السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد قدوة العلم والعمل. وعلى اله وصحبه ومن دينه حمل. اما فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج جمل العلم في السنة الثالثة سبع وثلاثين او اربع مئة والف في جولته الرابعة دولة الامارات العربية المتحدة. وهو كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قلتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاهل العلوم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا. احمده اصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في قلاب الحق تجرد. اما بعد فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف المسالك متنوعة ومشارعية او لا بالعناية اولى بالعناية واجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين ائمة المذاهب اربعة المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين. فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء والامة اليوم تغفوهم جمعا وايقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على مسألة فقهية اتفقوا عليها في ابواب العبادات مجردة من الدليل باقصر العبارات والله او الهادي الى سواء السبيل والموفق للعلم الاصيل. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. ثم ذكر ان للنظار في معرفة وما وقع في الاحكام من وثاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة فان العلم يدرى بمعرفة مواقع الاتفاق والاختلاف فيه. وهذا اصل كلي في كل علم من علوم المقاصد او علوم الوسائل. فان العلوم التي يتكلم فيها الناس اتخرج عن حالين احداهما حال الاتفاق والاخرى حال الاختلاف. وكل حال من هذين الحالين يكتنفها احوال تتعلق بمسائلها تصويرا وتقريرا وتدليلا وتأصيلا مما يوجب على الناظر في الفن ان يعتني بمعرفة مال اهله من وثاق واختلاف لاثري هذا وذاك في ظبط الفن واحكامه. ومن جملة ما يتناوله ذلك علم الحلال والحرام امر او علم الاحكام الذي يسمونه علم الفقه. وان كان اسم الفقه عند الاوائل يضم الدين كله فانهم كانوا يسمون كل الشرع بابوابه كلها فقها ثم وقع الاقتصار عند المتأخرين على اطلاق اسم الفقه على ما تعلق بالحلال والحرام. واسم الفقه عندهم شامل لعلم الفروع. وان كانوا يخصونه تصرفا بتقرير الاحكام وفق مذهب متبوع ويسمون ما يجري من الوفاق والاختلاف بعلم الخلاف. فافردوا ضبط الفروع باسم الفقه وافرد علم الخلاف وافرد الخلاف بين ارباب المذاهب المتبوعة باسم علم الخلاف. وان كان يؤولان اخرا الى جمعهما في علم الاحكام. وهذا التصرف الذي كانوا عليه وامتن في صناعة الفقه فان مبتدأ الفقه تصوير المسائل. ولا يتأتى هذا الا بدراستها مذهب متبوع ثم يرتقي بعد ذلك الناظر فيه الى علم الخلاف الذي يقارن وفيه بين اقوال هذا المذهب ودلائله وبين غيره من المذاهب المتبوعة وما فيها من الاقوال والادلة ومن جملة المسالك المتبعة في ذكر الوفاق والخلاف في علم الفقه العناية بالوفاق والاختلاف الواقع بين ائمة المذاهب الاربعة المتبعين. وعلل ذلك بكونهم سادتي الفقهاء ورؤوس الاقتداء والامة اليوم تقفوهم جمعاء. فالائمة الاربعة رحمهم الله معدودون في سادات الفقهاء من هذه الامة ورؤوس الاقتداء فانهم ممن شهر الاقتداء والاتباع لهم. وتحقق هذا في الامة الباقية اليوم. منذ قرون فان الفقه الموجودة فيها منسوب الى واحد من هؤلاء الاربعة فبقيت مذاهبهم محفوظة اصولا وفروعا والفقه الموجود فيها هو فقه الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فان الفقه الذي كان في الصدر ولتسلسل مسبوكا في كل مذهب من هذه المذاهب المتبوعة. فاذا بصرت بغور كل مذهب متبوع وجدت جمهور اقواله يرجع الى واحد او اثنين او ثلاثة من الصحابة ومن كان لهم من الاصحاب الاخرين عنهم فاذا رأيت ما يذكر عن ابي حنيفة في مذهبه من الاقوال الفيتة هذا هو فقه اهل الكوفة الذي كان رأسه عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ثم بعده اصحابه كمسروق ابن وعلقمة ابن يزيد وعبدالرحمن ابن يزيد ومن بعدهم من اصحاب اصحابهم ثم حفظ تأصيلا وتدليلا في فروعه واصوله فيما ينسب الى ابي حنيفة من الفقه. وقل مثل هذا في سائر المذاهب المتبوعة فهي في حقائق امرها بواتق حفظت في تلك المذاهب التي كانت لمن قبلهم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فمذهب ابي حنيفة كما تقدم بوتقة حفظ فيها فقه ابن مسعود واصحابه من الكوفيين ثم من بعدهم من فقهاء اهل الكوفة كابراهيم النخعي ثم من بعده كسفيان الثوري وغيرهم من فقهاء اهل الكوفة. فاطلاعك على مذاهب الائمة الاربعة مآله الاطلاع على مذاهب الصحابة والتابعين واتباع التابعين. ثم ذكر انه ايقاظا بالتنويه بما وقع بين الائمة الاربعة من الاتفاق والاختلاف جمع هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية. لتكون انموذجا فيما وقع من الاتفاق بينهم وقد سبقه سابق الى مثل هذا وهو ابن الشحنة الحنفي فان له منظومة في مئة بيت ذكر فيها الاتفاق بين الائمة الاربعة في ابواب العبادات لكن تأخر وقوفه والا كان يقرأ هؤلاء من اقراء مثل هذا المتن الذي يحتاج نسجه الى جهد فهذا اسلكوا تقدمه فيه كما ذكرت في تصوير متن موجز يطلع منه على اتفاق ابن الشحنة الحنفي رحمه الله سلما يرتقى به الى الاعتناء بهذا الاصل النافع في الفقه. ثم ذكر ان هذه المسائل الاربعين مما وقع الاتفاق عليه في ابواب العبادات دون سائر ابواب الفقه فانها الحقيقة بالعناية والجزيرة بالرعاية فما يقد فيما يقدم من علم الفقه. ووقع سياقها هنا مجردة من الدليل باقصر العبارات. لان مما تقوى به الملكة الفقهية امران رعيا في المختصرات احدهما ايجاز الكلام فان صناعة الفقه مبنية على الايجاز. وانت تجد متنا مختصرا يشرح في مجلدات كثيرة كالذي تراه في مختصر القدور عند الحنفية والشروح التي كتبت عليه او الخرق عند الحنابلة والشروح التي كتبت عليه واشهرها المغني. فهذا وذاك ونظائرهما في المذاهب المتبوعة تكون اصلا في اوراق يسيرة ثم عند رصد القول فيها يكتب اهل العلم في بيانها مطولات تعد المجلدات ووضع الفقه على هذه الحال من اختصاره المقصود منه تسهيل حفظه وايصاله فان الكلام اذا جمع حفظ واذا بسط اضاع اوله اخره. فالعناية بمختصراته اليها ما جبل الله عز وجل عليه الخلق من كون الكلام الجامع اوقع في قلوبهم وانفع لهم والاخر انها تقيد مجردة عن الدليل. لان مفتاح الفقه تصوير المسائل قبل معرفة الدلائل فانه اذا غلط في تصوير المسألة لم يقع الدليل موقعه. وانا اضرب لك مثلا وهو ما يذكره فقهاء رحمهم الله في كل مذهب من كراهة ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء. فان هذه المسألة يتكلم فيها الناس اليوم في كثير منهم ولكنهم لا يحسنون تصوير المسألة ويجعلون احكام اما ما يسمى بالحمامات عندنا اليوم كاحكام ما يذكره الفقهاء في بيت الخلاء. وهذا غلط فان بيت الخلاء عند الفقهاء كان فيما سلف في تاريخ الامة تحتبس فيه النجاسة ولا تخرج منه بخلاف اليوم فالواقع اليوم ان الاصل ان النجاسة تندفع منه ولا تبقى فيه بنقلها بماء كثير خارجه وهي المحال الموضوعة لجمعه التي تجعل في بيوت الناس خارجة عن اصل هذا البناء. فمن الغلط في تصوير هذه المسألة وفق ما عليه احوال الناس اليوم فيما يسمى بالحمامات. فبيت الخلاء عند المتقدمين صورته غير بيت الخلاء عند المتأخرين. ومثله اسم المصلى فاسم المصلى في عرف الفقهاء هو موضع ظاهر البلد خارج عنه منفصل منه وليس موضعا يكون وسط البلد. والاول هو مقصود الشرع فيما رتب من الصلوات لان المقصود بابرازه ظاهر البلد ان يبين خروج الناس اليه ويظهر اجتماعهم فيه مثل هذا وذاك وغيره من احكام الفقه غلط كثير من الناس في تصويرها اليوم وتنزيل الاحكام عليها. لانهم شغلوا عن تصوير المسائل بغيرها فمفتتح الفقه تصوير المسائل ويعين على هذا تجريد تلك المسائل من الدلائل فاذا كمل تصور المسائل جمل بعد ذلك معرفة الدلائل. اما مزاحمة تصوير المسائل بذكر دلائل بهذا مما يوهن اصل الفقه وهو تصور الاحكام الشرعية وفق ما قدرت عليه شرعا وعلقت به من وعللها ومصالحها واحكامها. فاذا وقر اسم الفقه بمسائله المصورة في قلب المتعلم انتقل بعد ذلك الى معرفة الدلائل. واربى الناس سوءا في تلقي الفقه بانهم لم يقتصون على معرفة الدلائل بل جمعوا الى ذلك علما شائكا غائرا وهو علم الخلاف. فتجد احدهم يذكر المسألة ثم يذكر دليلها ثم يطرب في ذكر اقوال المذاهب الاخرى مع دلائلها. فلا يتخرج من ذلك فقيه ان هذه الحال تقطع عن استكمال الفقه كما ينبغي. فهي تجعل تصوير المسائل باهتا وظبط الدلائل ظعيفا ومعرفة الراجح مقرونا بقول هذا او ذاك مما لا يعول على ترجيحه لفقد الة الفقه التي كانت عند الاوائل غالبا وطريق السلامة ان يتلقى المتفقه المسائل الفقهية مصورة ثم اذا قوي تصويره للمسائل وظبط وجوهها كالذي ذكرناه في معنى الخلاء او معنى المصلى انتقل بعد ذلك الى رتبة اخرى وهي رتبة معرفة الدلائل فاذا احكم معرفة الدلائل المتعلقة بالمسائل التي تلقاها في مذهب متبوع ارتفع بعد ذلك الى قوة اعظم تكون عنده وهي النظر في الخلاف. ومعرفة ادلة الاقوال الاخرى في المذاهب وما يترشح للترجيح من هذه الاقوال بدليله. فاذا اخذ الفقه على هذه الصفة قولي الفقيه فيه وصار محكم البناء واذا مزج هذا بذاك اضاع المتفقه ولم يرجع بكبير علم والمقدم فيما يتفقه به المتفقه هو مذهب اهل بلده فكل بلد من بلدان الاسلام مذهب اثور فيهم. فالمتفقه يتفقه بعلم اهل بلده في مذهبهم المتبوع بتلقي تلك المتون المختصرة ثم قصة ما المطولة وفق ما رتبوه. معتنيا بتصوير المسائل ثم معرفة الدلائل ثم اذا كان طلعة له همة ماضية نظر بعد ذلك بيد فقيه يفقهه في معرفة الاقوال الاخرى وما لها من الدلائل وما يترجح منها. وهذه الجادة هي الجادة التي في الامة منذ قرون متطاولة. بعد الخامس الى يومنا هذا. فالناس على هذا الطريق. وليس هذا من جنس الاعراض عن الكتاب والسنة بل كل مذهب متبوع اربابه يقصدون الى اتباع الكتاب والسنة. وليس شيء من هذه المذاهب الا وقد فاهله فيه كتبا في دلائل المذهب. فكل مذهب متبوع له دلائل من القرآن او السنة تتباين انظار المجتهدين في الاعتداد بدليل هؤلاء او بدليل هؤلاء وتقديم هذا الدليل على غيره. ولهذا فان كتب الفروع في علم الفقه هي بمنزلة الالة الموصلة الى فقه الكتاب والسنة سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد. فمن اراد ان يتعاطى فقه الكتاب والسنة دون الة في علم الفروع رجع على نفسه بالانقطاع والخطأ واذا كان الناس اليوم يخطئون في تصوير المسائل المقيدة في الفروع فان خطأهم اكثر واكثر فيما يدعون استنباطه من المسائل التي يردونها الى الكتاب او السنة فكم سمعنا من قائل يقول وظاهر النص هو كذا وكذا. فاذا نظرت فيما يذكره من ظاهر النص وجدته انه يتبادر الى فهمه هو باعتبار معرفته. وهذا لم يرده احد من المتكلمين من الفقهاء والاصوليين. فمقصودهم بظاهر النص المعنى المتبادر منه الذي تعرفه العرب. لا ما يقع في اوهام الخلق مما يدركونه. فمن من يقع في خلده شيء فيقول ظاهر النص كذا وكذا. وتكون العربية ابية هذا الظاهر الذي يدعي والظاهر الذي تعرفه العرب في معنى هذا الكلام غير ما ذكره. فالمقصود ان تعاطي علم الاحكام بالنظر في الدلائل الاستنباط واستخراج الاحكام اصعب واصعب من تعاطيها من علم الفروع ومن تلقاه من علم الفروع ناظرا اليها انها الة توصل الى فقه الكتاب والسنة احكم فقهه وهذا هو اللائق ولا تجد احدا وصف بالاجتهاد والتقدم في الفقه وصار له قول مرجح عند المتأخرين الا وكان تلقيه على هذا النعت الذي ذكرناه. ولذلك ختم بدعاء الله عز وجل بقوله والله الهادي الى سواء السبيل والموفق للعلم الاصيل. فان العلم الدخيل اليوم في الناس كثير وهذا في علم باب الخبر او باب الطلب ظاهر وفير كالذي ذكرناه ويبدو للانسان بما يتعاطاه الناس من العلوم فصار من الخلل الواقع فيهم في هذه العلوم ما افسدها. ومن لطائف ما يذكر ان الشيخ علي للهندي رحمه الله تعالى وهو احد فقهاء المسجد الحرام ممن ادركه ممن هو في سنه ونحوه كان يتعوذ بالله مما يسمى علم الفقه المقارن. ويقول ان هذا يفسد الفقه. فصار الامر كما قال من ان هذا الفقه الذي يتعاطى في الدراسات الاكاديمية عادة صار مدخلا تارة لمقارنة الشريعة الاسلامية بالمذاهب المرذولة لاهل الكفر تحت دعوى المقارنة الفقهية. وتارة صار يتكلم في الترجيح بين المذاهب المتبوعة من لا يميز الفرق بين العام والمطلق. في ذكر كلام الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ثم يقول بعد ذكر اقوالهم قلت وهذا قول باطل. ومثل هذا القول الباطل الذي يصدر من بعض الناس في تزييف المذاهب الاربعة شاق على المتقين. فان الذي يخاف الله عز وجل ويراعي امره شرعه وينظر الى حال من سبق يعرف ان هذه المذاهب المتبوعة كان رؤوسها ومن بعدهم من خيار الخلق عند الله سبحانه وتعالى في صلاح انفسهم وزكاة اعمالهم وصدق طرائقهم بما يخشى المرء اذا عدل نفسه معهم انه ظالم لنفسه فجرأته القبيحة على تزييف اقوالهم بقوله باطل مما يدل على ضعف تعظيمه لهؤلاء في العلم. واذا كان بعظ متأخر الفقهاء ممن ينحو الى اطلاق القول بالاجتهاد لكل احد قولوا ان صوت الجمهور لا يخيف المحققين فان الصادق يقول ان صوت الجمهور يخيف المتقين. لان هؤلاء الجمهور هم من الفقهاء المعتد بهم علما وديانة. فقولهم ليس قول اغبال الخلق ودهماء العامة وانما قوم اناس عرفوا العلم وبذلوا فيه مهجهم وانفسهم وقوتهم وقواتهم مع وفور الديانة وسلامة النية. فاذا لظهيت مطالب العلم اليوم مع مطالب من سبق وجدت البون التاسع فيما بين الفريقين. فقد كان طلب العلم اسة او للمنصب او للشهادة فيمن سبق قليلا. واما اليوم فيكاد يكون الاصل في طلبه هو هذه طالب الدنية فاذا اعتبرت هذا وهذا ونظرت بين الفريقين رأيت البون الشاسع والمقصود ان العبد ينبغي له ان يتقي الله في معرفة دينه ومما يدخل في تقوى الله عز وجل عنايته بتلقي احكام الفقه وفق ما يحفظ الدين في امة المسلمين لا ما يوهنه ويضعفه حتى تنتشر فيهم الاقوال الشاذة والضعيفة التي لا يأبه بها عند النضال من الفقهاء في من سبق فتصير بدعوى هؤلاء اقوالا متبوعة يدين فيها الناس بما يتعبدونه لله سبحانه وتعالى. وقد قال رجل للشعبي يا فقير قال ويحك اه هل رأيت فقيها اليوم؟ واذا كان هذا الشعبي في زمان التابعين فكيف في زماننا اليوم؟ ومقصوده تعظيم اسم الفقه بان حقيقة الفقه اصلا كمال المعرفة بالله عز وجل والاقبال عليه والصدق معه وما يقترن بذلك من الة في معرفة احكامه سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. كتاب الصلاة وفيه عشر المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا. المسألة الثانية اتفقوا على ان المصلي اذا جار فيما يسن فيه اصرار او اسر فيما يسن به الجهر لم تبطل صلاته. المسألة الثالثة اتفقوا على ان سرة الرجل المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد السلام للصلاة بالاشارة لا يبطلها. المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحي اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة. قتل الحية مضغوط عنا بالضبط اتركه وخلك خذ الفتح ما في شي على انهم يقولون لا يلحن نحوي لكن جعل اسم ان قتل وهو الاسم اولى من جعلها شبه الجملة الجار المجرور. هذا جائز وهذا جائز كلهم جائزة جزاكم الله خير احسن الله اليك اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا ساء سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. المسألة السابعة اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا عليه قضاؤها. المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام. المسألة العاشرة اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا توقن موته. ابتدأ المصنف كتابه بذكر عشر مسائل في كتاب الصلاة. فقد تقدم انه وضعه اربعين مسألة. وتلك المسائل الاربعون صيرها مقسومة بين ابواب العبادات الاربعة المشهورة. فقدم كتاب الصلاة ثم ثنى بالزكاة ثم ثلة بالصيام ثم ختم بالحج قدموا من هذه الاربعين عشر مسائل تتعلق بكتاب الصلاة. فان الصلاة هي اعظم الاركان من الاسلام بعد الشهادتين وهي مقدم الاحكام عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالفقهاء قاطبة يبتدئون علم الفقه فيما يتعلق ببيان الاحكام بالاحكام المتعلقة بالصلاة ثم يتبعونها ببقية اركان الاسلام من الزكاة والصيام والحج. وقد ذكر المصنف في كتاب الصلاة عشر مسائل فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح. والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهذه الكتب المذكورة وما سيأتي بعد هي من الكتب التي صنفت في اتفاق الاربعة واختلافهم. فالمذكورون هنا ممن نص على اتفاق الائمة الاربعة انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا لان الصلاة شعار المسلمين. والاذان دليل على الصلاة والاقامة تابعة للاذان فيمتاز اهل الاسلام عن غيرهم عادة باقامة الصلاة. ويدل على الصلاة بالنداء لها بالاذان ومن اذن فهو يقيم فذكر الاقامة هنا باعتبار كونها لازمة للاذان. فقد يقع في كلام بعض الفقهاء قولهم واذا ترك اهل بلد الاذان قتلوا. لان من ترك الاعلى ترك الادنى. ومقصود الفقهاء بقولهم قوتلوا اي قاتلهم من بيده امر القتال وهو ولي الامر ونائبه. ومما يرعى في صناعة الفقه خاصة والعلم عامة ان الكلام المطلق فيها يرد الى اعتبار اهل الفن. فالعبارات مردها الى الاعتبارات فالفقهاء اذا ذكروا مسألة فقالوا فيها قوتلوا اي ممن بيده امر القتال. وهو ولي الامر ونائبه فيعول على اعتبارهم وتفهم به عبارتهم. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما انه فيه الجهر لم تبطل صلاته. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع. فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسراء او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته. فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر في صلاة الفجر واولتي المغرب والعشاء. ويسر فيما ذلك فاذا اتفق ان المصلي جهر فيما يسن فيه الاسراف كصلاة ظهر او او عصر او اسر فيما يسن فيه الجهر كصلاة فجر لم تبطل صلاته فصلاته صحيحة وهذه المسألة وهي مسألة الاصرار والجهر من المسائل التي تبين لك حقيقة تصوير المسائل فانها لشدة غموضها قال احد دهاقنة الفقهاء وهو ابن دقيق العيد فقيه المذهبين المالكي والشافعي لا اعرف الفرق بين الجهل اصرار ومقصوده انه لم يقف على ضابط يتعين به تمييز الجهر عن الاسراء بحيث اذا اطلقه الفقيه دلت عبارته على هذا المعنى لا انه يجهل صورته الظاهرة ان كل مسلم يصلي في المسلمين بتلقي الخلف عن السلف يميز حقيقة الجهر عن حقيقة الاصرار في الصلاة لكن العبارة التي يدل بها على تمييز هذا عن هذا مما صعب على جماعة من الفقهاء حتى صرح احد اكابرهم وهو ابن دقيق العيد بانه لا يعرف الفرق بين الاصرار والجهر واحسن ما يقال ان الجهر هو قصد القارئ. اسماع غيره ولو لم نعم قصد القارئ اسماع غيره ولو لم يسمعه. وان الاصرار قصد القارئ عدم اسماع غيره وان سمعه. قصد القارئ عدم اسماع غيره وان سمعه. فالجاهل يصدح بالقراءة يريد ان يسمع غيره فهو يسمع نفسه ويسمع غيره. واما المسر فانه يخفي القراءة لا يريد ان يسمع غيره وقد يقع في الاول ان يكون الجاهر صادعا بصوته لكن لا يسمعه غيره اما بعد موقعه في الصف من الصلاة او لغير ذلك من الاحوال. وكذلك المسر قد يخفي قراءته فيكون منه اناس فيكون منه انسان قريب فيسمع قراءته وهو لم يرد اسماعه. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. وهذه المسألة يذكرها الفقهاء في كتاب الصلاة لانها فرع لشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة فيتكلمون في ستر العورة ومما يتكلمون فيه تحديد العورة. ومما ذكروه ان السرة ليست من العورة فهي حد خارج عنها. فالمذكور عند الفقهاء من كون العورة للرجل للحر من السرة الى الركبة مرادهم ما بين هذا وذاك. فالحدان خارجان عن العورة. فالركبة ليست عورة والسرة ليست عورة ايضا. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. وقد ذكر هذه مسألة ابن هبيرة في الافصاح بقوله واتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة وهذه المسألة وفق ما ذكره ابن هبيرة وقع استقرار مذهب ابي حنيفة على خلافها فالقول بالاستحباب هو قول في مذهب ابي حنيفة. لكن الذي صار عليه مذهب الحنفية هو كراهة السلام على المصلي حال صلاته. فذكر المسألة بالعبارة التي قيدنا اظهروا في اتفاقهم. من انهم اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. وان كانوا مختلفين في التسليم على صل الثلاثة يرون استحبابهم وذهب ابو حنيفة الى كراهته لكن هو وغيره من القائلين بالاستحباب يرون ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها فاذا سلم على احد في صلاته فرد بالاشارة رافعا يده الى نحو صدره كان ذلك غير للصلاة فيكون الرد في الصلاة مختصا بالاشارة دون تلفظ. ثم ذكر المسألة وهي اتفاقهم على ان للمصلي قتلى الحية والعقرب في الصلاة. ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاسودين اذا عرظا للمصلي في صلاته فرأى حية او عقربا فله ان يقتلهما في صلاته. ويبني على صلاته ولا يستأنفها من اولها وان هذا العمل لا يقدح في صحة صلاته للاذن به شرعا وشهر عند الفقهاء تسمية الحية والعقرب بالاسودين تغليبا للون السواد في العقرب خاصة فاكثر ما تكون في بلاد العرب هي بلون السواد وان كانت توجد بغيره فسموا هذا وذاك بالاسم الغالب عليهما وهو اسم السواد. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على ان المصلي اذا سها سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا عراه سهو في صلاته ثم تبعه سهو ثان او اكثر فانه اذا اراد ان يسجد لسهوه كفاه سجوده سجدتين للسهو. وهاتان السجدتان سميتا سجدتا السهو. وسماهما بعض الفقهاء ايضا سجود الوهم. اي توهم وبه ترجم بعض المحدثين لان اصل السهو ذهول يقع في القلب. حقيقته ان يتوهم المصلي شيئا يكون الامر على خلاف. فصار من المقيد عند الفقهاء اسم سجود الفهم السهو ملاحظة لهذا الذهول الذي يعتري العبد. فسجود السهو عند الفقهاء هو سجدة تاني عن ذهول معلوم. ومقصودنا بقولهم معلوم اي معروف السبب. فان فان السهو يكون لثلاثة اسباب. زيادة او نقص او شك فاذا وجد الذهول الذي يعتري القلب بنقص او زيادة او شك سجد للسهو وهذا السجود يكفي فيه فيما تكرر من سهو في الصلاة ان يسجد مرة واحدة لسهوه. ومن لطيف الاخبار التي تصدق ما تقدم تقريره. من ان علوم الشرع وما كان خادما لها اخذ بعضها بعض. وان من متن في العلوم النافعة اكسبته فهما فيما اتصل من العلوم انه جرى ذكر السهو في مجلس فيه جماعة من الفقهاء وان نحاة فقال احد الفقهاء ما تقولون في من سهى لمن سهى في صلاته ثم لما اراد ان يسجد لسهوه سها في سهوه. فقالوا يكفيه سجوده لسهوه لا يتجدد له سجود جديد. فقال من اي علمكم هذا؟ يعني من اي علم نحو؟ فقالوا لان المصغر لا يصغر فالنحاة يقولون ان الاسم اذا صغر امتنع تصغيره ايضا. فمثله القول في هذه المسألة فانواع السهو التي تعتلي المصلي ترجع الى اصل جامع. وهو وجود السهو دون نظر الى افراده ولو قررت فلو قدر انه سهى في الاولى ثم سهى في الثانية ثم سهى في الثالث ثم سهى في الرابعة فالاصل الجامع لها وقوع السهو فيكفي في ذلك سجدتان ولا يحتاج الى تجديد سجود عن كل سهو وقع منه في صلاته. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والزكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. وسجود التلاوة هو سجود سببه قراءة قرآن بموافقة موضع من مواضع السجود فيه. سجود سببه تلاوة القرآن موافقة موضع من مواضع السجود فيه. المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان المرء في صلاة او خارجها فقرأ من القرآن شيئا يوافق موضع سجود سجد. وسمي هذا سجود تلاوة وهو يمتاز عن سجود الصلاة بانه يقع في الصلاة وغيرها واما سجود الصلاة فيختص بالصلاة فقط. ويمتاز بهذا ايضا عن سجود الشكر فان سجود الشكر يكون خارج الصلاة فقط. فاذا سجد احد للتلاوة فانه يشترط في بسجوده ما يشترط للصلاة. فالشروط التي يذكرها الفقهاء من رفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة واشباهها هي عند الائمة الاربعة شروط لسجود التلاوة ولو خارج الصلاة ووجه هذا عندهم ان السجود جزء من الصلاة. والفرع يتبع الاصل والجزء يلحق بالكل فجعلوا له من الاحكام ما لاصله وهو حالكم موجودا في الصلاة. فاشترطوا له ما يشترط في الصلاة. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها. ونقل اتفاق قوم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي وهو البيومي في المربع. والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاتته صلاة ولو وجب عليه قضاؤها. ومرادهم بالصلاة المقضية ما محله القضاء وهي الصلاة المفروضة المكتوبة وهذا مما يرجع الى الاصل المتقدم من النظر الى اعتبارات الفقهاء فيما يطلقونه من العبارات كقولهم رحمهم الله في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة الشرط السادس طول الوقت فانهم يريدون بهذا الشرط الصلاة التي هي ذات وقت وهي الصلوات الخمس المفروضة. فمرادهم بالاطلاق ما يرجع الى هذا الاصل. وهو كون القول في الصلاة عندهم اذا تعلق بصلاة الفرض فكذا قولهم هنا اتفقوا على ان من فاتته صلاة اي هي محل للقضاء لطلبها في وقت معين وهي الصلوات الخمس المفروضة. فمن فاتته صلاة ولو عمدا اي تعمد اخراجها عوظتها وجب عليه ان يقضيها بان يأتي بها ووقع في كلام الفقهاء تسمية ما يترك من الصلوات بالفوائت. ولم يسموها المتروكات تحسينا للظن بالمسلم انه لا يتعمد الترك. تحسينا للظن انه لا يتعمد الترك. ذكره صاحب طلبة الطلبة. ذكره صاحب كتاب طلبة الطلبة من فقهاء الحنفية. فالاصل ان المسلم حريص على صلاته. وقد يغلب على شيء منها. فيقال فاتته صلاة ادبا مع الله وتحسينا للظن به. انه لم يتعمد الترك وانما غلب حتى فاتته الصلاة ولغة الفقهاء لغة شريفة فيما يذكرونه من تصوير المسائل او فيما يجرونه من الخلاف. فهم فيما يذكرون من تصوير المسائل يراعون المعاني المعتدة بها في تقرير الشرع واحوال المسلمين كالواقع في هذه المسألة وكذلك هم فيما يذكرون من الخلاف لهم ادب ذكر شيئا منه النووي في صدر كتاب مجموع من انهم يعبرون عن المسألة اذا كان الخلاف فيها قويا بكذا وكذا. واذا كان الخلاف ضعيفا بكذا وكذا فلا يكون القول في الخلاف بين المسائل واحدا كالذي ذكرناه من الجراءة القبيحة بان يعمد احد الى قول قول يكون عليه جمهور اهل العلم فيزيفه بقوله باطل. فانه يمكن ان يوهنه ان ترجح له غيره لقوله وهذا القول يظهر عدم اجحانه بكذا وكذا. واما الهجوم على اقوال جمهور اهل العلم بمثل هذه العبارات الفجة كقولهم هذا قول باطل او قول ساقط او قول لا صلة له بما بمن يشم الفقه هذه العبارات مما لا تحمد عاقبته على العبد في دنياه ولا في اخرته. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام. وقد نقل اتفاقهم عليها ابن تيمية وعبارته واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد. واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد قوليه والشافعي في احد قوليه على حرمة بالحرام على حرمة التداوي بالحرام. انتهى كلامه. والوجهان اللذان ذكرهما عن الشافعي اقر مذهب الشافعية عن القول بالحرمة. فصار المعتد نقله عنهم ايضا ان التداوي المحرم محرم. فالفقهاء يرون ان مما يحرم على العبد فيما يتعلق بالمداوة كونه يدفع عنه العلة بشيء حرام. وهذه المسألة مما يذكره الفقهاء في كتاب الصلاة في اي موضع؟ نعم. احسنت. في كتاب الجنائز تبعا لصلاة الجنائز. والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم خبايا لاحكام الفقه تذكر في باب دون باب كهذه المسألة التي ذكرناها فانهم يذكرونها في الجنائز. وكمسألة تحلية مصحف وغيره بالذهب فانهم يذكرون عادة عند ذكر شروط الصلاة من الصلاة فيما لا يحل كالصلاة في ثوب حرير ونحوه ثم يدخلون ما يتعلق بتحلية المصحف بالذهب. وكذلك فهم يذكرون احكام الهجرة في كتاب الجهاد. فمثل هذه الخبايا لا يطلع عليها الا بممارسة الفقه ولغورها عمد بعض فقهاء المذاهب الى جمعها في صعيد واحد. فصنف الزركشي من فقهاء الشافعية كتابا ما هو خبايا الزوايا بافراد مسائل الفروع التي تذكر في غير مضانها لتعلم وتعرف وهو من موارد الفقه الحسنة فمن تلقى الفقه في مذهب ينبغي ان يعتني بتقييد المسألة التي يغمض عادة الباب الذي تذكر فيه ليتميز لهم ويستقر في قلبه معرفة ما يذكره الفقهاء من الكلام عليها في باب من الابواب المقيدة عندهم ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي قوله اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا يوقن موته ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالفقهاء متفقون على ان الميت اي حال احتضاره وسمي بالميت لدنو اجله. وهم يريدون بهذه المسألة من دنا ممن يشاهد احتظاره فانه يوجه للقبلة. اذا تيقن موته برؤية علامات الموت المعروفة عندهم من انطلاق اعضائه و عرقه وجحوظ عينيه واشباه هذا من المعاني التي توجد عند الميت في علم انه في ساعة الاحتضار فان انه حينئذ يوجه القبلة وتوجيه القبلة عندهم له صورتان. الصورة الاولى ان يجعل كهيئته نائما ان يجعل كهيئته نائما. بان يوضع على جنب الايمن بان يوضع على وجه على جنبه الايمن. مستقبلا بجسده حال اضطجاعه القبلة مستقبلا بجسده حال اضطجاعه القبلة. كحاله اذا دفن في قبره كحاله اذا دفن قبله والاخرى ان يرفع موجها الى القبلة مستندا على شيء يرفعه مادا رجليه اذا القبلة مادا رجليه الى القبلة كحاله في الصلاة لو كان قائما كحاله في الصلاة لو كان قائما فهو يصور قيامه في الصلاة ثم يرسل على ظهره مستندا على شيء فتكون رجلاه مرسلتين الى القبلة مستقبلا بوجهه المرفوع على نحو مسند جهة القبلة. فالائمة الاربعة متفقون على التوجيه. وتوجد عند بعضهم هذه الصورة وعند بعضهم هذه الصورة وكلاهما صورة صحيحة التوجيه. وهذه المسألة من جنس المسائل التي ذكرنا او في غير هذا المقام انها مما استقر عند المسلمين العمل بها. وان كانت الاحاديث المروية في فيها ضعف فان العمل بهذا شائع عند المسلمين حتى صار لشيوعه مستغنيا عن نقل خاص وهذا من قواعد الاحكام في الاسلام. فان شهرة الحكم قد تغني عن طلب دليله. فيكون الحكم مستقرا عندهم وان خفي علينا الدليل وهذا موجود في جملة من الاحكام الشرعية من اشهرها التكبير الكائن في العيدين ان التكبير الكائن في العيدين لا يروى فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فان عمل الصحابة فمن بعدهم على التكبير في العيدين على ما هو مبين في موضعه. فشهرة هذا الحكم الذي يقطع بان الصحابة تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم اغنى عن ذكر الدليل الخاص فيه. لان الادلة يطلب منها العمل. واذا صار العمل شائعا مستفيظا ربما اغنى عن حفظ تلك الادلة. ومنه في هذه المسألة فان جريج وهو احد فقهاء اهل مكة سأل شيخه عطاء ابن ابي رباح وهو رأس الفقهاء من التابعين في مكة عن توجيه الميت يعني حال احتضاره للقبلة. فقال لا تجد احدا يعقل من المسلمين لا يفعل ذلك بميته. يعني لا تجد انسان ينسب الى العقل من اهل الاسلام لا يفعل ذلك فهو امر مستفيظ مستقر وان كانت الاحاديث المروية فيه لا تصح. فمن موارد الاحكام التي ينبغي ان تعقلها ان انه تارة يستغنى بثبوت الحكم واستفاضته عن نقل خاص فيه. فهذا النقل الخاص يطوى في كنف شهرة العمل به بين من تقدم حتى يكون حكما مستقرا في الامة فلا يحتاج فيه الى تفصيل الادلة الامر موجود في جملة من المسائل التي قد يتجرأ بعض الناس فيقول لا دليل عليه. ويترك ما جرى به العمل عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين بدعوى اتباع الكتاب والسنة وانه لا يوجد في الكتاب والسنة دليل على ذلك كمن يقول بهذا في التكبير فهو يقول التكبير لم يرد في الكتاب ولا في السنة تقييده على النحو الذي يذكره الفقهاء في العيدين وانما وقع مطلقا مرسلا في اية البقرة في القرآن قد يستنبط منه ذلك وقد لا يستنبط واما في السنة فلم يثبت حديث فان هذا المهيأ من الفقه عظيم الاذى لصاحبه في جنايته على الدين. فالدين الذي نحن عليه اليوم هو دين منقول موروث عن خير الناس. وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من التابعين واتباع التابعين ولن تكون على دين خير من دينهم. ولذلك قال سعيد بن جبير قال حذيفة ابن اليمان كل عبادة لم يتعبدها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. فانما كان خيرا قد جاء به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على وجوب الزكاة في اربعة سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض. المسألة الثانية على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي بعشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض. وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين ابنتا لبول. وفي احدى وتسعين حقتان. وعلى انه ولا النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي اربعين مسنة. وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون هي شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها افلا ثلاث شياع فاذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة. المسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والدمار خمسة اغسطس. المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة المسألة الخامسة في الزكاة في عروض التجارة ما بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة المسألة السادسة اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. المسألة السابعة اتفقوا على ان في المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين. المسألة التاسعة اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما. المسألة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل اخرى من ابواب العبادات التي وقع عليها الاتفاق بين الائمة الاربعة المتبوعين وخص هذه العشر هنا بما تعلق بكتاب الزكاة. وابتدأها بالمسألة الاولى في قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على وجوب الزكاة في باربعة اصناف سئمة بهيمة الانعام الى اخر ما ذكر. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع. والبيومي في المربع. والجكني في سلم الاطلاع. الائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الاموال. وهي التي يسميها الفقهاء او الاموال المعينة اي التي جاء تعيينها في الشرع باختصاصها بالزكاة وهي عندهم اربعة اصناف اولها سائمة بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم والسائم منها هو ما يرعى نسبة الى السوم وهو الرعي. فما وجد في وصف الرعي وكان من بهيمة الانعام فهو مخصوص كونه صنفا من الاصناف فيها زكاة من الاموال. وثانيها الاثمان. وهما النقدان من الذهب والفضة وصف بالثمانية لما يوجد فيهما من القيمة. وصف بالثمانية لما يوجد فيهما من القيمة وثالثها عروض التجارة. وهو ما اعد للتجارة بقصد الربح. ما اعد للتجارة قصد الربح ورابعها الخارج من الارظ اي ما كان ناضا منها اي منها من حبوب وثمار ونحوها. فاذا كان للعبد شيء من هذه الاموال المعينة دخلته الزكاة اذا بلغ نصابه المذكورة عند الفقهاء ثم ذكر المسألة الثانية في قوله اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة الى اخر ما ذكر. وقد نقل اتفاقهم قليوبي القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة اربعة فالائمة الاربعة متفقون في مقادير الانصبة في بهيمة الانعام بالذي ذكره هنا ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة الى اخر ما ذكر مقادير معينة من انصبة بهيمة الانعام هي مما وقع الاتفاق فيه بين الفقهاء وان اختلفوا في فروع من ذلك كاختلافهم في تقدير اسنان الابل التي تخرج في تعيين سن الحقة هل هو ثلاث سنوات ام اربع سنوات؟ فهذا الخلاف الجاري لا يرفع اسم اتفاق الموجود في الاصل الكلي فيما قدر من الانصبة المتعلقة ببهيمة الانعام. ثم ذكر مسألة الثالثة المتعلقة باتفاقهم في نصاب الحبوب والثمار مما يخرج من الارض وانهم متفقون على انه يتعلق بتقدير خمسة اوسق. ونقل ميثاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والزكني في سلم الاطلاع. والوسق عندهم ستون صاعا فعدة ذلك ثلاث مئة صاع. وقدر صاع بانه المعروف مقدارا للكيد في الزمن النبوي. وصار تقديره اليوم عند الناس بالاوزان وهو تقريب لا تحديد شيء تتعلق به الاوزان فالصاع شيء يتعلق الكيل. واما الاكيال فيتعلق بها الوزن. فما يوجد في كلام الفقهاء اليوم من كون الصاع يعدل كذا وكذا هو على وجه التقريب اذ الكيل شيء والوزن شيء اخر. ومما ينبه اليه ان هذا العدل بينهما يختلف باختلاف ما يكال. فاطلاق القول بان الصاع مثلا تقديره يكون كيلين ونصف هو باعتبار الحبوب عادة كالارز خاصة. لا انه يستوي في جميع ما يكال فانه مما يكال اشياء تبلغ صاعا ولا تبلغ كيلا. كالعقب فان الاقظاء قد يوجد منه ما يملأ الصاع. لكنه ينقص عن ان يبلغ كيلا واحدا. والكيل هو النطق العربي ما يسمونه بالكيلو فالصاع من الاقط لا يبلغ كيلا واحدا. فالمذكور في كلام متأخر الفقهاء ينبغي ان يتفطن لانه تقريب لا يضطرد في جميع انواع المكيلات وانما هو باعتبار المشهور عندهم من الحبوب وخاصة ارز ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المنصع والبيومي في والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان الزكاة واجبة في النقدين. الذهب ايها الفضة دون سائر الجواهر التي يعدها الناس من مدخراتهم المعظمة منها. كاللؤلؤ وغيره فهذه لا تجري فيها الزكاة. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة. فالائمة الاربعة متفقون على هذا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فهم متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة وهي ما اعد للربح اي طلبا الربح فيتخذ للاتجار فيه قصدا للربح منه. ويعدل ذلك بنصابه من الذهب او الفضة فتقدير عروض التجارة في بلوغها النصار يكون بعدلها بالمقدر شرعا بنصاب الذهبي او نصاب الفضة. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكلي في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن اي ما يستخرج من الارض. فاذا اخرج فيه حقه دون اشتراط الحول. وكان في مذهب الشافعية خلاف ثم مذهبهم على موافقة بقية الائمة الاربعة فصار القول المستقر عند الائمة الاربعة في مذاهبهم عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن في زكاة المعدن. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله على ان في الركاز الخمس. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح وذكر خلافا في مذاهب بعضهم كمالك والشافعي ثم استقر مذهبهما على ان في الركاز الخمساء. تبعا موافقة لغيره والركاز اسم لدفن الجاهلية. اسم لدفن الجاهلية. اي ما يوجد من مال كذهب غيره في الارض اذا استخرج. سمي ركازا لانه مركوز في الارض. اي مغروس فيها. سمي ركازا لانه انه مغروس في الارض اي مجعول مركوز في الارض اي مغروس فيها. ويوجد في مذهب ابي حنيفة ما يخص هذا القول عنده بغير هذا التقدير وهو اذا كان في دار حرب فان ابا حنيفة في دار الحرب يرى ان الركاز يكون كله لصاحبه ولا يخرج منه شيئا. ويلحقه بالفيكون موافقا غيره في اصل المسألة وان وجد عنده في صورة خاصة حكم خاص. فالصور الخاصة لا ترجعوا على الحكم العامي بالابطال فيبقى الحكم العام ويذكر هذا استثناء. ومن قواعد الاستثناء اي ان الاستثناء لا يقدح في الكلية. ذكره الشاطبي في الموافقات فانه ما من مسألة في باب الاحكام اعادة الا ويكون فيها استثناء. تارة بالنظر الى دليل خاص وتارة بالنظر الى حال تعرض للعبد الذي يتعلق به الحكم فورود هذا الاستثناء لا يرجع على الكلية الابطال ويبقى حكم الكلية ولو تخلف بعض الافراد ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده يوم او يومين. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح. والبيومي في وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة. والجكني في سلم فالائمة الاربعة متفقون على جواز تعجيل الزكاة الفطر. قبل عيده بيوم او يومين والتعجيل في عرف الفقهاء هو تقديم الشيء قبل وقته. والتعجيل في عرف الفقهاء وتقديم الشيء قبل وقته. فاذا وقع في كلامهم جاز تعجيله. او ولا يجوز تعجيله. فمقصودهم تقديمه قبل وقته. فمتى صرحوا بالجواز؟ علم ان اصل وقت هذا الحكم متأخر عنه وجوز التعديل كالواقع هنا فان زكاة الفطر معلقة بيومه. فالسنة اخراجها قبل صلاة واذا اراد تقديمها سمي هذا تعجيلا. وهو عند الائمة الاربعة مما يجوز قبل العيد بيوم او يومين. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان بناء المسجد او تكفين الميت وغيرهما من ابواب الخير ليس مصرفا للزكاة. فلا يندرج في اسم سبيل الله. فسبيل الله عند الفقهاء مختص بالجهاد. سوى رواية في مذهب احمد انه يلحق به الحج لورود الحديث في ذلك وصحته وذهاب ابن عمر وغيره هذا المذهب لكونهم ملحقا بالحج وفيه قوة. واما بقية الثلاثة فهم يرون ان الجهاد هو المقصود بمصرف سبيل الله. وكلهم متفقون على ان ما عدا ذلك من ابواب طير كبناء مسجد او تكفين ميت ليس مما يندرج في اسم سبيل الله. ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم ويقوله اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم. ونقل اتفاقهم عليه ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على تحريم دفع الزكاة. ومرادهم بها الزكاة المفروضة فهي المقصودة بالاطلاق عندهم انها لا تدفع الى بني هاشم. وان اختلفوا في قدير من يزيد على هؤلاء فهم يتفقون على بني هاشم ثم يختلفون في الحاق غيرهم كبني المطلب وهم بنو عمومتهم من ابناء عبد مناف. فمنهم من يلحقهم ببني هاشم. ومنهم من لا يلحقهم ببني فالقدر المتفق عليه تحريم دفع الزكاة الى الهاشم وما زاد عليه من المنسوب الى ال البيت النبوي ففيه خلاف. والوارد في خطاب الشرع عند ذكر هذه المسألة ايش ايش الوارد في الادلة عندك هذه المسألة؟ انها لا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم لآل محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث الوارد في صحيح مسلم وغيره. ثم جرى خلف في تعيين ال محمد فقولهم هاشمي او قولهم بنو هاشم وبنو المطلب يرجع الى الاصل الكلي. فالاكمل في العبارة اياه ان يقال ال محمد ثم يذكر ما يكون من الخلاف في تعيين ال محمد. نعم احسن الله اليكم. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. المسألة الثالثة على صحة صوم من اصبح جنبا. المسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنوا وجب عليه القضاء. المسألة الخامسة اتفقوا على ان من وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم. وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه والكفارة المغلظة. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفقه لغير عذر المسألة السابعة اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل ان كان قضاء فلا تدارك له ولا اثم عليه. المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب لكل وقت. المسألة العاشرة اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد. ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل اخرى من المسائل اربعين مما جرى فيه الاتفاق بين الائمة الاربعة وهي عشر مختصة بباب الصيام فالمسألة الاولى اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثة اتينا ونقل اتفاقهم ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح. والقليوب في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان صوم رمضان يجب باحد امرين. الاول رؤية هلال رمضان. ومحل رؤيته بعد غروب شمسه. فلو رؤي قبل غروب الشمس لم يعتد به لبقاء النهار. فرؤية الهلال المعتد بها هي رؤيته بعد غروب الشمس فاذا غربت الشمس وبزغ هلال رمضان ثبت دخول الشهر بهذا وتانيهما كمال شعبان ثلاثين يوما لان عدة الشهر الذي علقت به الاحكام وهو الشهر القمري تكون ثلاثين يوما. ولا يزيد على ذلك وان نقص فكان تسعة وعشرين يوما. فاسم الشهر في خطاب الشرع هو ما ثبت به اسمه بعدة تسعة وعشرين او ثلاثين يوما. ومنها خطأ الواقع اطلاق القول بتقدير الشهر بالكفارات بثلاثين يوما. وانما يقدر بحسب ما يكون فلو قدر ان احدا عليه كفارة في ثلاثة اشهر فشرع في منتصف شهر فكان ذلك الشهر ثلاثين يوما فيكون قد صام منه خمسة عشر يوما. ثم اتفق انه صام بعده شهرا. وقع تسعة وعشرين يوما ثم صام الشهر الذي يليه وهو قد وقع ايضا تسعة وعشرين يوما. ثم صام خمسة عشر يوما فحين اذ يكون قد كملت قد كمل له صيام ثلاثة اشهر وان لم تكن تكمل له تسعون يوما فهو قد صام ثمانية وثمانين يوما فمن الخطأ الظن بان الشهر يقدر مطلقا بثلاثين. بل الشهر يطلق بل الشهر يثبت بتقديره الذي يكون حسب وصفه فقد يكون تسعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما ثم ذكر المسألة الثانية في قوله اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت القمر ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليل في الموصل والبيومي في المربع والجكني في سلم وابن عقيم البالسي في كتاب اجماع الائمة الاربعة. فالائمة الاربعة متفقون على انه لا اعتبار. بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر في ثبوت الشهر هو ما قدر به شرعا مما تعرفه العرب من تقدير ذلك برؤية الهلال او اكمال شهر شعبان ثلاثين يوما. وعبارة ابن عقيل بارسي ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج. ولا عبرة بقول المنجمين لابن سريج. ومقصوده هنا بالمنجمين المشتغلين بعد الحساب بمعرفة النجوم. فاسم التنجيم يقع على معنى اعم مما يبصر عليه بارادة من يتعاطى ادعاء علم الغيب بالنظر في النجوم. فانه يطلق ايضا يطلق ايضا على ينظر في النجوم لمعرفة التسيير من تقدير حساب الشهور او دخول نوء يكون به حال الاهوية كذا وكذا فهذا يسمى تنجيما وهو في اصح قول اهل العلم من الجائز فالإعتداد بالنظر في النجوم في معرفة صفات ما يكون فيها من احوال الجو هذا امر جائز وجاءت به الادلة. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع في والبيومي في المربع والجكلي في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من اصبح جنبا وصام صح صيامه. ومقصودهم بقولهم اصبح جنبا اي دخل عليه وقت الصوم مع بقاء وصف الجنابة. اي دخل عليه وقت الصوم مع بقاء وصف الجنازة لا انه ثبت له وصف الجنابة بعد دخول اليوم. فانه لو ثبت له وصف الجنابة بعد دخول اليوم فانه يكون قد وقع في مفطر لكن الجنابة متقدمة كان يكون اصاب اهله من الليل. ثم لم يغتسل فدخل عليه يوم صيامه بدخول الفجر وهو على حال الجنابة لم يغتسل. فاذا اصبح كذلك ولم يغتسل الا بعد دخول اليوم كأن يغتسل بعد دخول الفجر بعشرين دقيقة او ثلاثين دقيقة فان صيامه صحيح عند الائمة الاربعة. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في مرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من اكل ظانا غروب الشمس فبادر الى فطره او اكل ظانا عدم طلوع الفجر مستبقيا وصف الاكل والشرب له الثابت بكون الليل ليس محلا للصيام. ثم بان له خلاف ما ظن فانه يجب عليه القضاء. لان الاصل في الصيام توفير حرمة الشهر ببقاء حكمه فالاصل ان المسلم مأمور بتتميم صيام شهر رمضان وحفظ هذه الحرمة. وهذا الاصل يغني عن نقل خاص في احكام الاحكام المتعلقة بالفطر فيه الواقع من الخلاف عند الفقهاء من ان من اتى اهله هل يقضي ام لا يقضي؟ فجمهور اهل العلم على انه يقضي استصحابا للاصل الكلي. وهو ان العبد مأمور باستكمال شهر رمضان. فلا ينقل عن هذا الاصل الا بدليل بين فاذا وقع منه هتك حرمة الشهر بفطر لعذر او غيره فانه يبقى في ذمته قضاء ما افطر فيه. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من وطأ وهو هو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اتم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح. والبيومي او في المرصع والبيومي في المربع. والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من وطئ اي اصاب فرجا وهو صائم في نهار رمضان حال كونه عامدا اي قاصدا ذاكرا من غير عذر. فانه يلحقه خمسة امور اولها الاثم. فيأثم بما اقترفه. من وطأ الفرج. وثانيها بطلان صوم ذلك اليوم. فيبطل صومه حينئذ ويثبت في حقه كونه وثالثها لزوم الامساك. اي بقية يومه فيمسك عن المفطرات مع كونه قد هتك حرمة صيامه وصار مفطرا له. وزجرا عن تماديه في هتك حرمة الشهر. ورابعها وجوب القضاء عليه فيقضي يوما محله بعد رمضان. وخامسها الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وهذه الكفارة هي عند جمهور اهل العلم على الترتيب. وعند المالكية على التخيير. فالمالكية يوافقون غيرهم في اصل الكفارة. انها مطلوبة من العبد. وان كانوا يخالفونهم في المطلوب منهم فجمهور اهل العلم على كونها مرتبة وفق ما ذكرناه. مما وردت به السنة. وذهب المالكية الى وقوع التخييل في ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة لغير عذر. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من تعمد الفطر بغير عذر فاكل وشرب انه يجب عليه ان يمسك. وان هتك حرمة الشهر بفظله. لكنه اذا وقع في الاثم بفطره باكل او شرب ونحوهما فانه يجب عليه ان يمسك ويلزمه القضاء فيثبت في ذمته قدر ما افطر فيه فاذا افطر يوما في ذمته صيام يوم قضاء بعد رمضان. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل ان كان قضائه فلا تدارك لهم ولا اثم عليه. ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة اربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان لعذر كمرض او سفر فمات قبل انكار قضائه. كأن يموت في رمضان. وقد افطر شيئا من اوله او يموت بعد العيد وهو وقت يحرم الصيام فيه فلا يمكن حينئذ ان يقضيه او يتمادى به مرضه. بعد رمضان بمدة ولا يتهيأ له قدرة على القضاء. فمن مات حينئذ فانه لا تدارك له. اي بقضاء ذلك الصيام من وليه ولا اثم عليه لانه معذور في رخصة الفطر لسببه المعتد به شرعا سفرا او مرضا ولم يتسع له من الوقت ما يقضيه فيه فارتفع عنه الاثم. ثم ذكر المسألة في قوله اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس. ونقل نفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد. والاتفاق مستفاد من اطلاقه القول فان ابن رشد لما ذكر هذه المسألة لم يقيدها بخلاف احد عنده فصار مقصوده بذكر هذه المسألة ان من المسائل المتفق عليها بين الائمة الاربعة استحباب صومي صوم يومي الاثنين والخميس. فالائمة اربعة متفقون على هذا وان قيل بضعف الاحاديث الواردة في يوم الخميس كما اشار اليه مسلم في صحيحه. لكن الائمة اربعة قد اتفقوا على استحباب صيام يوم الخميس وهو تابع لوقوع الاجماع في ذلك الذي نقله ابن عبد البر في كتاب التمهيد على ان الفقهاء مجمعون على استحباب صيام يوم الخميس. وهذا من جنس المسائل التي صار بعضنا الناس اذا وهن الحديث عنده فيها ابطله وهو غلط. فان الحديث باب من ابواب نقل الاحكام لكنه ليس الباب الواحد منها. فالاحكام قد تنقل بالقرآن وقد تنقل بالاجماع. وقد تنقل باستفاضة الذي يغني استفاضته عن تنصيص على اجماع فيه. فمتى ثبت الحكم بطريق معتد به صار شرعة. ومن جملة الدين ولا يفتقر فيه الى دليل خاص. وما صار عليه بعض الناس من جرأة على تزييف الاحكام بدعوى عدم الدليل نشأ من غلطه في معرفة الدليل. كدعوى ان قراءة القرآن اذا قرأت فلا تقرأ فيها الاستعاذة كصفة قراءة القرآن كيف؟ يعني اذا جيت تقرأ القرآن ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبدأ هذا الان بعض الناس يقوله. قلنا ليش؟ قال للاجماع على ان الاستعاذة ليست من القرآن. هذا اجماع صحيح ان الاستعاذة ليست من القرآن لكن نقلة القرآن الينا متفقون على نقل صفة قراءة الاستعاذة كصفة تلاوة القرآن فالاصل اتباع هذا واحداث قول جديد هو الذي يحتاج الى الدليل. فتارة يتنصل بعض الناس من الشرعة بهذه الطرائق التي لا يأثرونها عن فقيه المعتمد وانما تقع في فيقولون بمثل هذه الاقوال فحقيق بمن يريد ان يصحح دينه لله عبودية وتقوى ان يكون في ابتغائه العلم متينا حريصا على اقتفاء من سبق وتعظيم اقوالهم. غير متسارع الى اي لائحة تلوح له من البوارق فيظنه يحقق وهو يخرق فان مثل هذا القول ضعيف واهنوا المأخذ يدل على وهائه جريان العمل بخلافه وان نقلة القرآن الينا لم يذكروا هذا والجار في نقل القرآن في طبقات الامة طبقة بعد طبقة هو هذه الصبا وباب نقل القرآن فيه جملة من من الاحكام الشرعية التي لا توجد فيها ادلة خاصة لا من ايات القرآن ولا من الاحاديث النبوية. لكن هذا النقل القرآني مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصفة قراءة القرآن التي حفظت فيما يسمى بعلم التجويد والقراءات هي صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل الكلي فيها. وان كان من تأخر من اهل الاداء زادوا اشياء فتلك الاشياء تميز وتعرف لكن يبقى الاصل الكلي ان هذا باب من الدين منقول الينا بطريق الاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على ان الاعتكاف اب في كل وقت. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت ولا يختص برمضان. والاعتكاف هو لزوم بقعة من المسجد اذ تقربا الى الله لزوم بقعة من المسجد تقربا الى الله عز وجل والمسألة العاشرة هي المذكورة في قوله اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد اتفاقهم على ذلك ابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة. وهو بما يبين حقيقة الاعتكاف التي تقدمت ان الاعتكاف هو لزوم بقعة في ايش؟ في مسجد فلو لزم بقعة في غيره لم يسمى هذا اعتكافا شرعيا. نعم احسن الله اليكم. كتاب الحج وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عدد فعتق فعليه الحج مرة قرى المسألة الثالثة اتفقوا على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج مراد افضل المسألة الرابعة. اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها ما من غيرهم المسألة الخامسة اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا اريد للنسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضرين في المسجد الحرام المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهل المسألة الثامنة اتفقوا على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس بوجوب الفدية. المسألة التاسعة اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه. المسألة عاشرا اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجباء والعجباء الذين تلقي اخر المسائل الاربعين المتفق عليها بين الائمة الاربعة المتبعين. ختم المصنف وفقه الله بذكر العشر التي تتم بها المسائل الاربعون المذكورة في هذا الكتاب. وهي عشر مسائل يتعلق بها اتفاق الائمة الاربعة في كتاب الحج. فالمسألة الاولى منها هي في قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والزكني في سلم الاطلاع بالعبارة المذكورة ونقلها ابن عقيل البارس في اجماع الائمة الاربعة والقليوبي في الموصل والبيومي في المربع بقولهم اتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم اتفقوا على عدم في جواز لبس المخيط للمحرم. وهاتان العبارتان مؤداهما واحد. فالعبارة الثانية اجمال لتفصيل العبارة الاولى. والعبارة الاولى هي الموافقة للوارد في الاحاديث النبوية ثم ان الفقهاء نظروا في علة ما حرم على المحرم لبسه فوجدوه وصفا المخيط فجمعوا شتات تلك الانواع لئلا يتوهم اختصاص المنع بها بوصف وهو لبس المخيط فاذا تجدد من الارضية شيء سوى ما تقدم من المذكور في عبارة ابن خبيرة وغيره ووجد فيه الوصف المذكور من كونه مخيطا حرم على المحرم لبسه اقدم من تروى عنه يروى عنه هذا الوصف وهو لبس المخيط هو ابراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء اهل الكوفة ثم غلبت هذه العبارة على تصرف الفقهاء رحمهم الله فانه يندر ان احدا من الفقهاء يعدد انواع ما يمنع مما يلبسه مما يلبسه المحرم وانما يذكرها بالوصف الجامع وهو لبس المخيط وهذا كما تقدم هو الواقع في صناعة الفقه فان صناعة الفقه تبنى على اللفظ الجامع لانه اوعب في حفظ الاحكام بمعرفة ما علق به الحكم الشرعي بعبارة تدل عليه تندرج فيها جميع افراده كالافراد المذكورة هنا فان المذكور من العمائم والسراولات والبرانس والخفاف هي جميعا مما يندرج في اسم لبس المخيط. والعمائم اسم لما يلف على الرؤوس والعمائم اسم لما يلف على الرؤوس. والسراولات اسم لما يلبس اسفل البدن. اسم لما يلبس اسفل البدن في الرجلين. في الرجلين وهو جمع سراويل. واما البرانس فهي اسم لما يغطي الرأس متصلا بالقميص عادة كلبس اهل المغرب اليوم فينا فانهم يلبسون قمصا تتصل فيها اغطية الراس بالقميص. والخفاف اسم لماء تغطى به القدمان. والاصل انه من جلد. ويسمى خفا ثم الحق به الجور الذي يكون من قماش ونحوه. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قول اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ بلغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى. ونقل اتفاق ائمة الاربعة على هذه المسألة ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في الموصل والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. والواقع في كلامهم ذكر الصبي والواقع في كلامهم ذكر الصبي. والحق به المصنف ذكر العبد لانعقاد الاجماع على ذلك. ذكره الترمذي لانعقاد الاجماع على ذلك ذكره الترمذي والائمة الاربعة من جملة اهل الاجماع فصار المأثور عنهم اتفاقهم على ان الصبي اذا حج قبل بلوغه وكذلك العبد اذا حج حال كونه رقيقا مملوكا. ثم بلغ الصبي. وعتق العبد فانه يجب عليهما ان يحج حجة اخرى هي حجة الاسلام. قال هنا بلغ الصبي ما معنى البلوغ ما الجواب تفضل مم يقول الشيخ انه الاحتلام او بلوغ خمسة عشر او ظهور الشعر في منابته. وهذا ليس البلوغ. هذه علامات في الملوك. علامات البلوغ اتمنى يجيب؟ تفضل ما معنى التكليف وزعني للعلامات كيف يجي فيه القلم يعني هذا اللي يقول الشيخ تكليف هذا اللي يقوله السياق هذا من جنس الحقائق الفقهية التي تجري ونظن اننا ندركها واحيانا قد ندرك معانيها لكن لا تكون العبارة التي نؤدي بها هي العبارة الموافقة لمراد الشرع. والبلوغ هو وصول العبد الى سن تكتب عليه فيها سيئاته بعد حسناته. اصول العبد الى سن تكتب في فيها سيئاته بعد حسناته. فاول ما يفتن من الانسان ايش؟ الحسنات فضلا من الله ونعمة وهو وان كان صغيرا تكتب له الحسنة. فتبقى الحسنات هي الاصل في الكتابة. حتى يصل الى البلوغ. اذا وصل البلوغ صارت تكتب السيئات مع الحسنات فهذا معنى البلوغ عند الفقهاء ويجعلون له علامات ويعلقون به ما يسمى اما بالتكليف عند الاصوليين. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على ان المحرم اذا روى حجة في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالافراد افضل. ونقل اتفاقهم هذه المسألة ابن تيمية الحفيد. فالائمة الاربعة متفقون على ان محرم ان اعتمر وحج في سفرتين فافرد كل نسك في سفرة فالافضل له حينئذ ان يكون نسك ادي افرادا فلا يجمع اليه عمرة. ويكون التعظيم حينئذ بكيفية النسك لا بكميته فانه في الكمية يظهر ان من جمع عمرة وحجة افضل لكن في الكيفية ان معظم البيت الحرام بسفرة في عمرة وسفرة في حجة ان هذا اكثر تعظيما ممن جمع بينهما او اعتمر قبل اشهر الحج اي اعتمر قبل دخول اشهر الحج الثلاثة وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند الجمهور. ومذهب المالكية ان شهر ذي الحجة تاما يعد من اشهر الحج وهو الاظهر المأثور في ذلك من الاثار والله اعلم. والمقصود ان الافراد حينئذ يكون افضل اذا اعتمر قبل اشهر الحج وهذا من المسائل التي يقال فيها ان ابواب التفضيل تراعى فيها عند الفقهاء اعتبارات تختلف باختلاف الاعيان. فلا يطلق تارة بان هذا افضل من هذا. وانما يكون هذا افضل في حق هذا وهذا افضل في حق هذا. باعتبار الاوصاف التي توجد في الحكم ومن به من العباد العاملين به. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ونقل اتفاقهم عليها ابن في الافصاح والقليوبي في المنصع. وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان المواقيت المكانية المقدرة لاهل الجهاد كلها تكون لاهلها. اي من قدرت لهم. فمثلا وقت ميقات ذات العراق لاهل العراق. فيكون لهم وكذا يكون لغيرهم. ممن يمر عليهم فلو قدر ان احدا من غير اهل العراق مر على ذات عرق فانها تكون ميقاتا لاحرامه. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير باحرام. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح. والبيومي في والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان ان من بلغ ميقاتا من المواقيت المكانية. حال كونه مريدا النسك. لاحظ حان كونه غير مريد النسك. فان مجاوزة النسك من فان مجاوزة المواقيت لغير النسك مما جرى فيه الخلاف بينهم وبين غيرهم من فقهاء الامة. اما ان كان مريدا النسك ثم مر على الميقات فانه لا يجوز له ان يجاوزه بغير احرام اي لا يتعداه بغير احرام فعقد الاحرام منتهاه اتفاقا من الميقات فلا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا باحرام بشرط ان يكون مريدا النسك فهذا محل الاتفاق بينهم. فان كان غير مريد النسك وانما لتجارة او لغيرها من حوائج فهذا فيه خلاف بينهم. وارادة النسك يقصدون به نيته. وهذه الارادة نوعان. احدهما النية العامة. النية العامة وهي التي توجد في بقلب العبد منذ خروجه من بيته قاصدا البيت الحرام. وهي النية التي توجد في قلب العبد منذ خروجه من بيته قاصدا البيت الحرام. والاخر النية الخاصة النية الخاصة وهي نية الاحرام في الميقات. وهي نية عقد الاحرام في الميقات او عند محاذاته وهذه النية الخاصة هي التي تتعلق بها احكام الحج فلا تكفي النية العامة للباعث على الخروج لابد من وجود النية الخاصة اذا اراد ان يحرم بنسكه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. ونقل اتفاقهم في المربع فالائمة الاربعة متفقون على وجوب الدم اي هديا على المتمتع والقارن. وهما الجامعان بين الحج والعمرة. فلجمعهما بين النسكين وجب عليهما الدم بخلاف من افرد الحج فلم يجمع معه عمرة فلا اهدي عليه. قسم التمتع في خطاب في خطاب الشرع يراد به الجمع وبين العمرة والحج واسم التمتع في خطاب الشرع يراد به الجمع بين العمرة والحج ثم خص عند الفقهاء اسم التمتع من يعتمر ويحج مع حله من نسكه بعد عمرته فيعتمر ثم يحل من نسكه ثم يأتي بحجه. واما التمتع بجمعهما بلا حل احرام فهذا ثبت له عندهم اسم القارن. وهذا وذاك كما تقدم عليه ماء دم ما لم يكن الناسخ حاضرا فمن حاضري المسجد الحرام اي من اهل المسجد الحرام فهذا لا هدي عليه حين اذ. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهلا. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من قتل صيدا فعليه الفدية. وان قتله ناسيا او جاهلا. لانه من باب المتلفات باتلاف هذا الصيد. فلا يرتفع عنه طلب الفدية مع كونه جاهلا او ناسيا. ومرادهم بالصيد ايش؟ الصيد البري. لماذا طيب ايه طيب بماذا وقعت الاية هكذا؟ ليش ما وقع التفصيل في القرآن لان اسم الصيد عند العرب اذا اطلق فمرادهم صيد البر. لان العرب لم تكن تصيد من البحر الا قليلا وصيد البحر في العرب نادر ولم تكن همتهم تتطلع الى صيد البحر. فالغالب في العرب الذين نزل عليهم القرآن وعلق بهم خطاب الشرع في الاحكام انهم يريدون صيد البر اذا ذكر في كلامهم. فوقعت الاحكام كذلك وجرى كلام الفقهاء كذلك فقول الفقهاء في هذه المسألة وغيرها اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد يعني المعهود عندهم كونه صيدا لهم وهو صيد البرد بخلاف صيد البحر فانه يندر عندهم الاقبال على صيد البحر فهو قليل في العرب. ثم ذكر الثامنة بقوله اتفقوا على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع وابن عقيل الفارسي في اجماع الائمة الاربعة والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان ازالة شعر البدن بنتف او حلق هو كحلق الرأس اي المنصوص تعليه في القرآن في وجوب الفدية. فالحق الائمة الاربعة بقية شعر البدن جعل الرأس المنصوص عليه في القرآن فحكمهما واحد عندهم في تحريم ازالة والاخذ منه حال تلبس العبد باحرامه في نسكه. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه ونقل اتفاقهم البيومي في المربع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من تعجل في يومين وتقدم ان التعجل عند الفقهاء ايش؟ تقديم الشيء قبل وقته. فمقصودهم بالتقديم هنا عدم استتمام ايام التشريق. فايام التشريق ثلاثة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقولهم فمن تعجل في يومين اي اقتصر على اليوم الاول والثاني من ايام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه فهي رخصة ارخصها الله سبحانه وتعالى لمن اراد ان يتعجل في نسكه. وان اراد ان يتم ذلك كان مأجور ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي نقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المنصع والبيومي في المربع والشكلي في سلم الاطلاع. وذكرت هذه المسألة في كتاب الحج تبعا لذكر الهدي الفدية فيه فان اول موضع ذكرت فيه الذبائح عند الفقهاء هو كتاب الحج لاجل الهدي والفدية منه في فدية الاذى او فدية الصيد بالمتن. فمد الفقهاء تتميم ابي بذكر جميع الذبائح في ذكروا فيه الاضاحي وان كانت تقع من غير حاج. وذكروا فيه ايضا العقيقة وان كانت معلقة بجول الجود الولد لا تعلق لها بالحج لا في افعاله ولا في زمانه. وهذا من تصرفات الفقهاء لالحاق النظير بالنظير جمعا الابواب. ولذلك تجدهم في ابواب الذبائح جعلوها في كمها مما لم يذكر فيه شيء كالعقيقة تابعة لما ذكر فيه شيء وهو الاضحية. كالاوصاف الممنوعة في الاضحية وقولهم العجفاء التي لا تنقي يعني التي ذهبت قوتها فهي هزيلة ضعيفة فهي لا تجزئ في الاضحية وبتمام هذه المسألة نكون قد فرغنا بحمد الله من هذه المسائل الاربعين هذا الكتاب باب مطلع على ما يلزم من العناية من اتفاق الائمة الاربعة خاصة فانه انه لا يخرج عن احد امرين. اولهما ان يكون اتفاقا لهم انعقد عليه الاجماع. ان يكون اتفاقا لهم انعقد عليه الاجماع فيستفاد كون المسألة اجماعية كالمتقدم في قولنا واتفقوا على استحباب صوم يومين اثنين والخميس فهي مسألة اتفاقية بينهم وقع الاجماع عليه. والاخر ان تكون تلك المسألة مما لم يقع عليه الاجماع لكن يعلم ان قول الائمة الاربعة هو قول الجمهور. وقول الجمهور كما تقدم له قوته وجلالته التي توجب توقيره وحفظه. فالاعتناق بهذا الباب من متين الفقه قد صنف به اهل العلم تصانيفا مما عددنا ذكره وعمدتها هي الكتب الاربعة الافصاح لابن والمرصع للقليوبي والمربع للبيومي والجكني لسلم الاطلاع. والكتب الثلاثة الاولى منثورة واما الكتاب الرابع فهو كتاب منظوم قد نظمه احد علماء شنقيط من بني جاكان من قبائل شنقيط وشرحه بعض اصحابه فهذه الكتب هي عماد اتفاق الائمة الاربعة وحفظ ذلك ليس صعبا لانك تجعل عمدتك هي هذه الكتب الاربعة. وهي كما تقدم الافصاح المرصع والمربع وسلم الاطلاع. ويندر ان بها غيرها كالذي وقع في بعض هذه المسائل من كون ابن عقيل الدارس ذكر الاتفاق او كون ابن تيمية ذكر او كون ابن رشد ذكره وهذا اخر البيان عن الكتاب ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المسائل الاربع عين بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد مذكور في بوارق الامل وجدته اجزت الروايات عني اجازة خصم معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح لو كتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم السبت الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد الشيخ راشد ابن مكتوم رحمه الله في امارة دبي. وانبه هنا الى امور اولها امر ممن كان له سؤال ان يكتبه في ورقة لنقرأه على الجمع ونستفيد من جوابه اجمعين. وسنجيب على الاسئلة في اخر مجلس غدا باذن الله تعالى. والاخر اننا سنبكر غدا درس الفجر قليلا استباقا بدء الدراسة هنا في دبي في المدارس غدا الاحد فسنقدم الدرس قليلا بعد صلاة الفجر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين