السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالملة الحنيفية دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من برنامج تيسير العلم. والكتاب المقروء فيه هو كتاب الورقات للعلامة عبدالملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ينبني عليه غيره. والفرع ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وما كان مراد الله سبحانه وتعالى من الخلق هو عبادته ارسل الله سبحانه وتعالى رسلا اليهم يخبرونهم عن خطاب الرب سبحانه وتعالى وهذا الخطام نتج منه علم الفقه فان علم الفقه مردود الى خطاب الشرع مما يدور حول الامر والنهي والتخيير والوضع وغيرها من متعلقات الخطاب المعروفة عند اهل هذا الفن ولما اريد الاطلاع على الة يفهم بها هذا الخطام كتب اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان هذه الالة فان هذه الالة كانت مركوزة في اهل الفطر السليمة والعقول الكاملة واللسان الفصيح الذين خوطبوا بخطاب الشرع في الصدر الاول وهم الصحابة رضوان الله عنهم. ثم لما اختلطت الالسنة وتغيرت المقاصد وحل بالناس ما حل من الضعف والوهن اقتضى ذلك ابراز هذه الالة باسم علم اصول الفقه فاصول الفقه هي الة لاستنباط المراد في خطاب الشرع وقد اشار المصنف رحمه الله تعالى ان هذه الورقات تشتمل على نبذ مختصرة من اصول الفقه لقوله اصول من اصول الفقه ثم حرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر والفقه وهذه الجادة في حل المركب الاضافي الى مفرديه ثم تعريفه ثانيا باعتبار التلقيب هذه جادة مسلوكة عند اهل العلم في المركبات الاضافية. مثل اصول الفقه وشروط الصلاة واركان الحج فاذا اريد تعريف مركب اضافي ما فلا بد من امرين اثنين احدهما تعريف كل مفرد على حدة والاخر تعريف ذلك التركيب بعد صيرورته لقبا بجملة من المسائل فمثلا اصول الفقه يعرف بالاعتبار الاول وهو باعتبار مفرديه فتعرف كلمة اصول على حدة ثم تعرف كلمة الفقه على حدة ثم يرجع اليه ثانية بعد النظر اليه على كونه لقبا على مسائل مخصوصة عند اهل العلم فيقال في تعريفه ان اصول الفقه هو كذا وكذا كما بيانهم ولما حل المصنف رحمه الله تعالى هذا التركيب بالاشارة الى مفرديه عرف هذين المفردين فعرف الاصل بقوله ما ينبني عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الى اخره وهذا التعريف الذي ذكره المصنف استطرد فيه بعد ذكر الاصل بذكر مقابله وهو الفرع. فان الفرع لا مدخل له هنا لكن ادخل على وجه الاستطراد لانه مقابل الاصل في احد معانيه عند الاصوليين ثمان المصنف رحمه الله تعالى عرف الاصل تعريفا لغويا وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا وكان سواء السبيل ان يعرف كلا باعتبار اللسان اولا ثم يعرفه باعتبار الاصطلاح ثانيا لكن كتاب الورقات نسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لارادة نفع المبتدئ فهو ليس مبنيا على قانون متناسق لا يرد عليه شيء من الاعلال او الاخلال وما يراه الناظر في هذا المتن من عوالم في بعض المواقع فهو مردود اذا ما سبق ذكره من ان هذا الكتاب منسوج على وجه التوسع والتسمح ولذلك فان المصنف رحمه الله تعالى لم يجري فيه في كل مسألة على ما ترجح عنده بل مشى فيه على رعاية العبارة الشائعة عند اهل الفن وشاهدوا هذا ان له كتابا كبيرا اسمه البرهان في اصول الفقه وقد خالف في مواضع منه ما قرره في كتاب الورقات فلا يحسن ان يقال انه اضطرب رأيه بين الكتابين وانما يقال انه جرى في هذا الكتاب على الاعتداد بالعبارة الشائعة عند اهل الفن وان كان الراجح عنده خلاف ذلك. وهذا المأخذ في العلم قل من يفهمه فترى من النظار من يزري على بعض المصنفين من هذه الحيثية فيقول انه ذكر في كتاب كذا وكذا ثم ناقض نفسه فذكر في اخر كذا وكذا. وهذا لا يعول عليه في في كل موضع فلقد يكون احد الموضعين جاريا على ما اشتهر عند اهل العلم من سياق نمط من مسائل العلم على وجه مرتضى عندهم وان كان المصنف في الكتاب الاخر يخالفه. فلا بد من رعاية هذا الامر عند قراءة كتاب الورقات ثم ان المصنف رحمه الله تعالى لما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه رحمه الله تعالى على جعل متعلق العلم هو المعرفة التي هي صفة الم تعلم فان العلوم باعتبار تعلقها بطالبها معارف فمثلا يقال النحو معرفة القواعد التي تتعلق باعراض الكلمات الى اخره ويقال مثلا مصطلح الحديث معرفة القواعد التي يقبل بها المروي او يرد وهذه الطريقة وهي تعريف القواعد تعريف العلوم بالنظر الى المعارف فيه نظر. لان المعارك صفة للمتعلم والعلم من حيث هو لا تعلق له بالم تعلم فمثلا اصول الفقه علم لكن معرفتك انت ليست كمعرفة ذاك ولا معرفة الثالث. فكل واحد من الشذاتي لهذا العلم يتفاوتون في مقاديرهم منه. فلا يحسن حينئذ ان نقول ان اصول الفقه هو معرفة القواعد الى اخره. وانما يكون العلم هو القواعد نفسها فيقال مثلا في مصطلح الحديث هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي وعلى هذا فقس فادخال المعرفة في حدود العلوم فيه نظر من هذه الجهة وهي ان المعرفة وصف للمتلقي اي الم تعلم فلا يحسن ان تكون حدا للعلم كما ان المصنف رحمه الله تعالى ها هنا اطلق القول في الاحكام الشرعية والفقهاء رحمهم الله تعالى انما يبحثون من الاحكام الشرعية نوعا واحدا وهو الاحكام الشرعية الطلبية ولا يذكرون الاحكام الشرعية الخبرية الا على وجه التبع نادرا والنادر لا حكم له فصارت الاحكام الشرعية هنا مفتقرة الى التقييد بقيد اللازم وهو القول الطلبية فالفقه متعلقه الاحكام الشرعية الطلبية وهذه الاحكام جعل المصنف رحمه الله تعالى طريقها الاجتهاد فخرج بهذا الاحكام الشرعية الطلبية التي لا يتطرق اليها الاجتهاد فمثلا القول بان الوتر نافلة لا فرض مسألة يتطرق اليها الاجتهاد لكن القول بان الظهر اربع ركعات للمقيم مسألة لا يتطرق اليها الاجتهاد ويعرف بهذا الفرق بين الفقه عند الاصوليين والفقه عند الفقهاء. فان الفقه عند الاصوليين مخصوص بالمسائل الجهادية اما الفقه عند الفقهاء فهو شامل لاجتهادية وغيرها. ومما ينبه اليه ايضا فيما يتعلق بكتاب الورقات ان ابا المعالي الجويني له تصرف في تأليفه الفقهية بالنظر الى اصول الفقه خلاف ما قرره في بعض تآليفه في اصول الفقه لانه لما صنف كتبه الفقهية كان مركبه هو مركب الفقهاء. وعندما صنف تصانيفه الاصولية كان مركبه هو مركب الاصوليين واذا اريد معرفة قوله في مسألة اصولية فزع الى كتبه الاصولية للفقهية نعم والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكنوه والصحيح والباطل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على والمندوب ما ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا تنويع الاحكام. لان الفقه مرده الى الاحكام. فلما عرف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الى اخره بين الاحكام. فذكر انها سبعة باعتبار نثره لاقسامها في مفرداتها على المشهور فجعلها سبعة بهذا الاعتبار. والمتقرر عند اهل التحقيق ان الاحكام الشرعية الطلبية باعتبار النظر اليها في اصول الفقه تنقسم الى نوعين اثنين اولهما الحكم تكليفي والثاني الحكم الوضع فاما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي ايش طلب المتعلق بفعل العبد ايش؟ اقتضاء او تخييرا من يعيده ها يا خالد الخطاب الشرعي طلبي ام تعلم اقتضاء او تخييرا واما الخطاب الوضع فهو ايش احسنت هو الخطاب الشرعي الطلبي في وضع شيء علامة على شيء هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء وهذه وهذان النوعان اللتان يرد اليهما الحكم تتنوعان على انواع ليس هذا مقام تفصيلها لكن مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى مندرجا في ذلك ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل وهذه العبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وجماعة من الاصوليين بقولهم الاحكام هي الواجب والمندوب والمباح الى اخره سبق ان عرفت ان الحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد وهذه التعبيرات مردها الى فعل العبد فهي متعلق الحكم وليست الحكم وليست الحكم نفسه وانما في الواجب مثلا الحكم هو الايجاب ومتعلق الحكم بالنظر الى فعل العبد هو الواجب وفي المندوب الحكم هو الندب. ومتعلق الحكم الذي هو فعل العبد المندوب الى اخره ثمان العبارات التي اختارها اكثر الاصوليين في الدلالة على الاحكام الشرعية نأت عن الالفاظ التي اختارها الشرع فمثلا الايجاب ليس هو العبارة التي اختارها الشرع. وانما العبارة التي اختارها الشرع هي الفرض كما قال الله عز وجل سورة انزلناها وفرضناه في ايات واحاديث اخرى فان قيل حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قيل ان هذا فعل فعل العبد فليس ليس هو الخطاب وانما الخطاب هو الفرض. فيقال الفرض ولا يقال الايجاب ويقال ايضا المندوب النفل ولا يقال الندب وفيها الحديث القدسي في صحيح البخاري وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما سقطت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فهذا الحديث نص في هذين وقلوا مثل ذلك ايضا في المباح. فان لفظ المباح معدول عنه في القرآن. فليس في القرآن سوى التحليل كما قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقال احل لكم ليلة الصيام رافة الى نسائكم في اين واحاديث في هذا المعنى وامر ثالث ان هذه الحدود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالنظر الى فعل العبد الذي هو متعلق الحكم لا تسلم له فقوله مثلا ما يثاب على فعله لا يلزم وجود الاثابة عند وقوع الفعل وكذلك قوله ولا يعاقب على تركه ويعاقب على فعله لا يلزم من ترك الفعل وجود المعاقبة فان الله عز قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على ترك الواجب ومن جهة رابعة فان ما ذكره في الصحيح والباطل هو اثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي ومن جهة خامسة فانما عبر به في اثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق بحيث يشمل العبادات والعقود متعقب من ان النفوذ لا يتصور في العبادات لان النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه فمثلا اذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم افترقا صار العقد نافذا لا يمكن الرجوع عنه الا بالاقالة من المشتري لكن العبادة لا يقال ان وقوع العبادة تمكن العبد من التصرف بحيث يكون الجزاء لازما على الله عز وجل واجبا عليه لا يستطيع سبحانه وتعالى ان يجعله متخلفا عن فعل العبد لان الاعمال ليس قبولها مناطا بفعلها وانما يناط قبولها باجتماع شروط وانتفاء موانع قد تكون خارجة عن العمل نفسه نعم والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب انه علامة عليه والظن تجويزي تجويز من امرين احدهما اظهر من الاخر. والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفقه فيما سلف استطرد فذكر مقابله وهو العلم وتابع الاستطراد بذكر جملة من متعلقات الادراك. لان العلم ادراك الا انه على نحو مجزوم به ولا يكون الادراك دائما مجزوما به بل تختلف احوال الخلق فيه فجعل المصنف انواع هذه المدارك بما ذكره من جهل وشك وظن وقوله والفقه اخص من العلم يريد بذلك الفقه الذي قصده الفقهاء والاصوليون رحمهم الله لان الفقه حينئذ نوع من العلوم والعلوم ازيد من ذلك ثم عرف العلم بانه معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والمراد بقوله في الواقع ايش ما المراد على ما هو به في الواقع ما هي حقيقة الشيء نفسه حقيقته مردها الى ماذا الشرع كونه يقول الشرع يعني انا اضرب بك مثال اذا قلت لك غزوة بدر متى فهذا يسمى علم لماذا؟ ادراك الشيء ادراك حجازما على ما هو عليه في اي واقع اذن الذي في في الاذهان ليس علما اه يعني في الشرع على ما قال اخونا وانت لا تخصص لان عندهم الاجماع والقياس ونحو ذلك اي احسنت عندما قلنا غزوة بدر متى وقعت؟ هنا في السنة الثانية هذا علم لانه على ما هو عليه في الواقع يعني في الحكم بقدر ام الشرعي؟ قدري. قدري. الله عز وجل قدر غزوة بدر في السنة ثانية طيب اذا قلنا سألنا انسان كم اركان الاسلام؟ قال خمسة هذا علم ام لا؟ لانه ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع اي واقع. حكم الحكم الشرعي الحكم الشرعي الاسلام اركانه خمسة قدر ام شرعي شرعي لان مرد معرفة ذلك الى الشرع فحينئذ يكون على ما هو به في الواقع اي في الامر نفسه وهو الحقيقة بالامر نفسه وهو الحقيقة ومردها الى شيئين اثنين احدهما الشرع والثاني القدر احدهما الشرع والثاني القدر وعبر بعض متقدمي الاصوليين عن ذلك بانه علم الله عز وجل على ما هو في الواقع اي في علم الله سبحانه وتعالى وهذا صحيح باعتبار ان ما كان مجزوما به من العلم مما علمنا الله سبحانه وتعالى اياه فهو في علم الله وباعتبار ما كان ظاهرا مظنونا ظنا غالبا فهذا باعتبار ما علمنا الله سبحانه وتعالى اياه. فمثلا الصلوات خمس هذا في علم الله الذي علمنا اياه على وجه القطع ام لا القطع والوتر نفل هذا في علم الله عز وجل الذي علمناه على وجه الظن الغالب هو اكثر الشراح من المتأخرين لم يعرضوا لهذه المسألة والذي يقف على احد من المتأخرين من الشراح من اهل العصر ذكر هذه المسألة او تكلم عنها يفيدنا بذلك. وهذا من الامور التي انبه ان من اعظم مقاصد هذا الدرس هو الارشاد الى مقاصد المصنفين في تأليفهم وهذا لعلي اطول عليه الكلام في اخر درس ان شاء الله تعالى لانه كثير لان كثيرا من مطاوي هذه المتون نسيت لان اكثر صار يراعي المعنى العام بسبب نشوء الدراسة الاكاديمية ونسيان طريقة تلقي العلم التي مضت فان السابقين كانوا يدققون الالفاظ الذي ظهر ذلك عندهم في الحواشي وهي دالة على عقول ناضجة وافهام دقيقة واعية فكانت مداركهم قوية يفهمون الجزئي كما يفهمون الكلي واما المتأخرون فصار اخذهم للعلم كليا دون فهم لجزئياته مما نتج عنه الظعف في معرفة ما ينبغي في النوازل والحوادث لان اكثر التلقي صار باعتبار الاصول لا باعتبار جزئيات المسائل. ولذلك المخالط لفروع الفقهاء يجد في ثنايا كلامهم ما يمكن بناء بناء جملة من المسائل الواقعة عليه والذي لا يقرأ في كتبهم ويبقى في الاصول العامة لمدارك الشرع فقط فهذا قد يقع في اضطراب في الكلام على هذه المسائل فمثلا من المسائل التي ذكرها بعض المتقدمين بعبارة اخرى ومنهم التدليك الذي له مراكز اليوم فالذي يتكلم في العلم باعتبار الاصول يتكلم باعتبار اصول عامة تدل عليه لكن الذي يخالط عبارات الفقهاء يسهل يسهل عليه ان يجد له نظيرا يخرج عليه المسألة. والمقصود ان يجتهد الانسان في فهم مفردات المتون اكثر من النظر الى المسألة من حيث عمومها فكما ترون قد يعرف الانسان ان الواجب غير الايجاب. لكن التدقيق في العبارة بحيث يميز الانسان خطاب الشرع المراد منه هذا هو الذي ينبغي ثم ذكر المصنف بعد ذكره للعلم والجهل ذكر ان العلم ينقسم الى قسمين افصح عن احدهما فقال والعلم الضروري ما لم عن نظرهم واستدلال الى اخره واشار الى الثانية ضمنا فقالوا اما العلم مكتسب فهو الموقوف عن النظر والسداد وهذا هو الذي يقال له العلم النظر ثم عرف النظر واتبعه بتعريف الاستدلال والدليل ثم ذكر نوعين من الادراك هما الظن والشك وهذان النوعان متعلقان بالعلم والجهل لان العلم والجهل والظن والشك كلها من انواع الادراك وترك النوع الخامس وهو الوهم والوهم هو الذي يقابل الظن فالظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر فالراجح يكون ظنا والمرجوح يكون وهما ولا وهما ها احمد لماذا ما مر علينا في النخبة وهما والوهم هو عند المحدثين يقال الوهم محركة اي الغلط وزنا ومعنى. وعند الاصوليين يقال الوهم يعني التوهم يعني توهم الشيء وتصوره على الحال المرجوحة نعم واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنفي والعام والخاص المجمل والمبين والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المستفتي المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. فاما اقسام لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه واستطرب في ذلك اتبعه بذكر تعريف اصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جملة من المسائل فعرفه بقوله طرقه على سبيل الاجمال الى اخره وسبق ان العلوم تعرف بالنظر الى قش الى كونها قواعد الى كونها قواعد فحين اذ يقال اصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الاحكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الاحكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية وابواب اصول الفقه اكثر من هذا الا ان المصنف اشار الى الفصول التي اوردها في هذا الكتاب المختصر نعم قال رحمه الله فاما اقسام الكلام فاقل ما يترتب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل حرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة اما لغوية او شرعية او عرفية الحقيقة والحقيقة اما لغوية او واما شرعية واما عرفية والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقط والامر استدعاء الفعل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اقسام الكلام باعتبار ان خطاب الشرع مرده الى الكلام. فان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بان الله عز وجل تكلم ما بكتابه واوحاه الى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقله الينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المصنف هذه النبذة من متعلقات الكلام لملاحظة هذا المعنى واورد رحمه الله تعالى ها هنا تقسيم الكلام بثلاث اعتبارات بثلاثة اعتبارات اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه وهو المذكور في قوله فاقل ما يتركب منه الكلام اثنان او اسم وفعل الى اخره والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبن اخبار فينقسم ايضا الى تمني وعظم وقسم والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله وهو المذكور في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز الى اخره ثم عرف الحقيقة بتعريفين اثنين والمختار منهما الثاني الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة اي الجماعة المتخاطبين وحينئذ يكون المجاز هو ايش هم ما لم يستعمل ما استعمل ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة الى ثلاثة اقسام واتبعها بقسمة المجاز وهذه القسمة للمجاز انما هي اقسام المجاز بالكلمة فان المجاز ينقسم الى قسمين كليين اولهما المجاز الاسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام والثاني المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها وله اربعة انواع هي المذكورة في كلام المصنف وقوله رحمه الله تعالى تمثيلا للمجازي للزيادة قال ليس كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمختار العدول عن استعمال التعبير بالزيادة في كلام الله سبحانه وتعالى كما بينه جماعة من المحققين كالزركش في البرهان وابن هشام في الاعراب عن قواعد الاعراب في اخرين وقوله رحمه الله والمجاز بالاستعارة اي المنطوي على تشبيه فمجاز الاستعارة لابد من كينونته متضمنا لتشبيه واثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار وسبق البيان بان الاشبه انه لا يطلق القول باثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه فاذا قيل ان المجاز ثابت من كل وجه كان في ذلك مصادرة لتصرف السلف في جملة من النصوص الشرعية واذا قيل بنفيه مطلقا كان مخالفا لسنن العرب في كلامها والمختار ان المجاز واقع بقرينة تدل عليه فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بالقرينة الدالة عليه اما ما يدعى فيه المجاز دون قرينة فلا يؤخذ به بل يرد بتخلف القرينة الحاملة عليه كما قيل ان ايات الصفات لا تؤول ولا تحمل على المجاز لتخلف القرينة فان السلف رحمهم الله تعالى لم يفهموا فيها دعوى المجاز. والى هذا المعنى يشير ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في احد مواضع كلامه عن المجاز وها هنا انبه الى انه لابد من التفريق بين موارد اهل السنة في استعمال الفاظ فن ما وموارد اهل البدع فمثلا من قال بالمجاز من اهل السنة فانه لا يريد بذلك ما ارادته المبتدعة كما ان من قال من اهل السنة بالتواتر والاحاد في نقل الحديث لا يريد ما اراده من رد الاحاد من اهل البدع فقد يوجد استعمال لفظ عند الفريقين لكن لا على نحو متفق فحين اذ لا يبادر الانسان بمصادرة استعمال اهل السنة الا ببينة راجحة واضحة نعم قال رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد يعني القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. فالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ما يتعلق بالامر من المباحث وهذا شروع منه في الولوج في لجة مقاصد علم اصول الفقه وعرف الامر بانه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وهذا الحد لا يخلو من المنازعة من وجوه اشهرها ان الامر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي بل قد يقع بالكتابة فمثلا امر موسى عليه الصلاة والسلام بالشرائع وهي قد كتبت له في الالواح وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية ومعهم كتاب امرهم ان يفتحوه اذا بلغوا مكان كذا وكذا فكانت الكتابة جارية المجرى القول في لزوم الامر وسبق ان ذكرنا ان المختار ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل واورد المصنف رحمه الله تعالى هنا صيغته واراد بها الصيغة الصريحة لان الامر له نوعان من الصيغ احدهما الصيغ الصريحة والاخر صيغ غير صريحة وبسطنا هذا فيما سلف من اقراء حصول المأمول وبينا ان صيغ الامر الصريحة لا تحصر في افعل بل يشاركه ايضا ما اشار اليه العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في قوله في وسيلة الحصول اذ قال اه يعني اربع الفاظ اربع الفاظ بها الامر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري ثم ذكر ان هذه الصيغة عند الاطلاق والتجرد تحمل على الامر الا ان دل الدليل على خلافه ولا يقتضي الامر التكرار على الصحيح بحيث يكرر الانسان ما امر به الا ما دل الدليل على قصد التكرار. فاذا دل الدليل على قصد التكرار قيل به واذا لم يدل على التكرار فانه لا يسار اليه. ثم اشار الى احدى مسائل الامر وهي اقتضاءه للفورية او لا؟ فاختار ان الامر لا يقتضي الفورية والصحيح ان الامر يقتضي الفورية لاندراجه فيما امر الله سبحانه وتعالى به من المسابقة والمسارعة. كما قال الله عز وجل فاستبقوا بالخيرات ثم اشار الى مسألة تتعلق بالامر وهي هل الامر بالشيء امر بما لا يتم الا به ام لا واختار ان الامر بايجاد فعل امر به وامر بما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان اثنان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة للصلاة والثاني ما ليس في وسعه وقدرته كدخول وقت الصلاة فالاول مأمور به تبعا للفعل اما الثاني فلا نعم من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والسهي والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة في هذا الكتاب لقوله من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل والتراجم التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لمباحث هذا الكتاب قليلة هي المختصر عليها في هذه النسخة واما الفاشي في النسخ المتداولة من كثرة الابواب فهذا من تصرف النساخ من المتأخرين ومن متون العلم ما الف مغفلا اي الترجمة ثم تصرفت فيه ايدي ايدي النساخ كالورقات والجزرية والرحبية فان هذه المتون الثلاثة اما لا ترجمة فيها كالجزلية والرحبية او فيها تراجم يسيرة ككتاب الورقات والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي قد ذكر المصنف ان الداخل في خطاب الرب سبحانه وتعالى اي خطاب الشرع المؤمنون والمراد بالمؤمنين هنا من اتصف بوصفين اثنين احدهما العقل والثاني البلوغ وهو الذي يشير اليه الاصوليون بقولهم التكليف فكأن العبارة على سنن الاصوليين يدخل في خطاب الله تعالى المكلفون وانما ذكر المؤمنون ليخرج مسألة مخاطبة الكفار بها على ما سيأتي وانما اراد بالمؤمنين من عهد منه العقل والبلوغ فالهى هنا عهدية. اي المؤمنون ممن له عقل وقد بلغ. ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون الى اخره والمراد بالساهي هنا الناسي وعبارات المصنف كما سلف مبنية على وجه التسامح والتوسع. ثم اشار الى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار ان الكفار مخاطبون بفروع لا تصح الا به وهو الاسلام اي اصل الدين والفروع والاصول كلمتان تطلقان ويراد بهما تارة نعل صحيحا لا مناص من اثباته وتطلقان تارة اخرى ويراد بهما معنا باطنا لا مناص من ابطاله كما سبق بيانه وهاتان الايتان وما بعدهما نص في خطاب الكفار بالشريعة كلها فرعا واصلا. فالاولى ان يقال ان الكفار مخاطبون للشريعة كلها اصلا وفرعا لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ايش ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فترك الصلاة وعدم اضحار المسكين هذا من ايش طلوع الشرائع كنا نكذب بيوم الدين من اصول الشرائع وكنا نخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا من اسرار المدخلات في خطاب القرآن الكريم فان في اية القرآن ما يدخل بين ايات تشتمل على معنيين فيكون كالصلة الرابطة بينهما فيكون الخوض واقعا في هذا وواقعا في ذاك فانهم خاضوا في فروع الشرائع في الصلاة مثلا خاضوا في السجود والركوع فيها فانهم لم يكونوا يعرفون من من يتقربوا بالصلاة الا القيام. وكذلك خاضوا في الاصول كانزال القرآن والبعث وغيرها نعم والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده وذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألة متعلقة بالامر وانما اخرها لاتصالها بالنهي ففيها فرع متعلق بالامر وفرع متعلق بالنهي وهي مسألة هل الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ومنشأ هذه المسألة هو القول بان بان خطاب الله سبحانه وتعالى ومنه القرآن انه معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى واذا كان هذا المعنى قائما بنفس الله سبحانه وتعالى فحينئذ يكون واحدا او متعددا واحدا فانشأ عندهم القول به الفزع الى هذه الدعوة لان الامر بالشيء نهي عن ضده فهو من جهة المعنى صحيح لكن عندهم من جهة اللفظ ان اللفظ واحد. والمختار عند اهل السنة ان القرآن ان خطاب الشرع ومنه كلام الله سبحانه وتعالى انه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت والمختارة في هذه المسألة ان الامر بالشيء لا يلزم ان يكون نهيا عن ضده لاحتمال تعدد الاضداد فاذا امر بشيء لم يلزم حينئذ ان ينهى عن كل اضضاده واما النهي عن الشيء فانه يلزم منه الامر لظده فمثلا النهي عن صيام يوم العيد يلزم منه فطره نعم والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد منهي عنه وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقابل الامر وهو النهي وحده بما لا يسلم له من دعوى اختصاص النهي باستدعاء الترك بالقول على ما تقدم. فاذا كنا قلنا فيما سبق ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل. فحينئذ النهي هو خطاب الشرع المقتضى للترك ثم ذكر مسألة من مسائل النهي وهي دلالته على فساد المنهي عنه اي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ام لا؟ وهي مسألة فيها فروع فتارة تدل القرينة على فساده وتارة لا تدل على ذلك وتارة اخرى يخلو من القرينة فيكون مترددا بين احوال بيناها في حصول المأمول. ثم نبه على ان الامر قد تطلق ويراد بها غير مقصوده فيراد بها الاباحة او التهديد او التسوية والتكوين ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل ومن المقطوع به ان هذه الجملة لاحقة بمبحث الامر لكن هذا الكتاب مبني على وجه التسمح والتوسع فوقعت متأخرة ها هنا. نعم واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف الا واسم واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل واين في الجميع واين في المكان ومتى في زمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولكن والعموم والعموم من صفات النطق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره. من الفعل وما يجري مجراه وخاص يقابل المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من دلالات الالفاظ ابتدأها من العام معرف في العام تعريفا بالمأخذ اللغوي من المأخذ الاصولي والمختار ان العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر ثم ذكر ان الفاظه اربعة والمراد بالالفاظ الصيغ فصيغ العموم على ما ذكره المصنف ها هنا اربعة احدها الاسم الواحد المعرف باللام والمراد بالواحد المفرد وقوله المعرف باللام على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام فمثلا اذا قلنا الانسان من النحاة من يرى ان اداة التعريف هي اللام ومنهم من يرى ان هذا الف واللام والمراد الالف واللام هنا التي ليست للعهد ولا للحقيقة فهي الاستغراقية وبعبارة واضحة يقال الاسم المفرد المعرف بايش احسنت باداة التعريف الدالة على الاستغراب الاسم المفرد المعرف باداة التعريف الدالة على استغراب لماذا قلنا اداة التعريف؟ ما قلنا او قلنا الالف واللام على المذهب الاخر او قلنا اللام على المذهب الثالث لان اداة التعريف اوسع من اختصاصها بالألف واللام في لغة حمير الالف ميم ثم ذكر الصيغة الثانية وهي اسم الجمع المعرف باللام وقله المعرف باللام نظيرة ما سبق واسم الجمع هنا المراد به ما دل على الجماعة وليس المقصود به المعنى النحوي المخصوص ببعض هذا المعنى بل يشمل الجمع واسم الجمع قسم الجمع الجنسي ايضا ثم ذكر الصيغة الثالثة وهي الاسماء المبهمة كمن وما واي والمراد بالاسماء المبهمة التي لا تدل على معين ثم ذكر الصيغة الرابعة وهي لا في النكرة. ثم ذكر من مسائل العموم ان العموم من صفات النطق اي القول المراد بالنطق هو القول كما سيذكره المصنف في موضع لاحق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والذي يجري مجرى الفعل القضايا المعينة كالحكم شخص دون اخر مما ورد في النصوص والقول بان العموم لا يجري في الافعال هذا قول مشهور عند الاصوليين فذهب بعض المحققين الى ان هذا يفرق فيه بين الفعل المثبت والفعل المنفي فالفعل المثبت لا يجوز دعوى العموم في غيره والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم مثاله قولنا صلى محمد في الكعبة فهل هذا يعم الفرض والنفل او يجوز ان يكون المراد به الفرض او يكون المراد به النفل يجوز ان يكون هذا وهذا ولذلك لا يقال ان له عموما واذا قلنا لم يصلي محمد في الكعبة صار دالا على عموم الصلاة المنفية لا فرضا ولا نفلة وهذا هو المختار واليه نحى من محقق الاصوليين العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وهذه قاعدة نافعة في ادخال كثير من البدع الحادثة والعربية تشهد بصحتها لان مردها اذا جريان النكرة في سياق النفي وسياق الاثبات والمعتمد ان النكرة في سياق النفي دالة على العموم فتكون الافعال المنفية ايضا دالة العموم بخلاف المثبتة نعم والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العام ذكر مقابله وهو الخاص والمراد بالخاص اللفظ الدال على مقصود معين. اللفظ الدال على مقصود معين والتخصيص هو اخراج بعض الفاظ بعض افراد العام التخصيص واخراج بعض افراد العام لان العام اللفظ المستغرق الدال على علاش جميع الافراد فيكون التخصيص لفظ دال على اخراج بعظ الافراد. ثم ذكر قسمة المخصصات الى قسمين اثنين اولهما المخصصات المتصلة والتاني المخصصات المنفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها واما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة وعرف كلا منها وابتدأ بتعريف الاستثناء وذكر طرفا من شروطه ثم ذكر بعد ذلك الصفة في قوله المقيد بالصفة الى اخره بعد ان ذكر بينهما التخصيص بالشرط. ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة في قوله ويجوز تخصيص الكتاب بكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة الى اخره وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة والا فان قاعدة المخصصات المنفصلة تستوجب ردها الى ثلاثة احدها الحس وثانيها العقل وثالثها الشرع وهذا المذكور ها هنا هو من الراجع الى الشرع نعم والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بدلالات الايقاظ المجمل وهو على المختار ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما عن الاخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه بقوله ما افتقر الى البيان فان وجود الاحتمال سبب للافتقار. ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان بذكره ان الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا واظهروا منه عبارة واسلم ان يقال ان البيان هو ايضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص بقولين المختار منهما الاول وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا ثم اشار الى انه مشتق من ايش منصة ولا منصة ها منصة ولا منصة لماذا لان منصة اسم الة منصة وليست منصة هذا من الاخطاء الشائعة الان يقولون في المنصة هي المنصة لانها اسم الة وقوله وهو مشتق من منصة العروس المراد بالاشتقاق هنا ليس المعنى المتقرر عند علماء العربية وانما المعنى العام من جهة التلاقي في الاحرف لا المعنى الخاص وبهذا يعتذر عن المصنف ثم ذكر بعد ذلك الظاهر والظاهر نوعان احدهما الظاهر بنفسه والاخر الظاهر بغيره والى الاول اشار بقوله ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. فهذا ظاهر بنفسه واشار الى الثاني بقوله ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ويشار اليه اختصارا بقولهم ايش المؤول في قولهم المؤول وهو اللفظ الذي صرف ايش عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه واللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوع في دليل دل عليه فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا نعم الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم ان يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقناه. واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقباله على الفعل كفعله وما فعل في وقته في في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة بوبها بقوله الافعال واراد بالافعال هنا فعل صاحب الشريعة والمراد بصاحب الشريعة اي الرسول صلى الله عليه وسلم وانما سمي صاحب الشريعة لانه مبلغها لان اصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارنة ووجه المقارنة هنا هو تشريع للتبليغ من لغم التشريع التبليغ وليس تشريع لان التشريع لله سبحانه وتعالى. فلا يفهم كما فهم فهم بعضهم ان قوله فعل صاحب الشريعة اي ارع لها فان الشارع للشريعة هو الله سبحانه وتعالى. ولكن قوله صاحب الشريعة اي من وقع بينه وبين الشريعة نوع اقتران هو البلاغ كما جاء ذلك طافحا في القرآن الكريم في ايات كثيرة فبين حكم حكم فعل صاحب الشريعة لانه من الادلة عند الاصوليين وفرقه تبعا لغيره ما وجد فيه قصد القربة اي التعبد وما خلى من ذلك وفي الاول ما قام الدليل على اختصاصه به وما لم يقم الدليل على ذلك ثم ذكر في مطاوي هذا المبحث الاختلاف فيما قام الدليل على عدم اختصاصه به هل هو للوجوب؟ ام الندب ام يتوقف عنه ما معنى قوله توقف عنه وهذا الوقوف اين يعني عدم الفعل ام بنظره يعني هل هو مطلوب ام ليس مطلوب عند المجتهد مطلوب. وحينئذ يشكون توقف عنه عن مثل ما قلت انت عن بحمله على احد النوعين هل هو ندب ام ام واجب وليس معنى يتوقف عنه اي لا يحكم بكونه مطلوبا لان من الاصوليين من فهم ان التوقف عند من تكلم به هو الجام اللسان عن كونه مطلوبا فان هذا لا يتصور القول به من مدرك لاقل خطاب الشرع لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل على وجه القربة والطاعة هل يتصور ان يكون غير الواجب والمستحب لا لان قصد القربى هو الطاعة يدور في ماذا الواجب والمستحب فمن قال يتوقف عنه لا يريد به انه لا يحكم بانه مطلوب. لكن يتوقف عن الجزم بانه واجب او مستحب فما ذكره الشوكاني ها هنا في كتاب ارشاد الفعول كلام واهن وهو فهم التوقف كانه القعود عن الحكم بانه مطلوب وهذا قائل به. وانما التوقف هو التوقف عن بيان مجمله اهوى واجب ام مندوب على عبارتهم المشهورة. ثم ذكر تبعا للفعل الاقرار وانه يجري مجرى الفعل والقول فاقرار صلى الله عليه وسلم لقول صادر من احد هو قول له وكذلك اقراره على الفعل كفعله وكذلك ما فعل في وقته في غير مجلسه علم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه نعم واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد متواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من فصول اصول الفقه فصل في النسخ عرفه لغة ثم اتبعه بتعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت الى اخره وهذا الذي ذكره هو تعريف للناسخ الى النسخ فان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت والخطاب المتقدم الى اخره هو تعريف للناس وليس تعريفا للنسخ والمختار ان النسخ هو رفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او حكمه الثابت رفع الخطاب الشرعي او حكمه ان رفع حكمه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متراخ رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متراخي ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار الخطاب الشرعي وذلك في قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم فهاتان الجملتان هي قسمة للنسخ باعتبار الخطاب الشرعي وقوله والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو خف هو قسمة للنسف باعتبار المنسوخ ثم قوله ويجوز نسخ الكتاب بكتاب الى اخره هو قسمة للنسخ باعتبار الناسخ فاورد هنا تقسيم النسخ بثلاث بثلاث اعتبارات اولها تقسيمه باعتبار الخطاب الشرعي في قوله ويجوز نصف الرسم وبقاء الحكم ونصف الحكم وبقاء الرسم والثاني تقسيمه باعتباره المنسوخ في قوله والنسخ الى بدنه وغير بدن وثالثها تقسيم باعتبار الناس في قوله ويجوز نصف كتابه كتاب ونصف السنة بالكتاب الى اخره وهذا المبحث فيه عوز عند الاصوليين بان اكثر كلامهم تعلق بالقرآن دون السنة فمثلا هل تعرفون مثالا انا نسخ الرسم السنة النبوية الان مثلا نسخ الرسم في القرآن الكريم مثل لو كان لابن ادم واديان من ذهب يتمنى واديا ثالثا هذا نشر اسمه كما ثبت في الصحيح في حديث ابي هذا نسخة اسمه ليس موجودا في القرآن طيب هل تعرفون مثالا في السنة نسخ رسمه واضح ان يكون المسألة هذي كيف طيب وغير هالمثال فهمتم؟ الجواب هذا في كتابة الصلح لما كتب كتب رسول الله مسحه ثم امر بمحيه فابى علي فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمحى وكتب ايش محمد بن عبد الله هذا نسخ لايش خلاص تعرفون غيرها مثال هذي اللي درسوا منكم النسخ في الشريعة والمعهد مرت عليكم هذه المسألة ممرات مرة تركتها المراجع معلوماتهم وهذا الباب فيه مواضع شائكة مثل دعوة نسخ الكتاب بالسنة وكذلك فيما يتعلق بنسخ الاحاد المتواتر وامكانه وعدمه وهو من المباحث التي ولج فيها الدخلاء على الشريعة. لان في اصول الفقه منازع يدخل بها المبطل على الحق لابطاله ومن هذه المنازع النسخ فان كثيرا ممن تكلم فيه من المتأخرين ادعى النسخ اما على دين خاص او دليل عام لارادة تغيير الشريعة او تغيير اوضاع الشريعة وهذه الدعوة كانت قبل اربعين او خمسين سنة كما انه في عصرنا الان عمدوا الى اصول الى مقاصد الشرع لتسليط هذا العلم على نقض الشرع بدعوى التجديد كما في كتابات الجماعة نعم فصل في التعارف اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما وجه وخاص من وجه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. هذه الجملة وكذا ان كان خصين كان ينبغي ان تكون في سطر مفرد لانها معنى جديد سبق ان ذكرنا لكم اهمية تقطيع الجمل في مدارك الشرع وهذا هو الذي جاء به القرآن فان القرآن جاء على وضع ايش ايات ام جملة واحدة ايات لماذا لماذا جعل ايات لانه يسهل فهمه وتدبره كذلك تآليك خاصة المتون لابد فيها من رعاية هذا ومن المتون ما يخطأ في شرحه بناء على الخطأ في تركيب الجملة نعم وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر اين في الحقيقة ام في نظر المجتهد في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان التعارض الواقع بين عامين او خاصين تفزع فيه الى الجمع ثم اذا يمكن الجمع فانه يفزع فيه الى النسخ فان لم يمكن فيه النسخ فانه ينزع فيه الى الترجيح فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين اذا كانا عامين او خاصين ثلاثة اولهما اولها الجمع ثنيها نسخ وثالثها الترجيح اما ان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجهه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر نعم واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماعها واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراضه فان قلنا انقراض العصر شر يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا وعن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من اصول الفقه الاجماع وعرفه بما لا يسلم من معارضة والمختار كما سلف ان الاجماع واتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي واتفاق مجتهد عصم عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي ثم ذكر من قواعد الاجماع ان الاجماع حجة على من بعده من عصر ثان او ثالث او ما بعدها. ثم ذكر من قواعده ايضا انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح. اي لا يشترط في انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع فمثلا اذا اجمع الصحابة على شيء فلا يشترط القول بانه لا يكون حجة حتى يموت جميع الصحابة بل اذا اجمعوا صار حجة على من بعدهم فلو فرض قيام مجتهد بعدهم ادرك بعضا منهم كالتابع العالم الذي ادرك بعض الصحابة ثم جاء عنه ما يخالف ما اتفقوا عليه فحينئذ لا يؤخذ بقوله ولا يكون ذلك قادحا في الاجماع. ثم ذكر انعقاد الاجماع بالقول والفعل تارة اجتماعهما وتارة لقول البعض والفعل الاخر وتارة بانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه وهو الذي يسمى بالاجماع سكوت وهو حجة على الصحيح نعم وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد واما الاخبار ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من الادلة عند الاصوليين قول الصحابي وقوله رحمه الله تعالى الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره لا يريد به فقط المفرد منهم بل يريد ما نقص عن الاجماع سواء كان واحدا او اثنان سواء كان واحدا او اثنين او ثلاثة فالمقصود بالواحد ما لم ينعقد به اجماع فقول الصحابي ليس بحجة على غيره على القول الجديد اي عند الشافعية لان الشافعية يعبرون بقول جديد والقول القديم بالنظر الى اختلاف اجتهاد ابي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى بين العراقي ومصر والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطيه المشار اليهما بقول العلامة ابن عثيمين في نظمه وللصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح نعم واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احد احاد ومتوافر المتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند المسند ما اتصل اسناده. والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل سعيد ابن مسيبة من مسيب المسيب واما المسيب هادي رويت لكن لا تعويل عليها لانه لم يثبت عنه قوله سيب الله من سيبني والمشهورة المعروف هو سعيد ابن المسيب. ومن اهل العلم من يذهب الى الكسر تبعا للحكاية المروية. سيب الله من سيبني وهي لا تصح فالمعتمد ما عليه افتى الرواة من قولهم سعيد ابن المسيب نعم والعين والعنعنة تدخل على اسانيد. واذا قرأ واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من المباحث المتعلقة بالاصول الاخبار عرف الاخبار بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وهذا التعريف للخبر كما سبق وهو مشهور الا انه ليس صحيحا ولاجل تصحيحه فزع القائلون به الى قولهم الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته ليخرج الحكم على قبل الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الا ان هذا الذي نحوه عند اهل التحقيق معدول عنه كما سلف ذكره والمقدم ما حرره جماعة من المحققين كابن الشاط في تهريب الفروق من ان الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب هو القول الذي يلزمه صدق او الكذب فمثلا قول الله يلزمه ايهما الصدق وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب واما من قال يدخله الصدق والكذب اي يمكن الحكم عليه بهذا وهذا كقول الله فيمكن تعالى الله عن ذلك عند من نحى هذا المنحى القول باحتمال الصدق والكذب فيه وكذلك قول المدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل دخول الصدق والكذب عليه. وما سبق خارج عن الاشكال. ثم ذكر قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فقسمه الى احاد ومتواتة ومما ينبه اليه ان التواتر والاحاد المبحوث في كتب اصول الفقه اصلا هو المتعلق بالاخبار العامة لا الاخبار الخاصة التي هي نقل الشريعة ولذلك يمثلون مثلا بالمتواتر بقولهم ككون فاس يعني كوجود مدينة بس هذا متعلق بالشريعة لا لكن هم يبحثون الاخبار من حيث هي يعني الاخبار العامة المنتشرة ثم بعد ذلك دخل البحث في اخبار الشريعة في هذا الباب وتنازعه متأخري الاصوليين والمصنف في علوم الحديث مما نتج عنه غلط عند الطائفتين على ما سبق بيانه. وانتحل هذا المذهب بعض واهل السنة يريدون به حقا على ما قرروه في مصالح الحديث وانتحله المعتزلة في اخرين يريدون به الاخذ والقطع المتواتر واعتقاده وعدم الاعتداد الاحاد والاعراض عنه ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم اي عند التجرد من القرائن. اما مع مع القرينة الدالة على الصدق واليقين فانه يكون موجبا للعلم. واختار هذا جماعة من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية مية وابن حجر ثم ذكر قسمة اخرى للاخبار الاحادية فقال وينقسم الى مرسل ومسند يعني خبر الاحاد. وهذا من طرائق تقسيمه فهو يقسم باعتبارات عدة معلومة في مصطلح الحديث وعرف المسند بانه ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده وهذا المعنى العام عند الاصوليين اما في علم مصطلح الحديث فله معنى اخر المرسل عند الاصوليين يشمل المنقطع والمعضل والمرسل المتعارف عليه عند المحدثين. اما المحدثون فقد جعلوا لكل واحد من هذه الالفاظ معنى. واذا اريد الكلام فيه عول على مذهب المحدثين بماذا واذا صاروا اهل السنة والاختصاص ما هي القاعدة التي تردها اليها عطني قاعدة الان قاعدة ترد لها كلامك هذا اللي تقول لانهم اهل اختصاص الان مثلا اضرب لك مثال احداث غزة من نرجع لها واحد بيقول نرجع العلماء الرسميين يعني العلماء اللي في الحكومة اللي لهم وظائف واخر يقول لا نرجع للعلماء الذين ليس لهم اي وظيفة رسمية وساتق لا هذا ولا هذا نرجع الى اهل الثغور في غزة الرابع يقول لا نرجع الى التقارير السياسية الصادرة عن مراكز الدراسات في لندن وفي غيرها طيب ايه نحكم لابد من دليل فانت عندما تقول اننا نرجع الى اهل الحديث لانهم اهل الصنعة اذا صاروا في الصنعة ما الدليل على انه ما الصنعة منشأ الكلام في هذه المسائل عن اجتهاد ام عن يقين اجتهاد مسائل اجتهادية ام لا مساجد جهادية ام لا؟ طيب من مسائل اجتهاد ان المسألة الاجتهادية يرجع فيها الى الى اهلها. هذه القاعدة المسألة اجتهادية يرجع فيها الى اهلها قال في مبتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تقليده يعتمد فصواب الجواب ان يقال يرجع الى المحدثين. لانهم الذين يصح ايش اجتهادهم فيه فهم اهل الفن واذا جاء الى مسألة فقهية ردت الى الفقهاء قيل لانه هم الذين يصح لهم ايش؟ اجتهاد فيه. واذا جاءت مسألة تتعلق بالنحو رجع الى النحو لانهم ايش؟ الذين يصح لهم الاجتهاد في النحو ومعرفة قواعد الشريعة والعلم هو الذي ينأى به الانسان عن مظلات الفتن فان اكثر ما يحصل به الفساد في فتن كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية باحد امرين احدهما قلة الصدق والثاني قلة العلم وهذا واقع في جميع الفتن واذا وقعت الفتنة فان الانسان يحتاج الى صبر ويحتاج الى علم يورثه اليقين ومن هنا جاء هذان الاصفان مبثوثان في القرآن الكريم كثيرا فالامر بالصبر تنوع في ايات عدة. فجيء به على وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولي العزم من غسل وجيء به على وجه الجمع اصبروا ان الله مع الصابرين. وجيء به في حكم القدر وجيء به في الحكم الشرعي فئات كثيرة. وكذلك اليقين والعاقبة للمتقين ولينصرن الله من ينصره في اية اخرى. لتثبيت هذين الاصلين في النفوس بحيث يعلم الانسان ان الاخلال بهذا عن الصبر او الاخلال بذاك يعني اليقين يدخل منه الفساد ومنه العلوم فان العلوم اذا تكلم فيها من ليس من اهل فنها خبط فيها كما قال ابن حجر في كالباري والرجل اذا تكلم في غير فنه جاء بالعجائب واطرد هذه القاعدة في مثل احداث خزان التي مثلنا بها. فيقال احداث غزة يرد فيها الى اهل الاجتهاد فيها هم الذين امر الله عز وجل بالرد اليهم فقال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول واذا اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الاية. ولذلك من ثقل علمه حصلت له السلامة وانما يمدح العبد العلم لاجل السلامة وليس المراد من السلامة السلامة من السنة الناس او سياط الحكام ولكن المقصود السلامة من اخذه عند الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يحبون في الفتن الصمت ويكرهون الكلام يقولون من تكلم سقط ومن كثر كلامه كثر سقطه وكما قال الشاعر ستعلم اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار؟ نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل هذا الباب ما ذكره بقوله فان كان من مراسيل غير الصحابة ليس بحجة اي فمراصد الصحابة حجة. ثم استثنى من ذلك مراسيل سعيد ابن المسيب قال لانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى كما ذكره جماعة من المحققين ابن الفركاح وغيره لانها اذا فتشت وجدت مسانيد صار المعتمد هو المسند للمرسل. وهذا الاستثناء لا يصح حتى في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ثم ذكر العنعنة انها تدخل على الاسانيد والمراد بها كلمة عن الوالدة في الاسناد. نعم واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة قياس شبه وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع امكان ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معلومات ذاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو مجلوب للعلة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من ادلة الفقه القياس وعرفه بانه رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم ثم ذكر ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الفرع والاصل فالاول قياس العلة ما جمع فيه بين الفرع والاصل علة ظاهرة. ما جمع فيه بين الفرع والاصل علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة ما جمع فيه بين الفرع والاصل دليل العلة وهو موجبها واثرها ما جمع فيه بين الفرع والاصل دليل العلة وموجبها اثر وتالت قياس الشبه ما جمع فيه ما جمع فيه بين الفرع او ما جمع فيه ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل منفرد. ثم ذكر جملة من شروط كل واحد من اركان القياس ذكر من شرط الفرع ومن شرط الاصل ومن شرط العلة ومن شرط الحكم. ثم ذكر تعريف العلة انها جالبة للحكم والمختار ان العلة هي المعنى المناسب لتشييع الحكم هي المعنى المناسب لتشريع الحكم نعم واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بظده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما الا ما حظره الشرع ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي واما الادلة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مسائل اصول الفقه البحث في الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء هنا الاعيان المنتفع بها فلا يسلط هذا الدليل على الاقوال والافعال كما يفعله بعض المتأخرين وانما يسلط على الاعيان المنتفع بها ما حكمها وذكر الخلافة هنا واطلقه دون ترجيح وسبق ان ذكرنا لكم ان الاعيان المنتفعة بها تنقسم باعتبار ملاحظة المصلحة والمفسدة الى تنقسم اربعة اقسام اولها ايش ما كانت المصلحة خالصة فيه فهذا الاصل فيه الاباحة والثاني ما كانت المفسدة خالصة فيه هذا اصل فيه الحظر والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة وهذا موجود عقلا غير موجود في الخارج. ولذلك لم يذكره احد من العلماء كما اشار الى ذلك العلامة محمد الامين الشنقيطي والرابع ما كانت فيه مصلحة ومفسدة الحكم فيه لما رجح منهما فان كان الراجح هو المصلحة صار ايش؟ مأذونا فيه وان كان الراجح فيه المفسدة صار ايش محظورا وان استوت فيه المصلحة والمفسدة قيل حينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويعلم به حينئذ ان هذه القاعدة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح محله اذا ساوت المصلحة والمفسدة فقط لا الاطلاق كما نبه على ذلك القرافي رحمه الله تعالى ثم ذكر مما يتعلق الاصل في الاعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب. واحسن من حد الاستصحاب هو ابن القيم في اعلام الموقعين. اذ عرفه بانه استدامة اثبات بما كان ثابتا ونسي ما كان منفيا استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا نعم واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموتب للعلم على الموجب للظن. والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال اشار المصنف ها هنا الى طرف من ترتيب الادلة والفزع الى ترتيب الادلة محله وجود التعارض. فاذا وجد التعارض احتيج الى ترتيب الادلة ولاهل العلم في ترتيبها مآخذ منها ما ذكره المصنف كتقديم الجلي على الخفي والموجب للعلم القطع على الموجب للظن والنطق عن القياس الى اخر ما ذكر. نعم ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا وخلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة بالاحكام والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابن قياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية دي مصيبة لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوابه اخرى فختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر ما يتعلق بحال المجتهد وهو المشار اليه بالمفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي كما ان المستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي. والاصل في المخبر ان يكون مجتهدا والاصل في المستقبل ان يكون مقلدا فذكر جملة من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله ان يكون عالما بالفقه الى ان قال وان يكون كامل الالة في ازدهاد عارفا بما يحتاج اليه استنباط الاحكام الى اخره وقوله عارفا بما يحتاج اليه قيد لازم اذ لا يلزمه معرفة النحو كله ولا اللغة كلها ولا الرجال كلهم الى اخر ما ذكر المصنف وانما يفزع الى ما يحتاج اليه فعلم به ان ما زاد عن الحاجة فهو عائد على المجتهد الدراكة بالاعاقة. فان الاشتغال بفروع النحو التي لا طائل تحتها خارج عن مسمى اصول الفقه كما ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى وبه يعلم غلط وبه يعلم غلط طائفتين اولاهما طائفة اوجبت على المجتهد استغراق العلم بالعلوم التي هي الات الاجتهاد كالنحو واللغة والاصول وغيرها وطائفة اخرى قابلتها فهونت من الاخذ منها على قدر يحتاج اليه ووسعت الامر فصار الاجتهاد مرتعا خصبا لكثير من القاصرين عنه وهذا فاش في المتأخرين ثم ذكر من قواعد هذا الباب انه ليس للعالم ان يقلد اي المجتهد والمختار جواز التقليد للعالم في احوال مبينة في المطولات كضيق الوقت او عجزه عن الوقوف على حكم الشريعة وقصور اجتهاده عن ذلك وتوقفه عن الحكم بشيء ما. ثم عرف التقليد واشار الى خلاف فيه وسبق ان قلنا ان التقليد هو تعلق العبد لمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي ثم عرف اجتهاد بقوله بدل الوسع في بلوغ الغرض هو المختار تقييده بان يقال الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي وحينئذ فمن لم يكن متأهلا للنظر في الادلة لا يصح ايش اجتهاده واذا وقع منه فعل على خلاف الصواب لم يصح ان يقال فيه مجتهد وانما يقال فيه يعني مريد للخير. هذه قاعدة مهمة جدا يعني مثال سهل التصور نحن الان نقرأ هذا المتن مع هذه التقريرات في اقل من ساعتين لو ان احدا من طلاب العلم سمع بهذا واخذته الحمية وقال ان هذا احالة للعلم وجاء واغلق النور حق المسجد ونحن نقرأ نعذره نقول هو مجتهد ولا نقول ماذا نقول مريد للخير نحسن الظن به نقول مريد للخير وفي ذلك قول ابن مسعود فيما ثبت عنه عند الدارم وغيره كم من مريد للخير لم يصبه. كم من مريد للخير لم يصبه فاذا اوقع من ليس اهل الاجتهاد فعلا يريد به الخير لا يعتذر عنه ويقال مجتهد انما يعتذر عنه بان يقال مريد للخير وهذا اعتدال لا يراد به رفع الحكم الشرعي عنه وانما يراد به احسان الظن فمثلا لو ان انسانا عمد الى ادارة من ادارات ولي الامر فقام بتفجيرها مدعيا ان هذا اعزاز للاسلام لانه يعمل فيها كفار فعند ذلك نقول هذا نريد للخير ولا نقول هو مجتهد لانه ليس اهلا للاجتهاد وانما نقول مريد للخير وكم من مريد للخير لن يصيب من باب احسان الظن لكن لا يرفع عنه الحكم الشرعي المترتب على اقامة حد الحرابة او غير ذلك من الحدود وهذه مسألة مما كثر الخلط والخبط فيها. فصرت تسمع ان فلانا مجتهد وهو مجتهد ولا يثرب عليه وهذا لا يعرف في لسان اهل العلم المتقدمين. وانما يحمل على اصول الشريعة من كونه مريدا للخير. وفي قول ابن مسعود الذي تقدم كم من مريد للخير لم يصيبه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تسمى بتصويبه المجتهد اي اذا تكلم المجتهدون في مسألة فهل يقال كل مجتهد مصيب ام المصيب واحد والمختار ان المصيب واحد؟ سواء كانت المسألة في الفروع وهي طلبيات كما يسمونها او كان في الاصول وهي الخبريات التي اشار اليها بقوله الاصول الكلامية وهو يشير بذلك الى الخبر ومعلوم ان تسميتها بالكلامية ناشئ من اصطلاحهم على هذا العلم الذي هو علم الكلام. ويسمونها الخبريات والاعتقاد والاجتهاد يقع في هذا وفي هذا اي في الطلبيات والخبريات كما سبق بيانه ويعلم انه ليس كل مجتهد مصيبا سواء في الفروع او الاصول وان المصيبة واحد بحديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين او حديث ابيه اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب له هجران واذا اخطأ فله اجر واما اللفظ المذكور ها هنا رواه احمد وغيره بسند ضعيف. ولفظ الصحيح يغني عنه وبهذا ينتهي التقرير على هذا المتن وهنا انبه الى امور احدها ان التقرير على هذا المتن جاء عندي في نظري انا جاء عندي على خلاف الخطة في هذا البرنامج لامور عرظت لكنه يلحق بتحبيب الناس في العلم والا طريقتنا في الشرح هي اوسع من هذا بدرجة ولا ان شاء الله ما يخلو المجلس من فائدة ومن محاسن ما ذكره بهجة البيظاء رحمه الله عن شيخه طاهر الجزائر انه كان يقول اذا جاءكم رجل يريد ان يدرس النحو في ثلاثة ايام فقولوا يمكنك ذلك فملاحظة تحبيب الناس في العلم هذا مقصد مشروع فاقرؤه على الوجه الذي النفس لا ترضى عنه كثيرا وخرج عن سنن ما تقدم المقصود حفز النفوس للتطلع الى محبة هذا الفن وارجو ان يكون فيما ذكرنا ان شاء الله تعالى غنيمة لكننا سنعيده ان شاء الله تعالى مرة اخرى في وقت اخر على النحو الذي جرينا عليه في البرنامج ومراعاة ما يلقيه الانسان في العلم مطلب شرعي واما ما يدعيه بعض الناس في بعض الناس من انه يلقي درسا دون تحضير فهذا مذموم. وكان اهل العلم يذمونه. لان العلم امانة والامانة لابد ان تخرج في ثوبها وقد ازرى على هؤلاء الزركشي رحمه الله تعالى ممن يصنف دون مراجعة او يتكلم دون مراجعة فان هذا ليس ممدوحا. وانظر هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم من توقفه عن الحكم باشياء الا بعد نظر ومراجعة او انتظار الوحي وكان من اهل العلم من بل وينتظر في كل مسألة فيتأمل ويبقى مدة كما ذكر عن بعضهم ثلاثة ايام. لان العلم امانة ولابد من اخراجها في ثوب. ومن هنا انكر بعض متأخرين في طرائق التعليم تدريس المعلم بدون كتاب يحمله وكان بعض الشناقطة يقول من درس بلا كتاب فهو كذاب لانه يوهم الجالس بين يديه انه قد وعى هذا الكتاب مبنى ومعنى. فلا يوفيه عبارته حقها والاولى والاكمل ان يمسك الانسان بكتابه اذا اراد ان يتكلم في العلم وان يشرح فيه. وهذا شبيه بكراهة من كره من الفقهاء امامة واذان الاعمى قبل ما يحصل له من النقص. فكذلك من يغفي كتابه هو من هذا الجنس وهو ملتحق بما سبق ذكره من المراجعة والتحضير والاعداد لما يتكلم به في العلم الامر الثاني الذي ينبه اليه الان البرنامج سيتوقف حتى نعلن عن عودته في وقت اخر وعودتنا مع الدروس ان شاء الله تعالى في ثلاثة ثلاثة في برنامج ايش انتخب الابواب والفصول لانه الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله تعالى يوم ثلاثة واربعة وخمسة وستة من الشهر الثالث وعند ذلك ان شاء الله نرتب كيف نستكمل البرنامج باذنه تعالى ننقله الى حال اخر. الامر الرابع ان هذا الدرس قرر بما سبق بتاريخ ثلاثة وعشرين كم واحد فالاصل ان ما ثبت لا يزال الا بيقين فبعض الاخوان تخلقوا وانا اعلم اني عندما اسألهم سيقولون ما عندنا ايش خبر والخبر موجود ولا ما هو موجود موجود لكن ما عندهم ايش ما عندهم ايش لا ما نقول حرص ما نقدر نقول حرص يقول ما عندهم ترتيب يعني لا يسجل مواعيده ولا يظبطها ثم بعد ذلك يلومه يقول انا ما عندي خبر هو عنده خبر لكنه اهمله بعدم تذكير نفسه. فطالب العلم ينبغي ان يلتزم هذا. وكان العلماء في هذه البلاد عندهم من اهم المهمات التزام ما التزموه على انفسهم. انظروا الى جدول الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ محمد ابن عثيمين وهو من الطبقة المتأخرة فلا تجده تخلف عن درس في اصعب الامور الا ان ينبه من قبل انه لن يحضر لان الدروس ليست بالكيف الدروس عبادة الصلاة لها اوقات يتعبد فيها الانسان الصلوات الخمسة. الدروس هذي عبادة توقيتها اذا وقت للعبادة يحرص انه يلتزم بها. وكذلك طالب العلم ينبغي انه اذا وقت لحضور درس او قراءة كتاب ان يلتزم بهذا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما راضيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه يا اجمعين