سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى. على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلت وفقكم الله في المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله الذي فقه خير عباده في الشرائع. واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب النسنى مذهب الامام الرباني ابي عبد احمد ابن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امات المسائل التي تشتد اليها حاجة متفقه عائل. مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله والله نسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلة بالصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وقوله ومالهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والكتب المصنفة بالمسائل الفقهية سلم يراد منه الوصول الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتلقي احكام الحلال والحرام في التصانيف المنسوجة على صناعة الفقه في المذاهب الاربعة يراد منها الايقاف على حكم الشرع مما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصف المصنف كتابه بوصفين احدهما انه مقدمة صغرى والوصف بهذا يدل على كونه وجيزا والاخر انه ذخيرة يسرا اي مدخر يكنز اي مدخر يكنز موصوف باليسر فانما كان سمحا سهلا عظم نفعه ورجي خيره ثم ذكر ان تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى هي في الفقه على المذهب الاسمى مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني. لانه المذهب المتبوع في هذه البلاد. فان هذه البلاد على مذهب الامام احمد وان كان يوجد فيها فقهاء من اهلها على بقية المذاهب. الا ان المذهب الذي يجري عليه القضاء غيره مما يتعلق بشؤون الخلق هو مذهب الامام احمد ابن حنبل. ووصف المصنف مذهب احمد بانه اسنى. وان مصنفه رباني والاسمى هو الاضواء او الارفع والاسمى هو الاضواء او الارفع فاما ان يكون من الثناء وهو الضياء واما ان يكون من الثناء وهي الرفعة والرباني اسم يوصف به معلم الخير اذا اعتنى بتلقين الخلق صغار العلم قبل كباره فهو يرب الخلق شيئا فشيئا مدرجا لهم باخذ ما ينفعهم فيبتدئ بالصغار ثم يرتفع بهم الى الكبار. ثم ذكر ان هذا الكتاب يحوي من الطهارة والصلاة امات المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل. فهو مخصوص بما يحتاج اليه في الابتداء وهو الطهارة والصلاة. واقتصر على اصول مسائلهما. فالامهات جمع ام كالامهات فالامهات جمع ام كالامهات وتلك المسائل المقتصر فيها على اصول الطهارة والصلاة تشتد اليها حاجة المتفقه العائل. اي الفقير المحتاج الى ما يستغني به مما ينفعه من العلم ثم ذكر ان تلك المسائل جاءت مرتبة في فصول مترجمة. اي بما يدل عليها ويفصح عنها وانها سردت اي سلكت كلاما في عبارة مفهمة اي واضحة. ثم ختم المصنف بسؤال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه ويعفو عنه وان ينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده يوم الدين. نعم احسن الله اليك قال فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي من بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موط غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تلق زاد ويستحب قطعه على وتر والثالث الا يجاوز الخارج موضعا عادة والرابع وحصول الانقاء والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظن كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة اي طلبوا تطييبي محل الخارجي من السبيلين عند قضاء الحاجة اي طلب تطييب محل الخارج من السبيلين عند قضاء الحاجة. وذكر فيه اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحو فالاستطابة استنجاء بماء او حجر ونحوه والاستنجاء هو قطع النجو. والاستنجاء هو قطع النجو. والنجو اسم للخارج المستقذر من الانسان والنجو اسم للخارج المستقذر من الانسان من السبيلين والمسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره. وفيها بيان حقيقة الاستنجاء شرعا. وان الاستنجاء يقع على شيئين وان الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء. ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء والاخر ازالة حكم ذلك الخارج بحجر ونحوه ازالة حكم ذلك الخارج بحجر ونحوه والفرق بينهما ان الازالة في الاول تتعلق بنفي حقيقته فلا يبقى منه شيء بنفي حقيقته فلا يبقى منه شيء واما في الثاني فيعطى حكم الازالة لانه يبقى من الخارج شيء فيعطى حكم الازالة لانه يبقى من الخارج شيء. وذلك اذا استعمل حجر ونحوه فانه يبقى بعد استعمال الحجر ونحوه رطوبة للخارج. لا يزيلها الا الماء. يبقى رطوبة للخارج لا يزيلها الا الماء فيكون هذا ازالة لحكم النجس الملوث. واما حقيقته فتبقى بقية معفو عنها فتبقى بقية معفو عنها لمشقة التحرز منها. لمشقة التحرز منها ويختص الثاني باسم الاستجمار ويختص الثاني باسم الاستجمار فاسم الاستنجاء يشمل ازالة الخارج بماء او حجر ونحوه واما الاستجمار فهو اسم لبعض ما يندرج في حقيقة الاستنجاء وهو الازالة بحجر ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. اولها الريح وثانيها الطاهر. اي ما يخرج من السبيل وهو طاهر ما يخرج من السبيل وهو طاهر كالمني كالمني فانه طاهر استنجاء فيه وانما يجب على العبد الاغتسال. وثالثها غير الملوث. اي غير قذر اي غير المقذر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن القى خارجا ناشفا ليبوسة بطنه لا لزوجة فيه ولا رطوبة فانه حينئذ لا يجب عليه الاستنجاء. لان الخارج قد انفصل ولم يترك اثرا لان الخارج قد انفصل ولم يترك اثرا. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمام. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. الشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخر ما ذكر. وهذه الجملة فيها شروط المستجمل به شروط المستجمل به وهي خمسة اولها ان يكون طاهرا لا نجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا. وثانيها ان يكون احن غير مسروق ولا مغصوب. ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب والراجح انه لو استجمر بحجر مسروق او مغصوب صح استجماره مع الاثم صح استجماره مع الاثم. وهو مذهب الجمهور. وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين. والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا للخارج النجس اي مذهبا للخارج النجس. وخامسها ان يكون غير محترم ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بالمحترم اي ما له حرمة اي ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة لا يأكله الانسان. وكتب علم فالمعدود ذات لا يجوز الاستجبار بهن لحرمتهن والشرط الثاني من شروط الاستجمال ان يكون بثلاث مسحات. ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي ثلاث شعب اي له ثلاث جهات يمسح بكل جهة منه او باحجار ثلاثة يمسح مسحة بالحجر الواحد منهن. ويستحب ان يقطع مسحه على وتر فلو قدر انه استجمر بثلاث فلم يزل الخارج يزل الخارج فانه يستعمل رابعا. فاذا زال الخارج بالرابع صار استعمال الخامس ايش؟ مستحبا ليقطعه على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد بان ينتشر انتشارا فاحشا بان ينتشر انتشارا فاحشا على صفحتي الانسان بان ينتشر انتشارا فاحشا على صفحتين انسان اي طرفي وركه المحيطان بالمخرج فحين اذ لا يجزئه الاستجمار ولابد ان يستعمل الماء. والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء بالماء وما يحصل به الانقاء عند استعمال حجر ونحوه. فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان اي زوال الرطوبة الناتجة او الناشئة من خروج الخارج حتى يعود المحل الى ما كان عليه من قبل واما الانقاء بالحجر فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وهذا الاثر هو ايش؟ البلة البلة التي هي الرطوبة التي تبقى بعد الخارج. هذي لا يزيلها الحجر ابدا. وتبقى ويعفى عنها لمشقة التحرز منها ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء. بل يكفي الظن واسم الظن المعتد به عند الفقهاء هو الظن الغالب هو الظن الغالب فاذا غلب ظن العبد بحصول الانقاء اجزأه ذلك. نعم وصلنا اليكم قلت وفقكم الله فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان في اسنان في اسنان ورثت ولسان لاذهاب التغير ونحوه فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال ويباح قبله بعود رطب ويستحب بها بس ولم يصب السنة من استهلك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير اي لرائحة فم ونحوه؟ وسنن الفطرة قسمان؟ الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغة افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقريم ظفر ونتف وابطين فان شق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصفا اخر من اصول كتابه. ترجم له بقوله فصل كن في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ولثة كان لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم للحمة الاسنان. اسم للحمة الاسنان. فاللحمة التي تنغرس فيها الاسنان تسمى لثة. وهي ومن اللحن الشائع تشديدها في قولهم اللثة او اللثة فكلاهما خطأ. والمسألة ثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن السواك. فاستعمال الة السواك وهي المسواك سنة مطلقا عند الحنابلة الا في حالين. الا في حالين الاولى لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال فيكره عنده فيكره عندهم والثانية لصائم قبل الزوال من صائم قبل الزوال فيسن بعود رطب فيسن بعود يابس ويباح برطب. فيسن بعود ايش يابس ويسن برطب ويباح برطب. فيسن بعود يابس ويباح ويباح برطب والراجح ان السواك سنة مطلقا لا فرق بين كونه للصائم ولا لغيره وعلى هذا ما هي احكام السواك عند الحنابلة؟ كم قمح حكم حال هزه وهي ثلاثة احكام الاولى ان يكون سنة مطلقا او لصائم بعود يابس قبل ايش؟ قبل الزوال والثاني مباح وذلك لصائم بعود ايش مباح لصائم بعود رطب قبل الزوال. والثالث مكروه وذلك لصائم بعد الزوال. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود استعمل فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت. فهو متصف بصفات اربع اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على رطوبة ونداوة. وثانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير اي مزيلا للتغير وثالثها ان يكون غير مضر لان الظرر ينفى وينهى عنه. ورابعها ان يكون غير متفتت لان السواك اذا كان متفتتا لا يحصل المقصود منه لان السواك اذا كان متفتتا لا يحصل المقصود منه. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يوصل السنة من اشتاك بغير عود اي كاصبع او خلقة فاذا تسوك احد باصبعه او بخلقة فانه لا يحصل له مقصود السواك ولا يصيب السنة ومثله من استاك بفرشاة الاسنان وهو لا يحصل له مقصود الشرع من استعمال السواك. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. عند تغير رائحة فم ونحوه. وهذان الموضع جامعان لما تفرق عده عند الحنابلة فان الاول يتعلق به استعمال السواك عند العبادة. فان الاول يتعلق به استعمال السواك عند العبادات والثاني يتعلق به استعمال السواك في العادات فمثلا في قوله عند صلاة ونحوها فمثل الصلاة ايضا عند قراءة القرآن. وقوله عند تغير رائحة فم ونحوه مثله عندهم اطالة سكوت فاذا اطال السكوت فانه يتأكد استحباب السواك في حقه. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله والسنن الفطرة. الى اخر ما ذكر هذه السنن هي المرادة في قوله وغيره. فالحنابلة يترجمون عادة بقولهم باب السواك وغيره ومرادهم بقولهم وغيره ذكر سنن الفطرة في هذا الباب تابعة لذكر السواك. والفطرة هي الاسلام اما والفطرة هي الاسلام. وذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة تسمعن الاول سنن فطرة واجبة والثاني سنن فطرة مستحبة تم القسم الاول وهو سنن الفطرة الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ الى اخر عبارته فالختان واجب عند الحنابلة. معدود في سنن الفطرة والختان عندهم نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ الحشفة قتال الذكر ويكون باخذ الحشفة وهي الجلدة التي تكون على رأس الذكر والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج ووقت وجوب الختان عند البلوغ ووقت وجوب الختان عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا بلغ ووجب عليه الختان وخاف ضررا سقط عنه الوجوب فاذا بلغ وخاف ضررا عن نفسه سقط عنه الوجوب لفقد القدرة حينئذ. لفقد القدرة حينئذ. وتقديمه قبل البلوغ في زمن افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل. وزمن الصغر عند الحنابلة متى بعد الولادة الى تابع ها والزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغ. ما بعد سابعه الى قبيل بلوغ فالختان في السابع وما قبله مكروه عند الحنابلة مكروه عند الحنابلة وما بعد السابع الى قبيل البلوغ حكمه عندهم الاستحباب وعند البلوغ حكمه الايجاب فصار له ثلاثة احكام ايضا والراجح انه لا يكره قبل سابعه بل السنة ان يفتن في السابق بل السنة ان يفتنى في السابع. واما القسم الثاني من سنن الفطرة فهو سنن الفطرة المستحبة وهي استحداد المذكورة في قوله استحداد وحفو شارب او قص طرفه وتقديم ظفر ونتف ابط فهي اربع اولها الاستحداد وهو حلق العانة. اي استقصاء حلق شعرها بحديدة اي استقصاء حلق شعرها بحديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف الشارب والمراد به استقصاء اخذه والمراد به استقصاء اخذه ومثله قص طرفه ومثله قد سطر فيه. اي اخذ ما استرسل منه على الشفه. اخذ ما استرسل منه عن الشفه فالشعر مسترسل على الشفه اذا اخذه بمقص صار اخذا له. يندرج في هذه السنة. فالعبد مخير بين استقصاء بحف الشارب كله او بالاقتصار على اخذ طرفيه وهو الشعر المسترسل على الشفة العليا. وثالثها تقليم الظفر وهو اظفاري من يد وقدم. ورابعها نتف الابط والابط ونطف الابطي والمراد به نتف الشعر الكائن فيه والابط اسم للموضع الذي يستبطن المنكب جانب العضد فما يستنكب يستبطن المنكب ان يكون بطنا للمنكب من جهة العضد يسمى ابطا وهو بسكون الباء ولا تحرك فلا يقال ابط وانما الابط والسنة فيه نتفه اي نزعه باليد او الة تنزعه نزعا فانشق عليه نزعه حلقه اي استعمل حديدة في حلقه او تنور اي استعمل النور وهي اخلاق اذا وضعت على الشعر اجازته زالته وهي الجص المعروف عندنا اليوم وهي الجص المعروف عندنا اليوم ومثله مزيلات الشعر الحديثة. فكلها تندرج في قول الفقهاء فان شق عليه حلقه او تنوره يعني ازاله بما يمكن ازالته به. نعم السلام عليكم قلت وفقكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز والسادس ماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف وبالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين الخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلق والثاني خروج بول او غائط من باق البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل لاحد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستأذن ونحوه. غير مستند ونحوه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت من يقلب الميت ويباشر غلاما يصب الماء ونحوه ونحوه والسامع اكل لحم جزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حاجة وعكس بنى على يقينه اعقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الوضوء الشرعية في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا بهذا وقيد مباح للماء هو مذهب الحنابلة فلو استعمله في هذه الاعضاء الاربعة وكان غير مباح كمسروق ومغصوب فهو عند الحنابلة لا يعد لا يعد متوضئا وفي المذهب رواية اخرى وهي صحته مع الاثم وهو مذهب الجمهور فاذا توضأ في الاعضاء الاربعة بماء مغصوب او مسروق صح وضوءه وصار وضوءا شرعيا وقوله على صفة معلومة اي مبينة. مما جاء في اية الوضوء والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاهم خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثار. والماهية هي الحقيقة. والماهية هي الحقيقة اي خارجة عن حقيقة الوضوء. وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه. اي ما يوجب والوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب الوضوء هو ناقضه. فلابد ان ينقطع الناقض. فلو ان احدا شرع يتوضأ وهو لا يزال اخرجوا منه خارج فوظوؤه حينئذ صحيح ام باطن فوضوؤه باطن لا يصح. والثاني النية والثاني النية. وهي ايش احسنت. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث والرابع العقل. وهو قوة يتمكن بها المرء من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاربه. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة مضاره ومنافعه والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وتقدم ان قيد الاباحة هو المذهب والراجح انه لو توضأ بماء غير مباح فوضوؤه صحيح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة اي ازالة ما يحول بين الماء وبين البشرة مما يكون له جرم كدهن او طلاء او غيرهما فلابد من ازالته ثم الوضوء بعده. والثامن استنجاء او استجمام قبلهم اذا قضى العبد حاجته. فان قضى حاجته وجب عليه ان يستنجي او يستجمر قبله. فان لم يقض حاجة حينئذ فانه حينئذ يشرع في وضوءه ثم ذكر شرطا زائدا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ولم يعد شرطا عاما لاختصاصه بذي الحدث الدائم. لاختصاصه بذي الحدث الدائم وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. والذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء لا يتوضأون الا بعد دخول الوقت فاذا توضأ بعد دخول الوقت ثم خرج منه خارج لم يضره حينئذ فلو قدر ان احدا به سلس ريح ثم اذن لصلاة العشاء فتوضأ ثم قصد المسجد ثم خرج منه ثم خرجت منه ريح قبل دخول المسجد فانه حينئذ يصلي بوضوءه الاول ولا يلزمه وضوء ثان ولو انه توضأ للعشاء قبل دخول وقتها ثم لما اذن قصد المسجد فخرجت منه ريحه فانه يجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى. لان شرطه ان لا يكون وضوءه لحدثه الا بعد دخول الوقت. فانه خفف عنه بهذه الرخصة والرخصة تقيد بقدرها. وهو دخول الوقت فاذا توضأ مع دخول الوقت لم يضره خارج حينئذ ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وواجبه التسمية. اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما وما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر مع الذكر اي التذكر وهو بضم الذال في اللغة الافصح فلو قدر انه نسي او جهل ثم توظأ فوظوؤه ايش صحيح لانهم قالوا واجبه التسمية مع مع الذكر. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فروض الوضوء. فقال وفروضه ستة او فروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منهما هية الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة على ليه؟ ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة. الاول غسل الوجه. ومن الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف الاستنشاق لانهما من لانهما من جملة الوجه. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق هو العظم الناتئ في المفصل الواصل بين العضد والساعد. فهذا العظم الناتئ بالمفصل الواصل بين العضد والساعد يسمى مرفقا. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند وغيره لان الانسان يتفق به اي يطلب الرفق لنفسه اذا اتكأ او نحو ذلك فيغسل اليدين ابتداء من رؤوس اصابع ويدخل المرفقين مع غسل يديه والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فهما من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق. عند مؤخر القدم. العظم الناتئ في اسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل رجل لها كعبان. وكل رجل لها كعبان. في اصح قول اهل العربية وهو وقول الجمهور احدهما ظاهر الذي يكون خارجا عن البدن هنا او هنا والاخر باطن وهو الذي يكون مواليا البدن من الجهة اليمنى او من الجهة اليسرى. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى اي في اية الوضوء فيغسل الوجه ثم اليدين الفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه. والسادس الموالاة. وضابطها عند الحنابلة الا ان يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله حتى يجف اوله بزمن معتدل فاذا حصل الجفاف وهو النشاف عد قطعا للموالاة فتارة يكون بين عضوين كمن يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه وتارة يكون بين اجزاء العضو الواحد كمن يغسل يده اليمنى مع المرفق ثم يتراخى عن غسل اليسرى مع المرفق حتى تجف اليمنى فيكون حينئذ قد انقطعت الموالاة ووجب عليه اعادة وضوئه ويكون ذلك مضبوطا بحصوله في زمن معتدل. اي بين الحرارة والبرودة اي بين الحرارة والبرودة او قدره من غيره فاذا كان الزمن باردا جدا او حارا جدا فانه يعدل بزمن الاعتدال فانه يعدل لزمن الاعتدال وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى انه يتوجه ان زمن اعتدال الجو متى يكون متى يعتدل الجو احسنت اذا استوى الليل والنهار اذا استوى الليل والنهار فاذا استوى الليل والنهار تحديدا او تقريبا تحديدا يعني اذا كان اثنعش ساعة اثنعش ساعة او تقريبا يعني تقارب يتقاربان خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة هذا الزمن اعتدال الذي يكون بين الصيف والشتاء هذا يعتدل الوقت ويعتدل ايضا الجو فيكون بين الحرارة والبرودة والراجح ان ضابط الموالاة العرف. والراجح ان ضابط الموالاة العرف وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين. فاذا حكم العرف بانه قد انقطع عن الوضوء وخرج عنه انقطعت الموالاة. كمن كان يتوضأ فناداه صاحب له. فشرع يتحدثان مدة دقيقة ثم رجع ليستكمل وضوءه. فان الموالاة حينئذ تكون قد قد انقطعت ويستأنف يعني يبتدأ من اول الوضوء بخلاف ما لو رن عليه جرس بابه ثم فتح له ثم رجع الى وضوء فهذا لا تنقطع موالاته. ثم ذكر ان الفظين الاخيرين وهما الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن الحدث الاكبر يعني مع الغسل ليس من فروضه الترتيب والموالاة. فلو ان انسانا اجنب ثم غسل رأسه ثم نام ثم لما اصبح قبل صلاة الفجر غسل بدنه ولم يغسل رأسه. فان غسله يكون صحيحا ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عنه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عنه هي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيف ما كان فما خرج من القبل او الدبر قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد فانه ينقض. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن لا من السبيلين كمن انسد مخرجه فشق بطنه وجعل له ما يخرج فيه الخارج فانه اذا خرج بول او غائط انتقض وضوءه. ومثله عند الحنابلة الخارج النجس من باقي البدن ان فاحشة اي كثر فما خرج من غير السبيلين سوى البول والغائط فما خرج من سوى السبيلين غير البول والغائط فانه يكون ناقضا عند الحنابلة طيب فانه يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. ان يكون نجسا والثاني ان يكون كبيرا. والثاني ان يكون كثيرا فمثلا من شج رأسه وخرج منه دم كثير فوضوؤه عند الحافلة منتقض لان الدماء عندهم نجس وهو الان كثير. فينتقض وضوءه فلو رعف دما بقطر قطرات من انفه فان وضوءه عند الحنابلة منتقضا غير منتقض غير منتقب غير منتقض فان خرج منه غائط يسير من غير المخرج المعتاد فانه عند الحنابلة ينتقض ام لا ينتقض ينتقم البول والغائط مطلقا ينتقم وانما تفصيلهم في الخارج في الخارج النجس غيرهما ثالث زوال عقل او تغطيته اي ذهاب العقل كله او تغطيته يعني ستره. ستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من وقائم غير مستند ونحوه فهذا لا ينتقض وضوءه عند الحنابلة والراجح ان النوم الناقض هو النوم المستغرق الذي يغيب معه الادراك هو النوم المستغرق اي العميق كما يقولون. الذي يغيب معه الادراك فان نام نوما خفيفا يحس بمن حوله فلا ينتقض وضوءه على الراجح. والرابع مس فرج ادمي متصل اي ببدنه لا منفصل عنه بيده اي لا بظفره فان الظفر ينفصل عن الانسان فمن مس فرج ادمي متصل فانه ينتقض وضوءه في المذهب والراجح انه لا ينتقض والرابع والخامس لمس ذكر او انثى اخر بشهوة بلا حائل. والشهوة هي التلذذ ومعنى قولهم بلا حائل اي بلا ايش ما بلا حائل بلا مانع فيكون مباشرة اي بالافظاء الى البشرة فيكون مباشرة اي بالافظاء الى بشرة والراجح انه لا ينقض الوضوء ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوته فمحل الانتقاء هو اللامس والماس دون الممسوس والملموس. والسادس غسل ميت والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يصب الماء لا يسمى غاسلا وانما الغاسل الذي يباشر الدلت فهذا ينتقض وضوءه. والسابع اكل لحم الجزور. وهي الابل وشهر عند الحاملة اطلاق اسم الجزور لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم. يخصون النقض بما يجزأ من اللحم اي بما يفصل بسكين ونحو دون ما لا يحتاج اليه دون ما لا يحتاج فيه الى سكين فعند الحنابلة اذا اكل رأس ناقة او كبدا او غيرها من الحوايا فانه لا ينتقض لانه لا يدخل في اسم الجزر والراجح ان كل لحم الابل سواء مما يجزر او ما لا يحتاج الى جزر فانه ينقض لاتفاقها جميعا لاتحادها جميعا في العلة وهي الشيطنة اتحادها جميعا في العلاية وهي الشيطنة التي جعلت في الابل لما خلقها الله على تلك الحال. وهذه الشيطانة تدفع بالوضوء وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منها اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر ضابطا كليا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اجروا وضوءا غير موته. اي ما عد من موجبات الغسل فانه اذا اوجب غسلا يوجب معه وضوءا. فمن موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة فاذا خرج منه مني دفقا بلذة فانه يغتسل ويجب عليه مع الاغتسال الوضوء ولا يعفى الا في الموت فالموت يغسل بلا وضوء لانه عن غير حدث والراجح ان الغسل يغني عن الوضوء فلا يجب عليه وضوء. فاذا اغتسل لما اوجب عليه الغسل اجزأه ذلك عن الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه اي على علمه المجزوم به فمن كان يجزم انه على طهارة ثم شك في الحدث فهو على ايش طهارة ومن كان يجزم انه على حدث ثم شك في الطهارة فانه على على حدث نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر معاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء والثاني سترهما بمحل والثالث امكان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينه والسامع عدم عدم وصفهما البشرة والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مسه على خفيه ويستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفض. والثانية ما يوجب الغسل والثالث والثالث انقضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف. والخف اسم لملبوس القدم من الجلد اسم اسم لملبوس القدم من الجلد ومثله الجورب وهو ما كان من ايش من قماش كصوف ونحوه. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن. ثلاثة ايام بلياليهن لمسافر سفر قصر لم يعص به. لمسافر سفر قصر لم يعصي به فالمترخص هذه المدة له شرطان احدهما ان يكون سفره مدة قصره ان يكون سفره مدة قصر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اي ليس قصد خروجه فيه ليس قصد خروجه فيه المعصية لا عدم وقوعها منه لا عدم وقوعها منه. فمن خرج الى بلد ليشرب الخمر فهذا لا يترخص هذه الرخصة لانه سفر قصر عصى به. لكن لو خرج لتجارة ثم شرب الخمر شرب الخمر فانه حينئذ لا يمنع من هذه الرخصة. والنوع الثاني يوم وليلة وهي مدة مسح ثلاثة وهي مدة مسح ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. الباقي في دار الحظر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر المسافر دون مسافة قصر. وهو المسافر الذي خرج من بيته وبلده لكن لم يتجاوز مسافة ذا القصر. وثالثهم السفر قصر عاص بسفره مسافر سفر قصر عاص ايش في سفره ولا في سفره بسفره يعني بسبب سفره فالسفر هو لاجل المعصية لانه في سفره فان المعاصي تكترث الانسان في لحظاته والراجح ان المسافر الذي يعصي بسفره له ان يترخص كغيره له ان يترخص كغيره وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس الخف ثم احدث تحسب المدة من الحدث فاذا لبس الخف ثم احدث تحسب المدة من الحدث. والراجح انه يبدأ من اول مسحة بعد الحذف والراجح انه يبدأ من اول مسحة بعد الحدث وهي رواية عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها شروط صحة المسح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه توضأ وغسل رجله اليمنى ثم بعد فراغه من غسل رجله اليمنى لبس الخف يصح ولا لا يصح المسح لا يصح لانه لم يفرغ بعد حتى يغسل اليسرى فانه حينئذ استكمل. والثاني سترهما لحل الفرض اي تغطيتهما لمحل الفرض وهو القدم الذي يغسل وهي القدم التي تغسل. والثالث امكان المشي بهما عرفا اي في عرف الناس اي في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها والراجح جواز المسح ولو لم يثبتا بنفسهما وانما شدا بحبل او نحو ذلك والخامس اباحتهما بالا يكونا مسروقين او منصوبين كما تقدم والسادس طهارة عينهما اي بان لا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما البشرة وراءهما اي عدم ابانتهما البشرة وراءهما. بالا تظهر البشرة تحت هذا الخف بان يكون رقيقا والراجح جوازه وهو قول مالك ورواية عن الامام احمد وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى ان لا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض والفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني ان الشرط الثاني ايش سترهما محل الفضل الفرض اي بان يغطياه واما هذا الشرط الا يكون واسعا فقد يكون مغطيا محل الفرض لكنه يكون واسعا متهالكا متساقطا بحيث يرى منه محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة معنى يستأنف الطهارة ان يبتدئوها الاستئناف يعني ابتداء الامر من اوله ابتداء الامر من اوله اما الاعادة فيطلقونها فيما اذا فرغ منه ولم يصح فيعيد فمثلا من صلى يظن نفسه على وضوء وفرغ من صلاته ثم تبين ان انه على غير وضوء فانه يعيد ما تقول يستأنف يعيد لكن لو انه ابتدأ صلاته ثم في الركعة الثانية ذكر انه على غير وضوء فانه يستأنف يعني يرجع يتوضأ ثم يستأنف صلاته يعني يبتدئها من اولها وذلك في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته والثاني ما يوجب الغسل اي موجبات الغسل الاتية فلو ان احدا اجنب فانه يجب عليه حينئذ ان ينزع خفه ويبطل مسحه. والثالث انقضاء المدة. اي مدة المسح التي تقدمت في حق كل احد بحسبه. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال منين ولم ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلى لذة من لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه اشترطوا لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب ولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او موضة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة مقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ ذكر المصنف وفقه الله ترجمة اخرى فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل. وذكر فيه مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة لومة وهو يفارق الوضوء في كون ما يقع فيه استعمال الماء هنا هو هنا جميع البدن واما في الوضوء فيختص باربعة باربعة اعضاء وتقدم ان قيد المباح على المذهب والراجح وهو مذهب الجمهور صحته فلو اغتسل بماء مسروق او مغصوب فعلى المذهب لا يكون قد اغتسل واما عند الجمهور فهو غسل صحيح. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. وموجبة الغسل هي اسبابه هي اسبابه التي متى وجدت امر العبد به فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس العبد بانتقال المني اي جريانه في بدنه ولم يخرج منه شيء فانه على مذهب الحنابلة يجب عليه الغسل والراجح انه لا يجب الا مع الخروج والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فاللذة لا تشترط في النائم فلو ان احدا نام ثم استيقظ ووجد منيا ولم يذكر احتلاما ولا لذة فانه يجب عليه ان يغتسل ولو ان مستيقظا خرج منه مني بلا لذة فعند الحنابلة يغتسل ولا ما يغتسل؟ لا يغتسل لا يغتسل قالوا خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه اما المستيقظ اذا خرج منه مني بلا لذة لمرض او شدة برد. لان بعض البلاد اذا اشتد البرد قد يخرج مني من المرء قال شيخ شيوخنا محمد ابن إبراهيم ال الشيخ واعرف رجلا اذا غضب خرج منه المني اذا غضب خرج منه المني يعني لفرط حرارته طبيعته وغليان دمه لان اصل المني دم فيخرج منه حينئذ والثالث تغييب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة اي باقية في محلها لا منفصلة منزوعة من البدن بلا حائل اي بلا مانع في فرج اصلي قبلا او دبرا اسلام كافر ولو مرتدا اي ولو كان مسلما ثم ارتد فانه اذا رجع الى الاسلام يؤمر بالغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه الغسل. والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه اي خلت منه. فلو قدر ان امرأة القت ولدا بلا دم فعند الحنابلة لا يجب لا يجب غسلا فعند الحنابلة لا يجب غسل. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة هي الدم الجاف الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم ومعنى لا تخطيط فيها لا صورة فيها للجنين. لا صورة فيها للجنين. والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته اي لا تعقل علتك فامرنا غسل الميت وهو عن غير حدث فالموت ليس حدثا ولذلك يقولون تعبدا اي مع عدم علمنا بالعلة. واستثني من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الوضوء وبين انها سبعة. الاول انقطاع ما يوجبه. اي الاسباب التي اوجبته والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة قدم القول فيها ثم ذكر المسألة السابعة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل فقال وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فيفيض الماء على جميع البدن ويتمضمض ويستنشق فلا بد ان يكون قيلين في غسله. قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي ظنه في حصول تعميم البدن والمراد بالظن كما تقدم الظن الغالب. فلا يجب عليه ان يتتبع ما يشق الوصول اليه من بدنه هل جاءهما ام لم يأتهما يعني كأن يتخذ مرآة ينظر هل جاء ماء ام لم يأتي ماء الى هذا الجزء او هذا الجزء الذي لا يستطيع ان يراه مباشرة؟ او ان يسأل غيره هل هذا وصلهما؟ ام لم فهذا من التكلف الذي نهينا عنه فيكفي غلبة الظن بوصول الماء الى عموم البدن. نعم. احسن الله اليكم قلت وفقكم الله فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية الاول ايتها الثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول وقت ما وقت ما له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين من الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء. ويسقطان في تيمم عن حدث اكبر انطلاقه اربعة اول مبطل مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع مبيح له ذكر المصنف وفقه الله خصا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم. وذكر فيه خمس مسائل من مسائله كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويديني على صفة معلومة. فالمسح يختص بان المستعمل فيه تراب لا ايش لا ماء وان محله عدواني هما الوجه واليدان. والمقصود باليدين هنا الكفان ويكون ذلك على صفة معلومة اي مبينة شرعا تفارق صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية اول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول لوقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. فلا يتيمم فلا يقدم التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. فلو او تيمم للعشاء قبل دخول وقت العشاء فصلاته بذلك التيمم صحيحة ام غير صحيحة غير صحيح فلا بد ان يتيمم لصلاة العشاء بعد دخول وقتها والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقد به واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء فقد او وجد لكن يشق على العبد ان يستعمله او يتضرر حينئذ بطلبه فانه حين اذ يتيمم. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه الجملة بيان لقول المصنف المتقدم استعمال التراب معلوم اي على هذه الصفة المذكورة. من كونه ترابا طهورا مباحا غير محترق فلو توضأ بتراب محترق فلا يصح التيمم كمن تيمم بخزف دق فان الخزف يصنع في النار في افران مخصوصة. فلو انه دق ثم تيمم فعلى المذهب لا يصح تيممه. وان يكون له غبار. يعلق اي يلصق باليد والراجح انه لا يشترط ذلك فلو لو لم يكن له غبار او كان له غبار ولم يعلق باليد صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب تيمم وهو التسمية مع الذكر اي اي قول بسم الله مع التذكر ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ الذي يلي الابهام العظم الناتي الذي يلي الابهام يسمى كوع وكل انسان له كم كوع كوعان فالذي يلي الابهام اليمنى كوع والذي يري الابهام اليسرى كوع والثالث الترتيب. بان يقدم مسح وجهه قبل يديه بان يقدم مسح وجهه قبل يديه. عكس وضوء عكس وضوء. صحيح ولا مو صحيح ها ليش احسنت لان غسل اليدين في اول وظوء سنة وانما الفرض اليدين بعد بعد الوجه فاذا غسل وجهه يأتيه فرض غسل اليدين مع المرفقين. والراجح انه لا يجب الترتيب انه لا يجب الترتيب فلو مسح الكفين قبل فلو تيمم بضرب كفيه قبل وجهه اجزأه ذلك او قدم الوجه ومسحه قبل فانه يجزئه ذلك. والرابع موالاة بقدرها في اي بالقدر المتقدم في الوضوء قال ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر اي لا يلزم ترتيب ولا موالاة ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وانها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له كأن يكون قد تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء. فيبطل التيمم حينئذ. والثاني خروج الوقت اي خروج الوقت في الصلاة التي تيمم لها. فلو ان انسانا تيمم للمغرب فان تيممه ينتهي عند دخول وقت العشاء ويتيمم مرة ثانية لصلاة عشاء. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر اي اذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بطلة تيممه والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما به مما يتضرر به الانسان نعم احسن الله اليكم قلت وفقكم الله فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس طول الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة بن ابن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الا وجهها وشورط في فرض الرجل البادع احد عاتقيه ابن باز والسامع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب بقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين من مسائله. فالمسألة الاولى في بيان حقيقة الصلاة شرعا في قوله اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فقوله معلومة اي مبينة شرعا. وهذا القيد يغني عن زيادة بلية في اخره لان من صفة الصلاة المعلومة في الشرع انها لا تكون الا بنية وقد اشار الى هذا مرعي كرمي في غاية المنتهى والرحيباني في شرحه في باب الوضوء لا في باب الصلاة ان النية تندرج في الصفة المعلومة والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة وانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها اي اذا وجدت وجبت الصلاة والنوع الثاني شروط صحتها اذا وجدت صحت الصلاة فقد تصح الصلاة ولا تجب فقد تصح الصلاة ولا تجب. كصلاة من لم يبلغ. كصلاة من لم يبلغ فانها اذا اجتمعت فيها شروط الصحة صحت ولا تكون واجبة عليه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس والشرط الرابع مختص بالنساء والشرط الاول والثاني تقدم. والشرط الثالث البلوغ. والبلوغ هو ماشي البلوغ ما الجواب ما يزيد وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته فان العبد يبتدأ بكتابة الحسنات ثم اذا وصل الى الحد سمي بلوغا. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني هو ثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والحدث نوعان احدهما حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا. والخامس دخول الوقت. والسادس العورة بما لا يصف البشرة. ثم بين المصنف ما يتعلق بعورات الصلاة وانها ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البال عشرا والحرة المميزة هي عورة الذكر البالغ عشرة والحرة المميزة والامة اي المملوكة. والنوع الثاني الفرجان. وهو عورة ابن سبع الى عشر عورة بن سبع الى عشر والنوع الثالث عورة الحرة البالغة وهو البدن كله الا الوجه وهو البدن كله الا الوجه. ثم ذكر امرا زائدا سلاما نبقى خمسة وعشرين دقيقة ايه خمسة وعشرين يعني ثمانية واربعين فاذا زدنا دقيقتين لا يظر ان شاء الله ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة. فقال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب فعند الحنابلة لابد ان يغطي احد عاتقيه يجب والراجح في فرظه دون نفي والراجح انه لا يجب والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في وثوب وبقعة والبقعة اي الموضع الذي يصلى عليه. والثامن استقبال القبلة. اي الكعبة الا لعاجز او متنفل في سفر قصر الا لعاجز اي لا يستطيع التوجه الى القبلة فيصلي على حاله او متنفل في سفر قصر والتاسع النية. وتقدم بيان معناها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد الصلاة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين