احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. واستقبال القبلة والنية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوساط خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تتحقق تترتب عليها اثارها. وتقدم ان الماهية هي حقيقة الشيء فهي اوساط خارجة عن حقيقة الصلاة ومعنى قوله تترتب عليها اثارها اي تتحقق بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة. فاذا ادى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاته فترتب على وجودها صحة الصلاة وعند المصنف شروط الصلاة نوعان احدهما شروط وجوب الصلاة وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد. وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد والاخر شروط صحة وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وابتدأ بالاول منهما فقال فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس الا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعه فلا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعها فالشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث وتقدم تعريفهما. والشرط الثالث البلوغ والبلوغ شرعا ما هو ما معنى البلوغ شرعا نعم اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على ايش وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله اصول العبد شرعا الى حد المؤاخذة على اعماله والاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات الاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات اذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات. فان العبد يبتدأ اولا بكتابة حسناته فقط فان العبد يبدأ اولا بكتابة حسناته فقط فاذا عمل حسنة كتبت له. واذا عمل سيئة لم تكتب عليه. حتى يبلغ سن حتى يبلغ سن المؤاخذة. فاذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات معاني كتبت عليه الحسنات والسيئات معا فمثلا لو ان صبيا مميزا ابن ثمان سنين صلى او حج كتب له على صلاته وحجه حسنات ولو ان ابن ثمان هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه الى الحج فلم يحج تكتب سيئات ام لا تكتب لم تكتب عليه السيئات. فالمراد بالبلوغ وصول العبد الى حد مؤاخذة شرعا على اعماله سيئة وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين من الرجال والنساء. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. النقاء من الحيض والنفاس هذا شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما. الطهر منهما المتحقق بامرين المتحقق بامرين احدهما انقطاع الدم احدهما انقطاع الدم والاخر رؤية علامة الطهر رؤية علامة الطهر فاذا انقطع دم المرأة الحائض او النفساء ثم رأت علامة الطهر صارت في حال النقاء. صارت في حال النقاء اذا تبين هذا فايهما اصح قول بعض الفقهاء في هذا الشر انقطاع الدم من حائض ونفساء ام قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس لماذا لانه لا يكفي انقطاع الدم وحده. بل لابد من رؤية علامة الطهر. فان المرأة قد ينقطع دمها لا تطلب فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر للعلل التي تعتري النساء باضطراب احوالهن فقد ينقطع عن المرأة الدم مدة وتتأخر رؤيتها علامة الطهر وهي القصة البيضاء. فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة فالموافق للوضع الشرعي ان يقال النقاء من الحيض والنفاس وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء وشرط لمن حدثه دائم وضوءه لفرظه بعد دخوله لان هذا امر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. وتقدم ذكرهن والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف قارئ قائم بالبدن. وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة وقولنا وصف قارئ اي عارض للانسان بعد فقده. اي عارض للانسان بعد فقده وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا وقولنا مانع مما تجب له الطهارة وقولنا مانع مما تجب له الطهارة اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجود به والحدث نوعان احدهما حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءه والحدث نوعان احدهما حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب رسلا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب رسلا والشرط الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. اي وقت الصلاة المفروضة من الفرائض الخمس والصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر الخمس كل واحدة منها لها وقت مقدر. فمن شرط صحة الصلاة دخول فلا تصح قبله ولا تصح بعده فلا تصح قبله ولا تصح بعده الا قضاء. الا قضاء فلو قدر ان احدا اراد ان يصلي الظهر قبل زوال الشمس او تعمد ان يصليها قبيل غروب الشمس فان صلاة الظهر لا تصح منه. لفقد شرط دخول الوقت فلا بد ان تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا واضح طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت وانما قالوا دخول الوقت. لانك اذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة لكن اذا قلت دخول الوقت فالاصل ان يتعلق بما بعد الصلاة مطابقة واما ما قبله فيكون اقتضاء وعبر بدخول الوقت لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة فنفسه تتطلع اليها. لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة. فنفسه تتطلع اليها اي حين حينها فيؤديها. اي حين حينها فيؤديها والسادس ستر العورة والعورة يراد بها عورة الانسان يراد بها عورة الانسان وهي سوءته وكل ما يستحيا منه وهي سوءته وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر لا عورة النظر فان الفقهاء يذكرون العورة بكتاب الصلاة ويذكرونها ايضا في كتاب النكاح. فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة في كتاب النكاح المراد بها في الصلاة عورة الصلاة المراد بها في الصلاة عورة الصلاة. والمراد بها في النكاح عورة النظر والمراد بها في النكاح عورة النظر ولكل واحد منهما احكامه التي تفارق بها الاخر ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته وهي كما تقدم سوءته وكل ما استحيا منهم. وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة وهما ليسا من العورة وهما ليسا من العورة فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة. فعين الركبة وعين السرة ليس امن عورة الصلاة والعورة فيها ما بينهما. والعورة فيها ما بينهما. اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها الا وجهها وكذلك يديها وقدميها على الراجح. وكذلك يديها وقدميها على الراجح والمراد باليدين باليدين هنا الكفان والمراد باليدان هنا الكفان فيجب على المرأة ان تستر بدنها في صلاتها الا الوجه والكفان والقدمان ما لم تكن بعورة بحضرة رجال اجانب ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها. فيجب عليها ستر جميع بدنه والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. والمراد بالنجاسة هنا الحكمية لان النجاسات نوعان. لان النجاسات نوعان احدهما نجاسة حقيقية وهي عين مستقذرة شرعا وهي عين مستقذرة شرع كالبول والغائط كالبول والغائط والاخر نجاسة حكمية نجاسة حكمية وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقذر. ان النجاسة الحقيقية تتعلق بها ما تعلق بعين المستقذر واما النجاسة الحكمية المراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر ويراد بها ما تعلق بطرؤها على محل ظاهر فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقذران شرعا فنجاستهما نجاسة عينيا اذ لا يطهران بالكلية اذ لا يطهران بالكلية فلو قدر ان بال احد على نحو بلاط او فرش او تغوط عليه فان النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكومية لانها طرأت على محل طاهر على محل طاهر فتطلب ازالتها منه. فتمكن فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية ام لا يمكن؟ يمكن. فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بازالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره ومعنى قولنا مستقدرة مستقدرة شرعا اي محكوم بقذارتها شرعا. اي محكوم بقدار شرعا فالمستقذرات نوعان احدهما المستقذرات شرعية المستقذرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشرع وهي المحكوم بقدرتها بدليل شرع كالبول والغائط. والاخر المستقدرات الطبعية مستقذرات الطبعية وهي المحكوب بقذارتها بطريق وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط كالبصاق والمخاط. فهما في الجهة الشرع واستقذران ابغي مستقذران. فهما بدليل الشرع غير مستقذران لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما. لكن الطباع تنفر منهما وتستبشعهما والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن. ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. ازالتها من البقعة الا عليها فلابد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث. والشر الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. فالشر المذكور يسقط عندهم عن اثنين. والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين. احدهما العاجز كالمريض كالمريض الذي على غير جهة القبلة كالمريض الذي على غير جهة القبلة ولا يقدر على التوجه اليها كمن كسرت قدمه فعلقت ووجه الى غير القبلة. كمن كسرت قدمه فعلقت لاجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه الى غير القبلة فانه يصلي على تلك الحال. والاخر المتنفل وشرط عندهم كونه بسفر مباح كونه بسفر مباح واولى منه من كان في سفر طاعة. واولى منه من كان في سفر طاعة فهذا الشرط يسقط عنه ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فمن سافر لي النزهة فصلى متنفلا في حال سفره الى غير جهة القبلة وهو على دابته فان صلاته صحيحة او كان مسافرا سفر طاعة كجهاد او طلب علم فان صلاته صحيحة فان كان مسافرا سفر معصية ثم صلى الى غير القبلة متنفلا فان صلاته عند الحنابلة لا تصح لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي. اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه وما هو سفر المعصية ما هو سفر المعصية ها يوسف والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية. فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية. فعلم ان السفر الذي يعصي به العبد لا يسمى سفر معصيته فلو خرج احد الى النزهة في بلاد ثم وقع محرما فان هذا السفر لا يسمى سفر معصيته لأنه لم يخرج لاجلها لكنه واقعها في سفره. فان اراد احد ان يخرج من بلده لاجل الوقوع في محرم فان هذا يسمى سفر معصية. فالاول يدخل في هذا الشرط. فله ان ان يتنفل في سفره واما الثاني ان يتنفل في سفره الى غير القبلة. واما الثاني فانه عندهم لا يصح منه تنفله في الى غير القبلة ومعنى قولهم ولو قصيرا اي ولو دون مسافة قصد اي ولو دون مسافة قصب سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه. يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه. لكن لا يبلغ مسافة القصر لكن لا يبلغ مسافة القصر. فيجوز ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية وتقدم تعريفها ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه. نية فرض الوقت بتعيينه وثالثها نية الامامة والائتمام. نية الامامة والائتمان بان ينوي الامام امامته للمصلين بان ينوي الامام امامته للمصلين وينوي المأموم وينوي المأموم ائتمامه بالامام. وينوي المأموم ائتمامه بالايمان فاذا اراد المصلي عند الحنابلة ان يصلي وطلبت منه النية فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل. ثم يطلب عندهم ان انوي فرض الوقت بتعيينه اي بان يعين في قلبه فرض الصلاة التي يريد اداءها فاذا اذن لصلاة الظهر ودخل وقتها فانه يقصد المسجد ناويا التقرب الى الله بفعل اولا ثم ناويا ان يؤدي ايش صلاة الظهر وهو فرض الوقت هنا ان يؤدي صلاة الظهر فلا بد من تعيينها. فلو انه غرفة ديال المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح عند الحنابلة. فلابد من ان يعين فرض الوقت فجرا او ظهرا او عصرا مغربا. او عشاء فاذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاة فان كان اماما فلا بد ان امامته بالمصلين. وان كان مأموما فلا بد ان ينوي كونه مؤتما بذلك الامام والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان. والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان احدهما نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه. نية فرض الوقت ولو لم يعينه بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس فاذا وجدت هذه النية في قلبه وانه يريد فرض الوقت كفته ولو لم يعين ذلك الفظل. فاذا اذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد. فصلى مع المسلمين ناويا فرض الوقت صحت ولو لم يعين انها صلاة الفجر. لكنه عين انها صلاة فرض لكنه عين انها صلاة فرض وهذا التعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الاذان. فانه لا الجماعة في المساجد عادة الا لاجل الفرائض الخمس والمناسب في احكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة. والمناسب في احكام النيات بناؤها على المسامحة والتوسعة بان لا تورث الوسواس لان لا تولد الوسواس