السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى اله وصحبه ومن دينه حمل اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة سبع وثلاثين واربع مئة والف بدولته الثالثة مملكة البحرين وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى قوله والفرض والواجب مترادفان. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفاية والى معين ومخير والى مطلق ومؤقت والمؤقت الى مضيق وموسع والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه والرخصة ما شرع لعذر مع بقايا مقتضى التحريم والعزيمة بخلافها ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقهي ابتدأها بقوله والفرض والواجب مترادفان الآفا للحنفية والمقصود بالترادف هنا تعلقهما بمسمى واحد. فمذهب الجمهور ان الفظ والنفل مترادفان الا الحنفية فانهم فرقوا بينهما فجعلوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي فجعلوا الفوضى ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل وظني الواجبة ما ثبت بدليل ظني والذي دل عليه خطاب الشرع هو ان الفرض والواجبان من جهة دلالتهما على الحكم الشرعي مترادفان ان الفرض والواجب من جهة دلالتهما على الحكم الشرعي مترادفان ومن جهة متعلقهما مختلفان ومن جهة متعلقهما مختلفان فالفرظ والواجب يتعلقان بالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما فالفرض والواجب يتعلقان بالخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويفترقان في جهة المتعلق ويفترقان في جهة المتعلق فالاقتضاء المذكور باعتبار قدوره من الله يسمى فوضى وباعتبار تعلقه بالعبد يسمى واجبا. فالاقتظاء المذكور باعتبار تعلقه بالله يسمى داروا ظن وباعتبار تعلقه بالعبد يسمى واجبة. ولهذا اذا ذكر اسم الفرض علق بالله عز وجل قال تعالى سورة انزلناها وفرضناه ولما ذكر المواريث قال فريضة من الله واما الواجب فانه يذكر فيه الاقتظام متعلقا بالعبد الذي هو محل الحكم. ومنه حديث ابي سعيد الخدري الذي تقدم في بعين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فلما علق هذا الخطاب الشرعي المقتضي للإزام بالفعل اقتضاء لازما بالعبد جعل واجبا فهذا مورد الفرق بينهما في خطاب الشرع واما من جهة المعنى المدلول عليه في الاقتضاء فهو واحد ثم ذكر رحمه الله مسألة اخرى فبين ان الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة فاول تلك الاعتبارات ان من الواجب ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية وفرض العين هو هو المتعلق بكل عبد بعينه وفضل العين هو هو الواجب المتعلق بكل عبد بعينه واما فرض الكفاية فتعلقه بعموم المخاطبين واما فضل الكفاية فتعلقه بعموم المخاطبين فلا يدفع فض فلا يدفع الاثم في فرض العين عن العبد سوى فعله له فلا يدفع الاثم عن العبد في فرض العين سوى فعله له واما فرض الكفاية في دفع عن عموم الخلق الاثم فعل واحد منهم او بعضهم ذلك الواجب عنهم فاذا وقع ذلك الواجب المطلوب شرعا على وجه كونه فرض كفاية من بعض الخلق ان عن غيرهم الاثم اندفع عن غيرهم الاثم ولو لم يكونوا ممن فعله ثم ذكر تقسيما اخر فقال واذا معين ومخير اي ينقسم الواجب الى واجب معين وواجب مخير والمعين هو الواجب بعينه والمعين هو الواجب بعينه والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه فمن الاول الصلوات الخمس فكل صلاة منها مطلوبة بعين ومن الثاني الكفارات فيما خير فيها ومن الثاني الكفارات فيما خير فيها فالمطلوب حصول كفارة فجنس المراد هنا الكفارة واما المفعول منها فالعبد مخير فيه كما قال تعالى في كفارة فدية الاذى في الحج ففدية من صيام او صدقة او نسك ثم ذكر تقسيما اخرا فقال والى مطلق ومؤقت والمطلق هو ما لا يكون له وقت معين والمطلق هو ما لا يكون له وقت معين والمؤقت هو ما له وقت معين فمثلا من المؤقت الصلوات الخمس من المؤقت الصلوات الخمس ومن المطلق النفل الذي ليس لسبب النفل الذي ليس لسببه فصلاة النفل المطلقة العبد مخير فيما شاء من زمن ان يفعلها ثم ذكر تقسيما اخر فقال والمؤقت الى مضيق وموسع والمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه الا يمكن فعل غيره من جنسه معه واما الموسع فما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معه فمثلا اوقات الصلوات موسعة اذ يمكن ان يصلي الفرض والنفل فيها واما صيام رمضان فانه مضيق اذ لا يمكن ان يصوم فيه فرضا ونفلا بل تختص ايام شهر رمضان بكونه محلا لصوم الفرض ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما يعني ان المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم وهو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ثم ذكر ان المسنون اخص ثم ذكر ان المسنون اخص منهما لان من الفقهاء والاصوليين من يخص المسنون بما جاء فيه دليل خاص يخص المسنون بما جاء فيه دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المندوب والمستحب فانه فانهما يردان الى اصل عام فانهما يردان الى اصل عام لا دليل خاص ثم ذكر ان الجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه. فهذه المعاني الاربعة كلها مما يطلق عليها اسم جائز فالجائز يطلق على المباح اي المخير بين فعله وتركه ويطلق على الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا اي يحكم بطريق الشرع او بطريق العقل امكان وقوعه فيسمى جائزا وكذلك يطلق الجائز على ما استوى فعله وتركه عقلا فلا يفرق في حق فاعله بين كونه فاعلا له او تاركا له كفعل الصبي فان فعل الصبي يستوي في حقه ما لو فعله او تركه لان فعل الصبي لا قيمة له عند العقلاء لان الاصل ان الصبي فاقد العقل ولذلك لم يكلف لان من شرط تكليفه ان يكون له عقل وبلوغ وهما مفقودان في حق الصبي يكون فعله مما يتصف بالجواز واما المعنى الرابع فذكره بقوله وعلى المشكوك فيه وهو عندهم ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاع ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاع ومرادهم بالامارات اي العلامات فهذا لا يقطع بحكمه ويسمى مشكوكا فيه كخلافهم في مسألة الاصل في الاشياء هل هو الحل ام الحوض؟ كخلافهم في مسألة الحظر الاصل في الاشياء. هل هو الحل ام الحظر؟ يعني المنع. فهذه المسألة مما فيصدق عليها ان تسمى مشكوكا فيها لتنازع امارات اثبات هذا المعنى مع امارات نفيه في كل واحد منها فتسمى مشكوكة فيه ويسمى ويطلق عليها اسم الجائز. ثم ذكر مسألة اخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم. يعني انه حكم شرعي جاز لعذر موجب له مع بقاء الاصل وهو التحريم واحسن من هذا ان يقال الرخصة هي وصف للحكم الشرعي الثابت لعذره وصف للحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باق على خلاف شرعي على خلاف دليل شرعي باق فمثلا قصد الصلاة في السفر ركعتين يسمى رخصة فان العدول عن في الصلاة الرباعية عن اربع ركعات الى اثنتين ثبت وصل لحكم شرعي لعذر وهو عذر السفر وقولهم مع بقاء الدليل الشرعي لماذا قالوا مع بقاء الدليل الشرعي لاخراج النفخ لاخراج النسخ فالرخصة دليلها يبقى لكنه ارتفع لاجلي ايش العذر الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاعتقاد هو الجزم بشيء من دون سكون النفس فان طابق فصحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه وقد يطلق الجهل على عدم العلم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا والاصل ما يبنى عليه غيره والفرع عكسه والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والمسنون ما ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير غير واجب وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون تكون النفس اليه. والمراد الجزم بالشيء القطع به القطع به وهو الذي يسمونه ادراكا جازما اي مقطوعا به ومحل عدم سكون النفس اليه لقبوله التغيير ومحل عدم سكون النفس اليه لقبوله التغيير ومورد هذا عند المتكلمين في العلوم العقلية ومنها اصول الفقه هو الادلة الكونية والادلة الكونية لان من موارد الاحكام عند علماء العقليات ومن بنى على اصلهم ان العبد مأمور بالنظر في الادلة الكونية ليعتقد فالاعتقاد الناشئ من النظر بالادلة الكونية يوجد معه هذا المعنى الذي ذكره من وجود الجزم من دون تكوني النفس بخلاف الاعتقاد المبني على الادلة الشرعية فانه يوجد معه الاعتقاد مع سكون النفس لان الادلة الشرعية لها من برد اليقين في النفوس ما لا يوجد للادلة الكونية لاختصاص الادلة الشرعية بكونها وحيا من الله واما الادلة الكونية فليست من جملة وحي الله وانما هي من شواهد ما يدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته فالمذكور في العلوم العقلية كاصول الفقه او المنطق او الفلسفة من معنى الاعتقاد يراد به الاعتقاد الذي منشأه الادلة الكونية للاعتقاد الذي منشأه الادلة الشرعية. فان الاعتقاد الذي ينشأ من الادلة الشرعية يكون مبنيا على التصديق الذي عماده الاستسلام والاتباع فهذا يوجد معه جزم يقارنه تكوني نفسا لا يقارنه يقارنه سكون النفس لما فيه من برد اليقين بالوحي الصادق الذي لا يتخلف من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله قسمة الاعتقاد اثنين احدهما الاعتقاد الصحيح والاخر الاعتقاد الفاسد ومجزئ ميز بينهما فقال فان طابقا فصحيح اي ان طابق الامر في نفسه كاعتقادي ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه اي منفصل عنه والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو اعليه والمعيار في تمييز صحيح الاعتقاد من فاسده هو ما وافق الحق في نفسه مما يعلم بطريق الشرع. وما وافق الحق في نفسه مما يعلم بطريق الشرف الاعتقاد الذي ينضم عليه القلب اذا كان موافقا للحق نفسه بطريق الشرع الذي علم به كان اعتقادا صحيحة وان لم يكن كذلك فانه يكون اعتقادا فاسدا ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال وقد يطلق الجهل على عدم العلم فمن معاني الجهل فقد الادراك ففاقد الادراك الذي يتعذر عليه الجزم بشيء بشيء ينسب الى الجهل كمن يقال له متى وقعت غزوة بدر؟ فيقول لا ادري ففقد العلم منه يسمى جهلا ويطلقون الجهل ايضا على ادراك الشيء ادراكا على خلاف ما هو عليه كأن يقال له متى غزوة بدر؟ فيقول في السنة الثامنة فهو يدرك معنى وقوعها على خلاف ما هو في نفس الامر. فان غزوة بدر وقعت في السنة فانية ويفرقون بين الاول والثاني فيجعلون عدم الادراك بالكلية مسمى بالجهل البسيط ويجعلون ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهلا مركبا والمناسب للوضع الشرعي واللغوي ان الثاني يسمى تخييلا يسمى تخييلا لان الادراك الموجود حينئذ متوهم لا حقيقة له لان الادراك الموجود حينئذ متوهم لا حقيقة له. فهذا الادراك الذي يوجد في نفس من يزعم ان بدرا وقعت في الثامنة هو ادراك مكذوب لانهم مخالف للامر في نفسه فهو حقيق باسم التخييل اي المتوهم الذي لا يوجد له فرض في نفس الامر في العيان الظاهر للناس ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول اي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهذا معنى قوله مدلول اي الى مطلوب خبري اي تصديق قال واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. اي يعطى اسم الدليل وان لم يكن كذلك ان يعطى اسم الدليل وان لم يكن كذلك فانهم يسمونه امارة فانه فانه يسمونه امارة فما اوصل الى مطلوب خبري يخص باسم الدليل واما ما اوصل الى مطلوب الظن فانهم يسمونه امارته. وربما جعلوا له اسم الدليل على وجه التوسع. ثم ذكر ان الاصل ما يبنى عليه غيره وان الفرع عكسه وهذا الحد اشبه بالوضع اللغوي منه بالوضع الاصول فان الاصل عند الاصوليين يطلق على معاني اشهرها القاعدة المستمر ومنه سمي علمهم علم اصول الفقه اي القواعد المطردة المستمرة التي يستعان بها في معرفة الاحكام الشرعية الطلبية باستنباطها من ادلتها التفصيلية واما الفرع عندهم فهو الحكم على فعل العبد من جهة تعلقه بحكم الشرع. الحكم على فعل العبد من جهة تعلقه بحكم بحكم الشرع او بخطاب الشرع ثم قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وهذا الحد يحتاج الى زيادة لازمة وهي القول بان تلك الاحكام الشرعية تكون طلبية لا خبرية فان الفقه يختص بالاحكام الشرعية الطلبية. اما الاحكام الشرعية الخبرية فلا تندرج فيه فهي تندرج في علم الاعتقاد احسنت فهي تندرج في علم الاعتقاد وكذا قوله التي طريقها الاجتهاد هذا موافق لمسلك الاصوليين واما الفقهاء فانهم لا يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. فالفقه عندهم يشمل المسائل الاجتهادية والمسائل غير غير الاجتهادية. فمثلا الصلوات خمس لا يكون عند الاصوليين من جملة الفقه لكنه يكون عند الفقهاء من جملة الفقه وكل علم يقرر وفق قواعد اهله. والكلام هنا في تقرير قواعد الاصوليين وفق طريقتهم. فهم يرون ان الفقه مخصوص بالمسائل الاجتهادية لانها هي التي تحتاج لالة في الاستنباط واما المسائل القطعية فهذه لا حاجة فيها الى الاستنباط فقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يقطع قول كل خطيب للقطع بان فرض الصلوات في اليوم والليلة هن خمس صلوات فلا يعدونها حينئذ محلا للاجتهاد والاستنباط الذي تدرج به هذه المسألة في حقيقة الفقه عندهم وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من من معنى الفقه هو كما تقدم باعتبار الوضع الاصولي فينبغي ان ان تعرف ان معاني ما يذكر من الالفاظ ينظر فيها تارة الى وضع يختص باهل فن وينظر فيها تارة ب نظر اهل فن اخر وينظر تارة باعتبار الوضع الشرعي وهو فوق هؤلاء وهؤلاء. فمثلا الفقه الذي ذكرناه يقع على معنى عند الاصوليين يختص فيه بالمسائل اجتهادي ويقع بمعنى اخر في نظر الفقهاء يشمل المسائل الاجتهادية وغير الجهادية ويقع في خطاب الشرع على معنى اعم وهو يقول العلم المقرون بالعمل يعني ادراك خطاب الشرع مع العمل به هذا معنى الفقه في الشرع ومنه حديث معاوية رضي الله عنه وعن ابيه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين فالفقه يعم جميع متعلقات الدين فالرقائق واحوال السلوك وتهذيب الاخلاق هي في الوضع الشرعي تسمى تم فقها هي من جملة الفقه ولكن لا يصدق اسم الفقه بمجرد ادراك خطاب الشرع. بل لابد من العمل به ونقل اجماع السلف على هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ويتأكد في هذا لمعنى الحديث فانه لا يتصور ارادة الخير عند وجود العلم وفقد العمل بل لا يكون الخير موجودا الا اذا وجد العلم والعمل والمقصود ان تعرف ان هذه الالفاظ تارة تكون في الشرع على معنى وتكون عند اهل فن على معنى وتكون عند اهل فن على معنى اخر ولذلك من توسع في العلوم رأى من عجيب ما اعطى الله اهل كل علم من الفهم فاذا رأى خطاب الشرع علم قدر ما فيه من العلم الذي فوق هؤلاء جميعا فنحن اليوم بما ندرك من العلوم الشرعية وما نراه كلها قبسة من علم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلوم هذه الامة لها علمه صلى الله عليه وسلم وعلمه صلى الله عليه وسلم هو قبسة من علم الله سبحانه وتعالى الذي ارسل في كل امة النبي فيتجلى لهذا لمن يشهد هذا الامر علم الله سبحانه وتعالى ويتبين له قدر ما افاض الله عز وجل على الخلق من علوم عرفهم بها فيشهد نعمة العلم وان الله عز وجل اذا رزقه علما وفهما فان شهود هذه النعمة عظيم مما يستدعي عليه حقها من الشكر فالله عز وجل اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا ثم اوجد لنا من العلوم والمعارف ما يزيد مع احدنا كل يوم من وهذا من اثار نور علم الشرع فنور الشرع اذا تغرغر به القلب حلاوة شهد هذه المشاهد فلا يزال ينظر الى نفسه بعين المقت في قدر ما بها من الجهل ولذلك قال سهل ابن عبد الله الكستري قال لا يعرف الجهل الا العلماء لا يعرف الجهل للعلماء فالعالم كلما توسع في العلوم نظرا عرف قدر ما فات من الزمان في غير العلم بهذه العلوم والمعارف ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير واجب وهذا في معنى ما سبق من تقريره من استواء النفل والمندوب والمستحب المسنون ثم قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة اي تطلق السنة على الواجب باعتبار كونه شرعا باعتبار كونه شرعا فان السنة تطلق ويراد بها الشرع كله ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي اي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فيندرج في هذا الواجب فقد يسمى تارة الواجب سنة باعتبار كونه ايش شرعا ودينا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء في هذا الحديث عشر من السنة. رواه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل واسناده ضعيف جدا والمحفوظ في هذا الحديث ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة عشر من الفطرة احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينه وهو نوعان مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية واستعارة كالاثر للرجل الشجاع وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى وقد يقع في الاسناد مثل جدده والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز ويتميز المجاز من من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه تعد من المسائل التابعة لا من مسائله الاصلية تعد من المسائل التابعة لا من مسائله الاصلية والعلوم الالية دخل بعضها في بعض غالبا دخل بعضها في بعض غالبا فمنها مسائل اصلية هي متين الفن ومنها مسائل تعد زائدة على هذا الفن مقتبسة من فن اخر كالمذكور هنا فانها مما يرجع الى علم البلاغة ولذلك قال بعد ذكر جملة منها قال والاستيفاء والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر يريد به رحمه الله تعالى فن البلاغة فكان مما ذكره ان المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب والمراد باصطلاح التخاطب لسان المخاطبة لسان المخاطبة الذي يرجع الى الشرع تارة او الى اللغة تارة او الى العرف كافة الذي يرجع الى الشرع تارة او الى العرف تارة او الى اللغة تارة فالمجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة ثم ذكر ان المجاز نوعان احدهما مرسل فاليد للنعمة والعين للرؤية. والثاني استعارة كالاسد للرجل الشجاع والفرق بين المجازي المرسل والمجاز ومجاز الاستعارة انه يشترط في مجاز الاستعارة وجود الشبه فالعلاقة الموجودة هنا التشبيه واما في المجاز المرسل فلا يشترط ذلك فتكون العلاقة المجوزة لهذا المعنى مرسلة اي مطلقة من غير قيد التشبيه ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا والمركب هنا في مقابل المفرد فالمجاز المفرد الذي يتعلق بكلمة واحدة فالمجاز المفرد الذي يتعلق بكلمة واحدة واما المجاز المركب فهو الذي يتعلق بجملة باعتبار المعنى الذي يتعلق بجملة باعتبار المعنى قال كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ اي لديه اقدام واحجام فهو متردد بينهما ثم قال وقد يقع في الاسناد اي في اسناد الفعل الى غير من فعله على الحقيقة اي في اسناد الفعلي الى غير من فعله على الحقيقة مثل جدة جده اي قول القائل جد جده او قول القائل راعينا المطر فالفعل فيهما مسند الى وغير من فعله على الحقيقة وهذا يسمى عندهم بالمجاز العقلي هذا يسمى عندهم بالمجاز العقلي. ثم قال واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك عمل على المجاز لان المشتركة كما تقدم هو اللفظ الموضوع لعدة ايش؟ معا واللفظ الموضوع لعدة معاني كالذي ذكرناه من لفظ العين في العين تراد بها الة البصر وتراد يراد بها الذهب ويراد بها نبع الماء قال فاذا تردد الكلام بين كونه مجازا وبين كونه مشتركا حمد على المجاز اي قدم ارادة المجازي فيه بان يحمل عليه لانه يمكن العمل به يمكن العمل به بخلاف المشترك فانه لا يترجح ارادة هذا المعنى او ارادة هذا المعنى او ارادة هذا المعنى الا بقرينة خارجية الا بقرينة خارجية. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم يعني انه لا يوجد في جميع الافراد يعني انه لا يوجد في جميع الافراد فيوجد في فرد دون غيره قال وصدق نفيه اي يصح ان تنفيه ان يصح ان تنفيه فاذا قلت مثلا فلان اسد تريد الشجاعة فان هذه الشجاعة التي نسب اليها قد توجد في فرد دون فرد فيشتركان في الانسانية لكن هذا وجدت عنده الشجاعة فاستحق المجاز بكونه اسدا وذاك لم توجد فلم يستحق وهذا الذي انت جعلته كالاسد هو عند غيرك مما لا تصح له هذه الصفة فيصدق امكاننا فيه فاذا قلت فلان اسد امكن ان يقول غيرك فلان غير اسد فانت ترى فيه شجاعة وذاك لا يرى فيه شجاعة ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب يعني في لسان للمخاطبة الذي يوجد في الشرعي او في اللغة او في العرف وهذه المعارف التي ذكرها هي من جملة ما يرجع الى معرفة كلام العرب مما تميز باسم علم البلاغة وعلم البلاغة من العلوم النافعة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عند العارف بالعربية يجيء بعد النحو ومتن اللغة بالنحو ومتن اللغة مقدمان ثم تأتي بعدهما البلاغة في علومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع لان ما يذكر فيها من القواعد هو من سنن العرب في كلامهم الذي قصرت السنتنا اليوم عن مجاراته فصرنا نحتاج الى قواعد مقررة تعرفنا به فلا يتم فهم كلام الشرع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون للمرء نزع في كلام العرب من جهة سننه ومن جملتها ما يسمى بعلم البلاغة فاصل علم البلاغة هي من طرائق العرب في كلامهم التي جمعت في علم اسمه علم البلاغة كما جمعت قواعد بناء الالفاظ في علم اسمه علم النحو وهذا العلم لم يكن محتاجا اليه فيما سبق كما قال الاعرابي ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي اقول واعرب فهو على سرقته يتكلم عربية فلا يحتاج الى علم ان نعم وكذلك كانوا في علوم البلاغة في فهم مواضع الكلام وموارده كان ذلك البيان منطبعا في نفوسهم فيدركونه. واما اليوم فنحتاج الى تلك الالة التي تعرفنا به فينبغي ان لا يقتصر من يلتمس العربية على النحو بل يعتني بعلم متن اللغة ويعتني ايضا بعلم البلاغة فان من اعتنى بهذه العلوم والمعارف ظهرت له من انواع الفهم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يظهر لغيره ولذلك لما كملت علوم الاوائل تجد عندهم من الفهم ما لا يوجد عند المتأخرين لان مدارك العلم عندهم قوية واما المتأخرون فمدارك العلم ضعيفة يعني ابن الاعرابي ابن العربي المالكي ذكر في احكام القرآن انه اية الوضوء انه تذاكر الاحكام المستنبطة من هذه الاية مع اصحابه يعني من المالكية في بغداد فاستخرجوا منها اكثر من ثمانمائة وخمسين حكم وهي اية واحدة لماذا؟ لقوة النزع بفهم الكلام بما عندهم من الالة فمن اراد ان يحادي اولئك لا بد ان يبني الته من جملة ما يبنى من الالة خاصة ما يتعلق بالعربية علم البلاغة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته الى مجاز الى مجازه او قصره على بعض مدولاته لقرينة به اقتضاها به اقتضتها وقد يكون قريبا فيكفي فيه ادنى مرجح او بعيدا فيحتاج الى الاقوى ومتعسفا فلا يقبل ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى من مسائل اصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل وقال والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازر اي نقله من المعنى المعروف في الحقيقة الى معنى اخر في المجاز قال او قصره على بعض مدلولاته اي حبسه على بعض المعاني المستكنة فيه اي حبسه على بعض المعاني المستكنة فيه لقرينة به اقتضتها والحد الجامع له ان يقال التأويل هو حمل اللفظي على الاحتمال المرجوح لدليل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل وهو ثلاثة انواع وهو ثلاثة انواع اولها التأويل القريب التأويل القريب وهو ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له ما قرب مأخذه في احتمال اللفظ له وثانيها التأويل البعيد التأويل البعيد وهو ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له ما بعد مأخذه في احتمال اللفظ له وثالثها التأويل المتعفف والمتعسر التأويل المتعفف وهو ما دعي فيه المعنى على وجه التكلف ما ادعي فيه المعنى على وجه التكلف وتقدير رتبة تأويل ما فيها بحسب قوة الفهم للوضع اللغوي فالذي يمكنه ان يحكم بان هذا التأويل هو تأويل قريب او تأويل بعيد او تأويل فيه تعسف هو من يكون له ادراك قوي في بالعربية. فالمدرك للعربية يرث منازل القول هل هذا الوجه المذكور قريب من مورد كلام العرب ام بعيد عن مورد كلام العرب او هو لا يكاد يبين في كلامهم فالقول به فيه تكلف اه الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها واماراتها التفصيلية وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب والاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه ويحرص بعد ان اجتهد اتفاقا انتهى والله سبحانه وتعالى اعلم ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من المسائل الاصولية فقال والاجتهاد استفراغ الوكيل استفراغ فقيه الوسع يعني الطاقة ويكون هذا الاستفراغ ببذل الجهد. في تحصيل ظن بحكم شرعيا فالمطلوب تحصيله في الاجتهاد عند الاصوليين هو الوصول الى الاحكام الشرعية فالاجتهاد عندهم بذل الجهد في تحصيل حكم شرعي بذل الجهد في تحصيل حكم شرعي. ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها وامارتها التفصيلية على ما تقدم تقريره من اصطلاح الاصوليين من انهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية. وتقدم ان الدليل هو الموصل الى ايش تصديق خبري واما الامارة فهي التي توصل الى الى حكم ظني ثم قال وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فانه من علوم الغريب والاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع وهذه المذكورات يجمعها اسم الة الاجتهاد فالاجتهاد له الة لا يمكن بدونها من جملتها المعدود هنا من معرفة الغريب يعني معاني كلام العرب مما يكون مهجورا عندهم عادة. وكذا معرفة الاصول والكتاب والسنة. ومسائل الاجماع ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى التقليد فقال والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة واحسن من هذا ان يقال التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته وتعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي ما الفرق بين ما ذكره وبين ما ذكرناه الفرق بينهما ان قولهم اتباع قول الغير يدخل فيه اتباع قولي النبي صلى الله عليه وسلم واما على ما ذكرناه فلا يدخل لان لاننا قلنا بمن ليس حجة لذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم حجة لذاته فهو من ارسله الله عز وجل الينا فلا يكون اتباعه صلى الله عليه وسلم تقليدا ثم قال ولا يجوز التقليد في الاصول اي ما تعلق بالاعتقاد ولا بالعلميات اي ما علم من الدين بالضرورة اي ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والصحيح عند جمهور اهل العلم جواز التقليد في ذلك صحيح عند اهل العلم جواز التقليد في ذلك وهو الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين واتباع التابعين فانه لا يلزم عوام المسلمين في تصحيح اعتقادهم ان يكون عن اجتهاد لا يلزم عوام المسلمين في تصحيح اعتقادهم ان يكون عن اجتهاد بل اذا قلدوا مع اعتقاد كون ذلك الدين ثابتا بادلة صحيحة كفاهم ذلك وللمصنف نفسه فتوى في ذلك لكن هذا الذي قرره قرره وفق المعروف في فن اصول الفقه. وهذا مما ينبغي ان يعلم ان العالم قد يقرر معان باعتبار كون معروفة في ذلك الفن فاذا حرره في غي مقام بيان ذلك الفن وقع في كلامه غير ما يقع في تقريره بمعنى الفن مثلا انسان صنف في رسالة الفقه على مذهب الحنابلة المذكور فيها بيكون مذهب من مذهب الحنابلة لكن قد يكون هو عند شرحه لها قد يرجح رواية في المذهب هي خلاف ما استقر عليه المذهب فحينئذ لا يعاب يقال كيف يكتب هذا ويقول هذا والجواب انه قرره باعتبار المستقر عند اهل ذلك الفن وهم فقهاء الحنابلة كالواقع من المصنف رحمه الله تعالى والتحقيق ان الذي يرتفع فيه الاجتهاد هو المسائل القطعية سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب فمع القطع بالمسألة يتعذر العذر يتعذر الاجتهاد فيها فلا تقبل الاجتهاد. واما مع عدم القطع فانه تكون تكون قابلة للاجتهاد سواء كانت من باب الخبر او من باب الطلب فمثلا في باب الخبر كون الناس يبعثون يوم القيامة. وفي باب الطلب كون الصلوات الخمس هاتان مسألتان استقبلان اجتهاد ام لا تقبلان لا تقبلن الاجتهاد فهما مقطوع بهما لكن تأتي مسألة في باب الطلب مثل هل الوتر واجب ام غير واجب وكذلك في باب الخبر هل الكفار يرون ربهم ام لا يرون ربهم فهاتان المسألتان وان افترقا مما يجري فيه فيهما الاجتهاد لعدم القطع فيهما فانه لا يقطع ان الوتر ليس بواجب لذلك من الفقهاء من يرى وجوبه كالحنفية وكذلك في رؤية الكفار ربهم هم يعني اهل السنة مختلفون في ذلك على ثلاثة اقوال كلها في روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى فمعقل الاجتهاد وعدمه هو كون المسألة مقطوعا بها او غير مقطوع بها. فان كانت مقطوعا بها في اي باب امتنع الاجتهاد وان كانت غير مقطوع بها فانه لا يمتنع الاجتهاد. ثم قال ويجب يعني التقليد بالعملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد يعني يجب في الاحكام العملية التي يسمونها الفروع في حق غير المجتهد وهو المقلد يجب عليه ان يقلد لان ذمته لا تبرأ بهذا فانه لا سبيل له للوصول الى الاحكام الشرعية الا بتقليد من يصح له تقليده ثم قال ولا يجوز له اي للمجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد يعني مع قدرته عليه فاذا تمكن المجتهد من الاجتهاد فانه لا يجوز له ان يقلد غيره. قال ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه واصح الاقوال انه يجوز للمجتهد تقليد غيره يجوز للمجتهد تقليد غيره لامر يدعوه بامر يدعوه كضيق وقته كضيق وقته او عدم قطعه بحكم او عدم قطعه بحكم فانه حينئذ يجوز له ان يقلد مجتهدا اخر ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا اي اذا اجتهد المتأهل القادر على الاجتهاد فوصل الى حكم شرعي فانه يحرم عليه ان يقلد غيره لانه بذل الوسع في معرفة حكم الشرع في امر ما فوصل اليه. فحينئذ لا يجوز له الرجوع عنه لان هذا منتهى ما بلغه من العلم وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مما يتعلق بمسائل الاجتهاد والتقليد يعظم امرهما في نفوس الناس وان الواجب على العبد ان يتقي الله سبحانه وتعالى. فهما ليس مرتعا خصبا للاراء والاهواء بل لا بد من الة. ولذلك مما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كم من مريد للخير لن يصيبه ولم يقل رضي الله عنه كم من مجتهد في الخير لن يصيبه لان اسم الاجتهاد لا يصح الا مع وجود الته واما الارادة فانها تصح مع وجود هذا الميل في القلب فيعتذر لاحد من الخلق بانه اراد خيرا واخطأ لكن لا يعتذر له بانه بان يقال اجتهد ولم يصيب لانه لا بد ان يكون محلا للاجتهاد. اما ان لم يكن محلا للاجتهاد فحينئذ لا ينسب اليه منصب الاجتهاد. لان الاجتهاد عظيم ومن توقير شرع الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ان لا يتجرأ المرء على الكلام في مسائل العلم دون الة تكون داعية له ان يتكلم بيقين واما الذي يتكلم بالتشهي ولا يعظم الة العلم فهو اليوم يقول قولا وغدا يقول يقول قولا لانه لم يبنه على اصل وثيق. اما الذي يبني علمه على اصل ووثيق ويعلم انه يخبر عن حكم لا هذا يعظم عليه يعظم عليه ان يتكلم في مسألة لانه يعلم انه هنا لا يخبر عن رأيه هو هو يخبر عن حكم الله وان الله لما اعطاه هذا العلم ائتمنه عليه فاذا لم يقم بحق الله في حفظ الامانة يكون قد وقع في الخيانة. واعظم الخيانة الخيانة في دين الله عز وجل ولذلك قال رجل لابن تيمية يوما من صاغة الذهب اننا نقول من غش في النقد سلبه الله معرفته من غش في النقد سلبه الله معرفة يعني اللي عنده معرفة بالذهب ويغش الناس يسلب يسلب هذه المعرفة يصير ما يميز بين الذهب ومراتبه فقال ابن تيمية وكذلك نحن نقول من من خان الله في النقل سلبه الله معرفته يعني الذي يخون في في العلم والدين يسلب المعرفة ويمنع العلم ويحرم منه بخلاف من يعظم امر الله عز وجل في العلم لا يزال الله سبحانه وتعالى يزيده من العلم وانت ظاهي بين حالنا وحال من سلف مع الامام مالك جاءه رجل معه اربعين مسألة سأله عنها في ستة وثلاثين مسألة قال لا ادري يعني اجاب بأربع فالسائل واحدنا اليوم لا يتجاسر على قول لا ادري لئلا ينكسر الجاه كما قال ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فمما ينتفع به الانسان بدراسة علم اصول الفقه تعظيم شرع الله في الخبر عن احكامه لانه يخبر عن حكم الشرع. فاذا امتلأ قلبي بعلم اصول الفقه ورأى ما فيه من مضايق الانظار في مسائل لان نحن قد يقول الانسان الراجح كذا والراجح كذا لكن اذا حقق يأتي الى بعض المسائل يعرف قدر ما للمجتهدين فيها من من النزاع والخوف فيتحير في هذه المسألة كيف قال هؤلاء كذا وكيف قالوا لهؤلاء كذا وكيف قال هؤلاء كذا فامر الخبر عن حكم الله ثقيل ولذلك الامام مالك قال له رجل يا ابا عبد الله مسألة فتعذر منه فقال مسألة سهلة فغضب قال لا تقل في الدين سهل قال الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الدين ثقيل يعني امانة ليس الانسان ان يستسهلها ويقول بعض الناس الحين الله المستعان يرسل لك رسالة يقول اريد الفتوى عاجلا يعني هذا استخفاف بالشرع والخبر عن الشرع فقط ان الانسان يريد فتوى عاجلة يعطى فتوى عاجلة بالعكس هذا يعاقب انه ما تؤخر عنه الفتوى حتى يعرف قدر الفتوى وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب اكتبوا طبقات السماع علي جميع تعريفات الشرعية بقراءة غيره صاحبنا فلان من فلان وفلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك المجلس بمجلسين ذم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عن اجازة خاصة معين شيء معين بمعين الاسناد المذكور في بوارق الامل لاجازة طلاب الجمل الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عجال بن حمد العصيمي ليلة السبت الحادي عشر من شهر شوال سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف في مسجد حمد بن علي كان رحمه الله بمدينة المحرر الحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد