السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على محمد بالحنيفية السمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج. اما بعد فهذا شرح الكتاب الثاني من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الاولى وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهو الكتاب الثاني في التعداد العامي لكتب بالبرنامج نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى واياه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارق وجامع الاشياء والمفرق. بالنعم الواسعة الغزيرة حكم باهرة كثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخاري. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. ويكشف اقلد القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. فاحرص على فهم قوله رحمه الله تعالى اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم هي ازالته والدرن عن القلوب. وبالشك اشار المصنف رحمه الله تعالى الى امراض الشبهات وبالدرن اشار الى امراض الشهوات. وهذان النوعان ترجع اليهما الادواء التي تعتلي القلب وشفاؤهما بالعلم. لان العلم يثمر والصبر فاليقين يدفع الشبهات والصبو يدفع الشهوات كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا موقنون نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعات المسائل الشوارد. فترتقي في العلم خيرا مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر قوله رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره فيه بيان فائدة قواعد العلم عامة. ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها. لانها مضمن منظومته. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات ثقة من ابواب متعددة. وقد اشار منشدكم الى تعريف لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه ادخل لي منثورة الابواب للجزئية. ارفع كتابك. نعم والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. والدين النية شرعا ارادة القلب الى العمل تقربا الى الله. وقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها بها وهذا التعبير معدول عنه. لوجوه سبق بيانها في الاملاءة النقية على شرح المنظومة منظومة القواعد الفقهية للمصنف رحمه الله تعالى والمختار ان التعبير الموافق للشرع السالم للاعتراض هو قول اعمال بالنيات. نعم. والدين مبني على المصالح في جنبها والدرء للقبائل فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد الدرء للقبائح اي دفعها. ويعبر عن هذه القاعدة لقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اصطلاحا اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الواجبات والنوافل والمفسدة اصطلاحا اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام وهو المحرمات فقط. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج عن خطابه الشرعي يرجع الى العبد نفسه. فالمصالح عموا المأمور به شرعا واجبا او نفلا اما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع المكروه والمباح. فلا يكونان من جملة المصالح ولا من جملة المفاسد الا باعتبار امر خارج عن نفس الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه. ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. والمراد بتزاحم المصالح عدم امكاني فعل احداهما الا بترك الاخرى عدم امكان فعل احداهما الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد المراد به عدم امكان ترك احداهما الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب الادنى منها. اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت عليها فان رجحت المصلحة قدمت على المفسدة. وان رجحت المفسدة قدمت على المصلحة. وان تساوت كل منهما مع الاخرى فحين اذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وبه يعلم ان هذه القاعدة اعني قول اهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد. وهي اذا تساوت المصلحة والمفسدة كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله. واما ان ظهر رجحان احداهما على الاخرى فان هي الراجحة سواء كانت المصلحة فتفعل او كانت المفسدة فتترك. نعم ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر ما به تعسير. وليس واجب بنا اقتدار الا محرم مع الظرار وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة. قول المصنف رحمه الله ومن الشريعة التيسير الى اخره. فيه اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه. وهي قوله التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي نحاه المصنف احسن من قول كثير من المصنفين في القواعد الفقهية القائلين المشقة تجلب التيسير. فانه اقرب الى دلائل الشرع كما فقال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحسن من هذا وهذا ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ان هذا الدين يسر فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر. اما التعبير بقولهم تجذب التيسير او قولهم التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار فلا واجب الا مع القدرة عليه. كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع التحريم. كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار وهذا هو معنى قول الفقهاء رحمهم الله الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها. لا المحرم ذاته يصير مباحا بل هو باق على الحرمة. الا ان الاثم مرتفع عن متعاطيه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من عند الضرورة وما كان بقدر الحاجة. كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة خشية فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع مسغبته وجوعه. واما الزيادة حتى يبلغ الشبع فانها باقية على التحريم. لان الضرورة مناطة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليه فالزائد عن الضرورة يرجع الى الحكم الاصلي. فلو قدر ان انسانا اوشك على الهلكة فوجد ميتة لم يجز له ان يطبخ من لحمها ليأكله الا ما يقدر به دفع جوعه. اما ما زاد عن ذلك فانه باق على اصل الحرمة نعم. وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والفجارة. والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من امور غير غير الذي في شرعنا مذكور. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا واظحة؟ ان الشك الطارئ على يقين مستحكم ايش لا يرفعه. من يذكر مثال ويبقى على الطعام. يقول الاخ انسان كان متطهرا ثم طرأ عليه الشك هل انتقضت طهارته ام لا؟ فيبقى على طهارته واضح؟ طيب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الحدود في باب الردة والمرتد ما انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد قادم او شك المرتد مسلم اصلي ام كافر اصلي؟ يعني كان مسلم ثم بعد ذلك ارتد من اسباب امتداد الشك. فهنا الشك رفع اليقين ام لم يرفع اليقين؟ رفع ما رفع. رفع طيب كيف يقولون اليقين لا يزيد بالشك واضح الاشكال واضح ولا مو بواضح الاشكال؟ يقول القرافي معرفة الاشكال علم. واضحة الاشكال؟ واضح ما الجواب اه وش معنى كيف لا يدخل العقل شيء يعني انواع الردة التي تكون بالشك ليس للعقل فيها محل. ها؟ طيب هذا العقل ما يقبل وجود الشك في الله من جهة العقل هذا من جهة الفطرة لكن من جهة العقل واستدل فرعون قالوا هذه الانهار تجري من تحتي. استدل بهذا على اثبات ربوبيته. لكن الفطرة تأبى هذا لكن العقل من جهة كونه عقلا يقبلها هذه مسألة ثانية الفطرة لا يعوض مهو بالمسألة يعني انت بعبارة مختصرة ان تفرق بين الكلي والجزئي. الردة كلي يخرج وهذي جزئي. من اعطى المسألة ليست كلية والجزئية مناط المسألة اخراج اليقين من محله. يعني لو تصورنا ان اليقين في احدى زوايا هذا المسجد فعندهم ان ان اليقين لا يندفع بالشك لكن هنا عندهم اندفع الشك باليقين. واضح؟ ها ابو هاجر اي كيف طيب اندفع او يقينه الثابت الذي كان؟ نحن كيف حكمنا عليه بانه قلنا هذا كفر؟ ازلنا عنه اليقين لا انا ما نبحث عن مسبب نبحث عن القاعدة هذي. ما صلتها بهذه القاعدة. سم يا اخينا هذا كلي وجزئي نفس كلام الاخ. لكن ليس هو معقد المسألة هذا كله يرجع الى مسألة الكلي والجزئي. ها ما الجواب؟ ها يا خالد ما ذكروها هذه وفي المدارك ما ذكروا اليقين ابدا. في اعتقاد علم فما دونه. ها يا محمد ايه احسنت هلا نبهنا عليك كم مرة؟ نقول وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين. وهذا احسن من تعبير من يقول انها في العمليات دون العلميات. فهذا لا يخلو من اعتراض عليه. فالتعبير بالطلب والخبر اوفق من التعبير بالعلمي والعمل. وتوضيح هذا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اليقين لا يزول بالشك كمن توضأ فتيقن طهارته ثم شك في حدوث حدث تنتقض به اه الاصل بقاء يقينه. وفي باب الردة قالوا في حد مرتد هو ما انتقض دين بقول او فعل او اعتقاد او شك. ففرقوا بين طوء الشك على اليقين الطلبي ضوئه على اليقين الخبري. فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه تعلم ان الفي قول الفقهاء اليقين انها استغراقية ام عهدية؟ عهدية اختص بنوع من اليقين وهو اليقين ايش؟ الطلب فقط دون الخبر. ويتفرع عن هذا القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله تعالى بجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره. فان هذه الجملة المستقبلة متفرعة عن القاعدة المتقدمة المراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر رحمه الله تعالى الاصل في ابواب ثمانية. الاول الاصل في المياه الطهارة الثاني الاصل في الارض الطهارة. والثالث الاصل في الثياب الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة والخامس الاصل في الابضاع التحريم. والاضضاع الكسر الوطأ. والاضضاع بالفتح قروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير. فهو يريد الابضاع يعني الوطن وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهو الحل ام التحريم اختاروا ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل. فيجوز للمرء ان يطأ ويعقد نكاحه على من شاء من النساء الا ما الستر من الرماد والاصل في الاوضاع اي الفروج التحريم. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. وهذا هو فصل المقام في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء. فان كسر الهمزة وفتحها اثمر تحريرها. فاذا كانت الابضاع بالكسر وهو الوطء وعقد النكاح فالاصل فيه الحل. كما قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما لكم من النساء الا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كانت الاوضاع بالهمزة المفتوحة وهي الخروج فالاصل فيها التحريم كما قال الله سبحانه وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا الا وهو مستبيح له بعقد زوجية او بملك يمين. السادس الاصل في اللحوم تحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاء فتلك الاصل فيها التحريم وهو مقصود ناظم كما بينه في شرحه وان اريد ان نأل في اللحوم الاستغراق فالصحيح ان الاصل في اللحوم الحل السابع الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف. فحين اذ يقال الاصل في العرف او الاعراف الاباحة. ولا يقال الاصل في العادات او العادة الاباحة. لامرين اثنين احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف. ولم يأتي بالعادة ابدا. كما قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف اي الامر الذي يتعارف عليه الناس. والاخر ان العادة قد تكون مستحسنة وقد كونوا مستقبحا بخلاف العرف. فانه اسم لما استحسن فقط. ولما عدل الفقهاء رحمهم الله او تعالى عن خطاب الشرع اوردوا للعادة شروطا لا تقبل الا بها. ولو انهم التزموا الاسم الذي اختير في الشرع لكان مغنيا عن تلك الشروط. فان اسم العرف يستلزمها وهذا الامر الذي مر معنا في قولهم الامور بمقاصدها وان الصواب الاعمال بالنيات وقولهم المشقة تجلب التيسير وان الصواب الدين يسر وقولهم كذلك العادة محكمة والصواب العرف محكم فيه اعلام بضرر هجر الالفاظ شرعا فانها اذا هجرت وولد الخلق الفاظا كسوها معان اخوها وقعوا فيما هم. في غنية عنه. ككلام الفقهاء في هذا المحل فانهم لما قرروا ان العادة محكمة قالوا ولا ينفذ ذلك الا بشروط اولها الا تخالف دليلا ثابتا في القرآن والسنة. ثانيها الا تكون مشتملة على مستقبح في عادات الناس. ولو انهم قالوا العرف محكم لما احتيج الى هذا فان لا يكون عرفا حتى يكون موافقا للكتاب والسنة. ولا يكون عرفا حتى يكون مستحسنا من كل وجه الثامن الاصل في العبادات التوقيف. ومعنى ذلك وقف التعبد بها على ورود الدليل. فلا يتقرب الى الله بعبادة الا اذا قام الدليل على من القرب التي يتقرب بها الى الله عز وجل. نعم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الزوائد ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد. والمراد مقاصد الغايات المرادة من الامر والنهي اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى المقاصد واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل فهي ثلاثة اشياء احدها المقصد وهو غاية الامر والنهي. والثاني الوسيلة وهو الذريعة المفضية الى المقصد. والثالث الزائد وهو الامر الذي يجري تتميما للفعل الصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة والمشي عند الخروج منها الى البيت او غيره ايش زائد الوسيلة زائد فالصلاة مأمور بها. ووسيلتها مأمور بها ايضا. ويثاب عليه العبد. وكذلك الزائد. وهو خروجه من المسجد ورجوعه الى بيت فانه يقع الثواب عليه. وهذا من بركة المأمور. فيثاب العبد على المأمور وهذا ظاهر بالنظر الى زوائد المأمور به. لان قائد المأمور به تابعة له. لكن يشكل في زوائد المنهي عنه يشكل ولا ما يشكل؟ يشكي. نحن الان قلنا هناك مقصد وهناك وسيلة وهناك زائد المقصد هو الغاية من الامر والنهي والوسيلة الذريعة المفظية والزائد ما يتمم الفعل. ومثلنا له بالصلاة فان الصلاة ايش؟ مقصد لوسيلة مقصد والمشي اليها من البيت وسيلة. والخروج من المسجد الى البيت زائد. فيثاب العبد في المأمور به على المقصد الوسيلة وعلى الزائر. فقد جاءت الادلة بذلك. طيب. شرب الخمر الجوال الاخ اللي شرب الخمر النهي عن شرب الخمر مقصد ولا وسيلة مقصد رفع الاناء الذي فيه الخمر بيد شاربه اليه وسيلة ووظعه زائل. وبمثال اوظح ذهابه الى الخمارة سيدا المقصد شرب الخمر وخروجه منها طيب المقصد وهو شرب الخمر الشرع جاء النهي عنه فاذا عاقر الخمر يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. فاذا مشى الى الخمارة فاذا خرج من الخمارة يأثم ولا ما يأثم؟ ما الجواب؟ واظحة الاشكال ها يا محمد يأثم لان فعله جرى تدميما لشرب الخمر. طيب يعني تفرق بينما اذا تركه تخلصا من الاثم وبين اذا لم يتركه تخلصا من الاثم. نقول اما زوائد المنهي عنه فان كان فعله للتخلص من الاثم لم يكن له حكم المقصد. بل يثاب عليه. يعني اذا خرج تائبا يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب وان لم يفعله تخلصا لا يثاب ولا يعاق فهذا لا لا يثاب ولا يعاقب. اذا خرج من الخمارة لا على ارادة التخلص. فهذا لا يثاب ولا يعاقب وفي هذا بركة المأمور لانه مقصده ووسيلته وزائده فيها الثواب. ومن شؤم المعصية ان انسان يعاقب عليها مقصدا ووسيلة وما زاد عنها مما هو خارج في الاصل عن صورتها وليس منها اذا لم يفعله فانه لا يثاب ولا يعاقب عليه. نعم. والخطأ والاكراه والنسيان واسخطه معبود الرحمن لكن الاتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل. مما اسقطه الله عن عباده المؤاخذة بالخطأ والنسيان والاكراه. والخطأ هو قصد شيء وفعل غيره هو قصد شيء وفعل غيره. بان يقصد العبد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. والنسيان حال تعتلي العبد فيذهل عما كان يذكره. حال تعتلي العبد فيذهب عما كان يذكره. فيكون العبد ذاكرا للشيء فيذهل عنه عند الفعل والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط في قول الناظم اسقطه معبودنا الرحمن عدم التأثيم. فلا يأثم العبد بخطئه او نسيانه او اكراهه. وهو لا يقتضي عدم الضمان بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء واشير اليها فيما سبق في الاملاءات النقية على شرح منظومة القواعد الفقهية للمصنف. نعم ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقعت. اي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه تبعا لغيره لا مستقلا. فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم مع التبعية والاتحاد. فيتصرف الشيء بين حكمين احدهما قضي به عليه لما كان منفردا والاخر قضي به عليه ما كان تابعا. كاكل الدود فان اكل الدود لكن لا يجب على العبد ان يتفقد الثمار التي قد عليه كتمر او غيره فلو قدر انه اكلها تبعا الثمرة التي ولها فانه لا يكون اثما بذلك. لانه ثبت لها حكم بالتبعية بخلاف حكمها على استقلالية فلا يجب على الانسان ان يفتش كل ثمرة يأكلها ليستخبر فيها ام لا؟ نعم. والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع من الشرع الشريف لم يحج. العرف هو ما تتابع عليه الناس. واستقر عندهم فهو بمنزلة العادة. كما قال ابن عاصم في ملتقى الوصول والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باسي. ومن احكامه التعويل عليه. في ضبط باحكام الاسماء الشرعية كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار. وهذا هو مراد فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فافراد بر الوالدين او اكرام الضيف او احسان الجار تقدر بالقدر الذي يحمل عليه العرف في زمان او مكان. وهذه المسألة مندرجة تحت قاعدة عظيمة الفقهاء وهي العادة محكمة. وسبق ان ذكرنا ان التعبير لهذا معدول عنه الى العرف محكم فهذا هو الموافق للشرع السالم عن الارادة والاعتراض. وكل قاعدة من القواعد الخمس الفقهية الكبرى فان الصيغة المشهورة لها لا تخلو من اعتراضات تعود عليها بالنقد وتحويلها الى لفظ اخر فهذا هو الذي تقتضيه الادلة وانما سرى هذا الامر والله اعلم الى علم القواعد الفقهية واصول الفقه لان عامة المشتغلين بها قديما وحديثا اجنبيون عن علم الكتاب والسنة. فان هذين الفنين انطبعا بالعلوم العقلية والدلالات اللغوية كثيرا تأثر الاتصال بها على فصل المعاني التي وضعوها عن اسماء التي اختيرت في الشرع لها. كما مثلت لكم سابقا. وحذاق المتكلمين في فنون من المشتغلين بعلم الكتاب والسنة لهم نظر نافذ في تمييز هذه الاوضاع كما يوجد في كلام ابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما فان المرء اذا عرظ هذه الالفاظ على الكتاب والسنة وجد ان جملة منها تخرج عن مقاصد الكتاب والسنة. ولذلك لما ذكر الصوفي في قواعده قاعدة الامور بالمقاصد قال ولو قيل بدلا عنها الاعمال بالنيات لكفى فالمحققون من اهل هذه الفنون من المتصلين بعلم الكتاب والسنة يميزون مثل هذه الاحوال تناقلها وشيوع الفاظها في كتب الفن لا يقتضي صحتها من كل وجه. بل المقتضي للصحة هو الموافقة للدلالة الشرعية. فمتى خرجت عن الدلالة الشرعية فلا بد ان يلحقها نقصه. وانا اضرب لكم مثالا اخر لان تصحيح المصطلحات الموضوعة للمعاني من اعظم مآخذ العلم. فكثير من الفقهاء والاصوليين ذكروا من ادلة الاحكام القياس. وهذا الاسم الذي وضعوه للمعنى المتقرر شرعا وهو الحاق النظير بنظيره لعلة جامعة لا يفيد المعنى الذي ارادوه. لان القياس يوصف بالصحة والفساد. وما وصف بالصحة والفساد قابلا لذلك لم يصلح ان يكون دليلا. فهم يقولون هذا قياس صحيح وهذا قياس فاسد. وقد جاء الشرع باسم موضوع لهذا المعنى كما نص على ذلك ابن القيم في اعلام الموقعين وشيخ شيوخنا بن سعد في القواعد اصول الجامعة هو الميزان فان الميزان يراد به الحاق نظير بمثله لعلة جامعة بينهما. وفي هذا الوضع لهذا اللفظ المعنى الذي ذكرنا تمام السلامة لان الميزان لا يسمى ميزانا حتى يكون صحيحا فاذا لم يكن صحيحا لم يسمى عند اهله ميزانا. فلا يعول عليه. فلا يقال صحيح وميزان فاسد. نعم نعاجله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. هذا البيت اللي قبله. معاجل المحظور قبل انه قد باب الخسران مع حرمانه المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام. اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه. نعم. وان اتى التحريم في للعمل او شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل الى اخره والنهي المتعلق بالفعل يعود الى اربعة امور. اولها الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل فاذا عاد الى فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل الفساد والبطلان. واذا عاد الى الثالث واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد وهذه المسألة مسألة كبيرة وهي المذكورة عند الاصوليين بقولهم اقتضاء النهي الفساد ام لا؟ وتحريرها والله اعلم هو على ما ذكرنا من قسمة النهي المتعلق بالفعل الى هذه الاقسام الاربعة وترتيب اثر النهي عليه بحسب متعلقه منها. نعم. ومتلف مؤديه ليس يضمن بالتي هي احسن ومترف موديه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن اذا اتلف العبد موذيه كادمي او حيوان صال عليه دفاعا عن نفسه فانه لا ضمان عليه بشرط ان يدفعه بالادنى فالاعلى. اي ما هو اشد منه فاذا عرظ له جمل هائج فان اسهل شيء ان يحيد عنه ان امكنه فان لم يمكنه فله ان يضربه بما يكسره. فان لم يمكن ارتفع الى القتل وليس له ان يبدأ بالقتل. فلا ضمان عليه ان ترقى من الاسهل الى الاعلى فانعكس فعليه الضمان. فان قدم الاعلى بقتل الصائل عليه مع امكان الدفع بالادنى فان عليه الضمان. نعم. وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعنيم النكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. فذاك من ومات في دان مع كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ. وهي باصول الفقه اوصق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات على ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد. فاولها الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فهل تفيد العموم والمعنى كل انسان فهو في خسارة. واضح واضح ولا مو بواضح واضح ولا مو بواضح؟ يعني التي للعموم هي الجنسية مثل هذا المثال صح؟ ان الانسان كل انسان في خسر. طيب ايش روح؟ ها؟ استعراقية. جنس استغراقي. طيب اشرحوا لي هالبيت وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم؟ كيف كالعليم؟ يعني كلمة العليم. كيف دلالة ان فيها على الاستغراق واضح ولا مو بواضح؟ سكتوا قبل شوي تقولون واظح اه كيف طيب نجعل العليم يعني ان المراد به الله. صح؟ العليم المراد به الله. صارت ال ايه صارت قال لي يعني العليم الله. اي تقول بالمعلومات صح؟ اذا صار مو بوصف العليم. وصف العلم احسنت. العلم متعلقة المعلومات اما العليم فهو وصف لادراك المدرك حال تعلقه بالمعلوم مثلا منظومة القواعد الفقهية معلومات صح؟ اذا ادركتها انتصار هذا والوصف بانك عليم بها. عندنا مدرك ومدرك وصلة بينهما تدرك انت والمدرك منظومة القواعد والصلة بينهما وصف العلم. صرت عليما بهذه القواعد. فالان عندما اه نقول معنى العليم ان علم الله احاط بكل شيء ما هو بصحيح. ليس معنى العليم ان علم الله احاط بكل شيء هذا تفسير صفة علم الله سبحانه وتعالى نقول العليم دال على صفة العلم وصفة العلم تقتضي ايش؟ ايش معناها؟ احاطة الله بجميع المعلومات. هذا ليس مستفادا من ان العليم يفيد الاستغراب. ما الجواب ما مرت عليكم المسألة هذي؟ عاش عبد العزيز يعني العليم كل عليم احسنت. طيب اذا معنى هذا اذا وضعناها ليست خاصة بالله يصير ايش؟ هات مثال عليها لا باسهل مثال نقول عندنا الاية ان الانسان لفي خسر نقول ان العليم لفي رشد. ان العليم لفي رشد. اليس كل صاحب علم يكون صاحب رشد ام لا؟ هذا الاصل. لكن هذا الذي قلته انت لا يساعد عليه صاحب المتن في شرح فانه شرح هذا على ارادة كونه اسما لله سبحانه وتعالى شرح ان قوله في الجمع والافراد كالعليم بانه الله. ومتى يكون العليم وصفا مستغرقا لله سبحانه وتعالى على مذهب اهل الحلول والاتحاد. لان مذهب اهل الحلول والاتحاد يقولون كل موصوف بالعلم اذا كل ما اراه كما يقولون اله. كما قال شاعرهم العبد رب والرب عبد شعري من المكلف وهذا المعنى لم يرده المصنف رحمه الله تعالى ولكنه اخطأ في المثال الذي ضربه. فنقول والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله سبحانه وتعالى كما جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح لان الهنا ليست للجنس. بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم. فيدخل فيه من له علم من الخلق انما يصح هذا على مذهب مردود في الاعتقاد هو مذهب اهل الحلول والاتحاد ولم يرده الناظم رحمه الله وثانيها انكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. فان للنهي صيغة تختص به. هي دخول لا على الفعل المضارع. اما النفي فادواته كثيرة فوقع التفريق بينهما باعتبار الصيغة الدالة لا باعتبار الوضع فانهما يشتركان في الدلالة على العدم. ورابعها من؟ وخامسها الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة. والمختار في هذه المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره فهي مخصوصة بكون ذلك المفرد موضوعا للجنس اولا ثم بكونه مضافا الى معرفة ثانيا كما قال الله سبحانه وتعالى واما بنعمة ربك فحدث. فيكون قول الناظم مثله المفرد اي الجنس اذ يضاف الى معرفة لا نكرة. واما بالاطلاق الذي ذكره المصنف فانه لا يصح فان اهل العربية والاصول اجمعوا على ان اضافة المفرد الى النكرة لا تعم قولك قلم رجل فان هذا لا يعم ابدا بالاجماع. فلابد من حمل كلام المصنف على ما نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. من اصول الشريعة عظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بشيئين. احدهما اجتماع شروطه. وثانيهما انتفاء موانعه تار الناظم الى الانتفاء بالارتفاع. فقوله والموانع ترتفع اي تنتفي نعم. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. اي ان استحقاق جزاء متوقف على استيفاء العمل نفسه. فاستحقاق الثواب وفق قدر العمل وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض فان العبد لا يستحق جزاء عمله من ربه او من عبد اخر مثله الا اذا استوفى العمل. اما اذا لم يستوفه فانه لا يستحق الجزاء كمن صلى الظهر ثلاثا فانه لا يثاب عليها لانه لم يستوفي العمل كما به الشرع نعم. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. الاصل في العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما. فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا. فمن لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما اتى بما استطاع امن ومحل هذا هو في العبادات التي تتبعض. فتبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها. كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. اما العبادة التي لا تقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم مثلا فلا يقال ان من قدر على صيام بعظ يوم صام بحسب ما يقدر ثم افطر بل يسقط عنه بالكلية للعجز. فلو قدر ان انسانا لا يستطيع صوم اليوم تاما وعلة كعلة قلب او سكر ويستطيع بشهادة طبيب ثقة ان يصوم الى العصر ولا يستطيع ان يصوم اليوم كله فان الصيام يسقط عنه للعجز لان الصيام من العبادات التي لا تقبل التبعض فلا نقول له صم الى العصر ثم افطر بل نقول له افطر اي شيء اي وقت شئت لانك لا تستطيع الاتيان بالعبادة ابدا. نعم وكل ما نسى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تتعلق بالضمان. في حق لمن اذن له بشيء فهل من اذن له بشيء كان عليه ضمانه ام لا ان اذن ان الاذن نوعان. احدهما عرفي وهو ابن العبد لغيره ومن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. احدهما اوتوا الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن. وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف. كالتصرف في العقار مثلا فاذا المستأجر جدارا دون اذن المالك وسقط الجدار على انسان فمات فالضمان على المستأجر. لانه تصرف في العقارب غير اذن مالك. والاخر اذن شرعي. وهو اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد وتانيهما انتفاء ضرر ما اذن له فيه. انتفاع ضرر ما اذن له فيه كانسان بلغ به الجوع في الصحراء مبلغه. وخشي الهلكة على نفسه. فوجد شاة فزكاها واكل من لحمه فيجب عليه ان يضمن قيمتها لمالكها. لان له مصلحة مباشرة مباشرة فيما فعل فانه وانتفع بالاكل منه. وكذلك الضرر منتف عن مالكها. لانه يمكن تعويضه بتسليم المثل او القيمة فيسلم مثل الشاة التي ذبح او يسلم قيمتها نعم. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لسرعته الاحكام في الشرع مناطة بعللها. والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي. الوصف المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم. والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة وتانيهما عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة. اما اذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت العلة فان الحكم يبقى. فالرمل في الاشواط الثلاثة في الطواف والاشتداد السعي بين العلمين انما وقع ابتداء لاظهار قوة المسلمين وشدتهم في انظار قريش فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ثبت الحكم بعد ذلك. مع زوال لعلته فان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن في حجة الوداع وآآ رمل اصحابه من بعده مع انتفاء العلة فبقي الحكم مع كون العلة قد انتفت. نعم. وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود. مما يتعلق مما يتعاقد عليه طرفان فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. فقد ذكر المصنف رحمه الله ان الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة. الا شروطا تضمنت تحليل ما حرمه الله او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى. والشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقل اما شروط العقود فهي التي تتعلق اصالة بالعقل لنفسه فالشروط التي يذكرها الفقهاء مما يتعلق بالعقد نوعان اثنان. احدهما شرط العقد وهو الشرط الاصيل الذي لا يثبت العقد الا به والثاني شرط في العقد وهو الشرط الدخيل الذي يزاد فيه طلبا لتحصيل مصلحة او دفع مفسدة فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين. هذا شرط العقد نفسه. هذا شرط العقد نفسه. لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عنه التي يتعارف عليها المتعاقدين. فمثلا لو ان انسانا اراد ان يشتري بيتا فتعاقد مع مؤسسة لبناء هذا البيت وذكر في العقد ان يكون البيت اربعة ادوار. هذا من شرط العقد ام شرط في العقد شرط في العقد. نعم. يستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق واولى التزاحم القرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا شفتوا هالكلمات هذه؟ كم كلمة ها سبع كلمات. من اللي يذكر البحث فيها قديما اذا رجعتم الى كتب القواعد الفقهية ستجدونهم اذا ذكروا القرعة قالوا وهي معروفة قالوا وهي معروفة لذلك لا يعرف قدر مثل هذه الكلمات الذي الا الذي يقرأ في الكتب ويرجع اليها فقد تكتبها وانت لا تعرف فائدتها لكنك اذا اردت ان تتكلم في القرعة واحكامها ابحث عن تعريف لها. وسبق ان تكلمنا في احد الدروس مع الاخوان في هذا بينهم جائزة للذي يأتي بتعريف القرعة فاستعملوا الاخوان جزاهم الله خير هذي المكتبات الشاملة في الكمبيوتر يطلع القرعة معروف. في كتب اللغة وهي معروفة. وهذا من اثار ترك بعظ اهل العلم للاشياء الظاهرة فتغيب معانيها. لكن تتبع النصوص يخرجها الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا. فجعل القرعة تهاما الى اخر كلام طويل لا ندخل فيه لكن المقصود لا تستقلن حرفا تسمعه فانه ربما انشئ مع الايام والليالي وسيأتي مسائل في بعض المتون قد يرجع الانسان الى كل المتون الموجودة فلا يجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. وسيأتي حتى في كتاب التوحيد او غيره. والمقصود من هذا ان لا يحملك على الزهد فيما يلقى اليك قلته. فان توسيع العبارة امر ميسور بمنة الله وفضله. لكن ليس العلم بالاتساع. وانما العلم بمعرفة ما ينفع الناس. وان لكل مقام مقالة ذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. والاخر مقام ازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه نعم. وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا وفعل احدهما فاستمعا هكذا هو في خط الناظم وفعل احدهما بضم الدال. فاستمع وفيه كسر شعري احدهما نائب فاعل. ولا ينبغي ان يصحح ما كتبه الناظم. ويدخل المصحح في اصل النظم. بل يعلق عليه في الحاشية اما ما عمد اليه بعضهم فادخل التحويل والتعديل في اصل النظم فهذا مآله الى شر. كما ذكرنا فانه يخرج نصوص العلماء عما وضعوها عليه هذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء. هو التداخل بين الاعمال ومن فروع تلك القاعدة انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونويا جميعا اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي جميعا. وذلك بثلاثة شروط. اولها ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة. وثالثهما ثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره مثاله اداء ركعتين عند الدخول في المسجد بنية تحيته وراتبة الوقت الان صلاة الفجر دخل انسان صلى ركعتين. نوى تحية المسجد والراتبة صحيح فعله ام ليس بصحيح؟ طبقوا عليه الشروط. الشرط الاول ايش؟ من جنس واحد اصل كلها نفي والثاني افعلهما واحدة فصلاة ركعتين صلاة ركعتين الثالث ان يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر لغيره. ايهما المقصود لغيره تحييد المسجد فانها قصدت لدخول المسجد. اما راتبة الوقت فهي لذاته. لذلك تصليها لو كان في البيت لذات العبادة فلما اجتمعت هذه الشروط فانه يجوز الجمع. طيب مثال اخر راتبة الظهر اربع قبله ركعتان بعده فلو ان انسانا جمع الاربعة القبلية بهذه النية فقال انا اصلي ركعتين بنية الاربع. صحيح فعلها ليس بصحيح؟ ما الجواب؟ ولماذا احسنت لان كلا من الركعتين مقصودا لذاتها في تحصيل الاربع القبلية. نعم. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب. هذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر فمثلا الماء الموقوف مشغول بحكم وقفه فلا يشغل بحكم اخر كبيعه. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما عاد على الاشغال بالابطال دون غيره. كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكل مشغول فليس يشغل بمسقط ببابه ينشغل. فقيده بقوله بمسقط به ينشغل فاذا كان اشغاله بالامر الاخر يرجع على الامر الاول بالاسقاط فانه لا يجوز مثل الماء الموقوف فانه اذا بيع كان عقد البيع اشغالا يرجع على عقد الوقف بالابطال ان الموقوف لا يباع. نعم. ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى طالبا. هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق. مما لا تفتقر الى نية الاداء. فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه. وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الاداء. فان لم ينو لم يجز له الرجوع لم يجز له الرجوع. فمن ادى عن صاحبه دينا ولم ينوي حال ادائه ان يرجع عليه وان بدت له هذه النية بعد ذلك فليس له الرجوع. لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الادب لا نعم. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي. الوازع الطبعي. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمدلله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان اثنان. احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وورائهما وازع ثالث. ما هو اخر حرفي كيف العادات ما تمنع العادات فيها المروءات المروءة غير مانعة اه احسنت. من ذكره تذكر احسنت. ووراء هذين الوازعين وازع ثالث هو الوازع السلطاني. كما ذكره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب المقاصد وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف بان يقال ايش كان لكم مرة بيت قلنا هذا البيت يجمع الثلاثة ويتعدل به بيت الناظم رحمه الله ها انت القاري. العصيان كالوزع الشرعي. والسلطان. السلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني بس عسى ما غيرت نسختك عليه. ايه. ما يغير الانسان نسخته يكتب في الحاشية ولو قيل كذا وكذا لكان اصح لانه يجمع الانواع الثلاثة والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم وبالله التوفيق قبل ان انصرف ان شاء الله تعالى بعد المغرب شروط الصلاة والثانية واجباتها وبعد العشاء ثلاثة الاصول القواعد الاربع بالنسبة للمكيفات باردة ام معتدلة ها الجهة ذي طيبة عشان بعض الاخوان شكو من الجهة هذي هنا معتدلة طيب الجهة هذي اذا تكون فيها سم وش فيه يقومنا هذا صلحناه قرأها على الصواب جزاك الله خير