بقي من مقاصد الدرس الاجابة على الاسئلة التي كتبتموها مما يتعلق بالدرس دون غيره فان هذا شرطها فهذا سائل يقول لماذا ندرس على المذاهب ولا يكون الاخذ من الكتاب والسنة مباشرة مع وجود مسائل مرجوحة في المذهب. وجواب هذه المسألة ان المسائل المرجوحة في المذهب هي باعتبار نظر مجتهد وباعتبار نظر مجتهدين اخرين تكون تلك المسائل غير مرجوحة الراجح والمرجوح نسبي بحسب انظار المجتهدين. ومن ثم احتيج الى كتب المذاهب لانها من جنس الكتب الالية في تصور المسائل كما ذكره الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز فدراستها كي يستعين بها الانسان على فهم الكتاب والسنة. والاخذ من الكتاب والسنة مباشرة انما لمن كانت له اهلية وهي قدرة الاستنباط لمعرفة اصوله وقوة عارضته في لغة العرب كما كان الصدر الاول فان الصدر الاول كانوا مستغنيين عن ذلك بما في نفوسهم من اصول الاستدلال وكونهم عربا مخلصا يعرفون الخطاب العربي. واما الان فببعد الزمان وغلبة العجمة وظعف علوم الالة في النفوس يحتاج الانسان الى ان يترقى الى مدارج الوصول الى فهم الكتاب والسنة بالاخذ في ومن جملتها المختصرات المنسوجة على ترتيب الفقهاء في ذكر الفروع. هذا سائل يقول ما صحة قول الامام احمد لا يصح في وجوب التسمية عند الوضوء حديث او كما قال وان ثبت فلم اتباعه يوجبون التسمية عند الوضوء. والجواب ان هذه الكلمة ثابتة عن الامام احمد انه قال لا يصح في التسمية عند الوضوء حديث والامر كما قال ابو عبد الله فان الاحاديث المروية في هذا لا يصح منها شيء مع ثبات مع هذه الكلمة عنه فانه هو وليس اتباعه عنه رواية بالوجوب. لان من اصول الاستدلال عند الامام ما التقديمه الراية؟ تقديمه الحديث الضعيف على الرأي. فلان التسمية ترجع الى اصل كلي وهو الاستعانة بالله كما حققه ابو العباس ابن تيمية في كلام طويل له في الاستعانة فان ذلك استصحب هذا الاصل واخذ بهذا الحديث وقال وجوبها وان كان الراجح انها جائزة وليست واجبة كما هو رواية عن ابي حنيفة ومالك. السؤال التالي يقول لاحظت في النسخة التي بيدي من كتاب تعظيم العلم كتابة اسم الامام احمد بوجود الف وصل بين احمد وحنبل قبل كلمة ابن مع وجودها مع عدم وجودها في اول السطر. فهل لهذا نكتة لغوية ام خطأ ظعيف لغوية لان الف الوصل بكلمة ابن تثبت في مواضع منها اذا كان الاسم الثاني ليس ابا للاسم الاول بل كان جده او امه بل كان جده او امه وحنبل والد الامام احمد وانما جده فتثبت بينهما. هذا السؤال الثاني يقول ذكرتم ان الرجل اذا خلطه الشيخ يقال له اشيب. وفي الحديث اشيمط زان فكيف الجمع؟ الجمع بان يقال له اشيب واشيمط. نحن لم نقل لا يقال له شيء قلنا كان الكلام في مسألة انه لا يقال له شايب في اصح قولي اهل اللغة وانما يقال له اشيب ثم لبثنا الى ان المرأة لا يقال لها شيباء وانما يقال لها شمطاء ولم نستقصي اوصاف من خالط الشيب شعره عند العرب ومنها اشيمط واشيب هذا سائل يقول هل ادراج الامام المصنف في ثلاثة من حكم بغير ما انزل الله يعني انه يرى كفر الحاكم بغير ما انزل الله مطلقا حيث جعله مع الطواغيت وقرن بالكفار؟ الجواب لا. لان الطاغوتية متعلقها مجاوزة الحد المأذون فيه. فما فيه التجاوز من معبود او متبوع او مطاع فان ذلك يفضي الى الطاغوتية. فالمجاوزة حتى يحكو بغير ما انزل الله يتجاوز له فيما ينبغي من طاعته. وقد تكون كفرا وقد تكون غير كفر واشار الى تحقيق هذا وان وصف الطاغوتية لا يلزم كونه كافرا كفرا كفرا اكبر جماعة من الشراح منهم الشيخ ابن باز والشيخ البراك في شرحهما. هذا يقول ما صحة قصة تأليف كتاب التوحيد؟ وهذا صحيح انه في بلدة الزبير كتاب التوحيد الف في البصرة كما ذكره الشيخ عبدالرحمن ابن في المقامات فانه الفه اخذا له من الكتب الموجودة في خزائن البصرة. وذهب بعض اهل العلم سليمان بن سحمان انه ابتدأه في البصرة ثم حرضه في نجد لكن الذي ذكره تلميذه وحفيده عبدالرحمن بن حسن انه صنفه في البصرة هذا يقول من سأل بالله على شيء قد يكون فيه ضرر سواء عليه او على غيره وليس فيه ظرر على المسؤول هل يجاب الى سؤاله؟ هذا يشير الى الشروط التي ذكرناها في حديث ابن عمر من سألكم بالله فاعطوه وتلك الشروط كان متعلقها المسؤول بالله دون النظر الى امور اخرى. فلم نذكر الامور الخارجة عن لان الباب متعلق في المسؤول بالله دون غيره. يقول هذا السائل بنى المصنف باب لا يستشفع بالله على خلقه هذا حديث ضعيف فما وجه ذلك؟ لم يبني المصنف رحمه الله هذا الكتاب على الحديث الضعيف انما اقتصر على ايراده والا فمعنى ما فيه من اعظام الله عز وجل واجلاله ثابت بايات واحاديث كثيرة ذكرها الشراح عند هذا الباب يقول هذا السائل مراتب القدر هي الترتيب العلمي ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فما الدليل على ان الكتابة تسبق المشيئة؟ وان كان عقليا فارجو بيانه. الجواب ان باب القدر لا يبنى على العقليات بل هو باب سمعي. والقول بان الكتابة سابقة على المشيئة حديث عبدالله ابن عبود هو حديث عبدالله ابن عمر في صحيح مسلم ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة بخمسين الف سنة خمسين الف سنة والمشيئة المذكورة هنا المتعلقة بفعل العبد وليست التي هي صفة لله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل كتب عمل العبد ثم شاء افراده يعني من جهة تعلقه باحاد المفعولات هذا معناها. هذا سائل يقول ما الفرق بين الافعال والاخبار في حق الله تعالى وما ضابط كل الفرق بينها ان الافعال جاءت منصوصة بالقرآن او السنة. اما الاخبار فليست منصوصة بالكتاب ولا في السنة فمثلا مجيء الرب سبحانه وتعالى هذا من افعال الله عز وجل التي جاءت في الكتاب السنة لكن القول بانه شيء او ذات وغير ذلك لم يأت بالكتاب والسنة. يقول هذا السائل هل ذكراه يكون عن القول والفعل؟ واذا كان كذلك فلم يكن الذي قرب الذباب في حكم المكره. الاكراه كما سبق يختص بالقول والفعل. واما عقيدة القلب فلا اكراه فيها لانها باطنة ولذلك شرط في المكره ان يبقى قلبه مطمئن بالايمان كما قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واما ما وقع في حق من قرب ذبابا فالجواب عنه من وجوه ثلاثة. اولها ان المذكور شيء في امة سابقة قبلنا فلعله كان في شرائعهم لا يقبل منهم ابدا الاخذ بالرخصة بل لا بد من العزيمة والثاني ان هذا الرجل لم يبلغ ما حل به مبلغ الاكراف انما هدد او قيل له فوافق مباشرة والثالث ان هذا الرجل ليس مكرها لانه اطمئن قلبه بما قالوا وسارع الى فعل ما ارادوه منه هذا السائل يقول ذكرتم ان الاجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة ويشكل المسائل التي ينقلها الكافر تكون اجماعا ولا ينهض بها دليل من كتابه سنة ثم وجود مسائل مجمع عليها ومستندها القياس فما التوجيه؟ التوجيه ان معنى قول الاصوليين الاجماع لابد له من مستند قوي من الكتاب والسنة اي ولو غاب عنا وخفي. وقد تنعقد المسائل الاجماعية عن دليل نقلي ثم فلا يصل الينا وهذا وقع من عهد اجماع الصحابة فضلا عن من بعدهم. فان الصحابة كانوا اقرب الى حفظ الاحاديث المنقولة وذكرها لنا لكنهم قد يستغنون بما شاء من الدين عن ذكر الحديث الخاص. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله الله تعالى في الفتح الباري مثالا حسنا وهو التكبير الكائن في ايامه في ايام العشر فان هذا شيء اطبق عليه الصحابة ولكن لم يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل يقول ما الدليل على لان المقصود في قوله تعالى والتين والزيتون الارض التي تنبت بهما لا الثمرتين بذاتهما. الدليل قوله تعالى في الاية الثالثة وهذا البلد الامين. فان ذكر البلد الامين يقتضي ان يكون المقرون به ارضا وليس ثمرا فلا يقصد لذاته هذا السائل يقول الا يمكن ان يكون قوله تحريمها حتى يجيء الحل بعد قوله والاصل في الابضاع مرجحا ان يكون مراد الشيخ ضاع بفتح الهمز لانه حكم عليها هذا ممكن لولا ما ذكره في الشرع. فانما بينه في شرحه يقتضي انه اراد الابداع ولم يرد الابضاع بينهما فرق تقدم. يقول لم تشرحوا قوله والنفس والاموال والنفس والاموال للمعصية تحريمها حتى يجيء الحل فمداك الله ما يمل. ولعل هذا فات في الدرس. ومعنى البيتين والنفس والاموات للمعصوم اي ان مما يحرم ويكون الاصل فيه التحريم نفس المعصوم وامواله والنفس المعصومة هي التي لها حرة كالمسلم والمعاهد وغيرهما يقول ذكرتم في تفسيرة القاصد انها في رحلة الاحساء فالمقصود بذلك؟ المقصود اني نظمتها وكنت مسافرا مع بعض الاخوة الى الاحساء فنظمتها بالسيارة. هذا يقول اه هناك حديث في مجمع الزوائد وقد ورد في هذا في الحديث ان اعرابيا يدعو في صلاته ويقول يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون. فالاسف الواصلين الى اخر الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم اقره وقال نهيت من كذا وكذا السؤال هل هذا الحديث يتعارض مع الحكم بعدم جواز دعاء الخبر؟ الجواب هذا الحديث لا وقول الهيثم فيه هو وكذلك صاحب حياة الحيوان فيه نظر فهذا حديث لا يصح بل فيه الفاظ من كرة فان قوله لا يصيبه الواصفون محال فان الله يصف نفسه وقد وصف نفسه في الكتاب ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة وقوله كذلك يا من تراه العيون ليس بصحيح وانما ينبغي ان يقيد في الدنيا واما في الاخرة فتراه العيون كما ثبت ذلك في لفظ حديث جرير عند البخاري عيانا فانه يقتضي ان يكون في العين. هذا اليس من الاقوى بتعريف الصلاة وغيرها من العبادات مما هو مذكور في كتاب المبتدأ في الفقه ان يضاف وصف التعبد اليها وذلك بذكره في التعليم ام ان فقد تضمن فصل التعبد في تظمنها للنية او غيرها؟ الجواب نعم. فان من زاد بتعبد او زاد النية عن هذه الزيادة بكون تلك العبادات واقعة على صفة معلومة. يراد بها الصفة الشرعية. والصفة الشرعية تتضمن النية وهذا اخر اجابة هذه الاسئلة المنتقاه على ما مر معنا في بعض المباحث في دروس البرنامج