احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط بعذر وواجبه عند الحنابلة واحد وهو التسمية مع الذكر اي مع التذكر والابصح في ذلك الضم والافصح في ذلك مع والافصح في ذلك الضم وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو خرج به النسيان والسهو والجهل من باب اولى. والجهل من باب اولى فلو قدر انه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا او ناسيا او ساهيا فان وضوئها عند الحنابلة صحيح وهذا معنى قولنا كما تقدموا ربما سقط ربما سقط لعذر. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة نعم