اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى انجاه اعمى وما يدريك لعله يزكى. او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. وما عليك الا يزدك كم؟ واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا ان تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة بايدي سفرة كرام بررة قتل الانسان ما اكفر من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم اماته فاقبره اشعار فلينظر الى طعامه بنى الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فان انبسطنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحداائق غلبا وفاكهة متى لعلكم ولأنعامكم فإذا اخا يوم يفر المرء من اخيه ايه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ يغني وجوهي يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها هم الكفرة الفجرة الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا محمدا رسولا صادقا امينا. نحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين اله وصحابته الاخيار المنتجبين. وتابعيهم بالاحسان الى يوم الدين. اما بعد فحدثنا الحسن ابن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبدالوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القطاعي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد هابي التميمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبدالرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه. حاء حدثنا عاليا درجة الحسن بن عبدالهادي الحسني وهو اول اذ ان سمعته منه قال حدثنا عبد الستار ابن عبدالوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو واول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو واول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود ابن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارمهوني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن عمر ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر ابن علي ابن الملقي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبدالمنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا احمد بن محمد بن بلال البزاز وهو اول اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان ابن عيينة وهو اول حديث ان سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس السابع في قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب بالسرد المجود في سنته الرابعة خمس وثلاثين واربعمائة والف وست وثلاثين واربعمائة والف وهو كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما ومعرفة الصحيح والمعلول وما العمل المعروف بسنن الترمذي والجامع الكبير للحافظ محمد بن عيسى السلمي ابي عيسى الترمذي الله. المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين. وقد انتهت بنا قراءته الى قوله رحمه الله ابواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله اذا الامام ابن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال ابواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل والحث عليه حدثنا سفيان ابن وكيل قال حدثنا عن الحجاج عن مكحول عن ابي الشمال عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبدالله بن عمرو وابي نجيح. وجبر وعكة بن ايوب حديث حسن غريب. قوله عن مكحول تقدم انه ليس في رواتهم احد اسمه مكحول سوى راو واحد ان مكثر وهو مكحول وهو مكحول الشامي ابو عبد الله. قوله عن ابي الشمال ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية الا هذا الراوي وهو مقل من الحديث. وهو ابو الشمال الشامي وهو ابو الشمال الشامي. نعم عليكم حدثنا محمود بن خداش بغدادي قال حدثنا عباد ابن العوام عن الحجاج عن مكحول عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه نحو حديد عفش. قال وما هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وابو معاوية وغير واحد عن الحجاج؟ عن مكحول عن ابي ايوب ولم يذكروا فيه عن ابي الشمال واحد ايده حفص بن غياث وعباد بن العوام اصح. قوله حدثنا عباد ابن العوام تقدم ان هذا الاسم عندهم بفتح عينه مع تشديد الباء الموحدة. ولم يخرج عن هذا الا في راويين. احدهما قيس بن عباد بضم العين وفتح الباء مخففة. والاخر ثعلبة بن عباد. بكسر العين وفتح الباء مخففة ايضا. نعم. احسن الله اليكم وبه ليكون حدثنا محمود ابن قنانا قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالمآتي بانه غض للبصار واحصن فمن لم يستطع منكم الباعة فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء. هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الاعمش تقدم ان هذا اللقب عندهم لرواية واحد هو سليمان بن مهران الكاهل ابو محمد الكوفي. قوله عن عمارة تقدم ان هذا الاسم عندهم هو بضم بعينه في الاسماء واسماء الاباء والكنى. ولم يخرج عن هذا سوى راو واحد. هو ابي ابن عمارة رضي الله عنه. فهو بكسر عينه وقيل بضمها ايضا. قوله ابن عمير تقدم ان هذا الاسم عميرا يكون وامي عينه اذا خلا من تاء التأنيث فاذا اقترن بها قيل عميرة. ومثله جبير وجبيرة. نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا عبد الله بن نمير. قال حدثنا اعمش عن عمارة وقد نرى غير واحد يعني الاعمش نادي مثل هذا. روى ابو معاوية والمحاربي عن الاعمش عن ابراهيم عن قامة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو قال ابو عيسى وكلاهما صحيح باب ما جاء في النهي عن التبتل قوله رحمه الله باب ما جاء في النهي عن التبتل اي الامتناع من النكاح واصل التبتل الانقطاع واصل التبتل الانقطاع. ومنه سمي الامتناع عن النكاح تبتلا. لان المرء ينقطع ممتنع عن اتخاذ زوج له نعم احسن الله اليكم حدثنا معاذ ابن هشام عن الحسن عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وزاد زيد بن اخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد ارسلنا رجلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. وفي الباب عن سعد وانس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. حديث حديث حسن غريب وهو الاسعد بن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبيين صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ويقال وكنا حديثين صحيح. حدثنا الحسن ابن واحد قال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن عمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون ولو اذن له نقتصر هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الزهري تقدم ان هذه النسبة عندهم لراو واحد هو محمد بن ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري قوله اخبرنا مع مر تقدم ان هذا الاسم عندهم بفتح ميميه ولم يخرج عنه في اسم معمر سوى ثلاثة رواة اولهم معمر بن سليمان النخعي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي مولاه وثالثهم معمر ابن يعمر قوله حدثنا عبد الرزاق تقدم ان الترمذي لم يخرج رواه اسمه عبدالرزاق سوى راو واحد هو عبدالرزاق ابن ابن همام الصنعاني صاحب المصنف. نعم. احسن الله اليكم حدثنا حدثنا عبد الحميد ابن سليمان علي ابن عجان عن ابن وثيمة عن ابن وثيمة الناصري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. وفي الباب عن ابي حاتم المزني وعائشة. حديث ابي هريرة اعتقد خليفة عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الذي ابن سعد عن ابن عجلان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد وحديث الذي اشبه ولم يعد احاديث عبدالحميد محفوظا قوله عن ابن النص ليس في رواتهم من يكنى ابن اثيمة الا هذا الراوي واسمه زفر ابن اثيمة النصري فقوله النصر تقدم ان هذه النسبة عندهم بالصاد الا فراوي واحد جاء في نسبته النظري من هو احسنت. هو صالح بن حسان النظري. وما عداه فهو النصر بالصاد المهملة من رواة الستة نعم احسن الله اليكم وبه ليقرأ حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد الا تفعل ذاك فتنة في الارض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ومحاتم المزني له صحبة ولا نعرف منه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. باب ما جاء فيمن تنكح على ثلاث خصال. حدثنا احمد بن محمد لابن موسى قال اخبرني اسحاق ابن يوسف الازرق وقد اخبره عبد الملك بن ابي سليمان عن اطعن عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها وما لها وجمالها بذات الدين تربت يداك وبالباب عن عوف ابن مالك وعائشة وعبدالله ابن عمر وابي سعيد حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النظر الى المخطوبة. حدثنا احمد ابن قال حدثنا ابن ابي زايد حدثني عاصم ابن سليمان هو الاحول عن بكر بن عبدالله الموزاني عن المغيرة بن شعبة عن الموقرة بن شعبة انه خاطب امرأة فقال النبي صلى الله وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابري وانس وابي حميد وابي هريرة. هذا حديث حسن هذا حديث عجن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر اليها ما لم يرى منها محرما. وهو قول احمد واسحاق ومعنى قوله احرى ان يؤدم بينكما قرأنا احرى ان تدوم المودة بينكما باب ما جاء في اعلان النكاح حدثنا احمد ابن منع قال عددنا قال اخبرنا ابو بلجان محمد ابن حاتم الجماحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين اصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. ومن باب ان عائشة بنت معوذ وحديث محمد بن حطب حديث حسن وابو بلج اسمه يحيى بن ابي زليم ويقال ابن سلم ويقال ابن سلم ايضا ومحمد بن حاتم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اغنام صغير. قوله اخبرنا ابو ثلج بسكون الامه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي واسمه يحيى ابن ابي سليم وقيل ابن سلم وقيل غير ذلك فهو مشهور بكنيته ويقال له ابو بلج الاكبر وله نظير يقال له ابو بلج الاصغر لكن لا رواية له في الكتب الستة فالذي له رواية عند بعض اصحاب السنن هو ابو بلجن الاكبر. نعم احسن الله اليكم. حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عيسى ابن ميمون الانصاري وعن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح وجعاه في المساجد واضربوا عليه الدهوف واضربوا عليه بالدهوف. هذا حديث غريب حاسم في هذا الباب وعيسى ابن ميمون ليوضعه في الحديث وعيسى ابن ميمون الذي يروي عن ابن ابي نجيح التفسير هو وثقة. حدثنا حميد بن مسعادة قال حدثنا بشر المفضل لبن المفضل حدثنا خالد بن عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي غدا حتى بني بي فجلس على فراشه كمجلس كملي وجويريات لنا تضربن بدفهن ويندبن من قتل من ابائه يوم بدر. الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه وقولوا للذي كنت تقولين قبلها وهذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا حميد تقدم ان هذا الاسم عندهم ياتي مصغرا فليس عندهم في الاسماء ولا اسماء الاباء ولا الكنى حميد. قوله عن الربيع تقدم ان هذا الاسم يأتي في النساء مصغرا الربيع. واما في الرجال فيأتي الربيع نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما يقال للمتزوجين قوله رحمه الله باب ما يقال للمتزوج هذه الترجمة انوا الترجمة التي تقدمت في ابواب الوضوء. اذ قال المصنف هناك باب ما يقال فذكره الترجمة بقوله باب ما يقال وقع في ترجمتين. واما قوله باب ما يقول فوقع في ثلاث وثلاثين ترجمة ووقع في بعض النسخ باب ما يقال باب ما يقول للمتزوج. لكن نسخة الكروخ فيها باب ما يقال قالوا للمتزوج نعم احسن الله اليكم وبه حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ترفع الانسان اذا تزوجها قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي الباب عن عقيل ابن ابي طالب حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قوله حدثنا قتيبة تقدم انه ليس في رواتهم رجل يسمى قتيبة سوى هذا الراوي وهو قتيبة ابن سعيد التقفي نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فاذا فان قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الاوقات التي يستحب فيها النكاح. حدثنا موقعنا حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عمرة عن تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال عائشة تستحب ان يبنى بلسانها في جوال لا نعرفه الا من حديث الثوري عن اسماعيل ابن امية هذا احاديث حسن صحيح. قوله حدثنا ابو ندار تقدم ان هذا الاسم لقب لراوي واحد هو محمد ابن بشار العبدي. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في الوليمة حدثنا اقتلنا حدثنا حماد ابن زيد العنداء مثل عنان سم ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف اثر سفرة فقال ما هذا؟ فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك او لم ولو بشاة. وفي الباب عن ابن مسعود بن عثمان حديث انس حديث حسن صحيح. قال احمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم ودروز. وقال اسحاق هو والزنو خمسة دراهم وثلث حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن وائل ابن داوود عن ابنه عن الزهني عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان نبيا صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى وسلم اولى معناه على صفية على صفية بنت حيي بنسويق وتمر. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن حنين قال حدثنا الحميدي سفيان نحوي هذا عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن انس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه وكان سفيان ابن عيينة ندنس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيها عن وائل عن ابنه وربما ذكره. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السامي عن ابي عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به حديث ابن مسعود لا نعرفه ما هو عن الا من حديث زياد بن عبدالله وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن اسماعيل سمعت محمد بن اسماعيل يذكر عن محمد ابن عقبة قال وكيع زياد ابن عبد الله مع شرفه لا يكذب بالحديث. قوله حدثنا الحميدي هذه النسبة عندهم في راو واحد. هو عبد الله ابن الزبير القرشي الحميدي نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عن اسماعيل ابن امية عن ابن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا الدعوة اذا دعيتم وفي الباب عن علي وابي هريرة والبراء وانس وابي ايوب حديث ابن عمر حديث حسن باب ما جاء في من يجيه الى الوليمة بغير دعوة. حدثنا ان حدثنا ابو معاوية عن شقيقنا عن ابي مسعود قال جاء رجل يقال له ابو شعيب الى غلام وقال اصنع فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فاني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا قال فصنع طعام ثم ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم راج ولم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى نصر الله صلى الله عليه وسلم الى البعد وقال ان صاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن كن معنا حين دعوتنا فان اذنت له دخل قال فقد اذن له فليدخل هذا حديث حسن صحيح في الباب عن ابن عمر قوله عن شقيق ان هذا الاسم عندهم يذكر بالقاف وليس في اسماء رواتهم شفيق وشقيق هذا هو ابن سلمة يذكر بكنيته كثيرا وهي ابو وائل قوله عن الاعمش تقدم انه ليس في رواتهم من يلقب به الا راو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي حدثنا ابو معاوية تقدم ان هذه الكنية عندهم مع الاطلاق هي لابي معاوية الكوفي وسمو محمد بن خازم الضرير حدثنا هناد تقدم انه ليس في رواة الستة. من اسمه هناد سوى راو واحد هو هناد ابن السري التميمي نعم احسن الله اليكم حدثنا حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله انا تزوجت امرأة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم قال بكرا ام ثيب ما قلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله ان عبد الله مات وترك سبع بنات او تسع. فجئت بمن يقوم عليهن نفد علي. وفي الباب عن ابي ابن كعب وكعب ابن عجرة. حديث جابر ابن عبد الله حديث حسن صحيح باب ما جاء لا نكاح الا بولي. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرني عن ابي اسحاق احان وحدثنا قتيبة قال حدثنا بعونة عن ابي اسحاق. عن وحدثنا من دار قال حدثنا عبدالرحمن بن مدينة اسحاق حامد عبدالله بن ابي زياد. قال حتى يزيد بن حبابة عن يونس بن ابي اسحاق عن ابن اسحاق عن ابي بردة. عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكاح وبالباب يعني عايشة وابن عباس وابي هريرة وعمران ابن حصين وانس. قوله حدثنا علي ابن حجر تقدم ان حجرا في اسماء واسماء الاباء يأتي بضم الحاء وليس عندهم حجر ولا حجر. قوله اخبرنا شريك تقدم ان هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا ولم يأتي مصغرا شريك. قوله عن ابي اسحاق تقدم ان هذه الكنية عندهم مع الاطلاق هي لابي اسحاق توفي وهو عمرو بن عبدالله السبيعي. قوله حدثنا ابو عوانة تقدم ان هذه الكنية عندهم هي للوظاح ابن عبد ان يشكر نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيين اتى عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عورة عائشة ان رسول الله صلى الله وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها قالوا في السلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث حسن وقد روى احمد ابن سعيد الانصاري ويحيى ابن ايوب. وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث ابي موسى الحديث فيه اختلاف وشريك ابن عبدالله وابو عوانة وزهير ابن معاوية وقيس ابن الربيع عن ابن اسحاق عن ابي هرث عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى اسباط ابن محمد زيد ابن حباب عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي مرت عن ابي موسى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. روى ابو عبيدة العداد عن يوسف ابن ابي اسحاق عن ابي هريرة عن ابي موسى عن نبيه صلى الله عليه وسلم نحوها. ولم يذكر يعني بيسحقوا قدره يعني يونس ابن ابي اسحق عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم واروى شعبته الثوري علي ابن اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ولي وقد ذكر بعض اصحاب سفيان عن ابي اسحاق عن ابي مردة عن ابي موسى ورواية هؤلاء الذين روى عن ابي اسحاق عن ابي رتع عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح ابي ولي. عندي اصح لان سماعه من ابي اسحاق في اوقات مختلفة وان كان شعبته واحفظه اثبت من جميع هؤلاء الذين رأوا عن ابي اسحاق هذا الحديث فان رواية هؤلاء عندي اشبه واصحوا لان شعبة لان شعبة الثورية سمع هذا الحديث من ابي اسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود ابن اسمعت ابا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بولي؟ فقال نعم فدل في هذا الحديث ان سماع شعبة والثوري ان سماع شعبة الثوري هذا الحديث في وقت واحد واسرائيل هو ثابت في ابي اسحاق سمعتم محمد بن المثنى يقول عبدالرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث ثهوني عن ابي اسحاق الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان يأتي بها تم وحديث عائشة في هذا الباب لما اتكلتوا. احسن الله اليكم. الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان يأتي بها تم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم بولي حديث عجن. روى ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. واوى الحجاج ابن جعفر ابن ربيعة عن الزهري عن عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض اهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابن جرنج ثم لقيت الزهري فسألت فضعفوا هذا الحديث من اجل هذا وذكر عن يحيى ابن معين انه قال لم يذكر هذا الحرب عن ابن جريج الا اسماعيل ابن ابراهيم قال احد معين واسمع اسماعيل ابن ابراهيم علي ابن مجرم انما صحح كتبه على كتب عبدالمجيد ابن عبدالعزيز ابن ابي رواد ما سمع ما سمع من ابن جريجة وضعف يحيى رواية وضعف يحيى رواية اسماعيل ابن ابراهيم علي ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله وسلم لا نكاح الا بولي عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب بن عبدالله بن عباس وابو هريرة وغيرهم وهكذا روينا عن بعض فقاع السابعين النوم قالوا لا نكاح لابي ولي. منهم سعيد ابن مسيب وحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي. وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم بهذا يقول سفيان والاوزاعي ومالك عبدالله بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. قوله عن ابن جريج ما قاعدته عبدالله العبدالعزيز من جورج ان هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبدالعزيز بن عبدالملك بن جريج المكي رحمه الله. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جعل نكاح الا ببينة. حدثنا يوسف ابن حماد المصري وقال حدثنا عبد العلى عن سعيد عن قتادة. عن جاءبر ابن زيد عن ابن ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد رفع عبد على هذا الحديث في التفسير واوقفه في كتاب الطلاق ولم حدث عن قتيبة وهذا اصح هذا حديث وهذا حديث غير محفوظ لا نعلمه احدا رفعه الا ما روي عن قال وهكذا عن سيدنا ابي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي الباب عن عمران بن حوصين وانس وابي هريرة. والعمل على هذا عند من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم الا قوم من المتأخر الا قوما من المتأخرين من اهل العلم وانما اختلف اهل العلم في هذا اذا شهد احد بعد واحد وقال اكثر اهل العلم اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان مالا عند عند عقدة النكاح وقد رأى بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد ثم بعده احد انه جائز نداء على ذلك وهو قول ما لك بن انس وهكذا قال اسحاق ابن ابراهيم فيما حكى عن اهل المدينة وقال بعض اهل العلم شهادة رجل وامرأته تجوز بالنكاح وهو واحمد واسحاق باب ما جاء في خطبة النكاح. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن قاسم عن الاعمشاني اسحاق عن الاحوس عن عبدالله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد من الصلاة والتشهد بالحاديث قال التشهد بالصلاة التحيات ان يرى السماوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الصالحين اشهد ان لا اله ان الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والتشهد بالحادث ان الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأه ثلاث ايات. قال سفيان الثوري قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الاية. وفي الباب عن عدم حاتم حديث عبد الله حديث حسن. رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابن احوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة ابي اسحاق بن ابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله وسلم الخطبة وهو قوم سفيان الثوري وغيره من اهل العلم. قوله حدثنا ابن القاسم تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه عثر وهذا الراوي وهو عثر بن القاسم الزبيدي. وكنيته ابو زبيد وليس في قواة الستة من يكنى ابا الزبيد سواه. نعم احسن الله اليكم وبه ليقول حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل العاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء هذا حديث غريب حسن. باب ما جاء في استئمار البكر والثيبة. قوله باب ما جاء في استئمال الذكر والتيب الاستئمار طلب امرها في نفسها عند النكاح طلب امرها في نفسها عند النكاح. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا يسعى قول منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف. قال حدثناه زعيم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي انسانة متعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واذ واذنها الصمود وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن اميرة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيبة لا تزوجه حتى تستمر وان زوجها الاب من غير ان يستمر فكرها ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة اهل العلم واختلف اهل العلم في تزويج الابكار اذا زوجهن لالاء فرأى اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان الاباء عز وجل بكرا وهي بالغة بغير امرها فلم ترضى بتزويج الاب بالنكاح مفسوق. وقال بعض اهل المدينة تزويج الاب على البكر جاهزا وان كان ذلك وهو قول مالك من انس والشافعي واحمد واسحاق حدثنا حدثنا مالك ابن عبد الله ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما احق بنفسها من وليها والذكر تستأذن يومئذ وصومادها هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة سفيان الثوري انس هذا الحديث وقد احتج بعض الناس باجازة النكاح بالغير بهذا الحديث بهذا الحديد وليس بهذا الحديد فيما احتجوا به لانه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح عن ابي ولي وهكذا افتى به ابن عباس نبيا صلى الله عليه عن ابي ولي وانما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها عند اكثر اهل العلم ان الولي لا يزوجها الا دين الا رضاها وامنها فان زو مجابا نكاح مفسوخ على حديد خنساء حيث زوجها ابوها وهي ثيب فكرها ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحا. قوله قد احتج بعض الناس من يعنيه مم احسنت تعني به الحنفية اتباعا لشيخ البخاري فان البخاري رحمه الله كان يشير اليهم بقوله فقال بعض الناس او وذهب بعض الناس افردت هذه الجملة بتصانيف عدة لما ذكره البخاري في صحيحه. واقل منها الترمذي فليس مقدار ما عنده كمقدار ما عند شيخه البخاري. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في اكراه اليتيمة عن التزويج حدثنا حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو على بن سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تشتمر في نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فنا جواز عليها وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر وعن اشتقاق حديث ابي هريرة حديث حسن. واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض اهل العلم ان اليتيمة اذا زوجت فالنكاح موقف حتى تبلغ. فاذا بلغت فلا الخير في اجازة النكاح وفسخه بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في نكاحه وهو قوم سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم. وقال احمد واسحاق اذا بلغت في مات وتسع سنين فزوجت فرضيت في النكاح وجاء اذا ادركت واحتج بحديث عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة اذا بلغ تسع سنين فهي امرأة باب ما جاء من وليين يزوجان حدثنا قتيبة سعيد بن ابي عروبة عن الحسن عن سمرة ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها هي للاول منهما ومن باع بيع عم رجلين فهو للاول منهما. هذا حديث حسن وعمل هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اذا زوج احد الوليين يقول فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري واحمد واسحاق قوله حدثنا بندر تقدم ان هذا لقب لراو واحد عندهم. وهو هاي الاضاءة رواه محمد بن جعفر البصري نعم الله اليكم سيده حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد تزوج بغرير من سيده فهو عاهر. وبالباب عن ابن عمر حديث جاء به حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيره من نكاح العابد بغير لا يجوز وهو قوم احمد ابن اسحاق وغيرهما بلا اختلاف. حدثنا سعيد ابن سيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابنه جريج. عن عبدالله بن محمد ابن عقيل عن جابر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. قوله عن عبد الله ابن محمد ابن تقدم ان هذا الاسم عقيلا يكون عندهم بفتح عينه الا في موضعين احدهما عقيل ابن خالد الايلي والاخر يحيى ابن عقيل البصري والحديث المتقدم في باب ما جاء في الوليين يزوجان وقع فيه اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ بكسر الخاء كما قرأها القارئ وما الموضع الاول فهو بفتحها نعم احسن الله اليكم وبه ليقال باب ما جاء في مهول النساء. حدثنا محمد ابن مشاد قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابن عبد الرحمن ابن مهدي محمد ابن جعفر. قالوا حدثنا شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة على ابيه ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رضيت من نفسك ومالك من اقالة العمق قال فاجازاه وفي الباب عن عمر وابي هريرة وابي حد راض الاسلمي حديث عامر ابن اختلف اهل العلم في المال فقال بعض اهل العلم سفيان الثوري والشافعي واحمد اسحاق وقال مالك ابن انس لا يكون المرء اقل من ربع دينار وقال بعض اهل وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة اقل من عشرة دراهم باب منه حدثنا الحسن ابن علي خلانا قال حدثنا اسحاق ابن عيسى وعبدالله بن نافع قال اخبرها مالك ابن انس عن ابن حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي هناك مقام الطويل فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا انزالي هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيتها جلست واذا جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجده؟ قال فالتمس من حديد قال بل تمس ولم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كان وسورتك سماها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن هذا حديث حسن صحيح. وقد قام الشافعي فقال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن. فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض اهل العلم النكاح جائزا ويجعل لها صداقة فيها وهو قوم اهل الكوفة واحمد واسحاق. قوله عن ابي حازم تقدم ان هذا الاسم بالحاء مهملة الا في موضع واحد وهو محمد بن خازم الكوفي ابو معاوية الضارين فاسم ابيه بالخاء المعجمة وما عداه فهو بالحائل المهملة في الاسماء والكنى. نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن عجفان قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغان الا لا قالوا صدوقة النساء انها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان هناك بها نبي الله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك عن شيء من نسائه ولا انكح شيئا من بناتي انا اكثر من ثنتي عشرة اوقية. هذا حديث حسن صحيح. وابو نجفة السلمي اسمه هرم. والاوقية عند اهل العلم اربعون درهما. والاوقية عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا عشرة وثنتا عشرة وقية هو اربع مئة وثمانون درهما. قوله عن ابي العجفاء ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو ابو العجفاء السلم قيل اسمه هلم وقيل غير ذلك والدرهم مرقق الراء لا مخففها فلا يقال درهم وانما يقال درهم بترقيق الراء تفخيمها خطأ شائع نعم. احسن الله اليكم. تحفظها بان تعلم ان الدينار اعلى من الدرهم والدينار رأه ضخمه واديه الهم رائه رقق. سئل الامام احمد ايهما افضل حماد بن سلمة ام حماد بن زيد؟ قال لا يستوي الدينار والدرهم ايش معناها ها محمد احسنت اشارة الى جديهما فحماد بن سلمة بن دينار وحماد ابن زيد ابن ابن درهم. نعم احسن الله اليكم قبي الي قال باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها حتى لو قتيبة حتى ذنبها قالت سادته عبدالعزيز بن صهيب وعبدالعزيز بن صهيب عن قناة انس بن ما لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيته وجعل عتقا وفي الباب عن صبيا. حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ووقروا الشافعي واحمد واسحاق وكان بعض اهل العلم ان يجعل عتق ان يوجع ان يجعل عتقها صداقها. ان يوجع على عتقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول حدثنا قتيبة ما قاعدته احسنت انه ليس في رواة من يسمى قتيبة سوى قتيبة سوى قتيبة ابن سعيد الثقفي. قوله حدثنا ابو ما قاعدته احسنت ان هذه الكنية عندهم لراو واحد هو الوظاح ابن عبد الله ليشكر. نعم احسن الله اليكم. قال باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال حدثنا علي ابن المرسلين عن الفضل بن يزيد عن الشاب عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين عبد ادى حق الله وحق مواليه فذلك متى اجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فادبها فاحسن فاحسن هذا بعد ما اعتقد بعضهم ما تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره مرتين ورجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر ثم جاء الكتاب الاخر فامن به فذلك يؤتى اجرا مرتين. حدثنا ابن عمران قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وابن حي عن الشابي عن ابيه ضر عن ابي موسى عن النبيين صلى الله عليه وسلم. حديث ابي حسن صحيح وابو بردة ابن ابي موسى اسمه عامر ابن عبد الله ابن قيس ورواه شعبة سفيان الثوري عن صالح بن صالح عن هذا الحديث. قوله عن الشعب تقدم ان هذه النسبة عندهم مع الاطلاق هي لراو واحد هو عامر ابن شراحيل الشعبي وقوله في الحديث ثم جاء الكتاب الاخر بكسر الخاء اي المتأخر عن الاول فالاخر في مقابل الاول تكون الخاء ومنه اسم ربنا وهو الاول والاخر نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها ان يتزوج ابنتها ام لا؟ حدثنا قتيبة وقال حدثنا ابن عن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما رجل انك حمرة ما دخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها انك على امرأة ما دخل بها ولم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها. قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن لاهيعة والمثنى ابن الصباح عن ابن يضاعفان في الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حللها حلله ان ينكح نداء واذا تزوج الرجل واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح من قول الله سبحانه وتعالى وامهات نساء وهو قال الشافعي واحمد واسحاق. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم ان هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبدالله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي المصري مكثر من الحديث. نعم. احسن الله اليكم. وبه قال باب ما جاء في من يطلق امرأته وثلاثة ما يتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها. حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن وصول. انقلع سفيان ابن عيينة عن زهري عن عورة عائشة. قالت جاءت امرأة نافعة صلى الله عليه وسلم قالت اني كنت عند رباعه اني كنت عند رفاعة فطلقني فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا ابن الزبير. اي نعم. فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدمة التوبة. فقال اتريدين ان ترجعين؟ لا حتى تذوقي عسينته يذوق عزيلتك. لماذا عبدالرحمن بن الزبير نعم احسنت لان القاعدة ان اسم الزبير كله بضم الزاي عند اصحاب الكتب الستة سوى هذا الراوي في هذا الحديث وهو عبدالرحمن بن الزبير القراضي وهذه من منافع هذه نعم. احسن الله اليكم. عن ابن عمر وانس الروميصاء او الغميصاء وابي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم واصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت زوجا غيره وطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج اذا لم يكن جامع الزوج الاخر باب ما الاخر اذا لم يكن جامع الزوج الاخر باب ما جاء في المحل باب ما جاء في المحل والمحلل له. حدثنا ابو سعيد هنا حدثنا عبدالرحمن بن زبيد الايابي. قال حدثنا مجالد عن جاء ابن عبد الله وعن الحارث. عن علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن لعن حل والمحلل له عن علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال ابو عيسى حديث عدي هكذا رواه سعد بن عبدالرحمن عن علي وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث الناس اسناده بالقائم لان مجاهد ابن سعيد قد ضعفه بعض اهل العلم منهم احمد ابن حنبل وروى عبدالله ابن هذا الحديث عن مجاز عن عامر جابر ابن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث واصح وقد رواه مغفرته ابن ابي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن راحبين على ابن ابي مسعودين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحد والمحلل لا. هذا حديث حسن صحيح. وابو قيس اسمه عبدالرحمن ابن ثروان. وقد روى في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعبد الله ابن وعبدالله ابن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين يقول سفيان الثوري ابن مبارك من الشافعي واحمد واسحاق وسمعت الجعرود يذكر عن وكيلا انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان اذا تزوج الرجل امرأة ان يحللها ثم بدأ لها ان يمسكها فلا يحل له ويمسكها حتى يتزوج بنكاح جديد. قوله عن زيد بن شرحبيل ليس في رواياتهم من يسمى هزيلا سوى هذا الراوي وهو هزيل ابن شرحبيل الاودي ومقابله ايضا بالدال المعجمة هذيل راو واحد عندهم وهو هذيل ابن الحكم الازدي فهزيل وهذيل اتى مرة واحدة في رواتهم فهزيل هو هزيل ابن شرحبيل الاودي وهذيل هو هذيل ابن الحكم الازدي وهزيل ابن شرحبيل من رواة الجماعة اما خذيلا فخرج له بعض اصحاب السنن. نعم احسن الله اليكم وبه ليقال باب ما جاء في نكاح المتعة. قوله رحمه الله باب ما جاء في نكاح المتعة نكاح المتعة هو ان ينكح الرجل المرأة الى امد معلوم هو ان ينكح الرجل المرأة الى امد معلوم نعم احسن الله اليكم وبه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدالله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالبين ان نبيا صلى الله عليه وسلم متعة النساء وعن لحوم اللحوم للالية زمن زمن خيبر. وبالباب عن سبرة الجهني وابي هريرة. حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند يصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة بمتعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم وامر اكثر اهل العلم الا تحرم المتعة؟ وهو قوم الثور وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا محمود بن وغيرنا قال عن سفيان بن عقبة اخو قبيصة ابن عقبة. قال عندنا سفيان الثوري عن موسى عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال انما كانت المتعة من اول الاسلام. كان الرجل يقادم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يوقن فتحفض له متاعه وتصلح له شيئا حتى اذا نزلت حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرج سواه فهو حرام. باب ما جاء في النهي نكاح الشغار. قوله باب ما جاء في النهي عن نكاح الشرار نكاح الشرار قوى النكاح الذي لا صداق فيه والنكاح الذي لا صداق فيه بان ينكح الرجل الرجل ابنته او اخته على ان ينكحه الاخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما نعم الله اليكم وبه لي قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا حسن عن امرأة بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنبة ولا شغارة من اسلام ومن تاب نوبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجبر ومعاوية وابي هريرة ووائل ابن حجرة حددنا اسحاق قانون قال حددنا مالك عن ابن عمر ان نبيا صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداق بينهما. وقال بعض اهل العلم مفسوخ ولا يحل. وان جعل لهما صداق وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن طه ابن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجاعلان ويجعل لهما صداق المثل وهو قوم ان قوله حدثنا معا تقدم انه لم يخرج الترمذي لراو اسمه معن سوى هذا الراوي وهو معن ابن عيسى الاشجعي مولاهم القزاز واكثر حديثه عنده عن مالك نعم. احسن الله اليكم. لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال سعيد بن ابي عروبة عن ابي حنيزة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها وابو حريز اسمه عبدالله بن حدثنا قال حدثنا قال قال حدثنا عبد الاله عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبيين صلى الله عليه وسلم ذكر مثله يعني انه ابي سعيد ابن ابي وامته وجد ابن عائشة وابي موسى وسمرة ابن جندبة. حدنا نحسن لحد ما يزيد وهارون قال اخبرنا داوود ابن ابي هند. قال اخبرنا عامر عن ابي هريرة ان رسول الله طبعا ياسر انا ان تكح المرأة عن عمتها او العمة على بنت اخيها او المرأة على خالتها او على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى الصغرى. حديث ابن عباس وابي هريرة حسن صحيح. والعمل على هذا عند عمتي. انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فانك حمراء على عمتها او العمة على او انعم متى على ابنتها اخيها فنكاح اخرى منه مفسوخ وبه يقوم عامة اهل العلم قال ابو عيسى ادرك الشعبي وابا هريرة رضي الله عنه وسألت محمدا عن فقال صحيح ورواه الشعبي عن رجل عن ابي هريرة باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. قوله باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح اي عند توثيقته اي عند توثقته فعقدة النكاح توثقة النكاح هم. احسن الله اليك قال حدثنا يوسف بن عيسى عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزاني الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يوفى بها ما استحلتم الى الفروج. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوها. قال ابو ميس هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج الرجل امرأة وشاط لها الا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. وروي عن علي بن ابي طالب انه قال شرط الله مثل ما قرأ الاخ صححوها واحمدوا بالضم فاعل احمد واسحاق نعم احسن الله اليكم وروي عن علي بن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت اشترطت على زوجها ان لا يخرجها. وذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قومو شوف يانا الثوري وبعض اهل الكوفة باب ما جاء في الرجل يسلم عنده عشر نسوان حدثنا عن نادوا قال حدثنا عبدة عن سيد لم يعربة عن معمل عن الدنيا عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر ابن اسلم هو عاشوا نسوته في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منه النار. هكذا رواه عمرو عن الزهري عن سالم عن ابيه وسمعت محمد بن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ وصحيحه ما روى شعيب بن ابي حمزة وغيرها عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سهيل الثقبي ان غيلان بن السموات اسلم وعنده عشر نشوة. قال محمد وانما حديث جميعا سمعنا بان رجلا من ثقب طلق نساء فقال له عمر لا تراجعن نساءك والارجمن قضائك كما ارجو قبر ابي رغال والعمل على حديث غير نصحى بنا منهم الشافعي واحمده اسحاق قوله حدثنا عبده تقدم ان هذا الاسم عندهم بسكون باءه الا في راويين احدهما بجالة ابن عبدة والاخر عامر بن عبدة فهما بتحريك الباء. وذكر في الثاني منهما سكون باءه ايضا. نعم احسن الله اليكم وبه حدثنا قتيبة حدثنا ابن نيعة عن ابي ومن الجيشين انه سمع بن فيروز يحدث عن ابيه قال اتيت نبيا صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي مختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما قوله عن ابيه هو فيروس الديلمي وليس في رواة الستة من اسمه فيروز سوى هذا الراوي وهو فيروز الديلمي اليماني صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم قريبا ان هذه الكنية لراو واحد هو عبد الله بن لاهيعة المصري. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابيه قال سمعت ابن ايوب؟ احدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وامي الجيشاني عن عن ابي وهب عن الضحاك ابن فيروز الدينمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت وتحتمي اختاني قال اختر ايتهما شئت هذا حديث حسن وابوه اسمه الدين له باب الرجل باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب. قال حدثنا عن ربيعة بن سليم عن مسلم بن عبيد الله عن روفي بن ثعاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره فلا ويسقي ماءه ولد غيره هذا حديث حسن. وقد روي من غير وجه ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم. لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأ وفي الباب عن ابي الدرداء وابن عباس وغير بعض ابن سعدية وابي سعيد. قوله عن ربيعة بن سليم تقدم ان هذا الاسم ربيعة يأتي بفتح رائه ولم يأتي مصغرا الا في اسم راو واحد. وهو سنجوه عبدالله بن ربيعة السلمي وهو عبد الله بن الربيعة السلمي وما عداه فهو ربيعة قوله عن رويفع بن ثابت ليس في اسماء رواتهم من اسمه رويفع سوى هذا الراوي من الصحابة. وهو رويفع ابن ثابت الانصاري وهو رويفع ابن ثابت الانصاري. واما مكبره رافع فهو اسم جماعة نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاه الرجل يسقي الامة ولها زوج من يحيى هذا رويفع اين قبره ها وين؟ في ليبيا يعني هذا في قاعدة ليس من الصحابة في ليبيا الا قبر رويفا رضي الله عنها ايضا نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في الرجل يسفي الامة هل يحل له وطؤها؟ هل يحل له وطأها؟ حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا قال اخبره عثمان البتي وعن ابي الخليل عن ابي الخليل عن ابن سعيد الخدري قال اصابنا سبايا وموعس ولهن ازواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه نزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري وعن عثمان البتي وعن ابي الخيل عن عثمان البت عن ابي سعيد بن ابو الخليل اسمه صالح بن ابي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قد سادة عن صالح عن صالح ابي الخليل. عن ابي القاما تنهشمية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك عبد ابن حميد قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا همام قوله حدثنا هشيم تقدم انه ليس برواته من اسمه شمس سوى هشيم ابن بشير الواسطي فقوله في الترجمة هل يحل له وطؤها وبالرفع لا بالنصب وطؤها نعم احسن الله اليك وبه اليه قال باب ما جاء في كراهية مهر البغي. قوله رحمه الله باب ما جاء في كراهية مهر البغي. البغي هي المرأة الزانية اعدنا الله واياكم من ذلك. نعم احسن الله اليكم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت من الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن. ومن باب عواطف ابن خديج وابي جحيفة وابي هريرة وابن عباس حديد وابي مسعود حديث حسن صحيح. باب الا يخطب الرجل على خطبة اخيه حدثنا احمد بن منعم وقتل بيته قال حدثنا سفيان ابن عيلة عن الزهري عن زيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قتبت يبلغ به وقال احده قال رسول الله الله عليه وسلم. هم. لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. وفي الباب انسى مراته ابن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك ابن انس انما معناه كراهية ان يخطب على خطبة اخيه. اذا خطب الرجل المرأة فرضت به فليس لاحد ان يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. هذا عندنا اذا خاطب الرجل وامرأة فرظيت فرظيت به وركنت اليه. فليس لاحد ان يخطب عن خطبته فاما وقبل ان يعلم رضاها وركونها اليه. فلا بأس ان يخطبها الحجة بذلك عديد فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان فذكرت له ان ابا جهم ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان ومعاوية ابن ابي كان خطبها فقال اما ابو جهل فرجل لا يرفع عصاه عن النساء. واما معاوية فصعلوه كلما له ولكن حسام. فمعنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرته. حدثنا محمود ابن غيرنا قال حدثنا ابو داوود قال قال اخبار عن ابو بكر قال اخبرني ابو بكر بن ابي الجن. قال دخلت انا وابو سلمة بن عبدالرحمن انا لو على فاطمة بنت قيس. فحدث فحدثت ان زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة. قالت ووضع لي عشرة اقفزة عند ابن عم الله. خمسة شعير وخمسة بور. قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فذكرت ذلك له. قال فقال قالت فامرني ان اعتد في بيت امي شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيت امي شريك بيت يخشع المهاجرون ولكن فعسى ان تلقي ثيابك فلا يراك فاذا قالت عدتك فجاءها احد يخطبك فاذنيني. فلما قالت عدتي خطبني ابو جميل وما عملته قالت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال اما معهم تفرجون مالا واما ابو جامد فرج شديد قالت فخاطبني اسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في اسامة. حدد هذا حديث وقد رواه سفيان الثوري عن ابي بكر ابي الجن نحو هذا الحديث وجد به فقال للنبي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكح حجامة حدثنا بذلك محمود ابن غنى قال عددنا عن سفيان عن ابي بكر باب ما جاء في العزل. حدثنا محمد بن عبد الملك من الشوارب وقال حدثنا يزيد من قال ادنى معمر واحد يحيى عن يحيى ابن ابيك دينا عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ذهبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل في زعمة اليهود وانها المؤودة الصغرى وقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يخلقه ولم تمنعه وبالباب عن عمر والبراء وابي هريرة وابن سعيد. حدثنا قتيبة وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وابن دينار عن عطاء عن جابر عبد الله قال كنا نعزله القرآن وننزل حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل قال مالك ابن انس تستأمر الحرة من اجلها وتستأمر امها؟ باب ما جاء في قراءة العزل حدثنا ابن ابي عمر وقطيبة قال قال حدثنا؟ قال قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي ناديه ان مجاهد ان قال زهد عن ابي زيد قال ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يفعل ذلك احدكم زاد بن ابي عمر في حديث ولم يقل ايفعل ذلك لا يفعل ذلك احدكم؟ قال في حديثهما فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. وفي الباب عن جابر حديث حديث ابي سعيد حديث حسن وقدره من غير وجه عن ابي زيد وقد كره العزل قوما اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قوله عن ابن ابي نجيح تقدم ان هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبدالله ابن ابي نجيح المكي واسم ابي نجيح يسار وقيل غير ذلك. فهو يذكر دائما بكنيته ابن ابي نجيح نعم احسن الله اليكم. وبه اليه قال باب ما جاء بالقسمة للبكر الثيب حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف. قال حدثنا بشر ابن المفضل عن قلابة عن ابيه قلابة عن انس ابن ما لك قال لو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل البكر على مراته اقام عندها سبع واذا تزوجت تجيب على امرأته قال عندها ثلاث وفي الباب عن ام سلمة. حديث انس حديث حسن صحيح. وقد رفعه محمد بن اسحاق عن ايوب عن ابيه قراءة ولم يرفع بعضهم العمل هو على هذا عند بعض العلماء قال يقال اذا تزوج الرجل امرأة بكرا عن امرأته وقام عندها سبعة ثم قسم بينهما بعد بالعدل واذا الزوجة قام عند ثلاثة قال بعض اهل العلم من التابعين اذا تزوج البكر على مراته يقام عند هذا العذاب. واذا تزوجت طيبة قام عندها ليلتين والقول الاول اصح. قوله عن ابي قلابة تقدم ان هذه الكنية عندهم مع الاطلاق هي لابي قلابة الجرمي واسمه عبدالله ابن زيد نعم. احسن الله اليكم. قوله باب ما جاء في التسوية بين الضرائب الضرائر هن النساء المشتركات في زوج قلنا النساء المشتركات في زوج والزوج يسمى ماذا صاحب الظوائر تسميه العرب يقول الاخ مضر قوى العرب تسميه مضر والانصار مضر يعني على ما قال الاخ اسأل الله اليكم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر ابن السرير قال حدثنا احمد ابن سلمان عن ايوب عن ابيه قنانة عن عبد الله بن يزيد انا عائشة ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقاسم ويقول اللهم هذه قسمتي فيما امريك ولا تؤلمني فيما تملك ولا املك. حديث عائشة هكذا رواه عن محمد ابن سلمة عن ايوب عن ابي عن عبد الله بن يزن عن عائشة ان نبينا صلى الله عليه وسلم ورواه حماد بن زيد وغيره واحد عن يباع من القلابة المرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم وهذا اصح من حديث عماد ابن سألته معنى قوله لا تلموا فيما تملك ولا املك انما يعني به الحب والمودة انما يعني به الحب والمودة كما فسره بعض اهل العلم. حدثنا محمد ابن مشعر قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي. قال حدثنا عن ابي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال اذا كان عندك اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعد بينهما جاء يوم القيامة يشق وانما اسند هذا الحديث همام ابن يحيى عن قال ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديث همام. قوله عن بشير ابن هيك ما قاعدة بشير احسنت ان ما جاء على هذا الاسم من رواتهم وبالتكبير بشير على زنة عظيم. ولم يخرج من هذا بتصغيره الا راويان احدهما بشير ابن يسار الانصاري والاخر بشير ابن كعب العدوي وانشدتكم بيتا فيه ما هو هذا بيتي اللي لي بس في بيت ما تجدونه في الكتب شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم امليته عليكم حافظ مئة المئة ولا خمسين في المئة ها بضم احسنت انشدنا شيخنا فهد بن حمير رحمه الله قال انشدنا محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح اشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. نعم الله اليكم قال باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم المشركين يسلم احدهما. حدثنا احمد ابن قال حدثنا ابو معاوية عن انا عندي بن شعبان عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في اسناده ما قال العمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان المرأتين اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة لان زوجها احق بها ما كانت من عدة وهو قول ما لك من انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق يونس ابن مكة محمد ابن اسحاق قال حدثني داوود ابن حصين على كلمة ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم لا تهزين على ابن عاصم ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول والمحدث نكاحا هذا حديث ليس باسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داوود ابن الحصين من قبل حفظه يوسف وابن عيسى قال عدنا واكره وقال عدنا اسرائيل وان سمك من حولنا كلمة ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة وقال يا رسول رسول الله انها كانت اسلمت منها فردها علي هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد ابن هارون يذكر عن محمد ابن اسحاق عن الحديث. وحديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب عن ابي العاص مهلا جديد ونكاح جديد فقال يزيد ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عامر بن شعيب قوله حدثنا وكيع تقدم ان هذا الاسم عندهم مع الاطلاق هو لوكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي. هم احسن الله اليكم قال باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها. حدثنا محمود ابن غيرنا قال حدثنا يزيد ابن حبابة. قال حدثنا سفيان عن معصوم عن ابراهيم عن علي ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرضها صداقا ولم يدعو خدمها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا مكس ولا شاططة عليها العدة ولا فقال ناقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر وعن بنت واشق. امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. وفي الباب يعني راح؟ حدثنا عن خلانا وقال حدثنا يزيد ابن هارون عبد الرزاق عن سفيان عن منصور فلك نحو حديث مسعود حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن ابي طالب ونزيد ابن ثابت وابو العباس وابن عمر. اذا تزوج المرأة ولم يدخل بها ولم يفرضها صداقا حتى مات فقالوا لها الميراث ولا صداقة لها وعليه العدة وهو قول الشافعي وقال لو ثبت حديث بروءة بنت واشق لكان الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي انه رجع لمصر عن هذا القول وقال بحديث بر و بنت هاشقة قوله حدثنا يزيد ابن حباب ما قاعدة الحباب احسنت انه اذا حلي بال فهو بالحاء المهملة فقط. الحبايب فان تجرد منها جاز في هذا الرسم وجوه وقع بها اسم جماعة من الرواة خباب وجناب وحباب. نعم احسن الله اليكم باب مجى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حتى انا احمد ابن قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وعلى حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم ان الله حرم من ما حرم من النسب. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وام حبيبة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد وشأن قال حدثنا يحيى ابن شهيد الخطان. قال حدثنا ما لك ابن انس وحددنا اسحاق وموسى الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عروة ابن الزبير عن عائشة اذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. هذا حديث حسن صحيح. وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاعلام بينهم في ذلك اختلافات. باب ما جاء في لبن الفحل. قوله باب ما جاء في لبن الفحل المراد بالفحل هنا الزوج نعم احسن الله اليكم عن هشام بن عروة عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرد عليك بانه عمك. قالت انما اوضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ولا من الفاعل. والاصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض والقول الاول واصح. حدثنا كتبت وقال حدثنا مالك بن سنحان وعدنا الانصاري قال حدثنا معا. قال عددنا مالك عنعم ابن الشريد عن ابن عباس سئل عن رجل انه جارية احداهما جارية والاخرى غلباء ايحل للغلام ان الزوجة والجارة؟ فقال لا اللقاح واحد وهذا تفسير لبن فحل وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول احمد ابو اسحاق باب ما جاء لا تحرم نصته ولا نص تام. حدثنا محمد ابن حدثنا محمد ابن عبد الله عن يقال حدثنا المعتمر وابن سليمان قال سمعت ايوب عبدالله بن ابي مليكة عن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم المصة والمصة وفي الباب عنهم الفضل وابي هريرة والزبير وابنه الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عن ابيه عبدالله بن ابي الزبير عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الصلاة والمقصدان. وروى محمد بن دينار عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير عن النبي عليه وسلم وزاد فيه محمد ابن دينار عن زبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند اهل الحديث يهدي ابن ابي هوريكة عن عبدالله بن زبير النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة حديث صحيح. وسألت محمدا عن هذا فقالت صحيح عن ابن الزبير انا عشت وحديث محمد ابن دينان خطأ. اخطأ فيه محمد ابن دينان وجد به عن الزبير وانما هو شاه ابن عرة عن ابي انس والعمل على هذا عند بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة انزل في القرآن عشر ضعات معلومات فسق من ذلك خمس نصارى الى خمس رضعات معلومات. هاتهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وناموا على ذلك. حدثنا بذلك اسحاق قوم موسى نصلي قال حدثنا عنه قال حدثنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة وبهذا كانت عائشة تفتي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الشافعي واسحاق وقال احمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم النصته والماء والمسطة عنه وقال ان ذهب ذاهب الى قول عائشة في خمس رضاعات فهو مذهب قوي واجابنا عنه ان يقول فيه شيئا. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرموا قيدوا الرضاع وكثيره. اذا وصل الى الجوف هو قول سفيان الثوري ومالك واهل الكوفة عندك في نسخة الرسالة وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض دار السلام اللي معي دار السلام الاخ في احد معه مسقط دار السلام لان المشهور عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن لم يوافقن عائشة في فتياها فلعلها وبهذا كانت عائشة تفتي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اما نسبته اليهن فمحل تأمل لانها مخالفة لما في الصحيح عن منهن انهن انهن لم يوافقن عائشة نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله ابن ابي ملائكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة ابن حارثة قال وسمعته من عقوبته ولكني لحديث عبيد احفظ. قال تزوجت امرأة قال تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما اتيت نبيا صلى الله عليه وسلم قلت تزوجت زوجت فلانة بنت فلان تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي قال فاعرضوا عنه قال فاتيت من قبل وجهي فقلت قال وكيف بها وقد زعمتنها قد ارضعتكما؟ دعها عنك وفي الباب عن ابن عمر حديث عقبة وقد روى غير واحد وقد روى غير واحد هذا حديث عن ابن ابي هريرة العقبة ابن حازم لم يذكر فيها عن عبيد الله ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه دعا عنك والعمل على هذا الحديث يعني بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة الواحدة في ضضاعة. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة وتؤخذ يمينها وبه يقول احمد اسحاق فقد قال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضيع حتى تأكل اكثر وهو قول الشافعي. وعبدالله بن ابي مريكة وعبدالله بن عبيدالله بن ابي مريكة ويقول هذا محمد. وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف وقال ابن عن ابن ابي مهري كان ادركت ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت داوود بن معاذ يقول سمعت وكان يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع. المسألة السابقة ذهب وهني الى مسألة اخرى لا هذي صواب وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الاخرى التي في الرضاعة خالفتها خالفنا فيها مسألة الرضاع الكبير. لا مسألة العدد فالصواب الما في النسخة. نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء ان البضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوينة عن هشام ابن عورة عن فاطمة بنت على مي سلمته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما كان قبل الفطام هذا حديث حسن صحيح والعمل وعلى هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون حول وما كان بعد الحولين كاملين فانه لا يحرم شيعا وفاطمة بنت بنت المنذر من العوام وهي امرأة هشام بن وباب ما يذهب مذمة الرضاع. قوله باب ما يدهم يذهب مذمة الرضاع. المذمة بكسر الدال الحق اي ما يذهب حق الرضاعة اما المذمة بفتح الدال فهي من الذم وهو العيب نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج الاسلامي عن ابيه انه سأل نبيا صلى الله عليه قال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة ضعيفة قال غرة غرة عبد نوامة هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه احمد بن سعيد وحاتم وغير وعدني جامع الله تعالى بان حجاج حجاج عن ابيه عن نبيه صلى الله عليه وسلم رواه سفيان ابن عرة عن ابيه عن حجاج ابن ابي حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن غير محفوظ والصحيح ما رواه يقنى ابا المنذر. وقد ادرك جابر بن عبدالله ومعنى قوله ما يذهب ان المدمة رضي الله عنها يقول انما يعني به ثمم الرضاعة قال يقول اذا اعطيت اذا اعطيت المرضعة عبدا وامتى فقد قضيت الامام عبد. ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبيين صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت امرأته فبسط النبي صلى الله عليه وسلم حتى قعد تعريفا لما ذهبت قيل هذه كانت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض ما جاء في الامة تعتق ولها زوجان حدثنا عن ابن حجر قال اخبرنا جرير وعبد ابن عبد الحميد عن هشام ابن عروة عن ابي كان زوج بريرة عبده اخيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيب اذا حدث لم يخيرها حدثنا قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم ابن الاسود عن اشتقاقات كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة حديث صحيح هكذا رواه هشام ابن عمرة عن ابي عنئشة قالت كان زوج بريرة عبدها وروى اكريمة عن ابن عباس قال رأيت زوجة بذريرة وكان عبدا يقال له وهكذا روي عن ابن عمر والعامر على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا كانت الامة تحت الحر فاعتقت فلا خيار لها وانما يكون الخيار اذا اعتقت وكانت تحت عبدي وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. رواه غير واحد عن ابراهيم عن الاسود عن كان زوج بديرة حرة. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابو عوانة هذا الحديث عن عن ابراهيم عن سيدنا عائشة في قصة بريرة قال الاسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وهو قول كان الثوري واهل القبع حدثنا ان حدثنا عابدة عن سيدنا عن عكرمة عن ابن عباس ان ان زوج بذرة كان عبدا اسودا لابن المغيرة يوم اعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وان دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن ابي عروبة وسعيد بن مهران ويكنى ابا النضر. باب ما جاء ان الولد للفراش. حدثنا احمد بن منير قال حدثنا سفيان عن الزني عن سعيد بنسيب عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر. وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وابي امامة وعامر ابن خالد وعبدالله ابن والبراء ابن عازم وزيد دينار وقام حديد ابي هريرة وقد رواه عن سيد المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء من رجل يرى المرأة فتعجبها حدث محمد ابن شأن قال حدثنا على ابن عبد الله قال عندنا هشام ابن ابن ابي عبد الله وهو الدستوائي عن ابي الزبير ان جاء بان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأته ودخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال ان المرأة اذا اقبلت اقبلت في سورة الشيطان فاذا رأى احدكم امرأة فاعجبته فليأتيها له فان معها مثل الذي معها وفي الباب عن ابن مسعود حديث جابر وصاحب الدستو باب ما جاء في حق الزوج على المرأة حدثنا محمود ابن غيانة قال حدثنا النظر بجوميز قال اخبرنا محمد ابن عبد السلام عن ابي هريرة عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال وكنت امر احدا ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لزوجها معاذ من سراقة ابن مالك ابن جعجم وعائشة وابن عباس وعبدالله بن ابي وفاة طلق ابن علي وام سلمة وعن ابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابي هريرة حدثنا عن ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن ابيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الرجل دعا زوجته لعادته فلتأذيه. وان كانت على التنور هذا حديث حسن غريب. حتى نواصل ابن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد ابن فضيل. عن عبدالله بن عبد الرحمن ابن ناصر مساورين الحميري عن امه عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة؟ هذا حديث حسن غريب. قوله ملازم بن عمرو تقدم انه ليس في رواتهم من يسمى ملازما سوى هذا الراوي وملازم ابن عمر التميمي نعم احسن الله اليكم وبه ليقال باب من جاء في حق المرأة على زوجها حدثنا ابو كريب محمد بن حدثنا ابو قريب محمد ابن علاء قال حدثنا عابدة بن سليمان امحمد بن عامر قال ابو سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين اما احسنهم خلقا وخياركم وخياركم لنسائهم وبالله عن عائشة وابن عباس حديث ابي هريرة هذا حديث هكذا عندك في الرسالة وخياركم خياركم لنسائهم هكذا محد عنده نسخة فيها زيادة مم اي طبعة متشاكر واشار شيء في الهامش اه هادا عندي انا مثبت هم من احدى النسخ في نسخة اكتبوا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا وقع بعض النسق زيادة خلقا وبعض هذه الزيادات تكون اصول صحيحة وبعض الزيادات في نسخ الترمذي ليست صحيحة مثل الطبعة التي طبعت الف ومئتين واثنين وتسعين عند الترمذي اللهم انك عفو كريم تحب العفو هذه الزيادة كريم خطأ من المعتني بتلك النسخة وناشرها في ذلك الزمان. ولذلك كتب الحديث تحتاج ان يجمع طالب العلم الاصول الخطية والمطبوعة ما امكنه الى ذلك سبيلا السبيلة. ويخص ذلك بالامهات في الكتب الستة خاصة وموطأ مالك وسنن الدارمي وسنن البيهقي ومسند احمد. هذا يعتني بجمع نسخة الخطية والمطبوعة لانه يوجد بينها خلاف يشكل في مواضع منها هذا الموضع ومنه غيره من المواضع. نعم احسن الله اليكم قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس حديث ابي هريرة هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن ابن علي خلاء لو قال حدثنا الحسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقادة عن سليمان بن عمرو بن الاحوط قال حدثني ابيه قال انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكره واعظه وذكر في الحديث قصة فقال الا واستوصوا بالنساء خيرا بينما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينا. فان فعلن مأجورهن بمضاجع يضربوهن ضربا غير مبادئ فان طعنكم فلا توبوا عليه الا ان لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فما حقكم على نسائكم فلا يطئن فلا يوطئ نفوسكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم مما تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عندكم يعني اسرى في ايديكم. باب ما جاء في قراءة اتيان النساء في ادبارهن. حدثنا احمد بن مريم وهناد قال حدثنا ابو عوف عن عاصم نحو عنيس بن حطام عن بن سلام عن علي بن طلق قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل منا يأكل بالفلات فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأتوا النساء في اعجازهن فان الله لا يستحي من الحقم. وفي الباب عن عمر وخزيمة ابن ثابت وابن عباس وابي هريرة حديث علي بن طارق حديث حسن سمعته محمد يقول لا اعرف لعلي ابن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير على حديث واحد ولا يعرف هذا الحديث من حديث طلق ابن علي وكانه رأى ان هذا رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حدثنا ابو سيف عثمان اما قراءة بن سليمان عن قريش عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجل امرأة في دبر هذا حديث حسن غريب حتى ان قتيبة وغير واحد قال عن عبد الملك المسلم وهو ابن سلامة عن ابيه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسد احدكم ثم تتوضأ ولا تأتوا النساء في اعجازهم وعلي هذا هو علي ابن طلقة باب وجاء في كراهية خروج النساء بالزينة. حدثنا علي ابن خشل قال اخبره انيس ابن موسى عن موسى ابن عبيدات عن موسى تبني عبيدة عن ابن خالد عن موت ابن سعد وكانت خادمة للنبيين صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافدة في الزينة بغير اهلها كمثل الظلمة يوم القيامة هذا حديث لا نعرفه الا من حديث موسى ابن عبيدة وموسى ابن عبيدة يضعه في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد روى عنه شعبة والثوري وقد رواه بعضهم عن موسى ابن عبيدة ولم يرفع ابو ما جاء في الغيرة حدثنا حميد بن سعادة قال عدنا سفيان بن حبيبنا عن حجاج الصواب على ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار والمؤمنون يغار الله ان يأتي المؤمن ما ما حرم عليه. وفي الباب عن عائشة وعبدالله بن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن وغيره وقد روي عن ابن ابي كثير. عن ابي سلمة عن عروة عن اسماء بنت ابي بكر عن اسماء مع ابنة ابي بكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم على حديثه وكان حديث صحيح وحجاج الصواف وحجاج بن ابي عثمان وابو عثمان اسمه ميسرة وحجاج يكنى على الصلت يوثقه يحيى بن سعيد القطان حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابو بكر عن علي ابن مدين قال سألته يحيى ابن سعيد عن حجاج فقال ثقة فطن كيس باب ما جاء في قراية تسافر المرأة وحدها احمد ابن مريم قال عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرها يكون ثلاثة ايام مصعدة الا ومع ابوها واخوها وزوجها وابنها وذو محرم منها وفي الباب عن ابي هريرة ابن عباس ابن عمر هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشافيه امرأة مسيرة يوم الا مع ذي محرم وعمل وعلى هذا عند اهل العلم يكرهون المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم المرأة اذا كانت مسيرة ولم يكن لها محرم ولا تحج فقال بعض اهل العلم لا يجب عليها حج لان لان المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا فقالوا اذا لم يكن لها محرما فلم تستطع اليه سبيلا وقوس فيها الثوري واهل الكبرى. وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق امنا فانها تخرج مع الناس الى الهدي وهو قول مالك انا زين الشافعي حدثنا الحسن بن علي خلال وقال حدثنا ابشر ابن عمر قال حدثنا مالك انس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم هذا حديث حسن صحيح باب وجاء في قراءة الدخول على المغيبات. قوله باب جاء في كراهية الدخول على المغيبات المغيبات جمع مغيبة والمغيبة المرأة التي غاب زوجها والمغيبة هي المرأة التي غاب زوجها نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن ابي حبيبة عن ابي الخيل عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء؟ فقال رجل من الانصار يا رسول الله يرحمه الموت وفي الباب عن عمر وجاء ابن عمر ابن العاص حدث حديث عقبة ابن عامر حديث حسن صحيح وانما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو معروف عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأتهن كان ثالثهما الشيطان ومعنى قول الحمو يقال الحمو واخو الزوج كانه كره له ان يخلو بها قوله عن ابي غير هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مرثد بن عبدالله اليزني فلم يكنى بها سواه يذكر بها كثيرا وربما ذكر باسمه نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا عيسى ابن موسى عن مجارد عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اتلجوا على المغيبات فان الشيطان يجري من احدكم مجردا. قلنا ومنك؟ قال ومني ولكن الله اعانني عليه باسلا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعض في مجادلة وسمعت علي ابن خشم يقول قال سفيان ابن عيينة بتفسيره قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله اعانني عليه فاسلم يعني اسلم انا يعني اسلم انا قال سفيان والشيطان لا يسلم لا تلجوا على المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبها والمغيبات جماعة المغيبات باب حددها احمد الموشى انقل عددنا عمرو بن عاصم قال حدثنا امامه ان قاتل عن مورق عن ابي له حواص عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان هذا حديث حسن صحيح غريب المورق ليس في رواتهم من يسمى مورقا سوى هذا الراوي وهو مورق ابن مشمرج العجل مورق ابن مشمرج العجلي بضم الميم وفتح الشين وسكون الميم وكسر الراء المهملة. ابن مشمرج العجلي مورق وشبيهه في الاسم وارقاء كم عندهم راوي اسمه ورقاء وهو احسنت ليس في رواتهم من يسمى سوى راو واحد هو ورقاء ابن عمر فليشكر فورقاء ومورق اله ما عندهم واحد. نعم احسن الله اليكم وبين يقال اباب حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعدان خالد ابن معدان عن كثير ابن مرة حضرمي عن معاذ ابن جبيل نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجة من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا هذا حسن غريب ولا نعرفه الا من هذا الوجه. ورواية اسماعيل ابن عياش عن الشاميين صالحا. وله عن اهل الحجاز واهل العراق مناكير. قوله عن بحير ابن سعد ليس في رواتهم من يسمى بحيرا سوى هذا الراوي وهو بحير بن سعد الشامي نعم الله اليكم وبه اليه قال ابواب الطلاق واللعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا احمد وزيد عن ايوب عن محمد ابن زيدان عن يونس ابن جبير عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله ابن عمر فانه طلق مات وهو حائض فسأله عمر النبي الله عليه وسلم فامر وان يرجعها قال قلت فتعتد بتلك التطريقا قال فما ارأيت ان عجز واستحمق حدثنا عن الناد؟ قال حدثنا وكيل عن سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن ومولى انه طلق امرأته من حيث فسأل عمر نبيا صلى الله عليه وسلم قال ثم يطلقها طائرا وحاملا. حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم انطلاق السنة يطلقها طائرة من غير جمال وقال بعضهم طلقها ثلاثة ما هي طاهرة فانه يكون من السنة ايضا ويقول الشافعي واحمد ابن حنبل وقال لكم ما تكونوا ثلاثا للسنة الا يطلقها واحدة وهو قوس كانت الثدي وسع واسحاق وقالوا بطلاق حامل يطلقها متى شاء وهو يقول الشافعي واحمد ابن اسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شيء تطليقا. باب ما جاء في الاخرى الرسالة واحمد شاكر وقال بعضهم لا تكونوا ثلاثا في السنة الا ان يطلقها واحدة والا ان يطلقها واحدة ها اهو الصواب. ايضا عندك في السلام اي هذا هو الصواب. الا ان يطلقها اي احمد شاكر والسلام كلاهما. الا ان يطلقها واحدة واحدة انا معلقها عند هادي من نسخة وهي الصواب هي الموافق لسياق الكلام. فقال بعضهم لا تكونوا ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة واحدة. يعني يطلقها طلقة ثم ينطلقها طلقة ثم يطلقها طلقة نعم احسن الله اليكم وبه ليقال باب ما جاء للرجل يطلق امرأته البتة. قوله باب ما جاء في الرجل يطلق امرته امرأته البتة البتة الامر الذي لا مثنوية فيه معنى مثنوية رجعة يعني من الثني يعني الامر الذي لا رجعة فيه الامر الذي لا رجعة فيه. نعم قال حدثنا عن نادوا قال حدثنا قبيصة عن جرير ابن حازم عن الزبير بن سعيد بن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اني طلقت امرأة بتتفق على ما اردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما اردت هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى ان يكره عن ابن عباس انه كان تطلق وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره روي عن عمر ابن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروي عن انه جعل هذا وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل انه واحدة فواحدة وانهى ثلاثة فثلاث وانما الاثنتين لم تكن الا واحدا وهو قول الثوري واهل الكوفة وقال مالك ابن انس البتة كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي ان واحدة فواحدة يملك الردعة وانما اثنتين في اثنتين وانما ثلاثا فثلاث باب ما جاء في امرك بيدك قال عددنا سليمان ابن حرب قال عدنا عماد بن زيد قال قلت لايها هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث؟ قال لا الا الحسن ثم قال اللهم غفر الا ما قتادة عن كثير مولد عن ابن سلمة عن ابن مات عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف فرجعت الى قتادة اخبرته فقال على ناسهم هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عن محمد ابن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال عن احمد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة موقوف ولم يعرف حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وكان علي ابن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبيين وغيرهم لانهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وهي واحدة وهو قوله غير واحد وهو قوله غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد ابن وقال عثمان ابن عفان وقال عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لما جعل امرها بيدها الا في واحد استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وبعض الكوفة الى قول عمر وعبدالله واما مالك ابن فقال القضاء او ما قال وهو قول احمد واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر. باب ما جاء بالخيار. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبدالرحمن بن ودين قال عدنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد على جميع مسروق عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترناه فكان طلاقا حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان مسروقين على عائشة فذكره بمثله هذا حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في القيادة فروي عن عمر وعبدالله بن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها واحدة بائنة وروي عنهم انه من قال ايضا واحدة يملك الرجعة وان اختار الزوجة فلا شيء. وروي عن علي انه قال ان اختارت نفسها فواحدة مائلة وان صارت زوجها فواحدة يملك رضيعا وقال زيد ابن ثابت زوجها فواحدة وان اختارت مسافة العدل وذهب اكثر اهل العلم يرزقها وذهب اكثر اهل العلم والفقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله وهو قول الثوري واهل الكوبا واما احمد بن حنبل فذهب الى قول علي باب ما جاء في مطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة حدثنا جرير عن مغيرة عن قال فاطمة بنت قيس طلقني زوجه ثلاثا على عهد النبيين صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سقنا لك ولا نفقة قال وغيرته فذكرت لابراهيم قال قال عمر ندعوا كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقوم امرأة لا ندري ما حفظت من اسيد وكان عمر يجعل لها السكنة والنفقة. حدثنا احمد بن قال صلى الله عليه وسلم طلقها الزوج والبتة فخاصمت قاسمتهم لقاسمته بالسكنى والنفقة لخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سكنى ولا نفقة وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم الشعبية قال احسن الله اليكم. عن الشابي قال دخلت على فاعطي مات بنت قيس. فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقال طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنة النفقة فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سقنة ولا نفقة. وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم. هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والشعبي وبه يقول واحمد واسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجها اذا لم يملك زوجها وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبدالله ان المطلقة ثلاثة لها السكنة والنفقة. وقال بعض السكنة ولا نفقة لها وهو قول ما لك بن انس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى لكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هو البذاء تبدو على اهلها واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم من السكنى لما كانت تبدو على اهلها قال الشفعي ولا نفقة لها في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. حدثنا احمد بن منير قال حدثناه شيء قال حدثنا عامر الاحوال. عن عمر بن شعبان عن ابيه عن جده قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا نذر لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وابن عباس حديث عبدالله بن عامر حديث حسن وهو احسن شيئا روي في هذا الباب. وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن ابي طالب بن عباس بن عبد الله وسعيد المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجعابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في منصوبة وروي عن ابراهيم الناقة اي الشعبي وغيرهم من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل اذا وقت نزل وقلوا سبحان الثوري ومالك انه اذا سمى امرأة بعينها او وقتها ان تزوجت من كورة من كورة كذا فانه ان تزوج فانها تترك. واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعلها لا اقول يا حرام وذكر عن عبدالله بن مبارك انه صناع رجل حلف بالطلاق ان لا تزوجتهما بدله ان يتزوج. هل له رخصة به بان يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل من قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان يأخذ بقول فامام لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان يأخذ بقول فلا ارى له ذلك. وقال احمد ان تزوج لامره ان يفارق امرأته. وقال اسحاق انا اجيز العديد ابن مسعود وان تزوجها لاقول تحرم عليه امرأته اسحاق في غير المنصوبة. هذا الحديث لا ندر لابن ادم فيما لا يملك ايش معنى يملك يعني تحت بيده وتصرفه ولا عتق له فيما لا يملك مثله ولا طلاق له فيما لا يملك يعني المرأة مملوكة للرجل وهذا يخالف قولهم المرأة ملكة ما جوابكم عن ذلك هل المرأة مملوكة للرجل ام لا ما معنى هذا الحديث اعواني يعني هل هي مملوكة ملك له ام لا كامل ملكها اللي يجري عليها الجواب بالمقصود انه يملك عقدة النكاح انه يملك عقدة النكاح فان شاء حلها وان شاء ابقاها لانه يملك المرأة المرأة ليست ملكا له. نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء انطلاق الامة تطليقتان. حدثنا محمد ابن قال حدثنا ابو عاصم. عن ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن اسلمة. قال حدثنا عائشة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق امتي تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد ابن يحيى وحدثنا ابو عاصم قال حدثنا مظاهر بهذا وفي الباب عن عبد الله ابن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرف مرفوعا الا من حديث مظاهر اسلم مظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول سفيان الثوري والشافعي احمد واسحاق قوله حدثنا مظاهر بن اسلم ليس في رواتهم من اسمه مظاهر السوا الراوي وهو مظاهر ابن اسلم المخزومي. نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لامة ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل به. هذا حديث حسن صحيح هو العمل وعلى هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاق فلم يكن شيئا حتى يتكلم به باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. حتى ان قتيبة قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن اردك. مديني عن ابن ماهك عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وازرهن جدهن النكاح والطلاق والرجعة هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن هو ابن حبيب ابن اردك وابن ماهك هو عندي يوسف ابن ماهك باب ما جاء بالخلع قوله باب ما جاء في الخلع الخلع هو افتداء المرأة نفسها في عوض من زوجها افتداء المرأة نفسها بعوض من زوجها نعم احسن الله اليكم قال حدثنا محمود ابن غيره قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى الطلحة عن سليمان ابن يسار عن الربيع ايه يا بنتي معوذ ابن عفراء انها اختلت على عهد النبي انها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمرع النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث الربيع بنت معوذ حديث الربيع بنت معوذ الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة. حدثنا محمد عبد الرحيم البغدادي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمر ابن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ان امرأة ثابت ابن قيس اخترعت من زوجها على عهد النبي صلى الله وسلم. امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد الذبيحة ايضا. هذا حديث حسن غريب. واختلف اهل العلم في عدة فقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه ان عدة المخترعات عدة مطلقة ثلاث اوحي وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المخترعة حيضة. قال اسحاق ان ذهب ذهب الى هذا فهو مذهب قوي. باب ما جاء في المخترعات. حديثنا ابو كريم قال حدثنا مزاحم ابن ذواد ابن عن ابيه عن ليث عن ابن الخطاب عن ابي زراعة عن ابيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المخترعات هن المنافقات هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. حدثنا بذلك محمد قال حداد انا عبد الوهاب الثقلي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن من حدثه عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير لباس فعوام عليها رائحة الجنة وهذا حديث حسن ويروى هذا الحديث ويروى هذا الحديث عن عن ابي اسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد ولم يرفعه. باب جاء في مداراة النساء حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن قال حدثني ابن اخ ابن شهاب الانبياء سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالضلع ان المرأة كالضلع نعم كالضلع ان ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على وفي الباب عن ابي ذر وسمرة وعائشة حديث ابي هريرة حديث صحيح غريب ومن هذا الوجه باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق امرأته حدثنا احمد ابن حامد قال اخبرنا ابن مبارك قال اخباره ابن ابي دئب عن الحارث ابن عبد الرحمن كان حمزة ابن عبد الله ابن عمر علي ابن عمر قال كانت تحتي امرأة يحبها وكان ابي يكرهها ان يطلق ابا بيت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك هذا حديث حسن صحيح انما نعرفه من حديث من حديث ابن ابي ذئب. ما قاعدة ابن ابي ذئب ما قاعدة ابن ابي ذئب مية وستين ان هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبدالرحمن ابن ابي ذئب المدني وذكرنا انه ليس عندهم ذئاب لا بالهمز ولا بالياء وانما العرب تسمي ذئب واما ذئاب اسم متأخر. نعم الله عليكم قال ابا ابو ماجة الا تسأل المرأة طلاق اختها حدثنا؟ قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سيدي بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في اناءها وفي الابيان من سلمة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في طلاق حدث محمد بن عبد الاله قال حدثنا مروان ابن معاوية الاكرمة ابن خالد المخزومي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق الا طلاق الماتوي المغلوب على عقله. هذا حديث الالف مرفوع الا من حديث عطاء ابن عجلان. عطاء بن عجلان ضعيف ذاهب ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره من الطلاق المأتون من الغلو على عقله لا يجوز. الا ان يكون معتوها يفيقنا احيانا فيطلق بحال ناقة باب حتى لو قال حدثنا يعلى ابن شبيه عن ابينا عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأة اذا ترجعها وهي بالعدة وان طلقها مائة وان طلقها مائة مرة واكثر حتى قال رجل لامرأة والله اه لا والله لا اطلقك فتبينين مني ولا قالت وكيف ذاك؟ قال اطلقك فكلما عمت عدتك لم تنقضي. راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت وسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن. الطلاق مرتان بمعروف او تسريح باحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ان كان اطل قوما لم يكن طلاقا. حدثنا ابو بكر محمد بن علاء يقرأ عددنا عبد الله بن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه. فذكر نحو هذا الحديث بمعنى ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا اصح من حديث يعلى بن شريب. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها حدثنا احمد ابن مريم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدث لنا جيبان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود يعني بالسنابل ابن معقد قال وضعت قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما بعد لما تعلت تشوفت النكاح فانكر عليها ذلك وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها. حدثنا احمد بن ملين قال حدثنا الحسن موسى قال عدنان وفي الباريان حديث ابي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للاسود سماع من السلام لو سمعت محمدا يقول اعرف ان ابا السنابل عاش النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حل لها التزويج وان لم تكن انقظت عدته وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واحشى والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم وغيرهم تعتد اخر الاجلين والقول الاول واصح عن ابي السنابل ابن بعكك ليس في رواية الحديث من يثنى هذه الكنية الا هذا الراوي من الصحابة وهو ابو السنابل ابن بعكك القرشي رضي الله عنه ها احسن الله اليكم حدثنا قتيبة. قال حدثنا قتيبة قال حدث الليل. اي يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسع ان ابا هريرة وابن عباس وابا سلمة بن عبد الرحمن تذاكر المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد على اخر رجلين وقال ابو سلا متى ما تحل حين تضعه؟ وقال ابو هريرة انا مع ابن اخيه ان يبث ان يتبع رسول الى ام سلمة زوج النبي صلى عليه وسلم قالت قد وضعته بيعة الاسلامية بعد وفاة زوجها بيزيد فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج هذا حديث حسن صحيح باب وما جاء في عدة متوفاة عنها زوجها. قال حدثنا صديق حدثنا عن ابن عيسى قال عدنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر. ابن محمد ابن عمرو ابن حازم عن الحميد ابن نافع عن زينب بنت ابن سلمة عن زي نبى بنت ابيه سلمة انها اخبرته بهذه انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قال قال زينب دخلت على يا حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان عن ابن حرب بدأت بطيب فيه صفرة خلوق. او غيرها فدهنت به جارية ثم مستعان ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا احد امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش بدأت بطيب من مسجد منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا احل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد على ميت فوقه ثلاثين الا على زوج اربعة عشر وعشرا. قالت زينب وسمعت امي يمثلها متى تقول؟ جاءت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله النبي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرتنا ودلالها كل ذلك يقول الله ثم قال انما هي اربعة اشهر وقد كانت احداكن للجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. وفي الباب ان ضيعت بنت مالك من سنان اخت ابي اختي ابي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر زينب حديث حسن صحيح والعمل على ان يصحب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي بعدتها الطيب والزينة ومالك من الناس والشافعي واحمد بن اسحاق باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. قوله باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل ان يكفر المظاهر هو الرجل يحرم امرأته على نفسه كظهر امه هو الرجل يحرم امرأته على نفسه كظهر امه نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا ابو سعيد نشج قال حدثنا عبد الله ابن ادريس ومحمد ابن اسحاق ام محمد ابن عمر ابن عطا عن سليمان ابن يسار عن سان مات ابن صخر البياضي عن نبيه صلى الله عليه وسلم في المظاهر يوافق قبل ان يكفره قال كفارة واحدة هذا حديث حسن وقلب والعمل على هذا عند اكثر العلم وهو يقول سفيان الثوري ومالك الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم اذا وقع قبل ان يكفر فعليه كفارة وهو قول عبدالرحمن حدثنا ابو عمان الحسين ابن حورين قال عددنا له فضل موسى عن ابن عباس ان الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من اواتيه فوقع عليها فقال يا رسول ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر. فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خل خلخالها في ضوء القرار. قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في كفارة الظهار حدثنا اسحاق ووصول قد حدثنا هارون ابن اسماعيل قال حدثنا هارون ابن الخزاز قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ومحمد ابن عبد الرحمن ان سلمان ابن صخر الانصاري احد بني بياضة جعل رأته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع في هذه هات رسول الله صلى الله عليه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة قال لا اجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع وقال اعطيهم ستين مسكينا قال لا اجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة يا عمرو اعطه العرق وهو يأخذ خمسة عشر صاعا وستة عشر ساعة اطعام ستين مسكينا هذا حديث حسن يقال سلمان ابن صخر ويقال سلمة مسخن البياض والعمل على هذا الحديث عند كفارة الظهار. باب ما جاء بالايلاء. قوله باب ما جاء في الايلاء الايذاء هو حلف الرجل على ترك اتيان اهله حلف الرجل على ترك اتيان اهله نعم احسن الله اليك اليه قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن القامة قال حدثنا داوود عن مسروق عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمها فجعل الحرم حلالا وجعل في يمينه كفارة وبالله عن انس وابي موسى حديثهما السلامة ابن علقمة عن داوود رواه علي بن مسفر وغيره عن داوود عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وليس فيها مسروق على عائشة وهذا اصح من حديث والايلاء ان يحذف الرجل والا يقرض امرأته اربعة اشهر فاكثر. واختلف اهل العلم فيه اربعة اشهر فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مرت اربعة عشر يوقف فاما ان يفي او اما ان يطلق وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر فهي طريقة بائلة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفار باب ما جاء في اللعان باب ما جاء في اللعان اللعان هو شهادة مؤكدة شهادة مؤكدة مقرونة بالدعاء باللعن او الغضب مقرونة بالدعاء باللعن او الغضب تقوم مقام حد تقوم مقام حد وسمي لعانا نسبة الى دعاء اللعن فيها. الذي يبتدأ به الرجل سميت لعانا نسبة الى دعاء اللعن الذي يبتدئ به الرجل. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا عن نادو قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبدالملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امارة مصعب بن الزبير يفرق بينهما فما دريت ما اقول فقمت من مكاني الى منزل عبد الله ابن عمر واستلمت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك الا حاجة قال فدخلت فاذا هو مفترش ببرظعة فاذا هو مفترش مرضعة رحم الله فقلت يا ابا عبدالرحمن المبتلى اننا يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلانة النبيين صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارأيت لو ان احدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم وان سكت سكت على امر عظيم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فانزل الله هذه الايات التي في سورة فقال ان الذي فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فانزل الله هذه الايات التي في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء داووا انفسهم حتى ختم الايات. فدعا الرجل فدعا الرجل فتلاه النار عليه. ووعظه وذكره واخبرهن عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت علي عبدي ثم ثنى بالمرأة فوظعها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك قال فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. الخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ثم ذنب المرأة فشهدت اربع شهادات من انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. سعد ابن عباس وحذيفة وابن مسعود حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. حدثنا قتيبة قال عددنا مالك عن نافع عن ابن عمر. قال لعن رجل وامرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض. والحق الولد بالام الاحاديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء باب ما جاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ حدث الانصاري قال حدثنا مال قال حدثنا مالك عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة علامته زينب بنت ان ظريعة بنت ما لك ابن سينان ان الهريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل ان ترجع الى وان زوجها خرج في طلب اعبد الله وابقوا حتى اذا كان من طلبه القادوم يلاحقهم فقتلوه فالحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهله فان زوجي لم يترك كليمات كان يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرف قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ربي فنديد له فقال كيف قلت؟ قالت فردت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال انكذي ببيتك حتى يبلغ الكتاب وجلاله قالت فاعتددت في اربعة اشهر وهجرا قالت فلما كان عثمان ارسل الي فسأل عن ذلك لاخبرته فاتبعه وقضى به. حدثنا محمد ابن قال حدثنا يحيى ابن موسى ابن سعيد فذكر نحوه بما لا هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا حديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا المعتدات ان تنتقل من بيت زوجها عادة تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد بن اسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة ان ادعيت شاعت وان لم تعتد في بيت زوجها والقول الاول اصح بسم الله الرحمن الرحيم ابواب البيوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ترك الشبهات حدثنا قتيبة المشاهدين قال حدثنا اعمال المزيد عن مجاهدة عن شأنها النعمان بالمرشدين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتريات لا يدري كثير من الناس من الحال هي من الحرام. فمن تركها استطاع لدينه وعرضه مقتل وما وقع شيئا منها يوشك ان يواقع الحرام. كما انهم حين يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا وان رحم الله محارمه. حدث عن زكريا بن زائدة. عن الشافعي عن النعمان بن مشينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدك نحوه بمعنى هذا احاديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان ابن المشير رضي الله عنه. باب ما جاء في اكل الربا حدثنا القتيبة عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود علي ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه والكاتب وفي الباب عن عمر وعلي جابر وابي جحيفة حديث عبد الله حديث حسن صحيح احباب وما جاء في التغريض بالكذب والزور ونحوه حدثنا محمد ابن عبد الله على الصنعاني وقال حدثنا خالد ابن حارث عن شعبة قال عن جعبة قال حدثنا عبيد الله انه ابن ابي بكر ابن انس عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور الربا عن ابي بكرة وايمن بن خريم وابن عمر حديث انس حسن صحيح غريب باب وما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم. حدثنا عن نادوا قال ابو بكر ابن عياش العاصمة عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرزة عن قيس ابن ابي غرزة عن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماء سواه قال يا معشر التجار ان الشيطان ما يحضران البيئة فشوبوا بيعكم بصدقة وفي الباب عن البراء بن عازم ورفاعة حديث قيس بن ابي غرزة حديث حسن صحيح رواه مسلم ولا مش هو حبيب وغير واحد عن ابي وائل عن قيس النبي عن النبي صلى الله شقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعنى وهذا حديث صحيح حدثنا عن نادوا قال عددنا قبيصة عن سفيان عن ابي حمزة عن الحسن عن عن الحسن عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين الصديقين والشهداء حدثنا سويد بن وصل قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن ابي حمزة بهذا الاسناد فذكر نحو هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حمزة وابو حمزة اسمه عبدالله ابن جابر وهو شيخ بصري حدثنا يحيى ابن خالد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبدالله بن عثمان بن خزيمة عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعي عن ابي انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم وابصروا اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجرا الا من اتقى الله وبر وصدق. هذا حديث حسن صحيح. ويقال اسماعيل ابن عبيد الله ابن رفاعة ايضا. باب جاء في مرحلة على سلعة كاذبة. حدثنا محمود بن غيران قال حدثنا ابو داوود قال قال اخبرنا اي بن مدرك ابن مدرك قال سمعت ابا زرعة عن عمرو بن جرير احدث عن قرأ شديد حر قال سمعت ابا زراعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرجة ابن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا؟ فقال المنان هو المسبل ازاره والمنفق سلعته وفي الذهاب يعني ابن مسعود والمنفق سلعته بالحلف الكاذب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي امامة ابن ثعلبة وعمران ابن حنصين ومعقل ابن يسار الحديد وابي ذر حديث حسن صحيح رحمه الله يحدث عن خرشة ابن الحر ليس في رواتهم من اسمه خرشة سوى هذا الراوي وهو خرشة ابن الحر الفزاري وهو خرج ابن الحر الفزاري والمنفق يعني المروج سلعته. والمنفق سلعته يعني المروج سلعته. نعم الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في التفكير بالتجارة حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال اخبرنا يا علي بن عطاء عن امارة من حديد عن صخر الغامري عن صخر ذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بغورها قال وكان اذا بعد سرية وجيشا بعثهما والنهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان اذا باله تجاره بعث اولا ما اعرف اثره وكثره ماله وفي الباب عن علي وبوريدته وابن مسعود وانس وابن عمر وابن عباس حديث صخر الغامدي حديث حسن حديث حسن ولا نعرف صاخ الدين الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث باب ما جاء في الرخصة في الشراء الى اجل اذنبوا حفص عمرو بن علي قال احدنا يزيد ابن زليلان قال احدنا عمارة ابن ابي حفصة قال حدثنا الكريمة عن عائشة لقاءت كان على كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان لكن اذا قعد فعرق ثقل عليه فقدم بز من الشامل فلان اليهودي فقلت لو بعثت اليه فاشتريته فاشتريت منه ثوبا فارسل اليه ولقد علمت ما يريد انما يريد ان يذهب بماله او بدراهمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم اني من اتقاه لله واداهم للامانة وفي انس وانس واسماء بنت يزيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة ايضا عن معارة بن ابي حفصان. سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت سمعت ابا داوود الطيارس يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست احدثكم حتى تقوموا الى حتى تقوموا الى حرم ابن عمارة فتقبل رأسها. قال وحرامي في القوم قال بئس اي اعجابا بهذا الحديث. حدثنا محمد وشأن قال حدثنا ابن ابي علي وعثمان ابن عمر عن هشام ابن حسان عن الكريمتان عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعه من طعام اخذه لاهله هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي ابي عن هشام قالوا محمد عندك في نسخة الرسالة عكرمة عن ابن عباس قال توفي مديرعه مرهونة هنا قال توفي رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الهامش وفي رواية النبي كما اثبتها في الاصل الاصل يعني نسخة الكاروخي توفي النبي اللهم صلي وسلم نعم هي توفي النبي صلى الله عليه وسلم اما بهذا الرسم ليست صحيحة في طبعة شاكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم توفي النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا الجمع لا يأتي هكذا. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا محمد ابن مشان قال حدثنا ابن ابي علي قال محمد وحدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا ابي ان قال عن انس قال ما جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهانة سلخة ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله ولا قد سمعت يوم يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم وان عنده يومئذ لتسع نسوان هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا ابن ابي عدي ما قاعدته محمد ابن اسماعيل ومحمد ابن ابراهيم ها محمد ومنه محمد بن ابراهيم اه احسنت ابن ابي عدي قاعدته انه اذا وقع عندهم فهو محمد ابن اسماعيل ابن ابي عدي نعم تهلاو اليكم وبه قال باب ما جاء في كتابة الشروط. حدثنا محمد قال حدثنا عباد ابن ليث صاحب الكرابيس البصري قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب قال قال لي العداء ابن خالد بن هودى الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة ابن من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم هذا احاديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عباد ابن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من اهل الحديث. قوله قال لي العداء ابن خالد ليس في من يسمى العداء الا هذا الراوي من الصحابة وهو العداء ابن خالد ابن هودة العامري نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء بالمكيال والميزان حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا خالد بن عبدالله الواسطي عن حسين ابن القيس الاكرمة عن ابن عباس قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يا اصحاب الكريم والميزان انكم قد وليتم امرينا هلكت فيه الامم السالفة قبلكم هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس في الحديث وقد روي هذا باسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. باب ما جاء في بيع من يزيد. حدثنا حميد ابن سعدة. قال حدثنا عبيد الله ابن شميط ابن عجلان. قال الاخضر بن عجلان عن عبدالله الحنفي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حدثا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذتهما بدرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزيد على درهم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه هذا حديث حسن ولا نعرفه الا من حديث الاخضر ابن وعبدالله الحنفي الذي روى عنه انس وابو بكر الحنبي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من يزيد في الغنائم والمواريد. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من من اهل الحديث عن الاقدام قوله حدثنا الاخظر ابن عدلان ليس في رواتهم من يسمى الاخضر الا هذا الراوي وهو الاخضر ابن عجلان الشيباني وهو الاخضر ابن عجلان الشيباني. نعم احسن الله اليكم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر ان رجلا من الانصار بل غلاما له. فمات ولم يترك مالا غيره وباعه النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه نعيم بن عبدالله بن النحان. قال جابر عبدا قبطيا ما طعام الاول في امارة ابن الزبير. هذا حديث حسن وقدره من غير وجه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه العمل على هذا الحديث عند بعض عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وقول الشافعي واحمد ابن اسحاق وكره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك الاوزاعي. عندك في النسخة اماتا ولم يترك مالا غيره تباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعم هذا غلط اشتراه نعيم ليس نعيم قاعدة ذكرناها قبل ليس في رواتهم من يذكر بنعيم وانما عند المتقدمين نعيم نعم احسن الله اليكم باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع حدثنا عن نادو قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان علي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي عمر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدث سلامة ابن شبيه قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال احدنا عبد الله ابن عمر الرقي عن ان يبع محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الجلب فان تلقاه انسان فابتاعه وصاحب السلعة به من خياره ما ورد السوق هذا حديث حسن غريب ومن حديث ايوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم تلقي البيوع وهو درب من الخديئة وهو قول الشافعي وغيره من اصحابنا قوله بالترجمة المتقدمة باب ما جاء في بيع المدبر المدبر هو الرقيق الذي الذي يعلق عتقه على موت معتقه هو الرقيق الذي يعلق عتقه على موت معتقه. نعم الله اليكم. حدثنا قصيبة احمد بن منير قال حدثنا سفيان بن مات عن الزهري عن سعيد بنسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر الا بان طلحة وانس وجابر وابن عباس ليزيد عن ابيه وعامر ابن عوف المزني جدي كثير ابن عبد الله ورجل من اصحاب نبي صلى الله عليه وسلم حدثنا واحمد بن قال احدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر النباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من ابي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث هو حديث حسن هو حديث حسن صحيح ايضا والعمل على هذا الحديث عند عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ان يبيعوا الحاضرون بعد ورخص بعضهم في ان يشتري وقال الشافعي يكرهون بها حاظر لباد وان باع فالبيع جائز عن ابي الزبير تقدم ان هذه الكنية عندهم مع الاطلاق هي لابي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة قوله باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة المحاقلة هي بيع الزرع في سنبله بالحنطة بيع الزرع في سنبله بالحنطة والمزابنة بيع الثمن على رؤوس النخل بالتمر بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقات وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس عن زيد ابن ثابت وزيد ابن جابر ورافع ابن خديجة وابي سعيد. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقرة بيع الزرع بالحنطة والمزامنة بيع الثمن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال عددنا مالك بن انس ادلى بن يزيد ان زيدان ابا ابا يأتي سنة بيضاء بسلت عن البيضاء بالثلث فقال ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم ذلك. حتى النائب قال حدثنا وكيف عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن زيد ابي عياش قال سألنا سعدا فبكى نحوها هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا باب ما جاء في كراهيته بالثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا احمد ابن مريم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع. عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بالسنبل حتى يبيض ويأمن نهى البائع والمشتري وفي الباب انعناس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجاء بن ابي سيد مسجد ابن ثابت حديث ابن عمر وحديث ابن حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كاليوم قبل ان يبدو صلاحها وهو قوم الشافعي احمد واسحاق حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا ابو الوليد وعفى عنه سليمان ابن حر قالوا حدثنا حماد ابن سلمة عن حميدة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسود عن الحب حتى يشتد هذا احاديثه حسن غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد ابن جلبة باب جاء بالنهي عن بيع حبل حبل قوله باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة حبل الحبلة هو ولد الولد الذي في البطن ولد الولد الذي في البطن فتكون الدابة حاملا فيباع ولد ولدها التي هي حامل به نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا قتيبات قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بني حبل الحبلة وفي الباري عن ابن عباس ابن ابي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وحبل الحبل نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند اهل العلم وهو من بيوع وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سيد ابن جبير عن ابن عباس عبد الوهاب الثقبي وغيره عن ايوب عن سعيد ابن جبير ونافل عن ابن عمر عن النبيين صلى الله عليه وسلم وهذا صح باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قوله باب ما جاء في كراهية بيع الغرر الغرر هو الخطر وزنا ومعنى الغرر هو الخطر وزنا ومعنى فيخاطر المرء بماله نعم. احسن الله اليكم. قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمران ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة. قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد الغار وبيع وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح. العمل على هذا الحديث عند اهل العلم كيبايع الغار. قال الشافعي ومن بيوع الغرض لبيع السمك بالماء. وبيع العبد وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة ان يقول بائع المشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببذل المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية. قال من بيوع الغرر بيع السمك في الماء الان في بيع لبيع السمك في الماء جائز. ما هو الرضا ايه يعني فيما يحاز بما يحاز في حوض او في مزرعة وهو المشهور الان بيع مزارع السمك مزارع السمك تكون محكورة في منطقة معروفة فهذه يجوز فيها البيع لانه لا يبيعه السمك يبيعه المزرعة يعني المنطقة التي جعلت لها. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة حدثنا عنا عبدة بن سليمان عن محمد بن على بن سالم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يأتيني في بيعة وفي الباب عن عبدالله بن عمر وابن عمر وابن مسعود حديث ابي هريرة حديث حسن عند اهل العلم وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بعتني في بيعة ان يقول ابيع وكادته بنقد بعشرة. وبني سيئة بعشرين ولا يفارقه على احد البيانين فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على واحد من قال الشافعي ومن معنى من؟ ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابي وكذا لهذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا فاذا جبريل غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن غير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقة باب ماذا في قراية ما ليس عند حدد قتيبة ايوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من فيسألني من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم ابيعه منه قال لا تبيع ما ليس حدثنا قتيبة الحكيم هذا حديث حسن وفي الباب عن عبدالله بن عوف حدثنا احمد قال حد اثنى اسماء علي ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو ابن حدثنا عمرو ابن شايب قال حدثنا ابيه عن ابيه حتى ذكر عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه ولا شرط ان ولا يذبح ما لا ما لم يضمن ولا ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهذا حديث حسن وصحيح قال اسحاق احمد ما معنى نهى عن سلف وبين قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايع عليه بان يزداد عليه ويحتمل ان يكون يسرف اليه في شيء فيقول ان الميت هي عندك فهو بيع عليك؟ قال تحقق كما قال قلت لاحمد واذبح ما لم يضمن قال لا يكون عندي الا بالطعام يعني ما لم يقبض قال اسحاق كما قال لكل من يقال واي وزن؟ قال احمد واذا قال به كذا توبوا عليه خيراتها وقصاراتها. فهذا من نحو الشرطين في واذا قال ابيعك هو عليها خياطته فلا بأس به وقال او قال ابيعك واي قصارته فلا بأس به وانما هو شرط انما هو شرط واحد قال اسحاق كما قال حديث حكيم روى ايوب السختياني وابو بشر روى ايوب السخطياني وابو يوسف ابن عن حكيم لهزام وروى هذا الحديث وعوف وهشام ابن حسان عن ابن سيرين عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل انما رواه ابن المرسلين عن ايوب هكذا حدثنا الحسن بن علي خلال وعابدة بن عبدالله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد ابن عبد سيدنا ابراهيم عليه السلام عن يوسف ابن مالك عن حكيم قال فيه ماهك وماهك نعم احسن الله اليكم عن يوسف ابن ماهك عن حكيم قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا باعمال ليس عندي يزيد ابن ابراهيم علي ابن سيرين عن ولم يذكر فيها يوسف ابن معك ورواية عبد الصمد وقد رواه ابن ابي كثير عن هذا الحديث عن ابي حكيم عن يوسف ابن مالك عن عبد الله ابن ابن عن حكيم ابن حزام عن النبيين صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث الذي ذكره ان يبيع الرجل ما ليس عنده باب ما جاء في قراعيته بالولاء وعنه باتيه حدث محمد وشانق عبدالرحمن ابن سفيان وشبعة وشعبة عن عبدالله بن ديرة عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته هذا حديث لا نعرف الا من حديث عبدالله ابن هلال عن ابن عمر وعلى هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى احمد المسلمين عن الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ولا وهم فيه يحيى ابن سليم. وقد روى عبدالوهاب الثقفي وعبدالله بن المؤمن وغير واحد. عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث يحيى بن سليم تقدم انه يقال وهو وهم يعني غلط وهما وهما وهما وهما مثل غليطة غلطا فهي في الوزن والمعنى واحدة واما الوهم هذا يذكر عند الفقهاء والاصوليين نعم احسن الله اليكم وبه ليقال حدثنا محمد المثنى ابو موسى قال حداثنا عبد الرحمن عن قدادة عن الحسن عن ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وجابر وابن عمر حديث سمرة حديث حسن وصحيح وسماع الحسن هكذا قال علي ابن مديني وغيره والعمل على هذا عند اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيت ما هو قول سفيان الثوري وبه يقول احمد وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان الحيوان نسيته وقود الشافعي واسحاق. حدثنا ابو عمار حسين بن حفيد قال عدنا عبد الله بن ملان الحجاج علي عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد هذا حديد حسن باب وما جاء في شراء العابد بالعابدين حدثنا قتيب تقول حدثنا الليث عن ابن الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد فجاء سيده يريده وقال النبي صلى الله عليه وسلم بانيه فاشتراه بعبد يسجد ثم لم يدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعده حتى يسأله اعبد هو وفي الباب عن انس حديث جاء حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نساء باب ما جاء من حنضة مثله مثله وكراهية وكراهية التفاضل فيه حدثنا تؤيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سفيان وخالد الحداء عن ابي قلاب اتى نبي الاشعر الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والفضة من الفضة والتمر بالتمر مثل والبر بالبر مثل والبر بالبر مثله والملح بالملح مثله بمثله والشعر بالشعر فمن زاد او ازداد فقد اربى الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتبن كيف تجدوا بيدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيدا وفي عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال حديث ابادة ده حديث صحيح. وقد روباكم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد قال دع البر وبالشهيد كيف شفتم يدا بيد. ورواه بعضهم هذا الحديث عن خالد بن قرابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد به قال احدهم قال ابو هريرة وتبيع البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديد؟ والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يوعى البر بالبن الامثل والشعير بالشعير الامثل فاذا اختلفت اصناف ولا بئسا يباع متفاضلا اذا كان يدا بيد ولا بأس ان يباع البر بالشهيد وتفضل يدك هذه اليد وهذا قول اكثر العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول مالك بن انس القول الاول وصح باب ما جاء في الصرف حدث احمد ابن منير قال حسين ابن حمد قال شيبان عن نافع قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد فحدث حددنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذن يقول لا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل والفضة بالفضة الا مثلها بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام العامر والبراء وزيد بن ارقم وفضالة ابن عبيد وفضالة ابن عبيد ابن ابي وابن عمر وابي الدرداء وبلال وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأس ان وبعدها وبدأ المتفاضلان والفضة بالفضة متفاضلان اذا كان يدا من يد وقال انما الربا في ناسيته وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا وقد روي عن العباس انه راجع عن قوله حي حدثه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الاول هو صح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري ابن مبارك احمد واسحاق روي عن ابن مبارك انه قال ليس بالصرف اختلاف. حدثنا حسن ابن ابي خلال. قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبار انا احمد بن سلمان عن سيماك ابن حوران عن سيد ابن جبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذوا مكانها الورق وابيعوا بالورق فاخذوا من كان هديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك ابن حار عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وروى داوود ابن ابي هند هذا حديث سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفات والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقرض الذهب من الوريد والورق من الذهب وقول احمد واسحاق قد كان بعضها من اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. حدد له قتيبة وقال حدث النبي انه قال اقبلت اقول من يستضيف الدراعم فقاطعت من عبيد الله عند عمر بن الخطاب ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقة ولتردنني اذا ابا فان رسول الله صلى الله وسلم قال الورق بالذهب دي بني الله والبر والبر بالبر ربا الا والشعير بالشعير ربا الله والتمر بالتمر ربا وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله الله يقول يدا بيد. باب ما جاء بابتياء النخل بعد التأبير والعبد وله قال حدثنا قال حدثنا ليسانس عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نمت عن اخنا بعد ان تؤبر فثامرته هذا الذي دعا اليه اشترت مبتعا ومن باع عابدا وله قالوا فما له الذي باعوا الي شيء الا ان يشترط المبتاع وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روه من غير وجه عن سليم عن ابي عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى نقلا بعد ان تؤبر فتمرته للبائع اين يشترط المبتاع ومن باع عابدون او ما له وما له للبائعين اين اشترت المبتع؟ وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى نقلا قد ابدت فتأمرته اشترت مبتاع ورؤيا نافعا انه قال من باع عبدا ولو مال فما له للباعين ان يشترط مبتاع. هكذا رواه عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافعين حديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن اكثمة ابن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث زار والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال محمد بن اسماعيل وحديث عن ابن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب. قوله باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير. التأبير هو ريح التعبير هو التلقيح فان النخلة لا تثمر حتى تلقح على صفة معروفة فان النخلة لا تثمر حتى تلقح على صفة معروفة. نعم احسن الله اليكم. وبه ليقال باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد ابن فضيل عن يحيى ان يحيى ابن سعيد عنها فين عن ابن عمر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني من خيار لمن لم يتفرق او يختاره قال فكان ابن عمر اذا ارتع بيان وهو قاعد قام ليجب له البيع حدثنا محمد المشهد قال عددنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا القتادة واضحين عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من ما تفرق بينهم صدقة وبين بورك لهما وان كذب وكذا محقت بركة بيعهما وهذا حديث صحيح. وفي عن ابي وسمرة وابي هريرة ابن عباس حديث ابن عمرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشافعي واحمد واسحاق. وقالوا الفرقة من ابداننا بالكلام. وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتفرق عن الفرقة بالكلعان. والقول الاول هو صح ولان ابن عمر وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى وروي عنه انه كان اذا اراد ان يجيب له وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمية ان الرجل اختصم اليه فرس بعد ما تبايع وكانوا في سفينة وقال الاراكم افرقتم عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض اهل العلم وغيرهم الى ان الفرقة بالكلام وهكذا روي عن مع ذكر ابن انس روى عن ابن المبارك انه قال كيف ارد هذا كيف ارد هذا؟ انه قال كيف ارد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا باع الخيار معنى ان يخير البائع المشتري بعد حجاب البائع فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك ففسخ البيع وان لم كذا بس روى الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالابداع هذا الكلام حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا قال حدثني بذلك قتيبا قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمر بن شعيبة عن ابي عن جد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيلا. هذا حديث حسن. ومعنى هذا ان يفارقه بعد البدء خشية ان يستقيل ولو كان الفروقات بالكلام ولم يكن له خير بعد البيع لم يكن لهذا الحديث مع العبد حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. قوله عن ابن تقدم انه ليس انه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية الا محمد ابن عجلان المدني. نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال اسلمت وابا زرعة ابن عمه يحدث عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتفرقن عن هذا حديث غريب حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدادنا عن ابن عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خير راضيا بعد البدء وهذا حديث صحيح غريب. باب ما جاء في من يخدع في البيع. حدثنا يوسف ابن عماد البصري وقال حدثنا عبد الله بن عبد الاعلى. عن سعيد عن قتادة رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايعون اهله واتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يحجر عليه ودعه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه. فقال يا رسول الله اني لاصبر عن البيع فقال اذا باءت فقل هاء ولا قلابة وفي الباب يهني ابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح غريب العمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا يحجر على رجل حر في البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل وهو قوله احمد ابن اسحاق وامر بعضهم ان باب ما جاء في المسراة بكرة يمين قال عددنا باب ما جاء في المسراة هي البهيمة هي البهيمة يترك حلبها حتى يمتلئ ضرعها بالحليب هي البهيمة يترك حلبها حتى يمتلي ضرعها بالحليب فيتوهم كثرة حليبها فيتوهم كثرة حليبها وتسمى محفلة وتسمى محفلة نعم تهلاو اليكم وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد عن حماد ابن سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استرى مصر فهو من خيال يعني اذا حلبه ان شاء الله ردها ورد معها صاع من تبني وفي الباب على انس ورجل من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد هشام قال حدثنا ابو عامر قال عددنا قرة ابن خالد عن محمد ابن سيدنا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان رد ارد معها صاع من طعام الله سمراء ومعنى لا سمراء يعني هذا حديث صحيح هو العمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيل عن زكريا عن جابر عبدالله النوضع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهلهم. هذا حديث حسن صحيح صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائز في البيت اذا كان شرطا واحدا وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشطر في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط باب الانتفاع حدثنا ابو بكر ابن ويوسف وابن عيسى قال حدثنا وكيل عن زكريا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب اذا كان مرهرا ولبن الداد يشرب اذا كان مرهنا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابي هريرة موقوفة والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرج حدثنا قتيبة قال عدد الاجانب شجاع سعيد يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حان اشيد الصنعاني عن فضالة ابن عبيدة قال اشتريت يوم خيدر قلادة باثني عشر دينارا اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز وفصلتها. فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. وذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى اتوا حدثنا قال عددنا المبارك عليه من شجاع سعيد يزيد بهذا الاسناد هذا حديث حسن صحيح العمل على هذا عند بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباعد او من طاقة مفضلة او مثل هذا بدرائهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن مبارك والشافعي احمد اسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم باب ما جاء باشتراط الولاء والزجر عن ذلك حدنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان المنصور عن ابراهيم عادة تشتري بذرة ان تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال نبي صلى الله عليه وسلم مشتريات انما الولاء لمن اعطى الثامن او لمن ولي او لمن ولي النعمان وفي الباب ان والعمل هو على انها الامير منصور ابن معتمد يكنى ابا عتاب حدثنا ابو بكر البصري وقال عن علي ابن مدين قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا تريد غير عبد ثم قال يحيى ماجد في إبراهيم النخاعي مجاهد اثبته اثبت من منصور واخبرني محمد عن عبد الله بن ابي عن عبد الله بن ابي الاسود قال قال عبد الرحمن بن ود منصور اثبت ان الكوفة باب حدثنا بكرة ابو بكر ابن عياش عن ابي حصين عن حبيبنا ابي ثابت الحكيم الحزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حكيم حزام يشتري له اضحية بدينار. قال فاشتروا اضحية فاربح فيها دينارا. فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى عليه وسلم قال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم حزام الالف الا من هذا الوجه. وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم الحزام. قوله عن ابي حصين قدم ان هذه الكنية جاءت بفتح الحاء في ثلاثة مواضع وما عداها فهو بضمها. اولهم ابو صيني للكوف واسمه عثمان ابن عاصم وثانيها وثانيهم ابو حصين ابن يحيى الرازي وثالثهم ابو حصين عبدالله ابن احمد ابن يونس من شيوخ النسائي نعم الله اليكم وبه اليه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبنا ان يقال حدثنا هارون ابن موسى قال حدثنا الزبير ابن خريج عن عروة البارق قال عن عروة البارق قال دفع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبئت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من قال وبارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيا رباح الربح العظيم فكان من اكثر حدثنا احمد بن سعيد قال انا سعيد بن زيدان الزبير بن خليل عن ابينا وقد ذهب بعض اهل العلم من هذا الحديث وقال احمد بن اسحاق العديد منهم الشافعي وسعيد بن زيد. اخو حماد بن زيد وابو اسمه دماء زحمة باب ما جاء بالمكاتب اذا كان عنده ما يؤديه قوله باب ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي المكاتب هو الرقيق المملوك يسعى في عتق نفسه بمال منجم هو الرقيق المملوك يسعى في عتق نفسه بمال منجم اي مفرق بمال منجم اي مفرق في اوقات معلومة سمي مكاتبا لاجل كتابة ذلك سمي مكاتبا لاجل كتابة ذلك بينه وبين مالكه نعم احسن الله اليكم هارون ابن عبد الله البزاز وقال عددنا يزيد ابن هارون قال عددنا احمد عن ابن عباس عن النبيين صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب اورث بحساب ما اعتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يود المكاتب بحصة مادة دية حر وما بقي حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا رواه احمد بن ابي كثير عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى خادم حذاء عن علي قوله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق حتى يرى قتيبة قال عبدنا عبد الوالد بن زيدان يحيى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من كاتب عبده على مائة اوقية فاداه الى فأداه الى عشرة اواقن او قال عشرة الدراهم ثم عجز فهو رقيق وهذا حديث غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقدره الحجاج عن عمل ابن شعيب حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند مكاتب اذا كان عند مكاتب احداهن ما يؤديه فلتحتجب منه هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند اهل وقالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدين. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله سؤال هذا اليوم يقول هذا الاخ ذكرتم ان من عادة المحدثين تأخير السند عن المتن لاشعال بضعف الحديث او نقص درجته لكن عند مرورنا على حديث رقم مئتين وخمس وعشرين يظهر والله واعلم صحة اسناده وجزاكم الله خيرا. الجواب ان المحدثين عادتهم المستقرة تقديم الاسناد على المتن فانهم يسوقون الاسناد اولا ثم يتبعونه المتن وقلبهم هذا اشعار الى امر تارة يكون لنقص حال رواة ذلك الاسناد عن الدرجة العالية كما فعل البخاري في كتاب العلم قال قال علي حدثوا الناس بما يعرفون ثم اسنده من طريق معروف ابن خربود عن ابي الطفيل عن علي ومعروف ابن خربود ليس له بالبخاري الا هذا الموضع وهو صدوق. فحديثه نازل عن الرتبة العليا عند البخاري او يكون هذا الاسناد ضعيفا وهذا هو الذي التزمه ابو بكر ابن خزيمة في صحيحه. فكل حديث جاء في صحيح ابن خزيمة قدم فيه المتن عن الاسناد فهو ضعيف عنده. حكاه عنه ابو الفضل ابن حجر ونقله بنصه من قدر ليس في المطبوع من صحيح ابن خزيمة وخلاف ذلك مما يقع هو نادر فربما يفعلون هذا على غير هذا الاصل. كهذا الحديث الذي ذكره هذا الاخ. لكن لا يحكم بان هذا الحديث هو في الدرجة العالية في الصحة لان البخاري ومسلما اخرجاه. كما رآه الاخ فهذا الحديث الذي اشار اليه هو من رواية معن ابن عيسى عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة وهذه النسخة التي روي بها وهي نسخة سميع عن ابي صالح عن ابي هريرة خرج بها البخاري احاديث الترمذي رحمه الله تعالى ليس بالضرورة ان يكون ما عند البخاري ومسلم يراه هو صحيحا في مواضع من كتابه اعل احاديث رواها البخاري ومسلم فلا يستدل على حافظ بفعل غيره. ويقال هذا بالدرجة العالية لان البخاري ومسلما اخرجه فان هذا يتناقض مع فعلهم فلا تأخذ الحكم على الدرجة العليا بالصحة بان فلانا وفلانا من الحفاظ والى ذلك. فقد يكون غيرهما يخالفهما في هذا وهذا واقع في الصحيحين فيما هو اشد مما صنعه الترمذي فان ابا حاتم وابا زرعة واحمد حكم على احاديث خرجها البخاري ومسلم بانها من كرة او باطلة او لا تصح لانهما لان هؤلاء الثلاثة يشترطون في التفرد شرطا شديدا بخلاف البخاري ومسلم فشرطهما في التفرد اعدل من طريقة غيرهما والله اعلم وصلى الله وسلم عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين