السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات. وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله وحق واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ايذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنة الخامسة خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب مقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله لمعد البرنامج صالح بن عبدالله بن حمد عصيمي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله في المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى. مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني. تحوي من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين. ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين قوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو هديه صلى الله عليه وسلم اشارة الى ان المقصود بالتعبد هو هديه صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي تجريد الاتباع له من الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ المتون الفقهية المنسوجة على مذهب من المذاهب يراد به ان تكون مرقاة للوصول الى معرفة ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة العلوم الالية. فهي بمنزلة العلوم الالية. ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فمن المراقي المفضية الى فحك الى فهم الاحكام الشرعية الطلبية ان يتلمس الم تعلم حكم الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مستعينا بالكتب الموضوعة في الفروع ابتغاء اعانتها اياه في تصور المسائل فتعين تلك الكتب الفروعية في تصور المسائل الفقهية ثم يطلب بعد معرفة ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل فلا يقصد بوضع الفقه على هذه الصورة ان تكون نصا ثابتا لا يخرج عنه المراد ان تكون معينة على تصور مسائل الفقه وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف متصف باليسر. اي مدخر تصف باليسر فاليسرى مؤنث الايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع واكده ما تعلق بالعلم وبيان الشرائع لان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على اليسر فحقيق على من رام تقريب الخلق الى معرفة هذا الدين ان يجتهد في ايصالهم اليه بيسر وقوله على المذهب الاسمى اي الاضواء او الارفع اي الاضوء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة ونسبته الى الارتفاع لما تقرر ان العلم يرفع صاحبه عند الله لما تقرر ان العلم يرفع صاحبه عند الله وقوله الرباني منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها ومهماتها. والامهات جمع ام كالامهات والامهات جمع ام كالمهمات وكلاهما يصلح جمعا لام من يعقل ومن لا يعقل. وكلاهما يصلح جمع عن لام من يعقل وما لا يعقل وذهب بعض اهل اللغة الى اختصاص الامهات بجمع ام من يعقل واختصاص الامهات بجمع ام من لا يعقل والمشهور هو الاول في التسوية بينهما. وقوله العائن هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه وممن هو عائل في الدين المبتدئ في العلم. وممن هو عائل في الدين المبتدئ في العلم. فانه فقير الى مسائله محتاج الى من يقوم على رعايته فيعوله بامداده بانواع العلوم وتغذيته بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له من العلم وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت لتفصح عن مضمونها اي مقرونة بتراجم وضعت لتفصح عن مضمونها وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم لانها لانها تترجم عن مضمون تلك المسائل اي تخبر عنها لانها تترجم عن مضمون تلك المسائل اي تخبر عنها وتنبئ عن مقصودها وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة لانهما اولى ابواب الفقه بالدرس واحقها بابتداء الاخذ لافتقار المتعلم اليهما في اقامة ما يلزمه من العبادة ابتداء ومما يعين على اخذها التفقه فيها بواسطة متن في مذهب من المذاهب المتبوعة ليعين على فهم تلك الاحكام ويوصل الى تصور مسائلها فاذا فهمت تلك المسائل طلبت معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومن جملة المذاهب المتبوعة صورة مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى فانه مذهب شهير له اتباع في كثير منها البلدان فمنها بلادنا هذه ومنها عمان ومنها سورية ومنها فلسطين في نواح اخرى من الارض فوضع هذا المتن وفق هذا المذهب لشهرته في جملة من البلاد الاسلامية ومنها بلادنا هذه فالمذهب المعتمد في نظام الحكم هو مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نعم الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة اسم ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل الا من ثلاثة اشياء الريح والطهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة. وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مسحاة اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار. تعم كل مسحة المحل فان لم تلق زاد ويستحب قطعه والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء. والانقاء بماء نعود المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه كاف. عقد المصنف ووفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة وترجمته موافقة بعض كتب المذهب كالخرق والهداية وغيرهما واختلف الاصحاب في التراجم الموضوعة الجامعة للمسائل المذكورة في هذا الفصل فعقدوا لها تراجم على اربعة انحاء. اولها ترجمته باسم باب الاستطابة ترجمته باسم باب الاستطابة. وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم باب قضاء الحادة بقضاء الحاجة باسم باب اداب قضاء الحاجة ورابعتها ورابعها ترجمته باسم اداب التخلي واجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو الترجمة التي اختارها المصنف فقدمها على غيره فقال باب الاستطابة اه لما يحصل به من تطييب البدن لما يحصل به من تطييب البدن. ودفع النجاسة عنه وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او حجر ونحوه فالاستطابة تتبين بهذا الحد المفصح عنها. وانها الواقعة بذلك والاستنجاء يراد به ازالة النجو. والاستنجاء يراد به ازالة النجو. والنجو اسم للخارج والنجو اسم للخارج فهو بازالته للخارج بماء او حجر ونحوه ينفي ذلك الخارج عنه مستطيبا اي طالبا للطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما ازالة نجس ملوث ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه حجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة النجس فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعا. العين المستقدرة شرعا. اي بقذارتها شرعا لا طبعا. اي المحكوم بقذارتها شرعا لا طبع. لان المستقذرات نوعان احدهما ما حكم بقذارته بطريق الشرع ما حكم بقذارته بطريق الشرع. فورد الدليل فيه على كونه قذرا كالبول والاخر المستقذر العرفي. المستقذر العرفي. وهو ما وقع استقداره بطريقة عرف فتنفر عنه طباع الناس القويمة كالمخاطئ والنجس ينحصر في المستقبل الشرعي فقط. واما المستقذر العرفي فلا يدخل في اسم النجس وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو التقذير والتلويث هو التقدير وهذا النجس خارج اي مباين مفارق في خروجه من سبيل اصلي والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وتكون ازالته هنا واقعة بماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج فالإزالة ليست حقيقية فالازالة ليست حقيقية لان مستعمل الحجر ونحوه اذا استعمله بقي بعد استعماله ما لا يرفعه الا الماء. بقي بعد استعماله ما لا يرفعه الا الماء. وهو البلة التي تكون بعد ازالة الخارج بالحجر. فمن استعمل حجرا فازال الخارج بقي بعد ازالته بلة وهي المادة اللزجة التي تقارن الخارج فهنا لا تكون الازالة حقيقية لبقاء اثر النجاسة لكنها تكون حكمية ويعفى عن ذلك الاثر لمشقة ازالته بالحجر ونحوه. وهذا الثاني يسمى استجمارا لاستعمال الجمال فيه وهي الحجارة ثم الحق بها ما في حكمها ثم الحق بها ما في حكمها كورق خشن ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كان كبول او غير معتاد كدود فاي خارج من السبيل الاصلي يجب الاستنجاء له الا ثلاثة اشياء اولها الريح والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها. الريح الناشفة التي لا رطوبة معها اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وان قل فيجب الاستنجاء منها والاصل في الريح ان تكون غير مصحوبة بشيء من الخارج الا ان بعض العلل التي تضرب الانسان ربما اذا خرجت منه ريح معها شيئا من الخارج فوجد رطوبة ذلك الخارج. وهذه الرطوبة المحكوم بها يكون مع وجود بعض الخارج. يكون مع وجود بعض الخارج فان لم يوجد لم يضر ذلك شيئا. وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فان المني مني ليس نجسا فان المني ليس نجسا. ويجب الاغتسال من خروجه لكن لا يجب الاستنجاء منه وثالثها غير الملوث اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبست بطنه لعلة ونحوها فصار الخارج من بطنه ناشفا لا رطوبة فيه فانه حينئذ لا يجب عليه الاستنجاء ولم يختلف الحنابلة رحمهم الله في هؤلاء الثلاثة الا ان منهم من لم يذكر الريح اكتفاء باندراجها في الطاهر. الا ان منهم من لم يذكر الريح اكتفاء باندراجها في الطاهر وافرادها بالذكر اولى. في بيان المستثنى من وجوب الاستنجاء ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمل به. شروط المستجمل به. فان اجمل به شروطا خمسة فان للمستجمل به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار فشروط المستجمل به اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس هو العين المستقدرة شرعا والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة. والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. ان يكون مباحا غير ولا مسروق. والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع لحوق الاثم لفاعله والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع لحوق الاتم لصاحبه لان عدم الاباحة وصف خارجي لا يتعلق بالاستجمار. لان عدم الاباحة وصف خارجي لا يتعلق بالاستجمار وهو رواية مخرجة عن الامام احمد اختارها من اصحابه ابن تيمية الحفيد رحمه الله وهو ظاهر كلام ابن قدامة فلو قدر ان احدا اخذ حجارة من ارض منصوبة ليستجمر بها. فازال الخارج بهذه الحجارة. فعلى مذهب الحنابلة لا يصح ذلك وعلى الراجح يصح ذلك مع لحوق الاثم به وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي فلا يكون لينا ولا رطبا داخلته النداوة ورابعها ان يكون منقيا. اي مذهبا لنجاسة الخارج. اي مذهبا لنجاسة الخارج وخامسها ان يكون غير محترم. ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستنجاء ومن والمحترم ما له حرمة. والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة. وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستنجاء بهن واختار بعض اهل العلم صحة الاستنجاء بهن وانه يقع مجزيا منهم ابن تيمية الحفيد وهو ظاهر كلام الزركشي في شرح الخرق والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب ثلاث اما بحجر ذي شعب ثلاث اي ثلاث نواح او بثلاثة احجار منفصلة فاما ان تكون كل مسحة بحجر مفرد او تكون كل مسحة بجهة من حجر ذي شعب ثلاث فيمسح بكل جهة من جهاته. وشرط المسحة ان تعم المحل. وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمحل هو الصفحتان والمسرة والمقصود بالصفحتين الجانبان من الوركين الذين يحيطان بالمخرج الجانبان من الوركين اللذين يحيطان يحيطان بالمخرج وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام وهو باطن الالية تجر بالانطباق عند القيام اي اذا قام المرء فانتصب قائما انطبقا والمسربة ما بينهما. فلابد ان تعم كل مسحة المحل المذكور اي تشمله فان لم تنقذ ثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة فان لم تذهب النجاسة زاد خامسة فالمقصود ازالة نجاسة الخارج. واقل ما تحصل به كونها بثلاثة احجار او ما قام مقامها من حجر ذي ثلاث شعب ثم الزيادة على الثلاث بحسب ما يستدعيه بقاء النجاسة والسنة ان يقطعه على وتر فلو قدر ان نجاسته لم تنتفي بثلاثة احجار فزاد رابعا انتفت به النجاسة فانه يزيد خامسا ليقطعه على وتر. مع كون الخامس ليس لازالة النجاسة ان النجاسة اندفعت بالاربعة. لكن للمبالغة في دفع النجاسة وموافقة السنة في قطعها على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى الحسفة مثلا اي المحل المعتاد بان ينتشر الخارج الى الحشفة مثلا وهي وهي الجلدة المقطوعة من الذكر او يصل الى اطراف الصفحتين فيكون بهذا مجاوزا حل العادة لان محل العادة هو نفس محل الخروج فاذا زاد عن ذلك وجاوز موضع العادة في الخروج في الخروج فانه لا يجزئ حينئذ الاستجمار. لان مثله لا اتندفع نجاسته الا باستعمال الماء؟ اما اذا كان الخارج موافقا محل العادة كفى فيه استجمار والشرط الرابع حصول الانقاء حصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به الانقاء عند استعمال الحجر تأمل انقاء عند استعمال الماء فهو عود خشونة المحل كما كان فهو عود خشونة المحل كما كان. اي رجوعه الى سابق حاله اي رجوعه الى سابق حاله. بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج. فاذا استعمل الماء فانتفت هذه اللجوز اللزوجة تحقق حينئذ الانقاء بالماء. واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. والمراد بالاثر البلة التي تبقى عند ما للحجر فان المرء اذا استعمل الحجر فاندفعت عنه نجاسة الخارج بقيت بقية من اثره وهي البلة وهذه البلة لا يدفعها الا الماء وهي معفون عنها عند الاستجمار. بحجارة ونحوها لمشقة التحرز منها. فان المرء فاستعمل الحجر لم تدفع تلك النجاسة الا بان يؤذي نفسه. وهو منهي عن اذية نفسه فصارت معفوا عنها توسعة على الخلق ودفعا للضرر عنهم. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاذ بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظن حصول الانقاء كاف ولا يشترط اليقين والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم به هو الظن المحكوم به مما يسمى ظنا غالبا مما يسمى ظنا غالبا. فاذا غلب على ظنه حصول الانقاء كفاه ذلك اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه. نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في السواك وغيره. وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه التسوق بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب تحبب يابس ولم يصب السنة من اشتاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فانشق خلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة الاسنان واللثة اسم للحمة الاسنان. اي اللحمة التي انغرزت فيها الاسنان علوا وسفلا. وهي مخففة لا مشددة. فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه. كتطييب فم مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك. اي يسن استعمال الة السواك اي يسن استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا الا في حالين اولاهما لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال والاخرى لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال. فاما الحال الاولى وهي السواك لصائم بعد الزوال تكره في مذهب الحنابلة في استعمال السواك بعد الزوال لصائم مطلقا لا فرق بين يابسه ولا رطبه. واما المسألة واما الحال الثانية وهي استعمال السواك للصائم قبل الزوال فانه مباح بعود رطب. فانه مباح بعود رطب ومستحب بعود يابس ومستحب بعود يابس. واشار الى هاتين الحالين بقوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس والصحيح ان السواك سنة مطلقا للصائم والصحيح ان السواك سنة مطلقا للصائم كغيره لا فرق بين رطبه ولا يابسه. لا فرق بين رطبه ولا يابسه ولا فرق بين كونه قبل الزوال ولا بعده. لعموم الاحاديث وهو مذهب الجمهور لكن يجتنب منه في حق الصائم ما صار باخرة مطعما بانواع من الطعوم فان في صنعة المسواك اليوم اشياء دخلها الحاق الطعوم بها كطعم النعناع او غيره. فمثل هذا مما ينبغي ان يجتنبه الصائم تبعا لما تقرر من وجوب حفظ الصائم صومه وانه لا يستباح شيء ربما اوقعه في الاخلال به فان الطعوم في حق الصائم ممنوعة وانما رخصوا في اشياء تبعا لمنفعة الانسان فيها. وما عدا ذلك مما يمكن التحرز منه فانه او لا ينبغي ان يستعمله. وهذه المساويك المطعمة مما يمكن التحرز منها. بالا يستعملها المرء حال صيامه ويستعمل غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت فالعود عنده متصف باربع صفات اولها اللين بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة ورطوبة اي مشتملا على نداوة ورطوبة. وثالثها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا الفم لانه هو المقصود من استعمال السواك فانما يقصد استعمال السواك لازالة التغير وتطييب رائحة الفم فان لم يكن ملقيا لم يتحقق غرضه وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر ينفى ويمنع العبد منه فاذا كان جارحا للثة فانه مما لا ينبغي استعماله ويكره لمفارقته مقصد استعمال السمات السواك. لان استعمال السواك لتطييب الفم وملؤه بالدم يخالف هذا المقصد ورابعها ان يكون غير متفتت لان التفتت لا يحصل معه المقصود من استعمال السواك فانه يصير ضعيفا لا يؤدي الى اذهاب التغير اللاحق الفم والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من اشتاك بغير عود اي كاصبع وخرقة. فلو انه اذهب هذا التغير باصبعه او خرقة استعملها على اسنانه ورثته لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة. وهو الصحيح لان الشرع جاء باستعمال الة معينة فيه وهي العود المعروف السواك. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان. للمواضع متفرقة التي يذكرها الحنابلة فان ما ذكروه مما يرجع الى العبادات مندرج في قوله عند صلاة ونحوها وما ذكروه مما يرجع الى العادات مندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه والاخذ بالعبارة الاجمع انفع. فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن ونظير تغير رائحة فم اطالة سكوت فكما يتأكد في الاول منهما اكدوا في الثاني لاشتراكهما اشتراكهما جميعا في العلة. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة عثمان. ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكره الحنابلة في هذا الباب هو سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة. هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فان الفطرة هي الاسلام قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي عبدالله ابن القيم وذكر المصنف ان ان سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان احدهما سنن واجبة والاخر سنن مستحبة فاما السنن الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر او انثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل فابتدأها بذكر الختان وهو واجب عند الحنابلة. معدود في سنن الفطرة والختان نوعان والختان نوعان احدهما ختان الذكر ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة ويكون باخذ جلدة الحشفة اي اعلى الذكر وتسمى الالفة والغرلة وتسمى الالفة والغرلة والاخر ختان الانثى ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك والفرق بين اخذهما عند الحنابلة ان ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة فيبالغ فيه واما ختان المرأة فلا يستحب اخذها كلها فلا يستحب اخذها كلها استبقاء لمنفعتها لها ووقت البلوغ ووقت الختان عند البلوغ. فاذا بلغ الرجل فاذا بلغ الذكر او الانثى وجب الختان ما لم يخف ضررا فان خاف ضررا سقط عنه الوجوب دفعا للضرف فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولحوق الضرر فيه مشقة بالعبد وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من اثره وحصول صحة البدن سريعا من اثره. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى ما قبل بلوغه ما بعد سابعه الى ما قبل بلوغه وبه يعلم ان السابع فما دونه عند الحنابلة ليس مرادا فان مذهب الحنابلة كراهة الختان في يوم السابع فما قبله كراهة الختان في يوم السابع فما قبله فيكون الصغر المذكور فضيلته ما بعد السابع الى قبيل البلوغ والراجح عدم كراهة الختان في السابع كما قبله. والراجح عدم كراهة الختان في السابع فما قبله وهو مذهب جمهور اهل العلم واما القسم الثاني من سنن الفطرة وهو السنن المستحبة فعدها بقوله وهي وحفو شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فهي اربع فهي اربع اولها المذكور في قوله الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة حلق العانة اي استقصاء اخذ شعرها بحديدة. اي استقصاء اخذ شعرها فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة فيها. فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة فيها والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج وثانيها حف الشارب حف الشارب والمراد به استقصاء اخذه. استقصاء اخذه. بقص طرفه النازل على الشفه بقص طرفه النازل على الشفه فاذا نزل شعر الشارب على الشفة استحب قصه. فان زاد على ذلك بالمبالغة في الاخذ كان مستحبا ايضا. فهو مخير في هذه الفطرة بين حف شاربه وقصي طرفه فكلاهما سنة وبها تجتمع الاحاديث وهو وهي رواية عن الامام احمد هي مذهبه واختارها من المحققين ابن جرير الطبري والثالث تقليم الظفر والمراد به قص الاظفار بالايدي والارجل والرابع نتف الابط وهو نتف الشعر الكائن فيه والابط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد والمنكب والافك اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. فما هو باطن المنكب يسمى ابطا والسنة فيه نتفه والسنة فيه نتفه بان يأخذه قلعا ونزعا بان يأخذه قلعا ونزعا فانشق نتفه حلقه باستعمال الة الحلاقة او تنور اي استعمل النور اي استعمل النورة وهي اخلاط من مواد تزيل الشعر اذا وضعت على الجسد وهي اخلاط من مواد تزيل الشعر اذا وضعت على الجسد. وفي معناها ما استجد اليوم من مزيلات الشعر. وفي معناها ما استجد اليوم من مزيلات الشعر فكلها مما يجوز استعماله اذا شق عليه نتفه ما لم تؤدي الى ضرر ما لم تؤدي الى ضرر. فان اطلع ان شيئا من هذه المزيلات المستجدة يلحق بالمرء ضررا منع منه دفعا للضرر نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة الانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر نواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال ايقظ الاخ اللي بجنبي ايقظ الاخ هذا قبلوه ترى عليه فوت والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجوه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين الرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستحمال الماء المباح في هذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة معينة اي مبينة معينة والخبر عن الحكم الشرعي بالمعلوم اولى من المخصوص والخبر عن الحكم الشرعي بالمعلوم اولى من المخصوص بان تقول مثلا في وقت معلوم لا وقت مخصوص او تقول على صفة معلومة لا صفة مخصوصة. لان العلم هو لان العلم هو المستعمل في هذا المحل في خطاب الشرع. لان العلم والمستعمل في هذا المحل في خطاب الشرع قال الله عز وجل في ايام معلومات. وقال الحج اشهر معلومات فمقصود المصنف في قوله على صفة معلومة اي مبينة بطريق الشرع. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع هذه الاوصاف المذكورة في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء بغير المباح كالمسروق والمغصوب واجزاؤه العبد اذا استعمله وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. فالوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة فالفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة هو قيد الاباحة هو قيد الاباحة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط اصطلاحا هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء هي اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثارها تترتب عليها اثارها والماهية هي الحقيقة. والماهية هي الحقيقة. وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب الوضوء هو ناقضه. فموجبات الوضوء ما ينتقض به. فموجبات الوضوء ما ينتقض به وانقطاعه ان يفرغ منه ان يفرغ منه فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه فلو قدر ان احدا اراد ان يتبول ثم وهو قاعد يتبول شرع يتوضأ فان وضوءه باطل لان موجبه لم لم ينقطع والثاني النية وهي قصد القلب وهي شرعا قصد القلب الى العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالانسان يتمكن معه من تمييز منافعه ومضاره وهو وصف قائم بالانسان يتميز معه يتبين به ما ما يميز به منافعه ومضاره. فاذا وجد التمييز بين المنافع والمضار سمي هذا تمييزا. والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء اي كماء جعل وقفا للشرب فقط والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الاثم والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الاثم وهو مذهب الجمهور والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة وهي الجلدة الظاهرة من البدن وهو كل ما له جرم وهو كل ما له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع اصوله كالحناء كالحناء وعلامة الجرم وعلامة الجرم ان الماء يسيل ولا يبقى على العضو. ان الماء يسيل يعني يزل عن العضو ولا يبقى عليه كمن وضع دهنا كثيفا على يده فانه اذا جعل الماء عليه تجمع هذا الماء في نقط بينة تظهر انه لم يدخل انه لم يلامس ظاهر البشرة فحين اذ لا بد ان يزيل هذا الدهن لانه يمنع وصول الماء الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا فانه يستنجي او يستجبر له ومحل هذا الشرط من احتاج الى قضاء الحاجة. فمن تلبس بقضاء الحاجة فانه يلزمه الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرظه ودائم الحدث هو من يتقطع حدثه ولا ينقطع ومن يتقطع حدثه ولا ينقطع فيبقى حدثه بعد خروجه منه متتابعا مدة. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء اذا قضوا حاجتهم لم ينقطع الحدث منهم بل يتقطع فيكون خروجه مرة بعد مرة و دفعة بعد دفعة فما فمن كان كذلك شرط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته شرط له الا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته فاذا اراد ان يصلي مثلا صلاة العشاء توضأ بعد دخول وقتها فاذا دخل وقتها توضأ ثم صلى ولم يضره الخارج حينئذ ولم يضره الخارج حينئذ فهو مما عفي عنه لمشقة التحرز منه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية ثم ذكر مسألة الثالثة بقوله وواجبه التسمية. اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط وسقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي مع التذكر والافصح فيها ضم الذال فان نسي او سهى سقط عنه. فان نسي او سهى سقط عنه الواجب والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة. والراجح ان التسمية عند الوضوء جائزة وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك. والقول بالاستحباب فيه قوة. والقول بالاستحباب فيه قوة اما الايجاب ففيه بعد واما الايجاب ففيه بعد. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء. ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالاستنشاق والانف ام منه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق. لان الانف والفم من جملة الوجه فيكون الغسل المأمور به فيهما على هذه الصورة مضمضة في الفم واستنشاقا في الانف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكف فابتداء اليد يكون من رؤوس الاصابع في الكف فيبتدأ وضوءه عند غسل يديه في هذا الفرض من اولها في رؤوس اصابعها. حتى يدخل فيها المرفق والمرفق هو العظم الواقع بين الساعد والعضد فالموصل بينهما يسمى مرفقا فالعضد اسم لما فوقه والساعد اسم لما تحته. فالعظم الناتئ بينهما يسمى مرفقا لان الانسان يرتفق به عند جلوسه. لان الانسان يرتفق به عند جلوسه. اي يطلب رفقا لنفسه بتقديم هذا العظم. فيدخل في جملة غسل اليدين. والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. فيندرجان في مسحه لانهما من الرأس لا من الوجه. لانهما من الرأس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتج واسفل الساقي هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم. العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها. فاذا غسل المتوضئ رجله ادخل كعبه فغسله معها وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة احدهما ظاهر والاخر باطن. احدهما ظاهر والاخر باطن. فالعظمان الناتئان اسفل الساق عند مؤخر القدم يكون احدهما الى الجهة الظاهرة من البدن. ويكون الاخر الى الجهة الباطنة الى البدن وكلاهما اسمه كعب. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى اي في كتابه والذي ذكره الله عز وجل في كتاب في كتابه في اية الوضوء هي الاعضاء الاربعة فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ايش وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالمأمور به في الترتيب هو الترتيب بين هذه الاعضاء الاربعة استقلالا واما الترتيب بين ابعاضها فليس فرضا. واما الترتيب بين ابعاضها فليس فرضا بل سنة فلو غسل المتوضئ يده اليسرى الى المرفق قبل غسل يده اليمنى الى المرفق صح وضوءه. لان تقديم اليمين على الشمال سنة وليس فرضا. اما لو قدم غسل يديه على الى المرفقين على غسل وجهه فلا يصح وضوءه. والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة هو المذكور في قوله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يوخر غسل اخر مثلا دون المرفق بعد غسله اول اليد. حتى يجف حتى تجف او اول اليد فيكون ذلك مخلا الموالاة في العضو الواحد. قال وذلك بزمن معتدل. اي بين البرودة والحرارة. فلا باردا ولا حارا او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل اي الاوقات التي يشتد فيها الحر او يشتد فيها البرد يعدل ذلك الوقت بالزمن المعتدل واحسن ما قيل في ضبط الزمن المعتدل الذي يستوي تستوي فيه البرودة والحرارة انه الزمن الذي ليستوي فيه الليل والنهار انه الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار ذكره مرعي الكرمي في في غاية المنتهى والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاليه الحكم في تقدير تتابع اعضاء الوضوء فاذا حكم العرف بان ذلك لا يخل بتتابعها صح وضوءه. وان حكم العرف بان ذلك يخل بها لم يصح او وضوءه وهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عن الامام احمد ثم ذكر ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر. فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء موالاة فيها فله ان يغتسل دون ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او كثر. كما لو انسد مخرجه ففتحت له فتحة ليندفع منها الخارج في بطنه. فمتى اندفع الخارج من بول او غائط من تلك الفتحة انتقض الوضوء بخروجه او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره وشرطه هو المذكور في قوله ان فحش في نفس كل احد بحسبه والفحش هو الكثرة فاذا كثر بحكم المرء على نفسه فانه يكون ناقضا. فاذا كثر بحكم المرء على نفسه فانه يكون مناقضة فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة فالخارج من البدن سوى البول والغائط من البدن ينقض بشرطين عند الحنابلة احدهما ان يكون الخارج نجسا. ان يكون الخارج نجسا والاخر ان يكون فاحشا وتقدير فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم. فكل احد يحكم على نفسه بما يراه فاحشا كثيرا. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء ان الخارج النجس من البدن لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية فلو قدر انه خرج منه دم ولو كان كثيرا فان وضوءه لا ينتقض والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم محوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند. ونحوه فيستثنى من ذلك يسير النوم قليله اذا كان من قاعد وقائم لا من مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع فانه ينقض الوضوء فنقض الوضوء عند الحنابلة له شرطان فنقض الوضوء بالنوم عند الحنابلة له شرطان. احدهما ان يكون ذلك النوم كثيرا ان يكون ذلك النوم كثيرا والاخر ان يكون يسيرا لكن من غير قاعد او قائم ان يكون يسيرا لكن من غير قاعد وقائم والراجح ان النوم النافض للوضوء هو الكثير الذي يزول به ادراك الانسان والراجح ان الناقض من النوم هو الكثير الذي يزول به ادراك الانسان على اي حال كان. على اي حال كان قائما او قاعدا او مضطجعا وهو مذهب الاوزاعي وربيعة ابن ابي عبدالرحمن ورواية عن الامام احمد رحمهم الله تعالى والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل من الانسان لانه يزيله بالقطع والتقليم بلا حائل اي الى مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء. وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد. والخامس لمس او انثى الاخر بشهوة بلا حائل لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والشهوة هي التلذذ فمتى وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة والمقصود بقولهم بلا حائل اي بلا مانع بان يفضي الى الجسد مباشرة فتقع المباشرة للجلدة الظاهرة من البدن ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج احد او بدنوه ولم يكن هو المبتدأ لذلك فان وضوءه لا ينتقض وانما يكون النقض في حق الماس اي المبتدئ بالمس فهو الذي ينتقض وضوءه والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يكون غاسلا. وان انما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع اكل لحم الجزور والجزور هي الابل وعدل الحنابلة عن قولهم اكل لحم الابل لانهم يخصون منه ما جزر بالقطع لانهم يخصون منه ما جزر بالقطع بان يحتاج الى فصله عن العظام بقطع فان لم يكن كذلك فانه عندهم لا ينقض ولذلك فانهم لا ينقضون الوضوء باكل الرأس من الابل او باكل الحوايا ككبد او طحال او قلب لانها ليست من جملة ما يدخله الجزر فليس فيه حاجة الى فصله عن عظم بالة كسكين ونحوها. والثامن الردة عن الاسلام منه اعاذنا الله تعالى واياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الثامنة مع الغاء ذكر الردة. لانها من موجبات الغسل. فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب ضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتي ذكرها اذا تلبس به الانسان فانه يجب عليه الوضوء ايضا. فاذا خرج منه المني مثلا دفقا بلذة فانه يجب عليه الوضوء تبعا لوجوب الغسل عليه. فيجمع بين وضوء وغسل واستثنى الحنابلة من ذلك ما ذكره المصنف بقوله غير موت لان الموت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء واجبا عند الحنابلة بل يسن والراجح عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب الجمهور. فمن تلبس بشيء من موجبات الغسل ثم اغتسل كفاه ذلك عن الوضوء ولم يجب عليه الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه على علمه المجزوم به. فاذا قطع بالطهارة قدمها. واذا قطع بعدمها قدمها. نعم. قلتم الله اليكم فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهم وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بالماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين والخامس اباحتهما السادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء لمدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في لقوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بذلها مستفاد من اسم المسح فان اسم المسح مجعول عند الفقهاء لما فيه رسالة دون غسل ما فيه في بلة دون اسالة. فاسالة الماء عندهم تسمى غسلا. واما مجرد الامرار دون بل ببلل فيسمى مسحا. ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف هو اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد لهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله اليوم. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر اي جاوز مسافته. ومسافة القصر عند الحنابلة برد وهي بالمقادير المعروفة اليوم في تقدير المسافات ستة وسبعون كيلا وثمانمئة متر ستة وسبعون كيلا وثمانية وثمان مئة متر والمشهور في الفتوى تقديرها بثمانين كيلا جبرا للكسر والمشهور في الفتوى تقديرها بثمانين كيلا جبرا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعص به اي ليس قصده اصابة المعصية. فليس محركه الى السفر طلب المعصية فانه لو كان محركه الى السفر طلب المعصية قيل لانه لو لكان محركه لو لم يكن محركه طلب المعصية قيل لم يعصي فيه لكن هذا مطلوب لان الانسان لا يسلم من المعصية. لكن المشترط ان يكون سفره لم يعص به اي لم يطلب خروجه الى السفر لارادة اصابة المعصية. والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون مسافة قصر. وهو من فارق بلده لكن لم يبلغ مسافة القصر. كأن يخرج الى اربعين كيلا وثالثهم مسافر سفرا عاص بسفره مسافر سفرا عاص بسفره اي خرج فيه لاصابة المعصية فقاعدة المذهب بل المذاهب الاربعة ان الرخص ان الرخص لا تناط بالمعاصي اي لا يوسع بالرخصة على مريدي المعصية فلا يترخص بما جاء في الشرع من الرخص. والراجح انه يترخص كغيره فالمسافر سفر قصر عاص بسفره مدته كمدة غيره من المسافرين وهذا هو مذهب الحنفية والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث فان احتساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة العصر قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة العصر فان حساب المدة يكون من حين احداثه ويبتدأ منه. والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن الامام احمد فلو قدر ان هذا الذي لبس خفيه احدث في الساعة الرابعة بعد العصر ثم لم يمسح الا مع صلاة المغرب فان ابتداء مسحه يكون من اول مسحة بعد الحدث. ونتمم باقي المسائل بعد صلاة المغرب باذن لله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين