احسن الله اليكم قلت وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته ومس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل واصل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله هنا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء اتتخلف معه الاثار المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة. لماذا اسقط الردة نعم استنى لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي. واذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي. فالخلاف في العد لفظي. فالناقض الاول خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر فكلما خرج من القبل او الدبر قل او كثر طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فانه ينقض الوضوء. فمثلا اذا خرج منه البول من قبول فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقم انه هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد. لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل او كثر طاهرا او غير طاهر طيب هل يخرج من السبيل شيء ظاهر ايش المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل. نبغى شيء طاهر يوجب ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطنه منامه بلا دم فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه هذه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد طاهرا او نجسا قل او كثر فكله ينقض الوضوء. وثالثها وتانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه. كمن انسد مخرجه فشق له في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه البول او الغائب قل او كثر فانه ينتقض وضوءه ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس سواهما. اي نجس سوى البول او الغائب. بشرط ان يفحش. اي يكثر. والحكم في الكثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد فالخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان الخارج من غير السبيلين عند الحنابلة نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء مثل البصاق البخاط هذا خارج طاهر. فلا ينقض الوضوء. وهو يخرج من غير السبيلين والاخر ان يكون خارجا غير طاهر ان يكون خارجا غير ظاهرين وهو نوعان النوع الاول ان يكون بولا او غائطا. ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بول مو غايب ان يكون نجسا غير بول وغائط. كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا. فلا ينقض الا اذا كان فاحشا والراجح في الاعتدال في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا لان الموسوس يعد القليل ايش كثيرة والمتبذلة يعد الكثير قليلا فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقطرة الواحدة فيعدها كثيرا فلو خرج من انفه ضعاف قدر قطرة اعده كثيرا والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها وبدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء. فالمعتد به الحكم باوساط الناس والراجح ايضا ان الخارج النجس من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس سوى البول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء. ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس. لكن تجب ازالة النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوءه فشج رأسه وخرج منه دم كثير وامتلأت ثيابه بالدماء فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينفع لكن اذا اراد ان يصلي لابد ان يزيل الدم عن ثيابه. وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود فان العقل غير موجود بكماله في الصغير. فان العقل غير موجود بكماله في الصغير واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله كا المغمى عليه او النائم نوما مستغرقا كالمغمى عليه او النائم نوما مستغرقا. فاذا زال العقل او غطي فانه يجب على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان خطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل فاغمي عليه ثم رش عليه رش عليه الماء فافاض ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس فان حكم الصلاة باطلة ان عبود الطلاق باطلة. لماذا لأنه غطي عقله باغمائه لانه غطي بعقله باغمائه فلا بد ان يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا متصل اي غير منفصل والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل المنفصل البائن من البدن. اي المنقطع من والمراد بالمتصل الباقي في البدن بيده بلا حائل. يعني مباشرة بلا ساتر يستره فيفضي بيده اليه فيفضي بيده اليه والراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل والمراد بالشهوة التلذذ فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة. فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة. فالتلذذ دليل وجودها وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة فيلمس الذكر او الانثى الاخر فيلمس الذكر او الانثى الاخر مباشرة اي ببشرته مفضيا اليها بدون حائل بينهما. والراجح انه لا ينقض ايضا. والراجح انه لا ايضا وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت ذلك الله يسمى غاسلا فاذا كان كذلك انتقض وضوءه ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه. كمن يصب الماء عليه كمن يصب الماء عليه او من يحمله ليحوله من موضع الى موضع. فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت وهو المباشر له بدلك بدنه. وسابعها اكل لحم الجزور والمراد بالجذور ايش بالجزور الابل المراد بالجزور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه. طيب في اي حديث ما دليله عند الحنابلة هذا يا لهوى ايوا عندي حديث جاب شمرة رظي الله عنه انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم من لحم الابل قال نعم. وكذلك في حديث البراء بن عائشة. قال الامام احمد في حديثان صحيح ان حديث جابر بن شمرة والبراء بن عازم طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور ها معناه الحديث ما فيه لحم جزور في لحم الابل ما في حديث لا عن الجزور طيب لماذا عدل الحنابلة؟ مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم الى لفظ لحم الجزور نعم لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العراظ اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا كذا لحم رأس فانه لا ينقض عند الحنابلة لانه لا يجزر بسكين ولا يقطع به فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور. والراجح انه كله ينقض فكل ما كان لحما من الابل من رأس او كبد او طحال او ما خالط عظما فان انه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا. فمثلا من الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة. فاذا دفق احد المني بلذة وجب عليه الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان يتوضأ. واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت فلا يجب معه الوضوء وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. فيستحب ولا لا يجب فيستحب ولا يجب. والراجح ان ما اوجب غسلا لم يوجب وضوءا ويكتفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع عنه الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر. ويسمى هذا ضابطا لماذا لماذا يسمى كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا لاختصاصه بتقييده قاعدة في باب معين لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء وهو نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية وقاعدة المذهب ان نوافظ الوضوء نوعان. وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان احدهما نواقض صغرى. نوافض نواقض صغرى نواقض صغرى وهي موجبات الوضوء التي تقدم. وهي موجبات الوضوء التي تقدمت والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت. موجبات الغسل سوى الموت. هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءه. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا نعم