السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا وعلى آله وصحبه ومن اتخذه اماما وخليلا اما بعد فهذا المجلس العشرون بشرح الكتاب الاول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبدالرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان اذا ما ذكره الشارح رحمه الله متعلقا بالجهة الثانية من الدليل الثاني وهو حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان الرقى والتمائم والتولة شرك فقد انتهى بنا القول الى ما ذكره رحمه الله من الخلاف بين الصحابة والتابعين بالتمائم القرآنية فانه قال قال المصنف رحمه الله لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود قال الشارح اعلم ان العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن. واسماء الله وصفاته موضحا ان الخلاف الواقع بينهم في التمائم لا يستغرق جميع افرادها بل هو مخصوص بنوع واحد وهي التمائم التي من القرآن واسماء الله وصفاته وما عداها من التمائم فلم يجري فيها الخلف بين السلف وذكر رحمه الله قولان متقابلان احدهما القول بالجواز والاخر القول بالتحريم ونسب كل قول الى جماعة من السلف وقد عقد ابو بكر بن ابي شيبة الحافظ في كتاب المصنف بابان في كتاب المصنف بابان لهذين القولين اسند في كل واحد منهما القول المذكور فيه عن جماعة من السلف فالخلف بين السلف في التمائم القرآنية وما الحق بها من اسماء الله وصفاته متحقق الوقوع جملة وان تخلف في بعض افراده صحة كالمروي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه وعن ابيه فانه يروى باسناد ضعيف لكن جاء مثله عن جماعة من التابعين رحمهم الله وذكر الشارح الخلف بين اهل العلم تاردا اسماء كل طائفة قالت باحد القولين فذكر ممن يقول بالجواز عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثم قال وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال ابو جعفر الباقد واسمه محمد بن علي الهاشمي واحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك وزاد في تيسير العزيز الحميد قوله وهو ظاهر اختيار ابن القيم واحجم عنه الشارح للتردد في القطع بنسبة القول اليه فان كلامه ليس صريحا لكن استروح صاحب تيسير العزيز الحميد نسبته اليه باعتبار ما وقع في نفسه انه يميل الى الجواز واتى بعبارة منبئة عن ذلك فقال وهو ظاهر ديار ابن القيم ثم تم الشارح رحمه الله جماعة من القائلين بالمنع عد منهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ثم قالا وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة ابن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم وبه قال جماعة من التابعين منهم اصحاب ابن مسعود فسواء العبارة اسقاط واو العطف بان يكون سرد الكلام وبه قال جماعة من التابعين منهم اصحاب ابن مسعود فانهم معدودين فانهم معدودون بالتابعين وثم الشارح رحمه الله في موضع اخر هؤلاء فقال في الصفحة الرابعة اتنين بعد الثلاثمائة وثانيتها في اخر الباب مراده بذلك اصحاب عبدالله ابن مسعود كعلقمك والاسود وابي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن ختيم وسويد ابن غفلة وغيرهم ثم ذكر الشارخ انه قول اخر لاحمد في رواية عن اختارها كثير من اصحابه وجزم بها المتأخرون منهم وسلف ان المتأخرين من اصحاب الامام احمد هم في اظهر القولين مبتدئون من زمن ابي محمد ابن قدامة فمن بعده وهو المذهب المستقر عند الحنابلة فمذهب الحنابلة ان تعليق التمائم حرام على اي جهة كانت ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى وغيره وذكر الشارح رحمه الله حجتهم فقال واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه اي بحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان الرقى والتمائم والتولة شرك ولم يصرح رحمه الله بذكر دليل القول المتقدم فانه سمى القائلين بالجواز وطوى دليلهم وحجتهم الكبرى قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فانهم يحتجون لعموم هذه الاية على جواز التمائم القرآنية لان القرآن شفاء والاستشفاء بالقرآن يقع باستعمال هذه التمائم فان توجه القلب فيها الى سبب شرعي مأذون به وهو الاستشفاء بالقرآن الكريم ثم ذكر الشارخ القول الفصلى في الترجيح بين القولين. فقال قلت وهذا اشارة الى القول الثاني وهو التحريم وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل الاول عموم النهي ولا مخصص للعموم فهو داخل في عموم النهي الوارد في الحديث النبوي صرح به الشارح في قرة عيون الموحدين يعني به الاحاديث الواردة في تحريم التمائم ومنها حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا ان الرقى والتمائم والتولة شرك فان هذا الحديث عام في التمائم كلها ولا يقدح في عمومه تخلف العموم في الجملة الاولى منه وهي قوله ان الرقى لما سبق بيانه من ان الرقى منها ما يكون شرعيا لكن وجه الحديث على ما سلف بيانه ان المراد فيه الرقى المعروفة عند العرب المعتادة فيهم وهو الذي استظهره ابن رجب في تفسير الفاتحة وصرح به امام الدعوة في مسائل هذه في مسائل هذا الباب. فانه ذكر وفي مسائل هذه هذا الباب ان الثلاثة كلها من الشرك بلا استثناء ويريد بذلك ما تعرفه العرب منها وبقي العموم المستكن ذكر التمائم ولا مخصصا له ثم قال الشارح الثاني تد الذريعة اي الوسيلة المفرضية كما سبق فانه يفضي الى تعليق ما ليس كذلك زاد في قرة عيون الموحدين في ترك انكارها فيترك انكارها اي انه يفشو اين اذ وجود التعاليق في الخلق ويكون منها ما هو قرآني ومنها ما هو شيطاني في ترك انكار المنكر منها اتفاقا وهي التمائم الشيطانية استصحابا وجود المشروع منها عند القائل به وسد الذريعة المفضية الى المحرم واعظمه الشرك من قواعد الشرع الكبار ودلائله مبسوطة اعلام الموقعين وغيره ثم قال الشارح الثالث انه اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق اي يعرضه للاهانة بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك فهذه الوجوه الثلاثة تستدعي القول بتحريم التمائم القرآنية وما الحق بها من التمائم التي تكتب فيها الاسماء والصفات الالهية وزاد شيخ شيوخنا محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله وجها رابعا ذكر في فتاويه فقال ان التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها ان التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها من جلود ولقاع ونحوهما لا ما كتب فيهما انتهى كلامه وفيه ان التميمة اسم للتعليق دون نظر للمعلق وفيه ان التميمة اسم للتعليق دون نظر للمعلق فانه ولو صح ان المعلق وهو القرآن سبب شرعي لكن لم يثبت الاستشفاء به على هذه الصورة فتكون هذه الصورة ممنوعة وزاد شيخ شيوخنا ابن قاسم العاصمي رحمه الله وجها خامسا ذكره حاشيته على كتاب التوحيد وحاشيته على الروض المربع وهو انه صلى الله عليه وسلم كان يرقي ورقي انه صلى الله عليه وسلم كان يرقي ورقي فلو كان تعليق القرآن جائزا لامر به فلو كان تعليق القرآن جائزا لامر به انتهى كلامه اي مع توفر الدواعي اي مع توفر الدواعي كما صرح به تمام كلامه كما صرح به في تمام كلامه ومن قواعد الشرع انه متى وجد المقتضي في العهد النبوي وتخلف المانع كان العمل به بعد بدعة انه متى وجد المقتضي وتخلف المانع انه متى وجد المقتضي في العهد النبوي وتخلف المانع كان العمل به بدعة ذكره ابن تيمية الحفيد باقتضاء الصراط المستقيم والشاطبي في الاعتصام والمقصود بوجود المقتضي هو تحقق الموجب هو تحقق الموجب بان يوجد ما يستدعي هذا الفعل في العهد النبوي بان يوجد ما يستدعي هذا الفعل في العهد النبوي والمقصود بتخلف المانع امكان العمل به في زمانه ان كانوا العمل به في زمانه صلى الله عليه وسلم ومنه الواقع في التمائم القرآنية فان مقتضي وجودها في الزمن النبوي قائم والمانع منها مفقود فلما ترك العمل بها في عهده صلى الله عليه وسلم علم حينئذ ان استعمالها بعد محرم ممنوع منه وزاد شيخ شيوخنا محمد حامد الفقي وجها سادسا وهو ان استعمال القرآن استشفاء على هذه الصورة من الاستهزاء بايات الله ان استعمال القرآن استشفاء به على هذه الصورة من الاستهزاء بايات بآيات الله وتعقبه شيخنا ابن باز رحمه الله بان الامر ليس كذلك بان الامر ليس كذلك وان فعل هؤلاء المعلقين لا يقصد به الاستهزاء وان فعل هؤلاء المعلقين لا يقصد به الاستهزاء بل اعتقادهم بالانتفاع بالقرآن موجود وتعظيمهم له مشهود فدعوى كونه استهزاء فيه نظر بين فتلخص مما سبق ان التمائم القرآنية وما الحق بها محرمة لخمسة وجوه اولها عموم النهي عن التمائم عموم النهي عن التمائم وثانيها تد الذريعة المفضية الى المحظور تد الذريعة المفضية الى المحظور بالوقوع بالتمائم المتفق على تحريمها بالوقوع في التمائم المتفق على وقوعها المتفق على تحريمها وثالثها ان تعليقها يعرضها للامتهان ان تعليقها يعرضها للامتهان الذي ينزه عنه القرآن الذي ينزه عنه القرآن ورابعها ان مدرك تحريم التمائم ان مدرك تحريم التمائم ملاحظة التعليق دون المعلق ان مدرك تحريم التمائم ملاحظة التعليق دون المعلق وخامسها فقد العمل بها في العهد النبوي فقد العمل بها في العهد النبوي مع وجود المقتضي وتخلف المانع مع وجود المقتضي وتخلف المانع وهذه الوجوه الخمسة المذكورة محكمة تفضي بالقطع بالتحريم وهو الذي عليه علماء الدعوة الاصلاحية في البلاد النجدية ثم قال الشارح وتأمل هذه الاحاديث وما كان عليه السلف رضي الله عنهم يتبين لك بذلك غربة يتبين لك بذلك قربة الاسلام لان حديث ابن مسعود فيه ان التمائم شرك والواقع في اختلاف السلف هو التمائم القرآنية اما ما عداها من التمائم ومستقر عندهم التحريم لها ثم لما تطاول الزمن وقع الناس بالتمائم المتفق على تحريمها وزاد الامر شرا باخرة فان التمائم المحرمة عدت من الشرك الاصغر لاجل ما فيها من ركون القلب الى سبب غير شرعي فمتى تعلق متعلق تميمة كحديدة او خرز او سير وقع في الشرك الاصغر واما اليوم فصارت كثير من التمائم التي بايدي كثير من المنتسبين الى الاسلام تشتمل على الشرك الاكبر وهو الاستغاثة بالجن ودعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى فحكم عليها بانها شرك اكبر بالنظر الى الحال المتعلقة الفاعل فالاصل في التمائم انها شرك اصغر. لكن لا تنحصر فيه فمتى قارن التميمة شيء من الشرك الاكبر كالتمائم التي يكتب فيها الاستغاثة بالجن ودعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى وقع العبد في الشرك الاكبر فصارت التمائم التي بايدي الناس ثلاثة انواع ثلاثة انواع فصارت التمائم التي بايدي الناس ثلاثة انواع اولها تمائم هي من الشرك الاصغر وهي التعاليق المجردة وهي التعاليق المجردة كالخيوط والحلق والسلاسل التي يقصد بها تثميم امر ما التي يقصد بها تتميم امر ما جلبا لنفع او دفعا لضر وثانيها التمائم ماذا قلنا في الاول يا عبد الله التمائم التي هي من الشرك الاكبر التمائم التي هي من الشرك الاكبر وهي التمائم المقترنة بدعاء غير الله والاستغاثة به وهي التمائم المقترنة بدعاء غير الله والاستغاثة به وثالثها التمائم المحرمة التمائم المحرمة وهي التمائم القرآنية وماء الحق بها وهي التمائم القرآنية وما الحق بها واضح طيب ذكرت لكم مرة فائدة نفيسة عن الشيخ ابن باز رحمه الله ان التمائم القرآنية تكون شركا في حال ونبه شيخنا ابن باز رحمه الله الى تطرق الشرك الاصفر الى التمائم القرآنية ونبه شيخنا ابن باز رحمه الله الى تطرق الشرك الاصغر الى التمائم القرآنية وذلك في حال توجه القلب الى التعليق دون المعلق وذلك في حال توجه القلب الى التعليق دون المعلق فيكون السبب المركون اليه عند معلق التميمة هو صورة التعليق فيكون السبب المركون اليه عند معلق التميمة هو صورة التعليق لا ما فيها من القرآن الكريم لا ما فيها من القرآن الكريم فترجع حين اذا الى الشرك الاصغر لانه اتخذ سببا ليس شرعيا. وهو صورة التعليل فترجع الى الشرك الاصغر وهو انه اتخذ سببا ليس شرعيا وهو صورة تعليق ثم قال الشارح مبينا عظم المصاب بما حل باهل الاسلام في هذا الباب خصوصا ان عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والاقبال اليها بالقلب والوجه الى اخر ما ذكر رحمه الله اه مما افضى الى خشو التمائم التي هي من الشرك الاكبر على ما سلف بيانه نعم ثم قال الشارح قوله والتولة شرك قال المصنف يعني امام الدعوة هو شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبانة والحاكم فالمذكور ثالثا بعد الرقى والتمائم وهو التولة هو شيء كما تقدم يصنع ليعطى هذه قلب احد الزوجين على الاخر. فيتعلق به ويتمكن منه محبة وطاعة والعرب تعد له انواعا متعددة باختلاف قوة تأثيره فمنه عندهم شيء يسمى الهنمة وشيء يسمى الدردبيس وشيء يسمى الفقصة وكلها يجمعها انها من جنس التولة وهي باعتبار الصورة الظاهرة من التمائم اما باعتبار الصورة الباطنة من السحر وهي باعتبار الصورة الظاهرة من التمائم اما باعتبار الصورة الباطنة فمن السحر فالامر كما نقل الشارخ عن الحافظ ابن حجر انه قال شيء كانت المرأة تجذب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى فالتيولة من باب السحر. وهو كفر بالله عز وجل. مخرج من الاسلام وبه صرح ابن العربي المالكي والشارح نفسه في فتيا له مذكورة في الدرر السنية بالاجوبة النجلية وقال الشارح رحمه الله تعالى في اخر شرح هذا الحديث في قرة عيون الموحدين للصفحة الرابعة عشرة بعد المائتين وتاليتها والمقصود بيان ان هذه الامور الشركية وان خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا اله الا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر او جلب نفع وقد عمت البلوى بما هو اعظم من ذلك وعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الامور الشركية المذكورة في هذين البابين. يعني هذا وسابقه عرف ما وقع مما هو اعظم من ذلك كما تقدم بيانه وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في انكاره وان كان من الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر قد تقدم دليله في الباب قبل هذا انتهى كلامه نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي. قال الشارح رحمه الله تعالى ورواه ابو داوود والحاكم وعبدالله ابن عكيم هو في ضم المهملة مصغرا ويتلى ابا معبد الكوفي قال البخاري ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قال ابو حاتم قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة وذكر ابن سعد عن غيره انه مات في في ولاية الحجاج قوله من تعلق شيئا وكل اليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما وكل اليه اي وكله الله الى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وانزل حوائجه وانت والتجأ اليه وفوض امره اليه كفاه. وقرب اليه كل بعيد. ويسر له كل عسير. ومن تعلق غيره او سكن الى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك. وكله الله الى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الإمام احمد حدثنا هاشم ابن قاسم قال حدثنا ابو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء عطاء خرساني قال لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا احفظه عنك في مقامي هذا واوجز؟ قال نعم اوحى الله تبارك وتعالى الى داوود يا داوود اما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد عبد من عبيدي دون خلقي. اعرف ذلك من نيته السماوات السبع ومن فيهن والارض هنا السبع ومن فيهن الا جعلت له من بينهن مخرجا اما وعزتي واعظمتي لا اعتصم عبد من عبيده بمخلوق دون يعرف ذلك من نيته الا قطعت اسباب السماء من يده واسخت الارض من من قدميه ثم لا ابالي باي واد هلك بيان هذه الجملة من جهتين فالجهة الاولى احاد مفرداتها. والجهة الثانية نظم سياقها. فاما الجهة الاولى وهي آحاد مفرداتها فقوله مصغرا تقدم ان المراد بالتصغير تقليل اللفظ وقوله قال الخطيب يعني البغدادية واسمه احمد ابن علي ابن ثابت طهر بالخطيب البغدادي حافظ مشهور توفي في السنة التي توفي فيها ابن ابن عبدالبر فقيل مات حافظ المغرب وحافظ المشرق بسنة نعم في سنة ثلاث وستين بعد الاربعمائة وقوله ويكون بالفعل اي الايجاد ويكون بالفعل اي الايجاد فيندرج فيه القول والعمل فيندرج فيه القول والعمل قوله واسخت الارض اي خسفت بها. وقوله في اخر اثر وهم اسخت الارض اي خسفت بها واما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين الدليل ثالثا من الادلة التي اوردها امام الدعوة في هذا الباب. وهو حديث عبدالله ابن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه وابتدأ بيانه بزيادة عزوه الى غير من عزاه اليه المصنف فقال ورواه ابو داوود والحاكم واقتصر على زيادة ذيل دون غيرهما لان ابا داوود من اصحاب السنن والحديث الذي لا يوجد في الصحيحين ثم يطلب في السنن يستكمل تخريجه منها ويعكر على الحاقه ابا داوود ان الحديث لم يروه ابو داوود فيما انتهى الينا من نسك شرح كتابه فالحديث المذكور رواه من اصحاب السنن الترمذي فقط وهو الذي عزاه اليه امام الدعوة. اما رواية ابي داوود له فهي مما لم تحقق وجودها فيما انتهى الينا علمه من نسخ السنن التي بايدينا ادى عزوه الى الحاكم اي في مستدركه لماذا لما يفيده العزو اليه من الحكم بصحة الحديث. بما يفيده العزو اليه من الحكم بصحة الحديث واسناد هذا الحديث الضعيف لكن يروى ما يشهد له فيصير حديثا حسنا. لكن يروى ما يشهد له حديثا حسنا فهو من بابة الاحاديث الحسان لغيرها اي بشواهده ثم اتبع الشارخ بيانه بما جرت عليه عادته. فانه يقدم اولا تخريج الحديث. ثم يتبعه ليش بترجمة راويه فقال وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة. وهي العين مصغرا ويكنى ابا معبد الجهني الكوفي قال البخاري ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال ابو حاتم يعني الرازي. فكان ابن حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لم يرتحل اليه ولا لقيه ففاته السماع الصحيح منه ثم قال الشارح قال الخطيب وهو البغدادي سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة وذكر ابن سعد وهو صاحب الطبقات عن غيره انه مات في ولاية الحج وهو ابن يوسف الثقفي امير العراق المشهور بظلمه وزاد صاحب تيسير العزيز الحميد بعد هذا قوله وظاهر كلام هؤلاء ائمة ان الحديث مرسل وظاهر كلام هؤلاء الائمة ان الحديث مرسل انتهى كلامه ووجه ارساله ان راويه ليس من الصحابة وتقدم ان الحديث المرسل عند المحدثين هو ايش ان الحديث المرسل عند المحدثين هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم واشرت الى ذلك بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف الا ان حديث عبدالله ابن عكيم مما يمكن الحكم بكونه من المسند للمرسل لماذا لانه ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث عن الكتب النبوية التي كانت تأتي الى قومه وهم قبيلة جهينة لانه ادرك العهد النبوي وكان يروي حديثه صلى الله عليه وسلم عن الكتب التي جاءت قومه من جهينة واشرت الى ذلك كما تقدم في شرح ابطال التنديد فكان مما قلت فيه حينئذ ومن اللطائف المستجابة من الفوائد ما ذكره ابن ابي حاتم في ترجمة عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه انه قال لابيه احمد بن سنان ادخله في المسند احمد بن سيان ادخله في المسند يعني ان احد الحفاظ وهو احمد ابن سنان ادخله في المسند فقال ابو حاتم انما ادخله في المسند على المجاز. انما ادخله في المسند على المجاز. انتهى كلامه اراد انه توسع في ادراجه في المسند لانه كان من كبار التابعين الذين ادركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم فجاز ادخال مثله في المسند والاوائل ربما اطلقوا المجاز يريدون به الجائز. ومنه كتاب مجاز القرآن لابي عبيد معمر ابن المثنى رحمه الله فانه اراد ما يجوز من وجوه الكلام في القرآن الكريم مما دأبت عليه في سننها. فمراد ابي حاتم انه يمكن التوسع فيه وادخاله في المسند. ويكون صحيحا بهذا الاعتبار. وعلماء في حديث رحمهم الله تعالى لهم مسالك جليلة في هذه الابواب لا يقف عليها الا من مازجت روحه كلامهم فانه لا يحيط بمسالكهم. فان من لا يحيط بمسالكهم ربما حكم على لحديث عبد الله ابن عكيم ان من ادخله في المسند فقد غلط. توهما منه انه تابعي فقط ونسي معنا معتدا به وهو كونه ممن ادرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون له ونوع ادراك يقربه من الحديث المسند فيدخل في حديثه. وهذا يقع في ابواب ادى كما لو قيل في حديث ابي عبيدة عن ابيه عبد الله ابن مسعود انه متصل على المجاز اي حكم له بالاتصال لان ابا عبيدة اخذ حديث ابيه عن اصحابه وكان اصحاب ابن مسعود ثقات الى اخر المذكور هناك في شرح الدرس السادس او السابع يعني اظنه في شرح الدرس السادس وهو منشور مكتوبا في الشبكة العنكبوتية ومنه قرأت ثم قال الشارح قوله من تعلق شيئا وكل اليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما واصل التعلق محله القلب. واصل التعلق محله القلب. والقول والفعل من اثاره والقول والفعل من اثاره فالقسمة المذكورة هي باعتبار محل وجودة فالقسمة المذكورة هي باعتبار محل وجوده. لا باعتبار اصله. فاصله ثابت في القلب ووجوده ربما زاد على المحل القلبي بالقول والعمل. وهما المذكوران في قول المصنف ويكون بالفعل. لان المراد بالفعل هنا كما تقدم ايش الايجاد فيندرج فيه القول والعمل. صرح به في قرة عيون الموحدين ان صرح به في قرة عيون الموحدين وهما ناتجان عن تعلق القلب وهما ناتجان عن تعلق القلب الباء فقال الشارح رحمه الله في قرة عيون الموحدين قوله من تعلق شيئا وكل اليه التعلق يكون بالقلب. وينشأ عنه القول والفعل التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل وبين حقيقة التعلق فقال وهو التفات القلب عن الله الى شيء يعتقد ان انه ينفعه او يدفع عنه وبين حقيقة التعلق فقال وهو التفات القلب عن الله الى شيء يعتقد انه ينفعه او يدفع عنه انتهى منه في الصفحة السابعة عشرة بعد المائتين ثم قال الشارح في بيان قوله صلى الله عليه وسلم وكل اليه اي وكله الله الى ذلك الشيء الذي تعلقه فرد امره اليه وحجب الله عز وجل عنه اعانته فصار مفوضا امره الى غير الله عز وجل زاد في قرة عيون الموحدين. ومن وكله الله الى غيره ضل وهلك ومن وكله الله الى غيره ضل وهلك انتهى كلامه والعبد في باب تفويض الامر له حالان. والعبد في باب تفويض الامر له حالان فالحال الاولى ان يفوض امره الى الله وينزل حاجته به ان يفوض امره الى الله. وينزل حاجته به. والحال الثانية ان فوض امره الى غير الله ان يفوض امره الى غير الله وينزل حاجته به فالاول معان موصول فالاول معان موصول والثاني مهان مخذول فالاول معان موصول. والثاني مهان مخذول فمن فوض امره الى الله عز وجل اعانه الله وامده باسباب للوصول الى ما اراده غرامة واذا انزل العبد حاجته بغير الله سبحانه وتعالى علته الاهانة وركبه الخذلان وفقد منه التوفيق لليسرى وصار موفقا للعسرى وهذا المعنى الذي ذكرناه هو المذكور في قول الشارح فمن تعلق بالله وانزل حوائجه به التجأ اليه وفوض امره اليه كفاه. وقرب اليه كل بعيد. ويسر له كل عسير. ومن تعلم بغيره او سكن الى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله الى ذلك وخذله وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو انتهى كلامه. والاية التي ذكرها اخرا هي اصل في بيان حصول بالتوكل على الله هي اصل في بيان حصول الكفاية بالتوكل على الله وان من لم يتوكل عليه لم تحصل له الكفاية. وان من لم يتوكل عليه لم قل له الكفاية فمن توكل الى قوة نفسه او فصاحة لسانه او جده واجتهاده او احد من الخلق الضعفاء الذين هم عبيد لله عز وجل فانه لا تتحقق له الكفاية بما ركن اليه ان من ركن الى غير الله ركن اذا ركن غير وثيق وتعلق باصل غير عتيق ثم ساق المصنف رحمه الله اثرا عن وهب ابن منبه اليماني احد مشاهد التابعين ممن كان من اهل الكتاب ثم اسلم وحسن اسلامه وعزاه الى الامام احمد فقال وقال الامام احمد واطلاق العزو اليه يراد به ايش كتاب المسند وهذا الحديث ليس فيه وانما ينبغي ان يكون في كتاب الزهد لكن هذا الحديث بسنده ومتنه التام ليس في كتاب الزهد الذي بايدينا والمصنف رحمه الله نقله سندا ومتنا فيما يظهر من كتاب اغاثة الله فان لابن يم وكتاب الزهد للامام احمد كتاب كبير. ذكر انه يعدل ثلث المسند والموجود بايدينا لا يبلغ ذلك ولا توجد حتى الان نسخة خطية تامة بل توجد قطع متفرقة من كتاب الزهد للامام احمد والمطبوع هو بعض الموجودين وهذا الحديث من جملة ما عزي الى مروي الامام احمد وهو في كتاب زهدي فيما يظهر واسناد هذا الاثر فيه ضعف مع كونه خبرا من الاسرائيليات ومثلها اذا صح معناها تغى ايرادها وهي وهو الذي عليه المصنفون في ابواب الزور من السلف فان كتب الزهد الاثرية مملوءة بالاثار المذكورة عن انبياء بني واذا وعبادهم مما يغلب على الظن انه معقود من كتبهم. كالموجود في الزهد لهناد ابن السري والزهد لوكيع ابن الجراح والزهد لاحمد ابن حنبل والزهدي لصاحبه ابي داود السجستاني رحمهم الله فمثل ذلك ليس مستنكرا بل هو من جادة السلف في بيان الاحوال والاعمال القلبية وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى صحة المعنى المذكور في هذا الاثر في قرة عيون الموحدين. فقال بعد ذكره وشاهدوا هذا في القرآن كثير وشاهدوا هذا في القرآن كثير كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ولخص العلامة ابن قاسم رحمه الله ما تضمنه حديث عبدالله ابن من احكام التعاليق فقال والاشياء التي يتعلق بها على قسمين والاشياء التي يتعلق بها على قسمين الاول ما هو سبب فهذا ينظر هل اباحه الشرع ام لا؟ الاول ما هو سبب فهذا ينظر هل اباحه الشرع؟ ام لا والقسم الثاني ما ليس بسبب فلا يتعلق به بالكلية. ما ليس بسبب فلا يتعلق به بالكلية والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان احدهما ان يتحقق انه سبب ان يتحقق انه سبب والثاني ان يكون مباحا والثاني ان يكون مباحا انتهى كلامه وهو يبين عن انواع ما يتعلق به من الاسباب ان منها ما هو سبب ثابت ومنها ما ليس كذلك فما لم يكن سببا لم يركن اليه ولا عول عليه. واما ما كان سببا فانه يجوز التعلق به بالشرطين اللذين ذكرهما وتقدم بيان القول فيهما فذكرنا ان السبب يجوز اتخاذه بشرطين اثنين. احدهما ان يكون ثابتا مأذونا فيه بطريق الشرع او القدر. ان يكون ثابتا مأذونا فيه. بطريق الشرع او القدر والاخر ان يتعاطاه العبد وسط رتبته الشرعية فلا يرفعه عنها. ان العبد وسط رتبته الشرعية فلا يرفعه عنها. وهي الاطمئنان اليه والاستبشار به نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الامام احمد عن رويجل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفي لعل الحياة ستطول بك. فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه قال الشارح رحمه الله تعالى الحديث رواه الامام احمد عن يحيى ابن اسحاق والحسن ابن موسى الاشير كلاهما عن ابن له توفيق قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش ابن عباس عن شيب ابن قال حدثنا رويفي ابن ثابت قال كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل اخيه على ان يعطيه مما يغنم وله النصف حتى ان احدنا ليصير له النصل والريش. وللآخر القدح. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم رواه احمد وعن يحيى ابن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش ابن عباس ان ان ان شيم ابن بيتان اخبره انه سمع شيبان القطباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال وفي الاسناد الثاني شيبان القطباني قيل فيه مجهول وبقية رجالهما ثقات قوله لعل الحياة ستقول بك فيه علم من اعلام النبوة فان رويفع طالت حياته الى سنة الى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من اعمال مصر اميرا عليها وهو من الانصار. وقيل مات سنة ثلاث وخمسين قوله فاخبر الناس دليل على وجوب اخبار الناس وليس هذا مختصا برويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج اليه الناس اعلامهم به فان اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله قاله ابو زرعة في شرح سنن ابي داود قوله ان من عقد لحيته بكسر اللام لا غير والجمع لحى بالكسر والضم. قاله الجوهري قال الخطابي اما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين احدهما ما كانوا يفعلونه في الحر كانوا كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الاعاجم يفتلونها قال ابو السعادة تكبرا وعجبا ثانيهما ان معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل اهل التأنيث. وقال ابو زرعة بن العراقي والاولى حمله على عقد اللحية في الصلاة. كما دلت عليه رواية محمد ابن الربيع وفيه ان من عقد لحيته في الصلاة وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على ان فعله في الصلاة اشد من فعله خارجا قوله او تقلد وترى اي جعله قلادة في عنقه او عنق دابته. وفي رواية محمد ابن الربيع او تقلد وترا يريد تميمة فاذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالاموات؟ وسأله قضاء الحاجات وتفريج الكروب وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها الا رب الارض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الايات المحكمة قوله او استنجى برجيع دابتنا وعظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه قال النووي اي بريء من فعله هذا خلاف الظاهر والنووي كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له بل هو بريء من فاعل وفعله وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فانه زاد اخوانكم من الجن وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما فما هو ظاهر مذهب احمد؟ لما روى لما روى ابن خزيمة والدار قطني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا قال بيان هذه الجملة من جهتين فالجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فاما الجهة الاولى وهي احاد مفرداتها. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي من عقد لحيته اي شدها وطواها على صورة معينة اي شدها وطواها على صورة معينة. فرد بعضها الى بعض. فرد بعضها الى بعض وسيأتي بيانه تاما في كلام الشارح رحمه الله وقوله فيه تقلد اي تعلق القلائد التعاليق. فالقلائد التعاليق واسم القلادة مختص منها بما كان في العنق واسم القلادة منها مختص بما كان في العنق وقوله وترى تقدم انه ايش حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه. حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه وقوله فيه برجيع دابة اي روثها اي روثها لرجوعه وعوده الى هذه الصورة بعد ان كان طعاما لرجوعه وعوده الى هذه الصورة بعد ان كان طعاما من علف ونحوه وقوله النصل هو الحديدة التي تكون في رأس السهم هو حديدة التي تكون في رأس السهم وقوله الريش هي قدد السهم التي تكون في اخره. هي قذذ السهم التي تكون في اخره وكل سهم له ثلاث ريش وكل سهم له ثلاث ريش يعتمد بها على الوتر عند ارادة الرمي يعتمد بها على الوتر عند ارادة الرمي وقوله القدح هو جثة السهم دون اوله واخره. هو جثة السهم دون اوله واخره فالسهم مركب من ثلاثة اشياء احدها النصل وهو الكائن في اوله وثانيها الريش وهو الكائن في اخره وثالثها الكدح وهو جثته الواصلة بين اوله واخره وهو جثته الواصلة بين اوله واخره وقوله فيه مقال اي فيه ضعف فيه مقال اي فيه من ضاعف واستعمال هذه الكلمة في الجرح من التأنق فيه واستعمال هذه الكلمة بالجرح من التأنق فيه ويتأكد هذا التأنق اذا كان المجروح قريب الضعف. ويتأكد اكد هذا التأنق اذا كان المجروح قريب الضعف او كان اماما في العلم او كان اماما في العلم لكن فيه ما يوجب ضعفه فمثل هذه القرائن تستدعي الناقد ان يتلطف في جرحه فمثل هذه القرائن تستدعي الناقد ان يتلطف في جرحه ومنه صنيع الشارح رحمه الله لما تعقب النووي ومنه صريح الشارح لما تعقب النووي في قوله اي بريء من فعله. فانه لما فرغ من الايراد عليه قال فيغفر الله تعالى له ابتغاء التلطف في جرحه لما له من مقام محمود. في بيان معاني الحديث النبوي في شرح مسلم وغيره وقوله مجهول اي لا يعرف عينا اوحال او الثاني فقط اي لا يعرف عينا او حالا او التاني فقط وقوله ثقات جمع ثقة وتقدم ان الثقة عندهم والجامع بين العدالة الدينية وتمام الضبط. بين العدالة الدينية وتمام الضبط ربما اطلقوه على من خف ضبطه توسعا باسم الثقة وقوله من اعمال مصر اي من المواضع التابعة لولايتها اي من المواضع التابعة لولاية ايتها فان الولاية تسمى عملا. فان الولاية تسمى عملا والوالي يسمى عاملا والوالي يسمى عاملا فتكون المواضع التابعة له مسماة اعمالا قوله قاله ابو زرعة هو احمد بن عبدالرحيم العراقي الحافظ ابن الحافظ هو ابو زرعة احمد ابن عبد الرحيم العراقي الحافظ ابن الحافظ توفي سنة ست وعشرين وثمانمائة قوله بالصفحة الثانية بعد الثلاث مئة في اخرها وتفريج الكربات الكربات جمع كربة وهي الضيق والشدة قربات جمع كربة وهي الضيق والشدة قوله قال النووي ويحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة ست وسبعين وست مئة المتوفى سنة ست وسبعين وست مئة واما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فان الشارحة رحمه الله شرع يبين معاني الدليل معاني الدليل الرابع من الادلة التي ذكرها المصنف في هذا الباب وهو قوله وروى الامام احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. الحديث وابتدأ بيانه بقوله الحديث رواه الامام احمد عن يحيى ابني اسحاق حتى قال وفيه قصة اختصرها المصنف ثم ذكر احد لفظي الامام احمد تاما ثم اتبعه باسناد اخر عنده واعل الحديث اوعل الاسنادين بما يوجب ضعفهما فذكر ان الاسناد الاول فيه ابن لهيعة واسمه واخا عبدالله ابن لهيعة ابو عبدالرحمن المصري وكان ضعيفا واشار الى ضعفه بقوله فيه مقال كما تقدم بيانه واعل الاسناد الثاني بقوله وبالاسناد الثاني شيبان القصبان قيل فيه مجهول وجهالة مثله مما لا يقوى التضعيف بها لانه من طبقة عالية وصحح له الحاكم وابن حبان لانه من صدقة عالية وصحح له ابن حبان والحاكم فمثله اذا خلا حديثه من النكرة يكون حسن الحديث فمثله اذا خلا حديثه من النكرة يكون حسن الحديث نص عليه الذهبي في الموقظة وغيره. نص عليه الذهبي في الموقظة وغيره والحديث المذكور عند من هو اولى بالعزم ممن ذكر المصنف فرواه ابو داوود والنسائي ايضا وهو حديث حسن على ما تقدم بيانه وغفل المصنف رحمه الله عن ذكر ما جرت به عادته من الترجمة للصحابي راوي الحديث فانه فيما سبق كان يتبع تخريج الحديث بترجمة حسنة لراويه وكأنه لمح هذا فجرى في قرة عيون الموحدين على خلاف عادته فيه فانه لا يترجم غالبا للرواة في قرة عيون الموحدين. ولما وصل الى هذا المحل قال في الصفحة التاسعة عشرة بعد المائتين رويفع هو ابن ثابت ابن السكن ابن عدي ابن حارثة الانصاري نزل مصر وولي برقه له ثمانية احاديث. قال عبدالغني ولي طرابلس فافتتح سنة سبع واربعين وقال ابن يونس توفي ببرقة سنة ست وخمسين انتهى كلامه فتكون ترجمته له في قرة عيون الموحدين متممة هذا المقام وقودا من فتح المجيد ثم قال الشارح قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من اعلام النبوة اي برهان من براهينها ودليل من دلائلها وهي الشواهد الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فانها تسمى اعلام النبوة ودلائل النبوة وغلب على المتأخرين تسميتها بمعجزات النبوة وفيه ما فيه لان لفظ الاعجاز اجنبي عن الخطاب الشرعي وهو ناشئ من اعتقاد المعتزلة في ايات الانبياء وكرامات الاولياء. على ما بسطه ابو العباس ابن تيمية في كتاب النبوة فلفظ الاعجاز والمعجزات مما ينبغي ان يتجافى. ويهجر ويكتفى بالمشهور عند السلف وهو ايش دلائل النبوة وبه سمى من سمى منهم مصنفه في ذلك كدلائل النبوة لابي نعيم الاصفهاني ودلائل للنبوة لابي بكر البيهقي رحمهما الله. ثم بين الشارخ وجه كونه علما من اعلام النبوة ودليلا من ادلتها فقال فان رويتعا طالت حياته الى سنة ست وخمسين وذكر في اخر ما ساقه انه قيل انه مات سنة ثلاث وخمسين والمشهور المعروف هو الاول. وهو الذي ذكره ابن يونس في تاريخه. وهو الذي ذكره ابن يونس في تاريخه ومن قواعد هذا الباب ان ما يذكره ابن يونس الحافظ باخبار المصريين وتاريخهم مقدم على غيره لانه كان عارفا بهم ان ما يذكره ابن يونس في اخبار مصر وتاريخها مقدم على غيره. لانه عارف به فكان من اهلها فيقدم على غيره وذكر انه مات ببرقة من اعمال مصر وهي بلدة معروفة اليوم في ليبيا وكان ما عندنا من افريقيا ملحق بمصر في ولايته. ثم بعد ذلك تميز ما وراء مصر باسم المغرب وقسم الى ثلاثة اقسام هي المغرب الادنى وفيه ليبيا والمغرب الاوسط وفيه تونس والجزائر والمغرب الاقصى وفيه البلد المعروف اليوم باسم المغرب مما يلحقه من توابعه المسماة اليوم باسم موريتانيا وما في تلك الجهات مما يعرف بالصحراء المغربية ثم ذكر انه كان اميرا على برقة وانه من الانصار. ثم قال الشارح رحمه الله قوله فاقبل الناس دليل على وجوب اخبار الناس اي تبليغهم العلم اي تبليغهم العلم. ثم قال وليس هذا مختصا برويفع بل كل من عنده بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج اليه الناس وجب اعلامهم به فان اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله ابو زرعة في سنن ابي داود واصله ما في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو اية. فتبليغ الناس مأمور به. وهو دائر بين العين والكفاية فله حالان الحال الاولى ان يكون عنده علم يحتاج اليه الناس ليس عند غيره ان يكون عنده علم يحتاجه الناس ليس عند غيره. فيكون حينئذ قرظ عين والحال الثانية ان يكون عنده علم يحتاج اليه الناس يكون عند غيره فيشاركه غيره فيه. فيشاركه غيره فيه فيكون حينئذ فرض كفاية فيكون حينئذ فرض كفاية وشرط فرض الكفاية حصول الاكتفاء بالمتصدر له. وشرط فرض الكفاية حصول الاكتفاء اي بالمتصدر له فان تخلف الاكتفاء فان تخلف الاكتفاء تعلق الوجوب بغيره ايضا تعلق اه الوجوب بغيره ايضا ثم ذكر الشارح رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته مبينا ان اللحية بكسر اللام لا غير. والجمع لحى ولحى بالكسر والضم. قاله الجوهري صاحب الصحاح. ثم نقل عن الخطاب وجه النهي عن عقد اللحية وهو موجود في كلام جماعة اخرين فممن ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث وابن الاثير النهاية وحاصل المذكور عندهم ان نهي ان النهي عن عقد اللحية يفسر على وجهين احدهما عقدها تكبرا عقدها تكبرا وكانوا يفعلونه في الحروب فيفتلونها ويعقدونها تكبرا وتجبرا واعجابا بانفسهم والاخر ان المقصود به جمعها وطيها لتتعقد وتتجعد ترفا وتأنثا ترفا وتأنث فهم يكرهون استرسالها وبروزها لما فيه من معالم الرجولة والقوة فيميلون عن هذا الى حال اهل الدعتي والترف والتأنث فيكون للنهي موجبان فيكون لله موجبان. احدهما الكبر في الصورة في الحال الاولى الكبر في الحال الاولى والاخر مشابهة النساء في الحال الثانية مشابهة النساء في الحال الثانية ثم ذكر الشارح رحمه الله عن ابي زرعة ابن العراقي الحافظ ان الاولى حمل النهي على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد ابن الربيع وفيه ان من عقد لحيته في الصلاة فيختص النهي على هذه الرواية بفعل ذلك في الصلاة. كغيره من الافعال المنهي عنها في اثناء الصلاة وتعقبه الشارح بقوله وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه بالصلاة بل تدل على ان فعله في الصلاة اشد من فعله خارجها وهو مع حسنه مستغنى عنه بان هذه الرواية لا تصح. فالمحفوظ ان الحديث على جهة الاطلاق وهو ان من عقد لحيته على اي حال كان فيكون منهيا عنه ويتأكد النهي لو صحت الرواية في حال الصلاة والحق المصنف رحمه الله بعقد اللحية فتلى اطراف الشارب فقال في قرة عيون الموحدين في الصفحة العشرين بعد المائتين قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل اطراف الشارب في ترك اطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد ابن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه احمد والنسائي والترمذي. وقال صحيح وفي الصحيح خالف المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى. فذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الاجماع على انه فرض عين فيتعين النهي عن ذلك. انتهى كلامه والمترشح لالحاقه بعقد اللحية من فتل الشوارب هو وقوع عقدها كذلك. فان فتل الشارب فجعله معقودا على هذه الصفة الحق باللحية واما فتله بدون عقد فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره فلا يلحق به. وبهذا التفصيل صرح العلامة سليمان بن عبدالله رحمه الله. فالملحق بعقد اللحية قتل الشوارب معقودة واما القتل الخالي من العقد فلا يلحق به والله اعلم وذهب العلامة ثابت ابن قاسم السرقصتي رحمه الله صاحب كتاب الدلائل في غريب الحديث مذهبا عجيبا فذكر فيه ان الرواية المذكورة غلط. وان الحديث ينبغي ان يكون من عقد لحاء لا من عقد لحيته واضح وفسره بان اللحاء المنهي عن عقده ما كانت تفعله العرب. فانهم كانوا يعمدون الى الحرم فيقشرونه فانهم كانوا يعمدون الى شجر الحرم فيقشرونه ويتخذون من ذلك القشر اليابس قلائد يعلقونها في اعناقهم ليأمنوا بها ويتخذ من تلك القشور قلائد يتعلقونها ليأمنوا بها وان هذا هو الذي نهي عنه تبعا للوارد في باب النهي عن التمائم وهذا حسن لولا ان الرواية لم تأتي به فان الرواية لم تأتي بلفظ من عقد لحاء ابدا بل جاءت بلفظ من عقد لحيته بل معول عليه هي المعول عليه هو الرواية المنقولة لا اللغة والحال المعقولة ثم قال الشارح قوله او تقلد وترا اي جعله قلادة في عنقه او عنق دابته وفي رواية محمد بن الربيع او تقلد وترا يريد تميمة وتقدم ان العرب تفعل ذلك لارادة دفع العين فيكون شركا وبه صرح المصنف في قرة عيون الموحدين. فقال عند هذا الموضع فيه مع ما تقدم من انه شرك فيه مع ما تقدم من انه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها انتهى كلامه ثم ذكر الشارخ رحمه الله نفتة مصدر وشكوى مكدور فقال فاذا كان هذا فيمن تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالاموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها الا رب الارض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في ايات المحكمات انتهى كلامه ثم بين الشارخ معنى قوله صلى الله عليه وسلم او استنجى برجيع دابة او عظم فان ان محمدا بريء منه فقال قال النووي اي بريء من فعله اي دون فاعله فتعقبه الشارح بقوله وهذا خلاف الظاهر ولم يبين وجه مخالفته الظاهر وهو المذكور في قرة عيون الموحدين في قوله فهذا التأويل بعيد لعود ضميري الى من فهذا التأويل بعيد لعود الضمير الى من اي في قوله صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته حتى قال بريء منه. فالضمير يعود الى الفاعل فالضمير يعود الى الفاعل ثم قال الشارح والنووي كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له فكان الذي تقتضيه ادانة معنى الحديث التصريح ارادة البراءة من الفاعل المتضمنة البراءة من الفعل. وهو الذي ذكره الشارح بقوله بل هو بريء من الفاعل وفعله فيكون الحديث اصلا في البراءة من الفاعل. ويتبعه البراءة من الفعل. لانه ليس المقصود ذاته بل المقصود ايش فعله لانه ليس المقصود ذاته. بل المقصود فعله والنووي رحمه الله ممن طرح في مواضع منشرح مسلم بارادة البراءة من الفاعل في احاديث تشبه هذا الحديث في علم ان ما تعقب به المصنف النووي يمكن قبوله لو كانت العادة الجارية من النووي الاقتصار على البراءة من الفعل فقط لكنه لما كان يذكر البراءة من الفاعل في مواضع من كتابه علم ان ما نسب اليه من التأويل فيه نظر ولكن ينسب اليه بانه عدل. عن الابين الى ما هو دونه. فقصر في كمال البيان. فكان الاحرى ان يذكر البراءة من الفاعل. وتلازمه البراءة من الفعل لكنه اقتصر هنا على البراءة من الفعل لما تقرب من ان الفعل يقوم بفاعل لما تقرب من ان الفعل يقوم بفاعل فيكون عذرا للنووي في اغفاله ذكر الفاعل هنا والله اعلم والبراءة من الفاعل وفعله تدل على كون المذكور معهما كبيرة من كبائر الذنوب وبه صرح الشارح في قرة عيون الموحدين. فقال هذا دليل على ان هذا والذي قبله من الكبائر. لان قوله فان محمدا بريء منه يدل على ذلك انتهى كلامه فالانواع المذكورة من هذه الافعال من جملة الكبائر فعقد اللحية وتقليد الاوتار والاستنجاء برجيع دابة او عظم كلها من كبائر الذنوب ثم استطرد الشارح رحمه الله فذكر العلة المانعة من الاستنجاء الرجيع والعظام. فقال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجو بالرأس والعظام فانه زاد اخوانكم من الجن فنهي عن الاستنجاء بهما لانهما طعام الجن فنهي عن استنجاء بهما لانهما طعام الجن توفيرا لهم في وجود الغذاء ثم اتم استطراده متابعا صاحب تيسير العزيز الحميد فذكر حكم الاستنجاء الروث والعظام فقال وعليه لا يجزئ الاستجاء بهما. كما هو ظاهر مذهب احمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث قال انهما لا يطهران وعن احمد رواية ثانية انه يجزئ الاستنجاء بهما اي مع الاثم اي مع الاثم للنهي عن ذلك واختارها من محقق اصحابه ابن تيمية الحفيد واختارها من محقق اصحابه ابن تيمية الحفيد والراجح انه متى حصل بهما مقصود الاستنجاء وهو النقاء فانه متى حصل بهما مقصود الاستنجاء؟ وهو النقاء صح استنجاؤه واجزاءه مع الاثم صح استنجاؤه واجزأه مع الاثم وان لم يتحقق الانقاء وان لم يتحقق الانقاء فان الاستنجاء بهما لا يجزئ فان الاستنجاء بهما لا ينزئ. فمتى كان العظم قويا او الروح قاسيا صلبا كروث الابل الذي طال عليه الامد حتى يبس وجف. فاستعمل في ازالة الخارج اجزاء مع الاثم وان كان العظم باليا يتفتت او كان الروث رقيقا غير مشتد يتساقط فان الاستنجاء بهما لا يجزئ والله اعلم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من انسان كان كعبر رقبة كان كعدل رقبة رواه وكيع اش قال الشارح رحمه الله تعالى هذا عند اهل العلم له حكم الرفع لان مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا سعيدا تابعي وفيه فظل قطع التمائم لانها شرك ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة الامام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الامام احمد وطبقته مات سنة سبع اين وبئة بيان هذه الجملة من جهتين. فالجهة الاولى احاد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها. فاما الجهة الاولى وهي احاد رواتها فقوله له حكم الرفع اي نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم اي نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم باطنا لا ظاهرا باطنا لا ظاهرا فيكون في ظاهره معزوا الى غيره فيكون في ظاهره معزوا الى غيره. ويكون في باطنه ملحقا بالمرفوع حقيقة ويكون في باطنه ملحقا بالمرفوع حقيقة وقوله لا يقال بالرأي اي من قبل النفس اي من قبل النفس فيما يقع فيها من الاستنباط والفهم فيما يقع فيها بالاستنباط والفهم وقوله وطبقته طبقة الراوي هم المشاركون له في السن والاخ طبقة الراوي هم مشاركون له في الاخذ والسن فيأخذون عن مشايخ مشترك مشتركين فيأخذون عن مشايخ مشتركين ويكونون في السن متقاربين. ويكونون في السن متقارب بين وتقدم بيان هذا في السنة الفائتة. واما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين الدليل الخامس من الادلة التي ذكرها المصنف في هذا الباب هو ما جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه انه قال من قطع تميمة من انسان الحديث وابتدأ بيانه بقوله هذا عند اهل العلم له حكم الرفع الى اخر ما ذكر طوى بين يدي هذا البيان شيئين التزمهما سابقا. فطوى بين يدي هذا البيان شيئين التزمهما سابقا احدهما تخريج الحديث والحكم عليه تخريج الحديث والحكم عليه وهو عند وكيع بن الجراح في جامعه وابن ابي شيبة في مصنفه وهو عند وكيع بن الجراح في جامعه وابن ابي شيبة في مصنفه واسناده ضعيف والاخر ترجمة راويه وهو سعيد ابن جبير المكي احد كبار التابعين وهو سعيد ابن جبير المكي احد كبار التابعين. من اصحاب عبدالله ابن عباس ارفع الكتاب بس من اصحاب عبدالله ابن عباس قتله الحجاج الثقفي ظلما وجورا. قتله الثقفي ظلما وجورا وكان حقيقا للشارع ان يلتزم ما جرى عليه من طريقته في هذا الكتاب لكن الانسان ربما يغفل او يفشل عن طرد عادته ويتمم كلامه ابتغاء النفع بما جرت عليه عادته ومن المسالك النافعة والقوانين الراشدة عند ارادة البيان والشرح لفظا او كتابة ان يتمثل المتكلم عادته بيانا ليلتزمها. فلا يقدم على شيء يشرحه لفظا او كتابة الا وقد جعل نصب عينيه الجادة التي يسلكها في البيان. ومما يعينه على ذلك ان يقيد بقلمه تلك الجادة المراد سلوكها وانه يجري في هذا الشرح على كيت وكيت ليستحظره مرة بعد مرة فيستقر في قلبه ويهون عليه امتثاله. اما اقتحام بيان المعاني لفظا او كتابة دون تصور جادة معينة للبيان فانه يطرأ معه الضعف قللوا على ذلك البيان ثم كان مما ابتدأ به المصنف كما سلف قوله هذا عند اهل العلم له حكم الرفع اي يلحق بالمرفوع حقيقة لان باطنه يؤول الى ذلك. ووجه كون باطنه يؤول الى ذلك هو المذكور في قول الشارح لان مثل ذلك لا يقال بالرأي. اي من قبل النفس بالاستنباط والفهم فيكون عمدته الوحي المنقول لحجب الاطلاع على مثله بمجرد ما يجده الانسان في نفسه استنباطا وفهما كالاخبار عن المغيبات الواقع في هذا الحديث فان سعيدا اخبر عن ايش ها يا شيخ عبد الله وما هو عن جزاء فان سعيدا اخبر عن جزاء وجزاء الاعمال علمه عند الله فانه المجازي بذلك ولا سبيل الى معرفته الا بما جل عليه الوحي فاذا كان كذلك وحكم بان له حكم الرفع فان الامر فيه ما ذكره الشارح بقوله ويكون هذا مرسل لان سعيدا تابعي انتهى كلامه فكأن مآل الحديث عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع قيمة من انسان وهذه النسبة الى الجناب النبوي استفيدت من الحكم بان هذا له حكم الرفع لم يقع في لفظه وهذا الذي ذكره الشارح من جعله مرفوعا له حكم الارسال تبع فيه صاحب الاصل وهو تيسير العزيز الحميد فانه ذكر هذا فقال في تيسير العزيز الحميد هذا عند اهل العلم له حكم الرفع لان مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلا وتعقبه العلامة حمد بن عتيق في ابطال التنديد فقال وظاهره ان هذا متفق عليه وهذا الحكم عندهم لما اتى عن الصحابة على ان فيه خلافا وظاهره ان هذا متفق عليه وهذا الحكم عندهم لما اتى عن الصحابة على ان فيه خلافا اما ما جاء عن التابعين من هذا اما ما جاء من عن التابعين من هذا فلم يقل بذلك الا قليل ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم انه قاله. ولهذا لم يذكره الا عن ابن العربي قال في شرح الالفية وقد الحق ابن العربي بالصحابة بذلك ما يجيء بالتابع ما يجيء وعن التابعين مما لا مجال للاجتهاد فيه فنص على انه يكون في حكم المرفوع وادعى انه مذهب مالك انتهى كلامه. وقلت في شرح ابطال التنديد ثم نقل المصنف عن الشارح وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله انه قال هذا يعني كلام سعيد عند اهل العلم له حكم الرافع لان مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلا لان المرسل هو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي فيكون مرسلا. ثم تعقبه ثم تعقبه الشيخ حمد رحمه الله فقال وظاهره ان هذا متفق عليه اي كونه مرسلا وهذا الحكم عندهم لما اتى عن الصحابة على ان فيه خلافا الى اخر كلامه ثم كيف؟ فمحل الجزم بان كلام احد اذا كان موقوفا عليه ان له حكم الرفع هو اذا كان القائل صحابيا فان له حكم الرفع على الصحيح وهو قول كثيرين واليه اشار العراقي قوله وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى حاكم الرفع لهذا اثبت. واما ما جاء عن التابعي مما لا يقال من قبل الرأي فجمهور اهل العلم على انه ولا يكون له حكم الرفع ولا يعد مرسلا سوى ما ذكره المصنف عن ابن العربي نقلا عن فتح المغيث السخاوي رحمه الله فان ابن العربي ذكر انه يكون له حكم الرفع وادعى انه مذهب الامام مالك وبينت هناك الوجه الذي استفاد منه ابن العربي ان هذا مذهب مالك وان تعريض السخاوي بتوهينه لا وجه له. لان ابن العربي حافظ عارف بمذهب مالك والوجه الذي والوجه الذي استنبطه منه فيه قوة وتمام البيان في الشرح مذكور وملخص ما سلف ان نسبة ما يقوله التابعي التابعي مما لا يقال على وجه الرأي الى الرفع فيها ضعف وانما يكون ذلك قويا اذا كان القائل صحابيا ثم قال الشارح وفيه فضل قطع التمائم لانها شرك وزاد في قرة عيون الموحدين من فوائده ذكر النهي عن التعليق وان قطعها مما يجب وسادة قرة عيونه الموحدين من فوائده ذكر النهي عن التعليق وانها هو ان قطعها مما يجب فصار في الحديث ثلاث مسائل فصار في الحديث ثلاث مسائل احدها فضل قطع التمائم والترغيب فيه. فضل قطع التمائم والترغيب فيه وثانيها النهي عن التعليق وثانيها النهي عن التعريف. وثالثها وجوب القطع وثالثها وجوب القطع وعبارته هناك في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئتين. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وان ذلك ما يجب وفيه مع ما تقدم بيان انه شرك وبيان حال السلف من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت قربة الاسلام في اواخر هذه الامة صار انكار هذا وما هو اعظم منه اعظم والمنكرات حتى عند من ينتسب الى العلم كما لا يخفى انتهى كلامه. ثم ذكر الشارح رحمه الله ترجمة حسنة لوقيع ابن الجراح بينه احد الائمة من الكبار ومات سنة سبع وتسعين ومئة نعم والسلام عليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم وله عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن قال الشارح رحمه الله تعالى إبراهيم هو الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي يكنى ابا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المجزي رحمه الله دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة او نحوها قوله كانوا يكرهون التمائم الى اخره مراده بذلك اصحاب عبد الله ابن مسعود كعلقمة والاسود وابي وائل والحارث شوية وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها ابراهيم في حكاية اقوالهم. كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره بيان هذه الجملة من جهتين. الجهة الاولى احد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها. فاما الجهة الاولى وهي احاد مفرداتها فقوله قال المجزي هو يوسف ابن عبدالرحمن المجد احد الحفاظ المشهورين توفي سنة اثنتين واربعين وسبعمائة. توفي سنة اثنتين واربعين وسبعمائة وقوله عبيدة بفتح عينه لا ضمها. فيقال عبيده ولا يقال عبيدة وقوله السلماني بسكون اللام وتفتح ايضا بسكون اللام وتفتح ايضا وقوله غفلة بتحريكها بفتحات بتحريكها بفتحات ومن لطيف المعاني ان يقال من الغفلة اسكان لام غفلة من الغفلة اذ كانوا فاي فاي غفلة من الغفلة اذ كانوا تاء غفلة فان بعض الرواة كما في مقدمة صحيح مسلم كانوا يخطئون فيذكرونه باسكان فائه واما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فان الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل معاني الدليل السادس من الادلة التي ذكرها امام الدعوة في هذا الباب وهو قول ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها. وابتدأ بيانه بالترجمة لابراهيم تاركا تخريج هذا الحديث وسط عادته الماضية. وقد عزاه صاحب الاصل الى جامع وكيع بن الجراح فان قوله وله يعود فيه الضمير الى الجملة المتقدمة في اثر سعيد بن جبير عندما قال رواه وكيع فهذا الاثر رواه ابن وكيع ابن الجراح في الجامع وابن ابي شيبة في صنف واسناده صحيح واقتصر المصنف على المقصد الثاني مما جرت به عادته عند الابتداء. فترجم لرويه فقال ابراهيم هو الامام ابراهيم يزيد النخعي الكوفي يكنى ابا عمران تكهة ثقة من كبار الفقهاء ثم ذكر عن المجزي ما يثبت به كونه تابعيا لا سماع له فقال دخل على عائشة وهي من امهات المؤمنين ولم يثبت له سماع منها مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة او نحوها ثم قال الشارح قوله كانوا يكرهون التمائم الى اخره مراده بذلك اصحاب عبدالله ابن مسعود وسمى بعضهم. وهذه عادة جارية في كلام ابراهيم النخعي فانه اذا ذكر شيئا بالجمع كقوله كانوا يكرهون او كانوا يفعلون او كانوا يقولون فالمراد بذلك اصحاب ابن مسعود وهذا انما قاله الشارح وهذه الصيغة يستعملها ابراهيم في حكاية اقوالهم. وهذه الصيغة استعملها ابراهيم في حكاية اقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراق وقبله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية وذكر المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين الحكم الذي افيده ما جاء عنهم. فقال في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكرامة على المحرم وهذا هو القول الصحيح اذا اخذ ما ذكره من الوجوه الثلاثة التي تقدمت في بيان تحريم التمائم القرآنية وما الحق بها. فالذي يفيده قولهم فالذي يفيده قوله كانوا يكرهونه الحرمة. لان الكراهة في عرف السلف يراد بها ايش التحريم من ذكره احسنت. ذكره جماعة من اهل العلم منهم ابن تيمية الحفيد. وتلميذه ابن القيم في اعلام الموقعين وحفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم و الحكم فصارت هذه الجملة من كلام ابراهيم مفيدة مفيدة شيئين مفيدة شيئان احدهما يتعلق بالرواية احدهما يتعلق بالرواية وهو ان ما ذكره بصيغة الجمع يريد به اصحاب ابن مسعود ان ما ذكره بصيغة الجمع يريد به اصحاب ابن مسعود والى ذلك اشرت بقول نعم قال عزو بجمع ان حكاه النخعي طحبة ابن مسعود عناه فاتبعيه. عزو بجمع ان حكاه النخعي صحبة ابن مسعود عناه فاتبعيه ولا يكون بواو الجمع. ولا يكون صحبة الرسول. ولا يكون صحبة الرسول فعنهم لم يروي للمنقول فعنهم لم يروي للمنقود لرؤية الصحب احسن بسمعه وعد في الاتباع بسمعه. وعد في الاتباع لرؤية الصحب او الاصحاب بلا سماع لرؤية لرؤية الصحب بلا سماع لرؤية الصحب بلا سماع. اي انه لم يثبت له سماع من احد من الصحابة لكنه عد في التابعين لاجل الرؤية التي وقعت له مع عائشة رضي الله عنها. والاخر يتعلق بالدراية. والاخر يتعلق الدراية وهو ان الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم ان الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم وجملة القول في هذا الباب وجملة القول في هذا الباب ان الرقى نوعان وجملة القول في هذا الباب ان الرقى نوعان احدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك احدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك. والاخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك وان التمائم نوعان ايضا. وان التمائم نوعان ايضا احدهما التمائم ايش الشركية التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك وهي المشتملة على الشرك والاخر التمائم المحرمة التمائم المحرمة وهي التمائم القرآنية وماء الحقاء بها وهي التمائم القرآنية وماء الحق بها واضح طيب فان قيل ضحى عن عائشة رضي الله عنها ضحى عن عائشة رضي الله عنها عند الطحاوي والبيهقي والحاكم في المستدرك انها قالت ليست التميمة ليست التميمة مما يعلق بعد البلاء. ليست التميمة مما بعد البلاء وانما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. وانما التميمة ما تعلق به قبل البلاء او شو رأيكم في هالاثر من وجوه الخلل في تعلم الاعتقاد عدم رياضة النفس على الكشف عن الايرادات المخالفة للاقوال الراجحة في التوحيد فيأتي ات باثر عن صحابي او قول لعالم ثم يتوهم منه متوهم ان القول مشهور هو خلاف الحق المنصور فتجد من ينتسب الى صناعة الحديث والاثر يتعلق بمثل هذا ويزعم وان القول بتحريم التمائم مطلقا خلاف هذا الاثر الذي صح عن عائشة رضي الله عنها كيف الجواب عنه انه لا يستفاد منها حكم وانما بيان حقيقة اه لكن هذا يرد عليه انها امرت به لمريض بنفس الرواية اه مم التمة القرآنية طيب هذا نحتاج جواب عنه كيف نجيب عنه كيف نجيب عن هذا طيب كيف نجيب عما ذكرته عائشة كيف نجيب عنه يقال الجواب عن ذلك من وجهين احدهما انه يخالف عموم الاحاديث المتقدمة انه يخالف عموم الاحاديث المتقدمة كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد اشرك كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد اشرك فان قوله تميمة نكرة في سياق شرط نكرة في سياق شرط تفيد العموم فتندرج فيه التميمة قبل البلاء وبعد البلاء وتانيهما ان قول عائشة رضي الله عنها يخالفه قول غيرها من الصحابة ان قول عائشة رضي الله عنها يخالفه قول غيرها من الصحابة المانعين مطلقا المانعين مطلقا كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقوال الصحابة اذا تعارضت ايش ها ارتفع واقوال الصحابة اذا تعارضت ارتفعت اي عن الحجة وسبق ان ذكرت لكم يا خالد فائدة عن ابن حجر انه لا يقال ادبا مع اقوال الصحابة تساقطت لعلو شأنهم وانما يقال ارتفعت يعني عن كونها حجة فلا يكون قول احد حجة على قول الاخر وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين