السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا. والشكر له تعاليا وجدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا. وعلى آله وصحبه ومن اتخذه اماما ودليلا اما بعد فهذا المجلس السابع والعشرون في شرح الكتاب الاول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى سرد كلام المصنف الى سرد كلام الشارح في بيان الادلة التي اوردها المصنف رحمه الله في باب من الشرك النبوي لغير الله عند قوله قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى يوفون بالنذر الا يهطل الشارح رحمه الله والاية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به اليه بيان هذه الجملة من جهة واحدة وهي نظم سياقها فان الشالح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الاول من الادلة التي ذكرها جده المصنف امام الدعوة في هذا الباب وهو قوله تعالى يوفون بالنذر وابتدر البيان من تلقاء نفسه تاركا ما جرت به عادته غالبا من تقديم النقل عن ابن كثير عند ايراد تفسير عند ارادة تفسير الايات وهو الذي جرى عليه في هذا الموضع من قرة عيون الموحدين فانه نقل فيه قول ابن كثير ان يتعبدون الله بما اوجبه عليهم ان يتعبدون الله بما اوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة باصل الشرع وما اوجبوه على انفسهم بطريق النذر ان يتعبدون الله بما اوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة باصل الشرع وما اوجبوه على انفسهم بطريق النذر انتهى كلامه والحاجة داعية والحاجة داعية الى اثباته لما فيه من الارشاد الى تناول قوله تعالى يوفون بالنذر معنيين اثنين احدهما احكام الشرع احكام الشرع الواجبة باصله والاخر ما اوجبه العبد على نفسه ملتزما به لله ملتزما به لله لان النذر شرعا يقع على معنيين لان النذر شرعا يقع على معنيين احدهما عام احدهما عام وهو التزام احكام الاسلام كافة التزام احكام الاسلام كافة والاخر خاص وهو الزام العبد نفسه وهو الزام العبد نفسه لله تعالى لله تعالى نفلا معينا غير معلق نفلا معينا ويرى معلق والمفسرون مختلفون في النذر المذكور في هذه الآية هل هو المراد بالمعنى الاول ام الثاني والصحيح ان الاية تشمل النوعين ان الاية تشمل النوعين ففيها مدح العبد المؤدي ما التزمه مدح العبد الملتزم المؤدي ما التزمه من احكام الاسلام عامة ومدح العبد المؤدي ما التزمه تضررا من الاحكام الخاصة فاذا تقرر هذا المعنى تاغ حين اذا الانتقال الى ما ابداه الشارح في قوله فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تغرب به اليه انتهى كلامه وصريح الاية مدح الموفين بالنذر وصريح الاية مدح الموفين بالنذر اما الوجوب اما وجوب الوفاء اما وجوب الوفاء فمستفاد من ادلة اخرى فمستفاد من ادلة اخرى كحديث عائشة عند البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه ومدح الموفين بالنذر الذي عقدوه فاوجبوه على انفسهم مدح لمن فعل طاعة لله عز وجل فالوفاء بالنذر عبادة لان مدح الفعل او الفاعل بالخطاب الشرعي لان مدح الفعل او الفاعل في الخطاب الشرعي دال على كون المذكور عبادة دال على كون المذكور عبادة والوفاء بالنذر الممدوح اهله كائن عبادة متضمنا متضمنا اثبات ان عقده عبادة اثبات ان عقده عبادة فالنذر عبادة من طرفين فالنذر عبادة من طرفين احدهما عقدها ابتداء عقدها ابتداء والاخر الوفاء بها انتهاء الوفاء بها انتهاء والنذر المحكوم بكونه عبادة والنذر المحكوم بكونه عبادة يتقرب بها الى الله هو الجامع ثلاثة شروط هو الجامع ثلاثة شروط اولها ان يكون نفلا وثانيها ان يكون معينا مبينا وثالثها الا يكون على وجه الجزاء والمقابلة الا يكون على وجه الجزاء والمقابلة وتقدم بيان هذه الشروط في درس الفجر وللعلامة سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى كلام في تيسير العزيز الحميد ابين من كلام الشارح في ايضاح دلالة الاية على كون النذر عبادة اذ قال وجه الدلالة من الاية ان الله مدح الموفين بالنذر وجه بلال الدلالة من الآية ان الله مدح الموفين بالنذر والله لا يمدح الا على فعل واجب والله لا يمدح الا على فعل واجب او مستحب او ترك محرم او ترك محرم وذلك هو العبادة وذلك هو العبادة وذكر لكم في شرح ابطال التنجيد جملة بالغة الاهمية في ايضاح كلامه وما يتفرع عنه فقلنا حينئذ بعد سياق كلامه اذ قال وذلك هو العبادة اي حقيقتها والمدح للفعل او الفاعل علامة من علاماتها لان الشرع وان لم يبين الحد الجامع للعبادة باللفظ المؤدي اليه الا انه ارصد جملة من العلامات التي تدل على كون المذكور فيها عبادة ومنها مدح عامل ما فان مدح عامل ما يقتضي ان عمله الذي يعمله عبادة يتقرب بها الى الله لقوله تعالى والله يحب كقوله تعالى والله يحب المطهرين. الذي تقدم قريبا فانه يفيد محبة تالله للعامل فيستدل به ان العمل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فتعليق الايمان بشيء يدل على انه عبادة وهذا مسلك جدير بالعناية ان ان تجمع الموارد الشرعية في تعيين القرب والعبادات حتى تتميز. فانه ربما خفي على احدنا كون الشيء عبادة فاذا وعى المسالك الشرعية التي تعينها علم ان المذكور علم ان المذكور معها عبادة. واستفاد المتلقي للشريعة التمييز بين انواع المذكورات مما لا يجري عبادة ولا يكون كذلك ثم قال صاحب التيسير فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به اليه فقد اشرك. اي اذا فعل ذلك على وجه تعبد وهو ارادة التقرب تألها لله والتأله هو ما يكون في القلب من الحب والخضوع. فاذا وجد الحب والخضوع وجد التألف والتأله والتقرب يشتركان في الحقيقة ويفترقان في مأخذها والتأله والتقرب يشتركان في الحقيقة ويفترقان في مأخذها فهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة فهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة ويفترقان في ان التأله ذكر لموجبها ويفترقان في ان التأله ذكر لموجبها والتقرب ذكر للمطلوب المنتظر منها ذكر للمطلوب المنتظر منها وهما يشتركان في كون المفعول حينئذ عبادة. ويفترقان في ان التأله ذكر لموجبها. والتقرب ذكر للمطلوب المنتظر منها فموجب اقامة عبادة ما لله او لغيره هو التأله. من ارادة الحب والخضوع لله او لغيره والتقرب دال على ارادته حصول القربى من ذلك المعظم المؤلف بما يحصل له ومن الجزاء بان يزدلف اليه فتحصل اثابته عليه وهذا هو الحد الفاصل بين العبادة وغيرها. لان من الامور ما يكون مشتركا بين العبادة اجل كالخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة فيكون من المؤله وهو الله او غيره خوف ومن المخلوق خوف ويكون بالله او غيره من المؤلهين استعانة. ويكون من الخلق استعانة بعضهم ببعض وكذا ما ذكر من الرجاء والاستغاثة فالفارق بين فالفارق بينما اشترك فيه هو النظر الى مورده. فان كان تعظيما مقارنا للمحبة والخضوع. وما يرجى من الثواب والجزاء والقرب فهذا فيه معنى العبادة. وان خلا منها فلا فمثلا من استغاث بمخلوق على ارادة دفع الضرر عنه دون تعظيم والاعتقاد استقلاله بدفع ذلك كان جائزا كما قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وان وجد فيها معنى التأليه والتعظيم والمحبة والقطع بالتأثير استقلالا فتلك عبادة. فاذا كانت لله فهي عبادة توحيدية واذا كانت لغيره فهي عبادة تنديدية. لكن تفطن الى ان الا لكن تفطن الى ان محل ذلك ما امكن الاشتراك فيه. اما ما امتنع فانه لا يجري فيه كالتوكل فان التوكل لا يكون الا على الله عز وجل. فلا يقع التوكل على الله والتوكل على المخلوق ومما وقع فيه الغلط من بعض شراح ثلاثة الاصول طردهم القول بالاشتراك في كل ما ذكر فيها. فتجد احدهم يذكر التوكل على الخالق والتوكل على المخلوق. والانابة الى الخالق والانابة الى المخلوق وكلاهما باطل في حق غير الله. فلا يقع توكل على غير الله. ولا تقع انابة الى غير الله فمنها ما يمكن الاشتراك فيه ومنها ما يمتنع فيه الاشتراط والدليل المرشد الى ذلك هو تتبع الادلة الشرعية المتعلقة بامر ما فانك اذا تتبعت ادلة التوكل وجدتها قاطعة في حصره بالله عز وجل. وكذا في الانابة الى اخر المذكور هناك وهو من عظام المسائل التي ينبغي ان يعيها المتكلم بحقائق العبادة وما يوقعه الناس منها ومن جملتها النذر فان النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى لانه عبادة فمن جعلها لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع بالشرك ايش الاكبر فقد وقع في الشرك الاكبر لان العبادة المتمحضة يكون جعلها لله عبادة توحيد وجعلها لغيره عبادة تنديد وغفل من غفل من شراح التوحيد فزعم ان النذر لغير الله يكون شركا اصغر وسيأتي بيان منشأ غلطه ورده فيما يستقبل باذن الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بانه عالم بجميع ما يعلمه العاملون من الخيرات من النفقات والمنظورات وتضمن ذلك مجازاة على ذلك اوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه انتهى كلامه فاذا علمت اي انتهى اذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها اليهم ليقضوا لهم حوائجهم او يشفع لهم وهذا شرك في العبادة بنا ريب كما قال تعالى وجعلوا لله مما درى من الحرف والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بدعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى ركائهم ساء ما يحكمون قال شيخ الاسلام رحمه الله واما ما نذر لغير الله كالنذر للاصنام والشمس والقمر والقمر ونحو ذلك. فهو بمنزلة ان يحلف لله من المخلوقات والحانف بالمخلوقات لا وفى عليه ولا كفارة. وكذلك النذير للمخلوقات فإن كلاهما شرك والشرك ليس له امة بلاغية ان يستغفروا الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول انها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين وهذه وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين. لا يجوز الوفاء بهم وكذلك اذا نذر مالا مالا او المجاورين العاكفين بتلك البقعة فان فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنها يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبهة من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام هذه التي انتم لها عاكفون. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى وجوزنا ببني اسرائيل البحر وفاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم فالنذر لاولئك السدنة والمجاورين في هذه البقع نذر معصية وفيه شبه من النذر لاستدن في الصلبان والمجاورين عندها او لسدنة التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الازرعي في شرح المنهاج واما النذر للمشاهد التي على قبر ولينا وشيخنا وعلى اسم من وعدت بمن حلها من الاولياء او تردد في تلك البقعة من الاولياء والصالحين. فان قصد النذير بذلك وهو الغائب او الواقع العامة تعظيم البقعة والمشهد والزاوية او تعظيم من دفن في بها. او نسبت اليه او بنيت عن اسمه فهذا النذر باطل غير المنعقد فان معتقدهم ان لهذه الاماكن خصوصيات. ويرون انها مما يدفع به البلاء ويستجلب به الاعمام ويستشفى ندري لها من الادواء حتى انهم ينذرون لبعض الاحجار لما قيل لهم انه استند اليها عبد صالح وينظرون لبعض القبور والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني او المكان الفلاني قبر النذر يعنون بذلك انه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من انواع نذر المجازة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع نحويهما للقبور باطلا مطلقا. من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغليان قبل الخليل عليه السلام الاولياء فان النادر لا ينقص بجانبك الا الانقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا ان ذلك قربة. فهذا مما لا ريب في مطرانه ولانقاذ مذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع ام لا وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب او عمر كان يكون الانسان غائب او مريض او له حاجة فيأتي الى بعض الصلحاء ويجعلنا ويجعل على رأسه سدرة ويقول يا سيدي فلان من رد الله غائب او عوفي مريضا قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا او من الماء كذا من الشمع والزيت كذا فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه منها. انه نذر لمخلوق والنذر لمخلوق لا يجوز لانه عبادة وعبادة لا تكون مخلوقا ومنها ان المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله. واعتقاد ذلك قال اذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضريح الاولياء تقربا اليهم فحرام باجماع المسلمين نقله عنه ابن نجيم في البحر ضائق ونقله المرشدي. في تذكرته وغيرهم عنه وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما افي مولد البدوي وقال الشيخ صنع الله الحنفي الحنفي في الرد على من اجاز الذبح والنذر للاولياء فهذا الذبح والنذر ان كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا وفي التنزيل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماثل الله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله اشراك مع الله كالذبح لغيره بيان هذه الجملة من جهتين الجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احاد مفرداتها فقوله تعالى في الاية المذكورة ثانيا مما ذرأ اي بث ونشر اي بثا ونشر وقوله في الصفحة التالية لتنور لتنور اي لتضاء اي لتضاء ويجعل لها انوار ويجعل لها انوار قوله للسدنة ايش تقدم معنا ايوا جمع سادن وهو الخادم ككافر وكفرة قوله المجاورين اي النازلين جوارها اي النازلين جوارها قوله العاكفين اي المقيمين عليها اي اي المقيمين عندها المنقطعين اليها. اي المقيمين عندها المنقطعين اليها قوله البقعة هي الموضع من الارض قوله في الاية التماثيل جمع تمثال وهو الصورة جمع تمثال وهو الصورة فهو افعال من ضرب المثل فهو تفعال من ضرب المثل ويكون ويكون بالتصوير ويكون بالتصوير قل او كثر قال لا او كثر فتارة يكون صورة مجردة فتارة يكون صورة مجردة وتارة يكون صورة مجسمة وتارة يكون صورة مجسمة فاسم التماثيل باسم التمثال يتناول هذا وهذا قوله في السطر الاخير منها الابداد جمع بد جمع بد وهو الصنم وهي كلمة فارسية معربة قوله وقال اذرعي واحمد بن حمدان الاذرعي المتوفى سنة ثلاث وثمانين بعد السبعمائة قوله خصوصيات جمع خصوصية جمع خصوصية وهي ما ينفرد به الشيء عن غيره وهي ما ينفرد به الشيء عن غيره من مزية لا تكون الاله من مزية لا تكون الاله قوله المجازاة مفاعلة من الجزاء مفاعلة من الجزاء وهو الواقع على وجه المقابلة وهو الواقع على وجه المقابلة من طرفين من طرفين قوله وقال الشيخ قاسم الحنفي هو قاسم بن قطبوة قاسم بن اطلب المصري المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة وقطن بغى بضم اللام والباء كلمة تركية كلمة تركية لها معنى معروف في ترجمته رحمه الله قوله طنع الله الحلبي هو صنع الله ابن صنع الله الحلبي المتوفى سنة عشرين بعد المئة والالف وله كتاب نافع في التوحيد اسمه سيف الله تيف الله على من كذب على اولياء الله واشاعته ولا سيما بين الاحناف غاية في الاهمية لانه من متأخر علمائهم في القرن الثاني عشر وقد صدع بالنفيذ على احوال المشركين واما الجهة الثانية وهي نظم تياقها فان الشارح رحمه الله تعالى شرع يبين معاني الدليل الثاني من الادلة التي اوردها جده المصنف امام الدعوة في هذا الباب من كتاب التوحيد وهو قوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر الاية وابتدأ بيانه عائدا على عادته التي درج عليها من النقل عن ابن كثير فقال قال ابن كثير يخبر تعالى بانه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمنا ذلك يعني علمه مجازاته على ذلك اوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه انتهى كلامه فالعلم المذكور في الاية لا يراد به علم الاطلاع لماذا نعم لماذا لا يختص في علم الاطلاع لماذا لا يرد به اراد به علم الاطلاع انا قلت الجواب لانه لا يختص بهما ولا يراد به علم الاطلاع لانه لا يختص بهما فعلم الله وسع كل شيء فعلم الله وسعت كل شيء فقرنه بهما لارادتي معنى خاص فقرنوا بهما لارادة معنى خاص وهو علم الجزاء ومثله قوله تعالى كلا ان ربهم بهم يومئذ لا قابيل فالمراد قبره جزاءهم سبحانه وتعالى وبين صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله وجه دلالة الاية على مقصود الترجمة بما هو ابين من عبارة صاحب فتح المجيد فقال وجه الدلالة من الاية على الترجمة ان الله تعالى اخبر بان ما انفقناه من نفقة او نذرناه من نذر متقربين بذلك اليه انه يعلمه ويجازينا عليه فدل ذلك على انه عبادة وبالضرورة يجري كل مسلم ان من صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله فقد اشرك انتهى كلامه فدلالة الاية على كون النذر لغير الله من الشرك مبني على تقرير ان النذر لله عبادة مبني على تقرير ان النذر لله عبادة. لانه اذا ثبت كونه عبادة لانه اذا ثبت كونه عبادة صار جعله لغير الله شركا طار جعله لغير الله تاركا واثبت في الاية كون النذر عبادة من وجهين واثبت كون ان نذر عبادة من وجهين احدهما قرنها بالنفقة قرنها بالنفقة التي لا يتمارى احد انها عبادة لله. التي لا يتمارى احد انها عبادة لله لتكاثر الادلة لتكاثر الادلة المبينة ذلك في القرآن والسنة مما لا يخفى ويدركه ضرورة احاد المسلمين ويدركه ضرورة احاد المسلمين والاخر والاخر ذكر علم الله ذكر علم الله بهما ذكر علم الله بهما علم جزاء علم جزاء انه يجزي فاعلهما انه يجزي فاعلهما وعدا منه بالاحسان والفضل وعدا منه بالاحسان والفضل فتقدير السياق في الاية وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه منكم فعلا ويعلمه لكم جزاء يعلمه منكم فعلا ويعلمه لكم جزاء فالجزاء عليهما مدخر عنده لكم ثم قال الشارح اذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها اليهم ليقضوا لهم حوائجهم او ليشفعوا لهم وهذا شرك وهذا شرك في العبادة بلا ريب ملي عنده آآ نسخة الشيخ عبدالله بن حسن نسخة الشيخ عندك هذي ايش فيها العبارة قال اذا اي واذا علمتها نعم كل ذلك كما في النسخة التي سماها طاء. كل ذلك حتى يستقيم الكلام كل ذلك ووجدت ان مثل العناية بهذا الكتاب جعل اصلها النسخة التي صححها عبد الله بن حسن لان هذه هي النسخة المقروءة عند المشايخ المتلقاه عند المشايخ وهم بها اعرف فتعتمد ثم ينظر فيما زادته النسخ الخطية ويتنبه الى مواقعه من الكلام فالنص المثبت هنا لا يستقيم ففيه ركاكة واما الذي في نسخة الشيخ عبد الله ابن حسن رحمه الله فهو مستقيم قال اذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها اليهم ليقضوا لهم حوائجهم او ليشفعوا لهم كل شرك في العبادة بلا ريب لما تقدم بيانه من نقلي عن امام الدعوة بالمسألة الثانية من هذا الباب. وما بسطه حفيده في موضع متقدم من هذا الكتاب في الصفحة السابعة والثلاثين السابعة والسبعين بعد الثلاثمائة ان ما ثبت كونه عبادة لله فجعله لغير الله هو من الشرك. وذكر قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان صفائهم فلا يصل الى الله لانه مجعول له وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. لان الله غني عن الشرك وما يكون له لا يتمحض وصوله اليه الا بافراده به فاذا جعل معه غيره لم يقبله الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى نقولا عن جماعة من العلماء في بيان وقوع الشرك في النذر ابتدأهم بالنقل عن شيخ الاسلام رحمه الله وهو ابن تيمية الحفيد على ما اصطلح عليه تبعا لاصله تيسير العزيز الحميد فقال قال شيخ الاسلام رحمه الله واما ما نذر لغير الله كالنذر للاصنام والشمس والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة ان يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك النادر للمخلوقات فان كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة بل عليه ان يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ففي كلامي ابن تيمية رحمه الله بيان ان النذر شرك كما قال بعد ذكره الحلف والنذر فان كلاهما شرك ومنزلة النذر لغير الله عز وجل من الشرك هي الشرك الاكبر هي الشرك الاكبر وغلط من غلط فادعى ان كلام شيخ الاسلام في هذه الجملة يقرر كون النذر لغير الله شرك اصغر لقوله فيها فهو بمنزلة ان يحلف بغير الله من المخلوقات فتوهم ان هذه العبارة تفيد كون النذر لغير الله مساويا للحلف بغير الله من كل وجه وغفل عن ان شيخ الاسلام نفسه بينما بينهما من الاتفاق فقال والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة فوجه الاشتراك بينهما فوجه الاشتراك بينهما في كلامه المذكور هو هو حرمة الوفاء وسقوط الكفارة حرمة الوفاء وسقوط الكفارة ولابن تيمية الحفيد رحمه الله بيان شاف ذكره في قاعدته في العقود المعروفة بنظرية العقد ينتقط منه ما يشفي ويزيل الاشكال فان كلامه هناك يفيد ما يجتمع فيه النذر والحلف وما يفترقان فيه تفيد ما يجتمع فيه النذر والحلف وما يفترقان فيه فهما يجتمعان في الالتزام فهما يجتمعان في الالتزام فالنذر التزام والحلف التزام ويفترقان بان النذر التزام لله بان النذر التزام لله والحلف التزام ايش بالله التزام بالله فالاول وهو الالتزام لله القصد فيه فالاول وهو الالتزام الى الله التزام لله القصد فيه التقرب الى الله منزور التقرب الى الله بالمنذور رجاء نفعه وخوف ضرره. رجاء نفعه وخوف ضرره والالتزام في الثاني التزام بالله التزام والقصد في الثاني وهو الحلف التزام بالله قصده حظ نفسه او غيره او منع نفسه او غيره حظ نفسه او غيره او منع نفسه او غيره او هما معا او هما معا فالفرقان بين بين الالتزامين فلا يستويان حين اذا فلا يستويان حين اذ فيكون الالتزام لغير الله شركا اكبر فيكون الالتزام لغير الله شركا اكبر ويكون الالتزام بغير الله شركا اصغر فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الاكبر ومن حلف بغير الله وقع في الشرك الاصغر ثم ان في كلام ابي العباس ابن تيمية ما يفيد ثمان في كلام ابن عباس ابي العباس ابن تيمية المتفرق ما يفيد ان النذر لغير الله شرك اكبر فمنه قوله كما في مجموع فتاواه فمنه قوله كما في مجموع فتاواه فمن نذر لغير الله فهو مشرك فمن نذر لغير الله فهو مشرك اعظم فهو مشرك اعظم من الحلف بغير الله اعظم من الحلف بغير الله. وهو كالسجود للصنم وهو كالسجود للصنم انتهى كلامه وقال في منهاج السنة النبوية ومن نذر لغير الله ومن نذر لغير الله فهو مشرك ومن نذر لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله كمن صام لغير الله وسجد لغير الله انتهى كلامه وقوى الواهمون هذا المذهب المدعى من ان النذر لغير الله شرك اصغر بما رواه احمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما النذر يمين كفارته كفارة يمين انما النذر يمين كفارته كفارة يمين فزعموا ان الحديث المذكور اصل في كون النذر من الشرك الاصغر من الشرك الاصغر لانه جعله بمنزلة اليمين ورده من وجهين ورده من وجهين احدهما من جهة الدراية من جهة الرواية من جهة الرواية وهو ضعف الحديث ففي اسناده عبدالله ابن لهيعة الحضرمي ابو عبدالرحمن المصري احد الضعفاء المفترين والاخر من جهة الدراية من جهة الدراية ففي الحديث نفسه ففي الحديث نفسه بيان وجه الشبه بينهما بيان وجه الشبه بينهم وهو الكفارة وهو الكفارة والحديث المذكور هو معنى ما يذكره مرفوعا جماعة من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم مرفوعا النذر النذر حلفة فانه لا يوجد بهذا اللفظ والله اعلم لكن معناه وفي الحديث المتقدم وهو الذي قصدوا الاحتجاج تنبيه فيتقرر من المسألة فيتقرر مما سبق ان النذر شرك اكبر وقد اخطأ شيخ شيوخنا سليمان بن حمدان بالدر النضيد فجعله شركا اصغر فجعله شركا اصغر ولله في خلقه شئون فاننا قريب العهد من عبارته الخشنة التي ذكرها في حق الرافعي والعلامة سليمان ابن عبدالله فيما يتعلق بالذبح للسلطان استبشارا دون قصد التقرب فانه عرض بغلطهما قائلا فنعوذ بالله من سوء الفهم وانقلاب الحقائق جاعلا ما ذكراه من الشرك الاكبر والصواب قولهما على ما تقدم فبدا منه بعد باب ما خالف فيه اهل العلم المحققين من اهل السنة والحديث في باب النذر. وجرى فيه على موافقة داود ابن جرجيس وعلى موافقة سليمان ابن عبد الوهاب وداوود ابن جرجيس وغيرهما من اعداء الدعوة الذين شن الغارة على هذه الدعوة في مسائل من جملتها ادعائهم ان النذر لغير الله عز وجل شرك اصغر وبه تعلموا ايضا غلق من يهجم على كلام العلماء المحققين كابن تيمية الحفيد فينسب اليه ما ليس مذهبا له فينسب اليه من لا مذهب ما ليس مذهبا له او يدعي ان له قولين او يدعي ان له قولين او يزعم ان كلامه مشكلة او يزعم ان كلامه مشكلة وهؤلاء هم فروخ الكتب وهؤلاء هم فروخ الكتب الذين اخذوا علومهم عن الكتب ولم يصحبوا اهل العلم ولا تغرغروا بحلاوة فهم مداركه بالتلقي عن العلماء الراسخين ولا راضوا انفسهم على تأديبها بالرد برد المشكلات الى دهاقنة العلوم وحذاق الفنون وهذه النابتة عظم شرها باخرة لما فتح على الناس من وسائل البحث الالي في اجهزة الحواسب الالكترونية او مواقع الانترنت او غيرها فصار مدع العلم كثيرة والمنتسبون الى التحقيق جمع عديد ويظهرون من الاقوال الجديدة ما ليس من كلام اهل العلم الراسخين ثم يزيدون الشر شرا بنسبة هذه الاقوال الى مذهب اهل السنة والجماعة والحديث والسلامة من غوائلهم هو الاخذ عن اكابر العلماء ممن تقدمت سنه ورسخت ورسخت قدمه وعرفت رتبته ومن اشكل عليه شيء راجعهم فيه اما المسارعة للمجازفة بابداء كل ما يلوح من معنى يجده المرء في كتاب فهذا فعل الجاهلين لان العلم لا يؤخذ من بطون الكتب وانما يؤخذ عن الرجال وعند ابي داوود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع ويسمع ممن سمع منكم والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. ذكره الشاطبي عند سوق هذا الحديث بصدر كتابه الموافقات فليحذر طالب العلم من هذه الدعاوى التي تلبس ثوب التحقيق فان المسائل الكبار في الدين ولا سيما في توحيد العبادة يجري فيها العبد مجرى اهلها العارفين بها فانهم لا يكادون يأتون بشيء هو خلاف ما دلت عليه الادلة ولو قدر انهم تنازعوا في شيء من تلك الافراد فانهم بينوا الحدود التي ينتهي اليها تنازعهم واختلافهم. والداخل فيهم دون رسوخ قدم ربما وسع دائرة الخلاف حتى صار من المتكلمين في العلم من يدخل في خلافهم اشياء لا يقول بها هؤلاء اي وهؤلاء ثم ينسبها الى مذاهبهم وهذه الافة لمن تصفحها في احوال الناس عرفها وخاف شررها وخطرها على الناس ولا يسلم من ذلك بعد توفيق الله الا لزوم الا لزوم الا لزوم غرس العلماء الراسخين ممن تقدمت به السن فان الاكابر هم الجامعون بين كبر السن وكمال العلم في اعلى رتب الاكابر. وان كان يصح اسم الاكابر على من كان دونهم في السن اذا كمل علمه. لكن تكون ناقصا على كل حال لوجود النقص في عمره. واما من جمع الى كمال العلم كبر السن فان هذا احرى واولى باسمه مي الاكابر ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى كلاما اخر لابن تيمية الحفيد في من نذر للقبول ونحوها دهنا لتنور به اي تجعل لها انوار تنير وتضيء حولها ويقول زاعما انها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين. فقال وهذا النذر باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك اذا نذر مالا للسدنة او المجاورين العاكفين بتلك البقعة فان فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللاتي والعزى ثم ذكر ان فيهم شبها ايضا ممن اتخذ التماثيل وعكف عندها الذين ذكرهم ابراهيم الخليل وموسى عليهما الصلاة والسلام. ثم ذكر ختما التقرير بان النذر لاولئك نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها او لسدنة الابداد التي في الهند والمجاورين عندها ممن يقطع بكون عبادته من الشرك الاكبر واذا تقرر كون النذر لغير الله سبحانه وتعالى معصية فالامر حينئذ ما ذكره ابن تيمية في الجملة السابقة ولاحقتها من انه لا يجوز الوفاء به وذكر ايضا في الجملة الاولى انه لا كفارة فيه ثم زاد فائدة عزيزة وهي بيان ما ينبغي على من وقع في الشرك ثم تاب منه اصغر او اكبر وهو ان يقول لا اله الا الله وهو ان يقول لا اله الا الله كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ولا يختص هذا بالحلف بغير الله بل كل من وقع منه شرك اصغر او اكبر فانه اذا تاب منه ينتهي منه بكفارته بان يقول لا اله الا الله. وذكر هذا المعنى ايضا تلميذه ابو عبدالله ابن القيم في بعض تخانيفه ووقع للمصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين زيادة بعد نقل كلام ابن تيمية فانه علل فيها كون ذلك شركا فانه علل فيها كون ذلك شركا فقال في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين وتاليتها وذلك لان النادر لله وحده قد علق رغبته به وحده لعلمه بانه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع فتوحيد القصد هو توحيد العبادة. ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذر طاعة لله والعبادة اذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته الى غيره تعالى فيما يرغب فيه او يرهب فقد جعله شريكا لله في العبادة فيكون قد اثبت ما نفته لا اله الا الله من الهية غير الله. ولم يثبت ما اثبتته من الاخلاص وكل هذه الابواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على ان من اشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا اله الا الله فعكس مدلولها. فاثبت ما نفته ونفى ما اثبتته من التوحيد وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله يعني امام الدعوة وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب فكل شرك يقع او قد وقع فهو ينافي كلمة الاخلاص وما تضمنته من التوحيد انتهى كلامه. والوصف الذي نعت به ابواب كتاب التوحيد اذ تقدم في كلام العلامة ابن قاسم في حاشيته وكأنه اخذه عنه. ثم ذكر الشارح ثانيا نقلا اخر بعد كلام ابن تيمية. وهو كلام الادرعي. احد فقهاء الشافعية في شرح المنهاج انه قال واما النذر للمشاهد التي على قبور على قبر ولي او شيخ او على اسم من حلها من الاولياء او تردد في تلك البقعة من الاولياء والصالحين فان قصد فان قصد النادر بذلك وهو الغالب او الواقع من اصول العامة تعظيم البقعة والمشهد او الزاوية او تعظيم من دفن بها او نسبت اليه او بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فان معتقدهم ان لهذه الاماكن خصوصيات ويرون انها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء تشفى بالنذر لها من الادواء. ثم ذكر اشياء من افعالهم في نزوله عند تلك المقابر واحوالا مما كانوا عليه وجملة ما ذكره من القول فيه بيان ان هذه النذور نذور باطلة غير منعقدة ولا يجوز الوفاء بها. وهي من جنس الشرك الاكبر كما تقدم ذكره ثم ذكر ثالثا نقلا عن احد فقهاء الحنفية وهو قاسم بن قطبغة انه قال في شرح درر البحار النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو شاهد كان يقول لانسان غائب او مريض او له حاجة فيأتي الى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة اي غطاء ويقول يا سيدي فلان ان رد الله غائبي او عوفي مريضي او قضيت او قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا وكذا او من الفضة كذا وكذا او من الطعام كذا وكذا او من الماء كذا وكذا او من الشمع والزيت كذا وكذا فهذا النذر باطل بالاجماع وبين رحمه الله بطلانه من وجوه فقال بعد قوله فهذا النذر باطن بالاجماع لوجوه منها انه نذر لمخلوق. والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق اي فاذا جعلت له وقع العبد في الشرك الاكبر ثم قال ومنها ان المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله واعتقاد ذلك كفر. الى ان قال اذا علمت هذا فما يؤخذ من من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضوائح الاولياء تقربا اليهم فحرام باجماع المسلمين لانه من جنس ما اهل به لغير الله عز وجل نقله عنه ابن نجيم في البحر الضائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد وقد ابتلي الناس بهذا كما في مولد البدوي وهذا كلام احد فقهاء الحنفية ونقله عنه مقرا ابن نجيم والمرشد من فقهائهم ايضا. وفيه بيان ان ذلك شرك وحرام انما يجمع فيه من الاموال على اختلاف انواعها حرام باجماع المسلمين ثم ذكر رابعا نقلا عن احد فقهاء الحنفية وهو صنع الله الحلبي وفيه قوله فهذا الذبح والنذر ان كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه وقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهو يريد ما كان انا مفعولا على اسمه لا لاجله واما الذي هو لاجله فذكره بقوله والنذر لغير الله اشراك مع الله كالذبح لغيره. فهما نوعان من الشرك احدهما من شرك الاستعانة وذلك اذا ذبح او نذر على اسمه احدهما من شرك الاستعانة وذلك اذا نذر او ذبح لله على اسم غيره اذا نذر او ذبح لله على اسم غيره والاخر من شرك العبادة من شرك العبادة وذلك اذا نذر او ذبح لغير الله وذلك اذا ذبح او نذر لغير الله اي لاجله وتقدم هذا في الباب السابق من ابي ابن تيمية الحفيد وزاد صاحب التيسير بعد هذه النقول الاربعة نقلا خامسا عن ابي بكر ابن العربي انتظمت به المنقولات عن علماء من علماء المذاهب الاربعة فانه نقل عن رجلين من علماء الحنفية هما قاسم ابن قطب وصنع الله الحلبي ونقلا عن رجلين ونقل عنه رجل من علماء المالكية وهو ابو بكر ابن العربي ونقل عن رجل من علماء الشافعية وهو الاذرعي ونقل عن رجل من علماء الحنابلة وهو ابن تيمية الحفيد وجمع مقولاتهم في صعيد واحد ابلاغ في البيان بان هذه المسائل المذكورة لا تختص بالحنابلة ولا هي من دينهم دون سائر الناس ولا هم الذين يذكرونها دون بقية فقهاء المذاهب الاربعة بل النكير على فعلتها والتأكيد على بطلانها وحرمتها واقع في كلام فقهاء كل مذهب واقع في كلام فقهاء كل مذهب واختص الحنابلة بنصرتهم للاعتقاد السني واختص الحنابلة بنصرتهم للاعتقاد السني اكثر من غيرهم وظهر فيهم من المجددين للتوحيد جماعة كابن تيمية الحفيد وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابي الفرج ابن رجب ثم بعدهم بمدة علماء الدعوة الاصلاحية في نجد وعلى رأسهم امام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله فان هؤلاء جميعا قاموا بنصرة توحيد الله عز وجل وايضاح مسائله لهم من الحظ الاوفى والنصيب الاعلى ما ليس لغيرهم فهم لم يختصوا باصله لكنهم تقدموا في وصفه فالمشاركون لهم في نصرة اصل التوحيد والسنة جماعة كثر من علماء الحنفية والشافعية والمالكية. لكن هؤلاء صار لهم من ثبوت القدم ورسوخها وكثرة الجهاد في تقرير مسائل التوحيد ما ليس لغيرهم وبه اقر القريب والبعيد والموافق والمخالف وفي مقام اخر ذكرنا كلام ابي بكر فوقير من علماء الحجاز في ذلك في كتابه في مسألة التوسل نقلا عن بعض علماء اليمن بما يرجع فيه الى ذلك الكتاب او الى المقام الذي تكلمنا فيه ومما اتفق لابن القاسم العاصمي رحمه الله بعد ذكره بعض هذه النقول ان قال في حاشية التوحيد والحاصل ان النذر لغير الله فجور فمن اين تحصل لهم الاجور والحاصل ان النذر لغير الله فجور فمن اين تحصل لهم الاجور انتهى كلامه نعم تاب الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والنذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في وفي الصحيح اي صحيح البخاري قوله عن عائشة هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع وهي افقه النساء مطلقا وافضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا خديجة ففيها خلاف ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح رضي الله عنها قوله من نذر ان يطيع الله فليطعه اي فليفعل ما نذره من طاعة الله وقد اجمع العلماء على ان من نظر طاعة بشرط يرجوه فان شفى الله مريضي فعلي ان اتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه ان حصل له ما علق نذره اذ ان حصل لهما علق نذره على حصوله. وهو قول جمهور العلماء وحكي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يلزمه الوفاء الا بما جنسه واجب باصل الشرع كالصوم واما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجيب عليه الوفاء به فلا يوجب عليه الوفاء به قول ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي ثلاث طحاوي وليكفر عن يمينه. وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا. هل ينعقد موجبا للكفارة ام لا وتقدم؟ وقد يستدل بالحديث الا وصحة النذر في المباح كما هو مذهب احمد وغيره يؤيده ما رواه ابو داوود عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده واحمد والترمذي عن بريدة ان امرأة قالت يا رسول الله ان اضرب على رأسك بالدف. فقال او في بنذرك واما نذر واما نذر اللجاج والغضب فهو يميل عند احمد فيخير بين فعل وكفارة يمين. لحديث عمران ابن حوصي مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور واحمد والنسائي فان نذر مكروها كالطلاق اذ تحب ان يكفر ولا يفعله بيان هذه الجملة من جهتين الجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احد مفرداتها فقوله اللجاج فقوله اللجاج بكسر اللام الخصومة الخصومة وبه سمي نوع من انواع الندر فقيل نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب لانه الباعث عليه لانه الباعث عليه فلما غضب ولج في خصومة نذر فلما غضب ولج في خصومة نذر واللجاد والغضب مبتداه واللجاج منتهاه والغضب مبتداه واللجاد منتهاه واما الجهة الثانية وهو نظموا سياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثالث من الادلة التي ذكرها جده امام الدعوة المصنف في هذا اب وهو قوله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه وابتدأ بيانه بالعادة الجارية من ذكر ما يدل على مخرج الحديث ورتبته. فقال قوله وفي الصحيح اي صحيح في البخاري وهذا مبين امرين وهذا مبين امرين احدهما ذكر مخرج الحديث وهو البخاري والاخر ذكر رتبته وهي الصحة ذكر رتبته وهي الصحة المستفادة من عزوه للبخاري المستفادة من عزوه للبخاري فان عزو الحديث الى الصحيحين او احدهما علم على صحته فان عزو الحديث للصحيحين او احدهما علم على صحته والافصاح عنه بان يقول الصحيح رواه البخاري غير مطعون فيه والافصاح عنه بان يقول صحيح رواه البخاري غير مطعون فيه اذ هو العادة الجارية بين حفاظ الحديث واهله فانه يوجد في كلام ابي بكر الخطيب فمن بعده من دهقنة الحديث وهم يريدون خبرا عن الصحة لا ان شاء حكم مبني لا ان شاء حكم مبني على نظر جديد لا انشاء حكم مبني على نظر جديد. لما تقرر من تلقي الصحيحين بالقبول في الامة لما تقرر من تلقي الصحيحين بالقبول في الامة الا احرفا يسيرة انتقدها الحفاظ كابي علي الجيالي وابي مسعود الدمشقي وابي الحسن الدار قطني وغيرهما وهذه الحال التي عليها الحفاظ هي الحال المقبولة اما الحال التي دبت في الدراسات الاكاديمية فهي الحال المرذولة اذ يعمد من يعمد منهم الى دراسة كل راو من البخاري. في البخاري ثم يدرس اتصال السند ويستوفي بقية شروط البحث عن الصحة ثم يقول والنتيجة صحيح فان هذا عبث فكتاب البخاري متلقن بالقبول والذين يصنعون هذا من الحفاظ ارادوا الخبر عن الصحة المستفادة من كون البخاري او مسلم او هما معا اخرجاه في كتابيهما وتقدم ان قول احد وفي الصحيح ربما اريد به الكتاب الذي جعل هذا الاثم على من عليه وهو البخاري ومسلم اتفاقا او انفرادا او اريد به جنس في الحديث الصحيح وسبق بخص هذا في السنة الفائتة وتقدمت اشارة لطيفة اليه في اول هذه المجالس في هذه السنة ثم ترجم الشارح رحمه الله لعائشة رضي الله عنها طردا لعادته من اتباع تخريج الحديث بترجمة راويه من الصحابة فقال هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الصديق تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عقدا وهي ابنة سبع سنين ودخل بها وهي ابنة جذع وهي افقه النساء مطلقا وافضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا خديجة ففيها خلاف واطلق رحمه الله ذكر الخلاف هنا دون ترجيح تبعا صاحب تيسير العزيز الحميد واما في قرة عيون الموحدين فانه بين الراجح عنده في الصفحة الثالثة والستين بعد المائتين وتاليتها فقال والتحقيق ان لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها الى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة ولعائشة من العلم بالاحاديث والاحكام ما ليس لخديجة لعلمها باحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالاحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون اليها فيما اشكل يرجعون اليها فيما اشكل عليهم من احوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن هذه وازواجه انتهى كلامه وحاصله انه يذهب الى التفريق بين مقامين احدهما مقام بداية الاسلام فخديجة افضل والاخر مقام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فعائشة افضل فما توفي صلى الله عليه وسلم الا وهي اكمل نسائه حين اذ فتكون فتكون خديجة افضل باعتبار البداية وعائشة افضل باعتبار النهاية يعني في حالهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته من التفضيل بينهما فقال لا تفضل احداهما على الاخرى لا تفضل احداهما على الاخرى فاجتمع في المنقول عن اهل العلم في هذه المسألة اصلان احدهما الاجماع على ان خديجة وعائشة افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع على ان خديجة وعائشة رضي الله عنهما افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم والاخر القول في مسألة التفضيل بينهما القول في مسألة التفضيل بينهما وللناس فيها مذهبان وللناس فيها مذهبان فالمذهب الاول الامتناع عن التفضيل الامتناع عن التفضيل والمذهب الثاني القول به القول به والقائلون بالتفضيل والقائلون بالتفضيل لهم ثلاثة اقوال لهم ثلاثة اقوال القول الاول تفضيل خديجة والقول الثاني تفضيل عائشة تفضيل عائشة والقول الثالث ان خديجة افضل باعتبار معنى وهو السابقة في الاسلام وخديجة افضل باعتبار وعائشة افضل باعتبار معنى اخر باعتبار معنى اخر وهو الخاتمة الاسلام وهو الخاتمة بالاسلام ثم ذكر الشارخ رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وقال اي فليفعل ما نذره من طاعة وقد اجمع العلماء على ان من نذر طاعة بشرط يرجوه كإن شفا الله مريضي فعلي ان اتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه ان حصل له ما علق نذره على حصوله وهو قول جمهور العلماء وحكي عن ابي حنيفة انه لا يلزمه الوفاء الا بما جنسه واجب باصل الشرع كالصوم واما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به فالمحكي عن ابي حنيفة التفريق بين ما كان جنسه واجب شرعا وما لم يكن جنسه واجب شرعا فالاول يجب الوفاء به والثاني لا يجب الوفاء به مع لزوم الكفارة لا يجب الوفاء به مع لزوم الكفارة. فلو نذر على قوله صوما وجب وفاءه به لان الصوم واجب باصل الشرع في شهر رمضان وان نذر اعتكافا لم يجب وفاؤه به لان الاعتكاف في اصل الشرع مستحب لا واجب وقد تعقم صاحب تيسير العزيز الحميد هذا القول وتبعه ابن قاسم اذ قال والحديث حجة عليه والحديث حجة عليه لانه لم يفرق بين ما له اصل في الوجوب والحديث حجة عليه لانه لم يفرق بين ما له اصل في الوجوب وما لا اصل له انتهى كلامه وحجية الحديث في العموم المستفاد من وقوع المصدر المؤول طاعة في سياق شرط من وقوع المصدر المؤول طاعة في سياق شرط فان فعل المضارع فان الفعل المضارع المسبوق بان يؤول مصدرا فقوله ان يطيع الله تقديره طاعة لله فيصير الثياب من نذر طاعة لله فليطعه من نذر طاعة لله فليطعه فتكون طاعة نكرة في سياق وهي احدى النكرات التي تفيد العموم عند الاصوليين فيكون المأمور بالوفاء به من النذر هو كل طاعة لله لا فرق بينما كان اصله واجبا بالشرع وبينما لم يكن كذلك فيه والله اعلم ثم ذكر الشارخ معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصيني الله فلا يعصه فقال زاد الطحاوي يعني ابا جعفر احمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي وزيادته في شرح مشكل الاثار وليكفر عن يمينه وهي زيادة ضعيفة لا تثبت وقد غمز ابو الحسن ابن القطان في ثبوتها وهو المقطوع به فان الحديث محفوظ في الصحيح ليس فيه هذه الزيادة ثم قال وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية وسبق ذكر ذلك ثم ختم بالنقل عن الحافظ ابن حجر من فتح الباري فقال قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة ام لا وتقدم وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح لان المنهية عن الوفاء عنه ونذر المعصية اما نذر المباح فمسكوت عنه في الحديث ولو كان منهيا عنه لالحقه النبي صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه من النذر في قوله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فنذر المعصية متفق على حرمة الوفاء به ومختلف بكفارته للاختلاف كما تقدم بانعقاد النذر ام عدمه والصحيح هو وجوب الكفارة فيه لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم مرفوعة كفارة النذر كفارة يمين وسبق بيانه في درس الفجر ثم قال ابن حجر كما هو مذهب احمد وغيره. اي في صحة النذر في المباح وايده بما رواه ابو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو عبد الله ابن عمر واحمد والترمذي عن بريدة ان امرأة قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدهف فقال او في بنذره وقال او في بندرك وحديث بريدة حديث صحيح وهو عند الترمذي. فعزوه اليه اولى. واما حديث عبدالله بن عمر ففيه ضعف وفي الحديث صحة النذر في المباح صحة النذر في المباح لان المرأة نذرت ان تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف وضرب المرأة بالدف عند رجوع مسافر او شهود عرس او حلول فرح من قبيل المباح في اصح اقوال اهل العلم للنساء والجواري الصغار واما الرجال فانهم ممنوعون منه في اصح الاقوال لان الاحاديث الواردة تدل على اختصاصه بالنساء والجواري الصغار في العهد النبوي دون الرجال فاذا نذر العبد مباحا صح نذره وهو مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين وهو مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين والوفاء افضل والوفاء افضل لاندراجه في عموم مدح الموفين نذورهم. اندراجه في عموم مدح الموفين نزورهم في قوله تعالى يوفون بالنذر. ثم قال واما نذر الرجال والغضب. يعني الذي تحمل عليه الخصومة ويعتريه الغضب فهو يمين عند احمد فيخير بين فعله وكفارة يمين لحديث عمران ابن حصين مرفوعا لا ندر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد ابن منصور واحمد والنسائي والعزو اليه كاف فهو من مفرداته في الكتب عن عن بقية الكتب الخمسة والحديث المذكور ضعيف لا يصح ومتى نذر نذرا لجاز وغضب ففيه كفارة لعموم حديثي عقبة رضي الله عنه كفارة النبي كفارة اليمين رواه مسلم ثم قال فان نذر مكروها كالطلاق يعني في اصله لا بحسب ما يعتريه من الاحكام استحب ان يكفر ولا يسعى له تحب ان يكفر ولا يفعله لان المكروه مكروه في اصله فيستحب تركه فمتى نذره اصطحب في حقه الا يفعل وان يكفر كفارة اليمين والاحكام المذكورة للنذر كلام ابي الفضل ابن حجر وما قبله اربعة احدها حكم نذر الطاعة حكم نذر الطاعة انه يجب الوفاء به انه يجب الوفاء به وثانيها حكم نذر المعصية انه يحرم ايش الوفاء في به وتجب فيه الكفارة وثالثها نذر حنا قلنا اربعة هي خمسة بخمسة وخمسة وثالثها نذر اللجاج والغضب نذر الايجاد والغضب وفيه كفارة يمين وفيه كفارة يمين فيخير العبد بين فعله وبين الكفارة ورابعها نذر المباح نذر المباح فيخير العبد بين فعله وبين الكفارة وفعله افضل وخامسها نذر المكروه نذر المكروه فيستحب تركه فيستحب تركه ويكفر عنه كفارة يمين فيستحب تركه ويكفر عنه يمين وبقي سادسها مما لم يذكر وهو النذر المبهم المسمى بالنذر المطلق النذر المبهم المسمى بالنذر المطلق مما لم يعين مما لم يعين فيه المنذور به مما لم يعين فيه المنذور به كقول العبد لله علي نذر لله علي نذر وفيه كفارة اليمين وفيه كفارة اليمين وجوبا فيكفر عنه كفارة يمين والله اعلم نعم الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك استعاذة بغير الله. قال الشارح الاستعاذة للاتجاه والاعتصام ولهذا يسمى المساعد به معاذا وملجأ ووزرا ووزرا وزرا ووزرا فالعائل بالله قد هرب مما يؤذيه او يهلكه الى ربه ومالكه. واعتصم به واستجار به والتاج اليه هذا تمثيل والا فما يقوم بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل له امر لا تحيط به العبارة. قال ابن القيم رحمه الله وقال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء الى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر واللي يذوي طلب الخير انتهى قلت وهي من العبادات التي امر الله تعالى عباده بها كما قال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم وامثال ذلك في القرآن كثير كقوله قل اعوذ برب الفلق وكقوله قل اعوذ برب الناس فما كان عبادة لله فصرفوا لغير الله شرك في العبادة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في ربوبيته والهيته كما ان من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لله وعابدا ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا ان شاء الله تعالى بيان هذه الجملة من جهتين فالجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احد مفرداتها فقوله معاذا طحوها بالفتح بفتح الميم فقوله معاذا اي موضعا يعود به اي موضعا يعود به محتميا وقوله ملجأ اي موضعا اي موضعا يلجأ اليه مختفيا. موضعا يلجأ اليه مختفيا وقوله وزرا وزرا بفتحات اي ملاذا اي ملاذا يلوذ به مختبئا يلوذ به مختبئا ومنه قوله تعالى كلا لا وزر كلا لا وزر قوله استجار اي طلب الاجارة اي طلب الاجارة وهي النزول بالجوار للحماية وهي النزول بالجوار للحماية قوله اللياذ اللياذ هو الالتجاء بسرعة واختفاء الالتجاء بسرعة واختفاء وقوله في الاية الفلق وايش والصبح وآآ الصبح واما الجملة واما الجهة الثانية وهي سرد وهي نظم سياقها فان الشارح رحمه الله شرع معنى الترجمة التي عقدها جده المصنف امام الدعوة اذ قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله فقال الاستعاذة الالتجاء والاعتصام اي تشتمل على حصول التجاء وطلب اعتصام. اي تشتمل على طلب ارتجاء وحصول اعتصام بشيء ما ثم قال ولهذا يسمى المستعاذ به معادا وملجأ ووزراء وهذه المعاني وهذه الالفاظ الثلاثة المذكورة ترجع الى الالتجاء والاعتصام والمستعاذ به هو من تطلب اعادته من تطلب اعادته والاستعاذة لها اربعة اركان والاستعاذة لها اربعة اركان احدها المستعيذ المستعيذ وهو طالب الاعاذة وتانيها المستعاذ به المستعاذ به وهو المطلوب وهو المطلوب جواره وهو والمطلوب جواره بان ينعم بان ينعم بالحماية والحفظ وثالثها المستعاذ منه المستعاذ منه وهو ها المتخوف شره المتخوف شره ورابعها ها ايش يا عبد الله تاني صيغة الاستعاذة صيغة الاستعاذة وهو وهو القول المدلول بها المدلول به وهو القول المدلول به لابتغاء حصولها وهو القول يلول به لابتغاء حصولها ثم قال الشارح فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه او يهلكه الى ربه ومالكه واعتصم به واستجاب به والتجأ اليه فعظم حقيقة الاستعاذة وجود التجاء واعتصام يطلب فيه توفير الملاذ الامن مما يتخوف ثم قال وهذا تمثيل معنى هذا تمثيل ها اي تقريب على وجه ضرب المثل اي تقريب على وجه ضرب المثل والا كما يقوم بالقلب من التجاء الى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه وهو اظهار الحاجة كما تقدم والتذلل له امر لا تحيط به العبارة قاله ابن القيم يعني في بدائع الفوائد ومنه يستفاد ان المذكور من الحدود للاعمال القلبية يراد به تقريب تلك الحقائق يراد به تقريب تلك الحقائق وهو احسن من مذهب من يمتنع عن ذكر حدها وهو احسن من مذهب من يمتنع عن ذكر حجها معتذرا بكونها حقائق باطلة. معتذرا بكونها حقائق باطنة ومنفعة العبارات ومنفعة العبارات تقريب الاشارات ومنفعة العبارات تقريب الاشارات. فما يوجد في القلب من اشارات تتعلق باحواله حبا وخوفا ورجاء وغيرها يعين على عقل حقائقها العبارات التي تجعل للافصاح عنها وكل ذلك على وجه التقريب لا على اعتقاد ان اللفظ المذكورة ان القول المذكور يحيط بذلك الشيء من كل وجه ثم اتبع ما نقله عن ابن القيم لقول ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء الى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب الخير والجملتان الاوليان من كلام ابن كثير صحيحتان واما الجملتان الاخيرتان من كلامه فغير صحيحتين فان العيادة واللي يبا كلاهما التجاء الا ان اللياذ يختص بايش اللي هذا يختص بالاختفاء. الا ان اللياذ يختص بالاختفاء. ومنه قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم اواذا. يعني خفية ولا يعرف هذا القول عند علماء العربية ولكنه تولد من بيتين مشهورين للمتنبي اذ قال يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به فيما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره ثم تبعه ابن كثير ثم تبعه جماعة من علماء الدعوة الاصلاح اياه وهذا المعنى مفقود في كلام ائمة اللغة كالازهر كالخليل ابن احمد والجوهري والازهر و ابن سيده والفيروز اباد وابن منظور وغيرهم بل قال الفارابي في ديوان الادب والعياذ هو الليال والعياذ بل قال الفرابي في ديوان الادب وهو من كتب العربية واللياذ هو العياذ فهما بمعنى واحد في الاصل الجامع المشترك بالاصل الجامع المشترك ويفترقان في اختصاص اللياذ بايش بالاختفاء بسرعة الاختفاء بسرعة تعرفون اللوزة اللوزة ما تعرفونها ها هذي اهل نجد يقولون فلان وش معناها يعني مختفي يعني لو يسألنا واحد يقول وانا يعني اجد مثلا حادث المسجد وفي الليلة وراء المسجد من هنا هذه فصيحة من فصيح العامية الموجود في نجد وهي على هذا المعنى انه مختفي عن الانظار في مكان منزوي عن الانظار واصول العربية الموجودة في العامية مفيدة في فهم الخطاب الشرعي وهذا جرب في في مواضع فلا سبيل الى معرفتها الا بما هم عليه وربما وجد في كتب شروح الحديث خاصة اشياء تخالفها لان الشراح فيهم عجم فربما فسروا شيئا على خلاف العربية واما العرب الذين هم العرب فالى اليوم يعرفون هذا المعنى دون غيره ذكرت لكم قبل تفسير الحديث النبوي حين ترمض الفصال فان شراح الحديث قال بعضهم حين تغمض الفصال يعني حين قبره وقال بعضهم حين تقوم وقالت بقايا العرب هنا عند سؤالهم لا يمكن ان يكون ذكر بروكها فذكر قيامها صحيحا لان المشهود عندهم ان صغار الابل اذا اشتدت الحرارة على خفافها وهي رقيقة فانها ايش تبرك وليس المعنى انها تقوم ولهم في في ذلك اشياء وطالب العلم كنبيه يستفيد من كل ما حوله ثم قال الشارح رحمه الله قلت وهي يعني الاستعاذة من العبادات التي امر الله تعالى عباده بها كما قال تعالى واما ينزغن انك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم اي اذا اعتراك نزغ من كيد الشيطان بما يلقيه اليك فاستعذ بالله والامر دال على انها عبادة. لان من المسالك الشرعية في معرفة العبادة ورود الامر بها فكل ما ورد الامر به في الكتاب او السنة فهو عبادة ومن جملته هنا الاستعاذة وتتأكد الاستعاذة عند وقوع ايش نزغ الشيطان عند وقوع نزغ الشيطان يعني تعرضه للانسان بحال من احواله واضح مثل ايش مثل الغضب الغضب من الشيطان او لا قامت الادلة عليه فيستعيذ الانسان عند حصول الغضب وفيه حديث سليمان ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح وفيه ان رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب احدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما فاني اما اني اعلم كلمة لو قالت لذهب عنه ما يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضح واضح ولا غير واضح طيب التثاؤب التثاؤب مش عارف لا لانه ليس من الشيطان لكن واحد رد عليك قال في الصحيح تثاؤبه من الشيطان فتقري الشيطان ولا ما تقر تقر لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان التثاؤب من الشيطان وحينئذ لم يرد فيه دليل صحفي واذا كان ما في دليل صحيح ايش حكمه يعني هذه طريقة الظاهرية لم يرد في غير صحيح عطنا حكم نسوي ولا ما نسوي ماشي يا ها جاءت الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم بان الانسان اولا يكظمه ما استطاع ثم يستر فما فيقال هذه هي السنة نعم هذه هي السنة ولكن شيخنا بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا ذكر هذا الجواب قال ولا اعلم شيئا غير ذلك في السنة لكن نحن نتكلم عن مسألة اخرى الجواز ام عدمه لان بعض مشائخنا قال انها بدعة اه احسنت اولا الاية نص في ذلك لان التثاؤب نزغ من الشيطان فيستعيذ عنده الانسان والثاني انه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب فعند ذلك يقطع بانها ليست بدعة يقطع بانها ليست بدعة ويتوقف في كونها سنة فتكون من جنس المباح او ما يقول فيه بعض الفقهاء يستحب مما ورد استحباب اصله دون عينه فالقول ببدعة بعيد ولهذا كانت الفتيا مستقرة بطبقة شيوخ وشيوخنا كالشيخ محمد ابن إبراهيم وغيره على جواز ذلك وهو مشهور العمل به بين عوامهم فيدل ذلك على الجواز والله اعلم ثم قال الشارخ وامثال ذلك في القرآن الكثير كقوله قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فما كان عبادة لله فصرفه ولغير الله شرك في العبادة. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد يجعله شريكا في عبادته الى اخر ما ذكر وسبق سوقه في كلام المصنف في مسألة من مسائل الباب السابق وفي بيان اوسع في كلام الشارح رحمه الله لما قرر كون هذا ضابطا في الباب. فانه قال في الصفحة السابعة والسبعين والثلاثين وضابط هذا ان كل امر شرعه الله لعباده وامرهم به ففعله ولله عبادة فاذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من به قل الله اعبد مخلصا له ديني. انتهى كلامه. فيكون جعل الاستعاذة بغير الله شركا لان الاستعاذة بالله عز وجل عبادة. وسيأتي مزيد بيان. وحل اشكال عند قول الشارح وقد اجمع العلماء على انه لا تجوز الاستعاذة بغير الله وذلك بعد المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين