السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل اما بعد فهذا شرح الكتاب الثاني برنامج جمل العلم في سنته الثالثة سبع وثلاثين واربعمئة والف بدولته الثالثة دولة البحرين وهو كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي الله اليكم قلتم قلتم حفظكم الله تعالى في المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبوعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل العلوم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا احمده واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد اما بعد فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف. مسالك متنوعة ومشارع متعددة. او اولها اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية. الاطلاع على ما جرى بين بين ائمة المذاهب الاربعة المتبعين. من والاختلاف المستبين فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الابتلاء والامة اليوم تفقه والامة اليوم والامة اليوم تقفوهم جمعا وايقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة النجية المشتملة على اربعين مسألة فقهية اتفقوا وعليها في ابواب العبادات مجردة من الدليل باقصر العبارات. والله الهادي الى سواء السبيل. والموفق للعلم الاصيل ابتدأ المصنف وفقه الله في ثابه بالبسملة ثم سن بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى اله وصحبه وقال في ديباجة كلامه ذاكرا الصلاة والسلام ومن في طلاب الحق تجرد الماحا الى ان المقصود من معرفة العلم ومن جملته معرفة علم الفقه وفاقا وخلافا هو ايقاف النفسي على الحق الذي هو مراد الشرع مما جاء في كلام الله او في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الطرائق الموصلة اليه فقه الائمة المتبوعين ورؤوسهم هم الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله ثم ذكر ان للنظار وهو اسم للمشتغلين بالعلم فان من موارد العلم النظر في مسائله فمما يخبر به عن اهله تسميتهم انه الضاد ويطلق تارة هذا الاسم ويراد به معنى اخص وهم المشتغلون بالعلوم العقلية لان مادة العلوم العقلية اصلها النظر لكن المراد هنا معناه العام وهم المشتغلون بالعلم فذكر ان المشتغلين بالعلم لهم في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة فان العلم يسلك في طرائق متباينة وجواد مختلفة فهو واد افيح ينزع منه كل احد بحسب ما يصلح لنفسه وقوته من النزع فيه وذكر ان من اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين ائمة المذاهب الاربعة المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين فمن اذكى الطرق وانجعها في ابتغاء العلم ايقاف المرء نفسه على ما جرى في مسائل الاحكام بين الائمة الاربعة المتبعين من اتفاق واختلاف وعلله بامرين احدهما في قوله فانه من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء فهؤلاء الاربعة هم من اشهر من اخذ في الفقه بحظ وافر فالفقهاء في هذه الامة كثير ومنهم من كان له مذهب متبوع الاوزاعي وابن جرير باخرين ثم اندثرت مذاهب اولئك لكنهم كانوا اهل علم وفقه يتبعون وينظر في اقوالهم والاخر ذكره في قوله والامة اليوم تخفوهم جمعاء فالفقه الباقي بالامة ضبطا وتحقيقا اصلا وفرعا هو فقه الائمة الاربعة فهي التي دون فيها وحفظت في اصولها وفروعها والمحفوظ احرى بالضبط فان الاحكام المؤسسة على اصول مبينة وفروع مبنية اجدر بالعقل والادراك من شيء لم تنضج اصوله ولم تتبين قروعه فلو رام احد اليوم محبة لابي عمر الاوزاعي ان يحيي ذكره بانتحال مذهبه فانه يشق عليه ان يبرز للناس اصول مذهب الاوزاعي وفروعه فيتقاعد عن بلوغ تلك المرتبة بخلاف مذاهب هؤلاء الاربعة فانها في نفوس الخلق حية غضة ندية ناظرة مظبوطة الاصل في اصولها طلوعها فهي احرى بان تكون موصلة الى فقه مراد الشرع فان اهل العلم دأبوا على طلب معرفة الاحكام الشرعية في قرون الامة بعد الخامس الى اليوم على التفقه في مذهب مضبوط الاصول والفروع. وهذا الوصف لا يصدق اليوم الا على هذه المذاهب الاربعة فيتفقه فيها لمعرفة الاحكام الشرعية وتلك المذاهب الاربعة ليست خارجة عن مراد الشرع فان الفقهاء الذين انتحلوها لم يكن لهم قصد الا الوقوف على مراد الشرع من الاحكام وتلك المسائل التي يظهر لاخر انهم خالفوا فيها الدليل هي عندهم اتباع للدليل والمسائل الاجتهادية ينتابها انظار مختلفة ويكون لهذا المجتهد نظرا وللآخر نظر فيصيب هذا تارة اجرين ويصيب ذاك اجرا وتارة يحظى صاحب الاجر هنا بالاجرين في مسألة اخرى ويحظى الاول بالاجر في تلك المسألة وكونها مضبوطة ادعى الى تصور احكام الشرع ولم يزل اهل العلم يأخذون الفقه بانتحال مذهب متبوع يراد منه ايقاف النفس على تصور المسائل فتصوروا المسائل لا يتأتى الا بشيء يمكن ضبطه مما دون وحفظ من هذه المذاهب المتبوعة واما اقتباس الاحكام من الدلائل فدونه عقبة كؤود في ابتداء الامر فان انتزاع الاحكام من الادلة يحتاج الى الة عظيمة من فهم مدارك الاحكام في اصول استنباطها مما يسمى باصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشرع هذا من جهة ومن جهة اخرى الى سلامة اللسان العربي ومعرفة العربي في اوضاع كلامهم تركيبا وافرادا مما يتقاعد عنه الناس في هذه الازمنة من مدة مديدة ويعجزون عن بلوغهم فلا سبيل لهم الى الترقي الا بالاخذ شيئا فشيئا في تصور المسائل بدراستها في مذهب متبوع. لا يراد جعله الحق في نفسه وانما يراد منه ان يكون موصلا الى الحق ولذلك فان النظر في هذه المذاهب المتبوعة هو بمنزلة سلم الارتقاء الى فهم مدارك الشرع في ابواب الحلال والحرام مما جاء في الكتاب والسنة. ومن عدل عن هذا فانه يرى في مستقبل ايامه ضعفا لا عنه ولا ينزع منه مهما كان. فانك لو اردت اليوم من احد ينتحل الفقه من الادلة ان يخرج القول في مسائل حادثة في ابواب الاموال او في ابواب الرضاع كالرحم المستأجر او بنوك الرضاع او غيرها فانه لا يمكنه اذ ليس عنده شيء يمكن ان يبني عليه الا باصل وفرع وهو لا يملك اصلا وفرعا لكن من شاد علمه على اصل وفرع مظبوط وترقى به الى النظر بالترجيح بين اقوال فانه حينئذ يمكنه القول في نوازل الاحكام وهذا شيء تعبر عنه الحال اكثر مما يعبر عنه المقال فان من عانى الفقه بغير هذه الطريق اوجع نفسه ورأى مع الايام انه لا يملك منه الا هتاتا لا يبني فيه فقها ولا ادراكا ولا ملكة فقهية بخلاف من اخذه وفق مذهب متبوع تأصيلا تفريعا حتى احكمه ثم اذا صارت له قوة زائدة فيه صارت له الة في الترجيح وهذه الالة في الترجيح ليست حظ الناس كلهم فان حظ الترجيح عند الفقهاء هو للمجتهد ولذلك فانهم يذكرون في اخر اصول الفقه في كل مذهب ما يتعلق باحكام الاجتهاد والتقليد. بخلاف تلقي الفقه فان تلقي الفقه لا يلزم وان يكون مدرس الفقه مجتهدا مرجحا وانما يكفيه ان يعرف تصور تلك المسائل وفق ما قرره فقهاء ذلك المذهب الذي ينتحله تبعا لبلده او لوجود معلم يعلمه هذا المذهب دون غيره او غير ذلك من الاسباب الداعية ثم ذكر بعد ذلك انه ايقاظا للنفوس اي تنبيها لها من غفلتها وزعزعة لها من رقدتها مع هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية اتفقوا عليها يعني الائمة المتبوعين في ابواب العبادات وهي ابواب الصلاة والزكاة والصيام والحج قال مجردة من الدليل باخصر العبارات لان تلقي الفقه بتجريده من الدليل هو الذي يوصلك الى الفقه المصحوب بالدليل فان المرء لا يترجح الى لا يترشح لهذه المرتبة حتى يكون عنده اول درجات الفقه وهو تصور المسائل ولا يمكن تصور المسائل الا بتجريدها في سياق فروعي معروف في كل مذهبه. والمدونون لهذه المختصرات هم يريدون بذلك ايقاف الناس على احكام الشرع من الحلال والحرام ولا يريد احد منهم ان يعلم الناس خلاف الدليل والحق فان هؤلاء من الفقهاء المجتهدين المتبعين راموا بما ابدوه من قرائح علومهم ان يوقفوا الناس على احكام الشرع ترى وهو ان كان مرجوحا عندك فهو راجح عند ذلك الفقيه او عند غيره من اتباع مذهبه وكان من تقدم يجعلون اخذ الفقه في ثلاث درجات تضيق وتتسع بحسب حال المتلقي والملقي فالدرجة الاولى تلقي المسائل مجردة عن الدليل والغاية فيها تصورها والدرجة الثانية تلقي المسائل مقرونة بالدليل ليعلم ان هذه المسألة التي قيدت بمذهب متبوع لها حجة يعتمد عليها والدرجة الثالثة معرفة خلاف الفقهاء الاخرين وادلتهم معرفة خلاف الفقهاء الاخرين وادلتهم وتخص هذه الدرجة باسم علم الخلافيات وتخص هذه الدرجة باسم علم الخلافيات وتعد رتبة زائدة عن الفقه واذا خلط بين هذه الدرجات ضعفت نفس المتعلم عن تلقي الفقه فلو قدر ان ملتمسا الفقه قصد الى تعلم الفقه بان يتصور المسألة ويعلم دليلها ويعلم كل قول فيها مع ادلة وبالترجيح بين تلك الاقوال فهذا مما يضعف عنه مدرك الانسان في ابتداء امره كالذي ذكرناه في تدريج المرء في العلم بخلاف لو اخذها شيئا فشيئا فمثلا لو ان احدا تفقه على مذهب ابي حنيفة فجاء الى ما ذكروه من انه ثم يكبر ويرفع يديه حال تكبيرة الاحرام لا في غيرها فهو في الدرجة الاولى يعقل ان رفع اليدين في هذا المذهب يكون في الصلاة في حال واحدة وهي ايش تكبيرة الاحرام فلا ترفع في غير هذا الموضع. فلا ترفع عند ركوع ولا رفع منه ولا قيام من التشهد الاول ولا هوي الى السجدتين ثم يترشح بعده الى معرفة الدليل فاذا جاء الى هذه الدرجة قيل ولا يرفع يديه الا في تكبيرة ويرفع يديه في تكبيرة الاحرام لا في غيرها لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في اول الصلاة ثم لم يعد صار عندهم دليل ولا ما عندهم دليل عندهم دليل فهو يعرف ان هذه المسألة انه صح عن ابن مسعود ذلك انه اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اول تكبيرة الصلاة فيعرف ان هذا القول الذي انتحله في مذهبه له دليل ثم بعد ذلك في اخذة اخرى بعد فراغه من معرفة ادلة مذهبه يترشح بعد ذلك الى معرفة غير هذا القول فيذكر له انه بمذهب المالكية كذا والشافعية كذا والحنابلة كذا يرون وادلة هؤلاء كذا ثم ان كان لمعلمه مكنة من الترجيح رجح او ذكر اقوالا مجتهدين فانه ما من مذهب الا وفيه مجتهدون يخالفون المشهور من المذهب فمثلا الاستفتاح في الصلاة هو في مذهب المالكية ايش مكروه هو في مذهب المالكية مكروه لكن من محقق المالكية في القاضي عياض وابن عبد البر وغيرهم كابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهم من يرى ان الاستفتاح سنة فهو اذا قرر له مذهبه ودليله ذكر خلاف غيرهم وذكر ادلتهم ذكر ثم ذكر من مرجح مذهبه من يرى ان هذا القول هو كذا وكذا وكذا فان هذا ادعى في قبول الحق وازكى للنفوس واولى في ضبط الناس في احكام الفقهي وبناءه على اصل وثيق ولذلك قال والله الهادي الى سواء السبيل والموفق للعلم الاصيل فان العلم المنحول تكثر فيه الدعاوى واما العلم الاصيل فهذا هو البين الواضح الجلي الذي لم تزل عليه جادة اهل العلم لم تتغير ولن تتكدر وانما الناس يكدرون على انفسهم بما يبدون من قرائح اذهانهم فينقطعون عن العلم لما ابدوه من اشياء لم تؤصل على لم تؤسس على اصل وثيق وما من احد ينسب اليوم الى الترجيح من متقدم او متأخر الا وسلك في التماس الفقه هذه الجادة المسلوكة. فاخذ الفقه تدرجا على هذا النحو. فاذا اريد ان يخرج لاول وهلة احد في الفقه بمجرد ان يلقى اليه لاول مرة كل شيء في كل مسألة من الفقه فان هذا لا يكون فقيها ابدا. فلو قدر ان طالبا جاء اليك ليدرس عندك الفقه فقلت انا ادرسه الفقه بان اذكر الخلافة واذكر الادلة واذكر الراجح فان هذا لن يبلغ من الفقه شيئا كما ان شيخه المفقه ان كان فقيها فانه لم يتلقى الفقه بهذه الجادة التي هو يسلكها فالسلامة فيما ينفع العبد من العلم والعمل والارشاد والدعوة ان يقتدي بمن مضى ممن ظهر اثر خيره وبان صدق نفعه بما كان عليه من جادة سوية فان هذا احفظ للعمر وانفع للعبد احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة مالك والشافعي واحمد على انه اذا اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا. المسألة الثانية اتفقوا على ان المصليين اذا جهر فيما يسن فيه الاشرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته المسألة الثالثة اتفقوا على ان ان على ان سرة الرجل ليست عورة. المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. المسألة السابعة اتفقوا على ان انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام. المسألة العاشرة اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا موته شرع المصنف وفقه الله يبين المسائل الاربعين التي وعد بها. فانه كما سبق في ديباجة كتابه ذكر انه يورد اربعين مسألة. وتلك المسائل الاربعون مقسومة بين العبادات الاربع فذكر عشر مسائل بالصلاة وعشرا الزكاة وعشرا في الصيام وعشرا في الحج فتمت تلك المسائل اربعين مسألة وابتدأ بذكر المسائل العشر من مسائل الصلاة. فقال كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل فذكر المسألة الاولى بقوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكن فيسلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا. لان الاذان والاقامة شعار الصلاة التي هي عار اهل الاسلام فاذا امتنعوا عنها تركا لها قوتلوا ومعنى قول الفقهاء قوتلوا اي بمن له امر القتال وهو ولي الامر فاطلاقات الفقهاء ترد الى اعتباراتهم فالمعتبر عندهم في باب القتال المتعلق بالجهاد ان الاذن فيه لولي الامر فهو الذي يشرع في قتالهم ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الافترار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته ونقلت اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي بالمربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا جهرا فيما يسن فيه الاسراء او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته فالمشروع ان يسر بظهر فلو قدر انه جهر فيه لم تبطل صلاته. وكذا لو اسر مغرب ولم يجهر في قراءته في الصلاة فانه لا تبطل صلاته اتفاقا والفرق بين الجهر والاصرار من غوامض المسائل حتى قال احد النظار الاذكياء من الفقهاء وهو ابن دقيق العيد المالكي الشافعي لا اعرف الفرق بين الجهر والاسراف معنى قول لا اعرفه يعني انه هو يعقل ان هناك طرقا بين الجهل والاصرار لكن ما هي العبارة المؤدية الى التفريق بينهما احيانا العالم المتمكن لشدة انغلاق المسألة يقول لا اعرف وذكر احد اهل العلم انه سأل الشيخ محمد الامين الشنقيطي عن معنى حديث انزل القرآن على سبعة احرف فقال لا اعرف معنى هذا الحديث ما معنى قوله لا اعرف يعني لشدة الخلاف فيه وان فيه اقوالا كثيرة في معناه فهو غمض عليه ولم يترجح له شيء من هذه الاقوال فقعد عن معرفة ما يلزم بانه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقول ابن دقيق العيد يريد به الاعلام بشدة غموض العبارة المؤدية للفرق بين الجهل والاسرار واحسن ما يقال في الفرق بينهما ان الجهر هو قصد القارئ اسماع غيره ولو لم يسمع قصد القارئ اسماع غيره ولو لم يسمع وان الاصرار قصد القارئ عدم اسماع غيره وان سمع وان الاصرار قصد القارئ عدم اسماع غيره وان فتارة بالجهر يقرأ القارئ ويريد اسماع من وراءه لكنه لا يسمع اما لانخفاض الصوت القارئ وضعفه واما لثقل سمعي من ورائهم فلا يقدع هذا في كونه جاهرا وكذلك يسر تارة للقارئ غير قاصد اسماع من خلفه لكن يكون لمن خلفه دمع قوي فيسمع ما يقرأ ذلك وان كان مصرا فانه يكون في الاصرار حركة الشفه واللسان للشفتين واللسان فربما خرجت تلك الحروف مسموعة فيدركها من وراءه ويميز ماذا؟ قرأ به. فهذا احسن ما يقال في الفرق بين الجهر والاسرار. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي بالمربع والجكن في سلم الاطلاع فالفقهاء الاربعة متفقون على ان سرة الرجل ليست عورة فهي حد للعورة خارج عنها لا يدخل في جملتها فهي بمنزلة الحائل الكائن خارجا عن العورة وما دونه يكون من جملة العورة ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها وذكر هذه المسألة ابن هبيرة في كتاب الافصاح وعبارته فيه اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة وهذا الذي ذكره هو باعتبار ما كان معروفا في زمنه في مذهب الحنفية واما باعتبار ما استقر عليه القول في مذهب الحنفية فانهم يكرهون رد السلام في الصلاة لكنهم يوافقون غيرهم بانه لو سلم مشيرا في صلاته فان صلاته لا تبطل وهم يشاركون غيرهم في الاصل وهو عدم ابطال الصلاة وان فارقوهم بكراهة رد السلام اشارة في الصلاة وهذا مما ينبهك الى ان مسائل الاتفاق قد يوجد فيها قدر مشترك ثم يكون شيء زائد يتعلق بتلك المسألة مما جرى فيه الخلاف فيثبت اتفاقهم باعتبار ذلك القدر المشترك وينوه بخلافهم فيما زاد عليه. فالمذكور هنا باعتبار حكم رد السلام اشارة في الصلاة انه عند الاربعة ايش لا يبطل الصلاة. واما حكم رده فان الامر دائر بين الاستحباب والكراهة فالائمة الثلاثة يرون استحباب واما مذهب الحنفية فالكراهة. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا عرظ له في صلاته حية او عقرب فانه يقتلها وتصح صلاته فلا تبطل ولا يستأنفها فاذا نزع الى قتل حية مرت امامه اكمل صلاته وبنى على ما تقدم منها ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان بالسهو ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا سهى في الصلاة تهويني او اكثر فانه يكفيه ان يسجد مرة واحدة فيسجد سجدتين بالسهو والسهو عند الفقهاء هو ايش ما معنى السهو خطأ بغفلة هذا اثره مثل ما قال الاخ هو ذهول لكن شرطه ذهول عن معلوم في الصلاة ذهول عن معلوم في الصلاة وهذا الدهون تارة يكون بزيادة او نقص او شك فلو قدر انه انتهى في الركعة الاولى ثم سهى في الثانية ثم سهى في الثالثة ثم سهى في الرابعة فان هذه الاحوال الاربع يكفيه فيها ان يسجد سجدتين للسهو اما قبل السلام او بعده بحسب هذه ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والزكري في سلم الاطلاع الائمة الاربعة متفقون على انه يشترط سجود التلاوة ما يشترط للصلاة كطهارة وازالة نجاسة واستقبال قبلة وغير ذلك من شروط الصلاة تنزيلا للجزء منزلة الكل تنزيلا للجزء منزلة الكل فان السجود يقع عبادة في الصلاة فان السجود يقع عبادة في الصلاة فيلحق به احكامه في غير الصلاة السجود لتلاوة او شكر يكون له من الشروط ما يكون للسجود في الصلاة وشروط السجود في الصلاة تابعة لشروط الصلاة كلها كما يشترط في عن المصلي الذي يسجد في صلاته ان يكون مستقبل القبلة على طهارة من حدث مزيل النجاسة فانه كذلك يشترط وجود هذه المعاني اذا سجد لتلاوة في غير صلاة اي اذا وافق في قراءته للقرآن موضعا يشرع السجود فيه في اثناء التلاوة فانه يطلب منه ان يكون على هذه الحال ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع والزكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاتته صلاة ولو عمدا اي بتعمد منه لا بغلبة نوم او سهو فانه يجب عليه ان يقضي تلك الصلاة ومما ينبه اليه ان الفقهاء في شريف علمهم اذا ذكروا هذه الحال قالوا من فاتته صلاة ولا يعبرون تأصيلا بقولهم ومن ترك صلاة فهم يذكرون قضاء الفوائت من الصلوات ولا يذكرون قضاء المتروكات من الصلاة والسر في هذا تحسينهم الظن بالمسلم انه لا يتعمد الترك لكنه يغلب عليه تحسينهم الظن المسلم انه لا يتعمد الترك لكنه يغلب عليه. ذكره صاحب كتاب انيس الفقهاء فيعبرون بقضاء الفوائت اي التي غلب على العبد فيها حتى فاتته ولا يعبرون بقضاء المتركات والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم لغة شريفة في الفقه في تأصيله او تفريعه ومن اراد الفقه لزمه ان يلزم عبارتهم حتى يكون علمه شريفا فالفقه له لغة مختصة يرعى فيه اهله مقاصد في الاحكام في الاصول او الفروع يرون ان مباشرة تلك الالفاظ اشرف في الخبر عن حكم الشريعة فلا يتأتى للمرء ان يكون من اهل الفقه وهو لا يقيم وزنا لعبارته التي يخبر بها عن حكم شرعي فيعبر كيفما شاء ان هذا ليس من لغة الفقهاء فالفقهاء يرون ان صنعة العلم في الاحكام لها لغة شريفة وتلك اللغة نالت شرفها باعتبار كونها خبرا عن حكم الشرع في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاحكام الشرعية فالفقيه الباذخ لا ينزع باي عبارة حتى يؤدي عن هذا الحكم لكنه يتخير من العبارات ما يكون مؤديا عن حكم الشريعة في هذه المسألة ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن تيمية الحفيد رحمه الله وعبارته واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين على تحريم التداوي بالحرام انتهى كلامه والذي استقر عليه مذهب الشافعية اليوم هو تحريم التداوي بالحرام وصار هذا الاتفاق فيما استقرت عليه المذاهب المتبوعة واقعا. فالائمة الاربعة متفقون على انه يحرم التداوي بالحرام ومما ينبه اليه ان المذاهب المتبوعة انتهى نقله ومراتبه واحواله تعبر يعبر عنها بكل في كل زمن بما دون فيه من كتب اهله ثم ال الامر الى استقرار تلك المذاهب المتبوعة بي متون معتد بها هي التي يعتمد عليها في الخبر عن مذهبهم فمثلا من اراد ان يخبر عن مذهب المالكية فليس له ان ينقل هذا المذهب من كتاب الكافي لابن عبدالبر وانما ينقله من الكتب التي استقر عليها المذهب مختصر خليل ورسالتي الدردير. فهذان الكتابان صار هما معتمد المالكية في الفقه واشد من هذا خطأ من ينقل مذهب المالكية من كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي باعتباره كتابا من كتب الخلاف في ذكر فيه ابو محمد ابن قدامة ان مذهب المالكية كيت وكيت فاذا حاذيته بما استقر عليه مذهبهم بخليل او في الدردير وجدت انه على خلاف ما اخبر بك فهو اخبر عن مذهب المالكية باعتبار زمن الذي صنف فيه وهو كونه مشهورا عند المالكية كذا وكذا ثم استقر مذهب المالكي على المقيد في هذين الكتابين على خلاف هذا. وقل مثل هذا في الشافعية في كتاب المنهاج والمنهج وفي الحنابلة في كتاب الدليل والزاد وهلم جرا في هذه المذاهب المتبوعة. فاذا اردت اليوم ان تنقل مذهب متبوعا فينبغي ان تنظر في الكتب التي استقر عليها المذهب عند فقهائه مما سمينا من هذه الكتب طيب هذه المسألة ما دخلها في كتاب الصلاة دخل المسألة قال اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام باعتبار تعلقها بكتاب الجنائز التابع لكتاب الصلاة لما فيه من احكام صلاة الجنازة فهم يصدرون الباب بالكلام على احكام تتعلق بالتداوي ولهذا من فقه الفقه معرفة خبايا زواياه هذا من فقه الفقه يعني تأتي مثلا تقول هذا المصحف المحلى بالذهب وين يذكرون الفقهاء فالذي يمارس الفقه في هذا المذهب او في ذاك يعرف ان هذه المسألة ليس عندهم باب مفرد احكام المصحف ما تجد في في الكتب المصنفة في مذهب متبوع يذكرك احكام المصحف لكنه متفرقة. فهو يعرف مثلا ان هذه المسألة تذكر عنها عند هؤلاء في كتاب الصلاة بعض انهم يذكرون من شروط الصلاة ستر العورة وستر العورة يذكرون فيما لو سترها بمحرم حرير كل ثوب من حرير او ذاك او ثوب فيه ذهب ثم يذكرون المسائل المتعلقة بالذهب ومنها المصحف المحلى بالذهب ثم ختم بمسألة العاشرة في قوله اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته وهذا التوجيه له عندهم صفتان احداهما ان يضجع على شقه الايمن كحاله في نوم او قبره ان يضجع على شقه الايمن كحاله في نوم او قبر فيكون وجهه الى القبلة والاخرى ان يستقبل به القبلة ممدودا على ظهره ان يستقبل به القبلة ممدودا على ظهره ويرفع رأسه بوسادة صغيرة ونحوها. ويرفع رأسه بوسادة صغيرة ونحوها فيكون حينئذ مقابلا للقبلة كحاله لو قام فيكون حينئذ مقابلا للقبلة كحاله لو قام اي وقف على قدميه فهاتان الصفتان يتحقق بهما توجيهه الى القبلة طيب لو قال واحد ما الدليل ما الدليل على هذا ها مثل حديث القبلة الكعبة قبلتكم احياء وامواتا قال لك حديث ضعيف سبحان الله عند عبد الرزاق المصنف باسناد صحيح عن عطاء قال لا تجد احدا يعقل لا يوجه ميته الى القبلة يقول هذا الامر المستقر عندهم عند المسلمين. يعني هذي شريعة ظاهرة متتابعة عندهم لان الموت متكرر المسلمين. فهذا امر ظاهر مما اعتادوه لا يحتاج فيه الى نقل قاس وهذا في كثير من المسائل التي يظن المرء انه لا دليل عليها فاذا كبرت ما عليه الناس تجدهم يذكرون من زمن قديم وعطاء من كبار التابعين يخبر انه لا تجد احدا يعقل يترك هذا في بميته ولذلك فالفقيه النظاف يشق عليه ان يقول في شيء ولا سيما في مشهور انه لا دليل عليه بل ذلك يحمله على ان يفرغ وسعه بالنظر في مستنبط هؤلاء ومن عرف الفقه ومارسه وعناه عرف شدة الامر وان الفقهاء اذا قالوا في الاجتهاد هو بذل ايش الجهد بذل السعة هو الجهد في معرفة حكم شرعي. ان الامر ليس يسيرا بان يذكر الانسان تزييفا لامر مشهور لمجرد ان الحديث الوارد فيه ضعيف فانه يجد ان دين الناس لم يزل على ذلك وكم من مسألة في احكام الميت خاصة يتوهم الناس لا انه لا دليل فيها ثم تجد جريان العمل من عهد الصحابة فمن بعدهم على هذا لان امر الموت في المسلمين ظاهر ولا غير ظاهر ظاهر متكرر فاحكامه ظاهرة بينة لا يحتاج فيها الى نقل خاص. فالمسائل فيه كنظير مسألة قال فيها ابن بوشت في في بداية المجتهد. قال وهذه المسألة بظهورها لا يحتاج فيها الى نقل خاص يعني شعيرة واهرة كل يوم يموت عند المسلمين في كل بلد كثير. فكيف لا تكون الاحكام المتعلقة بها بينة عندهم واضح حجرية كن بينة واضحة جلية فلا يحتاج فيها الى الى نقل خاص ابدا اكتفاء بشهرة هذا فيهم الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد على وجوب الزكاة في اربعة اصناف دائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض. المسألة الثانية اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين ابنة لبون. وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي اربعين مسنة وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة الى مئة وعشرين. فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت اربعمئة ففيها اربع شياه ثم في كل مئة في ثم في كل مئة شاة المسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق. المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة المسألة السادسة اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. المسألة السابعة اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تأجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين. المسألة التاسعة اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما. المسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ذكر المصنف وفقه الله عشرا مسائل اخرى من المسائل الاربعين هي العشر المتعلقة بالزكاة وابتدأها ببيان الاصناف التي تجب فيها الزكاة. فقال المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على وجوب الزكاة في اربعة اصناف دائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي المربع والجكني في دل من اطلاع فالائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الاعياد وهي التي يسميها الفقهاء الاموال المعينة فاذا اطلقوا ذكرى الزكاة فانهم يريدون تعلقها بهذه الاصناف الاربعة فالاول سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والسائم منها هو الذي يرعى دائم منها هو الذي يرعى وثانيها الاثمان وهما النقدان من الذهب والفضة وثالثها عروض التجارة وهو ما اعد للتجارة بقصد الربح ما اعد للتجارة بقصد الربح ورابعها الخارج من الارض وهو ما خرج من الارض ناضا منها نبات بحبوب وثمار او معدن او ركاز على ما ذكروه عندهم رحمهم الله تعالى ثم ذكر المسألة الثانية وهي في بيان مقادير الانصبة عند الفقهاء. فقال اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها كات وفي عشر اتان الى اخر ما ذكر وقد نقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في دل من اطلاع هو ابن عقيل البالسي وابن عقيل البالث في اجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على المقادير المذكورة من الانصبة وما يخرج منها فهم يرون ان اول نصاب الابل مثلا طمس وفيها كات الى اخر ما ذكر ويوجد بينهم خلاف في تعيين عمري ما يسمى حقة او جزاعة فهؤلاء مثلا يرون ان بلوغ الناقة ثلاث سنين يجعلها اسماء حقة ومنهم من يجعل شرطها ان تبلغ اربعة سنين فهم يشتركون في الاصل الكلي فيما يتعلق بهذه الانصبة وما يخرج منها وما يخرج منها وان اختلفوا في تقدير اعمال المخرج منها ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله والمسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والثمار غمسة اوثق ونقل اتفاقهم القليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجفن في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون في تقدير نصاب الحبوب والثمار انه ما بلغ خمسة والوسق مكيال يعدل ستين صاعا نبويا والوساق مثيال يعدل ستين طاعا نبويا فتلك الخمسة كم تبلغ صاعا ثلاثمئة طاعن نبوي فاذا بلغ الخارج من الارض في الحبوب والثمار هذا المكين فانه يخرج فيه زكاته فالفقهاء متفقون على هذا المقدر وان وان اختلفوا بعد ذلك في تقدير الصاع النبوي فالائمة الاربعة مختلفون في تقدير الصاع النبوي ما يعدل ثم ما يعبر عنه بالاوزان المعاصرة وهذا ابن الرفعة الذي ذكرناه في درس الصباح له رسالة قديمة في بيان المكاييل والموازين عند الفقهاء. ثم صنف الناس بعده الى يومنا هذا كتبا مفردة في بيان تقدير تلك المكاييل. ثم ذكر والمسألة الرابعة في قوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهبي والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. ونقل اتفاقهم عليها القليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجكم في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الزكاة واجبة في النقدين الذهبي والفضة دون سائر الجواهر التي يعظمها الناس من مدخراتهم اللؤلؤ والعنبري وغيرهما فتلك الجواهر مهما بلغت قيمتها عندهم وعظمت في نفوسها في نفوسهم انه ليس فيها زكاة. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي الموقع والبيومي بالمربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على وجوب الزكاة في عروظ التجارة وهي كما تقدم ما اعد للتجارة بقصد الربح فمن اتخذ بضاعة يتجر بها ابتغاء الربح وجبت عليه فيها الزكاة وتقديرها هو الوارد في قوله اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة فقيمة عروظ التجارة معدولة بنصاب الذهب الفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتا درهم وهذا الميزان معدول في كل بلد عند صاغة الذهبي والفضة بما يقابله من موازين الجرامات المعروفة عند الناس اليوم فتقدير ما يكون من الزكاة يرجع فيه الى ما يعدل نصابها من ذهب او فضة في كل بلد وزمان بحسب حاله فان هذا يختلف باختلاف الازمان والامكنة ارتفاعا وانخفاضا ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان ما يستخرج من الارض من معدن فانه لا يشترط فيه الحول لتخرج زكاته فاذا استخرج وجب فيه وجبت فيه الزكاة ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على ان في الركاز الخمس ونقل اتفاقهم في هذه المسألة ابن هبيرة في كتاب الافصاح وذكر خلافا عند ابي حنيفة والشافعي وكان هذا قديما ثم استقر مذهبهما على موافقة غيرهما بانه في الركاز الخمس. فالائمة الاربعة متفقون على انه يجب في الركاز الخمس والركاز اسم لدفن الجاهلية والركاز اسم لدفن الجاهلية اي مدفون الجاهلية مما استقر في الارض اي مدفون الجاهلية مما استقر في الارض من الاموال والكنوز فمتى اصاب احد ركازا مدفونا وجب عليه ان يخرج الخمس وفي مذهب ابي حنيفة انه اذا كان انه اذا كان في دار في دار حرب فانه لا خمس على مستخرجه بل له اجمع واظحة الصورة هذي ابو حنيفة يخصه في ماذا؟ بان يكون في دار حرب وانه جميعه لمستخرجه طيب يخالفهم او ما يخالفهم يصير طالبهم يوافقهم في القدر المشترك فهو يرى فيه الخمس ان هذا الامر يخالفهم في دار الحرب لانه يخرج منه الخمس عند غيره يخرج وهو لا يرى فيه اخراجا. لكن في اصل المسألة وهو الركاز فهو يرى ان الاصل الكلي فيه الخمس لكن هذه حالة ايش خاصة والنادر لا يبطل الاصول. المسائل النادرة لا ترجع على المسائل الاصول بنقضها. وانما يسميه الفقهاء ايش اثنان اللي درس منكم القواعد الفقهية اذا قرروا القاعدة ويستثنى من ذلك كذا وكذا فهذا يسمى استثناء وعندهم ان الاستثناء لا يرجع على القضية الكلية بالإبطال ذكره الشاطبي في كتاب الموافقة لانه اذا عدل الى هذا فانه لا يبقى في الفقه اصلا فانه يوجد من نوادر المسائل ما يكون استثنان فاذا حكم بهذا المستثنى انه يقضي على الاصل بالمخالفة لم تبقى تلك الاصول وهذا من دقيق تصرف الفقهاء. ولذلك بعضهم افرز هذه المسائل باسم النوادر يعني المستثنيات من الاصول والقواعد الكلية. فهو يستثنى لامر دعا اليه فالاصل عند ابي حنيفة في الركاز اخراج الخمس هذا الاصل وحال الحرب تكون حالا نادرة مستثناة لا ترجع على الاصل المذكور بالابطال ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على وجوب على وجواز تعجيل الزكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في او البيومي البيومي في المربع وابن عقيل البالسي باجماع الائمة الاربعة الائمة الاربعة متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل يومه فالفطر يومه يوم العيد فتكون الزكاة معلقة بذلك اليوم فهم متفقون على التعجيل في اليوم واليومين وان اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من يرى انه يخرجها ولو من اول رمضان لكن هذا الذي يرى لا يمنع من تعجيلها قبله بيوم او يومين فهو يوافقهم في الاصل وان زاد عليهم بعد ذلك مدة اكثر مما ذكروا. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة ببناء مسجد او تكفيني ميت ونحوهما ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على انه ليس من مصرف الزكاة مما يعد في سبيل الله جعلها في بناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما فالاصل عندهم ان سبيل الله الذي هو مصرف للزكاة هو الجهاد فهم متفقون على هذا واختلفوا بالحج فجمهورهم على انه ليس من سبيل الله وفي مذهب الحنابلة رواية عن احمد ان الحج مما يدخل في جملة سبيل الله واما ما وراء ذلك ومنهما نصوا عليه من بناء مسجد او تكفين ميت فانه لا يندرج باسم سبيل الله طيب لو قال لك واحد هذي من المسائل الموجودة قال صح عن مجاهد رحمه الله وهو احد التابعين انه قال في سبيل الله في الجسور والقناطر الجسور والقناطر القنطرة هي الجسر الصغير قال فهذا يدل على ان سبيل الله يعرف من عهد السلف انها اوسع من مسألة الجهاد وانه كل باب طاعة ويقول نحن نعمل باتباع الاثار وهذا اثر انا اقول لكم من المفيد جدا ان يعلم الانسان ان مدرسة الفقه بمذاهبه الاربعة لا يمكن ان يتصور عارف بالعلم انها لم يكن في مدوناتها هذا الاثر ما يمكن مذاهب متبوعة وفقهاء ومحدثون في كل مذهب لا يعرفون هذا لا يعرفون هذا هذا الاثر لكن هم يعرفونه بموقعه لان الذي يقرأه الان ويفهمه يظن انه بناء الجسور والقناطر داخل البلد زي ما هو موجود عندنا هذا ليس لم يكن موجودا فيما قبل انما كانت تبنى الجسور والقناطر لاجل العبور في الجهاد فهي ترجع الى اصل ما قرروه بكون مصرف سبيل الله هو الجهاد. ولذلك من المهم في تصور الفقه ان تتصوره حسب وضعه لا حسب وضعك الان يعني يذكر في بعض المذاهب ويستحب اداء صلاة عيد في مصلى بظاهر البلد الناس الان يظنون المصلى هي الارض الفضاء يجون مثلا في المحرك في ارض مثلا جنب المسجد هذا يقولون نصلي هذا مصلى يصلي فيه العيد هذه السنة ما نصلي في المسجد وليس هذا مقصود الفقهاء. الفقهاء يقولون مصلى بظهر البلد يعني منعزل عن البلد بائنا منها ولو كان قريبا. مثلا يقدر ان هذه المباني هنا هذا المصلى في ارض فضاء منحازة عن البناء ولو بعدت عنه مئتين متر لكن هي مكان يظهر فيه الواقف فيه لكل من في البلد وهذا هو المقصود في صلاة العيد ان يبرز اهل البلد اجمع فيرى بعضهم بعضا فانت اذا تصورت المصلى الذي يذكره الفقهاء تتصوره وفق هذه الصورة التي قيد عليها الفقهاء ومن الغلط اليوم في الفقه ان ان تصور بعض من يتعاطى صنعة الفقه ما قرروه من المسائل باعتبار الحال الواقعة. كالاثر الذي ذكرته لك الان من ان الجسور والقناطر يظن انها بناءها داخل المدن ولم يكن هذا موجود في بلاد المسلمين. وانما كانت تتخذ لاجل الوصول الى العدو في الجهاد في سبيل الله تعالى ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم وهي قوله اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على انه يحرم دفع الزكاة الى بني هاشم وبنو هاشم هو ذرية هاشم ابن عبدي مناف ابي جد النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسل من هذه الذرية فانه يحرم دفع الزكاة اليه وان اختلفوا فيما زاد عن هذه الذرية تبني المطلب ابن عبد المناف ابناء عمومة بني هاشم او ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الائمة الاربعة مختلفون في هذا لكنهم متفقون على ان من نسل من هاشم ابن عبد مناف من ولده ولد ولده فمن دونهم الى يومنا هذا انه يحرم دفع الزكاة اليهم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الصيام وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. المسألة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من اصبح والمسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء المسألة الخامسة اتفقوا على ان من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم. وبطل صومه ولزمه الامساك عليه القضاء والكفارة المغلظة. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة بغير عذر. المسألة اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين يومي الاثنين والخميس. المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت المسألة العاشرة اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المسائل الاربعين وهي المسائل العشر المتعلقة بالصيام. فذكر المسألة الاولى فقال اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة وهو مالك والشافعي واحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع قل بيومي في المربع والجكن في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان صوم رمضان يجب باحد امرين الاول رؤية بلال رمضان ليلا فلو رؤي قبل غروب الشمس لم يعتد به المعتد به رؤيته بعد وغروب الشمس والاخر كمال شعبان ثلاثين يوم تعدت الشهر القمري تنتهي الى ثلاثين ولا تزيد عليه فاذا بلغ شعبان ثلاثين يوما وجب صوم ما بعده ويكون اول ايام رمضان ثم ذكر المسألة الثانية في قوله اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقيوبي بالمرفع والبيومي بالمربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيد البالسي باجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متهمون على انه لا يعتد بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر وهو ما يسمى بالحساب الفلكي فلا يعتد بحساب الفلك في امضاء عدة كعبانا ودخول شهر رمضان بل بد من رؤية الهلال او اكمال عدي شهر شعبان ثلاثين يوماه ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في افصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من طلع عليه الصبح وهو جنبا في رمضان فانه يصح صومه. فلو قدر ان احدا اتى اهله او احتلم في نومه ثم استيقظ بعد اذان الفجر وقد دخل وقت الصيام فان صومه ضحيح ويغتسل حينئذ ويستحب له ان لا يدخل عليه اليوم الا وهو على طهر فمن اتى اهله في رمضان يستحب في حقه ان يرفع عنه الجنابة قبل اذان الفجر ليوافق بدء الصوم وهو على حال الطهارة فلو قدر انه لم يغتسل من جنابته الا بعد اذان الفجر وكان سببها متقدما على اليوم فحينئذ يكون صومه صحيحا ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلافه خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والحكم في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من اكل على كونه صائما ظالا ان الشمس قد غربت وقد دخل وقت الفطر او فعل ذلك ضانا ان الليل لا يزال باقيا وهو وقت الطعام وعدم الامساك فانه يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم الذي فعل فيه ما فعل من الاكل والشرب ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثماء وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من وطأ اي اصاب اهله وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره فانه يجب عليه حال كونه عامدا من غير عذر فانه يترتب عليه حول حال كونه عامدا من غير عذر خمسة امور احدها الاثم وهو استحقاق جزاء المعصية يتم استحقاق جزاء المعصية وتانيها بطلان قومي ذلك اليوم بطلان صوم ذلك اليوم وثالثها لزوم الامساك عليه بقية يومه لزوم الامساك عليه بقية يومه ورابعها وجوب القضاء وجوب القضاء فيقضيه بعد رمضان فيقضيه بعد رمضان وخامسها وجوب الكفارة المغلظة وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ونسبت الى التغليظ لما فيها من التشديد بالترتيب بلا تخيير لما فيها من التشديد بالترتيب بلا تخيير فانه غير مخير فيما يكفر به بل يبتدأ بعتق الرقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فالاطعام حينئذ فليس له ان يطعم مثلا مع وجود القدرة على صيام شهرين متتابعين ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون الا انه يجب على من تعمد الفطرة لغير قضاء لغير عذر ان يمسك ويقضي لو قدر ان احدا افضل متعمدا باكل او شرب في ضحوة نهار رمضان فانه اذا فسد صومه بأكله وشربه وجب عليه امران احدهما ان يمسك بعد فعله فلا يستبيح الاكل والشرب لسوء فعله الاول بل يبقى حكم الاكل والشرب في حقه ايش الرما فيجب عليه ان يمسي فاذا اكل وشرب ثانية اثم واثم ثانية في ذلك اليوم وكذا لو فعل ثالثته فيكون حينئذ يكرر الاثم على نفسه فلو قدر مثلا انه تعمد الفطر في الساعة الثامنة فافطر فاكل وشرب فحينئذ يكون صومه فاسدا قد فسد واثم بهذه الحال فاذا اكل وشرب بعد الظهر يتجدد الاثم ام لم يتجدد يتجدد الاثم لانه يجب عليه ان يمسك ثم يجب عليه بعد ان يقضي ذلك اليوم بعد رمضان فيجب عليه ان يقضي يوما بدل اليوم الذي افسد صومه. ثم ذكر مسألته السابعة في قوله اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل ان كان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه نقل اتفاقهم القليوبي في الموصل والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان افطر فيه لعذر كمرض او سفر ثم مات قبل امكان قضائه فلا تدارك اللهو فلا يترتب لزوم القضاء على احد من اوليائه ولا اثم عليه لانه افطر على وجه مأذون فيه شرعا فلو قدر ان احدا تاثر في رمضان فافطر ثلاثة ايام ثم عاد الى بلده فاستكمل شهره فيه فلما غربت يوم غربت شمس يوم العيد توفاه الله سبحانه وتعالى فان تلك الايام الثلاثة التي افطرها لا يجب على احد من اوليائه ان يقضيها عنه ولا كفارة عليه تخرج من ماله ولا اثم عليه لعدم تمكنه من من القضاء. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس ونقل اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد الائمة الاربعة متفقون على استحباب قيام يومي الاثنين والخميس فيستحب ان يصوم العبد نفلا هذين اليومين من كل اسبوع والمسألة التاسعة ذكرها بقوله اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح قوى القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف يستحب في كل وقت من ليل او نهار فلا يختص برمضان ولا يختص بكونه ان هذه دون الليل او في الليل دون النهار بل كل وقت هو باللهو وعند جماعة من الفقهاء ان من دخل في مسجد استحب له ان ينوي الاعتكاف فيه هذه مسألة يذكرها بعض الفقهاء ما رأيكم فيها يعني الان مثلا نحن نجي هنا نجلس مثلا بعد صلاة العصر كم نجلس ساعة؟ ساعتين هل يشرع ان ينوي الاعتكاف ام لا هذا ما عليه دليل هذا الله احيانا قال لي احد الفقهاء رحمه الله لا تظن ان كلام للفقهاء تجده انه لا يبنى على اصل قل فاني انا كنت نشأت في ناس اهل دين فتلقيت لهم افعال في عباداتهم قل فكنت احيانا افعلها باعتبار غلبة الحال لنشأتي طيب يتكدر خاطري اقول هذه المسألة من اين اتى بها هؤلاء لاني لا اجدها في كتب الفقهاء المشهورة يقول لي فمرة احدى هذه الافعال اتفق لي انه طبع كتاب جديد وهو فتح البارد بن رجب يقول فوجدت فيه نقل هذه المسألة في قول في مذهب الامام احمد فالامور المشهورة عند العلماء فضلا عن من تدين بدين صحيح مما اردت عن العلماء دينهم الجراءة على تزييفها ليست سهلة ولذلك هذا المشهور عند كثير من الفقهاء اصله ما رواه عبد الرزاق وغيره بسند صحيح عن يعلى ابن امية انه قال اني لادخل المسجد ساعة انما اريد الاعتكاف الساعة عندهم يعني البرهة من الزمن فهو يدخل ينوي الاعتكاف يعني يتقرب بالمقت بلزوم بقعة في في المسجد ويعلو بن امية صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون في لا يكون الا في مسجد ونقل اتفاقهم ابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد فلو لزم بقعة في غير مسجد يريد التقر وبذلك الى الله سبحانه وتعالى لم يصح اعتكافه فشرط وقوع لزوم البقعة اعتكافا يكون في المسجد فقط احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى كتاب الحج وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غيره بالغ فبالغ او عبد فاعتق فعليه الحج مرة اخرى. المسألة الثالثة اتفقوا على ان المحرم ان ائتمر وحج في سفرتين او ائتمر قبل اشهر الحج فالافراج افضل. المسألة الرابعة اتفقوا على ان المكانية اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. المسألة الخامسة اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب دمي على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناس او جاهلا. المسألة الثامنة اتفقوا على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. المسألة التاسعة اتفق على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه المسألة العاشرة تتفق على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين عرجها التي لا تلقي اخر المسائل الاربعين المتفق عليها بين الائمة الاربعة المتبعين قتل المصنف ووفقه الله بذكر زمرة اخرى من المسائل وهي العشر المتعلقة بالحج فذكر المسألة الاولى في قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمايم الى اخر ما ذكر ونقل اتفاقهم وفق هذه العبارة ابن هبيرة في الافصاح والجكني في سلم الاطلاع ووقع في كلام غيرهم نقلها بعبارة اخرى فقال القليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البارزي في اجماع الائمة الاربعة اتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم. اتفقوا على جواز على عدم جواز لبس المخيط للمحرم وهاتان العبارتان هي الفاظ هما الفاظ ترجع الى حقيقة واحدة فالجملة الاولى تفصيل لاجمال الجملة الثانية فقول من قال اتفقوا على عدم جواز لبس المخيط يفسره الانواع المذكورة في كلام ابن هبيرة والجكني من انه لا يجوز له لبس كذا وكذا وكذا وكذا والمعبرون بتعداد الانواع هم وافقون للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مما يلبسه المحرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من لبسه وعدد له الانواع المذكورة واولئك الذين عبروا بعدم جواز لبس المخيط اخبروا عن الاصل الجامعي لتلك الافراد من الملبوسات وهي كونها تجتمع في ردها الى لبس المخيط والمراد بالمخيط ما حصل على عضو من البدن والمراد بالمخيط ما فصل على عضو من البدن واقدم من عبر بهذا هو ابراهيم النخعي من فقهاء التابعين في الكوفة واقدم من عبر بهذا ابراهيم النخعي من فقهاء التابعين ب الكوفة فالمعدد اولا من القبس والسراويلات وغيرها ترجع الى هذا الاصل الكلي وهي كونها مخيطا والقمص اثم لما يلبس مفصلا على اعلى البدن اسم لما يلبس مفصلا على اعلى البدن فان كان غير مفصل ماذا يسمى لما رداء والعمائم اسم لما يلف على الرؤوس والعمائم لما يلف على الرؤوس والسراولات اسم لما يلبس اسفل البدن في الرجلين اسم لما يلبس اسفل البدن في الرجلين والبرانث اسم لما يغطي الرأس متصلا بالقميص لما يغطي الرأس متصلا بالقميص كاللبس المشهور في بلاد المغرب فهو غطاء للرأس يكون متصلا القميص فيجعل يرفع من اعلى المنكب ابطاله بنفس القميص ويجعل على الرأس واضح طيب ما هو الثوب ما هو الثوب قماش اسم لكل ما يلبس في البدن لا تقول قماش طرشان بلاستيك قال الثوب اسم لكل ما يلبس في البدن ولذلك العمامة تسمى ثوبا والقميص يسمى ثوبا والرداء يسمى ثوبا والازار يسمى ثوبا والجورب يسمى ثوبا باعتباره ملبوسا مغطيا للبدن على اي حال كان ولهذا الحقائق الفقهية لا تفهم من المشهور في عبارات الناس تفهم بالاوضاع اللغوية والشرعية يأتي انسان اسم الناس الثوب يسمون هذا القميص الطويل هذا الان هذا قميص وحقيقة القميص طويل يسمونه ثوبا وغيره ما يسمونه توبة وهو في حديث ابي سعيد الخدري السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا قميصا او عمامة قال ثم ذكر اللبس الذكر الذي يقال عند اللبس فجعل الثوب اسما لكل ما يلبس سواء كان على الرأس مما يسمى عمامة او ما كان على اعلى البدن مما يسمى قميصا. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجثني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الصبي اذا حج ثم بلغ فانه يجب عليه ان يحج مرة اخرى. ومثله العبد وهو الرقيق المملوك اذا حج حال رقه ثم عتق فانه يجب عليه ان يحج وتكون الحجة الثانية في حق كل هي برده تكون الحجة الثانية في حق كل هي فرضه وتقع الاولى نفلة وتقع الاولى نفلا فيكون الفعل الذي تقدم منه في اداء نسكه نفلا في حقه ويثبت في حقه فرضا ان يأتي بنسك الحج مرة ثانية ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالإفراد افضل ونقل اتفاقهم ابن تيمية الحفيد فالائمة الاربعة متفقون على جعل الافراد افضل بهذين الحالين وان اختلفوا في غيرهما والمراد بالافراد اداء نسك الحج فقط والمراد بالإفراد اداء نسك الحج فقط فلا يجمع معه عمرة اما متمتعا او قارنا فيستحب ذلك في حقه ويكون افضل في حالين الحال الاولى ان اعتمر وحج في سفرتين فلو قدر انه اعتمر في سفرة خرج من بلده الى مكة فاعتمر ثم رجع الى بلده فانه اذا انشأ سفرا اخر في تلك السنة للحج فالمستحب في حقه افراد الحج حتى تكون كل سفرة مفردة بنصح حتى تكون كل حجة وكل سفرة مفردة بنسك فيكون هذا اعظم في كمال تجريدها تقربا الى الله سبحانه وتعالى فلا ينظر العبد الى حظي نفسه بل ينظر الى تعظيم ربه فان من تعظيم الله ان يجعل لكل نسك يحبه الله سفرة مفردة فيفرد العمرة بنسخ ذي شفرة ويفرد الحج بسفرة والحال الاخرى ان اعتمر قبل اشهر الحج ان اعتمر قبل اشهر الحج فلو قدر انه قصد البيت الحرام قبل اشهر الحج ثم اعتمر ثم دخل دخلت عليه اشهر الحج فاراد ان يحج فالافضل في حقه حينئذ ان يفرد لوقوع عمرته خارج اشهر الحج فتكون تلك مفردة في غير اشهر الحج وهي محل العمرة يكون الحج واقعا في اشهر الحج واشهر الحج هي جوال وذو القعدة اتفاقا ثم اختلف فيما يزيد على هذا على قولين احدهما انه شهر ذي الحجة كاملا وهو مذهب المالكية والاخر انه عشر ذي الحجة وهو مذهب الجمهور. انه عشر ذي الحجة وهو مذهب الجمهور ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البارس في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان المواقيت المكانية المقدرة ان المواقيت المكانية المقدرة لاهل الجهات كلها تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم وتلك المواقيت كم خمسة فالميقات الاول ايش ذو الحليفة يبدأ به لماذا لانه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة والثاني الجحفة الجحفة وهو ميقات اهله وهو ميقات اهل الشام وثالثها والثالث ذات عرق وهو ميقات اهل العراق والرابع يلملم وهو ميقات اهل اليمن والخامس قرن المنازل قال ابن مازن لشرك كبير مم واسترت عليه قرن المنازل ويسمى السيل الكبير فيسمى السيل الكبير او قرن اما قرض المنازل هذا جبيل صغير كان في منى جبيل صغير كان في منى استغفر الله قرن التعالب بعضهم يسميه اردت ان انبه على قرن التعالب يسمى قرن المنازل لكن بعض الفقهاء تجده يقولون انه يسمى قرن المنازل وقرن التعالب وهو يسمى قرن المنازل يسمى قرن المنازل اما قرن الثعالب الذي يوجد عند بعض الفقهاء هذا غلط فقرن الثعالب هذا جبيل صغير كان كان في منى ولذلك من المهم في الفقه ان الاماكن التي يذكرها الفقهاء يرجع فيها الى من الى اهلها اذا احسنت الى اهل البلد الى اهل البلد فاهل البلد ممن ادرك وسئلوا عن عن هذا وفيه فتوى محررة بهذا الخصوص صادرة عن المفتي الاسبق العلامة محمد ابراهيم رحمه الله ان قرن الثعالب ليس هو قرن المنازل وانه موضع اخر سوى قرن المازن كان جبيلا صغيرا ازيل فيما ازيل من منى فاذا قدرت الاماكن والمواضع التي علقت بها الاحكام فهي تعلق تقدر بمعرفة اهلها فهم اعرف بها من من غيرها والمقصود ان الائمة الاربعة اتفقوا على ان هذه المواقيت الخمسة التي ذكرناها تكون لاهلها ممن قدرت في جهاتهم. وكذلك تكون لغيرهم ممن يمر عليها تكون لغيرهم ممن يمر عليها فلو قدر ان العراقية عدل عن طريق ذات عرق فلم يخرج من تلك الجهة التي كان يأتيها الركب العراقي للحج وعدلوا الى باطن نجد حتى اتوا من اعلاه من جهة السير الكبير وهو قرن المنازل كما تقدم فانه حينئذ يصح لهم ان يحيوا منها ام لا يصح يصح لهم ان يحرموا منه اتفاق الائمة الاربعة. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزة بغير احرام. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من بلغ ميقاتا من هذه المواقيت وكان مريدا النسك فانه لا يجاوزه بغير احرام فيجب عليه ان يحرم منه واختلفوا فيما فيمن يريد ان يجاوزه من غير ارادة النسك. هل يلزمه ان يحرم ام لا فهم اتفقوا على قدر مشترك واختلفوا في غيره وهم متفقون في حق مريد النسك انه لا يجوز الميقات حتى يحرم منه ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الدني على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام ونقل اتفاقهم البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على وجوب الهدي على المتمتع والقادم. فمن حج متمتعا او قارنا فانه يجب عليه الدم يعني دم نسك في حقه ما لم يكن من حاضر المسجد الحرام يعني من اهل المسجد الحرام فانه لا يجب عليه والمتمتع والقارن يشتركان بفعلهما نسك الحج والعمرة. ويفترقان في كون المتمتع يحل بينهما واما القارن فانه لا يحل بينهم وكلاهما يشمله اسم التمتع في خطاب الشرع وكلاهما يشمله اسم التمتع في خطاب الشرع. فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي يراد بالتمتع هنا ايش من جمع بين العمرة والحج. على اي حال كان من جمع بين العمرة والحج على اي حال كان ووجه تمتعه انه كان المعروف عند العرب انه لا يجمع بين نسكين في سفرة ووجه تمتعه انه كان عند العرب لا يجمع بين نسكين في سفرة. فلما وجد اذن الشرع في الجمع بينهما عد هذا تمتعا بالنسبة لما كانت عليه العرب في احوالها ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهلا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة الافصاح والبيومي في المرصع او القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البارسي في اجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان من قتل الصيد تلزمه فدية وان قتله ناسيا او جاهلا فيرتفع عنه الاثم بالنسيان والجهل لكن لا ترتفع عنه الفدية بل تلزمه ومرادهم بالصيد هنا قيد البري لا البحري للاذن فيه شرعا فالبحري مأذون فيه لكن محل الفدية هي في الممنوع منه والممنوع منه هو في عرف الفقهاء الصيد البري واعتباؤها عبارات اهل العلوم يرجع فيها الى اعتباراتهم فهم اذا ذكروا الصيد في حال المحرم يريدون به الصيد الممنوع منه وهو صيد البري ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البالغي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع الائمة الاربعة متفقون على ان من ازال شعر بدنه كمن ازال شعر رأسه بالحلق فالمنصوص عليه في خطاب الشرع هو شعر الرأس ثم الحق به شعر البدن وهو محل اتفاق عند الائمة الاربعة رحمهم الله ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه ونقل اتفاقهم البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان من تعجل في حجه في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه فيكون قد صح حجه وكمل بما رمى فتركه لليوم الثالث لا يضر ومحل التعجيل عند الفقهاء هو ايام التشريق محل التعجيل عند الفقهاء هو ايام التشريق. فلا يعد يوم العيد منها فقوله تعالى فمن تعجل في يومين اي من ايام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر فانه حينئذ لا اثم عليه ولا يلزمه ان يبقى الى اليوم الثالث من ايام التشريق. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله اتفقوا على انه لا يجزئ بالاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي اي التي ذهبت قوتها فهي هزيلة ضعيفة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاضحية التي يلحقها عيب من هذه العيوب الاربعة انها لا يجزئ ذبحها اذا ذبحها. وان اريد الاضحية يلزمه اجتناب هذه العيوب لتقع اضحيته موافقة للشرع طيب هذه المسألة الاخيرة ما دخلها في كتاب المناسك ما دخل الاضاحي في كتاب المناسك باعتبار انهم ذكروا بالمناسك الهدي والهدي ذبيحة ثم الحقوا بقية الذبائح وهي العقيقة والاضاحي وهي العقيقة والاضاحي لان الاصل ان حكم ما يتقرب الى الله به الى الله ذبحا يكون واحدا فمثلا لو اراد انسان ان يعق ماذا يشترط في العقيقة شروط الاضحية فالاضاحي فالمذبوحات تقرب الى الله حكمها واحد والشرع مبني على الاصل الجامع وليس على التفريع بعض الناس يريد كل شيء يقول جيب لي دليل في هذه المسألة هذه ليست طريقة الشرع هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل في مئة واربعة عشر سورة ولو شاء الله لجعله دواوين مدونة لكنه كلام جامع فما بين من احكام الذبح في الهدي في المناسك يتبعه بقية الذبائح الشرعية وهي العقيقة والاضاحي. فالفقهاء الحقوا بالمناسك باعتبار هذا الاصل وبهذا نكون قد فرعنا فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب اكتبوا طبقة السماع علي جميعا لمن سمع الجميع المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة متبعين بقراءة غيره في البياض الثاني ما يقال في الفراغ اهل العلم ما عندهم فراغ كل فن له عبارات اهل العلم له عبارات بل عنده لغة والحساب له لغة ثانية هذا يسمى بياظا البياظ الثاني يكتب في قراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان بن فلان اكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت المثبت في محله من نسخته. واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في عين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الخميس التاسع من شهر شوال سنة سبع واربع مئة والف في مسجدي ايش امد بن علي كانوا بمدينة المحرق امرها الله وسائل بلدان المسلمين بالخير والطاعة وقد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب وانتم تلاحظون كم المصادر التي ذكرناها عمادها اربعة العلم قواعد ترى يا اخوان ولذلك مثلا اذا اردت ان تحفظ فاجعل عندك ان الاصل هذه الكتب الاربعة وهي بن هبيرة في الافصاح والقليوبي في مرصع البيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهي منظومة يعني قرابة الف بتسع مئة وشيء في خلاف واتفاق الائمة الاربعة. ثم هناك كتب يشار اليها قليلا ككتاب ابن عقيل البالسي اجماع الائمة الاربعة وكلام غيره من الفقهاء لان العلوم مبنية على اصول واضحة ومدونات بينة من اخذ العلم بطريقه صار عليه العلم سهلا ومن لم يأخذه في طريقه تعذر عليه العلم نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح بعد المغرب ان شاء الله تعالى في شرح الهام المغيث. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله اولا واخرا