروج مني دفقا بلذة توجب الوضوء تكون ناقضة له لانها اوجبت حدثا اكبر لا يرتفع الا بالغسل. فنقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء اولى واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث والصحيح عدم الوجوب مع الغسل بل اذا اغتسل الانسان رافعا للحدث الاكبر ارتفع معه الحدث الاصغر والراجح ان الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج قبولا كان او دبرا او الردة عن الاسلام ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل المنتهض للقول بالنقض فنواقض الوضوء باعتبار ما دل عليه الدليل اربعة. اولها الخارج من السبيلين وثانيها زوال العقل وثالثها اكل لحم الجزور ورابعها غسل الميت. نعم. هم مبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال. الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. واحالة معنى في في الفاتحة عمداء. الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمداء. الرابع ما اخل بهيأتها رجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام وسلام قبل اتمامها وبسلام مأموم عند سلام قبل اتمامها هذا اشطبوه اعد القراءات الرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعذه بعده. الخامس ما اخل بما يجب فيها كقسطه سلام السادس اكتبوا هنا ومنه سلام قبل اتمام عمدا بعد كلمة وكلام اكتبوا منه سلام قبل اتمامها عمدا. نعم الخامس الخامس ما اخل بما يجب فيها وكلام ومنه سلام قبل اتمامها عمدا. السادس ما اخل بما يجب لها. كمرور كلب اسود بهيم اسودا كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. والخاتمة تم الله ظحوة الاحد الثاني من جمادى الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة هد المصنف مبطلات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها كلية الجامعة للافراد. لانها لا تنحصر. فالضبط بالكلي اولى من الجزئي ولم يقع عد الافراد في مشهور كتبهم. ووقع عدها ثمانية في رسالة احكام الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب مقتصرا على اعظمها دون ارادة حصرها. لان المذكور في منها يقارب الثلاثين. فاولها ما اخل بشرطها او لاتيان به على وجه غير شرعي. كمبقي طهارة لانتقاضها به. فاذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطل المشروط له وهي الصلاة. وكاتصال نجاسة غير معفو عنها به. لوجود بازالتها في بدن وثوب وبقعة. وشرط الابطال بها ان لم يزلها اذا علم بها فان ازالها حال علمه بها لم تبطل صلاته. وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها. ان لم يستر من كشف من عورته في الحال. فاذا اثره لم تبطل الصلاة. وثانيها ما اخل بركنها. بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم التاء انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا. فمعهما يجبر نقصه بسجود سهو ان علم قبل فوات محله والا فلا وصلاته صحيحة. والرابع اقل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية. كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول. بعد شروع في قراءة لا قبله. لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فلا يرجع الى واجب. وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة والاظهر انه يحرم ولو لم يشرع في القراءة. للاثار. وهذا مذهب الشافعي يعني الحنابلة يقولون اذا قام من التشهد الاول ولم يشرع في القراءة فانه يرجع يكره له ذلك لكن لا يحرم. واما الشافعية فيقولون انه اذا قام ولو لم يقرأ فانه يحرم الرجوع. والظاهر قوة مذهب الشافعية للاثار كلامي مأموم عمدا قبل سلام امامه. او سهوا ولم يعده بعده. لان انما جعل ليؤتم به فاذا ترك الاهتمام به اخل بالصفة الشرعية للصلاة في تبعية المأموم للامام والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها هذا الذي يجب فيها ترك منافيها المتعلق بصفتها فقهقهة وكلام والقهقهة ان يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان. ذكره ابن عقيل انه يقول ايش؟ قه قه. كم حرف؟ حرفين القاف و والهاء حقيقتها ضحك مصحوب بصوت. ويسمى عند الناس ايش كعكة فيقول الفلاني كهكه يسمى عند الناس كهكهة والمذهب ان الكلام يبطل مات ولو جهلا او نسيانا وعنه رواية ثانية. عنه يعني عن من؟ الامام احمد هذه الفقهاء لهم اصطلاحات مثل المحدثين. الان الاخوان اخرجه الاربعة يعني اصحاب السنن. اذا قلت وعنه رواية حاروا لان الفقه لم يعد يؤخذ كما كان يؤخذ من قبل فحصل الضرر كما بيناه في غير هذا المحل وعنه رواية ثانية لا فيبطلها اذا كان جهلا او نسيانا لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم باعادة صلاته لما تكلم فيها جهلا وحديثه عند مسلم ومن الكلام سلام قبل اتمامها. لانه تكلم فيها قبل ان يخرج منها. حال كون ذلك عمدا لا سهوا. كما وقع منه صلى الله عليه وسلم فبنى على صلاته وسجد لسهوه. والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فصار في فرق بين ما اخل بما يجب لها بما يجب فيها. ما يجب فيها منافيها مما يتعلق بصفتها. ومما يجب لها منافيها ما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. للحديث الصحيح فيه عند مسلم وغيره والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون اخر. اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها من قدميه. يعني من اين يبدأ الحساب؟ من قدمين ثلاثة اذرع فما دونها. لان منتهى سجوده ان لم يكن له سترة. لانها منتهى سجوده ان لم يكن له سترة فالانسان اذا كانت له سترة ولو كانت اربعة اذرع او ذراعين ثم مر كلب بين يديه دون السترة فان ذلك يبطل صلاته. فان لم تكن له سترة قدر بمنتهى سجوده به وهو ثلاثة اذرع فما دونها. فاذا مر الكلب بين يديه فوق ثلاثة اذرع لم يبطل ايش؟ صلاته وان مر دونها ها فانه يبطل صلاته. طيب ما رأيكم في كلب مر بين يدي رجل فوق اربعة اذرع. فابطل صلاته. كيف ها يا اخي. لا ما في سترة هالحين. احسنت. يكون طويلا لان هذا في التقدير العام ثلاثة اذرع في المتوسط. لكن لو قدر انسان طويل جدا اربعة اذرع عند ذلك اذا مر الكلب فانه يقع صلاته. فهنا قدر منتهى السجود باعتبار ايش؟ الغالب وليس انه لا يزاد عنه بل الضابط منتهى السجود فان كان طويلا خارج العادة زيادة على ثلاثة اذرع فمر بين يديه ولا ستره فانه يبدل صلاته بشرط ان يكون الكلب اسودا بهيما. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح صده ويبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علمه بالله التوفيق غدا ان شاء الله بعد الفجر ايش؟ شرح نظم الحلية الصغير وبعد العصر والمغرب ايش؟ المقدمة الفقهية الصغرى وبعد العشاء آآ قصيدة في سير الله الدار الدار الاخرة وبعد العشاء سنتحدث في بعض الامور فالذي عنده اقتراح في تعديل الجدول الذي بين ايديكم بحيث نستفيد منه السنوات القادمة يقدم اقتراحه ويكتب ذلك في جدول يختاره وانتم عندكم نسخة من الجدول والذي عنده اقتراح بمتون يرى ادخالها في البرنامج في السنوات القادمة يقترح لعلنا نذهل عن شيء اذهلوا عن شيء فنستفيد من اقتراحه. والذي يقترح برنامجا اخر او برامج اخرى فله اجر انتفاع المسلمين فقد يجزي الله سبحانه وتعالى على يديه شيئا ينتفع منه جميعا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده محمد واله وصحبه اجمعين