السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا مات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبيين الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم. ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر. من برنامج العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب المقدمة الفقهية وانتهى بناء بيان معانيه الى المسألة الرابعة المذكورة في فصل المسح على خفين فذكر المصنف المسألة الرابعة موردا شروط صحة المزح على الخفين واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المستعمل فيها الماء. فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس خفيه بعد فراغه من هذه الطهارة. والثاني سترهما لمحل الفرض. اي تغطيتهما محل الفرض. ومحل الفرض هو المتقدم ذكره في الغسل. وهو غسل غسل القدم حتى يشرع في الساق ويدخل كعبه في قدمه التي يغسلها فيكون الكعب داخلا في هل الفرض الذي يجب ستره؟ والراجح انه ما بقي عليه اسم الخفي جاز الوضوء جاز المسح عليه. ولو انكشف بعضه بخرق ونحوه بل خف المخرق يجوز المسح عليه عند جماعة من الفقهاء واختاره ابن تيمية رحمه الله وموجبه صحة اسم الخف عليه. وانه لا يزال باقيا على اسم خف والثالث امكان المشي بهما عرفا اي في عرف الناس والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بهما فلو لم يثبت بنفسيهما بل بشد فمذهب الحنابلة عدم صحة المسح عليهما ومذهب الجمهور صحته وهو الراجح لانه المناسب حقيقة الرخصة. فان المسح على الخفين رخصة والخامس اباحتهما. بان لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي ابانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق فانه ينخرم هذا الشرط. والراجح جوازه وهو قول عن مالك ورواية عن احمد ما لم تكن هذه الرقة مفضية الى دخول الماء الى الرجل ما لم تكن هذه الرقة مفضية الى دخول الماء الى الرجل فانه حينئذ لا معنى لهذا الخف ويجب عليه الغسل. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى للكرم وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفضل فانه لا يصح المسح عليهما والفرق بين الشرط الثاني والثامن ان المذكور في الثاني سترهما لمحل الفرض فيكون اثرين محل الفرض. واما الثامن فالا يكونا واسعين. لان من الخفاف ما يستر محل الفرض لكنه يكون واسعا فضفاضا بحيث ترى الرجل منه فزيد هذا الشرط ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال يبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها في ثلاث احوال. الاول بعض محل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفضل الواجب ستره فانه يستأنف طهارته كان يخلع خفه فاذا خلع خفه لم يلبسه ثم يتم المسح عليه بل طهارة مائية جديدة ثم يلبس خف ثم يبتدأ مسحا جديدا. والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه ما يوجب الغسل انقطع المسح واستأنف من اوله والثالث انقضاء المدة المتقدم ذكرها في كل احد بحسبه. فاذا انقضت مدة المزح انقضى المسح عليه. نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة الاول هو انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسله ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة اصلية متصل بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عوت عنه ولا بالقاء عذقة او مضغة لا تخطيط فيها والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل ان يولي الانف ويخفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته بقوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء في الاعضاء الاربعة فقط. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. والمراد بموجباته اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج والرجل يحس بانتقاله في ظهره. والمرأة تحس بانتقاله في طرائب صدرها. فلا فاذا وجد الشعور بخروجه لكن لم يخرج سمي هذا انتقالا. وهو من موجبات الغسل عند الحنابلة والراجح عدم وجوبه وهو مذهب الجمهور فلو احس ولم يخرج منه مني لم يجب عليه الغسل والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة. اي بشهوة في غير نائم ونحوه. فالنائم ونحوه متى خرج منهما؟ المني ولو غير شهوة وجب عليهما الاغتسال. والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة. لا منفصلة بائنة من الجسد بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد الى الاسلام او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا فانه يجب عليه الغسل والخامس خروج دم الحيض ودم الحيض هو دم جبلة دم جبلة اي طبيعة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم بس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. ودم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة فلو قدر انها القت مولودها بلا دم فانها ولادة عرضت عنه فلا يجب عليها الغسل ثم قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. اي اذا القت علقة او مضغة لا تخطيط فيها لم يجب الغسل والعلقة هي قطعة الدم. والمضغة هي قطعة اللحم من الجنين. والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته. فالموت من اسباب الغسل لكن لا علة مضبوطة اوجبت الغسل عند الموت. فما لا تعقل علته هو ما امر به دون معرفة معنى الامر فيه وما امر به دون معرفة معنى الامر فيه. ويسمى حكما تعبديا ويسمى حكما تعبديا اي لا علة له معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة اي قتيلا فيها او مقتولا ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها فروض الغسل وبين انها سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة. فلا في غسله حتى ينقطع السبب الذي اوجبه. والثاني النية ثالث الاسلام والرابع العقل التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول في ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. والقول في مشروعيتها هنا تابع للقول بمشروعيتها في الوضوء والقول بمشروعيتها هنا تابع للقول بمشروعيتها في الوضوء لاشتراكهما في رفع الحدث ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بين فرض الغسل وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه ومنه داخل الفم والانف. لان الفم والانف من جملة الوجه فينبغي ان يعممان الغسل وذلك بالمضمضة والاستنشاق ثم قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي حصول الظن في عموم الماء فاذا غلب على ظنه ان الماء عم بدنه كفاه ذلك ولا يلزمه اليقين. نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية الامنية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء واستجماع قبله. والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجبه التسمية مع الذكر. وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في الوضوء. واسقطان مع تيمم عن حدث اكبر. وبطلاته اربعة الاول مبطل ما تيمم له. والثاني خروج الوقت. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع مبيح له. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ام ذكر فيه خمس مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق اصليه الوضوء والغسل في ثلاثة امور اولها ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح كما فيهما. ان المستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح كما فيهما والثاني انه يتعلق بعضوين لا باعضاء اربعة ولا بجميع البدن والثالث وقوعه على صفة معلومة تفارق صفة الوضوء والغسل. وقوعه على صفة معلومة تفارق صفة اثناء الوضوء والغسل ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم. وهي ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل ورابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله. اي قبل الشروع في التيمم بان يفرغ من الاستنجاء والاستجمار قبل شروعه في التيمم. وتقدم هو وما سبق في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم لصلاة العشاء مثلا لم يتيمم الا بعد دخول الوقت فاذا دخل الوقت الضوء تيمم والراجح انه لا يشترط ذلك فلو تيمم قبل دخول الوقت وبقي على طهارته صح تيممه وهو مذهب ابي حنيفة. والسابع تعذر الماء لعدمه او لعجز عن استعماله. اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله لتضرره به جاز له التيمم امنوا ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذه هي صفة التراب المعلومة وهذه هي صفة التراب المعلومة المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب واختار جماعة من الفقهاء ان كل ما كان من الارض صح التيمم التيمم به ولو لم يكن ترابا وهو الراجح والله اعلم. وشروط تراب التيمم اربعة. وشروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا ان يكون طهورا لا نجزا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بنجاسة والتراب النجس هو المتغير بنجاسة. والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله فلو قدر ان احدا تيمم وعلق وعلق بيديه تراب ثم تناثر منه. فان هذا عند الحنابلة يسمى ترابا طاهرا ولا يتيمم به والثاني ان يكون التراب مباحا ان يكون التراب مباحا وخرج به المسروق هو المقصود والثالث ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف فانه يصنع بادخاله في افران النار. فلو قدر انه دق حتى تفتت فصار ترابا فان انه لا يتيمم بالتراب الناشئ منه. والرابع ان يكون للتراب غبار يلصق باليد ان يكون للتراب غبار يلصق باليد اي يعلق بها. والراجح انه لا يشترط ذلك والراجح انه لا يشترط ذلك كما لا يشترط ان يكون التراب طهورا فقط. فالطاهر ايضا على الصحيح يجوز التيمم به فالطاهر ايضا على الصحيح يجوز التيمم به. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم. وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والقول في حكمها كالقول في نظيريها المتقدمين في الوضوء والغسل. لان التيمم بدل عنهما. ثم المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناتئ التالي للابهام العظم الناتي التالي للابهام فالعظم الذي يأتي بعد الابهام في طرف الساعدي هذا يسمى كوعا. ومقابله يسمى كرسوعا. والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه رابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم ذكره في الوضوء بان تكون في زمن اعتدال ويسقطان اي الاخيران مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة فاذا كان التيمم بدلا عن الوضوء ففروظه اربعة. اربعة. واذا كان التيمم بدلا عن غسل ففروظه اثنان ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له. مبطل ما تيمم له كنواقض الوضوء وموجبات الغسل كنواقض الوضوء وموجبات الغسل فمثلا اذا كان التيمم لوضوء فانه ينتقض بما ينتقض به الوضوء. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. لان من خطه كما سبق عند الحنابلة دخول وقت ما يتيمم له. فاذا دخل وقت العشاء تيمم له. ثم اذا خرج وقت العشاء فقد بطل التيمم عند الحنابلة واستثنوا من ذلك صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من تيمم لجمعة ففاتته فانه يصلي الظهر بتيممه. فانه يصلي الظهر بتيممه والحنابلة يفرقون بين الجمعة والظهر فيجعلون كلا صلاة مستقلة فليست الجمعة عندهم بدلا عن الظهر. والثانية ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع ان نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع. وقدم التيمم في اول وقت لا فلو ان انسانا في سفر تيمم للصلاة الاولى ثم عن له بعد ان يجمع معها فنوى جمع العصر مع الظهر قبل دخول وقت العصر. العصر وهو يخالف قاعدتهم فانه عندهم يصح التيمم هنا لان وقت الصلاتين في الجمع يصير وقتا واحدا فصلاة الظهر والعصر اذا جوع في سفر ونحوه صار وقتهما جميع وقت الصلاتين متصلا والراجح عدم اشتراط هذا الشرط عدم صحة هذا المبطل وان خروج الوقت لا يبطل به التيمم وهو مذهب ابي حنيفة. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر فاذا وجد الماء وكان العبد قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم وجب عليه ان يستعمل الماء. والرابع زوال المبيح له اي زوال العذر الذي كان قائما بالانسان يستبيح به التيمم كتضرر بالماء فانه اذا زال عذره لم يصح منه ان يتيمم ووجب عليه ان يستعمل الماء. نعم قلتم احسن الله اليكم فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نعاني شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس ودخول الوقت والسادس ستر العورة ما لا يصف للبشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو وعظة ما بين السرة والركبة وعورة بن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه باللباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب والثامن استقبال القبلة والتاسع النية. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان في حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة مختتمة وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع على ما تقدم ذكره وادخال هذا الوصف بالحج مغن عن زيادة النية. فلا يحتاج الى زيادة قيد النية. لان ذكرنا كونها على صفة معلومة ينبئ عن وجود النية فيها لان من صفة الصلاة في الشرع وجود النية اشار الى الاستغناء عن هذا القيد في الوضوء مرعي الكرماني في مرعي في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحه. والقول في هذا الموضع كالقول في ذلك الموضع. فاذا قلنا بشيء من العبادات على صفة معلومة يعني معلومة في الشرع. ومن تلك الصفة المعلومة اندراج النية فيها والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة وانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها. فمتى وجدت شروط وجوبها؟ صار العبد مأمورا بادائها فاذا اداها لزمه ان يؤديها جامعا شروط صحتها. والا اخل بصلاته والفرق بينهما يتبين حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه. والفرق وبينهما يتبين حال تعلق الصلاة بمن تصح منه ولا تجب عليه كالصبي المميز فانه تخلف في حقه بعض شروط الوجوب فلا تجب الصلاة عليه لكنه اذا صلى مستجمعا شروط صحة الصلاة صحت صلاته. وعد شروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ. والرابع النقاء من من الحيض والنفاس والشرط الثاني والثالث يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف. لان المكلف هو البالغ والاولى العدول عنه. لان الحقيقة الاصطلاحية للتكليف ليست على اصول اهل السنة والجماعة في اعتقادهم كما سيأتي بيانه في شرح الورقات. فيكتفى بالوارد من ذكر البلوغ والعقل والشرط الرابع من هذه الشروط مختص بالنساء ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز ورابع الطهارة من الحدث. بالوضوء والغسل او بدنيهما بالتيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين. فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر وهو كل ما اوجب وضوءا الحدث الاصغر وهو كل ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو كل ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة لها وقت معين. واصل هذه الشروط انها تتعلق بالصلوات الخمس المكتوبات وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة بما لا يصف بشرة والعورة الفرجاني وكل ما يستحيا منه. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه فما كان غير موضح للون البشرة كان ساترا لها بما لا يصفها. اما ان ظهر لون البشرة بان من وراء الثياب فان الستر لا يتحقق ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاث النوع الاول ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة والنوع الثاني الفرجان والنوع الثالث البدن كله الا الوجه فاما النوع الاول من العورات وهو ما بين السرة الى الركبة فهو عورة الذكر البالغ عشرا فهو عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة اي من كانت حرة مميزة لكن لم تبلغ. والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها لم يعتق بعد كان تكون مكاتبة في عتق رقبتها فتدفع في طلب عتقها نصف ما اريد من الكتابة. فيعتق ذلك النصف ويبقى ذلك ويبقى النصف الاخر فتسمى مبعضة فتكون عورتها ما بين السرة والركبة. واما النوع الثاني وهو الفرجان فهو عورة ابن ابن سبع الى عشر ابن سبع الى عشر فما لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان. فما لم يبلغ عشرا فان ان عورته الفرجان فاذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة والنوع الثالث هو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فتغطي كل بدنها سوى الوجه ما لم تكن بحضرة رجال اجانب ما لم تكن بحضرة رجال اجانب والصحيح ان الكفين والقدمين ملحقان بالوجه في عدم كونهما عورة للمرأة في صلاتها ان الكفين والقدمين ليس عورة كالوجه فاذا صلت المرأة وكانت كفاها او قدماها منكشفتان لم يكن ذلك انكشافا للعورة وهذه رواية عن الامام احمد اختارها من اصحابه ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة. لا عورات النظر فان النظر لعورته حدود سوى المذكور هنا. يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح وقولهم ما بين السرة والركبة معلن بان السرة والركبة ليستا من جملة العورة بل هما حدان خارجان عنها. فالحد الاعلى السرة التي في البطن والحد الاسفل الركبة التي في الرجل ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله فما فما هو مذكور هنا متعلق بالفرض فقط في حق الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر جميع عاتقيه بلباس. والعاتق موضع من المنكب موضع الرداء من المنكب وكل انسان له عاتقان. والراجح ان ستر العاتق مستحب. والراجح ان ستر العاتق مستحب. وهذا مذهب الجمهور اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بالبدن بدل المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الارض التي يصلي فيها والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة التي لا يعفى منها هو ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والمعفو عنها هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فيكون من شروط الصلاة استقبال القبلة والمراد به احد شيئين. والمراد به احد شيئين اولهما استقبال عينها بان يصيبها ببدنه كله استقبال عينها بان يصيبها ببدنه كله. فلا يخرج عنها شيء منه. وهذا فرض من كان قريبا منها وهذا فرض من كان قريبا منها. والتاني اصابة جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها. فيكفيه الجهة وان لم يصب عينها والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بان من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ففرظه اصابة الجهة بان من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم وفرظه اصابة قبلته. ففرظه اصابة قبلته لا جهتها لان قبلته متيقنة. لان قبلته متيقنة. فاذا صلى فيه حقق اقبال قبلته فلو انحرف عنها فلم يستقبل عين قبلته لم تصح صلاته عند الحنابلة والتاسع النية وتقدم انها ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول اتبطن الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات ثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع والخامس الرفع منه. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود. والثامن الرفع منه هو التاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقولا مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده امام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس اما سننها فما بقي من صفتها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. فذكر فيه ثلاث مسائل كبار الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو والواجبات فاذا ترك عمدا بطل الصلاة. او تركت سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج لركنيته في النفل. فالقيام ليس ركنا في صلاة النفل. وله ان يصلي جالسا ان ولو دون علة اذا كانت الصلاة نفلا والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرظ فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. بحيث يجد اثر صوم في اذنه ويميزه. بحيث يجب يجد اثر صوته في اذنه ويميزه ثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد الركوع والرفع الاول في كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف والخسوف. فان المصلي صلاة الكسوف والخسوف يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة والثانية مثلها فالركوع والرفع الثاني من كل ركعة ليس ركنا. والركن عندهم هو الاول فقط فاذا جاء احد الى صلاة الكسوف والخسوف وقد فاته الاول فانه يقضي ركعة كاملة. والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه وعند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله فتقتصر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد المجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المجزئ من التشهد الاول في قوله وهو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله انتصارا للوارد بالاقتصار على بعض جمله. اختصارا للوارد بالاختصار على بعض جمله. والراجح وان المجزئ هو ما ورد. والراجح ان المجزئ هو ما ورد فيأتي به تاما. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له اي التشهد الاخير والتسليمتين. والثالثة عشر التسليمتان وهو ان يقولا مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والراجح ان الركن من ما هو الاول؟ وان هي الاولى وان الثانية سنة. ونقل ابن المنذر ابن رجب الاجماع على ذلك. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. فاذا سلمت سمة واحدة بجنازة او نفل كفى في ذلك. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة فذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام وهو كل تكبير ما عدا تكبيرة الاحرام والثاني قوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادس قول رب اغفر لي فان السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات. مما هو في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن وهذا معنى قوله واما سننها يعني سنن الصلاة يعني سنن الصلاة فما بقي في صفتها يعني في صفتها الشرعية. نعم. قلتم احسن الله اليكم فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق احمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض المشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. اي الزمانية لا المكانية لان الارض كلها مكان للصلاة لان الارض كلها مكان للصلاة سوى ما استثني في الاحاديث. وذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس. وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الى جهة الغروب من وسط السماء شرعت في الزوال فان الشمس تخرج من المشرق حتى تكون وسط السماء. فاذا مالت عنه ابتدأت في زوالها الى ان ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال الى ان يصير ظل الشيء مثله الى بعد ظل الزوال اي ينتهي وقت صلاة الظهر اذا صار ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بظل الزوال الظل الذي تنتهي اليه اشياء عند زوال الشمس الظل الذي تنتهي اليه الاشياء عند زوال الشمس فمنتهى وقت صلاة الظهر هو مصير الشيء ظل مثله مع ظل الزوال. فلو قدر ان ظل الزوال لشيء ما انتهى الى عشر سنتيمترات ثم زالت الشمس بعد ذلك ويبدأ ظلها في التزايد او فيئها في التزايد حتى يصير ظل مثله اي ثلاثين سنتيمترا في هذا الكتاب. فيزاد هذه الثلاثين مع الاربعين. فيكون اربعين انتيمترا فيكون منتهاه مصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال اي مضافا الى ضد الزوال وهو الظل الذي انتهى اليه الشيء عند زوال الشمس ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر بقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها تابعة متصلة بها. فيكون ابتداء وقت العصر من صيرورة ظل للشيء مثله بعد ظل الزوال الذي هو اخر ظل الظهر اخر وقت الظهر ومنتهاه الى ان الى الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. يعني ان يكون مضعفا. فالثلاثين التي تقدمت تصير ستين مضافا اليها ظل الزوال ثم قال وهذا اخر وقتها وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس وقت الضرورة ما لا يصلح لادائها الا لمن له عذر. ما لا يصلح الى لادائها الا من له عذر فبعد مصير ظل الشيء مثليه مع ظل الزوال الوقت الكائن بعده يسمى وقت ضرورة وهذا لا تؤدى فيه الا لمن كان له عذر. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة كاشفة للشفق فان الشفقة احمر. فوقت صلاة المغرب بغروب الشمس وغروبها يتحقق بغياب قرصها. فاذا غاب قرصها فقد غابت الشمس وابتدأ وقت صلاة المغرب حتى ينتهي الى مغيب الشفق الاحمر ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدأه مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل. وحساب ثلث الليل يكون بحساب المدة الكائنة من غياب الشمس الى طلوع الفجر يكون بحساب المدة الواقعة بين غياب الشمس الى طلوع الفجر ثم قسمتها على فلو قدر ان هذه المدة تسع ساعات فان الثلث الاول يكون ثلاث ساعات فلو ان شمس تغيب عند السادسة فالثلث الاول ينتهي عند التاسعة فينتهي وقت صلاة العشاء والصحيح ان وقت صلاة العشاء الى منتصف الليل لا الى ثلثه وهو رواية عن الامام احمد ثم هو وقت ضرورة يعني بعد ذلك الى طلوع الفجر. وقت الضرورة لا يؤدي فيه صلاته الا صاحب العذر وبين الفجر الثاني بقوله وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني هو الجامع وصفين احدهما انه بياض معترض اي ينتشر عرضا لا طولا انه بياض معترظ ان ينتشروا عرظا لا طول والاخر انه لا يعقبه ظلمة انه لا يعقبه ظلمة بل يزيد النور والاسفار حتى تمتلئ الارض من نور النهار ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطئ طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزنها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد السجود ما اخلن بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امام او سهوا ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكلها وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول مسائل المبطلات. بل عدوها عدا مختلفا. ومنهم من لم بترجمة بل يجعلها تابعة باب السهو. ومجموع ما ذكروه يقرب الثلاثين. واصوله الكلية هي هذه ستة التي ذكرت. فذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة تجمع شتات افرادها فالنوع الاول ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة كمبطل طهارة. لان الطهارة من شرط الصلاة فما اخل بالطهارة ابطل الصلاة واتصال نجاسة به اي بالمصلي والمراد به النجاسة التي لا يعفى عنها. ان لم يزلها حالا. اي وقت علمه بها. فان انا هاحل حالا بالقائها فان ذلك لا يبطل صلاته وعدم استقبال القبلة. ثم ذكر المصنف في تتمة النوع الاول من المبطلات. عدم استقبال عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر وبكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا لا يضر. لكن كشف الكثير هو المبطل ان لم يستره في الحال فان انكشف بنحو ريح في صلاته كشفت عن عورته ثم سترها فان ذلك لا يبطل صلاته. وبفسخ نية اي بابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة فيعقد نيته على قطع صلاته فتبطل بذلك وتردد فيه اي تردد في الفسخ. هل يفسخ النية ام لا؟ لان من شرط النية الجزم بعقدها والمتردد غير جازم بها. وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته ما بقي مترددا لا يتيقن نيته في صلاته لم تصح منه. والثاني ما اخل بركنها الذي تقدم عد انواعه كترك ركن مطلقا. وزيادة ركن فعلي واحالة قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء انعمت او كسرها وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي يحكم عرفا بانه كثير ان يحكموا عرفا بانه كثير من غير جنسها. اي خارج عن جنس افعال الصلاة فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف فالعمل المبطل للصلاة ما جمع ثلاثة اوصاف الاول تواليه متتابعا تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة. كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها كونه من غير جنس افعالها. ويستثنى ما ذكره بقوله ما لم تكن كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. فلو تحرك كثيرا في هربا او خوفا من شيء لم تبطل صلاته بذلك. والثالث ما اخل بواجبها. مما تقدم ذكره من الواجبات كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بالا يأتي بتسبيح الركوع الا في اعتداله. ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه. فتبطل بذلك ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر قول ربي اغفر لي بين السجدتين ويقوله حال كونه ساجدا فان هذا يخل بالواجب لانه ليس محلا له. والرابع ما اخل بهيئتها. والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظمها. ويسميه الحنابلة نظمها فنظم الصلاة يعني نسقها وصورتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في القراءة فيكون قد غفل عن التشهد الاول ثم قام عنه ثم شرع في قراءة الفاتحة فاذا عاد فانه عند الحنابلة تبطل صلاته وسلام مأموم عمدا قبل امامه لانه تابع له. فلا يتقدم عليه او سهوا ولم يعده. بان يسلم ساهيا قبل ثم يستمر على سهوه ولا يعيد تسليمه فتبطل بالصلاة وبذلك فان اعاد سلامه بعد امامه لم تبطل صلاته وتقدم مأموم على امامه. لان المأمور به في هيئة الصلاة ان يتقدم الامام ثم يتبعه مأمومون فاذا انعكست بطلت الصلاة بذلك وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة امام بطلت صلاته. لكن هذا المبطل ليس على وجه الاطلاق فهو اغلبي. اذ توجد صور لا تبطل فيها صلاة المأموم مع بطلان صلاة امام كقيام امام عمدا الى خامسة من رباعية. وتسبيح المأمومين به وجلوسهم بعده فانه هو تبطل صلاته بزيادته الخامسة عمدا. وهم تصح صلاتهم. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يتعلق بصفتها. اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة اي ضحك مصحوب بصوت لا من فيها وسلام قبل اتمامها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كيفما كان عند الحنابلة مبطل للصلاة. والصحيح انه ان كان ساهيا فتكلم لا تبطل صلاته وهي رواية عن الامام احمد واكل وشرب في فرض عمد قل او كثر فاذا اكل او شرب بطلت صلاته وعفي عن يسير شرب في نفل طويل وعفي عن يسير شرب في نفل طويل لانه يحتاج فيه الى ما يتقوى به او دهب وصح ذلك لا تروا عن عبد الله ابن الزبير والنفل يتوسع فيه. والسادس بما ما اخل بما يجب لها. مما الا تعلق له بصفتها؟ وهذا هو المفرق بين الخامس والسادس. فالخامس عائد الى ما يتعلق بصفته وهذا عائد الى ما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب اسود بهيم اي خالص السواد بين يديه في ثلاثة اذرع اي في مسافة ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة فيحسب منتهى سجوده ثلاثة اذرع فاذا مر الكلب الاسود البهيم فوق ثلاثة اذرع فلم يكن ذلك مبطلا صلاته. فان مر فيما دون ذلك فان صلاته تكون باطلة. ونستوفي الفصل الاخير وهو فصل في سجود السهو بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين