اسأل الله قلتم وفقكم الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء مباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجماع قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لطرده. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثارها. تترتب عليها اثار الروح والماهية هي حقيقة الشيء والمائية هي حقيقة الشيء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اي مفارقة حقيقته. اي مفارقة حقيقته فليست من حقيقة الوضوء في افعاله فليست من حقيقة الوضوء في افعاله ومعنى قولنا تترتب عليها اثارهم اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء. اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء فمن توضأ مستكملا تلك الشروط فمن توضأ مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوءه تحقق له مراده من وضوءه فمثلا اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية فانه يصح له اداء الصلاة بتلك بذلك الوضوء. فانه يصح له اداء الصلاة بذلك الوضوء وعدها المصنف ثمانية فقال شروط الوضوء ثمانية مع قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه غير داخل في العد. غير داخل في العد لانه لو ادخل في العد لصارت تسعة والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة. والمقتضي تركع عبده كونه متعلقا بحال بحال خاصة ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكومية له يراعى فيها عموم الخلق. ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق. فيكون البيان بالناس كلهم فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم واذ احتيج الى حال خاصة نبه عليها واذا احتيج الى حال خاصة نبه عليها فحقيقة الامر في تلك الشروط فحقيقة الامر في تلك الشروط انها نوعان احدهما شروط عامة للناس كلهم وهي ثمانية والاخر شروط خاصة تتعلق ببعض الافراد دون بعض تتعلق ببعض الافراد دون بعض وهي كم تسعة وهي تسعة وقوله ثمانية اي عدا ومعدودا والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء واباحته يعده جماعة من الحنابلة شرطين يعده جماعة من الحنابلة ترضين فيقولون الشرط الرابع طهورية الماء والشرط الخامس اباحته وكذلك شرط النية فان منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين فيقول الشرط الاول النية والشرط الثاني استصحاب حكمها استصحاب حكمها وهذه العبارات المذكورة انفا من عد شرط عند قوم شرطين عند اخرين ومن اختلاف التنوع من تضاد ومن اختلاف التنوع هو من اختلاف التنوع فان مآل قولهم الى امر واحد فان الذين يعدونه شرطا يذكرون الامرين معا فمثلا يقولون طهورية ماء واباحته واولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما. فالحنابلة يتفقون في المعدود. وان اختلفوا في العدد وان اختلفوا في العدد وحقيقة الامر عندهم ان شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة وتفصيلا عشرة ان شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه. والمناسب في العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضه. والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمع الى بعضه. فعدوا الاثنين واحدا اولى من تفريقهما تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرمي في دليل الطالب وعبارة المصنف هنا موافقة عبارتا مرعي للكرمي في دليل الطالب والشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. فمن شرط الوضوء ان ينقطع الناقض ان ينقطع الناقظ فلا يشرع المتوضي في وضوءه حتى يفرغ منا تضرب فلا يشرع المتوضئ في وضوءه حتى يفرغ من ناقضه فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه. فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه كمن جلس على قضاء حاجته ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله. ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله ففي اثناء قضاء حاجته اخذ. ماء وتمضمض واستنشق هو لا يزال بعده مشتغلا بالخارج. فلا يصح وضوءه لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه وعبر الحجاوي بالاقناع بقوله انقطاع ناقض. انقطاع ناقض وهي تبين ان المراد عند الحنابلة بالموجب انه نواقض الوضوء الاتي عدها في موضعها المناسب له وهي من جهة البيان اوضح ام انقطاع ما يوجبه ايهما اوضح انقطاع ما يوجبه ام انقطاع ناقض انقطاع ما يوجبه ليش ليش هذي اوضح ناقض الوضوء يعني لماذا لانه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء؟ ام تجدون نواقض الوضوء نواقض الوضوء فالتعبير بقول صاحب الاقناع انقطاع ناقض ابين في العبارة ابين في العبارة. لان المستعمل عادة عند الفقهاء هو بيان نواقض الوضوء لا موجبات لان المستعمل عند الفقهاء عادة هو بيان نواقض الوضوء لا موجبات ومع كونه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة ولهذا عدلوا عنه ومع انه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة. ولذلك عدنوا عنه. لماذا؟ ليس ابين الجلالة لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد وتعلق الموجب الموجب بوضوء مفقود يطلب. وتعلق الموجب وضوء مفقود يطلب. والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده. اي قول من قال كصاحب الاقناع وانقطاع ناقض اسم ناقض انما يرد على عبد متوضأ ام غير متوضأ انما يرد على متوضأ. واما انقطاع الموجب فانه يرد على من غير متوضئ لانه يجب عليه الوضوء. وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده ام بوضوء يفقد؟ ما الجواب؟ بوضوء يطلب. فعبارة من قال انقطاع موجب او ما يوجبه هي ابين في الدلالة. ولهذا جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع. والشرط الثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين. واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين احدهما ايش احسنت انه الوالد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع انه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع والاخر انه نعم ها سالم ايش انه ادل على القصد الجازم انه ادل على القصد الجازم فالقصد الجازم يسمى ارادة. فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى ارادته فمن شرط الوضوء وجود النية له فيتوضأ العبد غاسلا اعضاءه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له بنية الوضوء تجمع امرين بنية الوضوء تجمع امرين احدهما طلب التقرب الى الله. طلب التقرب الى الله والاخر فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فعل ما يجب له الوضوء او يستحب فمثلا المتوضئ بين يديه صلاة الفجر يجمع في نية وضوءه امرين احدهما انه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى والاخر ايش انه يقصد استباحة صلاة الفجر. ليؤديها وفق المطلوب شرعا. فان الوضوء للصلاة ما حكمه واجب فان الوضوء للصلاة فرضا او نفلا واجب. ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها. ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها والمراد باستصحاب حكمها الا يقطعها بما ينقضها. الا يقطعها بما ينقضها وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا اذ يقولون استصحاب حكمها. استصحاب حكمها. فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فتطلب عندهم النية اولا ثم يطلب بقاؤها. وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها اي بقاء النية مع العبد حتى يفرغ من وضوئه ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب بقاؤها حاضرة في القلب وهذا امر يشق على اكثر الخلق. وهذا امر يشق على اكثر الخلق فيستحب ولا يجد. فيستحب ولا يجب فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد عن نية وضوءه. فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد عن نية وضوئه واما اذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ان لا يقطع تلك النية بناقض. فالمراد الا يقطع تلك النية بناقض والشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله. استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. على مقام المشاهدة او المراقبة والشرط الرابع العقل وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا. فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا. والشرط الرابع او الخامس التمييز والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضافه. وصف قائم بالبدن. يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح. والسادس الشرط السادس الماء الطهور المباد اي كونه بماء طهور حلال. اي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء احدهما الطهارة احدهما الطهارة. بان يكون الماء طهورا وخرج به الماء الطاهر والماء النجس وخرج به الماء الطاهر والماء النجس. فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس والاخر الاباحة والاخر يعني الوصف الاخر الاباحة والمراد بالاباحة كونه حلالا. والمراد بالاباحة كونه حلالا وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. الماء المسروق والمغصوب الموقوف على غير وضوء والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب. والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء. والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه. الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه ويستثني استعماله في الوضوء ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه فهذه الانواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة. لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة لماذا ليش ما تصح عندهم لفقد شرطي الاباحة لفقد شرط الاباحة والراجح ان الماء المباح يصح الوضوء به مع الاثم والراجح ان الماء ان الماء غير ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم. ان الماء غير المباح يصح الوضوء وبه مع الاثم فاذا توضأ بماء منصوب او مسروق او موثوق على غير وضوء صح وضوءه وباء باثمه صح وضوءه وباء باثمه فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح وهو كون الماء ايش طهورا وهو كون الماء طهورا. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والمراد بالبشر ظاهر الجلد. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق باعضائه. فلا يصح وضوء المتوضئ حتى حتى يزيل ما علق باعضائه مما يمنع وصول الماء. مما يمنع وصول ما والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل. والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل كالطين او العجين او الوسخ المستحكم فانه يجب على المتوضيء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ثم يتوضأ. فان توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه وخرج بهذا ما لا جرم له وخرج بهذا ما لا جرم له. كالحناء ونحوه كالحناء ونحوه فانه يشربه الجلد فانه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر البشر. فانه يشربه الجذع فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهره بشرة القاعدة في هذا الشر ان ما له جرم يمنع وصول الماء. وما لا جرم له فلا يمنع وصول الماء طيب انواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء ام لا تمنع وصول الماء ان لابد من ازالتها ام لا يلزم ذلك نعم لا تمنعوا وصول الماء ايش طيب كيف يمشي بسرعة اذا كان يصل اليه لماذا زال عنه لماذا لا يكون كباقي وضوءك احسنت يقال ان انواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة فمنها ما يشربه الجلد فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر. ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من ازالته وما منها ما له جرم عليه فلا بد من ازالته. فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجلد فانك اذا ادهنت به ولونه ابيض فدلكت به يدك او وجهك ذهب هذا البياض وانحل واشربه الجلد. فلا جرم له. فقد انحل في البشرة وصار غير مانع وصول الماء اليها ومن اجناس هذه الانواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجد كانواع الدهون التي توضع للحروق فانها كثيفة قوية فهذه لها يمنع وصول الماء الى الجلد. والشرط الثامن استنجاء او استجبار قبله استنجاء او استجبار قبله ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين فاذا خرج الخارج من السبيلين كبول او غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمام قبله. كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء او الاستجمال قبلهم ومحله اذا كان الخارج ملوثا ومحله اذا كان ملوثا اي منجسا فان كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء او الاستجمار له. فاذا كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء هو الاستجمار له كالريح عند الحنابل كالريح عند الحنابلة. فان الريح عندهم من نواقض الوضوء لانها تخرج من السبيل لكنها غير ملوثة لكنها غير ملوثة فهي ليست نجسة فهي ليست نجسة فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها وهذا الشرط الثامن خاص ام عام في حق كل متوضئ خاص خاص بمن الجواب قاص لمن خرج منه ما يستنجي او يستجمر له وهو الخادع الملون. يعني لو ان احدا لم يخرج منه شيء قبل وضوئه وهو على طهارة منتقضة. هل يجب عليه الاستنجاء بالاستجمام الجواب ايش لا طيب لماذا عدوا؟ عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء او استكبار قبله واظحة الاشكال لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرظه ما الجواب لماذا ما جعلوه خاص فهمك في كلمة المسلمين يدل على انك ادركت المعنى انه غالب في حياة الناس ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق الجاري في عادة الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة. فالجاري في عدد الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة. بما يخرج من السبيل فهي عادة جارية لا تختصوا ببعضهم دون بعض. بخلاف قوله بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فانها حال خاصة ببعض افراد الخلق لا بجمهورهم ولما فرغ المصنف من عدل هذه الشروط الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم. وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع فهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان احدهما الحدث قارئ المنقطع. الحدث الطارئ المنقطع. وهو الذي الانسان ثم ينقطع عنه. وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه والاخر الحدث الدائم المتقطع الحدث الدائم المتقطع. وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع مثال الاول البول مثال اول البول فانه اذا طرأ على العبد انقطع عنه ومثال الثاني سلس البول. ومثال الثاني سلس البول. وهو ريانه من القبل لمرض وعلة وهو سريانه من القبل لمرض وعلة والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع كسلس البول او سلس الريح او الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فانه يشترط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته. يشترط له لا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضرهما يخرج منه. فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه. وان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء. فان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء. فمثلا من به سلس بول فاذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الاذان ثم قصد المسجد فلما ادى تحيته احس بخروج البول متيقنا له فهذا لا يجب عليه ان يعيد وضوءه لمشقة ذلك عليه. فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت. ولو قدر انه توضأ للعشاء قبل الاذان ثم قصد المسجد فاذن للصلاة وهو في المسجد. فلما صلى تحية المسجد احس بالخارج متيقنا له. فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه لانه توضأ لحدثه قبل دخول وقت فرضه وعد هذا شرطا لان العادة الجارية غالبا ان من توضأ من هؤلاء لفرضه انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها اداء الفرض لان الواقع عادة ان من توضأ من هؤلاء لفرضه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنها فيه يمكنه فيها اداء فرضه. فاذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة انه لا يخرج منه بول بهذا السلس الا بعد اربعين دقيقة او خمسين دقيقة. فاذا توضأ قبل دخول الوقت كان احرى ان يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم