السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا فرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بن حنيف السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح العشرين من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. وهو الكتاب العشرون في التعداد لكتب البرنامج نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله ونفع بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه عباده في الشرائع. واوصل اليهم بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد ابن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امات المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله اسألوا ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع به المتفقهين ويدخر اجرها عنده يوم الدين. قوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي تجريده في الاتباع هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والكتب المنسوجة على الصناعة الفقهية. في ترتيب المسائل انما ما يراد منها الاعانة على تصورها. فهي بمنزلة الكتب الالية الموصلة الى فهم الكتاب والسنة ذكره سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في تيسير عزيزي الحميد فلا غنية لمن رام الفقه ان يأخذ بهذه السبيل معتنيا بتفهم مسائل الفقه ابتغاء تصورها بالدرس على متن منسوج على فقه مذهب من المذاهب الاربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية واولاها في حق كل احد مذهب اهل بلده. فمن كان مذهب واهل بلده حنفيا تفقه بكتبهم. ومن كان مذهب اهل بلده مالكيا تفقه بكتبهم ومن كان مذهب اهل بلده شافعيا تفقه بكتبهم ومن كان مذهب اهل بلده حنبليا تفقه بكتبهم ليستعين بسلوك جادة اهل بلده على ايصالهم الى الحق. اذا ظهر له ان شيئا من المسائل المذكورة في مذهبهم على خلاف ما يقتضيه تجريد الاتباع لنبيه صلى الله وعليه وسلم فانهم اذا الفوا منه احسان الظن بعلماء المذهب المتبوع في بلده كتبه اقبلوا على النهب منه. كما ان المرء لا يمكنه ان يتصور مسائل الفقه تصورا صحيحا حتى يأخذ في هذه الجادة. ومن ظن انه يمكنه غير ذلك فلا يتعنى. والا فما معنى اطباق الامة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة على وضع كتب الفروع الفقهية الا ارادة الاعانة على تصوير المسائل. وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر. فاليسر مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع واكده ما تعلق بالعلم وايضاح الشرائع. فتيسير العلم من اجل عمل المعلمين في هداية المتعلمين ونفعهم. وقوله على المذهب الاثنى اي الاضوء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة نسبته الى الارتفاع لان من اخذ في العلم بسبب فلا ريب انه يرتفع فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وقوله رباني منسوب الى الربانية. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. كما ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها والامهات جمع ام بما لا يعقل والامهات جمع ام لما يعقل. فيقال امات الكتب وامهات الاولاد. وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله. في دينه او دنياه ومنه حال المبتدئ. فان المبتدأ في العلم فقير الى مسائله محتاج الى ميت يقوم على رعايته فيعوله بامداده بانواع العلوم وتغذية بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده من العلم وقوله في فصول مترجمة اي بتراجم وضعت لها تفصح عن مضمونها وانما سميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل بالترجمة لانها بمنزلة من يترجم عن مضمونها وينبئ عن مقصودها وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من باب الطهارة والصلاة. لانهما اولى ابواب الفقه الدرس واحقها بابتداء الاخذ. ومما يعين على اخذها التفقه فيها بمتن منسوب الى احد المذاهب معتمدة ومن تلك المذاهب مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو مذهب معظم متبوع من لدن حياته رحمه الله تعالى الى يومنا هذا ومن بدائع الكلم قول بعضهم مذهب احمد احمد مذهب وان كان ليس لازما لاحد من الخلق من الذي يلزم الخلق؟ هو اتباع القرآن والسنة وانفع ما يكون الاتباع بتفهمهما لدراسة متن في مذهب متبوع سواء كان ذلك مذهب احمد او غيره واهل هذا القطر هم حنابلة من مدة مديدة. فاخذ الفقه بمثن اسود وفق مذهبهم انفع لهم في تفهم مقاصد وابلاغا في تحقيق هذا المقصد فسنعتني بحل جمله وفق مذهب امام احمد رحمه الله تعالى دون ذكر غيره. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف حفظه الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة يجسم ملوث خارج من سبيل اصلي بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا هو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح ما رأي الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم. كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مسحات الا بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة للمحل فان لم تلق زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز موضع العادة والرابع حصول الانقاض والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. وذكر فيه اربعة مسائل كبار. وترجمته بالاستقامة موافقة لبعض كتب المذهب فان معاني هذا الفصل اختلف فيها الاصحاب فيما يضعونه من الالفاظ المعبرة عنها. على ثلاثة انحاء اولها ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضائه الحاجة واجمل هذه التراجم الموافقة للشرع الربع هو اولها ولاجل هذا اختاره المصنف فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة ثم اورد فيه اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها والاستنجاء يراد به ازالة النجم. والنجو اسم للخارج فهو بازالته للخارج بماء او حجل ونحوه ينفي عنه ذلك الخارج واثره مستطيبا اي طالبا للطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره. وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين اولهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول فهو يتضمن ازالة نجس والنجس عين مستقذرة شرعا لا طبعا مثل ايش المستقبل الطبعي؟ المستقبل الطبعي؟ مثل النخامة والريق واشباههم وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث التقدير وهو خارج اي مباين مفارق من سبيل اصلي والسبيل الاصلي هو خرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر. وتكون الازالة هنا واقعة بما واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج. فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها فان مستعمل الحجل ونحوه يبقى بعد استعماله اثر لا يزيله الا الماء. وهو البلة التي تبقى من اثر الخارج. فلاجل بقائها لم يحكم بان الازالة حقيقية بل انزلت منزلتها وجعل لها حكمها وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار اي الاحجار ثم الحق بها ما شاركها في صفتها كورق او خزف او مناديل خشنة ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. الى اخره بين ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر. معتادا انا كبول او غير معتاد كدود. فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء الا من ثلاثة اشياء اولها الريح. والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها. اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وان قل فيجب الاستنجاء منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب استنجاء منه. كالمني ان المني ليس نجسا يجب فيه الاغتسال. ولا يجب على المرء فيه استنجاء وثالثها غير الملوث. اي غير المقدر كالبعر الناشف فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء ولم يختلف الاصحاب في هؤلاء الثلاثة الا ان منهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر. وهي كذلك على المذهب الا انها مما تنوزع فيها عند الحنابلة بين الطهارة وعدمها. فافرادها بالذكر اولى في بيان المستثنى من الاستنجاء في وجوبه ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمل به. فان للمستجمل به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. فشروط المستجمل به اولها ان يكون طاهرا. لا نجسا وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. ورابعها ان يكون منقيا. اي لنجاسة الخارج وخامسها ان يكون غير محترم. فلا يجوز يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن. فهؤلاء الخمسة هي شروط المستجمل به واما الشرط الثاني من شروط الاستجمار فهو ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد او تكون كل بجهة من حجر ثلاثي او اكثر. فيستعمل الحجر ذي الشعب مرة في جهة واخرى في جهة وثالثة في جهة لتحصل له المسحات الثلاث. وشرط المسحة ان تعم والمحل هو المسربة والصفحتين والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان شيطان المخرج والمسربة ما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل فان لم تلقي الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد رابعة فان لم تلقي مساحة خامسة حتى تندفع النجاسة ويستحب ان يقطع عدد مسحاته على وتر كان يمسح على خمس كان يقطع مسحه على خمس او سبع او نحو ذلك والشرط الثالث الا يجاوز الخالد موضع العادة. اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى الحشفة او ان يبلغ طرف بعيدا من الصفحتين. فاذا جاوز الخالد موضع العادة لم فيه الاستجمار ووجب استعمال الماء والشرط الرابع حصول الالقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. وذلك بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج. فاذا انتفت اللزوجة التي هي اثر الخارج عاد المحل الى سابق عهده فيكون قد حصل قد حصل القاء باستعمال الماء. واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند استعمال فلا يبقى بعد استعماله شيء ينفصل منه بل يكون الخارج قد عدم. وبقيت البلة التي هي اثره وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها عند استعمال الحجر. ولهذا قيل في الاستجمال انه ازالة حكم النجس فان النجس لا يزال حقيقة بل يبقى ما يدل عليه وهو الاثر. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الالقاء بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظن حصول الالقاء ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والظن هنا يراد به الغالب اما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله فصل في السواك وغيره فهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه فيسن التسوق بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من اشتكاك بغير عود. ويتأكد في خمسة مواضع عند صلاة وقراءة قرآن ووضوء وانتباه من نوم. وتغير رائحة فم. هذه الجملة غيروها الى الوضع الاتي ويتأكد عند صلاة ونحوها ويتأكدوا عند صلاة ونحوها. وتغير فم ونحوه نعم. احسن الله اليكم. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ. ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره. ثم اورد فيه ست مسائل الى كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو قالوا عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الاسنان. وهي مخففة لا سدده فيقال لثة ولا يقال لثة والمقصود من استعماله العود اذهاب التغير. ونحوه كتطييب فمن فاما ان يكون المراد اذهاب المراد اذهاب تغير موجود او تطيب الفم مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك. والمراد بالتسوك هنا هو استعمال الة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا الا في في مسألتين الاولى لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال فاما الاولى وهي لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا لا فرق بين رطبه ولا يابسه. واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانه مباح بعود رطب ومستحب فانه مباح بعود واطمنوا مستحب بعود يابس. وقد اشار الى هاتين المسألتين في قوله لا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس لذلك لو سألك سائل قال ما الفرق عند الحنابلة في استعمال السواك؟ ما الجواب ما هو الفرق عندهم؟ ما الجواب ها يا ابو عمر قبل هذا الفرق في فرق؟ ها يا اخي ها؟ ايوة هذا ما قال به من احد الحنابلة ابدا. لماذا؟ لان الاخ يتكلم على ما في ذهنه من الكلام الذي سمعه. الكلام مقطوع الصلة. يعني الحنابلة قالوا انه يكره بعد الزوال لمن كان غير صائم؟ لا فلا بد ان تفرقوا ان الحنابلة لهم في السواك حلال الاولى حال غير الصائم هذا ما حكمه عندهم؟ سنة مطلقة والثاني حال الصائم فيفرقون بين وضعين احدهما قبل الزوال والاخر بعد الزوال فما كان قبل الزوال فانه يستحب بيابس ويباح برطب وما كان بعد الزوال فانه ايش بكرة يكره والجمع والفرق من اعظم مآخذ فهم الفقه حتى قال عبد الحق السنباطي احد علماء الشافعية الفقه الجمع والفرظ. والمراد جمع المسائل المتناظرة المتشابهة وقرنها ببعظ التفريق بين المسائل المختلفات التي بينها قدر من الاشتراك ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين منق غير مضر. لا يتفتت فالعود عندهم متصف بصفات اربع. اولها اللين بان يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة وثانيها ان يكون ملقيا لانه هو الملائم لمقصود فان لم يكن ملقيا لم يتحقق غرضه. وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها ان يكون غير في فين؟ لان التفتت لا يحصل معه لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من اشتكاك بغير عود. اي كاصبع او خرقة. فلو انه اذهب هذا التغير باصبعه او او خرقة لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها والثاني عند تغير رائحة فم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة فان مما ذكروه ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها ومنها ما يكون مندرجا في العادات فيكون مندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. والاخذ بالعبارة الاجمع انفع فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير رائحة فم بطالة سكوت ثم ذكر المسألة السادسة لقوله وسنن الفطرة قسمان الى ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فان الفطرة هي الاسلام كما كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منه ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. فذكر المصنف ان السنن ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان الاول سنن واجبة والثاني سنن مستحبة. فاما السنن الواجبة فذكرها قوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل. اي الختان فالختان واجب عند الحنابلة. معدود في سنن الفطرة وختان الذكر يكون باخذ جلدة الحشفة وتسمى الالفة والغرلة اما ختان الانثى فيكون باخذ جلدة فوق محل الايمان تشبه عرفا الديك. والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. واما ختان الانثى الا يستحب اخذها؟ كلها ابقاء لمنفعتها للمرأة ووقت الختان عند البلوغ. الا ان يخاف نفسه فاذا خاف ظررا سقط الوجوب عنه. لان الواجب مناط قدرة كما قال ابن سعدي وليس واجب بلا اقتدار واصله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فان كان لا قدرة له ويخاف ظررا سقط عنه الختان وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برؤ الجرح فيه. وحصول صحة البدن سريعا من اثره. وزمن الصغر عند الحنابلة. ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه وبه يعلم ان السابع فما دونه ليس مرادا عندهم. فمذهب الحنابلة كراهة الختان في اليوم السابع وما قبله. فيكره على المذهب ان يفتن الصبي في اليوم السابع او السادس او الخامس الى اول ايامه فيكون الصغر الموصوف والفضيلة عندهم ما بين ما بعد السابع الى قبيل البلوغ اما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فعدها بقوله وهي وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط. فهي اربع فتكون سنن الفطرة خمس احداها واجبة هي الختان وبقيتها مستحبة وهي استعداد وحف الشارب او فصل طرفه وتقديم ظفر ونتف ابط. وقوله الاستحداد فسره بقوله حلق العانة اي استقصاء بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة فيها تعالى اسم للشعر المحيط بالفرج واما حث فالمراد به استقصاء اخذه. فاما ان يستقصي اخذه او ان يقص طرفه النازل على الشفه فاذا نزل على الشفه استحب له اخذه فاذا زاد عن ذلك المبالغة في الاخذ كان ايضا مستحبا فهو مخير في هذه الفطرة بين في شاربه وقص طرفه. واما تقديم الظفر فهو قص اظفار وامنته الابط فهو نتف الشعر الكائن فيه والابط اسم لما المنكب من الجسد. فان ما يتبطنه المنكب من الجسد في اعلى يسمى ابطا والسنة فيه النتف. بنفسه فلا تحلقه الا ان شق فان شق نتفه حلقه او تنور اي استعمل النور وهي الجص فانها مذهبة للشعر. وفي معنى النورة التي هي جص كل ما يحصل به الازالة مما صار معروفا عند الناس اليوم. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجل على صفة معلومة. وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم فواجبه التسمية مع الذكر. وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى لا يجب فما قبله او بقية عضو او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل مع غسل عند حدث اكبر. ونواقضه ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابط مسوا فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل ومن يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم جزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدثه او عكسه بنى على يقينه عقد المصنف وفقه الله فصلا اخرا من فصول كتابه بقوله فصل في الوضوء. ثم ذكر فيه ست مسائل كبار المسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء ظهور مباح في الاعضاء الاربعة في الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا استعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء. على صفة معلومة اي معينة في الشرع. وقوله على صفة معلومة موافقا من الاصحاب خلافا باخرين منهم. قائلين على صفة مخصوصة لمن للفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الاول في خطاب الشرع على ارادة هذا المعنى الثاني فان الله قال فان الله عز وجل قال مثلا الحج اشهر معلومات المبينة مبينة شرعا وقال في ايام معلومات اي مبينة شرعا فما بين شرعا فالتعبير عنه بقولنا معلوم اولى من التعبير عنه بقولنا مخصوص. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء سلاحا عندهم هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره هي اوصاف خارجة عماهية الوضوء تترتب عليها اثاره وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجب اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقص فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. ومن محاسن كتاب الاقناع انفراده بقوله عند هذا المحل انقطاع ناقض. وهو تظهر في الدلالة على المقصود لكن العبارة الشائعة عند الاصحاب قولهم انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخال التمييز والسادس الماء الطهور المباح. وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به المسروق صوبوا والموقوف على غير وضوء. ما معنى الموقوف على غير وضوء فيا اخي مثل برادات المساجد المساجد موقوفة اي مجعولة وقفا. ومصرف هذا الوقت الاغتسال ام الوضوء ام الشرب الشرب ويجب ابقاء مصرف الوقف فيما اراده واقفه استعماله في غيره تعد على قصده. فمن توضأ بماء موقوف على غير وضوء يكون قد توضأ بماء غير مباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة. والمانع وصول الماء الى البشرة هو ما كان له جرم. كدهن او طلاء او وسخ مستحكم او غير ذلك. فان لم يكن له فانه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه. والثامن استنجاء او اجمار قبله. ومرادهم الفراغ منه لمن كان به فمن تلبس باستنجاء او استجمال فانه يشترط في ان يفرغ منه فلا يبتدأ وضوءه الا بعد فراغه من استنجائه او استجماره ولا يلزم الاستنجاء من لم يكن محتاجا اليه. فمن لم يحتج دخول الخلاء او لاجل التخلي فانه لا يلزمه ان يقدم استنجاء او استجمارا قبله ثم ذكر شرطا زائدا خاصا بقوله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن سلس بول او سلس ريح او مستحاضة فهؤلاء حدثهم ولا ينقطع من يعاودهم مرة بعد مرة. فمن كان كذلك شرط له الا يتوضأ لفضه الا بعد دخوله. فاذا اراد ان صلي العشاء توضأ بعد اذانها. واذا اراد ان يصلي المغرب توضأ بعد اذانه وهلم جرا. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء وواجب الوضوء وما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وما في ماهية وضوءه وربما سقط لعذر او جبر بغيره. والمراد بالتسمية قوله بسم الله والمراد بقول مع الذكر اي التذكر. فان نسي الانسان او سها سقط عنه. ثم ذكر المسألة رابعة مبينا فيها فروظ الوضوء فقال وفروضه ستة وفروض الوضوء هي ما يتركب. منه الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما يتركب ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد. المبتدئ من اصابع اطراف الاصابع في الكهف. فان الاصل دخول الكف في باسم اليد فيبتدأ وضوءه عند هذا الفرض بغسل يده من اصابع من اطراف اصابعها ويدخل المرفق في غسله. والمرفق هو موصل العضد موصل العضد من الذراع. فالذراع منتهاها الى العضد هذا العظم. سمي مرفقا لان الانسان يتخذه الة عند اتكائه ترفقا بنفسه. والثالث نصف الرأس كله. ومنه الاذنان فيندرجان في مسحه. والرابع الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم والعظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الريجي في غسلها. فلا بد ان يدخله معها. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى اي في كتابه والذي ذكره الله عز وجل في كتابه هي الاعضاء الاربعة فيكون الترتيب بينها باعتبار استقلال كل عضو عن الاخر. واما ترتيب العضو فليس داخلا في هذه الحقيقة. فمثلا من ترتيب الوضوء تقديم غسل اليدين الى المرفقين قبل مسح الرأس. ولا يلزم في صحة الترتيب تقديم غسل اليد اليمنى قبل غسل اليد اليسرى بل لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى كان مرتبا لانه يتعلق بالعضو نفسه والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف تأوله بان يؤخر غسل اخر اليد دون المرفق وقد بدأ في اولها فيكون شارعا في غسل اولها ثم ترك بقيتها حتى جف فاولها فتكون الموالاة هنا قد انخرمت وذلك بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة. فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير هذا الزمن المعتدل. ويتجه كما ذكر في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار. فاذا استوى الليل مع النهار فكان الليل اثنتي عشرة ساعة والنهار كذلك فان هذا يكون معتدلا في حرارته وبرودته فيكون هو المقصود في قولهم بزمن معتدل. ثم ذكر ان الفرضان الاخير ان الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلق اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه قد قل او كثر كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه لا من سبيله يخرج منه خارجه المعتاد من بول او غائط فانه اذا خرج انتقض او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط. كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والفحش الكثرة فاذا كثر بحكم المرء فانه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين الاول ان يكون نجسا. والثاني ان يكون فاحشا ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم. والثالث زوال او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند نحوه فيستثنى من ذلك يسير النوم اي قليله اي قليله اذا كان من قاعد قائم لا من مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع نقب لكن ان كان من قاعد وقائم غير مستند اي غير معتمد على شيء فانه حينئذ مع هذه حال لا ينقض اذا كان يسيرا. والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلبه فينفيه عنه بلا حائل اي بل بمباشرة تفظي فيها اليد الى مص الفرج والخامس لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل اي اذا وجد الافضاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم ولا ينتقض وضوء فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدأ لذلك فان ذلك لا ينقض وضوءه وانما يكون ذلك في حق الماس اي المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء ونحوه فمن يصب الماء لا يكون غاسلا وانما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل اكل لحم الجزور والجزور الابل وانما عدل الاصحاب عن قولهم اكل لحم الابل مع كونه هو الوارد في الحديث لانهم لا نقض الوضوء بكل ما كان منها. بل يريدون مخصوصا. والمخصوص هم ما يجزر من اللحم وهو الذي يسمى بالهبر عندنا. فما خرج عن ذلك كرأس وعصب وكبد وغير ذلك فانه لا ينقض ضوء عند الحنابلة. والثامن الردة عن الاسلام. بالخروج منه اعاذنا الله تعالى واياكم منها ثم ذكر قاعدة كلية جعلها بعض الاصحاب الناقل الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل. فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد اوجب عليه الوضوء مع الغسل. فيكون قد وجب عليه ان يغتسل ويتوضأ غير موت لان الموت لا عن حدث فلا يكون واجبا بل يسن عند الحنابلة والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه اي علمه المجزوم به نعم. احسن الله اليكم. قال وفقه الله فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة. فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن ابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. فالاول لبسهما بعد كما لطهارة بماء والثاني سترهما لمحل فرض. والثالث ان كان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما او بنعلين والخامس اباحتهما. والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء من مسح من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة احوال في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض والثاني ما يوجب الغسل والثالث انقضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخرا من فصول كتاب هذه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد. مبلولا بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. فان اسم المسح مجعول ما كان فيه قدر من الماء دون اسالة في عرف الفقهاء فاسالة الماء عندهم تسمى غسلا. واما الامرار دون اسالة فيسمى مسحا. ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. ولهذا قال ملبوس قدم ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ سافر سفر قصر لم يعصي به. فله شرطان. احدهم ان يكونا سفره سفرا قصر اي جاوز فيه مسافته. ومسافة القصر عند الحنابلة اربع برد وهي تعادل بالمقادير المعروفة اليوم وفي المسافات ستة وسبعين كيلا. وثمانمائة وثمانمائة متر والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به اي ليس اصابة معصية ولاجل هذا قالوا لم يعص به ولم يقول لم يعص فيه والفرق بينهما ان الاول يكون الباعث المحرك فيه للسفر المعصية واما الثاني فان المحرك فيه ابتغاء مصلحة له دينية او دنيوية ثم قد تقع منه المعصية باعتبار الجبلة الانسانية الادمية. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم. وهو الباقي في دار الحضر. التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها ثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره اي خالد باصابة معصية فقاعدة المذهب بل المذاهب الاربعة ان الرخص لا تناط بالمعاصي فمن كان عاصيا في سفره لم يكن له ان يترخص برخصه. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح يبتدأ من حدثه ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة لما اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه غسل القدم اليمنى ثم لبس خفها لم يصح له ان يمسح على الخفين اذا بعد ذلك الخف الثاني مؤخرا له بل لابد ان تكمل طهارته المائية ثم بعد ذلك يلبس الخفين والثاني سترهما لمحل فرض اي تغطيتهما لمحل الفرض ومحل الفرض وهو المتقدم في الغسل هو القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب فيكون الكعب داخلا في محل والثالث ان كان مشي بهما عرفا اي في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق. او بنعلين فيلبس نعلين. يثبتان بها والخامس اباحتهما بالا يكون مسروقين ولا منصوبين والسادس طهارة عينه بان لا يكونا جنسين والسابع عدم وصفهما البشرة. اي عدم ابانتهما ما وراءهم هما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف ورقيق او ذرب صفيق فانه ينخدم هذا الشرط. ثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه ابو حيباني الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفظ فانه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن ان الثاني يكون فيه شرط سترهما لمحل الفرض فيكونان ساترين لمحل الفرض. واما الثامن الا يكون واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفضل لكنه يكون واسعا بحيث يرى منه بعض للفوضى ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين قال ويبطل الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها في ثلاث احوال. الاول ظهور بعض محل الفرض اذا ظهر فاذا ظهر منه بعض محل الفضل الواجب ستره فانه يستأنف طهارة والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية. فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف. والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل احد بحسبه نعم. احسن الله اليكم. قال وفقه الله فصل في الغسل. وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيير في محاشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء على او مضة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشر ترى فواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه داخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجمه قوله فصل او ترجم له بقوله قصد في الغسل. لا يقال ترجمه وانما يقال ترجم له وذكر في هذا الفصل خمس مسائل كبار اولها في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء ويختص باعضاء اربعة. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اذا احس الانسان بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقالها في ترائب صدرها. فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج اه المني بلا لذة لم يعده. استغناء بالغسل الاول فان خرج بلذة وهي علامة اللذة اعاده. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلابد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة اي شهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفرقة صلة بلا حائل اي بالافظاء مباشرة في فوج اصلي والرابع اسلام كافر ولو مرتدا. فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب عليه الغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا فانه يجب عليه الغسل. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الذنب. لان سبب ايجاب غسل هو الدم الخارج. فان وجدت الولادة دون دم جافة. فانه لا غسل على المرأة. ولا القاء علقة علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة الدم الجاف. والمضغة قطعة من اللحم التي لا تخلط فيها اي لا صورة فيها للجنين. لانه ليس ولادة والسابع موت تعبدا. اي لا تعقل علته. بل هو مما امر معرفة معنى الامر به وهذا معنى الحكم التعبدي اي ما ليس له علة معقولة ويستثنى من ذلك شهيد المعركة والمقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وبين انها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في الغسل حتى يفرغ من سببه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل وخامس التمييز. والسادس الماء ظهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهو كما تقدم ما له جرم يحول دون وصول الماء ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل. وهو واجب واحد. ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وان فرضه واحد وهو ان يعم بالماء جميعا بدنه. وداخل الفم والانف. فلا بد ان يعم الماء بافاضته على جميع بدنه ومنه داخل الفم والانف فلا بد ان يكون داخلان في رسله ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم واسباغ الماء عليه والمراد بالظن هنا كما تقدم الغالب. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله. فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول وقتماء يتيمم له والسابع تعذر الماء لعدمه او العدل عن استعماله اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح مباح. غير محترق له غبار يعلق باليد وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها بقدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر ومبطلاته اربعة الاول مبطل ما تيمم له. والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع زوال مبيح له. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر. من وصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل من مسائله الكبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب من معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم مفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح والثانية انه يتعلق بعضوين لا قضاء اربعة ولا جميع بدنه. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة لصفتهما. ثم ذكر والمسألة الثانية بقوله وشروطه ثمانية. فذكر فيها شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع والتمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. والسابع تعذر الماء دمه او العزي عن استعماله. اما بفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله اما لفقده منه او للتضرر بطلبه او استعماله فانه يكون قد تحقق له شرط استعماله التيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محتلق له غبار يعلق باليد. فهذه صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال معلوم ان يكون طاهر طهورا لا طاهرا. ولا نجسا التراب الطهور واضح ما فيه نجاسة والتراب النجس واضح فيه نجاسة والتراب الطاهر ها التراب المستعمل؟ يعني لو جاء واحد الان واقتراب هنا وتيمم وجاء واحد مكانه وتيمم يصير هذا طاهر؟ المتناثر التراب المتناثر من التيمم عند استعماله فان هذا طاهر تبعا لقاعدته في الماء اذا استعمل الطهور فان هذا الساقط يكون طاهرا والحنابلة دل تصرفهم في كتاب التيمم انهم يجعلون تراب ثلاثة انواع كالماء وان لم يصرحوا بذلك وقوله بتراب خرج غيره ونحوه وقوله مباح خرج به المسروق والمغصوب. وقوله غير محترق خرج به المحترق كالخزف اذا دق فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق له غبار يعلق باليد اي يلصق بها ثم ذكر مسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر وذكر المسألة الرابعة وعد فيها قروض تيممي وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليد الى الكوعين كوعوا فان ما الجواب فياخد طيب عبد العلي في عبارة ها سعد هو العظم النافي المفصل الناتي التالي وما يلي وما يلي الابهام فهو كوع هذه القطعة تسمى كوعا الناس هذا يسمى كوعا. والكرسوع. المقابل له. الذي يلي الخنصل الذي يلي الخنصل يسمى كسوعا والبوع ها يا اخي ها؟ ابهام القدم. شرايكم ها طيب في رسالة اسمها الفرق المسموع بين الكوع والبوع والخنسوع رسالة لطيفة الزبيدي اشتروها وتستفيدون ان شاء الله تعالى. فالذي يهمنا هنا مسح اليدين الى الكوعين اي او من ناسي الذي يلي ابهام اليد فيمسح اليهما والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. والرابع موالاة بقدرها في الوضوء. اي بالقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن اعتدال ويسقطان اي الاخيرين اي الاخيران مع تيمم عن حدث او اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات للتيمم وان وان تيمم مع الغسل صارت موجبات الغسل مبطلات للتيمم والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له واستثنوا من ذلك صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته فله ان يصلي الظهر بها لان قاعدة المذهب ان الجمعة والظهر مفترقتان والثانية والجمع في وقته الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في اول وقت الاولى فلو ان انسانا مسافرا مسافة قصر ثم اراد ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت اخرهما في وقت الثانية وتيمم في وقت الاولى فان خروج وقت الاولى لا ينقض لا يبطل تيممه لان الوقتين صارا وقتا واحدا لاجل الجمع. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا لا ضرر فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر فانه يبطل التيمم ويجب عليه ان يستعمله. والرابع زوال المبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما به مما تضرر به الانسان فاذا زال فانه يجب عليه ان يستعمل الماء تيممه وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد المغرب اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم بالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين