ينتقل بعده الى كتاب الذي يليه وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية الله اليكم قال الشيخ قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية بسم الله الرحمن الرحيم القواعد جمع قاعدة. وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه والمكروه بالعكس اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا ترك المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته الملوك ثم شرع يبين معنى القواعد لان حقيقة اصول الفقه خاصة والعلوم عامة انها مردودة الى كونها قواعد مطردة فما من علم مشيد اصلي او الي الا ابتلاء تأصيله على قواعد يرتفع عليها بناء فلملاحظة هذا المعنى قدم المصنف معنى القواعد. فقال القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها. اي قضية كلية تندرج فيها افراد كبيرة وهذا معنى الجزئيات فالجزئيات هي الافراد المتعددة. تعرف احكامها من ذلك الحكم الكلي. الحكم الكلي يكون اصلا محيطا بافراد متعددة. ومن جملة ذلك كما ذكرت لكم العلوم فان العلوم توصف بكونها قواعده. فمثلا علم اصول الفقه هو ينسب الى كونه قواعد. فهي قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية. قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء والاصوليين وهذا الغدو متفق عليه بين الفقهاء والاصوليين واما ما زاد عن ذلك فهو مختلف فيه. فان الاصوليين يرون ان اصول الفقه هي قواعد يستنبط منها الاحكام الشرعية الطلبية من ادلتها التفصيلية واما الفقهاء فلا يرون تخصيصها بهذا التقييد لان اسم الفقه عند الاصوليين يتعلق بالمسائل الاجتهادية فقط. لان اسم الفقه عند الاصوليين يتعلق سيادية فقط واما عند الفقهاء فجميع الاحكام الشرعية الطلبية هي فقه سواء كانت من المسائل القطعية التي لا اجتهاد فيها او من المسائل الاجتهادية. لكن كلا الطائفتين مجتمعتان على ان ان اصول الفقه هي قواعد توصل الى معرفة الاحكام الشرعية الطلبية. سواء كانت عند هؤلاء مما يختص بالاجتهاد او عند هؤلاء مما تندرج فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية ثم ذكر رحمه الله تعالى حد الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح لاختصاص هؤلاء الخمس بكونه بكونها انواع الحكم التكليفي. فان الاصوليين يبتدئون عادة تقرير معاني مقاصد القول في الاصول ببيان الحكم التكليفي اي ما يتناوله الامر والنهي. وسموه تكليفيا باعتبار ما من ثقل الامر والنهي. وفي هذه التسمية نظر. ولذلك عدل حذاق بعض احج بعض حذاق اهل العلم عن هذا فسموها احكام العبودية. ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وذكروا ان معنى التكليف وفق المعنى الموضوعي له عند الاصوليين لا يوجد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بين رحمه الله تعالى معاني تلك الاحكام الخمسة وفق مورد مشهور في الكلام في الحدود وهو في الكلام في التعريفات وهو التعريف الرسم والمراد به عندهم الثمرة. فقوله رحمه الله الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه هو ثمرة ناشئة من كون الشيء واجبا لانه اذا فعله استحق الثواب. واذا تركه حق العقاب وهذا يسمى تعريفا بالرسم والمقدم في المعرفات في العلوم العقلية وهو اقرب الى الوضع اللغوي ان تعرف بالحد فان الحد هو هو الوصف الذي يحيط بماهية الشيء ويميزه عن غيره فيتميز به عن غيره اما القطع بانه يصوره تصويرا كاملا فهذا قد يتعذر. ولكنه يميزه عن غيره مما يشاركه. فيكون للواجب حد يميزه عن المندوب. وللحرام حد يميزه عن عن المكروه. ويكون للمباح الدنيا تميز به عن تلك الانواع الاربعة التي تقدمت فما ذكره المصنف وغيره من تعريف بالرسم ينبغي ان يعدل عنه الى التعريف بالحد لانه اوفق في اظهار حقيقة الشيء عن غيره يتميز عن غيره بهذا الحد الذي يصير به مفصولا عن غيره واهل العلم رحمهم الله تعالى تارة يعرفون تلك الاحكام الخمسة بالنظر الى تعلقها بالحاكم هو الله فيسمونها ايجابا واستحبابا الى اخره. وتارة يبينون معانيها باعتبار تعلقها بالعبد المخاطب بالامر والنهي فيسمونها واجبا ومستحبا ومباحا. واصح الطريقين ان تلك الاحكام الخمسة تعرف باعتبار اضافتها الى الله سبحانه وتعالى. تعرف باعتبار اضافتها الى الله سبحانه وتعالى. لانه هو واضع تلك الاحكام التي خطبنا بها من الامن والنهي وللاصوليين رحمهم الله الفاظ متنوعة في الخبر عن الحكم الواحد فهم مثلا يقولون واجب وفرضه ويقولون مندوب ومستحب وسنة وتطوع ويردون هذا وهذا الى اصل واحد وقد جاء في خطاب الشرع وضع الفاظ لكل واحد من هذه الاحكام الخمسة فان الشرع سمى هذه الاحكام الخمسة بالفاظ. ففيه الفاظ والنفل والتحريم والكراهة والحلال الفاظه والنفل والتحريم والكراهة والحلال فانتم تحفظون حديث ابي هريرة وهو حديث الهي عند البخاري فيه وهو حديث من عاد لي وليا وفيه الله سبحانه وتعالى يقول وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. فاسم الفرض والنفي اصدق في موافقة حكم الله من غيرها من غيرهما من الالفاظ التي وضعها الاصوليون والفقهاء فالتعبير مما جاء في الخطاب الشرقي الشرعي اوفر بل احكام التي يسمونها تكليفية وهي احكام العبودية خمسة وفق خطاب الشرع. اولها الفرض. الفرض وهو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي للفعل اقتضاء لازما. وثانيها النفل النفل وهو الخطاب شرعي طلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم وثالثها التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاءا لازما المقتضي للترك كارتضاء لازما ورابعها الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير اللازم الشرعي الطلبي المرتضي للترك اقتضاء غير لازما. وخامسها التحليل او الحلال وهو الخطاب الشرعية الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك فهذه الاحكام الخمسة تختص بالخطاب الشرعي الطلبي فلا تتعلق بالخطاب الشرعي الخبري. تتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي فلا تتعلق بالخطاب الشرعي الخبري. الخطاب الشرعي الخبر متعلقه التصديق كقوله تعال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسله وقوله تعالى الله خالق في كل شيء. قوله تعالى ان الساعة اتية لا ريب فيها. فتلك تسمى خطابا شرعيا خبريا. متعلقه التصديق واما ما ذكرناه فمتعلقه الخطاب الشرعي الطلبي ويرجو اليه وترجع اليه هذه الانواع الخمسة ومما ذكرناه من حدودها يعلم ان الفوضى والنفل يشتركان ويفترقان. وان التحريم والكراهة يشتركان ويفترقان فالفرظ والنفل يشتركان في وجود طلب الفعل ويفترقان في ان الطلب في الفرض يكون اقتضاء لازما واما في النفل فيكون غير لازم. وكذلك يقال في التحريم والكراهة فانهما يجتمعان في طلب ثم يفترقان في اقتضاء اللزوم. فالتحريم في اقتضاء لزوم بالترف واما الكراهة فلا يقارنها بذلك اللزوم. واما التحليل او الحلال فان الخطاب الشرعي فيه يكون مخيرا. بين الفعل فالعبد ان ان شاء فعل وان شاء ترك. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد الصلاة باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين