احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان فروض الوضوء ستة. غسل الوجه ومنهم الفم بالمضمضة ولنف بالاستنشاق. وغسل اليدين مع المرفق ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب بين الاعضاء والموالاة. ذكر المصنف وفقه الله ان قروض الوضوء ستة وقروض الوضوء اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تسقط مع القدرة عليها. ولا تجبر بغيرها. ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغير والمراد بها حقيقة اركانه. والمراد بها حقيقة اركانه. ففروض الوضوء هي اركان الوضوء ففروض الوضوء هي اركان الوضوء وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد وفروض الوضوء واركان الصلاة يجمعهما اصل واحد. وهو دخولهما فيما الوضوء والصلاة وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره. وانها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها طيب لماذا فرغ الحنابلة فقالوا فروض الوضوء واركان الصلاة لماذا لم يقولوا اركان الوضوء واركان الصلاة يعني اركان الوضوء هي فروض الوضوء هي اركانه مثل اركان الصلاة لكنهم قالوا فروضوا الوضوء واركان الصلاة. نعم ايش تكرار اللفظ الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية دائم الفقيه انما يكون لمقصد. الاصل في الاوضاع العلمية دائما ان تكون لمقصد لابد دائما تفهم انه لا يعدل عن لفظ الى اخر الا لمقصد عند اهل العلم. مقصد تتعلق به الاحكام لا لمجرد المحسن اللفظي ما الجواب ايش يقع عليه الاثر نعم يعني تسمى واجبات الصلاة لا ما هي بنفسها ليست نفسها وعدل الحنابلة عن تسمية اركان الوضوء الى قولهم فروض الوضوء لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة لانها جاءت مجموعة في امر واحد في اية واحدة وهي اية الوضوء. فلما وقعت مجموعة في اية على وجه الامر. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. فلما بها مجموعة مأمورا بها في قوله فافصلوا الى تتمة الاية من الامر سميت قروضا الوضوء وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة فاولها غسل الوجه. ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف باستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق والمراد والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم. والمراد بالمضمضة ادارة الماء في الفم اي تحريكه اي تحركوا والمراد بالاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف جذب الماء الى داخل الانف ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين. ويعلم من عبارتهم حينئذ ان غسل الوجه يشمل امرين. احدهم ما غسل باطن الوجه. غسل باطن الوجه. بالمضمضة للفم والاستنشاق الهم غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للانف. والاخر غسل طهر الوجه غسل ظاهر الوجه وهو غسل دارة الوجه وهو غسل دارة يعني دائرة. وهو غسل دارة الوجه الظاهرة سوى الانف والفم سوى الانف والفم. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد المفصل يعني الفاصل الذي يصل الساعد والساعد اسم للعظم الذي يلي الكف بالعضد وهو ما دون المنك. فما بينهما يسمى ايش مرفق لماذا سمي مرفقا يلا ايش معنى الاتفاق به سمي مرفقا لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. لان العبد يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء ونحوه فانه ايسر على العبد اذا اتكأ ان يكون اتكاؤه على هذا المرفق فمن قروض الوضوء ان يغسل العبد يديه المبتدئتين من اطرافهما فيبتدأ غسل اليد من اطراف الاصابع ويدخل في غسلها المرفق فلا بد ان يشمله بالغسل. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. فالاذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب اذا كان من الوجه ايش والفرق بين هذا وذاك انهما لو كانا من الوجه فغرضهما الغسل. انهما لو كان من الوجه فرضهما الغسل اما اذا كان من الرأس ففرظهما المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين والمراد بالرجلين هنا القدمان المراد بالرجلين هنا القدمان والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جانب القدم. والعظم الناتئ في اسفل الساقي من جانب القدم فالعظم الذي ينجو اي يبرز في اسفل الساق اي في اخر الساق من جانب القدم يسمى كعبا وكل رجل كم لها كعب بلال ها وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية وكل رجل لها كعبان على الاصح عند اهل العربية احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن. فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن. والكعب الباطن الذي يبرز في اسفل الساق من باطن البدن الذي يكون في القدم اليمنى الى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا. والاخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن. وقل مثل ذلك في القدم اليسرى. فلابد من غسل الرجلين وادخال قال الكعبين معهما فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترك بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء في صفته الشرعية. تتابع تعالي الوضوء في صفته الشرعية ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها ومحل الفرض فيه بين الاعضاء الاربعة لا بين تفاصيلها وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان الا بد من تتابع الافعال بينها دون تقديم بعضها على بعضنا فيقدم غسل وجهه على غسل يديه ويقدم غسل يديه الى المرفقين على مسح رأسه ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم يصح وضوءه. فلو انه مسح رأسه قبل ان يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد والمراد بتفاصيل العضو الواحد اجزاؤه واقسامه. اجزاؤه واقسامه فلو انه غسل يده اليسرى الى المرفق قبل يده اليسرى الى المرفق صح وضوء صح وضوءه. فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب فالترتيب بين تفاصيل الاعضاء مستحب لا واجب. واضح واضح ام غير واضح طيب لو ان انسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ام لم يصح صح لانه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان ان اتلخص من هذا ان الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان احدهما الترتيب بين الاعضاء الاربعة. ترتيب بين الاعضاء الاربعة. وهذا واجب هو فرض للوضوء وهذا واجب وهو فرض للوضوء. والاخر الترتيب بين تفاصيل العضوية الواحد الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد. وهذا مستحب. وهذا مستحب والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة الا يؤخر فصل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله او يؤخر غسل اخره حتى يجف اوله. في زمن معتدل او قدره من غيره في زمن معتدل او قدره من غيره والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثر الماء. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب اثره الماء فالموالاة عندهم تتحقق اذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله او غسل او يؤخر غسل اخيه حتى يجف اوله. فلو قدر ان احدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه الى المرفقين حتى جف الوجه. فان الموالاة هنا تنقطع. او غسل يده اليمنى الى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فان الموالاة هنا تنقطع ولا تنقطع؟ تنقطع لماذا لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اولا. لتأخيره غسل اخر العضو حتى جف اوله ومحله عندهم في زمن معتدل في زمن معتدل. وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرام. فلا يكون باردا ولا حارا. فلا يكون باردا ولا حارة ومتى يكون هذا متى يكون غير بارد ولا حار ما ياخذ لك الاخير من ذكره ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. ذكره مرعي للكرمي بغاية المتهم. يعني اذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة. وهذا الواقع في مثل هذه الايام. فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة. ومعنى قولهم او قدره من غيره. اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل اي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل ففي الزمن الحال جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في الزمن المعتدل. وكذا في من البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت فاذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة. وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة وان لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا انسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع الى وضوءه. فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لانه شيء يسير يغتفر. ولو قدر انه ذهب الى فتح الباب فوجد صاحباه فطلب منه ان ينزل معه لاجل ادخال اغراض الى البيت فبقي في ادخال تلك الاغراض ربع ساعة ربع ساعة ثم رجع الى وضوءه هنا انقطعت الموالاة ام لم تنقطع انقطعت الموالاة لان العرف يحكم بطول المدة بين اعضائه نعم