السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله رسوله محمد قدوة العلم والعمل. وعلى اله وصحبه ومن دينه حمد. اما بعد فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة سبع وثلاثين واربعمائة والف. في دولتها الرابعة دولة الامارات العربية المتحدة. وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة اصولية للعلامة عبدالله بن عبد الرحمن ابا هطيم رحمه الله. المتوفى سنة اثنين سنة اثنتين وثمانين ومائتين والف. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف عبدالله بن عبد الرحمن ابا بطيخ بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احياءها. الواجب ما يستحق الواجب ما يستحق الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه. والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه والمدوب ما يستحق ثواب فعله ولا عقاب بتركه. والمكروه بنفسه اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مختصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتبته صلى الله عليه وسلم ومراسلاته الى الملوك والتصانيف تجري مجراها. ثم استفتح ما يذكره من المعاني التي انشأها مما يتعلق باصول الفقه ببيان حقيقة القواعد. تنويها بان علم اصول اولي الفقه حقيقته قواعد تتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. وعد علوم قواعد هو احد مآخذ اهل العلم في بيان حقائقها. فان من اهل العلم من يبين على كونها قواعد ومنهم من يبينها على كونها الملكة الراسخة في نفس المتعلم المتلقي ذلك العلم ومنه من يعرفها على كونها النسبة الحاصلة بين تلك القواعد وتعلقها بنفس المتلقي واحسن هذه الموارد هو بيان العلوم على اعتقاد كونها قاعدة. فكل علم من العلوم مشيد على قواعدها يجمعه. فاذا نظر الى اصول الفقه كان النظر اليه على كونه قواعدا او نظر الى علم النحو كان النظر اليه على انه قواعدا. او نظر الى علم مصطلح الحديث كان نظر اليه على كونه قواعدا. فلاجل هذا ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بقوله القواعد جمع قاعدة الى تمام ما ذكر واصول الفقه على اعتبار كونه قواعدا هو قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من ادلتها التفصيلية. المستنبطة من ادلتها التفصيلية. فذكره قواعد مدخل اراد منه الاشراف على حقيقة اصول الفقه. بان تعلم ان المقيد هنا في اصول فقهي وغيره من يده سواه من اهل العلم هم يريدون به بيان القواعد التي تنتظم فيها معاني علم اصول الفقه. وهذه حقيقة المذكورة لاصول الفقه هي في النظر الاصولي دون النظر الفقهي. فان العنصريين بقواعد الاصول في متعلقها غير نظر الفقهاء. والفرق بينهما في في كون الاصوليين يجعلون تلك القواعد متعلقة بالاستنباط من الادلة التفصيلية فمحله عندهم المسائل الاجتهادية. فاصول الفقه حقيقته الة للاجتهاد. فلا عندهم فيما لا يكون فيه اجتهادا وهي المسائل القطعية. اما الفقهاء فانهم اوسع موردا. وهم يرون ان هذه القواعد التي يشتركون فيها مولدا مع الاصوليين هي مما يقع استعماله في المسائل الاجتهادية والمسائل غير الاجتهادية فعندهم ان اصول الفقه الة لبيان الاحكام الطلبية الشرعية كلها. واما واما عند الاصوليين فيجعلونها مخصوصة بالمسائل الشرعية الطالبية ومن القواعد المقررة في الفنون ان كل علم يعول فيه على اهله. قال ابن عاصم بمرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريله يعتمد. فالمذكور انفا مما بينا حده هو المطابق الاصوليين والاعتدادهم به ختموا كتبهم بباب الاجتهاد فلا تجدوا كتابا اصوليا واخره ما يتعلق ببيان الجهاد وما يقارنه من التقليد. اذا تقرر هذا فان المصنف ذكر تعريف القواعد فقال جمع قاعدة وهي هي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها القاعدة عند اهل العلم في اي علم كان تجمع وصفين احدهما انها حكم كلي. انها حكم كلي ومرادهم بالحكم الكلي ما يسمى عند علماء المعاني بالخبر وعند علماء العقليات بالقضية. فالحكم والخبر والقضية كلها مشتركة في مدلولها اي في معنى العام الذي يراد منها وهذا الحكم كلي والاخر تنطبق على جميع انها تنطبق على جميع جزئياته. ان يكون الحكم المذكور في هذه صادق الوقوع عن الجزئيات صادق الوقوع على الجزئيات. متحقق الوجود فيها. فاذا وجد هذان سميت قاعدة وقواعد العلوم مختلفة ومنها القواعد الاصولية. فاذا اريد تمييز قاعدة عن غيرها قيد هذا الحكم الكلي بذلك الفن فاذا اريد بيان القاعدة الاصولية قيل هي حكم كلي اصولي. ينطبق على جميع جزئياته حكم كلي اصولي ينطبق على جميع جزئياته. واذا اريد بيان القاعدة النحوية قيل حكم كلي ايش؟ نحوي ينطبق على جميع جزئياته ثم وقع في هذا الحد الذي ذكره المصنف بيان البيانات منفعة معرفة القواعد وهو في قوله ايش تعرف منها احكامها. فاذا عقلت القاعدة عرف ان ما تعلق بهذه القاعدة يكون له الحكم تلك القاعدة في مندرج في من تلك الجزئيات فيها. ثم ذكر المصنف زمرة من الاحكام الاصولية هي المتعلقة والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وهذه الاحكام الخمسة شهرت عند الاصوليين بتسميتها بالحكم التكليفي. وفي التسليم بهذا الاسم منازعة فان الخطاب الشرعي لم يقع فيه تسمية تلك الاحكام تكليفا. وانما وقع في الخطاب الشرعي اثيوب التكليف لا اثباته. ثم اصل هذا القول مبني على القول بنفي الحكمة والتعليل عن افعال الله فمن جملة افعال الله احكام الامر والنهي. فان الامر والنهي الالهي من افعاله سبحانه وتعالى. وعلى القول بان انه لا حكمة فيها تكون قد تجردت من مصالحها وحكمها. صار وضعها على المكلف بمنزلة الامتحان والمشقة له. ولذلك فانهم يقولون عند ذكر التكليف بانه الزام ما فيه مشقة. وهذه المشقة المدعاة جاء بالشرع بيان نفيها في ايات حديثة كثيرة. ففي المسامحة في هذا الاصطلاح نظر. واشبه شيء ان تكون هذه الاحكام حلية بان تسمى بما سماه بها ابن القيم. في كلام له في مجالس السالكين. قال وقواعد العبودية التي عليها خمسة ثم ذكر هذه الاحكام. فما ذكره من كونها احكام آآ من كونه حكم تعبدي احسن من الحكم التكليفي وان كان يزاحمه وجود معنى للحكم التعبدي عند الفقهاء والاصوليين لانه كانت تعقل علة لكن عند الاصوليين عند الاصوليين انفسهم ما يتعدد فيه المصطلح وتختلف فيه المعاني. فحين اذ لا تثريب على على النحو الذي ذكرناه. وكيفما كان فان المشهور في هذا الفن عند اربابه ان هذه الخمسة المذكورة تسمى اقسام الحكم التكليفي. فذكره رحمه الله باعتبار تعلقها بالعبد فانه ذكر الواجب او الحرام او المندوب والمكروهة والمباحة وهي اسماء للحكم باعتبار تعلقها بالعبد. وهذا احد موارد الاصوليين في بيان تلك الاحكام. وعند بعضهم مورد اخر. هو احسن تحقيقا واكمل تدقيقا. وهو بيان تلك الاحكام باعتبار تعلقها الحاكم الذي صدرت منه وهو خطاب الشرع. فيقولون عوض الواجب الايجاب وعوض المستحب الاستحباب. وعوض المباح الاباحة. وعمر المحرم تحريم وعوظ المكروه الكراهة. فهذه الاسماء اصدق في ملاحظة كون الاحكام من الله من تعليقها بالعبد. فالاسماء المذكورة هي اسماء للحكم التكليف باعتبار تعلقه بالعبد. فتقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم باعتبار تعلقه بالعبد. واذا اريد بيان حكم غسل الجمعة باعتبار لصدوره ممن له الامر والنهي. وهو الله سبحانه وتعالى في وحيه من كلامه او فيما انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال الاسم المختار ان يقال الايجاب ثم اذا قدمت هذه الالفاظ المعبر بها على الوجه الاخر عند الاصوليين فينبغي ان يعلم وراء هذا ان تلك الالفاظ التي جرت بها عبارات الاصوليين متباينة المرزع. فمنها ما يرجع تارة الى خطاب الشرع. ومنها ما يرجع تارة الى المأخذ اللغوي ومنها ما يرجع الى المواضعة الاصطلاحية في جعل هذا اللقب للدلالة على هذا المعنى والاكمل في وضع الاحكام ان ترد الى من حكم بها وهو الشرع في كلام الله او كلام نبينا صلى الله عليه وسلم جعل لهذه الاحكام اسماء هي ابلغ مما يقع في كلاب الاصوليين او غيرهم. فمثلا مما وعى في كلام الاصوليين ذكر الايجاب او الواجب وذكر وذكر استحباب او المستحب. وهذان الاسمان للديانة على المعيين المرادين عندهم. وقع في حديث واحد بيان اللفظ المعبر عنهما شرعا على اكمل وجه وهو ما رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى ذكر حديثا الاهيا وفيه قوله تعالى وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فهذا الحديث الالهي جعل الفعل المطلوب منا بالاقتضاء اللازم دائرا بين اثنين احدهما اسم الفرض والاخر اسم النفي. فهذان الاسمان اصدق في الدلالة على مراد الشرع. في المعنى الذي اراده اصوليون من الالفاظ التي وضعوها وتنازعوا فيها. فانه ما من حكم من هذه الاحكام التي ذكرناها الا وتجدهم تذكرون انه يسمى كذا وكذا ثم يختلفون في دلالة ذلك الاسم على ذلك المعنى. فمثلا يقولون المستحب ويسمى مسنونا. ومندوبا ورغيبة الى اخر ما عدوا. ثم يتنازعون في حقائق هذه المعاني وما يصدق به هذا اللفظ على ذلك المعنى منها. ايصدق على كل اجزائه ام على بعضها؟ وهذا الاشكال وارد والتشاكس الواقعي يرفعه بان ترد هذه الالفاظ الى خطاب الشرع بما عبر عنه في خطاب الشرع اجعلوا تلك الاسماء المنتخبة الشرعية اصلا لدلالة على تلك المعاني. ولا يمنع حينئذ ان يصطلح الاصوليون وغيرهم على الفاظ يعبرون بها عن تلك المعاني. فليس بممنوع اذا قيل الحكم الثاني النفل وقل ومعناه وفق ما يدل عليه من طلب الفعل طلبا جازما ان يقال ويسمى ايضا مستحبا وتطوعا الى اخر ما ذكر ثم يبين ايضا مواقع هذه الالفاظ بالشرع من الاصطلاح فمن هذه الالفاظ ما هو؟ شرعي على معنى عام في السنة فالسنة تقع بمعنى كله ومنها ما يكون على معنى اخص من الدين كله كالتطوع ومنها ما هو مفقود من الخطاب الشرعي اصلا كالمستحب. لكنه اصطلاح سائغ الاخذ به. والمقصود ان تعرف ان هذه التي ذكرناها ينبغي ان تطلب باعتبار ما قرر منها في في خطاب الشرع وتلك الالفاظ المقررة في خطاب الشرع للدلالة على الاحكام التكليفية الخمسة هي خمسة الفرض اولها الفرض وهو الخطاب. الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء اللازم. المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وثانيها النفل. وهو الخطاب الشرعي والطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم فالفرظ والنفل يشتركان في طلب فعلهما. ويفترقان في قوة الطلب. ففي الفرظ يكون اقتضاء طلبي اقتضاء ففي الواجب في الفرض يكون اقتضاء لازما. واما في النفي فانه يكون اقتضاء غير لازم ثالثها التحريم. وهو الخطاب. الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. المقتضي للترك اقتضاء لازما. ورابعها الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضى للترك اقتضاء غير لازم. والقول فيهما كالقول في الفرض والنفل. فهما يشتركان في طلب الترك. ويفترقان في قوة الاقتضاء. فمع اللزوم يكون محرما ومع غير لزوم يكون مكروها. وخامسها التحليل. وخامسها التحليل. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. المخير بين الفعل والترك فهذه الالفاظ الخمسة بمعنيها التي قررت هي الحقائق الشرعية الموضوعة شرع فيما يتعلق بالامر والنهي. وتلك المعاني عبر عنها الاصوليون بالفاظ. هي ميدان رحب للبيان يضيق عنه. ترجع الى ما سبق ذكره من اتاحة ذلك في بعض الفاظها وكونها كاملة الدلالة على تلك المعاني تقصدوا عن بيان جميع تلك المعاني في كل واحد منها وتارة يكون منها شيء مما يوجد في مذهب دون مذهب. لكن المذاهب المطبوعة لا ترتد لا تختلف في المعنى العام لتلك الحقائق والالفاظ الكلية وان اختلفت في بعضها وجودا وعدما. احسن الله اليكم. الفرض والواجب مترادبان خلافا للحنفية. وينقسم الواجب على فرض عين والى معين ومخير والى مطلق ومؤقت. والمؤقت الى مضيق وموسع ومندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهم ما هو الجاهز يطلق على المباح؟ والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله عقلا وعلى المشكوك به. ورخصة ما شرع لعذر مع التحريم والعزيمة بخلافها. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه قال والفرض والواجب مترادفان ايلافا للحنفية. وتقدم ان المختار هو منع الترادف حتى في العرب فان هذا هو الموافق للوضع اللغوي في كمال العربية واختصاصها دون سائر باكمل الوحي وهو القرآن الكريم. ووقوعها لسان للمخاطبة لخير الانبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاؤها لغة لخير الامم واكرمها على الله عز وجل وهي هذه الامة. فالموافق للوضع اللغوي منع ولا يوجد في كلام العرب كلمتان تكونان بمعنى واحد. وحذاء اهل العربية المحققين هذا المعنى اذا منعوا الترادف عبروا عنه باتحاد المسمى. ففي مثل هذا يقولون والفرظ والواجب يتحدان في المسمى او متحدا المسمى اي يستلكان في الدلات على مسمى واحد لكن دلالتهما على المسمى متباينة مختلفة وانا ابين لك ما يكون واضحا جليا في غير هذا مما كثرت اسماؤه عند العرب وهو السيف. فان هذه الالة عند العرب جعلوا لها اسماء متعددة. فسموه حساما. وسموه مهندا. وسموه ظالما كل هذه الاسماء تتعلق بمسمى واحد لكن دلالتها على ذلك المسمى متباينة. فهو يسمى ما حساما لما فيه من الحسم. وهو القطع الذي يبين به الشيء عن ما اتصل به. وسمي مهندا باعتبار كونه احسن كانت تجلب للعرب من بلاد الهند. الى اخر ما له من الاسماء. فيوجد في كل اسم من المعنى ما لا يوجد في الاخر. فحينئذ يكون الوصف الصادق لغة على هذه الاسماء انها تشترك في مسماها متحدة لكن كتب في دلالتها على ذلك المسمى. ومنه ما ذكره المصنف هنا في قوله والفرض والواجب مترادفان مرضي تواجدك عنده اي باعتبار الوضع الاصولي لا باعتبار الوضع اللغوي. خلافا للحنفية فالمشهور عند جمهور الاصوليين ان الفرض والواجب مترادفان سوى مذهب الحنفية وهي رواية عن الامام احمد واختلف القائلون بالتفريق بين الفرض والواجب بما لا يتحرر به حصول فرق بينهما ولذلك ذهب الجمهور الى نفي الفرق بينهما. وهو اقوى باعتبار ما تناوله الاصوليون من القول فيها لكنه ليس هو الصحيح باعتبار وضع الشرع. للفرظ والواجب. فهاتان الكلمتان استعملتا في خطاب الشرع فالفرظ استعمل في القرآن كثيرا. واستعمل في السنة ايضا. واما الواجب فوقع استمالها على هذا المعنى في السنة في احاديث من اشهرها حديث ابي سعيد في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وتتبع سياق الخطاب الشرعي يفيد ان بينهما فرقا دقيقا. وهو ان الفرض المهم للخطاب الشرعي الطلبي ان الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضى للفعل المقتضي للفعل اقتضاء لازم باعتبار صدوره من الحاكم به. باعتبار صدوره من الحاكم به وان الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه. وان الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالمحكوم عليه. فاذا نظرت في خطاب الشرع وجدت انه عند ذكر الفرض ينسب الى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في ايات الفرائض من النساء فريضة من الله. وقال في صدر سورة النور سورة انزلناها وفرضناها. ولما ما ذكر الواجب في السنة علق بالمحكوم عليه وهو العبد فقيل غسل يوم الجمعة واجب على كل مغتنم وفي حديث ابي هريرة لو قلت نعم ما وجبت عليكم لما قال لهم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يعني باعتبار تعلقه بكم فقالوا اه فقال رجل افي كل عام او فقال له قلت نعم لوجبت. فخطاب الشرع دل على هذا المعنى. وان الفرض اسم له باعتبار صدوره من الحاكم به. وهو حكم الشرع من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم وان الواجب اسم له باعتبار تعلقه بالعبد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقساما مختلفة المأخذ للواجب. فقال رحمه الله تعالى وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفاية. فمن اقسام الواجب انه يقسم الى فرض عين وفرض كفاية ففرظ العين منه ما علق فيه طلب الفعل بالعدل نفسه. ما علق فيه طلب الفعل بالعبد نفسه وفرض الكفاية ما علق فيه طلب الفعل للناس كلهم. ما علق فيه طلب الفعل بالناس كلهم فالاول لا تبرأ ذمة العبد الا بفعله. فالاول لا تظهر ذمة العبد الا بفعله. والثاني تبرأ ذمة العبد بفعل غيره من الناس. تبرأ ذمة العبد بفعل غيره من الناس. ثم ذكر تقسيم من اخر فقال والى معين ومخير. يعني ينقسم الواجب الى معين ومخير. والمعين هو بعينه والمعين والواجب بعينه. والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه. والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه فمثلا الامر بالصلاة امر بمعين. الصلوات الخمس المكتوبة معينة مبينة. والامر الكفارة المخير فيها يكون امرا بواجب مخير. ثم ذكر تقسيما فقال والى مطلق ومؤقت. والمطلق ما لا يكون له وقت معين. ما لا يكون له وقت معين والمؤقت ما له وقت معين. ما له وقت معين. ثم وذكر تقسيما اخر فقال والمؤقت الى مضيق وموسع. يعني ان المؤقت الذي سلف ذكره في التقسيم السابق ينقسم الى مضيق وموسع فالمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معا مثلا صيام رمضان يكون واجبا موسعا ام مضيقا؟ مضيقا لانه لا يمكن فعل غيره من جنسه من الصيام معه واما اوقات الصلوات الخمس المكتوبة فهي موسعة لانه يمكن فعل غيرها من النفل وهو من جنس الصلاة مع ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما يعني مستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكر حقيقته في النفل. قال والمسنون اخص منهما لان من الفقهاء من يخص المسنون بما ورد به دليل خاص لعام. ما ورد به دليل خاص لا عام. فيجعلونه اعلى رتبة من مطلق الندب الندب يشمل معنى الحكم الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. وتتفاوت هذه النسبة فيه. فالمسنون بعض المندوب فيجعلون المسنون عندهم مختصة بما جاء فيه دليل خاص. فلا مطلق النادمين. ثم ذكر ان الجائزة اذا يطلق على الموبايل وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقل وعلى المشكوك فيه. فهذه المعاني الاربعة كلها يطلق عليها اسم الجائز. فاسم الجائز يطلق على معان اربعة. اولها قادة المباح ارادة المباح. وتقدم ان المباح يسمى في الشرع تحليلة تسمى بالشرع تحليلا. والعبد فيه مخير بين فعله وتركه. وهو الذي يسمى استواء الطرفين. اي في الفعل والتمر. وثانيها ان الجائزة يقع اسما للممكن. ان الجائزة يقع أثما للممكن فما جاز وقوعه شرعا أو عقلا سمي جائزا كاتصال الله عز وجل بصفات مختلفة. فهذا جائز شرعا وعقلا. فجوازه الشرعي ورود الخطاب الشرعي به قال تعالى كتب ربكم على ربها كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى في الملك تبارك الذي بيده الملك. الى غير ذلك من الايات المشتملة على صفات الهية مختلفة وكذلك العقل يدل على ان الذات يمكن ان تجتمع فيها او اوصاف مختلفة المعنى. فلو قدر امتناع وقوع صفتين بمعنى واحد لازدحامهما لم يمتنع عقلا اجتماع صفات مختلفة لتباين مواردها. فهذا الامكان يسمى جوازا فمن معاني الجائز الممكن وثالثها على ما استوى فعله وتركه عقلا. اي ما حكم العقل بكون ذلك الفعل الصادر من احد مستويا مع تركه فباعتبار الحكم العقلي لا يختلف الحكم على ما يبدر منه فعلا او تركا ويمثلون له بما يصدر عن الصبي ويمثلون له بما يصدر عن الصبي. ففعل الصبي لا قيمة له عند العقلاء. فيستوي فعله وتركه لانه ليس محلا للعقل ورابعها المشكوك فيه. وهو عندهم ما تعارض فيه امارات الثبوت وامارات كفاء ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاع والامارة هي العلامة. ويذكرون من القول في الاصل في الاشياء القول في الاصل في الاشياء. هل هو الاباحة ام دمها فالقول في هذا الاصل مما تعتوره امارات اثبات هذا المعنى تارة وتعتمر امارات نفي هذا المعنى تارة اخرى. فيصدق عليه اسم المشكوك عليه عندهم. ثم اسم المشكوك فيه عندهم ثم ذكر مسألة اخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر عن بقاء مقتضى التحريم. يعني انه حكم شرعي جاز لعذر. جاز لعذر. سوغ الجواز مع بقاء مقتضى التحريم وهذا بعض معنى ما يتعلق برخصة فان الرخصة اوسع من تعلقها بالتحريم والتحليل. الرخصة وصف للحكم الشرعي الثابت قصف بالحكم الشرعي الثابت لعذر لعذر على خلاف دليل شرعي باق. على خلاف دليل شرعي باق ومقصودهم بقولهم على خلاف دليل شرعي باق اخراج النسخ. النسخ لا يكون فيه الدليل ليكونوا مرفوعا. واما في الرخصة فيكون اصل الدليل باقيا لكنه تخلف لعذر كالادلة في كون الظهر والعصر اربع ركعات فهي باقية لكنها تخلفت في حق المسافر لاجل عذر سوغ شرعا وهو وهو السفر فاذا انفك عن سفره رجع الى دلالة تلك الادلة على كون الاربع ركعات واجبة في ذمته. وتكون العزيمة حينئذ هي الحكم الشرعي الثابت جدا. الحكم الشرعي الثابت ابتداء. كالذي ذكرنا في كون الظهر والعصر اربع فهذا حكم الشرع الثابت ابتداء وتكون الرخص ناقلة عن اصل العزيمة. وتكون الرخص ناقلة عن اصل العزيمة. فالاصل في الاحكام عزائمها التي قررتها الشريعة باعتبار ما تصلح به حال الخلق من العبودية. في العاجل والاجل. فاذا رفعت عنها ابدليل كان ذلك نقلا يسمى رخصة. نعم احسن الله اليكم. والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس. ان قال قد صحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه والفاسد عكسه لانه افتقاد الشيء على غير ما هو عليه. وقد الجهل على عدم العلم. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر في العلم الفقير وهو المدلول. واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليل توسعا. والاصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه وثقوا معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والمسن ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان كونه غير واجب. وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتراض هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس هو الذي يذكره غيره من علماء العقليات بقولهم هو ادراك الشيء. هو ادراك الشيء. على اما هو عليه ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا مجزوما به. ادراكا مجزوما به. قابلا تغير. قابلا للتغير والفرق عندهم بين الاعتقاد والعلم الذي هو اقرب المدارك اليك انهم يجعلون اعتقاده قابلا للتغير واما العلم فانهم لا يجعلونه قابلا للتغير. للقطع به المبحث ذكره عند الاصوليين قليل لان اصل متعلق الاعتقاد هو الخطاب الشرعي الخبري. والاصوليون يبحثون في الخطاب الشرعي الطلبي فهو اصل مادة الفقه وما تعلق به من العلوم كاصول الفقه وقواعد الفقه فذكره عندهم نادر. وقد يذكرونه تارة تتميما لاقسام الادراك التي يبدأونهم بذكر ما يطلبون منها وهو العلم فالجهل ثم ما بعدهما. فيذكر بعضهم ولا سيما في المطولات او الحواشي الكلام على الاعتقاد وهذا المورد الذي ذكروه في كون الاعتقاد قابلا للتغير. منشأه من ماذا تتغير؟ ليه يغير عقيدتك طيب لم يقل هرقل فكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لما ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسلامه قال فهل يرجع احد منهم عن دينه فقالوا لا فقال فكذلك الايمان اذا خالطت الساسته القلوب فهذا ينقض كلام الاصوليين في هالمسألة هذي لكن ما مأخذهم اصله من علوم العقليات يعني هذا معنى عام معنى اصلي لان جمهور علماء العقليات يرون بناء الاعتقاد على النظر. او الشك او القصد على النظر لاقوال اخرى عندهم. محلها الادلة الكونية. وهي التي تقبل ما ذكروه من التغير. واما الادلة الشرعية فانها اذا تمكنت في القلب لم تقبل التغير. كالذي وقع في كلامه ما ذكر له ايمان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لكن لما كان اكثر المتكلمين في باب اصول الفقه هم ممن ينحوا هذا المنحى من علماء الاعتدال او الاشاعرة وكان مبدأ الاعتقاد عندهم على اختلاف بينهم هو النظر او الشك او القصد الى النظر او غير ذلك من الموارد عندهم وكان علقوا ها هو النظر في الدلائل الكونية صار هذا المعنى جائزا عقلا. واما باعتبار وضع فهذا غير جائز عقلا كما شهد به هي رحله. فذكر الاعتقاد هنا انه بمعنى الاصطلاح المتعارف عليه في هذه العلوم. واما باعتبار المدرك الشرعي للحكم الشرعي الخبري الذي يسمى اعتقادا فانه لا يصح ذكر قبول التغير فيه. فالذين يصنفون في علم الاعتقاد المتعلق بالحكم الشرعي قبلي. ثم يذكرون قبول التغير دخل عليهم الخلل من نقلهم معنى الاعتقاد من العلوم العقلية الى العلوم الشرعية مع اختلاف المولد والمنزع فهذا لو قدر تسويقه في علوم العقليات واندرج منها الى علم اصول الفقه فانه لا يسوغ ادعاء هذا المعنى في علوم الاعتقاد الناشئة من تلقي الحكم الشرعي الخبري من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله فان طابق فصحيح اي اذا طابق الاعتقاد الدليل سمي صحيحا كاعتقاد ان الله مستو على عرشه. بائن من خلقه اي منفصل عنه. والفاسد اي الاعتقاد الفاسد عكسه. اي ما لم يطابق الدليل. قال لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. علم بهذا ان الاعتقاد نوعان. احدهما الاعتقاد الصحيح والاخر الاعتقاد الباطل. والضابط يعني انتقاد الصحيح كونه موافقا للشرع في نفسه كونه موافقا للشرع في نفسه وهذا معنى ما يذكره بعضهم من قولهم كونه موافقا للحق في نفسه فان الحق في الحكم الشرعي الخبري طريقه طريقه الشرع. وما يدل عليه العقل من الاحكام الشرعية الخبرية هو تابع فيها دلالة الشرع. ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم. فمن معاني الجهل عدم العلم. وهو الذي يذكرونه بقول هو عدم الادراك بالكلية. ويسمونه جهلا نشيطا ودلالة الكتاب والسنة واثار السلف على اثبات معنى اخر للجهل. وهو ترك العمل بالعلم فان ترك العمل بالعلم يسمى جهلا. فالجهل يقع على معنيه. فالجهل يقع على معنيه احدهما جهل حقيقي. جهل حقيقي وهو المتضمن عدم الادراك بالكلية. وهو ضمنوا عدم الادراك بالكلية. او ادراك شيء على خلاف ما هو عليه. او ادراك شيء على خلاف ما هو عليه. والاخر جهل حكمي وهو عدم امتثال مقتضى الادراك. عدم امتثال مقتضى الادراك وهو الذي يسمى عدم العلم بالعمل. فان ابا العالية الريائي نقل اجماع الصحابة على ان من عصى الله فهو جاهل وتبعه ابن تيمية الحفيد وابن القيم. وهذا يوجد بادلة الكتاب والسنة ان اسم الجهل يقع على هذا وعلى ذاك. واختصر الاصوليون على الجهل الحقيقي. واختصر الاصوليون على الجهل الحقيقي لقوة تعلقه بالادراك. لقوة تعلقه بالادرك. فبحثهم فيما يتعلق بالجهل الحقيقي. وهو عند لهم نوعان احدهما الجهل البسيط وهو عدم الادراك بالكلية. والاخر الجهل المركب. وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فمثلا اذا سئل احد اتى غزوة بدر فقال لا ادري فجهله بسيط. واذا قال في السنة الثامنة فجهله مركب ومعنى كونه مركبا هو معبر عنه بايسر عبارة انه لا يدري ولا يدري انه لا يدري. فصار عنده التركيب عدم الادراك من هذه الصورة فهو يتوهم ادراكا فذلك الادراك غير مطابق للامر في نفسه. فوقع عنده تركيب الجهل من هذا. وهذه الحقيقة هي في خطاب الشرع وهو الذي تدل عليه الدلائل العقلية انه يسمى تخفيلا. ان الجهل المركب يسمى تخييلا. اذ لا حقيقة له. اذ لا لا حقيقة له فهو ادراك يقوم في خيال المتكلم به فيبوح صادعا به مع كونه مخالفا للامر في لنفسه فتسميته بالتخييل هي المطابقة للوضع الشرعي والعقلي. واذا امكنت المنازعة في الوضع العقلي عند المشتغلين بالعلوم العقلية فان المنازعة في الوضع الشرعي غير ممكنة فان خطاب الشرع سمى هذا تخييلا اين هذا احسنت يخير اليه من سحرهم انها تسعى. فالصفة الموجودة لتلك الحبال التي صورت صورة ثعابين تصدق عليها صفة الجهل المركب الذي يذكره علماء العقليات. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم للغير وهو المدلول. اي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب من خبل اي تصديق مطلوب خبري اي تصديق. قال وما يحصل عنده الظن فهاء فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. ومراده بالتوسع ان يحكم عليه بكونه دليلا فهو دليل حكمي فهو دليل حكمي. الدليل عنده نوعان. الدليل عنده نوعان. احدهما الدليل الحقيقي. وهو ما التبصر بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. والاخر الدليل حكم وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الظن. ويسميه جماعة منهم امارة. ويسميه جماعة منهم امارة ولا يسمونه دليلا. ثم ذكر ان الاصل ما يبنى عليه غيره او ما ينبني عليه غيره عكسه. وهاتان العبارتان لا تفيان بحق الاصل والفرع عند الاصوليين. وانما هما مناسبتان للوضع اللغوي. فالاصل اشبه شيء في اللغات ان يكون ما بني عليه غيره. وفرع ووقع في كلام جماعة من الاصوليين الاقتصار على هذا المعنى من بيان الاصل والفرع نظري الى ان المعنى الذي قرر عندهم منشأه من هذه الحقيقة. وان كانوا لا يريدون قصوره وان كانوا لا يريدون قصره على هذه الحقيقة. فالاصل عند الاصوليين يقع على معان عدة. اشهرها قاعدة المستمر اشهرها القاعدة المستمرة. فحينئذ يناسب المقام القول بان الاصل ما ينبني عليه طرفه في لسان العرب. ومنه عند الاصوليين القاعدة المستمرة. فالقاعدة جعلها تما للاصل نشأ من هذا المأخذ الذي مولده لغوي. وكذلك الفرع من اصطلاح الاصول وكذلك الفرع في الاصطلاح الاصولي فان قوله وعكسه لا يقع على ذلك المعنى فهو عندهم حكم العبد من جهة تعلقه بالخطاب الشرعي. حكم فعل العدل باعتبار تعلقه بخطاب الشرع. فهذا يسمى فرعا. يحكم عليه بالاصول ثم قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا الحد ينقصه ذكر قيد وهو الطلبية. فالفقه معرفة الاحكام الشرعية الطلبية ايه دي الاحكام الشرعية الخبرية ليست متعلقة الفقه. وقوله التي طريقها التي طريقها اجتهاد هذا باعتبار النظر الاصولي. فالنظر الاصولي يجعل الفقه مخصوصا بالمسائل الاجتهادية. واما النظر فانه يجعل الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فالمسائل القطعية في الاحكام العملية لا يسميها الاصوليون فقها. فعندهم الصلوات خمس ليست فقهة لان هذه مسألة ليست اجتهادية. لكن الوتر مستحب هذه مسألة اجتهادية فيسمونها فقها. ولهم في منازعة الفقهاء كلام بلغ بعضهم ان يقول في الفقهاء انهم فروعيون وليسوا فقهاء. انهم فروعيون وليسوا فقهاء. يعني يحملون فروعا لكن اسم الفقه لا يصدق عنهم. لفقد اسم الاجتهاد. لان الاصوليين يخصون اسم الفقه بالمسائل وكل فن يرجع فيه الى اهله في تقرير معناه لكن المقصود ان تعلم ان بين النظر الاصولي والنظر الفقهي في بون في هذه المسألة. وهذا البون لا ينحصر في المعاني العامة. بل الاحكام الخمسة التكليفية التي يوجد عند الاصوليين يوجد عند الفقهاء لها معان لا توجد عند الاصوليين الذي يذكره الفقهاء بواجبات الصلاة وواجبات الحج لا يرجع الى المعنى الذي ذكره الاصوليون بل او على معنى اخر يزيد عن ذلك المعنى. فالواجب له عند الفقهاء اكثر من معنى. اما عند الاصوليين فهو مختص بذلك المعنى مذكورة والفقه في الخطاب الشرعي اوسع مما قصر عليه اصطلاحا. فالفقه شرعا هو ادراك الخطاب الشرعي والعمل به. ادراك خطاب الشرع والعمل به فاذا ادرك العبد خطاب الشرع وعمل به سمي هذا فقه. وقد نقل ابن القيم اجماع السلف على ان اسم الفقه لا لا يكون الا مع العمل بالعلم على ان البغي لا يكون الا مع العمل بالعلم. ذكره في مفتاح دار السعادة. وهذا باعتبار المعنى الشرعي فصار الفقه اسما لحقيقتين. احداهما الحقيقة الشرعية وهي ادراك فطر الشرع العمل به هو الذي يتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه الاخر الحقيقة الاصطلاحية. وهو معرفة الاحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد عند او بلا هذا القيد عند الفقهاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله ان المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير واجب وهذا من جنس ما تقدم ذكره في النفل فان النفل هو الندبة والمستحب والسنة كلها بمعنى واحد لكن السنة فيها معنى اقوى. وان كان الوعاء الجامع لها هو الذي سمته الشريعة نفلا كما تقدم تمام. ثم قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة ومراده باطلاقها على الواجب ان السنة تقع اسما للشرع كله ومنه الواجب. ان السنة تقع اسما للشرع كله ومنه الواجب كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عربان رضي الله عنه عليكم بسنتي اي بالشرعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وتلك الشرعة منها فرض ومنها نفل. فيصح ان يطلق على الفضل الذي هو واجب كونه سنة باعتبار كونه من شرعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله في عزل ذلك حديثا فقال نحو عشر من السنة. والحديث بهذا اللفظ من الاحاديث المشهورة عند الاصوليين. واشار جماعة من الحفاظ الى في هذا اللغو منهم ابن حجر فالمعروف في رواية الحديث في صحيح مسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة. الا ان هذه الرواية عشر من السنة موجودة في كتاب من الكتب التي صرح السيوطي وغيره ان العزوة اليها معلن بضعفه. وهو كتاب كامل لابن عدل. فالحديث مروي بهذا اللفظ عند ابن عدي في الكامل اسناده ضعيف جدا والمحفوظ فيه هو عشر من الفطرة. نعم. احسن الله اليك والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التفويض لعلاقة مع قرينة وهو نوعان مرسل كاليد للنعمة بين الرؤية واستعارة كالاسد للرجل الشجاع. قد يكون مركبا كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجل وتأخر وقد يقع في الاسناد مثل جد جده والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر. واذا تردد الكلام بين المجاز ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراره وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة وفيما وضعت له في صناع التخاطب. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه هي من المسائل فليست من المسائل الاصلية التي هي عمود اصول الفقه. وهذه المسائل التابعة مما تنازعت فيها الناس فجمهور الاصوليين على عدها تابعا لازما محتاجا اليه. ومن المحقين من عدها اجنبيا عن علم اصول الفقه حقيقة بتجريده منها. ومن اشهر هؤلاء الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اعلام الموقعين ولما نظم ابن عاصم تلميذ الشاطبي نظمه في اصول الفقه اشار الى تنزيهه من هذه الزيادات اجنبيتي فقال حاشيتها باللغة ومنطقي حرصا على ايضاح الطرق اي ابعد عنها ما لا يحتاج اليه من هذه الزيادات التي هي ليست من عمود اصول الفقه وتنوزع في احقية ادخالها فيه بكونها تابعة عند قوم وكون غير صالحة للدين عند قوم اخرين. فمما ذكره رحمه الله من تلك المسائل ان المجاز هو الكلمة مستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة. واصطلاح التخاطب يسمى انا المخاطبة يسمى لسان المخاطبة. وهو ثلاثة انواع. احدها لسان المخاطبة اللغوية لسان المحرمة اللغوية. وثانيها لسان المخاطبة الشرعية لسان المخاطبة الشرعية. وثالثها لسان المخاطبة اللغوي العرفية لسان المخاطبة العرفية وهذه الانواع الثلاثة وهي المخاطبة اللغوية والشرعية والعرفية هي التي يشيرون اليهم بقوله يشيرون اليها بقولهم الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. فالمراد بالحقيقة ما عليه لسان المخاطبة. فان كان في اللغة صار لغويا وان كان في الشرع صار شرعيا وان كان. وان كان العرف سمي عرفيا. واذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه في هذه الانواع الثلاثة من لسان سمي مجازا. فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ما استعمل في غير ما صلح عليه في لسان المخاطبة. وموجبه عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة وموجبه انهم قرينة دل عليها بالعلاقة. فان المجاز نقل للكلمة عن معناها الاصلي فان جاز نقل للكلمة ام معناها الاصلي؟ وهذا النقل يطلب فيه مسوغ يدل عليه القرينة التي العلاقة ثم ذكر ان المجاز نوعان. احدهما مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية والثاني استعارة كالاسد للرجل الشجاع والفرق بين المجازر المرسل ومجاز الاستعارة ان الاول وهو المرسل تكون العلاقة المجوزة لاستعماله مرسلة غير مقيدة بالتشبيه تكون العلاقة المجوزة باستعماله مرسلة اي مطلقة غير مقيدة بالتشبيه واما في مجال الاستعارة فانها تكون مقيدة بالتشبيه. واما في مجاز الاستعارة فانها تكون مقيدة ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا. والمركب مقابل المفرد. ويريدون به جاز المعنى ويريدون به مجاز المعنى فيكون المجاز في معناه كما يقال للمتردد في من اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ ثم قال وقد يقع في الاسناد مثل جد جده. يعني قد يقع في اسناد الفعلي الى غير ما فعله حقيقته. اي قد يقع في اسناد الفعل الى غير من فعله حقيقة كقول القائل جد جده. فان الجد منفعل اثر عن جده هو فوقع جده على الجد لمن فعل هو فصار فاعلا بالجد. فقيل جد جده. ومثله قول العرب المطر وعين المطر وهم يريدون انهم رعوا العجب. فاسناد الرعي الى المطر باعتبار كونه سببا لانبات المطر بتقدير الله سبحانه وتعالى وهذا المجاز بالاسناد يسمى مجازا عقليا. يسمى مجازا عقليا. قال واستيفاء الكلام في ذلك فن اخر وهو فن البلاغ. فكان الاولى عليه بتركهم من مباحثه لكن العلوم الاصلية قد يذكر فيها اربابها شيئا من فن ار لشدة الحاجة اليه كالواقع في هذه المباحث في اصول الفقه. ثم قال واذا الكلام بين المجازي والاشتراك حمل على المجاز. وقد تقدم بيان معنى المجاز. انه ما استعمل في في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. واما المشترك فهو اللفظ. الموظوع للدلالة على مختلفة اللفظ الموضوع للدلالة على معاني مختلفة. كالذي متنا له امس من العين فتقع اسما لالة النظر وتقع اسما للذهب وتقع اسما لنبع المال. فذكر ان من قواعد الاصوليين انه اذا تردد الكلام بين المجازي والاشتراك حمل على المجازي. لان المجاز يمكن العمل به مباشرة لان الجازم يمكن العمل به مباشرة. واما المشترك فلا يمكن العمل به الا تعيين المعنى المراد من معانيه كلها واما المشترك فلا يمكن العمل به الا بعد تعيين المعنى المراد من معانيه كلها. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده اي عدم وجوده في جميع افراده اي عدم وجوده في جميع افراده. وصدق نفيه اي يصح ان تنفيه فاذا قال احد فلان اسد جاز لك ان تنفيه بكونه غير اسد فهذان امران يتميز بهما المجاز عن الحقيقة. احدهما عدم اضطرابه اي عدم وجوده في جميع الافراد والاخر جواز نفيه ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب وفق ما تقدم فالحقيقة اصطلاحا ما استعمل في محله. من لسان المخاطبة ما استعمل في محله باللسان المخاطبة. والقول بالمجازي مما تنازعت فيه انظار الناس في علوم مختلفة كعلوم الاعتقاد وعلوم البلاغة وعلوم التفسير وعلوم اللغة. واحسن هذه المذاهب ان المجاز صادق الوقوع معتد به مع القرينة الدالة عليه. مع القرينة الدالة عليه. فان خلى من القرينة فان خلا من القرية امتنع. وهو الذي انتهى اليه بعض اذكياء الخلق. ممن حر في هذه المسألة ثم واخر قوله القول بالمجاز مع القرينة. وهو ابو العباس ابن تيمية الحفيد بحر العلوم رحمه الله. فان عبارته في رسالته في احوال القلوب وكذلك في الرسالة المدنية وهي اكثر بسطا والنسخة القادمة منها ناقصة و النسخة المطبوعة اخرا وهي مشتملة على هذا المبحث. وهو الذي نقله عنه منها الجمال القاسمي رحمه الله في في تفسيره وحينئذ لا يكون في هذا القول اي غاشية تغشى الحق لانه جار وفق الحق اذا ادعى مدع بان المجازي يسوق القول بان ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من صفاته واسمائه يكون على المجاز. قيل ان المجاز هنا ممتنع. بخلوه من القرينة. والقرينة منتفية هنا لامرين. احدهما كونه في الغيبيات والمجاز لا يأتي فيها. والاخر كون الاجماع منعقد على انها للحقيقة. فقد نقل ابن عبد البر المالكي رحمه الله اجماع الصحابة والتابعين ان ايات الصفات واحاديثها عن الحقيقة لا النجاة حينئذ ما يتخوف من هتك استار الحقائق الشرعية بسلطان المجاز لا محله عند من عرف الحق بدليله واما مجرد الايراد فانه ما من شيء الا ويولد عليه الموردون ارادة. لكن الشأن في صحة ذلك الايراد والتسليم له. نعم. احسن الله والتأويل تصرف لفظي عن حقيقته لمجازه او قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اختارتها. وقد يكون من فيكفي فيه ادنى مرجح او بعيدا فيحتاج الى الاقوال ومتعسفا فلا يؤمل. المصنف رحمه الله مسألة اخرى من مسائل اصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل. وذكره ببيان بعض افراده في قوله صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه او على بعض مدلولاته لقرينة ما اقترتها. فهذه افراد من الحقيقة الجامعة عندهم. والحد الجامع الطويل انه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل. فالتأويل يشتمل على امرين احدهما ان اللفظ فيه يحمل على احتمال مرجوح لا راجح. ان فيه يحمل على احتمال مرجوح لا راجح. ان موجب الحمل هو الدليل. ان موجب الحمل هو الدليل سماه عظم قرينته الذي سماه بعضهم قرينة. يسمى بعضهم التأويل بالظاهر بالدليل بالظهر اي انه ليس ظاهرا بنفسه. وانما كان ظهوره بالدليل فابقوا عليه اسم الظاهر الذي لا يصدق عليه مجرد لكن لما زيد قولهم بالدليل صح ذلك بانه انما ظهر هالمعنى فيه دون المعنى الراجح لاي دليل دل على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى انواع التأويل في قوله وقد يكون قريبا. فيكفي فيه ادنى مرجح الى اخر ما ذكر. فالتأويل له ثلاثة انواع. التأويل له ثلاثة انواع. اولها التأويل قريب وهو ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له. ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له وثانيها التأويل البعيد وهو ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له. ما بعد مأخذه باحتمال اللفظ له وثالثها التأويل المتعسر التأويل المتعسف وهو ما ادعي فيه الاحتمال بتكلف ما دعي فيه الاحتمال بتكلف. ومن الاصول المؤثرة في الشرع تدليلا وتأصيلا وعلما وعملا ترك التكلف. وهذا يقل اعتباره تارة في العلوم الالية مع كونه الاصل الذي بنيت عليه الشريعة وهو الذي كان عليه للعرب. فاما كونه اصلا بنيت عليه الشريعة فلم في صحيح البخاري قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن انس عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال نهينا عن التكلف. وهذا اصل في كون ذلك مقررا شرعا. وقول الصحابي نهينا هو من مرفوع الى صلى الله عليه وسلم في اصح اقوال اهل العلم. قال العراقي في الفيته قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه رفع ولو. بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو قول اكثر. فقوله امرنا كقوله نهينا في كونه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما موافقة حال العرب ان من اعتبر احوال العرب وجد فيهم السماحة وترك التكلف في جميع معارفهم العلمية والعملية حتى في علم الطب الذي يظن بعده عن ذلك فان الطب العربي مبني على المفردات لا المركبات بخلاف طب فيوجد فيه هذا وقع الطب النبوي موافقا للطب الاصلي العربي في اصله في طلب المفردات دون المركبات. فالمقصود ان التقعر في الموارد العلمية مخالف لما عليه الشرع وما كانت عليه العرب التي تعلقت احكام الشرع اصلا بهم ردت اليهم في موارد مختلفة من ابواب الاحكام كالاطعمة وغيرها. نعم. احسن الله اليكم. والاجتهاد استفراغ الفقير ظن بحكم شرعي. والفقيه ان يتمكنوا من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها وامارات واماراتها التفصيلية. وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه من علوم الغريب والاصول والكتاب سنة والتقليد اتباع قول غير من دون حجة ولا شبهة ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات يجب في العملية المحبطة والنية والقطعية على غير المجتهد. ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنني من الاجتهاد ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه. ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا انتهى. والله سبحانه وتعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من المسائل الاصولية قال بها فقال والاجتهاد راض الفقيه المسعى اي الطاقة. ويكون الاستفراغ ببذل الجهد. ولهذا قال الاصوليون الاجتهاد بذلوا جهدي. الاجتهاد بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي. بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي ومتعلق الاجتهاد عند الفقهاء الاحكام الشرعية الطلبية كلها على ما تقدم فلا يخصونه بما يخصه به الاصوليون. ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها وامراتها التفصيلية وهذا كما تقدم على اصطلاح الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية واما الفقهاء فانه يجعلون اسم الفقيه لمن تعلق به علم مسائل الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية الطلبية سواء كانت من الاجتهادية او غير الاجتهادية. فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية الطلبية عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية دون قيد الاجتهاد الذي يذكره الاصوليون بقولهم استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها واماراتها التفصيلية. ثم قال وانما يتمكن من ذلك ان حصل ما يحتاج اليه فانه من علوم الغريب الى اخر الى اخر ما ذكره. فالذي يتمكن من الاستنباط هو الذي عنده الته. فان استنباطه استخراج. والاستخراج لا يمكن شرعا. ولا عقلا الا بالة تعين عليها. وهذه الالة هي المذكورة في في قوله ما يحتاج ما يحتاج اليه فنه اي من العلوم الاخرى فان اسم الفقه لا يقوم بنفسه لما تقدم من ان العلوم الشرعية اخذ بعضها برقاب بعض وهي وثيقة الارتباط لرجوعها الى منبع واحد هو خبر الوحي في الكتاب والسنة. فيحتاج الفقيه الى اقامة علمه بعلوم تعين على ذلك كعلم الغريب والاصول الى اخر ما ذكر. وقوله ما يحتاج اليه فنه قيد عظيم النفع. لان العلوم واسعة الغمار مترامية الاطراف. ولكن من اشتغل بعلم كعلم الفقه واراد ان يضم اليه غيره مما يقوم به فانه يقتصر على ما يحتاج اليه فنه. ففي علم الحديث او علم التفسير او علم الاعتقاد او علم الاصول او علم القواعد او غيرها من انواع العلوم اشياء قد لا يحتاج اليها الفقيه هو لا تتعلق بفقهه. فيكون حينئذ اخذه لها اخذه منها بقدر ما يحتاج اليه في فنه. ثم ذكر حقيقة التغريد فقال كتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهتهم وهذا الحد باطلاقه يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اندراجه في قوله اتباع قول والموافق الحقيقة التقليد عندهم ان التقليد هو تعلق العبد. بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. فقيد ما ليس حجة بذاته خرج منه خرج به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه حجة بذاته فلا يسمى اتباعه تقليدا. ثم قال ولا يجوز في الاصول ولا في العلميات. ومرادهم بالاصول ما تعلق بالاعتقاد. ومرادهم بالاصول ما تعلق وبالعلميات ما قيمة من الدين بالضرورة ما علم من الدين بالضرورة كصلوات الخمس وصيام رمضان وقد يقع اطلاق معنى العلميات على غير هذا لكن مرادهم عند ذكره في باب التقليد هو هذا المعنى. والصحيح عند الجمهور هو هو جواز التقليد في ذلك. والصحيح عند الجمهور هو جواز التقليد في ذلك. وهو الذي كان عليه السلف الاول من الصحابة التابعين واتباع التابعين. فيكفي في ذلك الاعتقاد. لكن شرط الاعتقاد ان يكون جازما. فاذا اعتقد العامي انتقادا جازما ان ما امن به من كون الله ربه وان محمدا صلى الله عليه وسلم طوله وان الاسلام دينه كفاه ذلك اعتقاد جازم في صحة اسلامه. كفاه ذلك الاعتقاد اللازم في اسلامه وان كان لم يرتفع عنه اسم التقليد لان ارتفاع اسم التقليدي يكون بمعرفة الادلة وهو لم يحدث له الا الاعتقاد العامي قد لا يعرف الدليل فضلا عن ان يعرف كيفية استنباط وجه الدلالة على الدليل في هذه المهمات فظلا عن فدونها من مسائل الاحكام. ثم ذكر رحمه الله تعالى انه يجب يعني التقريب في العملية محضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. فيجب في الاحكام العملية التي يسمونها الفروع سواء كانت ظنية او قطعية على غير المجتهد وهو العامي. ثم قال ولا يجوز له اي للمجتهد تقليد غيره مع تمكنه من اجتهاده يعني مع عليه. ولو اعلم منه اي ولو قلد اعلم منه. ولو صحابيا اي ولو كان المقلد صحابيا. ولا فيما وهذا احد الاقوال المعروفة عند الاصوليين في هذه المسألة. والصحيح ان المجتهد يجوز له تقليد به لمصوغ معتد به شرعا ان المجتهد يجوز له تقليد غيره لمسوغ معتد به شرعا كضيق وقته عن الاجتهاد كضيق وقته عن الاجتهاد او انقطاع نظره عن معرفة الراجح او انقطاع نظره عملية الراجحي. فيفزع الى تقليد احد لم يقع له ما وقع له من التوقف فانه اذا لم يمكنه الترجيح توقف والتوقف عندما يمكن في العلم دون العمل. فهو يقلد غيره في العمل ممن صارت له اهلية اعانته على الوقوف على فصل القول في تلك المسألة المنظور فيها. ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا. اي يحرم على المجتهد القادر اذا اجتهد فادرك حكما شرعيا ان ينزع عما انتهى اليه الى تقليد غيره. لانه امر بما في وسعه واداه وزعوه الى هذا والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا انتهى به نظره الى هذا وهو اهل للاجتهاد وجب عليه ان انتهي الى انتهى اليه لانه حكم الشرع في حقه. فنظره انهاه الى معرفة ان حكم الله هو كذا وكذا. ولو عجب على العبد ان الشرع فيكون قد وجب عليه اتباع الشرع ويحرم عليه ان يرجع عن ذلك بعد صدور الاجتهاد منه اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع التعريفات للشرعية بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما تم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله من نسخته وجدت له روايته واني جلسة خاصة معين لمعين اوجزت له رواية عن باسناد المذكور في بالغ الامل والحمد لله رب للعالمين الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الاحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين واربع مئة قال في مسجد الشيخ هاشم رحمه الله في امارة دبي ويحرم عليه ان يرجع عن ذلك بعد صدور الاجتهاد منه. وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب مقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع التعريفات الشرعية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما تم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته واني اجازة خاصة معينة معين او اجلت له رواية عن المذكور في بالغ الامل والحمد لله رب العالمين بن عبدالله بن حمد يوم الاحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد الشيخ هاشم رحمه الله في امارة دبي