السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعالى وبدلا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا وعلى اله وصحبه ومن اتخذه اماما وخليلا اما بعد فهذا المجلس السادس والعشرون بشرح الكتاب الاول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبدالرحمن بن حسن ابني محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله قال المصنف رضي رحمه الله تعالى وعن ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة. الحديث للصفحة الثامنة والاربعين بعد الثلاث مئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا بجوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داوود واسناده على شرطهما قال الشارح رحمه الله قوله عن ثابت ابن الضحاك اي ابن خليفة الاشهري صحابي مشهور روى عنه ابو قلابة وغيره سنة اربع وستين قوله ببوانه بضم الباء وقيل بفتحها قال البغوي موضع في اسفل مكة هنا يلملم قال ابو السعادات هضبة من وراء ينبع قوله فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان وتن. ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى قوله فهل كان فيها عيد من اياديهم؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائد اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهلية يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات العادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الامور قد يسمى اذا فالزمان كقول النبي الله عليه وسلم في يوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري اذا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا فان لكل قوم عيدا انتهى قال المصنف رحمه الله وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه سد ذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة الى ذلك. قوله فأوفي بنذرك. هذا يدل على ان الذبح لله في كان الذي يذبح فيه المشركون في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره او في محل اعيادهم معصية. لان قوله فاوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على ان الوصف سبب الحكم فيكون سبب الامر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين فلما قالوا لا قال فاودي بنذرك وهذا يقتضي ان كون البقعة مكانا لعيدهم او بها وثن من اوثانهم مانع من بها ولو نذره قاله شيخ الاسلام قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على ان هذا هذا نذر معصية لو لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به باجماع العلماء واختلفوا والتجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن احمد احدهما تجب وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع. وبه قال ابو حنيفة واصحابه لحديث عائشة رضي الله الله عنا مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه احمد واهل السنن واحتج به احمد واسحاق الثاني لا كفارة عليه روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة وجوابه انه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد قوله ولا فيما لا يملك ابن ادم قال في شرح المصابيح يعني اذا اظاف النذر الى معين لا يملكه بان قال ان شفى الله مريظي فلله علي ان اعتق عبده ونحو ذلك فان فاما اذا التزم في الذمة شيئا بان قال ان شفى الله مريضي فلله ان اعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها. فاذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه ابو داوود رواه ابو داوود واسناده على شرطهما اي البخاري ومسلم وابو داوود اسمه سليمان ابن الاشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن من شداد الازدي اسجستاني صاحب الامام احمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة امام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى بيان هذه الجملة فالجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احاد مفرداتها فقوله في الحديث ان ينحر ابلا ببوانة موانا موضع معروف قريب من ينبع على ما سيأتي بيانه قوله وثن نقل صاحب تيسير العزيز الحميد عن كتاب عروة المفتاح ان الوثن ما ليست له صورة والصنم ما له صورة وايده واغفله الشارح فلم يذكر تفسير الوثني عند شرحه هذا الحديث وتقدم ان الوتن اسم لكل ما عبد من دون الله ومن افراده الصنم وهو ما جعل من الاوثان على صورة ما جعل من الاوثان ما جعل من الاوثان على صورة فاذا ذكر الصنم مع الوثن طار من ذكري الخاص مع العام قوله يلملم قرية معروفة هي احدى مواقيت الحج المكانية لاهل اليمن وتسمى السعدية قوله في الصفحة الثانية والخمسين استفصال اي طلب الفصل استفصال اي طلب الفصل وهو تمييز الشي عن غيره قوله في تاليتها تبدو الذريعة الذريعة هي الوسيلة هي الوسيلة المفضية الى الشيء وسدها خلقها وسد الذرائع من اصول الشرائع واما الجهة الثانية وهي نظموا تياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثاني من الادلة التي ذكرها جده المصنف امام الدعوة في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وهو حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهل كان فيها؟ وثن من اوثان الجاهلية يعبد الحديث وابتدأ بيانه بالترجمة لراويه ولم يذكر رحمه الله ما جرت به عادته من ذكري تخريج الحديث والحكم عليه وكأنه استغنى بما ذكره المصنف في قوله رواه ابو داوود واسناده على شرطهما فالحديث عند ابي داود من اصحاب الكتب الستة وهو من مخارجه عنها فلم يخرجه احد منهم سواه وقوله فيه واسناده على شرطهما الضمير عائد الى المثنى المتقرر عند المحدثين وهما البخاري ومسلم ومن قواعد العلوم ما ذكره التفزاني بقوله الاعتبارات تراعى في العبارات الاعتبارات تراعى في العبارات انتهى كلامه فمراعاة اعتبار التثنية عند التخليج يقطع معها ان الضمير متعلق بالبخاري ومسلم ففي عرف اهل الحديث ان ذكر التثنية مجعول لهما فالحديث المذكور هو على شرط البخاري ومسلم وهذه الجملة تفيد شيئين احدهما الحكم بصحة الحديث الحكم بصحة الحديث فان تركه غفلا من ذكر الصحة في قوله واسناده على شرطهما يقتضيه المتقرر من صحة ما كان على شرط البخاري ومسلم والاخر انه في اعلى درجات المخرج منها انه في اعلى درجات المخرج منها خارج الصحيحين فان اعلى الحديث الصحيح هو المتهم عليه الكائن في الصحيحين فان خلا من الصحيحين ولم يوجد فيهما ووجد عند غيرهما كاصحاب السنن اتفاقا او افتراقا فان كان على شرط البخاري ومسلم فهو اعلى الصحيح مما ليس في الصحيحين وسيأتي بعد بيان معنى شرط البخاري ومسلم ثم ذكر الشارح ثانيا ما جرت به عادته من الترجمة لراوي الحديث فقال قوله عن ثابت من الضحاك اي ابن خليفة الاشهلي صحابي مشهور وتقدم ان شهرة الصحابي هي ذيوع ذكره وشيوع صيته والصحابة متفاضلون في هذا ثم قال روى عنه ابو قلابة واسمه عبد الله ابن زيد الجرمي احد الثغاث المشهورين ولم ينفرد بالرواية عنه بل الامر كما قال الشارح وغيره فالرواة عن ثابت ابن الضحاك جماعة من اشهرهم ابو قلابة الجرمي ثم قال ماتا اربع وستين واغفل الشارخ رحمه الله التعريف بالمبهم السائل في قول ثابت من الضحاك نذرا رجل وهو الذي بينه صاحب تيسير العزيز الحميد فقال يحتمل ان يكون هو كردم بن سفيان يحتمل ان يكون هو كردم ابن سفيان انتهى كلامه يعني الثقافية احد الصحابة وبه قطع الخطيب البغدادي الانباء المحكمة في الاسماء المبهمة وروي ذلك من حديثه عند ابن ماجة وغيره باسناد صحيح عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت ان ولد ليه ولد ذكر ان انحر ابلا ببوانة الحديث فالسائل المبهم النادر نحر الابل هو كردم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه ثم قال الشارح قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها اي بوانه ثم ذكر تعيين هذا الموضع الوارد في الحديث وانه اختلف في تعيينه على قولين احدهما انه موضع في اسفل مكة دون يلملم والاخر ذكره البغوي ذكره البغوي والاخر انه هضبة مية من ورائي ينبع ذكره ابن الاثير والموضعان المذكوران متباعدان متقابلان والموضعان المذكوران متباعدان متقابلان فان الذي يكون جهة يلملم هو من جهة النازل من اليمن والذي يكون من جهة ينبع ومن جهة النازل من الشام هو من جهة النازل من الشام ولا تنافيا بين وقوع الاثم على هذين الموضعين لان البقاع المسماة باسم واحد يتكرر وجودها في جزيرة العرب لان العرب كانوا اذا الفوا محلا احبوه لان العرب كانوا اذا الفوا محلا احبوه تموا غيره به تموا غيره به فتجد الاسم الواحد هنا وهناك كاسم الدرعية فانه اسم لاكثر من موطن واحد في جزيرة العرب اشهرها البلدة المعروفة في ناحية نجد ومن هذا الجنس بوانه فانها اثم للموضعين المذكورين والذي يظهر ان المراد منهما هو الكائن جهة الشام وهي الهضبة التي من وراء ينبع وتعرف بهذا الاسم الى يومنا هذا وتعرف بهذا الاسم الى يومنا هذا ثم قال الشارح قوله فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر اذا كانت المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى يعني امام الدعوة في المسألة السادسة من هذا الباب فاذا كان الموضع المندور فيه وثنا من اوثان الجاهلية يعبدونه من دون الله قبل الاسلام منع من الوفاء بالنذر فيه ولو بعد زواله مبالغة في مقاطعة محال الشرك ومصارمة لمواطنه المشهورة وحماية للتوحيد من نجاسة التنديد ثم ذكر الشارح رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من اعيادهم واتباعه بكلام ابن تيمية الحفيد باقتضاء الصراط المستقيم المبين حقيقة العيد وانه اثم لما يعود من الاجتماع العامي على وجه معتاد اي جار في العادة عائد اي متكرر اما بعود السنة او بعود الاسبوع او الشهر ونحو ذلك ثم قال والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع اهل الجاهلية لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اضافه اليهم فقال من اعيادهم فتقدير الكلام من اجتماعاتهم التي اعتادوها ثم قال ابو العباس فالعيد يجمع امورا منها يوم العائد كيوم الفطر ويوم الجمعة فهو يعود مرة بعد مرة ومنها اجتماع فيه لانه يقصد بالتعظيم فيتهافت عليه الخلق لانه يقصد بالتعظيم فيتهافت عليه الخلق ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات اذ الاجتماع عادة لا يخلو من عمل يتواطأ عليه المجتمعون يجد الاجتماع عادة لا يخلو من عمل يتواطأ عليه المجتمعون ثم قال وقد يختص العيد بمكان بعينه اي فيصير مقيدا به وقد يكون مطلقا اي لا يتقيد بمكان ثم قال وكل من هذه الامور قد يسمى عيد وذكر شاهده من السنة النبوية في قوله فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ان هذا يوم جعله الله للمسلمين عيد والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ثم قال وقد يكون لفظ العيد اثما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فإن كل قوم عيدا انتهى وابين شيء ذكر في الاعراض عن حقيقة العيد ما حققه ابو عبد الله ابن القيم في اغاثة اللهفان ان العيد ما اعتيد قصده بالتعظيم من زمان او مكان مع اعتداء قصده بالتعظيم من زمان او مكان فحقيقة العيد جامعة امرين فحقيقة العيد جامعة امرين احدهما قصد تعظيمه لذاته قصد تعظيمه لذاته والاخر اعتياد ذلك اعتياد ذلك اي جعله عادة متكررة اي جعله عادة متكررة ومتعلق الاعتياد بالقصد بالتعظيم له محلان واعتياد القصد بالتعظيم له محلان احدهما الزمان احدهما الزمان والاخر المكان والاخر المكان وربما كان العيد زمانيا وربما كان العيد مكانيا فمن الاول الجمعة والفطر والاضحى ومن الثاني ومن الثاني الكعبة الكعبة وعرفة ومن ومزدلفة فالاعياد نوعان باعتبار متعلقهما احدهما اعياد زمانية احدهما اعياد زمانية والاخر اعياد مكانية ذكره ابن القيم في اغاثة اللهفان والاصل والاصل بالاعياد انها توقيفية فلا يعد فلا يعد شيء من الازمنة او الامكنة عيدا فلا يعد شيء من الازمنة او الامكنة عيدا الا بدليل شرعي الا بدليل شرعي لما يكتنف العيد من التعظيم لما يكتنف العيد من التعظيم المقتضي المقتضي حفظ دين الناس وحراسته وحراسته من الوقوع في الغلو من الوقوع في الغلو بالمبالغة فيه فليس لاحد ان يجعل عيدا الا ما جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما خرج عن المقدر شرعا فهو من جنس اعياد الجاهلية وما خرج عن المقدر شرعا فهو من جنس اعياد الجاهلية فالاعياد بالنظر الى حكمها نوعان فالعياد بالنظر الى حكمها نوعان احدهما اعياد اسلامية وهي الواردة في الشرع والاخر اعياد جاهلية وهي المحدثة بلا دليل شرعي فكل عيد احدث ولم يأت به الشرع فهو من اعياد الجاهلية المحرمة كعيد الام او عيدي العمال او عيدي الميلاد ولا يختص المنع بما وجد فيه اسم العيد فقط ولا يختص المنع بما وجد فيه اسم العيد فقط بل يتناول ما صح فيه معناه بل يتناول ما صح فيه معناه لان العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني فاذا اعتيد قصده بالتعظيم فاذا اعتيد قصده بالتعظيم وسمي ملتقى او مشهدا او يوما او مقاما او اجتماعا او لقاء فانه عيد من جنسي اعياد الجاهلية المحرمة من جنس اعيادي الجاهلية المحرمة وقد عظم البلاء وجل الخطب بما احدثه الناس من هذه الاعياد مبنا او معنى فهان انكارها وقل بيان شرها مع كونها من اعلام الجاهلية وراياتها فيجب انكارها وعدم التمكين منها ومن ولاه الله رعية من حاكم فمن دونه يجب عليه السير بما جاء في الاسلام من احكام الاعياد من الاقتصار على الاعياد الاسلامية ومباعدة اعياد الجاهلية واشد اعياد الجاهلية خطرا الاعياد الدينية الكفرية الاعياد الدينية الكفرية كاعياد اهل الكتاب في اديانهم كاعياد اهل الكتاب في اديانهم فانه يتخوف على العبد من الوقوع في الردة فانه يتخوف على العبد من الوقوع في الردة ويقرب منها في الحرمة اعيادهم الدنيوية فيطلب منها في الحرمة اعيادهم الدنيوية لانه يزيد على تحريم العيد لانه يزيد على تحريم العيد موافقة المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فصارت اعياد الجاهلية ثلاث دركات فصارت اعياد الجاهلية ثلاث دركات فالاولى اعياد الكفار اعياد الكفار المختصة بهم في دينهم المختصة بهم في دينهم من اهل الكتاب وغيرهم وهي اشدها تحريما والثانية اعياد الكفار المختصة بهم في ايش في دنياه المختصة بهم في دنياهم وهي دون الأولى وثالثها الاعياد الاعياد التي لا تختص الاعياد التي لا تختصوا بالكفار التي لا تختص بالكفار في دين ولا دنيا في دين ولا دنيا فهذه محرمة فهذه محرمة وهي دون الدركتين الاوليين وما نسب منها الى الدين اشد مما نسب الى الدنيا وما نسب منها الى الدين اشد مما نسب الى الدنيا ولابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تقرير شاف وبيان كاف للاعياد ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم يحسن بملتمس العلم ان يوقف نفسه عليه وتتم منفعته بقراءة الشرح الذي ابداه عليه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وزاد المصنف رحمه الله وزاد الشارح رحمه الله بعد ذكر كلام ابن تيمية الحفيد بقوة عيون الموحدين قوله وقد احدث هؤلاء المشركون اعيادا عند اهل القبور وقد احدث هؤلاء المشركون اعيادا عند اهل القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي كمولد البدوي بمصر وغيره بل هي اعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي بل هي اعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة انتهى كلامه وقد ذكر شيخ شيوخنا محمد حامد الفقي رحمه الله تلك الموالد التي تجعل عند هؤلاء المعظمين وقال وهي نوع من العبادة لهم وتعظيمهم وهي نوع من العبادة لهم وتعظيمهم فتعقبه شيخنا ابن باز رحمه الله فقال اقول هذا فيه اجمالي والصواب التفصيل بان من اقام المولد لقصد التقرب الى صاحبه ورجاء نفعه وبركته او لكي يدفع عن مقيم المولد بعض الضرر ونحو ذلك فهذا تعتبر اقامته المولد عبادة لصاحبه فان دعاه مع ذلك او استغاث به او نذر له او ذبح له او فعل معه شيئا من بقية انواع العبادة صار ذلك شركا الى شرك وهذا هو الذي يفعله الكثيرون ممن يقيم الموارد للنبي صلى الله عليه وسلم او للحسين رضي الله عنه او للبدوي او غيرهم اما من اقام المولد لقصد التقرب لله ظنا منه ان ذلك من العبادات التي يحبها فهذا لا يكون عابدا. لصاحب الموت ليه اذا لم يقع منه شيء من الشرك في احتفال المولد ولكنه قد اتى بدعة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم ولو كان قصده حسنا الى اخر ما ذكر ففيه ان الموالد التي تقام من جملة الاعياد ففيه ان الموالد التي تقام من جملة الاعياد وانه يكتنفها حكمان وانه يكتنفها حكمان احدهما انها موالد شركية انها موالد شركية اذا اشتملت على الشرك كان يقصد التقرب حبا وتعظيما بصاحبها او ابتغاء نفعه او دفع ضرره والاخر موالد بدعية وهي التي لا تشتمل على الشرك وهي التي لا تشتمل على الشرك بان تكون مفعولة بان تكون مفعولة للتقرب الى الله سبحانه وتعالى فتكون محرمة ولا تكونوا شركا وسيأتي في هذا الكتاب فيما يستقبل ذكر لما يفعل عند مولد البدوي في مصر والشالخ رحمه الله كان ممن اقام مدة في البلاد المصرية وخلفه فيها ولده عبد اللطيف فاقام فيها ثلاثين سنة ثم عادا الى البلاد النجدية وبقيت بعدهما بقية من بيتهما لا تزال في البلاد المصرية الى اليوم وتعرف قبورهم بتربة الوهابية وفي كلام الشارخ وابنه في مصنفاتهما اخبار عدة عن مصر واهلها وما كان يقع فيها ومن من علمائها كان ينكر ما فشى فيها من الشرك المتعلق باصحاب القبور ولهما اصحاب اخذوا عنهما في البلاد المصرية وتسلسل الاخذ عنهم مدة من اصحاب اصحابهم ثم ضعف في مصر وان كانت البقية الباقية ممن قوي اليوم عيبهم لما عليه عباد القبور هناك هم هم ممن انتفع من علماء هذه الدعوة المقيمين في مصر عبدالعزيز ابن يابس وعبدالعزيز ابن راشد والى الثاني منهما خاصة تعزى الدعوة التوحيدية هناك فانه طالت اقامته وعمر ولم يمت الا بعد الاربع مئة والالف ومن تلاميذ الاول المعروفين بنصرة التوحيد من المصريين الشيخ محمد بن عبدالوهاب البنا رحمه الله فانه اخذ عنه اخذا بينا كان مما قرأه عليه شرح النووي على مسلم رواه عليه في رحبة الجامع الازهر ثم ذكر السارح رحمه الله من فوائد حديث ثابت ابن الضحاك شيئا نقله عن المصنف الحق به شيئا استنبطه فقال في الاول قال المصنف وفيه استفصال المفتي اي طلبوا الفصل تمييزا لقوله فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ثابت من سأله سفياء كردم بن سفيان عن الوفاء بنذره جاء له النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين الاول فهل كان فيها وطن من اوثان الجاهلية يعبد والثاني فهل كان فيها عيد من اعيادهم والسؤالان استفصال من المفتي للمستفتي لينزل الحكم منزلته فاذا لم يتمكن المفتي من الاطلاع على بغية المستفتي من السؤال واحتاج الى استفصاله استفصله بالسؤال ليقع الحكم موقعه الشرعي ثم قال المصنف اعني امام الدعوة ذاكرا فائدة ثانية والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله كما تقدم بيانه ثم ذكر الشارخ من الثاني المستنبط قوله قلت وفيه تد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة الى ذلك ففيه ثلاث فوائد زائدة عما تقدم فالفائدة الاولى سد الذريعة وهي الوسيلة المفضية المؤدية الى الوقوع في الحرام او الشرك والفائدة الثانية ترك مشابهة المشركين لما تقرر شرعا من المباينة بين دين الموحدين ودين المشركين وفيه صنف ابن تيمية الحفيد اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة مخالفة اصحاب الجحيم والفائدة الثالثة المنع مما هو وسيلة الى ذلك وقال الشارف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين بعدما نقله عن المصنف في الصفحة الثالثة والخمسين والمائتين وتاليتها قلت وفيه المنع من اتخاذ اثار المشركين محلا للعبادة. لكونه صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي والحديث وان كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله اذ لا فرق. فلا تفعل في هذه الاماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة انتهى كلامه ثم ذكر كلاما سبق الانباه اليه اولا اذ قال والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح انما ذكر الذبحة كالمثال وتقدم ذكره عند بيان الترجمة ثم قال وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا والجواب والله اعلم انه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى ان تفتتن به قلوب الجهال فيرجع الى جعله وثناء كما كان يفعل فيه اولا فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به ويذهب به اثر الشرك بالكلية فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله اعلم واضح كيف اجاب عن بناء مسجد في موضع اللات ما الجواب ها عبد الله وبيانه انه اراد الاعلام بان الواقع من جنس تخصيص العام فخص موضع اللات باتخاذ مسجد فيه لمعارض استدعى ذلك وهو ارادة محو الشرك واستئصاله من قلوب الناس فلا يعودوا الى تعظيم هذا المحل مرة اخرى وتابع المصنف في ذكر هذه العلة ابن قاسم في حاشيته ويرد عليهما ان غير موضع اللات مما هو اشد منه لم يبنى فيه مسجد كل الخلصة فان ذا الخلصة ضحت الاخبار النبوية بانه يعود محلا للشرك فكان اتخاذ مسجد فيه اولى للقطع بعوده اليه ولم يفعل والذي يظهر ان اتخاذ موضع اللاتي مسجدا اتفقا لامرين احدهما ان الصخرة العظيمة المقصودة بالتعظيم ازيلت فلم يبق لها اثر ان الصخرة العظيمة المقصودة بالتعظيم ازيلت فلم يبقى لها اثر فان المغيرة ابن شعبة علاها فدكها بمعوله فذهب المعظم وتلاشى فذهب المعظم وتلاشى والاخر ان العبادة التوحيدية المفعولة عند هذا الموضع تباين العبادة الشركية عنده ان العبادة التوحيدية المفعولة عند هذا الموضع تباين العبادة الشركية عنده فان عبادة الموحدين فيه الصلاة ذات الركوع والسجود فان عبادة الموحدين عنده الصلاة ذات الركوع والسجود واما عبادة المشركين عنده فهي ايش مم عند اللات هاه ايش ايش فقط هي اصل العبادة هكذا ها الذبح والنذر واما عبادة المشركين عنده فهي العكوف عليه فهي العكوف عليه وصب السمن والعسل على تلك الصخرة وصبوا الثمن والعسل على تلك الصخرة وقد هدمت فلم يعد ممكنا فعلها وقد هدمت وسويت بالارض فلم يعد ممكنا فعل تلك العبادة ثم قال الشارح قوله فاوفي بندرك هذا يدل على ان الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره او في محل اعيادهم معصية فهو محرم وليس شركا وعلله بقوله لان قوله فاوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على ان الوصف سبب الحكم اي انه لما ذكر وصفه بالخلو من كونه موضعا لوثن من اوثان الجاهلية او عيد من اعيادهم رتب على هذين الامرين الحكم بالامر بوفاء النذر وهو الذي ذكره الشارخ بقوله فيكون سبب الامر وهو الذي ذكره الشارح نقلا عن شيخ الاسلام بقوله فيكون سبب الامر الوفاء خلوه عن هذين الوصفين فلما قالوا لا قال فاوفي بنذرك وهذا يقتضي ان كون البقعة مكانا لعيدهم او بها وطن من اوتارهم مانع من الذبح بها ولو نذرة. قاله شيخ الاسلام يعني ابن تيمية على ما شهر من اصطلاحه وكلامه في اقتضاء الصراط المستقيم ثم قال الشارق قوله فانه لا وفاء لندر في معصية الله دليل على ان ان هذا النذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع فانه علنا الامر بوفاء النذر كما تقدم بالخلو من ذينك المانعين ولو كان موجودين لكان معصية ثم قال الشارع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به باجماع العلماء فنذروا المعصية يحرم الوفاء به اجماعا ذكره ابن حزم في مراتب الاجماع وغيره ونذر المعصية يختص بنذر المحرم ونذر المعصية يختص بنذر المحرم فلا يجوز الوفاء به اتفاقا ويقابله نذر الطاعة ويسمى نذر التبرج من واجب او مستحب من واجب او مستحب فيجب الوفاء به فيجب الوفاء به ونقل عليه الاجماع وفيه خلاف فيما اذا كان المنذور من جرس المشروع ام من غير جنس المشروع كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله في الباب الاتي ثم قال الشارح واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن احمد فالرواية الاولى احدهما تجب وهو المذهب يعني عند الحنابلة وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال ابو حنيفة واصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه احمد واهل السنن واحتج به احمد واسحاق والثاني لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي. لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة وجوابه انه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد واصل اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة اختلافهم في انعقاد النذر فاذا نذر احد معصية فالفقهاء متنازعون بوقوع انعقاد النذر وانه اذا قيل بانعقاده وجبت فيه الكفارة واذا قيل بعدم انعقاده لم تجب فيه الكفارة والاظهر انه انعقد نذرا لما في الصحيح اعني البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فجعل ندر المعصية منعقدا وقال ومن نذر معصية اي التزمها لكنه امره لكنه نهاه عن ان يعصي الله سبحانه وتعالى وحينئذ فان الكفارة تجب فيه واستدل على وجوب الكفارة بحديث طريح رواه ابو داوود رواه الاربعة. من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا ندر في وكفارته كفارة يمين الا ان الحديث المذكور لا يصح عله احمد بن حنبل وابو حاتم الرازي وغيرهما واصل حديث عائشة في الصحيح ليس فيه ذكر الكفارة ويقوم مقامه بالحجة على وجوب الكفارة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا كفارة النذر كفارة يمين كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم رواه مسلم فانه يندرج في النذر جميع انواعه ومنها نذر المعصية فتكون فيه كفارة فمن نذر معصية فمن نذر معصية تعلق به حكمان فمن نذر معصية تعلق به حكمان احدهما تحريم الوفاء بنذره تحريم الوفاء بنذره والاخر وجوب الكفارة عليه والكفارة المرتبة في حقه هي كفارة اليمين هي كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين من اعدل الطعام المعروف في البلد او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة ايام قال الله تعالى في سورة المائدة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم الاية ثم قال الشارح قوله ولا فيما لا يملك ابن ادم اي ما هو خارج عن ملكه غير داخل تحت يده وبينه بالنقل عن صاحب شرح المصابيح وهو الملا علي قارئ صاحب مرقاة المفاتيح في شرح وبينه بالنقل عن صاحب شرح المصابيح وهو فانه شارح مصابيح السنة واما شرح الملا علي القارئ فهو على مشكاة المصابيح فقال قال في شرح المصابيح يعني اذا اضاف النذر الى معين لا يملكه بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق عبد فلان ونحو ذلك اي مما هو خارج عن ملكه ثم قال فاما اذا التزم في الذمة شيئا بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فاذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته انتهى كلامه فالمشمول بقوله ولا فيما لا يملك ابن ادم هو ما تحت ملك غيره لا ما ليس قادرا على تملكه فاذا نذر ان يعتق عبد فلان او يتصدق بارض فلان ونحوهما لم يدل له الوفاء بنذره لانه تصرف في ملك غيره وهو من اكل الباطل المنهي عن قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والمراد بالاكل عموم التصرف فيما ليس تحت ملكه ولا يندرج في ذلك ما نذره في الذمة ملتزما. لم يكن حين النذر داخلا تحت ملكه كأن يقول ان شفى الله مريضي اعتقت رقبة او سبلت عينا او غيرهما ومن القواعد النافعة في باب النذر القاعدة التي ذكرها ابن تيمية الحفيد في قاعدته في العقود المنشورة باسم نظرية العقد فانه قال فيها والنذر الذي يجب الوفاء به لابد فيه من الاصلين والنادر الذي يجب الوفاء به لابد فيه من الاصلين ان يكون المنذور لله ان يكون المنذور لله وان يكون طاعة لله ولرسوله. وان يكون المنذور طاعة لله ورسوله والنذر الذي يجب الوفاء به لابد فيه من الاصلين ان يكون المنذور لله وان يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. وينتظم في هذه القاعدة الافراد المذكورة في قوله صلى الله وعليه وسلم فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم ثم قال الشارح قوله رواه ابو داوود واسناده على شرطهما اي البخاري ومسلم كما تقدم بيان عرف المحدثين في التثنية ولم يفصح البخاري ولا مسلم عن شرطه وربما استفيد من اسم كتابيهما فان اسم كتاب كل واحد منهما فيه تعريف ببعض مراده كذكرهما المسند الصحيح فان من شرطهما ان يخرجا المسند اي الحديث المرفوع بسند ظاهره الاتصال. اذا كان الصحيح لكن استنباط ذلك من اسمي الكتاب لا يفي بتحرير مقصودهما واشبه شيء من القول في بيان المعنى المراد بقول اهل العلم فعلى شرط البخاري ومسلم او شرط البخاري فقط او شرط مسلم فقط ان يشتمل الاسناد المحكوم عليه ان يشتمل الاسناد المحكوم عليه على ثلاثة امور على ثلاثة امور احدها ان يكون رواته ان يكون رواته قواتا لمن عزي الى شرطه ان يكون رواته رواة لمن عزي الى شرطه فاذا قيل على شرط البخاري ومسلم لزم ان يكون رواته منهما واذا قيل على شرط البخاري لزم ان يكون رواته من رواة البخاري. واذا قيل على شرط مسلم لزم ان يكون رواته من رواة مسلم وتانيها ان يكون الاسناد المذكور مخرجا ان يكون الاسناد المذكور مخرجا عند من عزي الى شرطه على تلك الصورة ان يكون الاسناد مخرجا الى من عزي الى شرطه على تلك الصورة المجتمعة في اسناده على تلك الصورة المستمعة في اسناده وثالثها الا يكون الا يكون من الاسانيد التي الا يكون من الاسانيد التي جريا فيها على الانتخاب والانتقام جريا فيها عن الانتخاب والانتقاء فانهما خرج لاسانيد انتقيا من احاديثها وترك عمدا احاديث لم يحفلا بها ويبين هذه الجملة ما يضرب بعد من الامثلة فالمثال الاول لو روي حديث لو روي حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر جاز ان يقال فيه انه على شرط البخاري ومسلم لانهما خرج لرواته وكان تخريجهما على هذه الصورة ففيهما رواية مالك عن نافع وفيهما رواية نافع عن ابن عمر على هذا النسق وليس هذا الاسناد من الاسانيد التي خرجوا لها انتقاء ولو قيل مثلا في حديث رواه غشيم عن الزهري عن انس انه على شرط البخاري ومسلم لم يصح مع كون رواته جميعا ممن روى لهما البخاري ومسلم مع كون رواته جميعا ممن روى لهم البخاري ومسلم اذا لماذا يعني لا هذا لانهما لم يخرجا هذا الاسناد على تلك الصورة لانهما لم يخرجا هذا الاسناد على تلك الصورة فلم يخرجا حديثه شيء من عن الزهر لما فيه من الضعف فلا يصح حينئذ ان يقال انه على شرطهما وكذلك لو كان الاسناد المحرج لو كان الاسناد المروي به حديث ما من النسخ التي انتقبوا منها انتقاء وتركوا منها شيئا كرواية العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه فانه لا يصح ان يقال في حديث ما انه على شرط مسلم مع كونه خرج لرواته على هذه الصورة اذا ما الذي منع لكن على وجه الانتقاء لكن على وجه الانتقام فترك حديثا من حديثه عمدا فان الراوي الثقة الذي لم يكمل ظبطه واتقانه كالعلاء يقع عليه الغلط. فربما ترك حديث من حديثه مع شدة الحاجة اليه لاجل ما غلب عند الناقد انه اخطأ فيه. كترك مسلم حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا ثم ختم المصنف رحمه الله بيان هذا الباب بالترجمة لابي داوود الذي عدي اليه هذا الحديث فقال وابو داوود اسمه سليمان ابن الاشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن شداد الازدي السجستاني ويقال له ايضا السجزي ويقال له ايضا السجزي نسبة الى سجستان نسبة الى سجستان وهي بلدة معروفة الى اليوم. وهي بلدة معروفة الى اليوم والعجم ينسبون اليها فيقولون السيستاني والعجم ينسبون اليها فيقولون اسستاني ثم قال صاحب الامام احمد ومصنفوا السنن والمراثين وغيرهما ثقة امام حافظ من كبار العلماء فهو احد اصحاب الكتب الستة وله عن احمد مسائل وله عن احمد مسائل مشهورة مات سنة خمس وسبعين ومئتين رحمه الله تعالى نعم صلى الله يقول رحمه الله تعالى قال المصنف باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح رحمه الله اي لكونه عبادة يجب الوفاء به اذا نذره لله فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة بيان هذه الجملة من جهتين فالجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظموا ثياقها فاما الجهة الاولى وهي احد مفرداتها فقوله النذر المراد به ما التزمه العبد ما التزمه العبد لله مما لم يجب عليه باصل الشرع مما لم يجب عليه باصل الشرع وهذا الحد هو الاصل الجامع لما تتناوله احكام النذر شرعا لما تتناوله احكام الذي شرع ومن جملتها ومن جملتها اختصاص المحبوب شرعا من النذر اختصاص المحبوب شرعا من النذر بما كان نفلا بما كان نفلا معينا بما كان نفلا معينا غير معلق غير معلق فانه اذا اوقع على هذه الصورة كان قربة محبوبة. فانه اذا اوقع على هذه الصورة كان قربة محبوبة وان خلا منها مع وجود الالتزام وان خلا منها مع وجود الالتزام لم يكن قربة لم يكن قربة لكن تناولته ما رتب في الشرع لكن تناوله ما رطب في الشرع للنذر من الاحكام للنذر من الاحكام واعم من هذا وذاك ان النذر ربما اطلق واريد به الالتزام باحكام الاسلام ان النذر ربما اطلق واريد به الالتزام باحكام الاسلام فحقائق النذر المذكور في الخطاب الشرعي تدور على هذه المعاني الثلاثة فاولها الالتزام بدين الاسلام وثانيها الزام العبد نفسه الزام العبد نفسه لله الزام العبد نفسه لله ما لم يجب عليه باصل الشرع ما لم يجب عليه باصل الشرع وثانيها وثالثها الزام العبد نفسه لله الزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق نفلا معينا غير معلق وكل واحد من هذه المعاني وكل واحد من هذه المعاني هو اخص مما قبله واخص مما قبله فاخصها كافة ثالثها فاخصها كافة ثالثها وهو المرغوب المحبوب وهو المرغوب المحبوب الذي يكون فيه النذر عبادة الذي يكون فيه النذر عبادة يتقرب بها الى الله نتقرب بها الى الله وان وجد اصل الالتزام وان وجد اصل الالتزام تعلقت به احكام في الاسلام تعلقت به احكام بالاسلام كنذر المعصية كندل المعصية فانه ليس عبادة لله لكن تتعلق به احكام الشرع وتعلم مما تقدم فصل القول في كون النذر عبادة يتقرب بها لله ام ليس عبادة فان من الفقهاء من لم يره كذلك وجعلوه مكروها بل منهم من جعله محرما كابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والصحيح انه يكون قربة بشروط ثلاثة والصحيح انه يكون قربة بشروط ثلاثة اولها ان يكون نفلا لان نذر الواجب ايش لغو فهو واجب باصل الشرع تحصيل حاصل هذي المقالات العقلية فيقال في مثله لغو لغو لانه واجب باصل الشرع. لان في كتب العقليات المنطق والفلسفة وما دبت اليه من كتب العربية كالنحو البلاغة يذكرون عند الاعتراضات وابطالها بانه تحصيل حاصل لكن المناسب للوضع الشرعي واللغوي ان يقال لغو لانه واجب باصل الشرع كمن نذر ان يصلي العصر كمن نذر ان يصلي العصر وثانيها ان يكون معينا ان يكون معينا اي مبينا اي مبينا لان المبهم ويسمى النذر المطلق لان المبهم يسمى النذر المطلق ليس فيه الا الكفارة ليس فيه الا الكفارة كما لو قال لله علي نذر كما لو قال لله علي نذر وثالثها ان يكون متبررا به ان يكون متبررا به اي مفعولا على وجه البر اي مفعولا على وجه البر لا على وجه الجزاء والمقابلة لا على وجه الجزاء والمقابلة بان يقول لله علي ان اصوم ثلاثة ايام لله علي ان اصوم ثلاثة ايام اما ان علقه فقال ان شفى مريضي جزاء مجعولا لله في مقابل حصول مقصود العدل كان جزاء مفعولا لله في مقابل حصول مقصودي العبد وهو الذي يتحقق به كون النذر استخراجا من البخيل وهو الذي يتحقق به كون نذر استخراجا من البخيل واما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الترجمة التي عقدها جده المصنف امام الدعوة اذ قال باب من الشيك النذر لغير الله فقال في تبينها اي لكونه عبادة يجب الوفاء به اذا نذره لله فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة فالحكم بكون النذر لغير الله شرك مرتب على مقدمة وهي ان النذر عبادة لله ان النذر عبادة لله فاذا تحقق كونها عبادة كان جعلها لغيره شركا كان جعلها لغيره شركا وهي قاعدة جامعة وهي قاعدة جامعة اشار اليها امام الدعوة في المسألة الثانية من مسائل الباب اشار اليها امام الدعوة في المسألة الثانية من مسائل الباب فقال اذا ثبت كونه عبادة لله فصلخه الى غيره شرك فصرفه الى غيره شرك انتهى كلامه ثم تبعه الشارح رحمه الله فقال بالصفحة السابعة والسبعين بعد الثلاثمائة من كتابه هذا وضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله لله عبادة والضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله لله عبادة فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله اعبد مخلصا له ديني وسيأتي بهذا مزيد بيان ان شاء الله تعالى. يعني في موضع آخر عنده هو الآتي في الصفحة الخامسة والتسعين بعد الثلاث مئة وتاليتها والقاعدة المذكورة من القواعد الجامعة في توحيد العبادة فاذا ثبت ان شيئا ما عبادة لله فان جعله لغيره شرك وتنديد فالخوف والتوكل والذبح والنذر والدعاء واشباهها ثبت كونها عبادة ببراهين الشرع فاذا جعل شيء منها لغير الله وقع العبد في الشرك فالعبادة المفعولة لله توحيد والعبادة المفعولة لغيره شرك وتنديد وقواعد التوحيد مما لم يبلى فيه ببلاء حسن سوى قواعد الاسماء والصفات فان فيها تصانيف عدة اما قواعد توحيد الالوهية والربوبية فليس فيها كبير شيء ويوجد في كلام جماعة ما يحسن جمعه والتأليف بينه وهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب وعلماء الدعوة الاصلاحية في جزيرة العرب من لدن الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى يومنا هذا وهي حقيقة بالتتبع والجمع واذا قوي قاصد هذا الباب على الزيادة عليهم فسيجد جماعة من المصنفين لهم تأليف مخصوصة فيها شيء من ذلك كتجريد التوحيد المفيد للمقريزي الدر النضيد لي الشوكاني كتاب الصنعاني المعروف بتوحيد العبادة وركوب هذا البحر يوجب على مريده ان يتأنى فيه وان يعرض ما يجمعه من درره على من رسخت قدمه في معرفة التوحيد لئلا يقع في الغلط عليه من حيث اراد نصره فان هذه المسائل فيها ووامضوا يشتبه فيها الكلام عند من لم تتم معرفته بالتوحيد فربما اضطربا او نسب الاضطراب الى غيره او عدد الاقوال المنسوبة الى هؤلاء معاني مع انتفاء الاضطراب وعدم تعدد الاقوال وذكر ابن قاسم رحمه الله تعالى عند هذا المحل اصلا جامعا في وصف ابواب كتاب التوحيد فقال وكل الابواب التي ذكرها المصنف وكل الابواب التي ذكرها المصنف تدل على ان من اشرك مع الله غيره تدل على ان من اشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الاخلاص فقد ناقض كلمة الاخلاص انتهى كلامه لان حقيقة كلمة الاخلاص وهي لا اله الا الله هي اثبات العبادة لله وحده هي اثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه ونفيها عما قواه فاذا اشرك العبد مع الله غيره في قصده وطلبه وارادته فقد ناقض ما فيها من الاثبات والنفي فان المشرك يناقض كلمة الاخلاص من جهتين فان المشرك يناقض كلمة الاخلاص من جهتين احداهما جهة الاثبات احداهما جهة الاثبات اذ اثبت لغير الله اذ اثبت لغير الله عبادة اذا اثبت لغير الله عبادة والاخرى من جهة النفي والاخرى من جهة النفي اذ لم ينفي العبادة عن غير الله اذ لم ينفي العبادة عن غير الله فمن عرف كلمة التوحيد وحققها لم يتلطخ بنجاسة الشرك ومن لم يعرفها ولا حققها تلطخ بنجاسة الشرك مع زعمه انه ليس من اهله مع زعمه انه ليس من اهله فلا يكمل التوحيد للعبد الا بمعرفة لا اله الا الله بان يقولها لفظا عالما معناها بان يقولها لفظا عالما معناها معتقدا ما دلت عليه معتقدا ما دلت عليه ممتثلا له بالقول والعمل ممتثلا له بالقول والعمل فلا يكون العبد موحدا فلا يكون العبد موحدا حتى يحقق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا. فلا يكون العبد موحدا حتى يحقق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا بينه امام الدعوة رحمه الله في كلام نافع ختم به كشف الشبهات بينه امام الدعوة في كلام نافع ختم به كشفا الشبهات وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد اذان العصر بعد صلاة العصر باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين