السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا وعلى آله وصحبه ومن اتخذه اماما ودليلا اما بعد فهذا المجلس الثاني والثلاثون في شرح الكتاب الاول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد بعلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب التميمي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهو ايذان بجملة جديدة من كتاب التوحيد تتعلق ببيان ادلته فانه ذكر هذا الباب ثم اتبعه بباب في قوله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم الاية ثم بباب الشفاعة ثم في باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت وهذه الابواب الاربعة منتظمة في براهين التوحيد فكان مقتضى النظر الصالح للتعليم ان تكون بداية الزمرة الثالثة من مجالس شرح فتح المجيد وان تنتهي دروسه الى هذا المجلس. فقد اتفق في الواقع في السنة الماضية. من انتهاء فتح المجيد الى جملة يحسن الوقوف عليها كي يكون البحث فيها متصلا فيكون هذا المجلس باذن الله تعالى هو اخر مجالس شرح فتح المجيد في هذه السنة. ونقف على ما يتعلق ببراهين التوحيد لتكون هنا ابتداء باذن الله تعالى الزمرة الثالثة من مجالس شرحه. ونجعل هذا المجلس في الاجابة عن الاسئلة التي تتعلق بفتح المجيد مما كتبه الاخوة هذا سائل يقول حبذا لو فصلتم القول في اختلال شروط جواز الاستعاذة بالمخلوق عادة متى يكون شركا؟ ومتى يكون محرما فقط وجوابه ان يقال ان باب الطلب وعظوه يدور على الاستعاذة الاستعانة والاستغاثة والدعاء يكون عادة بثلاثة شروط اولها ان يكون من تعلق به واحد من هذه المذكورات حيا وثانيها ان يكون حاضرة وثالثها الا يكون المسؤول فيها مما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى فاذا اختل واحد هذه من هذه الشروط الثلاثة بان يدعو غائبا او ان يدعو ميتا او ان يدعو احدا فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى او كانت استغاثة او استعانة او استعاذة فانها جميعا من الشرك الاكبر فمن استعاذ مثلا غائب او استعاذ بميت او استعاذ باحد فيما لا يقدر عليه الا الله فقد وقع في الشرك الاكبر وكذا لو استغاث به او استعان به او دعاه فاذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة صار شركا اكبر والشرط الثالث يقع ذكره تارة لقولهم ان يكون قادرا. وهو محمول على ارادتهم قدرة خاصة. هي المصرح او بها في قولنا ان يكون مما لا يقدر عليه الا الله فانه اذا وضع هذا الشرط ترى اختلاله موقعا في الشرك الاكبر هذا السائل يقول اشكل علي في مسألة لعن الكافر المعين الذي تحقق موته على الكفر لما لا يلعن اخبارا بالقطع عليه بالنار. والله يقول ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا. وقال وما هم بخارج من النار وغير ذلك من الايات وجوابه ان يقال ان القطع بكون احد من الكافرين بانه في النار متعذر سواء كان من اهل القبلة او من غيرهم الا ما جاء الدليل على انه في الجنة او في النار. فاذا قام الدليل على انزال احد منهم في الجنة فانه يجعل من اهلها. واذا قام الدليل على انه من اهل النار فانه يجعل منها فالصالحون مثلا من الامم السابقة لا يحكم لهم بانهم من اهل الجنة الا بدليل وكذا لا يحكم على كفار تلك الامم بعد الاسلام من اليهود والنصارى او غيرهم لان فلانا في النار حتى يأتي الدليل المبين من الكتاب او السنة ان فلانا بعينه في النار. اما جنسهم بان يقال اليهود في النار والنصارى في النار او الكافرون في النار فنعم مع قطعنا بان كل من مات على الكفر فان مآله الى النار. لكن حكمنا عليه بعينه يتخلف للجهل بحكم الله عز وجل عليه في الاخرة. وهذا نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية بكلام الله لا يوجد في كتبه. لكن نقله عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الاداب الشرعية وهو اختيار جماعة من اهل العلم من شيوخنا منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى هذا يقول انني مبتدئ في الطلب فبهذا تنصحونني في بداية طلبي للعلم الشرعي موارد النصح متعددة لكن فيما يتعلق بنصحك فيما تبتدأ به من العلوم فان المنصوح به ان يبتدأ ملتمس العلم فيما يلزمه من معرفة دين الله عز وجل في ابواب الخمر وابواب الطلب فيلتمس ما يلزمه من معرفة الاعتقاد الصحيح وما يعبد الله عز وجل به من عبادة واجبة كالطهارة والصلاة او من عبادة مستحبة يخل الجهل بها ما للعبودية كالاذكار والاداب واشباهها مع ما يحتاج اليه من معرفة معاني كلام الله عز وجل من الفاتحة وقصار المفصل ومعاني جوامع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاحاديث المذكورة في الاربعين النووية. واشباه هذه من العلوم والمعارف اللي يحتاج اليها في اقامة دينه ثم ما حث بها من المتون المحتاج اليها في معرفة العلم فيأخذ في المتون المختصرة التي تعرفه بالعلم وتوقفه عليه. ثم يترقى الى ما بعدها. ولا يكون ذلك الا بشيخ المرشد فان الاستقلال بمعرفة طريق العلم لا يمكن لمبتدئ بنفسه بل لابد ان يكون له من يأخذ بيده ويعينه توجد ورقة اثبت فيها برنامج اسمه برنامج محفوظات الصغير. فالمذكور فيها هو من اولى ما يعتني به ملتمس العلم حفظا وفهما فيقول ما صحة هذه العبارة فلان ما تخاف فيه الا الله فانني دائما اسمعها من والدي والجواب ان قول احد من الناس فلان ما تخاف به الا الله معناها انك تمتنع عن ان توقع به شرا خوفا من الله سبحانه وتعالى. والا فلو كان الامر مردودا الى ما تجده في نفسك لبطشت به فهم يقصدون بذلك انهم يكفون ايديهم عن مستحقي التأديب ونحوه خوفا من الله سبحانه وتعالى فلا بأس بهذه الكلمة يقول هذا السائل في اقسام الذبح للسلطان النوع الثاني الذبح له استبشارا وفرحا به قلتم عند ظهوره هل هذا الشرط لازم حتى يدخل في هذا الذبح وجوابه نعم لان موجب النهي عن الذبح والسلطان استبشارا وفرحا عند بروزه هو ما يوجد من تبهة التعظيم التي تجعله من جنس ما يقصد به التقرب المحض له فاذا عدم من قلب الذابح التقرب المحض له بقي الخوف منه وقوع هذه الصورة مشابهة لحال الذابحين لهم على ارادة التقرب فهي محرمة اما لو ذبح استبشارا وفرحا به في غير طلعته صار من جنس ما ذكرناه من الذبح له ضيافة او شكرا لله سبحانه وتعالى يقول اذا قلنا ان القسم الثاني من الذبح والسلطان ان المذبوح محرم فعلا واكلا. وانه كالبيت فما هو وجه جعله محرما اكلا كالميتة. وجه ذلك هو سبب ذبحه فان سبب الذبح المخالف للشرع يجعل الميتة يجعل المذبوح حراما كما لو قاد المحرم طيدا محرما عليه من صيد البر فانه اذا صاده يحرم عليه تناوله ويكون من جنس الميتة التي لا يجوز اكلها فهذا المذكور في هذا القسم من هذا القبيل يقول ما يذكر من ضياع الكتب القديمة كيف يتطلب المرء بالبحث عنه نفعا للمسلمين يتطلب بان يوعظ في تفتيش خزائن الكتب اذا صارت عنده الة من العلم ثم ارتفع الى هذا المطلب فانه يفتش في خزائن الكتب الخاصة والعامة عن هذه الذخائر فاذا فتش فانه قمينا ان يجد شيئا من هذا الضائع. ومن اخر اخبار ما اتصل بي علمه ان كتاب اه التحفة المكية بالملة الابراهيمية هي العلامة ابن القيم الذي اشار اليه في غير كتاب انه وجد بخط العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله انه توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشامسي واخر من اعرفه بهذا الاسم مشارا اليه بالعلم ورجل من اهل الامارات انتهى به الامر الى ان اقام في المنطقة الشرقية وعمر حتى قارب المئة وتوفي قبل سنوات. والله اعلم ان كان هو الرجل المراد والكتاب في مكتبتي او هو رجل اخر لكن هذا الشاهد انه لا زالت الخزائن الخاصة فيها اشياء وما من ذخائر العلم التي يفتش عنها حتى الان ولم توجد فهي جدير مع طول البحث عنها والنظر في الخزائن الخاصة والعامة ان يوجد اشياء لم شر من قبل ومن اخر ما ينتظر طريقه الى النشر قريبا من هذه الذخائر كتاب بر الوالدين للبخاري ان هذا الكتاب مفقود من مدة مديدة. ثم وجدت منه نسخة في مكتبة العلامة عبد الحي الكتاني وهي تخرج قريبا مطبوعة فمن اراد ان ينفع المسلمين في هذا الباب يعتني بالبحث في الخزائن الخاصة والعامة ويقيد دائما اسماء ما يجده من الكتب حتى ينتفع بها هو او غيره فيما يستقبل. ولا يكون بحثه مقصورا على الكتب التي لا تعرف بل الكتب المعروفة ربما وقف فيها على نسخ عتيقة فيستفيد الناس معرفتها فان النسخ العتيقة للكتب الاصول بالغة الاهمية في الاستفادة منها في اثبات النصوص الصحيحة. وقد توجد في زوايا لا يصل اليها الا من كان عنده هذا النفس كقطعة من صحيح البخاري هي من اقدم الموجود وهي محفوظة في خزانة عامة اسمها خزانة الامام علي في تارودانت بالبلاد المغربية وهي في زوايا المغرب. فمثل هذه من الذخائر التي ينبغي ان يقيدها الانسان وتوجد نسخة في دار الكتب القذري القطرية هي احدث منها تاريخا واقرب للبخاري لكنها لا تصح وفي تاريخها فاقدم نسخة معروفة من صحيح البخاري مكتوبة بعد الثلاث مئة بيسير هي في هذه الخزانة المذكورة وهي نسخة ناقصة لكن فيها قدر حزن من صحيح البخاري هذا يقول احسن الله اليكم ذكرتم ان وجه كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما من شرك اصغر حديث عقبة في الرفض الذين جاءوا لمباية النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وارجو منكم اعادة توضيحه في نقطتين يعني نقطتين وفي مسألتين نقطتين هذي ما لها معنى في مسألتين احدهما هل كانوا مسلمين لما جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه نعم قطعا لان البيعة امر زائد عن الاسلام فهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وارادوا بعد ثبوت اسلامهم بالدخول فيه ان يعطوه بيعة الولاية قال والاخرى لو كان شركا اكبر بماذا سيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغير قطع وجوابه انه يأمره بالدخول في الاسلام فيطلب منه ان يدخل في الاسلام ثم يأمره بقطع هذه التميمة لانه لو كان باقيا على الشرك الاكبر ثم مع هذه التميمة ما نفعه هذا القطع في الدخول في الاسلام ثم قال وهل يمكن ان يستدل بحديث زيد ابن خالد الجهني في قوله تعالى يعني في الحديث القدسي اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث على ان كل من اتخذ سببا لم يثبت كونه سببا شرعا ولا قدرا ان انه اشرف الشرك الاصغر ومن جملة ذلك نشر الحلقة وخير. واجاوبه نعم. وقد ذكرنا هذا وبينا غلط من غلط من شراح التوحيد فزعم ان المذكور فيه شرك اكبر فان المقطوع به ان المذكور فيه شرك اصغر لانهم قالوا مطرنا ايش بنوء فلان ولم يقولوا امطرنا نوع فلان فهم ذكروه بالباء الدالة على السببية افاده العلامة سليمان ابن عبد الله في كتاب تيسير عزيز الحميد. فمن اتخذ شيئا من الاسباب مما لم يثبت كونه سببا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الاصغر. ومن جملته لبس الحلقة والخايط لكن الحديث الذي في الباب حديث عقبة حديث خاص وهو اولى بالتقديم في الاستدلال من الحديث العام المذكور في باب اخر وهو حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه هذا يقول ذكرتم مسألة شائعة اليوم وهي قولهم وحدة بوحدة اتمنى توضيح ذلك لاني لم افهمها. جوابه ان يقال ان النظر الى الاسباب كما تقدم يقف عند الاطمئنان اليها والاستبشار بها كما قال تعالى وما وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وقال وما جعله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فمنتهى النظر المأذون به شرعا الى السبب ان ورث في قلب متعاطيه الاستبشار به واطمئنان اليه فاذا زاد عن هذا القدر يكون العبد قد وقع في الشرك الاصغر. وتعرف مقارنة وتعرف ويعرف ارتفاعه عن هذا القدر بمقارنته للجزم والقطع كقولهم واحدة بواحد فانها عبارة دالة على الجزم وبه يكون العبد قد رفع السبب فوق المأذون به شرعا فيكون قد وقع بالشرك الاصغر يقول اشكل علي في الحديث الرجل الذي قرب ذبابة وذبابا ذبابا في انه دخل النار مع كونه قرب مكرها بدليل قوله فقرب دبابا فخلوا تبيده الا يدل الا تدل تقنية السبيل على الحبس والاكراه على الذبح بالصنم وبدليل قتل من لم يقرب فهل مكره على الشرك يحاسب على فعله؟ كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وجوابه من وجهين احدهما ان تحمل الحال المذكورة في الحديث على عدم بلوغ الاكراه فان التهدد ليس كافيا في الاكراه. لانه قد يكون في اللسان دون القطع بذلك. فاذا عرف فمن القرائن انه قطع القتل صار من جنس المكره وليس في الفاظ الحديث ما يدل على وقوع الاكراه وانما عرض على الاول فاجابوا ايضا على الثاني فامتنع. ويكون الثاني قد اخذ بالعزيمة. بان لا يكون بلغ حد الاكراه ولكنه اراد ان ليقرب نفسه الى الله سبحانه وتعالى بالبراءة من الشرك وعدم الموافقة عليه والاخر ان يقال ان العذر بالاكراه خاص بهذه الامة. واما الامم السابقة فلم تكن معذورة بالاكراه نص عليه الطاهر ابن عاشور ومحمد الامين الشنقيطي رحمه رحمهم الله تعالى وتكون اية النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يعني من هذه الامة المرحومة. فالاكراه في هذه الامة ثم في المرحومة عذر لها ومحله فيما لم يتعلق بعمل القلب فان عمل القلب لا اكراه فيه ولا يجوز للعبد الموافقة في باطنه تحت دعوى الاكراه. يقول في تعاريف حقائق الاعمال القلبية قلتم هذا باعتبار الاصل ما معنى ذلك؟ قولنا باعتبار الاصل ان المذكور في تعريف حقائق الاعمال القلبية تقريب لها لا جمع لجميع اطرافها فاذا قيل ان التوكل على الله سبحانه وتعالى هو اعتماد العبد على الله واظهار حاجته له فان هذا الحد يقرب صورة التوكل لكنه لا يجمع جميع اطرافها لتفاضل ما يوجد في القلوب من معاني الاعتماد اظهار القلب مما يجتمع فيه مآخذ عدة من انكسار العبد وشهوده جلال الله سبحانه وتعالى وقوته ونظره الى افتقاره الى الله عز وجل الى غير ذلك المعاني التي تعف بهذه العبادة. فالالفاظ الموضوعة في كلام اهل العلم يراد بها بيان الاصل الذي تتعلق به هذه الاحكام. لانه يكون محيطا بجميع موارد هذه العبادة هذا يقول ما الفرق بين الزهد والورع وجوابه ان احسن ما ذكر في الفرق بينهما ما ذكره ابن تيمية الحفيد وتبعه ابو عبد الله ابن القيم وهو ان الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة ترك ما لا ينفع في الاخرة. واما الورع فهو ترك ما يخشى ضرره في الاخرة. فالاول مقطوع بعدم نفعه في ترك زهدا والثاني يتوقع خوفا ضرره في الاخرة فيترك ورعا. يقول هل هناك فرق بين التحاكم الى غير ما انزل الله وبين الحكم بغير ما انزل الله ما هو الفرق؟ والجواب نعم فان التحاكم الى غير ما انزل الله هو فعل المتخاصمين وفعل المتخاصمين. واما الحكم بغير ما انزل الله فهو فعل الحاكمين فالمتخاصمون هم المترافعون الى من يحكم بغير ما انزل الله. واما الحكم بغير ما انزل الله فهو الحاكم الذي يبدي ذلك الحكم فالاول من جنس المتخاصمين في امر ما والثاني من جنس القاضي الذي يفصل تلك الخصومة ويقول ما حكم امامة من به ثلاث بول وجوابه انه تكره امامة من به سلس بول لنقص طهارته. فالاكمل هو ان يؤمهم من ليس به سلس بول. فان كان اقرؤهم واحقهم بالامامة ولا يوجد من تقوم به الكفاية في الامامة ارتفعت الكراهة حينئذ وصلى بهم يقول هل الانزال الاول عند المداعبة يكون مديا دائما ومقاعدة فيه؟ نعم. ما يوجد من خارج عند توقد الشهوة في ابتداء الامر يسمى مذيا. وما يخرج بعد ذلك عند بلوغها غايتها يسمى منيا وما يخرج بعد ذلك يسمى وديا يقول هل خروج ماء الرجل من فرج المرأة بعد تظاهرها تطهرا كاملا يكون ناقضا لوضوئها وكذا الرطوبة اما الاول فلا يكون ناقضا لوضوئها فاذا اتى الرجل اهله ثم اغتسل المرأة ثم خرج بعد غسلها ماء الرجل فهذا لا يكون نافظا لطهارتها. وهو الذي يذكرونه بقولهم واذا اغتسل ثم خرج شيء منه بعد اغتساله قم طهارتها ام لا تنقض طهارتها؟ وجوابه انها من المسائل المختلف فيها فمن اهل العلم من يروا النقض بها من يرى النقض بها ومنهم من لا يرى والله اعلم هذا السائل يقول ذكرتم عند ذكر اللفظ الرابع من الفاظ الاستعاذة اعوذ بفلان انه يجوز الاستعاذة به ان اريد به استعاذة العادة للعبادة مع توفر الشروط الثلاثة. ولم يذكر هذا القيد في اللفظ الثاني اعوذ بالله ثم بفلان. ولا في اللفظ الثالث اعوذ بالله وفلان فاشكل علي عدم ذكره لهما عدم ذكره معهما وسبب الاشكال ان توهم ارادة استعادة في لفظين الثاني والثالث اقوى منه في الرابع وذلك لان الاستعاذة بهما تتضمن الاستعاذة بالله المعبود مع ذكر او غيره وهذا الذي ذكره السائل من وجود شبهة ما يدل على ارادة التعبد لاقترانها بالاستعاذة بالله يضعفه ان الجاري في العادة ان من ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر غيره فانه لا يريد من ذكر الله من ذكر غير الله مع الله ما يريده من ذكر الله فان مراده ان يكون ذكر الله عبادة ثم يكون وذكر غيره عادة. فقول القائل ما شاء الله وشئت فانه لا يريد عادة ان تكون المشيئة الاولى مساوية المشيئة الثانية. بخلاف ما لو قال ما شاء فلان فان التطرق ارادة التصرف الكلي له اقوى. فكذلك اذا قال العبد اعوذ بفلان فانه يخشى عليه تفرق ارادته استعادة العبادة. بخلاف ما لو قال اعوذ بالله ثم فلان او اعوذ بالله وفلان فان الغالب انه لا يريد من الاستعاذة بالمخلوق ما يريده من الاستعاذة بالخالق بل يريد الاستعاذة بالله عبادة والاستعاذة بالمخلوق سببا يتقي به هذا الشر والله اعلم يقول تقدم معنا في جواز الصلاة في الكنيسة لانها عبادة لا تشبه عبادات النصارى كما فعل الصحابة حين صلوا في الكنيسة من اشكل علي قولكم فالمواضع المعدة لمعصية الله لا تجوز العبادة فيها اليست الكنيسة موضع معد لمعصية الله غير محرم وجوابه نعم الكنيسة موضع معد لمعصية الله ولكن ان العبادة التي تجعل فيها تفارق صورتها صورة عبادة المسلمين كما سبق فصلاة المسلمين ركوع وسجود واما صلاة هؤلاء ليس فيها ركوع ولا سجود. فلما ارتفع الاشتباه بين العبادتين ارتفع الحكم المذكور وكون الكنيسة موضع معد لمعصية الله ينازعه اصل اكبر وهو ان الارض جعلت مسجدا وطهورا لهذه الامة فتكون الصلاة في اي مكان جائزة. والاكمل ان لا يصلي في الكنيسة. لكن اذا صلى فيها كان فاذا الا صلاة تشبه صلاة المشركين وهي صلاة الجنازة والا كنيسة عرفت بعداء المسلمين فانها اشد حالا من مسجد الضرار فلا يصلي فيها واشكل على غير السائل ما ذكره بعضهم فيما اظن ان وهو قاله لي لكن فيما اظن انه كتبه انه كيف تكون الكنائس موضعا معدا لمعصية الله وهي من دين عيسى عليه الصلاة والسلام وكان الحواريون لهم كنائس وجوابه ان قولنا معدا قولنا وقول اهل العلم معدا لمعصية الله يعني باعتبار ما صارت اليه الحال في الدين المبدل لا في الدين المنزل الذي انزله الله عز وجل على عيسى ابن مريم. فالكلام في تلك الكنائس القديمة شيء قد فنيا وتلاشى ونحن نتكلم عن الكنائس التي فيها الدين المبدل المنسوب الى المسيح عليه الصلاة والسلام فهذه مواضع معدة لمعصية الله سبحانه وتعالى يقول تهتم كثيرا بالعناية بدراسة اللغة واثره في فهم الاحكام الشرعية. فما هي الطريقة التي تنصحون بها في دراسة اللغة ومعرفة لسان العرب؟ وما هي اهم التي يعتني بها طالب العلم لتعلم اللغة وجوابه ان هذا الامر الذي نذكره هو الذي ذكره غيرنا بابلغ مما ذكرناه فان شاطبي رحمه الله تعالى ذكر ان رتبة الاجتهاد في الشريعة لا تنالوا الا بان يبلغ المجتهد مرتبة سيبويه والمازني واضربهما في اللسان العربي وقد عظم الامر في ذلك وعلى كل حال فانه لا ينبل في علم الشريعة الا من شدى حظا وافرا من علوم بالعربية على اختلاف فنونها. وسبيل بلوغ ما يحتاج اليه منها هو دراسة المختصرات المعروفة فيها. فيأخذ بطرف في كل فن بدراسة في متونه المشهورة من النحو والصرف والبلاغة والاشتقاق وغيرها من علوم اللسان ربيع ومما يعين على معرفة مفردات اللغة دوام النظر في المعاجم الجامعة لها فان الاحاطة بمفردات اللغة متعذرة ولا تنتهي دراستها الى حد مقدر يمكن ان يحيط به الانسان بما يلزمه من العربية لكن ادمان النظر في تلك المعاجم يثري ملتمس العلم بما وافرة من معرفة اللسان العربي. وقد ذكر احمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه في تاريخ علماء الشنقيط ان بعض بنات العلماء اسمها مريم كانت قد استظهرت اكثر القاموس المحيط لان اباها كان يسألها من وراء الحجاب في الخيمة اذا اشكل شيء من معرفة اللسان العربي في لسانه في درسه تجيبه بما تجده في القابوس من هذه المادة فمع طول الامد استظهرت اكثر القاموس المحيط. فاذا ادمن طالب العلم الجري على هذا الاصل انتفع كثيرا ومن احسن دواوين اللغة التي تشتمل على ما يلزم متعاطي العلم في الاغلب كتاب المصباح المنير للفيومي فان هذا انفع للطالب من كتاب الخاموس المحيط لسهولته ووضوحه وجمعه ما يلزم غالبا دون ما يزيد من شذور اللغة مع ما فيه من انتفاع بكلام ابن فارس اتضح به في مواضع طواه في مواضع وابن فارس من احسن الناس فهما لما يصح ان يقال انه روح فقه اللغة العربية بمعرفة اصولها وسنن العرب بكلامها وقواعدهم الجامعة وقواعدهم الجامعة فانصح بهذا الكتاب ان يكون اصلا قريبا من ملتمس العلم. فاذا اشكلت عليه شيء من الكلمات المذكورة في اي باب من ابواب العلم نظر الى ما ذكره الفيومي رحمه الله تعالى هذا يقول سائلة تسأل تقول لقد اخبرتني احدى المعلمات بطريقة وهي ان اضع خيطا دي ابرة وادخلها يعني الابرة مع الخيل بقلم رصاص عن طريق الممحاة اي اعلى قلم الرصاص التي في الاعلى واضعها على يد الحامل لمعرفة جنس الجنين ذكر او انثى فتكون صورة المسألة المسؤول عنها قلم رصاص في اعلى ممحاته عبرة وفي العبرة خيط يمسك الخيط من اعلى ويتدلى بقيته مع القلم قال وقد جربتها مرتين وكانت تظهر نوع الجنين ولم يذكر كيفية تجربتها قال فما حكم الفعل هذا؟ وهل هو من الشرك وما الفرق بينه وبين التصوير التلفزيوني والتحليل المنزلي؟ الذي يحدد وجود الحمل ونوعه وجوابه الحكم على هذا الشيء في اعتبار صورته وهو ذكر صفة الالة التي يؤدى بها الفعل لكن لم يذكر بها كيفية الفعل فان قصد انه اذا وضعت اذا وضع قلم الرصاص على اليد فتحرك الى جهة او نحو ذلك فهذا ممكن بان يكون من جنس النبض فان نبض الجنين الذكر يؤثر في نبض امه على غير نبظ الجنين اذا كان انثى فاذا كان من هذا الجنس مما يستدل به باحوال ظاهرة كان من جنس الالات التي يستدل بها على معرفة جنسي الجنين وان تعذر القطع لكن يعرف ومنه ما ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه لما وصى عائشة فقال لها انت واختيه فقالت ما هي الا انا واسماء يعني من الثالثة؟ فقال ما اظن التي في بطني بنتي خارجة؟ يعني زوجته الثانية الا بنتا وكانه استدل بحال حملها ومن يعرف مرور الحمل يعرف ان ثقل بطني المرأة الحامل بالانثى غير ثقل بطن المرأة الحامل بالذكر فكأنه استدل مما يعرف وعند اهل الفطرة ومنازل الفهم للاستدلال على الاحوال يقسمها الله عز وجل بين الخلق باعتبار ما يفتح لهم من ادراك هذه المعاني وكان في هذه البلاد ممن يعرف ممن ادركناه من يعرف المرأة بوطئها على الارض هل هي حامل ام ليست حامل؟ وهل هي ذكر؟ ام ليست ببكر؟ وهو يستدل بذلك من ثقل وطأها على الارض لا بغيره فهو يستدل بشيء فيه شهور يدل على كمال الذهن وصفائه وقوة العقل. ومثل هذا من الاسباب الظاهرة وليس فيه شيء من الشرك يقول هل دعاء اعود بكلمات الله التامات؟ اعوذ بكلمات الله التامات من اذكار اليوم والليلة ان يقال عند نزول المنزل فقط بل هو مما يقال عند نزول منزل ومما يقال عند المساء فقط دون الصباح فاما كونه مما يقال عند نزول المنزل ففيه حديث قوله بنت حكيم عند مسلم الذي ذكره امام الدعوة في باب من استعاذ باب من الشرك استعاذ بغير الله. واما كونه من اذكار المساء فما في صحيح مسلم من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة فقال له اما انك لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك فقوله لو امسيت يدل على انه من اذكار المساء والذكر قد يتكرر مجيئه في مواقع عدة كذكر اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات وكل شيء ومليكه الى اخره فان هذا من اذكار الصباح والمساء ومن اذكار النوم فهو ات في ثلاثة مواضع ومثله التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين تكميله المئة الله اكبر فانه من الذكر الذي يقال في ادبار الصلوات المكتوبات ومن الذكر الذي يقال ايضا عند النوم قوله كيف تكون التمائم؟ هذا سائل يقول كيف تكون التمائم القرآنية داخلة في عموم الحديث؟ ان الرقى والتمائم والتولة اه شرك وحديث من تعلق تميمة فقد اشرك مع كونها ليست شركا على اي من القولين. وجوابه ان يقال ان هذه الاحاديث اثبتت كون التمائم من الشرك وارتفع كون التميمة القرآنية من الشرك في قوله تعالى وننجي من القرآن ما هو شفاء ورحمة فقوله شفاء ورحمة يدل على اثبات نفعه وارتفاع كونه شركا لان شرك موجبه انها اسباب لم يثبت كونها كذلك قدرا ولا شرعا اما القرآن فانه سبب شرعي للمداواة فارتفع كونه شركا وبقي القدر الاقل من النهي وهو التحريم زد على هذا ان مما يقوي هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة عند احمد من تعلق تميمة فلا اتم الله له فان هذا جميع التمائم القرآنية وغير القرآنية. والدعاء عليه قبرا او انشاء يكون دالا على التحريم فتحرم التمائم كلها بحديث عقبة هذا وبالحديثين الاخرين من تعلق تميمة فقد اشرك وحديث ان الربع والتمائم ولا شرك يزيد اثبات ما ليس من الثمائر القرآنية على كونه شركا يقول ذكرت من اوجه تفضيل الذبح على الزكاة ظهوره فما سبب كون الظهور سبب في الافضلية مع ان الافضل في العبادة اخفاؤها. لا يطرد كون الافضل في العبادة اخفاؤها. بل هذا يختلف باختلاف العبادات وذكرت لكم من الفروق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ان الاصل في دعاء العبادة اظهاره صلاة والحج وغيرها والاصل في دعاء المسألة اخفاؤه والزكاة ظهورها باعتبار ما يؤخذ من الاموال الظاهرة. فمن عنده ابل ثم اخذ منها الزكاة او غنم او غيرها فانه يعرف لكل احد انه اخذ منها قدر للزكاة اما الاموال الباطنة كالمال النقد فهذا لا يطلع عليه. هذا الوجه الذي ذكرناه لا باعتبار ما فهمه فهمه السائل هذا يقول حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هل كل ما علق عليه الامام بالله ورسوله يعد ما يذكر بعده من الواجبات وجوابه انه لا يكون كذلك. لكنه يكون من جملة المأمورات. فاما ان يكون مستحبا واما ان يكون واجبا قول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر اذا ذكر في حديث كحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. متفق عليهم حديث ابي شريح الخزاعي وهو عند مسلم وحده من حديث ابي هريرة بهذا اللفظ. ورواه البخاري من حديث ابي هريرة ايضا لكنه قال بل يحسن الى جاره. فيكون اكرام الضيف مأمورا به لكن استفادة كونه واجبا من هذا الحديث مما تنوزع فيها واختلف اهل العلم في وجوب او ضيافة الضيف وعدم وجوبها والاظهر والله اعلم وجوبها واختاره ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم وهذا غير المذكور في ما نفي عنه الايمان فاذا نفي الايمان كان المذكور بعد نفي الايمان واجبا. نص على ذلك ابو العباس ابن تيمية في كتاب الايمان وابو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فاذا جاء في حديث لا يؤمن احدكم كحديث حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. فان المذكور بعد نفي الايمان يكون واجبا وهذا غير المذكور بعد تعليق الايمان على شيء. قال وهل الصمت عما عدا قول الخير كونوا من الواجبات لا الاصل فيه انه من المأمورات. وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. بحسب القرائن المتعلقة بالكلام نفسه يختلف من مقام الى مقام هذا السؤال الذي اشرت اليه انه ذكره بعض قال ذكرتم في كتاب التوحيد في تعليقاتكم ان الكنيسة موضع معد للصلاة فهي ليست مؤثرة على الشرك والكفر. فالحواريون كانت لهم كنائس هذا باعتبار ما سبق اما باعتبار الدين المبدل المدعى عند النصارى فهو من جنس واسف على المعصية يقول هل يجوز ان تكتب الايات القرآنية وكد الاحاديث ونحوهما في اناء ثم يصب فيه الماء طلبا للشفاء وهل تكون داخلة في الرقى ام في التمائم بل هذه المذكورة هي من جنس الرقى. لكن التي زادت فيها الواسطة فان الرقى تقع على درجات فالدرجة الاعلى الرقية المباشرة من النفس بان يرقي المرء نفسه والدرجة الثانية ان يرقيه غيره وصار بينه وبين ايصال الرقية الى نفسه واسطة واحدة ودون هذه الدرجة ان يقرأ غيره في ماء ثم يشرب ذلك الماء فانه صار بينه وبين نفسه واسطتان ذلك الرجل الراقي والماء الذي اجترب منه ودون هذه المرتبة ان يقرأ ذلك الراقي في ماء ثم يستعمل ذلك الماء بخلطه مع زعفران كي يكون بمنزلة الحبر ثم يكتب به في اوراق ايا من ايات القرآن الكريم. ثم تحفظ عند الناس. فاذا احتاجوا اليها غمسوها في ماء ثم شربوها فهذا من جنس الرقى لكن زادت فيه الوسائل وهي التي يطلق عليها اسم العزائم في عرف الناس غالبا وهم يفعلون لانه يطول حفظها. فهي تبقى عندهم محفوظة مكتوبة في اوراق من ماء نفث فيه بزعفران ونحوه بزعفران ونحويه ثم يستعملونها في وقتها. وكذا مثله لو كتبوها على اوان مثل الزعفران ونحوه ثم حل المكتوب بماء بان يصب على اركان الاناء ثم يحرك فيه ويدار حتى تمتزج تلك الايات المكتوبة بالماء ثم يشرب فهذا من جنس الرقائق لكن التي زادت فيها الوسائط وكلما زادت وسائط الرقية ضعف تأثيرها وكلما زادت وسائق الرقية ضعف تأثيرها. ولهذا فان الاكمل هو ان يرقي العبد نفسه مباشرة بلا واسطة ومثل هذه الايات الادعية الشرعية بالدعاء لاحد بالشفاء والعافية فانه من هذا الجنس يقول في بلادنا اذا وقعت خصومة بين يحكم على المخطئ بذبح ثور او نحو ارضاء للمظلوم فما حكم ذلك هذا من تحكيم العادات والسلوم والمحكم في المسلمين هو شرع الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الحكومة بمثل هذه الحكومات والواجب على المختصين ان يترافعوا الى السلطان او نائبه كقاض ونحوه. والواجب عليه هو ان يحكم بينهم ما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لماذا لم يشرح المصنف مسائل كتاب التوحيد وجوابه كأن الحامل له على ذلك ارادة الاختصار فانه عمد الى اختصار فتح تيسير العزيز الحميد لاجل تقريبه الى الناس فان تيسير العزيز الحميد كتاب مليء بانواع من العلوم. فاراد تهذيبه ولذلك سماه اولا ايه وش اسمه اه جب كلمة منه التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد ومنه نسخة مقروءة على نسخة قديمة مقروءة ال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله محفوظة في جامعة الامام محمد بن سعود او جامعة الملك سعود طالعتها قبل اكثر من عشر سنوات بهذا الاسم لكن اظنها في جامعة الامام محمد ابن سعود فهو قصد الاختصار ومن جملة الاختصار ترك شرع المسائل على انه اختار شيئا منها فنثره في مواضع فانه ربما يقول قال المصنف ويذكر شيئا من المسائل او يذكر شيئا ثم يقول قاله المصنف يعني في المسائل قوله وهل هي من كتاب التوحيد اتفاقا انها من كتاب التوحيد فكتاب التوحيد مشموله في كل باب ثلاثة امور احدها الترجم وثانيها الادلة وثالثها المسائل يقول ما هي كيفية الدعاء عند ختم القرآن ليس دعاء ختم القرآن كيفية تخصه. بل اذا ختم القرآن دعا عند ختمه كما ثبت عن انس رضي الله عنه عند الدارمي وغيره واكمل الدعاء ان يدعي بجوامعه الواردة في القرآن والسنة يقول يكثر عند العوام في منطقتنا بعض الكلمات التي تشعر ان فيها نوع استغاثة بالجن كقولهم خذوه وغيرها كثيرة عند كبار السن وننبههم ويعسر عليهم تركها لتعودهم ملازمتهم لها. هذه الالفاظ التي تنتشر في بعض المناطق من قولهم تخويفا خذوه شيلوه اضربوه يريدون بها الجن هذه من الشرك الاكبر والفهم لها لا يعني عدم انكارها عليهم. بل اذا وقع منهم شيء من ذلك ينبهون وعسر الترك يجد طول الملازمة وقلع العادات من الناس يعصر فالالف قيد كما قال ابن القيم وغيره فاذا سمع منهم هذا امروا بتركه وحذروا من من ذلك ولا يمل الانسان من تذكيرهم بذلك يقول هل قول السيوطي في الشرط الثالث من شروط الرقية الا يعتقد انها تؤثر بذاتها بل بقدرة الله فيه نزعة اشعرية لنفات تأثير الاسباب وان كنا نفسر كلامه على ما يوافق عقيدتنا. اما باعتبار الامر الظاهر من اللفظ فلا لانه ليس في ذلك ما يدل على ما تعتقده الاشاعرة اذ ان التأثير لا يكون بالسبب ولكن يكون بتقدير الله عز وجل عند وجود السبب. فهم يقولون مثلا انكسر اجر عند رميه بان كسر الزجاج عند رميه بالحجر ولا يقولون انكسر الزجاج بالحجر لانهم يقولون ان الحجر ليس هو الذي كثر الزجاج بل لما وصل الحجر الزجاج فارتطم به خلق الله قوة انكسر بها الزجاج على مذهبهم في نفي الاسباب عبارته المذكورة ليس فيها باللفظ الظاهر ما يتعلق بهذا الاعتقاد. واما في الامر الباطن فهذا بينه وبين نفسه ولا تعلق له بالمسألة. فنحن لو عبرنا بما نعتقده في الاسباب لقلنا الا يعتقد انها تؤثر بل بقدر الله اعلاما بان الاسباب مهما عظمت لا تخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى يقول اشكل علي عزكم للشيخ مرعي في الغاية انه تحرم تمائم مطلقا مع انه في تصحيح فروع البرداوي قال في اداب الرعاية ويباح القلادة فيها قرآن الى اخره قالوا وقال ابن مفلح بالاداب ويباح قلادة فيها القرآن وكذا التعاويذ وعليه قد يكون المعتمد عند المتأخرين هو الاباحة فيما يظهر من كلام المصحح الامر كما قال قد يظهر انه ذلك لكن القطع متأثر لان المستقر عند الحنابلة ان مذهب المتأخرين يؤخذ من الاقناع والمنتهى فاذا فقد منهما او اختلفا نظر الى غاية المنتهى نص عليه السفارين منهم والذي يحضرني في هذه المسألة كلام مرعي انه قال وتحرم تميمة فاطلق ولم اراجع عند هذا السؤال لكن الذي يحضرني انه اطلق وهو الذي اشار اليه الفتح المجيد فقال جزم بها المتأخرون يعني من الحنابل كأنه صار مذهبا لهم يقول لو تذكر كلام المرعي ما راجعته. هذا الذي في حفظي ولم يعني يكتب لي مراجعتي يقول قوله تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحق والنبوة ما يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الاية يصح الاستدلال بهذه الاية في الرد على من قال ان الاولياء يقدرون على قضاء الحاجات وزعيمهم ان هذا من الكرامات الاستدلال بهذا على وجه المباشرة فيه نظر لكن يدل على ان المعظمين من الانبياء والصالحين ينكرون على الناس دعوتهم من دون الله عز وجل فهم لا للناس كونوا عبادا لنا من دون الله ولكنهم يقولون لهم كونوا عبادا لله عز وجل. فهم ينكرون عليهم سؤالهم هو دعاءهم وشفاعتهم واستغاثتهم به يقول من الفروق بين الشرك الاوائل وشرك المتأخرين ان الاوائل يقصدون القربة او الشفاعة فهل يبدو على هذا استعادة المشركين بالجن؟ حيث يقصدون البنات عندي انفسهم لا لا يشكل على ذلك لان الذي نذكره عند ذكر شرك المتأخرين وكذا شرك الاوائل انهم اشتركوا في جعل وانهم جعلوا الوسائط لغايتين احداهما وطلب الشفاعة والاخرى طلب القربى فاتخاذ الوسائط ولاجل هذا الكلام الذي ذكرناه من ارادة القربى او الشفاعة لبيان قصدي باتخاذ الوسائط مع انهم لا يقع منهم شرك الا من هذه الجهة فانواع الشرك التي تقع منهم هي من جهات متعددة خوفهم من الجن ان يضروهم يقول تجوز الاستعاذة بصفة من صفات الله كالاستعاذة بكلمات الله وما الضابط الذي حصل به التفريق بين الاستعاذة والدعاء؟ حيث لا يجوز دعاء الصفة. وجوابه ان الاستعاذة صفة هي سؤال بها ودعاء الصفة هو سؤال منها فصار بينهما فرق لان الاول من باب التوسل فهو يتوسل بصفة الله عز وجل اليه ويسأله بتلك الصفة واما في دعاء الصفة كما لو قال يا رحمة الله يا يد الله يا وجه الله واشباهه فانه يكون سؤال للصفة نفسها وطلبا منها الموهم كون الصفة مباينة الموصوف وانه يدعو غير الله عز وجل فحرم الصفة اتفاقا بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه كفر باجماع المسلمين. واما الاستعاذة بصفتي فليست من هذه البابة يقول في الفروق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة ذكر تعلق دعاء المسألة بحكم الكوني ودعاء العبادة بالحكم الشرعي هل يرد على هذا الدعاء الكافر ربه واستجابته له احيانا حيث هو امتثال للخطاب الشرعي جزئية وجوابه ان هذه الجزئية المدعاة ليست صحيحة لان الكافر لا يقبل الله عز وجل منه عمله. قال الله تعالى ولئن اشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين لكن اجابة الدعاء وقعت لامر اخر مما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك يقول في حديث ذات انواط بمسألة الهم او سؤال شيء يعتبر شركا اكبر ذكرتم انه لا يكفر صاحبه اذا لم يفعله هل هذا يكون في حالة الجهل بانه شرك فقط ام لا؟ لا على اي حال لو ان الانسان طلب شيئا من الشرك ولو كان عالما به كأن يكون الشيطان قد نزغه فطلب شيئا من الشرك. ثم نهي عنه فانتهى فانه لا يكون مشركا يقول ذكرتم ان اشرطة الرقية لا يصح اخذها وسماعها طلبا للرقية لانها لا تشتمل على النفس وجوابه لا ليس هذا ماء قد هذه المسألة. مأخذها هو خلو القصد من طلب الاستشفاء بها عند الرقية. فان هذا الشريط لا نية له ولا قصد والمباشر للقراءة قرأ قراءة القرآن ولا يصلح ان تكون قصدا لكل من سمع هذا الشريط ان يكون له ان تكون رقية له عدم القصد في طلب الاستشفاء بقراءة هذه الرقية قلنا ان اشرطة الرقية لا تقع في موقع الرقية الا ان يراد التعلم ايات الرقية فهذا لا بأس ان تستعمل الاشرطة لتعلم الايات والسور النافعة في الرقية يحفظها الانسان. اما انه يرقي بها له فلا يجوز لخلو القراءة من قصد الرقية والاستشفاء لاحد بعينه. وهو قول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغيره يقول هل ورد في الدعاء؟ الدعاء في حال اذان المغرب خاصة اما في المرفوع فلا واما في الموقوف ففيه شيء جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يستحب الدعاء عند اذان المغرب ويقول انها ساعة يستجاب فيها الدعاء. رواه ابن ابي شيبة وغيره واسناده ضعيف ولا يصح في هذا الامر شيء مرفوع ولا موقوف ففي اسناده عبد الرحمن ابن اسحاق الكوفي احد الضعفاء يقول كيف يجمع بين قول عمر التوبة النصوح هي التوبة التي لا يعود فيها العبد الى الذنب وبين حديث علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فمفهوم الحديث ان هذا العبد اذنب مرة اخرى بعد ما تاب فكيف لا تكون توبته نصوحا مع قبول الله توبته وجوابه ان التوبة شيء وكونها نصوحا شيء اخر فاثبات التوبة درجة واثبات التوبة النصوح درجة اخرى كاثباتنا التوكل في درجة. واثباتنا حق التوكل بدرجة اخرى. فالنصوص الشرعية جاءت بهذا وجاءت بهذا فاذا تاب العبد تقبل الله توبته لكن التوبة النصوح هي الكاملة التي لا يعود العبد الى الذنب فلا يكون بين الحديث والاثر تعارض. يقول تحريم النار ان تأكل السجود هل هو خاص الجبهة او عام للاعضاء السبعة قولان لاهل العلم والاشبه ان اثر السجود يختص الوجه فقط كما في صحيح مسلم من حديث محمد المكدر عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يخرجون من النار قد احرقتهم الا دارات وجوههم الا دارات وجوههم. فهذا يدل على ارادة الوجه وهو المعروف عند اطلاق اثر السجود في القرآن والسنة فانه يراد به الوجه يقول ما اصل معندي الثكل هل هو الحزن او الفرق اصل الثكل هو الفقد. والحزن لازمه فان من فقد شيئا حزن عليه يقول ما الفرق بين النية والاخلاص وجوابه ان النية هي قصد القلب والاخلاص صفة ذلك القصد المطلوبة شرعا فان النية هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله والاخلاص يكون بتصفية القلب من ارادة غير الله عز وجل. فالمراد الاعلى للنية ان تقع خالصة عز وجل يقول هل يتعارض سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه في قضاء امر ما مع الادلة التي تدل على ذم سؤال المخلوقين وجوابه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قصد منفعة اولئك فارتفع الذم فان العبد اذا منفعة غيره لم يذمر في سؤاله ذكر هذا المعنى ابن تيمية بالتوسل والوسيلة يقول ذكر في القاموس من معاني رتوة رتوة الدعوة والقطرة فما معناها وجوابه اني راجعت هذا فوجدت صاحب تاج العروس لم يأت بما يشفي. وانما اشرت الى هذا لتعرف ان بعض شروح الكتب لا تفي ببيان المقصود ثم بالنظر تبين معنى كون الدعوة رتوة واما القطرة فوجدت ما يخرج عليه في اللغة. فاما كون الرتوى دعوة فلان اصل الرتوة التقدم والارتفاع والدعوة التي يدعى اليها الناس ترتفع باجتماعهم عليها فتكون مشهورة ظاهرة بينة. واما القطرة فلما ذكره بعض اهل العربية من رتو الدلو حتى تقطر ذكروا ان الدلو هو الاخذ الرفيق بها والاخذ الرفيق يكون اخره نزول القطرات منه فهو ذكر اخر ما يكون من معنى الرتوة الدلو واذا اشكل شيء من العلم دائما فانظر الى المطولات لان بعض المختصرات ربما تقتضب في العبارة اقتضابها يخفى المعنى. فالواقع في فتح المجيء فان فتح المسجد ربما غمضت عبارته فيستعان بتيسير العزيز الحميد لانه يبسط القول فيها يقول هل يدخل في الاستغاثة الشركية قول المرأة التي ظلمت وهي في مدينة اخرى ومعتصماه الجواب تلك المرأة قد ذهبت لكن اذا قال القائل الان ومعتصماه فان اراد الخليفة العباسي فهذا شرك اكبر من الاستغاثة بغير الله وان اراد احدا اسمه المعتصم فهذا من باب الندبة يعني التفجع والتوجع لوقوع الحال فلو قال قائل وعلياه يقصد رجلا من اصحابه اسمه علي فهذا يكون في حق الحي على ارادة التفجع والتوجع غالبا لا على ارادة الاستغاثة. اما ان اراد علي ابن ابي طالب كان هذا من باب الاستغاثة الشركية فالاصل في قول وا فلانة ان تكون للندبة توجعا وتفجعا كقول واسلاماه فانه للتفجع والتوجع اما ان كان المقصود منها الدعاء وكان متعلقا بمن مات فهذا من الشرك الاكبر والمرأة انها ارادت الندبة بانها تتوجع تتفجع وتشكو ولي امن المسلمين حينئذ ما اصابها. فيكون من باب الجائز ويمكن ان تكون ارادتها الاستغاثة لكن الاصل فيها ارادة الندبة حين اذ يقول الان يذكرون في بعض الاشعار عند حال المسلمين قولهم يا صلاح الدين هذا من الشرك الاكبر الاستغاثة بصلاح الدين على ارادة الملك الايوبي الصالح صلاحي الدين هذا من الاستغاثة بالاموات وهو من الشرك الاكبر يقول من جهلت حاله او على الاسلام او لا من الجيران يعني ممن الاصل فيهم الاسلام بانه لا يصلي معنا في المسجد فهل اصلي عليه وانا اجهل حاله واشيعه؟ الجواب انك لا تصلي عليه ولا تنهى الناس عن عدم الصلاة عليه لانك لا تقطع بانه لا يصلي لكن في اتقائك لنفسك وانك لا تصلي عليه لما ترى من حاله الظاهرة فهذا لا بأس ويتأكد اذا كان تارك الصلاة رأسا في محلته او في قومه فانه يترك ذلك تأديبا الناس لينزجروا عن ترك الصلاة مع الجماعة وان لم يقطع عليهم بكفر لجهله بحاله هل هو لا يصلي ام لا يصلي يقول من ضبط المبتدأ في الفقه واراد ان يدرس هذا المستقبل حفظا وفهما هل طريقته صحيحة؟ الجواب لا لان المبتدأ المقصود منه تحبيب في علم الفقه لا بناء العصر واما بناء العصر فيبدأ بالمفتاح في الفقه ثم يبدأ في المقدمة الصغرى ثم يبدأ في المقدمة الكبرى ثم بعد ذلك الافضل له ان يدرس اقصر المختصرات ثم بعد ذلك يرتفع الى ما فوق ويكون ذلك بارشاد شيخ والقراءة عليه لا بان يطالع في الشروع ونحوها فهذا لا خاصة بالفقه يقول تكاثرت علينا المعلومات في هذه الدورة المباركة فما هي الجادة السوية والطريقة المرعية في مراجعتها بعد الدورة؟ الطريقة النافعة ان يرجع المرء الى هذه الفوائد مرة اخرى ان كانت تكمل كتابتها يرجع الى المكتوب وان كان لم يستكمل رجع الى المسموع وهذا افضل فسمعه ثانية والتقط منه الفوائد فقيدها مسمما ما فاته ثم تحفظ ما كتبه منها ثم اعاده مرة ثم ثانية ليثبت. واذا ذاكر به غيره ممن حضر البرنامج فهذا اكمل وانفع يقول ما هو سبب اطلاقي لقب المجدد الثاني على الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله وجوابه انه سمي المجدد الثاني لانه رجع الى الدرعية بعد اندثار حالها نكبة الحملة التي ارسلها محمد علي اليها فدمرتها واخذت علمائها وامرائها وانتهى ببعضهم المطاف الى مصر وبعضهم الى تركيا وبعضهم قتل وبعضهم بقي حيا وبعضهم هرب الى نواحي ما يسمى اليوم بالامارات العربية المتحدة فتفرقوا شجر مدر ثم لما التئم الامر مرة ثانية بالدولة السعودية الثانية كان هو رأس اهل العلم والفضل ثم تبعه ولده في ذلك فاعادوا العلم غضا طريا ونصبوا مجالس تعليمه وانتشر في البلاد حينئذ فسمي المجدد الثاني يقول هل تنصحون بحفظ منظومة في الاعتقاد؟ وما هو المقترح؟ نعم ينصح بذلك على وجه التبع. بعد حفظ المتون المشتملة على الادلة بقراءة الاصول والتوحيد والقواعد الاربع والعقيدة الواسطية في حفظ بعد ذلك متنا جامعا في الاعتقاد منظوما لان النظم ايسر في الاستدعاء واطول في البقاء. واحسن منظومة تحفظ في الاعتقاد السلفي هي منظومة سلم قول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى وهذا اخر هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح وقبل انبه على امور احدها ان البرامج المتتابعة اللاحقة ينصح دائما بمتابعة الاعلان عنها. اما في صفحة التويتر التي يقوم عليها بعض الاخوان او في الموقع او في غيرها من مظانيها في الشبكة العنكبوتية لما يطرأ من اي امر يتجدد. والاصل ان يكون الاسبوع المقبل اساس العلم في خميس مشيط ثم يتبعه برنامج السد المجرم ثم يتبعه احكام الرمز احكام الصيام لكن القطع بواحد منها يتوقف على الاعلان النهائي وما عدا ذلك فهو موضوع لترتيب الوقت جملة فلا تكلف احد نفسه السفر حتى يتيقن وجود البرنامج وثانيها انه تقدم ان ذكرت لكم حديث عائشة رضي الله عنها موقوفا انها قالت ليست الرقية ما علق بعد ليست تميمة ما علق بعد نزول البلاء وانما التميمة ما علق قبل نزوله. وذكرنا وجهين في اخر باب ما جاء في الرقى والتمائم وكنت زورت وجها ثالثا في نفسي ونسيت عند الاملاء فاننا اقتصرنا على وجهين وبقي وجه ثالث وهو ان علة النهي ان علة النهي عن تعليق التميمة علقت علة النهي عن تعليق التميمة من توجه القلب ان علة النهي من تعليق النمير التميمة من توجه القلب موجودة فيه بعده كما هي موجودة فيه قبله موجودة فيه بعده كما هي موجودة فيه قبله وهو ان يتعلق العبد بالسبب بوضعه فوق ركبته ولو كان اصله تميمة قرآنية او ان يتوجه قلبه الى التعليق دون المعلق او ان يتوجه قلبه الى التعليق دون المعلى فيكون من الشرك ولو كانت تميمة قرآنية كما سبق ذكره عن ابن باز رحمه الله تعالى وثالثها اننا تكثنا عن قراءة القارئ عندما ذكر عبدالرحمن بن ملجم اكتفاء بالمشهور عند المؤرخين بعض الادباء ولما راجعت كتب اللسان العربي وجدتهم يذكرون ملجم بفتح الجيم واما ملجم فذكرها بعض المؤرخين وذكروا انها لقب له بمعنى الساكت عن الشيء لكن هذا ضعيف فان الذي في كتب اللغة انه ملجم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي ورابعها اننا ذكرنا امس الاعيان المعبودة من دون الله عز وجل. فعددنا تسعة ولا عشرة؟ عشرة اعدنا عشرة وبقي وراءها ايضا ان النار فانها تعبد من دون الله عز وجل فهي الحادي عشر والثاني عشر النور النور والثالث عشر الحيوانات الثالث عشر الحيوانات فهذه ايضا من الاعيان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى والتنبيه الرابع للخامس وخامس اني ذكرت لكم الفائدة التي في سورة الروم من راجعها منكم رجاء عبد العزيز قال ابن كثير رحمه الله قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك ابن عمير قال سمعت ابا شبيب سمعت شبيب ابا روح يحدث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فاوهم يعني اخطأ في قراءتها فقال انه يلبس علينا القرآن فان اقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء لان ذكرنا الفائدة التي عن ابن كثير انه قال انه يستحب ان تكون الصلاة مع صالحين محافظين على اسباغ الوضوء ومتنزهين عن القاذورات قال فان اقواما منكم يصلون معنا لا يحصنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء فحصل النقص للامام بسبب نقص طهارة المأمومين قال ابن كثير وهذا اسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب وهو انه عليه السلام تأثر بنقصان وضوئي من ائتم به فدل ذلك على ان صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام انتهى كلامه ذكره في اخر تفسير سورة الروم من كتابه تفسير القرآن العظيم وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذا البرنامج نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما تعلمنا بما تعلمنا وان يجعله حجة لنا ولكم وان يفتح علينا بفتوح فضله ومزيد انعامه وان يحيينا على خير حال ويميتنا على خير حال ويقلوبنا جميعا الى خير المآل والحمد لله اولا واخرا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين