السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حاج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية للسمحة دون عوج. قال اله وصحبه ومن على سبيلهم درج اما بعد. فهذا شرح الكتاب الثالث عشر من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الاولى وهو كتاب الورقة للعلامة ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله الكتاب الثالث عشر في التعداد العام لكتب برنامج وقد انتهى من القول الى قوله رحمه الله من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل قال رحمه الله واياه اخواني قبل ما نبدأ الاصول فيها ثقل شوي تقول نجدي على الاول ولا نختصر اكثر ها هو التفصيل هذا ترى هو التفصيل المناسب للحال. بس اني اخشى انها ثقيلة وقد تؤثر على الدرس الثاني. انتم بين خيارين خيارنا نمضي على نفس نهجنا الذي ذكرناه من الافادة التامة بحسب المحل. ولو طال الدرس نرجئ تفسير يكون غدا مع كتاب اخر او كتابين. او اننا نختصر حتى ندرك التفسير اه ها يا خالد خير ان شاء الله قال رحمه الله واياه من يدخل في الامن والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المومنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون من فروع الشرائع. وبما لا تصح الا به هو الاسلام قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. والامر بالشيء نهي عن ضده عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة في هذا الكتاب بقوله من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل. والتراجم التي عقدها المصنف رحمه الله لمباحث هذا الكتاب قليلة. هي المقتصر عليها في هذه النسخة. واما الشائع في النسخ تداوله من كثرة الابواب فهذا من تصرف النساخ من المتأخرين. ومن متون العلم ما الف غفلا من تراجم مسائله بابواب او فصول. ثم تصرفت فيه ايدي النساخ كالورقات والجزرية والرحبية. فان هذه المتون الثلاثة منها ما لا ترجمة فيه اصلا كالجزرية والرحبية ومنها ما فيه تراجم يسيرة ككتاب الورقات. والمقصود وبهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. قد ذكر المصنف رحمه الله ان الداخل في خطاب الرب سبحانه وتعالى اي خطاب الشرع هم المؤمنون والمراد بالمؤمنين هنا من اتصف بوصفين اثنين احدهما العقل والاخر البلوغ وهما الذي يشير اليهم الاصوليين اليها الاصوليون بقولهم المكلف اف فالعبارة على سنن الاصوليين يدخل في خطاب الله تعالى وانما ذكر المؤمنين ليخرج مسألة مخاطبة الكفار بها على ما يأتي والمراد بالمؤمنين من عهد منه العقل والبلوغ. فال هنا تفيد العهد اي المؤمنون ممن لهم منهم عقل وبلوغ ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون فعدهم ثم قال غير داخلين في الخطاب. والمراد بالساهي هنا الناسي. وعبارات كما سلف مبنية على التسمح والتوسع. والنسيان هو حال تعتري العبد فيذهل عما كان يذكره ثم اشار الى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار ان الكفار مخاطبون بفروع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. اي اصل الدين. فالكفار على ما ذكره المصنف رحمه الله مخاطبون باصول الدين وفروعه. والفروع والاصول الى الدين تطلقان تارة ويراد بهما معنى صحيحا ويراد بهما معنى صحيح لا من اثباته وتطلقان تارة اخرى ويراد بهما معنى باطل لا مناص من ابطاله فاما الاطلاق الصحيح فهو ان تطلق اصول الدين على ارادة المسائل التي لا تقبل الاجتهاد وان فروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. واما المعنى المبطل فهو ان تطلق اصول الدين يراد بها تخصيصها بالعلميات وتطلق فروع الدين ويراد بها تخصيصها بالعمليات فان بناءها على هذا المأخذ الثاني رتبت عليه احكام عند الاصوليين والفقهاء. كقولهم يكفر في اصول الدين لا فروعه يقصدون في العلميات دون العمليات. وتصرف الشرع على خلافه. فانه قد يكفر بشيء من العلم عمليات التي يسمونها فروعا كترك الصلاة ولعل لها تعلقا عندهم بحقيقة الايمان. انتج هذه القسمة المباينة بحكم الشريعة والايتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى نص في خطاب الكفار بالشريعة بها فرعا واصلا. فهم مخاطبون بهما كما قال تعالى ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين انا نكذب بيوم الدين. فترك الصلاة وعدم اطعام المسكين. هذا من فروع الشرائع في اصطلاح الاصوليين. وقوله كنا نكذب بيوم الدين هذا من اصول الشرائع عنده وقوله وكنا نخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا نعم والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألة متعلقة بالامر لاتصالها بالنهي العاقب له. ففيها فرع متعلق بالامر وفرع متعلق بالنهي. وهي مسألة هل الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده؟ وقد صرح المصنف بان الامر شيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. فالامر عين النهي والنهي عين الامر وهو مبني على القول بان كلام الله ومنه القرآن هو معنى قائم بنفس الله تعالى. فالامر والنهي نفسيان. وهذا ينتج ان يكون الامر عين النهي. وان يكون النهي عين الامر ولا يخفى ان هذا مبني على اعتقاد الاشاعرة في كلام الله. وهي من المسائل التي فيها النار تحت الرماد. كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته وما اكثرها في اصول الفقه. والصحيح ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه. لان المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. لاستحالة اجتماع الضدين فيكون الامر بالشيء نهيا عن ضده والنهي عن الشيء امرا بضده من جهة المعنى لللفظ. وعليه فالامر بالشيء الزموا النهي عن كل ضد له. واما النهي عن الشيء فانه يستلزم الامر بواحد من اضضاده لا جميعها لان تعدد الضاد النهي وارد نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد منهي عنه وترد صيغة النمل والمراد بها الاباحة والتهديد والتسوية والتكوين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل من اصول الفقه والنهي وحده بما لا يسلم من الاعتراض. على ما تقدم بعضه في الامر. واذا كان الامر كما سلف هو خطاب الشرع المقتضي للفعل فالنهي وخطاب الشرع المقتضي للترك والنهي المتعلق بالفعل يعود الى اربعة امور احدها عوده الى الفعل نفسه. في ذاته او ركنه عوده الى الشيء نفسه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصف ملازم له. ورابعها عوده الى امر خارج عما تقدم. مرتبط بالفعل. فاذا عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان. واذا عاد الى الثالث واذا عاد الى الرابع واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد يعني مثلا قول الله تعالى ولا تشركوا بالله شيئا. النهي الى اي واحد من هذه الاربعة الاول من الفعل نفسه. هل يقتضي فساد الشرك بطلانه او لا؟ نعم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا يعود للشيء نفسه ام الى شرطه؟ شرطه. طيب نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد يرجع الى الشيء نفسه ام الى شرطه ام الى وصف لازم له وصف الملازم له. لان العيد ضيافة من الله. فلا يجوز رد ضيافته. الا الصيام في نفسه ليس منهيا عنه وليس شرط من شروط الصيام هنا متخلفا لكن وصفه لازم يعيد وهو كونه ضيافة الهية. طيب النهي عن لبس الحرير لمن لبسه وجعله عمامة له النهي هنا يرجع الى ذات الشيء ام الى شرطه ام الى وصفه ام الى امر خارج في الصلاة انسان يصلي وباب السماع والحرير امر خارجي لانه لا يتعلق بالشيء نفسه ولا بشرطه ولا وصفه بل امر خارج عن ذلك له نوع اقتران بالفعل وهو كونه يصلي لابس عليه عمامة لكنها من حريق. في الثالث لا يقتضي فساد فساد الصلاة. ولكن يقتضي وجود الاثم ونقص الثواب. وختم المصنف رحمه الله تعالى الفصل بالتنبيه على ان صيغة الامر تطلق ويراد بها غير وما وضعت له في الشرع فيراد بها الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل وهذه الجملة لاحقة بمباحث الامر. لكن هذا الكتاب مبني على وجه التسامح والتوسع كما سلف فوقعت متأخرة هنا نعم. واما العامة فهو ما عم شهين فصعد من قوله اممت زيدا وعمرا بالعطاء واممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد معرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزائر وما وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما مجراه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه هو العام. يتعلق بدلالات الالفاظ العامة تعريفا اشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الاصولي فقال واما فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. فالمنظور فيه لبيان معناه بعين الرياعة بعين الرعاية هو مأخذه اللغوي المشار اليه بذكر لقوله من قوله عممت زيدا وعمرا. وان كان صدر كلامه يشبه الوضع في قوله ما عم شيئين فصاعدا. لكن مع نقص عن الوفاء بمرادهم منه. والمختار ان العامة هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بما حصل واللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. ثم ذكر ان الفاظه اربعة. والمراد بالالفاظ الصيغ. ولا تختصوا بالمذكورات. لكنها من اهمها وصيغ العموم التي ذكرها المصنف هنا اربعون. اولاها وثانيها المفرد الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد. وباسم الجمع ما دل على الجماعة وليس المقصود به المعنى النحوي. المخصوص ببعض هذا المعنى بل يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي. وقوله فيهما المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام. فمن النحات من يرى ان ذات التعريف الداخلي على النكرة في مثل الانسان هي اللام. ومنهم من يرى انها الالف واللام وينطق ترتيبهما ال ومنهم من يعبر عنها باداة التعريف لتعمهما وغيرهما وهو الاولى صناعة. لاحظت الفرق بين الثلاثة هي مرت علينا المسألة هذي قريبا في الدرس الواحد. ما الفرق بين من قال انها المعرف هو ال ومن قال انها الالف واللام يعني ال ومن قال بان المعرف هي اداة التعريف مع هذه الاشياء يعني الذي يقول اداة التعريف قوله اشمل لانه يدخل فيها مذهب من قال الالف ومذهب من قال الالف واللام ومذهب ايضا من ادخل اما الحميرية فان حمير تبدل اللام ميما كما في حديث ليس من انبل او صيام في ام سفر اسناده ضعيف وهو في الصحيح المعرف ليس من البر الصيام في السفر ولكنها لغة صحيحة فمن قال معبرا اداة التعريف صار اعم هذه الاقوال الثلاثة. والمراد بان المفيدة للعموم التي ليست للعهد ولا للحقيقة. وهي الاستغراقية للدلالة على الجنس وبعبارة اتم فان الصيغتين الاوليين هما الاسم مفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف على الاستغراق. هما الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف الدالة على الاستغراء الثالثة الاسماء المبهمة كمن وما واي. والمراد بالاسماء المبهمة التي لا تدل على معين والصيغة الرابعة هي لا السابقة للنكرات. وهذا وهموا ان العموم مستكن في في ايهما مستكن على عبارته قال لا في النكرات يوهم ان العموم مستكن في لا. والصحيح ان العموم مستكن في تسلط النفي على نكرة. في تسلط النفي على نكرة فهي تكون النسبة المجتمعة من تركيبهما هي الموجبة ثم ذكر من مسائل العموم ان العموم من صفات النطق اي القول فالنطق قوله كما سيذكره المصنف في موضع لاحق يأتي قال فيه ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأ من هذا منعه في غيره كما قال المصنف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه والذي يجري مجرى الفعل هي القضايا المعينة كالحكم لشخص دون اخر مما ورد في النصوص والقول بان العموم لا يجري في الافعال قول مشهور عند الاصوليين. وذهب بعض المحققين الى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي. فالفعل المثبت لا تجوز دعوى العموم فيه. والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم هذا هو المختار. واليه نحى من محقق الاصوليين العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وهذه قاعدة نافعة في ابطال كثير من البدع المحدثة والعربية تشهد صحتها لان مردها جريان النكرة في سياق النفي والاثبات. والمعتاد ان النكرة في سياق النفي دالة على العموم فتكون الافعال المنفية ايضا دالة على العموم بخلاف المثبتة. هذه قاعدة جليلة تعرفون حديث ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها كم؟ ركعتين. هذا الفعل مثبت ولا منفي؟ مثبت. طيب هل نقول ركعتين هذه اما فيدخل في هذا صلاة الفرض ويدخل في هذا صلاة النافلة. ام تختص بواحد منهما؟ واحد ما الجواب؟ لا بد ان تختص بواحد منهم لانه صلى ركعتين وانتم تعرفون ان الفرض له نية والنفل له نية فلابد ان تختص به طيب ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى للعيد ولم يؤذن ولم يقم لن تتقدم اذان ولا اقامة. هذا نفي ولا اثبات؟ نفي فهذا النفي ينفي ان يكون اذن واقام لها في المسجد او اذن واقام لها في المصلى. يشمل هذا كله او ما يشمله يشمله. يشمله وهذه قاعدة نافعة في نفي البدع وهي عموم النفي في لجميع الافراد في الافعال المنفية. ولماذا قلنا لان الاثبات الفعل المثبت يرجع الى نكرة ام الى معرفة المثبت يجعل معرفة ولا نكرة. معرفة والمنفي يرجع الى نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والنكرة في سياق الاثبات تفيد العموم ولا ما تفيده؟ لا تفيده الاصل الاصل عدم الافادة على بحث ليس هذا محل لقرينة خارجة ولننكر في سياق النفي تفيد العموم او ما تفيده؟ تفيده. فصار القول بان الافعال تفيد العموم يختص بواحد منها على الصحيح وهو الافعال الافعال المنفية. نعم. والخاصة العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل استثناء والتقرير بالشرط والتقييل بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرط ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثنائيات المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان تأخران المشروب ويجوز ان يتقدم هذا المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض مواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل من اصول الفقه والخاص؟ اتبع به العام. وذكر الصلة بينهما فقال والخاص يقابل العام اشارة الى تعلقه به على وجه المقابلة في الدلالة والاحكام واذا كان العام كما تقدم هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فان الخاصة هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر. واللفظ الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. والفرد لا يراد به الواحد المنفرد عن جنسه بل المراد الجنس نفسه. سواء كان واحدا او اثنان او اثنين او ثلاثة. والحكم المترتب على ورود الخاص هو التخصيص المشاري المشار اليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة. اي اخراج بعض العام. لان الخاص دال على مقصود معين. فاذا ورد على عام ما اخرج بعض الافراد عن حكمه فيكون في التخصيص به تمييز لبعض الافراد عن بعض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة الى قسمين. اولهما المخصصات المتصلة. والثاني المخصصات منفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها. التي لا تستقل بنفسها واما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها. ثم عدد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة. وذكر حد فعرف الاستثناء ثم ذكر شيئا من شروطه في قوله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الى اخره استثناؤه هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة. وهذه الاداة هي عند قوم الا او احدى اخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك. والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك قلنا الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. بايش لا ما قلنا به الا باداة مخصوصة فرق العبارات ترى الدرس هذا مبني على التدقيق مو باي كلام دائما حاول ان تفهم الكلام الذي يقال لك ولا تعبر عنه بغيره. لانه انما نسج لمعنى معين عندما قلنا باداة مخصوصة بعد ذلك ماذا قلت لكم؟ قلت عبر بعظهم بايش؟ بقولهم بالا او احدى اخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك. يعني اذا قلنا كما قال بعضهم الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا او اخواتها نقص الاستثناء عن الحقيقة الشرعية. لكن عندما نقول باداة مخصوصة يشمل اللغوية والشرعية. اللغوية مشهورة تجدونها في كتب النحو الا واخواته جاء القوم الا فلانا. لكن الاستثناء الشرعي ليس في الادوات النحوية وانما في قول ايش؟ ايش احسنت ان شاء الله ان شاء الله ولذلك من ابن هشام سيبويه الثاني من مستدركاته ارادة للاستثناء الشرعي في حقيقة الاستثناء اللغوي. هذا استثناء شرعا. ولذلك عندما نقول اخراج ما لولاه لدخل الكلام باداة مخصوصة يشمل الاداة التي ذكرها النحويون والاداة التي نص عليها الشرع. فقول ان شاء الله استثناء. فالاستثناء الشرعي اعم من مجرد اللغوي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لاستثناء شرطين. الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء ان يبقى من المستثنى منه شيء يرحمك الله. فلا يكون مستغرقا جميع الافراد. فلا يكون مستغرقا جميع الافراد كقول علي الف الا الفا. فهذا الاستثناء لا يصح. ويكون باطلا والاخر ان يكون متصلا بالكلام. فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة او حكما. فلا يتأخر النطق باستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة او حكما. ثم ذكر انه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. لانه لا اثر له في الحكم به. وانه يجوز استثناء من الجنس ومن غيره. اي من افراد العام المذكور في الاستثناء او من غيره وجعله بعضهم شرطا للاستثناء والصحيح خلافه. ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط في قوله شرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروب. ومراده بالشرط الشرط اللغوي ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. والمطلق هنا اريد به العام فالقدماء من الاصوليين منهم من يسمي العامة مطلقا والمطلق عاما طموحا في العبارة ولوجود معنى مشترك بينهما والصفة هنا تشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم في بعض الافراد سواء كان جارا ومجرورا او كان نعتا او كان حالا فهذه كلها تعد من التخصيص بالصفة نعم للمطلق عند الاصوليين معنى استقر عليه الاصطلاح فارق معنى العام فهو عندهم اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل اللفظ الموضوع استغراق جميع افراده على وجه البدن. ويكون المقيد انه هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدل الدلالة على فرض واقع بدل. فكل واحد من افراد المطلق يصلح ان يسد مسد البقية فكل واحد من افراد مطلق يصلح ان يسد مسد البقية والمقيد فرد منه والمقيد فرد منه. هذه الجملة معناها الجويني في اثناء مباحث العام عرض للمطلق وجه عروضه هو ان المتقدمين لم يكن ان بعض المتقدمين من الاصوليين لم يكونوا يفرقون بين العام والمطلق بل يجعلون العام بمعنى المطلق والمطلق بمعنى العام كما انه كان منهم وهذا يوجد الصحابة والتابعين من يطلق النسخ على ارادة التخصيص. لا على حقيقته التي استقر عليها الاصطلاح ومعاني العلوم لها حال قبل استقرار السلاح ولها حال بعد استقرار. ايش الاصطلاح لكن لا يسمى الاول مذهب المتقدمين ولا يسمى الثاني مذهب المتأخرين. فان مآل هذا هو الفصل بين جاء بالعلماء في تقرير العلوم ووضع العلم على نسق واحد. وكان ان طريقة من تأخر فرق عن طريقة من تقدم. وهذا الفرق موجود في جميع العلوم الشرعية واللغوية والعقلية لاحظتوا المسألة ذي؟ لاحظتوها ولا لا؟ يعني الاصوليين لو سنأتي على مسائل عبر القدامى كالشافعي رحمه الله تعالى او البخاري في بعض تراجمه او ابن خزيمة وابن حبان خاصة في ترجمهما سنجد معاني اصولية غير المعنى الذي استقر عليه الاصطلاح. لا يعني هذا ان منهج المتقدمين يختلف عن منهج المتأخرين بل ستجد انه في الفقه عند الحنابلة له ثلاثة اطوار المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون في بعض المسائل الفرق الواضح بين مأخذ المتقدمين ومأخذ المتأخرين. فالمتقدمون مثلا كانوا يرون في الموالاة المتقدمون والمتوسطون لموالاة الوضوء يعلقونها بالعرف ومن يعلقها بنشاف العضو. فالمأخذ اختلف عندهم في مسألة فقهية وصار هذا هو المذهب. بخلاف مذهب المتوسطين او المتقدمين وفي كل علم الي خاصة يوجد هذا النحو اذا جينا الى كتاب سيبويه معاني النحو فيه غير معاني ما استقر عليه النحو الان اذا اتينا كذلك للعلوم العقلية سنجد ان هذا المعنى عند هؤلاء غير المعنى عند هؤلاء فمثلا الذي تقدم معنا قلنا الفكر هو حركة ايش؟ النفس. ايش؟ ايش الادراك في الشيء. النظر هو حركة النفس ادراك الشيء. بعض علماء العقليات يفرق بين حركتها في المعقولات وحركتها في المحسوسات. يجعل حركتها في المعقولات نظرا ويجعل حركتها في المحسوسات خيالا. والمتقدمون لا يفرقون بين هذا وهذا. فهذا الامر موجود في كل فن وليس معنى هذا المباينة بل المؤثر في هذا اشياء منها استقرار واصطلاح. الاستقرار الاصطلاح في تغير المسائل ومنها تغير القوة العلمية فعلوم الاوائل اكمل من علوم المتأخرين فلا يقال ان مذهب المتأخرين مباين لمذهب المتقدمين فقد يرجع الى مأخذ استقرار السلاح قد يرجع الى ما اخذ القوة في العلم مثل علم الحديث الحفظ والادراك للعلل ضعيف في المتأخرين. فلا يقال ان مذهب المتأخرين يخالف مذهب المتقدمين من كل وجه. ولكن قوة المتقدمين ليست كقوة المتأخرين. يأتي المتقدمون ويتتابعون على اصل واحد. لا يكاد يختلفون في كبار الحفاظ ثم يأتي المتأخر يصحح الحديث هذا ليس لان منهجه يختلف عن المنهج بس لكن لان علمه عن علمه تأتي الى حديث من حسن الاسلام للمرأة تركهم ما لا يعنيه تجد الحفاظ احمد والبخاري والترمذي دار قطني في اخرين يقولون لا يصح الا مرسلا عن علي ابن الحسين. ويأتي المتأخر ولا يحسن تعليم الطرق بعضها من بعض لضعف الته عن التهم واعتماد الاولين على الحفظ وقلته في المتأخرين فيقوي مجموعها بعضها مع بعض فلا يقال ان منهج المتقدمين يخالف منهج المتأخرين كل وجه. وهذا ليس في الحديث فقط. بل هذا عندنا مثال في اصول الفقه وذكرت لكم مثال في العقليات يوجد امثلة في النحويات كل علم يوجد فيه هذا. وانما الامر يرجع الى احد شيئين احدهما مراعاة استقرار اصطلاح فاثر والثاني مراعاة القوة التي كان عليها الاولون والتي ضعف عنها المتأخرون اذا علم هذا فان العم والمطلق كان فيما سبق يتوسع فيهما ثم استقر الاستيلاء على التفريق منه بينهما فصار العام هو اللفظ الموضوع الدال على استغراق جميع الافراد بدون حصر. مثل الانسان هذا لفظ موظوع لاستغراق جميع افراد الناس بلا حصى. اما المطلق فهو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع الافراد على وجه البدلية يعني كل فرد يقوم بدل الفرد الثاني لا يتناوله اللفظ في الاستغراق الكلي وانما على وجه البدن مثل فتحرير رقبة مؤمنة هذا يشمل جميع الرقاب المؤمنة على البدلية لان الواجب هو تحرير الرقبة ومؤمنة فان لم توجد فاخرى فان لم توجد فاخرى فان لم توجد فاخرى. فيكون متناول لها على جهة بدنية وليس على الجهة المباشرة المستغرقة لجميع الافراد. ومعنى حمل المطلق على المقيد اي جعله بمعناه في الحكم اي جعله بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في محله اللائق. ثم ذكر بعد ذلك مخصصات المنفصلة بقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة هو تخصيص النطق بالقياس. وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة. والا فقاعدة مخصصات منفصلة تستوجب ردها الى ثلاثة انواع. احدها الحس وثانيها العقل وثالثها الشرع. والمذكور ها هنا من الراجع الى الشرع والمستفاد منه ان المخصصات الشرعية المنفصلة ثلاثة اولها الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص كتاب بالكتاب وقال تخصيص السنة بكتاب. وتانيها السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص وقالوا تخصيص السنة بالسنة. وثالثها القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة. كما قال وتخصيص النطق بالقياس وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز لاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل الا مالا واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما حكم الامرين احدهما اظهر من الاخر وللظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه يتعلق بدلالة الالفاظ وهو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان اي احتاج اليه. فلا يتضح المقصود الا به فلا يتضح المقصود الا به. وهو عن المختار ما احتمل معنييه او اكثر لا مزية لاحدها على الاخر ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدها عن الاخر. وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه المصنف بقوله ما افتقر الى البيان. فان وجود الاحتمال سبب للافتقار. ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان. فقال اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. ووجه نقده ذكر الحيز فيه فانه من صفات الحسيات والبيان ليس حسيا واظهر منه عبارة واسلم ان يقال البيان هو المجمل البيان هو ايضاح المجمل. ثم ذكر تعريف النص بقولين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. والمختار منهما الاول وهو ما لا يحتمل الى الا معنى واحدا. لما في الثاني من الاجمال. ثم اشار الى ان مشتق من منصة العروس بكسر الميم لانها اسم الة وليس المنصة هذا غلط شائع وانما المنصة. وما اراده من الاشتقاق ليس هو المعنى المقرر عند علماء العربية وانما المعنى العام من جهة الملاقاة في بعض الحروب وبهذا يعتذر عن المصنف رحمه الله تعالى. هذا قبل استقرار الاصطلاحات. استيقاظ لا يراد به هنا المعنى ليس مبنيا عليه لكن وجود ادنى تلاقي في الحروف يسمونه احيانا اشتقاقا. ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. وهذا هو الظاهر بنفسه واشار الى نوع اخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ويسمى المؤول. ويسمى اختصارا المؤول. وهو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره. ويسمى مؤولا. وعلم بهذا ان الظاهر نوعان الاول الظاهر بنفسه. وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر. والثاني الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر خارجية ويسمى مؤولا. نعم. الافعال صاحب الشريعة لا يخلو ممن يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فعند دليل على الاختصار عند او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على النجد ومنهم من قال يتوقف عن فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. واقرار صاحب الشريعة على القول من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه في بوب بها فقال الافعال. واراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح. وصار صاحب الشريعة من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما سمي صاحب لانه ايش؟ مبلغها واصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارنة بين الشريعة والرسول صلى الله عليه وسلم هو تبليغ للتشريع؟ تبليغ. تبليغ هو التبليغ وليس التشييع. لان ان التشييع لله وحده فليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق فيه ولا هو الشارع لها. بل الشارع هو الله وحده. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة نوع اقتران هو البلاغ. تذكرون الابيات اللي ذكرناها في ان الشريعة تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم مع الدليل ذكرناها قريبا في درس من الدروس الشرع حق الله دون رسوله بالنص اثبت لا بقول فلان اوما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات ذكر الثاني اوما رأيت الله حين ما جاء في الايات ذكر الثاني وجميع اصحاب وجميع اصحاب وجميع اصحاب ايش في كلمة هنا ينكسر البيت الشرع حق الله دون رسوله بالنص اثبت لا بقول فلان او ما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات وجميع اصحاب النبي ما يمشي البيت الشطر الثاني شرع الرسول وشاهدي برهاني هذا الشطر الثاني. في كلمة ساقطة وجميع اصحابي وجميع اصحاب محمد لم يذكروا وجميع اصحاب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهان. الشرع حق الله دون رسوله بالنص اثبتوا لفلان وما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات وجميع اصحاب محمد لم يذكروا شرع لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني. يعني الدليل الدليل الاول انه لم يأتي في القرآن نسبة الشرع الا الى من الى الله عز وجل او ما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع اصحاب محمد وجميع اصحاب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهانه. ان لم يأتي عن احد من الصحابة ابدا قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المصنف رحمه الله تعالى حكم فعل صاحب الشريعة لانه من الادلة عند الاصوليين وفرقه تبعا لغيره. بملاحظة ما وجد فيه قصد القربة وما خلا من القصد المذكور فجعله نوعين. احدهما ان يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة. احدهما ان يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة. والاخر ان كون مفعولا لا على وجه القربة والطاعة فالثاني مما كان مفعولا لا على وجه القربة والطاعة يحمل على الاباحة في حقه وحقنا اما الاول فقسمان اثنان احدهما ما دل دليل على به. فيحمل عليه ويكون له وحده دون غيره والاخر ما لا ما لم يدل دليل على اختصاصه به. فلا تختص به لان الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل ثبوت طلب التأسي ودعوى التفتي التخصيص لا تأتلف معه وهذه الاية اية عظيمة جدا. من اعظم منازع الصحابة في الاستدلال. وهو مأخذ لم يذكره الاصول بالافراد وهو مأخذ التأسي. انظر كم الاحاديث الذي علق فيها الحكم بالشيب هذه الاية كم احتج بها ابن عمر وابن مسعود وابو هريرة وغيرهما من الصحابة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا اصل الاسوة. واصل الاسوة ادق في الدلالة على كمال الاقبال والالتزام من اصل الاتباع. الان كثيرون كثير تسمعون الاتباع الاتباع لكن الاسوة اقوى لان الاكتساء فيه تمام الاقتداء بخلاف لفظ الاتباع. فالاتباع يتفاوتون بمقدار مصداقية اتباعهم لمن يأتمون به لكن الاسوة لفظ موظوع في الدلالة على كمال الاقتداء فلو ان انسانا جمع الاحاديث في تفسير اية في المواضع التي استدل بها الصحابة وجعله تفسيرا لها هذا لا جدا واشار المصنف رحمه الله الى اختلاف النظار من الشافعية في هذا النوع على ثلاثة اقوال الاول انه يحمل على الوجوب والثاني انه يحمل على الندب. والثالث انه يتوقف عنه اي يتوقف عن حمله على احد النوعين. الوجوب ندم وليس معناه انه لا يحكم بكونه مطلوبا. فيلجم اللسان ويمنع البيان عن كونه مطلوبا فهذا لا يتصور القول به من اقل مدرك لخطاب الشرع. لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل على وجه القربة والطاعة مرده الى الواجب او المستحب. فقصد القربة والطاعة فيهما دون غيرهما. فمن يتوقف عنه لا يريد انه لا يحكم بانه مطلوب لكن يتوقف عن الجزم بانه واجب او وقف ويقول انه ليس بمطلوب لان هذا لا يمكن. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اصل في الدين ثم ذكر المصنف رحمه الله تبعا للفعل الاقرار وانه يجري مجرى القول والفعل ايقابه صلى الله عليه وسلم لقول صادر من احد كقوله وكذلك اقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. معناه لغة ابي زادة، وقيل معناه النقل. من قوله نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته والحج هو خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما اعترافيه عنه يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدنهم والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو ما خفت ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منه ونسخنا احاد بلا حال رب المتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بلا حاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا من اصول الفقه هو النسك. وعرفه لغة فقال فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته. انتهى. والازالة المذكورة بالقول الاول تتضمن الرفع والنقل المذكور في القول الثاني يتضمن الرفع ايضا لكن في اول وقع الرفع تاما من كل وجه. فازيل الشيء من مكان الى مكان. واما في التاني فوقع الرفع من وجه دون وجه فان من نسخ ما في الكتاب نقله الى كتاب اخر. مع بقاء ما في الكتاب فيه. فالمعنيان يجتمعان في الرفع. فكأنه المأخذ اللغوي له ثم اتبعه المصنف بتعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهذا الذي ذكره هو تعريف الناسخ للنسخ. فان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره تعريف يصدق على النسخ وليس على الناسخ وليس تعريفا للنسف والناسخ هو موجب النسخ. والنسخ حكمه. ولا يختص برفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم والمراد بالثبوت بقاء العمل به. والمختار ان نشقى ورفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراخ خطاب شرعي متراخ. وهو يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع وهو يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع. فالمرفوع هو الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا. هو الخطاب الشرعي او حكمه ثابت او هما معا. والرافض فعل هو خطاب شرعي اخر. والرافع هو خطاب شرعي اخر وشرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ترى اقسام النسخ باعتبار متعلقه وذلك في قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. فالنسخ بهذا الاعتبار نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم اخر نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين هو ثالث الاقسام. هو ايش؟ نسخ الحكم الرسم مع ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما جميعا. لكن انه جواز عقلي. والباب مبني على الخبر. فيحتاج اثباته الى خبر خارجي وهو الواقع فقد وقع شرعا نسخ الرسم والحكم مع ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فقال والنصب الى بدن والى غير بدن والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف فالمنسوخ اليه قسمان. احدهما منسوخ الى غير بدن. لا في رسمه ولا في حكمه والاخر منسوخ الى بدن. في رسمه وحكمه معا فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما او في الرسم فقط ويبقى الحكم او في الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ الى بدل في حكمه يقسم الى قسمين ذكرهما احدهما منسوخ الى بدل اغلظ احدهما منسوخ الى بدل اغلظ. والاخر منسوخ الى بدل ايش اخف وتقتضي القسمة العقلية النسخ الى بدل مساو. احسنتم وهو واقع كنسق القبلة. من بيت المقدس الى مكة ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ السنة بالكتاب ونصف السنة بالسنة ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونصف الاحاد بالاحاد منهما وبالمتواتر. ولا يجوز نصف المتوتر بلا حد. وكلا هاتين الجملتين تتضمنان تقسيما للناسخ. لكن القسمة الاولى هي باعتبار نوعه والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم ينقسم الى نوعين الاول ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب الكتاب والسنة والثاني ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط اما نسخه الكتاب فاهمله المصنف لعدم وجود مثال صحيح عليه ويشهد لنفيه قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله. فهو كلام الله لا يشبهه كلام احد من البشر يعني نسخ شيء من القرآن بالسنة عندي انه لا يمكن شرعا ولا يوجد شرعا. هم بعظهم يقولون يمكن شرعا ولكن لا يوجد. وبعظهم يقولون يمكن ويوجد. لكن الصحيح انه لا يمكن شرعا لا يوجد شرعا لا يمكن شرعا لان الله قال ما ننسق من اية او ننهي ان نأتي بخير منها او مثلها والقرآن لا يشبهه شيء لا ولا خير منه. فالسنة لا تأتي منزلته. وكذلك لا يوجد مثال. يعني يسلم في هذه الدعوة. هم يذكرون حديث لا وصية لوارث يقولون هذا السنة نسخت ها؟ اذا حضر احدكم الموت الاطلاق في هذه الاية. واجيب عن هذا بشيئين احدهما ضعف الحديث والثاني ان اية الفرائض هي الناسخ هذا لو صح. وذكرنا لكم ان الشيخ محمد الامين جاب مثال تذكرون وهذا فيها بحث قوي محمد الامين قال ايش قال حديث كان مما يتلى من القرآن خمس رضعات محرمات. فنستخدم كان عشر وضعات المحرمات فنسخنا بخمس يعني كان يترم القرآن كم؟ عشر. نسخنا بخمس. هذا حديث. قال في الخمس من السنة نسخت عشر من شفتوا مثال الشيخ محمد؟ هذا يدل على ذكائه لان هذا صحيح حديث صحيح. ولكن الجواب عنه ذكرناه مهوب قد يكون في صحيح مسلم ان ان الخمس كانت من القرآن ايضا ان الخمس كانت من القرآن فالنسخ هنا وقع بالقرآن ثم لما استقر الحكم لم يحتج اليها. فالمثال لو كان لم يأتي ان الخمس ايضا في القرآن ثم رفع الرسم وبقي الحكم فكان ذلك ممكنا. والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين الاول المتواتر. فينسخ المتواتر فينسخ المتواتر المتواتر والاحاد. الاول المتواتر فينسخ المتواترة والاحاد الثاني الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف ونسخه للمتواتر يمتنع كما قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. وهذا مذهب الجمهور والراجح جوازه. لان القطعي هو اللفظ. ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته تواتره. والراجح جوازه لان هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته تواتره ومباحث النسخ فيها عوز عند الاصوليين. لان مبناها على النقل. وسوادهم ليس لهم اتساع فيه ووقع اكثر كلامهم متعلقا بالقرآن دون السنة. وهذا الباب فيه مواضع شائكة. ولج منها الدخلاء على شريعة في فترة مضت. وفي اصول الفقه منازع يدخل منها المبطلون على الحق لابطاله. منها نسخ وكثير ممن تكلم فيه من المتأخرين ادعى النسخ في دليل خاص او عام لارادة تغيير اوضاع الشريعة وكانت هذه الدعوة رائجة قبل اربعين او خمسين سنة. واذا ذهب الانسان الى عدد الكتب المصنفة في الناس في تلك المدة يجدها كثيرة لاجل هذا الامر. واليوم عمد المبطلون الملبسون الى مقاصد الشريعة. لتسليطها على نقض الشرع بدعوى التجديد ملائمة العصر والتعايش مع الحضارات وتثمين القيم الانسانية والمصالح المشتركة وامثال هذه الشعارات المجملة للحق والباطل وجعلوا التهم في ذلك هو دعوة مقاصد الشريعة مما يوجب على طالب العلم ان يعتني بتحرير مسائل اصول الفقه تحريرا يمنع به نفسه من التسارع الى الدعاوى الباطلة وقبل بضعة عشر سنة كانت هناك دعوة قوية لا زال بعض اثارها موجودة وهي الدعوة الى تجديد اصول الفقه. وزعم ان هذا الفن بني نصا اصلا وفصلا على غير الصواب. وجعلوا الواقع حاكما على الادلة ونصبوا الوقائع القدرية حاكمة على الدلائل الشرعية. نعم. فصل في التعارض اذا تعارض لا يخلو مما ان يكون عاما او خاصين او احدهما اما والاخر خاصة وكل واحد منهما عاما وجن وخاص وخاصة من وجه فان كان عامين فان امكنا الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خاصين. المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه هو التعارض. والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظري المجتهد. وقد ذكر المصنف رحمه الله ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي وبين عامين او خاصين. ويفزع فيه الى الجمع. فان لم يمكن الجمع صير الى النسخ فان لم يمكن الناس صير الى الترجيح. فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين اذا كان عامين او خاصين ثلاث اولها الجمع. وحقيقته تقديم احد ان الصين وحقيقته استغفر الله. التأليف الترجيح واحدهم اتى حقيقته التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث. وقولنا دون تكلف اي دون تحميل نص ما لا يحتمل. وقول دون احداث اي اختراع معنى غي معتد به في الشريعة. ثانيها النسخ وتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ فيه لانه وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ وثالثها الترجيح وهو تقديم احد النصين المتعارضين فتقديم احد النصين للمقبولين المتوهم تعارضهما تقديم احد النصين المقبولين المتوهم تعارضهما على الاخر لتعذر الجمع بدليل. لتعذر الجمع بدليل. اما اذا كان احد الدليلين المتعارضين عاما والاخر خاصا فيحكم على العام بالخاص ويكون العام مخصصا. والخاص مخصصة وان كان احدهما عاما من وجه خاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. وقوله اذا تعارض القال يوهم اختصاص التعارض احكامه بالاقوال لقوله المتقدم ونعني من نطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على ارادة خروجه مخرج الغالب اولى من الحكم بارادة هذا المعنى. فالتعارض يقع بين الاقوال والاقوال وبين الاقوال والافعال. وبين الافعال والافعال. فيكون شاملا لها امثلة الفصل كله؟ لا بقي كمله طيب وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه خاصة من وجه فيخصص عمومي عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ومن شاء على الاجماع وكذا ان كان خصيئ. باقي شي قبل الاجماع وما الاجماع. اقرأ الاجماع؟ لا لا خلاص انت وقفت على الاجماع الان؟ ايه الان عندي شيء نعم. هذا قدمنا ذكره الذي قرأه قدمنا شرحه انه متعلق بالجملة السابقة وهذا اخر ما يحتاج اليه من بيان هذه الفصول من كتاب ورقات شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم بالله التوفيق