السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا وعلى آله وصحبه ومن اتخذه اماما ودليلا اما بعد فهذا المجلس التاسع عشر في شرح الكتاب الاول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد اربع مئة والالف. وهو كتاب فتح المجيد. لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى قوله قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى الحديث نعم الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكما في الدارين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقاة والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داوود. قال الشارح رحمه الله ولفظ ابي داوود عن زينب امرأة عبد الله ابن سعود رضي الله تعالى عنه ان عبد الله رأى في عنق خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقيني فيه فاخذ ثم قطع ثم قال انتم العبد الله لاغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتبنة شرك فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت لفلان يهوديا فاذا رقى سكنت فقال عبد الله انما ذلك عمل الشيطان كان ينقصها بيدي فاذا رقى كف عنها انما كان يكفيك ان تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح واقره الذهبي قوله ان الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم واخص منه الدليل ما قال من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين يشير الى ان الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله واما اذا لم يذكر فيها الا اسماء الله وصفاته واياته والماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز او مستحب قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد وكذا رخص في وكذا رخص في الرقى من غيرهما كما وفي صحيح مسلم عن عوف ابن مالك كنا نلقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال يعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وفي الباب احاديث كثيرة. قال الخطابي وكان عليه السلام ورقيا وامر بها وجزى فاذا كان بالقرآن وباسماء الله تعالى فهي مباحة او مأمور بها. وانما جاءت الكراهة وفيما كان منها بغير لسان العرب فانه ربما كان كفرا او قولا يدخله الشرك قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وانها تدفع عنهم الافات ويعتقدون ان ذلك من قبل الجن ومعونتهم وبنحو هذا ذكر الخطابي وقال شيخ الاسلام كل اسم مجهول فليس لاحد ان يرقي به فضلا عن ان يدعو به ولو عرف معناه لانه ينكره الدعاء بغير وانما يرخص لمن لا يحسن العربية فما جعل الالفاظ الاعجمية شعارا فليس من دين الاسلام وقال السيوطي رحمه الله تعالى قد اجمع العلماء على جواز الرفع عند اجتماع ثلاثة شروط ان تكون بكلام الله او باسمائه وصفاته ثاني عربي وبما يعرف معناه ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى قال المصنف شيء يعلق على الاولاد عن العين وقال الخلخالي رحمه الله التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق باعناق الصبيان خرزات وعظام لدفع العين وهذا منهي عنه. لانه لا دافع الا الله ولا ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله وباسمائه وصفاته قال المصنف رحمه الله لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل من المني عنه ملئا قوم ابن مسعودنا اعلم ان العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي في القرآن واسماء الله وصفاته فقال طائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال ابو جعفر الباقر واحمد في رواية وحمل على التمايل التي فيها شرك وقالت طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة ابن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم وبه قال جماعة من التابعين ومنهم اصحاب ابن مسعود واحمد في رواية اختارها كثير من اصحابه وجازم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في انا قلت وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل النهي ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريع فانه يقضي الى تعليق ما ليس كذلك الثالث انه اذا علق فلابد ان يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء حاجة والاستنجاء ونحو ذلك وتأمل هذه الاحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الاسلام خصوصا ان عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد على الاقبال اليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والراهبات وانواع العبادات التي هي حق الله تعالى اليها من دونه كما قال تعالى الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو الاية ونظائرها في القرآن اكثر من ان تحصر. قوله والتولة شرك. قال المصنف هو شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا ابا عبد الرحمن قال الديوانة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله اعلم من الشرك لما يراد به من دفع المضاب وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف بيان هذه الجملة من جهتين الجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احاد مفرداتها فقوله في الحديث ان الرقى هو جمع رقية وهي العوذة الملفوظة فما يطلب التعوذ به ملفوظا يسمى رقية واكمله ما قارنه النفي واكمله ما قارنه النفس وهو النفخ المصحوب بريق اللطيفة وهو النفخ المصحوب بريق لطيفة الصورة التامة للرقية فالصورة التامة للرقية تجمع امرين احدهما كونها ملفوظا بها لإرادة التعوذ كونها ملفوظا بها لارادة التعوذ والاخر اقتران التلفظ بها بالنفي اقتران التلفظ بها بالنفي وان خلت العودة الملفوظة من النفس طح عليها اسم الرقية وان خلت العودة الملفوظة من النفع طح عليها اسم الرقية لكن المعنى الكامل المحقق للرقية هو الذي يقرن بالنفث عند التلفظ بها وقوله فيه التمائم هي جمع تميمة وسبق معناها وقوله فيه التولة بكثر التاء وفتح الواو واللام مخففة شيء يصنع شيء يصنع لعطف احد الزوجين على الاخر شيء يصنع لعطف احد الزوجين على الاخر فتتحقق محبته في قلبه فتتحقق محبته في قلبه ويصير تابعا له وستأتي مبينة في كلام الشارع قوله عيني تقذف اي تضرب فكانما تلقى اي تضربوا فكأنما تلقى مطروحا بها قوله ينخسها يبعثها ويحركها يبعثها ويحركها وهو طعن بشدة وهو طعن بشدة قوله البعث بالهمز ودونه فيقال البأس والبأس هو الضر قوله لا يغادر اي لا يفارق قوله ابن ماجة هو ابو عبدالله محمد ابن يزيد الرابع القزويني صاحب السنن وهاؤه ساكنة وصلا ووقفا وذكرنا ضابطا لكم هو يا خالد وهو يا صاحي انطق ماجة يا صاحي انطق ما جاء بالهاء بلا لجاجة بالهاء بلا لجاجة وصاح ترخيم صاحب وهو بكسب حاءه دون ياء وقوله ابن حبان والحاكم والذهبي تقدموا قريبا. وقوله العزائم اي التي يعزم فيها على الجن والشياطين اي التي يعزم فيها على الجن والشياطين. لمفارقة الممسوس لمفارقة الممسوس فالعزم الطلب بشدة فالعزم الطلب بشدة قوله رخص فيه اي اذن به هي اذن به فان الرخصة شرعا تقع على معنى الاذن العام ولو لم تتعلق بالحكم الثابت على خلاف حكم شرعي ولو لم تتعلق بالحكم الثابت على خلاف حكم شرعي وهو المعنى الذي اقتصر عليه الاصوليون فان الرخصة اصطلاحا هي الحكم الشرعي الثابت على خلاف حكم شرعي على خلاف حكم شرعي لمعارض راجح لمعارض راجح كرخصة قصر الصلاة في السفر كرخصة قصر الصلاة في السفر وجمعها والوضع الشرعي اوسع من هذا المعنى كما تقدم وقوله قال الخطابي هو حمد بن محمد وحمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة قوله قال شيخ الاسلام تقدم قريبا ان اصطلاحه فيه ارادة ابن ارادة ابن تيمية وسبق بيان معناه وقوله وقال السيوطي هو عبدالرحمن ابن ابي بكر السيوطي ويقال الاسيوطي ويقال الاسيوطي ايضا توفي سنة احدى عشرة بعد التسع مئة قوله وقال الخلخال هو محمد ابن مظفر الخلخال توفي بعد السبعمائة قوله وبه قال ابو جعفر الباقر هو محمد بن علي هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب المتوفى سنة اربع عشرة بعد المئة المتوفى سنة اربع عشرة بعد المئة. لقب بالباقر بسعة علمه لقب بالباقر لسعة علمه كأنه بقر العلم اي شقه فاشتمل عليه لانه بقر العلم اي شقه فاشتمل عليه قوله في الصفحة السادسة والتسعين بعد المائتين وجزم بها المتأخرون المتأخرون في عرف الحنابلة طبقة من طبقات الاصحاب طبقة من طبقات الاصحاب اختلف فيها على قولين واختلف فيها على قولين احدهما ان متأخر الحنابلة يبتدئون من ابي عبدالله من ابي محمد عبد الله ابن قدامة المعروف بالموفق فمن بعده والاخر ان متأخر الحنابلة يبتدئون من علي ابن سليمان المرداوي فمن بعده والاول هو المشهور والاول هو المشهور ذكره ابن حميد في حاشية شرح المنتهى وابن قاسم العاصمي وابن قاسم العاصمي في حاشية الروض المربع فاذا قيل المتأخرون من الحنابلة فهو علم على الفقهاء منهم من لدن ابي محمد ابن قدامة المقدسي فمن بعده من محقق المذهب ومرجحيه وفقهائه قوله الذريعة هي الوسيلة المفضية الى الشيء قوله الذريعة هي الوسيلة المفضية الى الشيء وقوله ان يمتهنه ان يعرضه للاهانة ان يعرضه للاهانة وهي خلاف الاعزاز والتكريم وهي خلاف الاعزاز والتكريم قوله الرغبات هي المحبوبات المطلوبة هي المحبوبات المطلوبة قوله الرهبات هي المباغض المغلوبة هي المبغوضات المغلوبة المبغوظات المغلوبة واما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثاني الذي ذكره امام الدعوة من ادلة باب ما جاء الرقى والتمائم وابتدأ بيانه بعد ذكر الدليل المشار اليه وهو حديث عبدالله ابن مسعود مرفوعا الى الرقى والتولة شرك بقوله وفيه قصة تعريفا بان المصنف اختصرها. تعريفا بان المصنف اختصرها وهو الذي صرح به صاحب تيسير العزيز الحميد فقال وفيه قصة كأن المصنف اختصرها انتهى كلامه ثم ذكر لفظه في رواية ابي داود عن زينب امرأة الله ابن مسعود رضي الله عنه ان عبد الله رضي الله عنه رأى في عنقها خيطا فقال ما هذه؟ قلت خيط رقي لي فيه قالت فاخذه ثم قطعه ثم قال اانتم ال عبدالله لاغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك فقالت لقد كانت عيني تقذف اي تظرب لكانما تلقى فتطرح وكنت اقترف الى فلان يهودي فاذا رقى سكنت فقال عبد الله انما ذلك عمل الشيطان كان خسوها بيده ان يطعنوا فيها بقوة فاذا رقى كف عنها انما كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس رب الناس الى تمام الحديث. وعزاه الشارح الى ابن وابن حبان والحاكم فوق الذي ذكره المصنف من عزوه الى احمد وابي داود. فيكون الحديث المذكور ممن اخرجه من اصحاب السنن ابو داود وابن ماجة والعزو اليهما كاف عن غيرهما فان من قواعد المحدثين ان الحديث الذي يفقد من الصحيحين يطلب في السنن الاربع. فاذا وجد فيها او في بعضها عزي اليه على وجه الاختصار اما في مقام مد القول في بيان مخارج الحديث فانه يزاد عليه ما يوقف عليه من المخرجين وذكر المصنف وذكر الشارخ صحته بعزوه لابن حبان والحاكم. فالحديث المذكور مما صححه ابن حبان والحاكم وهو يروى من وجوه لا يخلو شيء منها من ضعف وذهب جماعة الى تصحيحه باجتماع طرقه ونزع في ذلك والله اعلم ثم ذكر الشارح ان قوله ان الرقى معناه ما ذكره امام الدعوة في قوله هي التي تسمى العزائم وهو الاسم الشائع المعروف في نجد وهو من كلام العرب الاولى يطلقون اسم العزائم اسم العزائم على الرقى باعتبار ما فيها من العزم والتأكيد في الطلب على الجن الشياطين التي تعرض للخلق بمفارقتهم ثم قال وخص منه الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وذكرنا حينئذ ان الحمة ما ذكرناها في الدرس هذا فاتتنا وذكرنا حينئذ ان الحمى في كلام العرب تطلق على ثلاثة امور ان الحمة في كلام العرب تطلق على ثلاثة امور احدها اللسع واللدغ اللسع واللدغ وتاليها الابرة التي تقعان بها الابرة التي يقع بها اللدغ او اللسع وثالثها السم الذي ينتفع في البدن من اللسع او اللدغ. السم الذي في البدن من اللسع او اللدغ وكل هذه المعاني متلازمة والمشهور فيها تخفيف ميمها فيقال الحمى ويصح التشديد فيقال الحمى بتشديد الميم واخرها تاء مربوطة ومقصود امام الدعوة من هذا الذي ذكره الاعلام بان الحكم على الرقى بانها شرك عموم دخله التخصيص لوقوع الترخيص فيه. من النبي صلى الله عليه وسلم فيما رخص فيه وهذا هو الذي اراده الشارح بقوله يشير الى ان الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله واما اذا لم يذكر فيها الا اسماء الله وصفاته واياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تلن جائز او مستحب وقوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد وكذا ترخص في الرقى من غيرهما كما في صحيح مسلم عن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ثم ذكر عن الخطابي رحمه الله تعالى ما يصدق ذلك من ان الرقى مما دخلها التخصيص في المنع منها. فرخص فيما رخص فيها. ومنع فيما منع فيها ومما منع فيه ما ذكره الشارح بقوله قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وانها تدفع ويعتقدون ان ذلك من قبل الجن ومعونتهم بنحو هذا ذكر الخطاب انتهى كلام فيتلخص من المذكور آنفا ان عموم النهي عن الرقى الوالد الوالد في قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والشرك والتمائم شرك دخله التخصيص للاذن بالرقى السالمة من الشرك واجل شيء على وقوع التقسيط حديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والتأليف بين هذين الحديثين ذكر فيه ابن رجب في تفسير الفاتحة مسلكان. والتأليف بين هذين الحديثين ذكر ابن رجب في تفسير الفاتحة مسلكين احدهما ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك في اول الاسلام ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك في اول الاسلام تدا للذريعة وقلعا للشرك من نفوس الخلق والاخر ان يكون المراد بالرقى فيه ما اشتمل على الشرك مما تعتاده العرب ان يكون المراد بالرقى فيه ما اشتمل على الشرك مما تعتاده العرب فالمنهي عنه حينئذ رقية مخصوصة المنهي عنه حينئذ رقية مخصوصة فال في قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى تكون عهدية بل في قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى تكون عهدية اي موضوعة للرقية عند العرب اي موضوعة للرقية المعروفة عند العرب وهي المشتملة على الشرك واختار ابن رجب في تفسير الفاتحة ان الثاني اظهر. واختار ابن رجب في تفسير الفاتحة ان اظهر وهو احسنوا المسلكين فينتفي توهم التعارض بين الحديثين ويكون وصف ما وصف من الرقى بالشرك هو بالنظر الى ما كان منها معروفا عند العرب ويتلخص مما فات ان الرقى باعتبار حكمها نوعان ويتلخص مما فات ان الرقى باعتبار حكمها نوعان احدهما رقا شرعية احدهما رقام شرعية وهي الرقى السالمة من الشرك وهي الرقى السالمة من الشرك والاخر الرقى ايش الشركية وهي الرقى المشتملة على الشرك ثم اتبع المصنف ما سلف من النقل عن اهل العلم بذكر شيء من المنقول عن ابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله فقال كل اسم مجهول فليس لاحد ان يرقي به فضلا عن ان يدعو به ولو عرف معناه لانه يكره الدعاء بغير العربية وانما يرخص لمن لا يحسن العربية. فاما جعل الالفاظ الاعجمية شعارا فليس من دين الاسلام انتهى كلامه. وسبق ذكره في شرح ابطال التنجيد في برنامج التعليم المستمر وقيل حينئذ بعد ذكره مبينا ان ما كان مجهولا لا يعرف معناه تحرم الرقية به مبينا ان ما كان مجهولا لا يعرف معناه تحرم الرقية به. فان عرف معناه وكان سالما من مخالفة الشرع فان عرف معناه وكان سالما من مخالفة الشرع وهو بلسان اعجمي فانه يرقى به مع الكراهة فانه يرقى به مع الكراهة وهذا معنى الجواز الذي ذكرناه. فانه يجوز مع كراهته فيراد بالجواز الاذن فيه لارتفاع التحريم وتبقى الكراهية ثابتة. فلو رقى مع معرفة معناه لكن بغير العربية كره الا انه يرخص لمن لا يحسن العربية فترتفع الكراهة. فله ان يرقي ويدعو بلسانه الذي يحسنه ولا يكون مكروها فالرقية بالكلام الاعجمي لها حالان فالرقية بالكلام الاعجمي لها حالان احدهما ان يكون مجهول المعنى ان يكون مجهول المعنى فتحرم الرقية به فتحرم الرقية به لانه ربما كان وسيلة للشرك لانه ربما كان وسيلة للشرك فيمنع منه احتياطا وسدا للذريعة. فيمنع منه احتياطا وسدا للذريعة ذكره ابن حجر في فتح الباري والى ذلك اشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بسلم الوصول فقال اما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان اما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان لان كل من يقوله لا يدري لان كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر لعله يكون محض الكفر والحال الثانية ان يعرف معناها ان يعرف معناها ويكون سالما من مخالفة الشرع ويكون سالما من مخالفة الشرع فتكره الرقية به الا لعاجز عن العربية فتكره الرقية به الا لعاجز عن العربية وما ذكره رحمه الله من التحذير من جعل الالفاظ الاعجمية شعارا وانه ليس من دين الاسلام من عظام المسائل المحتاج اليها وقد ذكرنا فيه بيانا نافعا تشتد اليه الحاجة بشرح ابطال التنديد وهو في الدرس الخامس منه الموجود مفرغا في الشبكة العنكبوتية المعروفة بالانترنت فمن تطلبه فعليه وحقيق بطالب العلم الا يغفل عن النظر فيه لما تضمنه من بيان حكم هذه المسألة التي عظمت بها البرية لانتشار اللسان الاعجمي اليوم بين المسلمين وميل كثير منهم اليه افتخارا وتكبرا ثم اتبع المصنف النقول السابقة بما ذكره عن السيوطي من اجماع العلماء على جواز الرقى الجامعة ثلاثة شروط وهذا الاجماع ذكره قبل قبل السيوطي او الفضل ابن حجر. في فتح الباري فنقل ابن حجر وتبعه السيوطي الاجماع على جواز الرقى بثلاثة شروط الاجماع على جواز الرقى بثلاثة شروط اولها ان تكون بكلام الله او باسمائه وصفاته ان تكون بكلام الله او باسمائه وصفاته او بما اثر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم او بما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيها ان تكون باللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره ان تكون باللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره وثالثها ان يعتقد ان يعتقد العبد ان الرقية لا تؤثر بذاتها. ان يعتقد العبد ان الرقية لا تؤثر بذاتها. بل بتقدير الله تعالى فهي سبب جار وفق حكمة الله عز وجل ان شاء امضاه وانفذه وان شاء منعه ورفعه. فالرقية المشتملة على هذه الشروط الثلاثة في رقية مجمع على جوازها. فان خلت من بعض هذه الشروط فهي مما تنوزع في جوازه ايكون جائزا؟ ام لا والتحقيق ان الرقية السالمة من مخالفة الشرع ان الرقية السالمة من مخالفة الشرع جائزة. ان الرقية السالمة من مخالفة الشرع جائزة وهذا اصل جامع لما يطلب من الشرط فيها وهذا اصل جامع لما يطلب من الشروط فيها مما ذكره ابن حجر والسيوطي اجماعا او مما وقع فيه الخلاف. فمتى كانت الرقية سالمة من مخالفة الشرع؟ كانت جائزة تن فمثلا لو رقى بلسان اعجمي فان الرقية باللسان الاعجمي جائزة. وهذه الشروط المذكورة عندهم يريدون بها الشروط المتعلقة بالرقية نفسها وهذه الشروط المذكورة عندهم يريدون بها الرقى ويردون بها الشروط المتعلقة بالرقية نفسها اما ما يتعلق بالراقي والمرقي واما ما يتعلق بالراقي والمرقي فالجامع لما يشترط فيهما هو اعتقادهما وقوع النفع بها اعتقادهما وقوع النفع بها فمتى وجد فيهما جازت الرقية منهما فعلا وانفعال اي من جهة الراقي و المرقي وبه يعلم ان رقية الكافر المسلم جائزة متى وجد هذا الشر وهو ان يكون الكافر ايش معتقدا اصول النفع بالرقية وفيه اثار عدة منها هذه القصة فان الذي كان يرقي امرأة ابن مسعود هو رجل ايش يهودي وروي فيه اثرا مشهور عن ابي بكر الصديق رظي الله عنه في يهودية كانت ترقي عائشة صححه جماعة لكن الاظهر عدم صحته وقاعدة الشرع تدل عليه فان الرقية من جنس الدعاء فان الرقية من جنس الدعاء ودعاء الكافر ربما تجيب ودعاء الكافر ربما استجيب بنص القرآن والسنة فربما رقى كافر مسلما فانتفع رقيته فهي جائزة لكن فيها من النقص ما فيه من نقص الحال من عدم كمال قوة الاعتقاد في حصول التأثير. وان وجد اصله عنده من اعتقاده ان الله هو النافع سبحانه وتعالى ثم ذكر الشارح تفسير التمائم نقلا عن امام الدعوة فقال شيء يعلق على الاولاد عن العين وهذا كما تقدم باعتبار المشهور المعروف عن العرب كما سلف ذكره عن المنذر وابن الاثير والا فالجامع للتميمة انها ما يعلق تتميما لطلب الامر فهي عوذة معلقة. ثم نقل عن الخلخال من فقهاء الشافعية نحو ذلك وان التمائم ما يعلق باعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين ثم ذكر حكمها فقال وهذا منهي عنه لانه لا دافع الا الله ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله وباسمائه وصفاته فيكون حينئذ تعليق تلك التمائم من جنس الشرك ويكون مدلولا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والسولة شرك فذكر ان التمائم من جملة انواع الشرك وافراده وهذا هو الاصل فيها فهي شرك اصغر. والاصل فيها انها شرك اصغر. لما تقدم ذكره من احكام التعاليم وربما تكون شركا اكبر كالتولة وربما تكون شركا اكبر كالتولة لان التولة من جنس السحر لان التولة من جنس السحر وهي كفر مخرج من الملة ذكره ابو بكر ابن العرب والشارح نفسه في جواب له في الدرر السنية ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن المصنف اختلاف اهل العلم رحمهم الله فيما اذا كان المعلق من القرآن مما نرجئ القول فيه وفي تتمة الباب الى الدرس المستقبل بعد صلاة الفجر لوجود ارتباط مسبق بعد الصلاة فيستميحكم عذرا انتهاء البيان الى هذه الجملة ونستوفيه باذن الله تعالى في درس غد الفجر والله اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين