السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل اما بعد فهذا طرح الكتاب الثاني من برنامج جمل العلم في سنته الثانية سنة اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بدولته الثانية دولة قطر وهو كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمعد البرنامج طالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قلت موفقكم الله في كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل علوم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا. احمده واصلي واسلم على ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. اما بعد فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين ائمة المذاهب المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء والامة اليوم تقطفوهم جمعا وايقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية اتفقوا عليها في ابواب العبادات مجردة من الدليل باقصر العبارات والله الهادي الى سواء السبيل. والموفق للعلم الاصيل. بين المصنف وفقه الله في دباجة كتابه ان ما فيه هو من المسائل الفقهية ملوحا ببراعة الاستهلال المشيرة الى ذلك في قوله الحمد لله جاعل العلم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا فالمستقبل من الكلام موضوع بما يتعلق بعلم الفقه الذي هو علم الحلال والحرام ومولده في هذه المقالة هو جملة من المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة فان فقه الائمة الاربعة اجل الفقه الموجود في الامة وجلالته من جهتين الاولى جهة الانفراد ثانية جهة الاتفاق تأمل جهة الاولى وهي جهة الاتفاق فمنشأ اعظامه هو ان الفقه المتوارثة في قرون الامة ولا سيما بطبقاتها الاخيرة جار وفق مذهب من تلك المذاهب المتبوعة فلا تكاد تجد تلقي الاحكام في الحلال والحرام الا واقعا وفق المقيد في مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد رحمهم الله تعالى وهو مبثوث في البلاد الاسلامية شرقا وغربا وطولا وعرضا ولا تجد احدا ترقى في مدارج الفقه الا بسلوك هذا النهج المفضي اليه وقيد ارباب هذه المذاهب مدونات مرتبة ابتداء وتوسطا وانتهاء راموا من وضعها جعلها كل من موصلا الى الفقه يدرج فيه الاخذ شيئا فشيئا فيبتدأ به من اوله ثم يرتفع الى التوسط فيه ثم يبلغ غايته بالوصول الى نهايته وهذه المقيدات الموضوعة في فقه الائمة الاربعة انفرادا لا يراد بها جعلها محادة لما في دلائل الشرع كما يتوهمه بعض من لم يشم رائحة الفقه وانما رام بها وضعها ان تكون سلالم توصل الى فقه الكتاب والسنة فالتعريف الموضوعة في الفروع الفقهية هي بمنزلة العلوم الالية في خدمة الكتاب والسنة ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد. فكما ان المرء مفتقر الى انواع من علوم الالة النحو والبلاغة واصول الفقه وقواعده ومقاصد الشرع باستنباط مكنون الكتاب والسنة فهو مفتقر الى تأليف المسائل الفقهية المرتبة في الفروع للوصول الى فهم الكتاب والسنة فيما بين فيها من احكام الحلال والحرام فهي بمنزلة السلم الذي يوصل الى خدمة الكتاب والسنة. وهذا معنى فعلى طائفتين الطائفة الاولى طائفة لا ترفع الى كتب الفروع رأسا ولا تبتهج بها اساسا فهي ترى انها مجعولة على خلاف الدليل وهذا من الغلط البين اذ مقيدوا هذه التأليف من ارباب المذاهب الاربعة لم يريدوا مخالفة الدليل. ولا يظن بمسلم مؤمن فظلا عن عالم ان يقصد مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة. فان هذا ربما ادى الى الكفر. وانما ارادوا ان تكون مقربة لمعانيها والطائفة الثانية طائفة تبحر فيها اغالا فلا تخرج عن نصها ولا تغادر مضامنها وتجعل الحق حكرا على ما قيده اربابها. وكلا الطائفتين قد اخذت من طرف الافراط او التفريط. والجادة السوية هو بال المقيدات في الفروع الفقهية في المذاهب المتبوعة واما الجهة الثانية وهي جهة الاتفاق فذلك ان اتفاق الائمة الاربعة لا يخلو من حالين الحال الاولى ان يتفق عليه الائمة الاربعة ويقارن ذلك اتفاق بقية فقهاء الامة مما يؤول الى جعله اجماعا فيكون اجماعا منعقدا بين فقهاء الملة اساسه اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله على فان فقه الائمة الاربعة هو غاية ما ال اليه فقه الصحابة والتابعين واتباعهم رحمهم الله تعالى ثم تكاثر فقهاء الامة في النزع منه فربما تواردوا على القطع بالاتفاق في مسألة ما فيكون اجماعا والحال الثانية الا ينعقد الاجماع عليه لكنه يكون قول جمهور فقهاء الملة فمن المقطوع به ان الاتفاق في مسألة ما اذا جرى بين الائمة الاربعة ان هذا القول يكون قول يكون قول الجمهور لان ان فقه الائمة الاربعة هو فقه السواد الاعظم من الفقهاء وهذا يوجب اعظام النظر الى اتفاقهم ولو لم ينعقد عليه الاجماع لان اتفاق جمهور عريض من فقهاء الامة يقوي النظر في المسألة المتفق عليها فان المتفقين عليها ليسوا من احاد الخلق بل هم من خلاصة من اختصهم الله عز وجل بما وهبهم من انواع المدارك والعلوم بمن ضاف الى ذلك من صلاحهم وتقواهم وزهدهم وايمانهم بما عرف عنهم من احوالهم رحمهم الله تعالى ورعاية هذا الامر ولا سيما الثاني تجعل المتقي ملاحظا بعين الرعاية اتفاق الائمة الاربعة الذي هو قوله الجمهور فان قول الجمهور له من الجلالة ما لا يقارن فقط قوة الادلة غالبا بل يقارنه ايضا كونه قول السواد الاعظم من علماء الامة وصلحائها المعروفين المشهورين بالتقوى فيها. واذا نظر المرء الى هذه المواضع من الفقه بهذه العين اعظم حال الاتفاق الذي يكون بين الفقهاء ولو لم ينعقد بين الفقهاء في المذاهب الاربعة ولو لم ينعقد عليه الاجماع فينبغي ان يعتني طالب العلم بفقه الائمة الاربعة انفرادا واتفاقا ثمان نزع ذلك الفقه يكون بمهي عيني احدهما سلوك سبيل التفقه بالمسائل والآخر سلوك سبيل التفقه بالدلائل فان من رام الفقه فان من رام الفقه لم يكن له بد من اخذه بهذه الجادة او تلك فاما ان يتفقه بالنظر في دلائل الشرع باستنباط المسائل منها واما ان يتفقه بالنظر الى المسائل وبناء الدلائل عليها واحسن الجادتين وقعا واعظمها نفعا اذا كان النزع من الفقه بسلوك طريق المسائل فان المسائل المقيدة يسهل تصورها ثم البناء عليها بخلاف من الاخذ من الدلائل فان الذي يريد ان يستنبط من الدلائل يحتاج الى الة تمكنه من الاستنباط من الدلائل وهذه الالة كانت فيما سلف مطبوعة في الخلق فكان العربي لا يحتاج الى الة العربية على اختلاف علومها الاثني عشر او اكثر من ذلك. كما انه لا يفتقر لقصرها الى اخر ذلك مما يعرف في موارد زن ملاحظة لنقل الصوت ان من رام الفقه رغب في اخذه بطريق المسائل فيورد نفسه على كتاب من كتب الفروع الفقهية يتصور فيه المسائل حتى اذا تصورها سهل عليه ان يبني فقهه فوق ما تصوره فان مبتدأ العلوم احسان تصورها ولما كان هذا هو المسلك السوي في ادراك الفقه رتب الفقهاء رحمهم الله تعالى اخذ الفقه في ثلاث اخذات فالاخذة الاولى يعتنى فيها بتصوير المسائل والاخذة الثانية يعتنى فيها بقرن المسائل بالدلائل والاخذة الثالثة يرتفع فيها متلقي الفقه الى معرفة الخلاف يترقى فيها ملتمس الفقه الى معرفة الخلاف فتحتاج النفس الى تصور مسائل الفقه ابتداء فاذا احسنت تصورها واتت بجملة مستكثرة من درك تلك المسائل في مختصر معتمد ارتفعت بعد ذلك الى رتبة ثانية وهي قرنها بالدلائل فيعرف بعد المسائل ادلة تلك المسائل ثم اذا ارتقى عن هذه الرتبة صلح ان يرفع الى علم الخلاف والموجود اليوم من اثار علوم اهل الدنيا الداخلة في العلوم الاسلامية ترقية الناس الى علم الخلاف ابتداء فيرقون الناس الى الخلافة باسماعهم اقوال كل متكلم في مسائل الفقه بدلائلها فتجد الطالب يحظر ابتداء في متن فقهي فيبقى في المسائل الاولى في باب المياه عند الائمة الثلاثة وفي الصلاة وما تعلق بها من الشروط عند المالكية يبقى مدة فتذكر له المسألة تصوير وتقييدا ثم تذكر له الدلائل ويذكر له خلاف الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وربما زاد بعضهم في الطنبور نغمة واسمع المتعلمين ما لا اليه من الخلاف كخلاف الخوارج والرافضة وغيرهم من اهل المذاهب الرديئة. وهذا الامر ضرره اكبر من نفعه اذا سيق لغير اهله فالمبتدأ به في علم الفقه هو تصور المسائل حتى اذا تصور اخذ الفقه المسائل امكنه بعد هذا التصور ان يقرنها بالدلائل فيأخذ الفقه برمته متصورا ثم يأخذه بعد ذلك مدللا بذكر ادلته ثم بعد ذلك وقا الى الخلاف العالي. واما الولع بما يسمى اليوم بالترجيح واظهار الاختيار فان هذا امر نسبي والترجيح الذي يرجح به عامة الناس اليوم انما يعولون به على جملة من النبهاء الاذكياء في المذاهب الاربعة فاما ان يكون هذا الراجح قولا لابي عمر ابن عبد البر من المالكية او قوله للنووي من الشافعية او قولا لابي العباس ابن تيمية من الحنابلة او قولا لابن الهمام من الحنفي فلا يكاد المرء يسمع راجحا الا وهذا المرجح مسبوقا بمرجح ولا يأتي زيادة عليه بدليل يستفيده المستفيد المستنبط للفقه فالامثل للمتفقه ملاحظة حاله في تصوير المسائل في ذهنه اولا ثم يرقى بعد ذلك الى الدلائل فاذا تمكن من الفقه رقي بعد ذلك الى الخلاف. ومنفعة هذا بناء ملكة الفقه بناء كاملا في النفس فان من بني فقه على هذه الحال امكنه ان يخرج النوازل على الاصول المقررة اما في فروع الفقهي او في اصول الفقه وقواعده ومن جملة ذلك مثلا ان من المسائل النازلة في احكام خطبتي في الجمعة قراءتها من ورقة. فان قراءة خطبة الجمعة من ورقة لم تكن فيما سلفا فهي نازلة متجددة فمن لم يكن محسنا تصور المسائل الفقهية المقررة عند الائمة الاربعة لم يمكنه ان يخرج النوازل على فروعهم قرر او على اصولهم المبنية. اما النابه الى معرفة الفقه بما قرر عند الائمة الاربعة في مضامين كتب الفروع سيجد من المسائل المذكورة عندهم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف الذي يذكرونها في صلاة التطوع عند ذكر صلاة التراويح في رمضان لطول القيام فيها مما يحوج الى القراءة في المصحف طورا فذكر الكلام في هذه المسألة فيخرج عليها نظيرها مما حدث ومن فقد تصوير المسائل في نفسه لم يمكنه ان يبني الفروع الحادثة على ما تقرر عند الفقهاء او على اصول الفقهاء وقواعدهم. واذا اردت ان تعرف صدق ذلك انظر الى النوازل المتعلقة بالحياة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية من ذا الذي يتكلم في تخريجها على فروع الفقهاء او على اصولهم. فربما سمعت متكلما يتكلم في الانتخابات او الديموقراطية او غيرها فاذا اردت ان يبني كلامه تقوية لقبوله في نفوس الخلق على ما قرر عند الفقهاء ظل فاغرا ظن ان مثل هذه المسألة لا توجد فيما قرروه ولا يكاد يغادر الفقه المحتاج اليه اليوم شيء مما سبق تقريره عند الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن النأي عن فقه الاوائل وقلة النظر في تصانيف الفقهاء الت الى قومي الخلق ان لهم الة بالاجتهاد يتكلمون بها في المسائل الحادثة وربما وقعوا في الغلط على الفقهاء ربما غلطوا على بل ربما وقعوا في الغلط على الفقه والدين بسبب وهاء هذه الاصول. ومنشأها هو ضعف تصور الفقهية فظعف التصور ال الى ظعف الفقه. فان الموجود في كتب فان الموجود اليوم بايدينا من كتب الفقهاء لم يكن موجودا عند اكثر الفقهاء الاوائل فكان من الفقهاء من يتشوف الى كتاب المجموع للنووي والى كتاب المحلى لابن حزم والى كتاب المغني لابن قدامة فلا يجده واليوم ان تجدوا اقل طلاب العلم قدرا واصغرهم سنا يملك نسخة من كل كتاب من هذه الكتب. فالشأن ليس في وجود كتب فان اهل الكتاب ضلوا والكتاب بايديهم. ولكن الشأن في حسن تصور مسائل الاحكام ومن جملتها مسائل الحلال والحرام ورعاية لهذا الاصل وملاحظة للمقام فان المسائل المذكورة في هذا الكتاب ستجري العناية بتصويرها للوصول الى بناء ملكة في تصور المسائل الفقهية دون الايغال في ذكر ادلة كل في ادلة هذه الاقوال او الترجيح بينها. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا. المسألة الثانية اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته المسألة الثالثة اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو المسألة السابعة اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها. المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام المسألة العاشرة اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة لا تيقن موته. ذكر المصنف وفقه الله من مسائل الاتفاق بين الائمة الاربعة عشر مسائل من كتاب الصلاة وسيطرد هذا فيما يستقبل من كلامه. فكل كتاب من الاركان الاربعة العملية وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج ذكر فيه المصنف عشر مسائل وقطع الامر الى العشر اصل عند العرب وقطع الامر الى العشر اصل عند العرب تعرفون الان المتفوقين كم يعدون او الفائقين كم يعدونهم الى كم الى عشرة طيب ليش لماذا يعدونهم الى عشرة ها الاصابع عشرة وعشرة عشرين اي احسنت لان العرب كانت تنهي الفائزة في سباق الخيل الى العاشر فلا تعد بعده فائزا فكان اذا استبقوا في الخيل وهو جل سباق العرب اولا من خيل او ابل كانوا ينهونها الى عشر فيعدون اولا وثانيا وثالثا ويجعل اخرها عاشرا فما بعده لا يكون معدودا في الفائقين وجرى على هذا رعاية هذا العدد في عدة احكام شرعية علقت بالعشر. واكثر الاحكام الشرعية اما مسبعة واما معشرة فالمعشرة سرها ما ذكرنا والمسبعة من رام ان يعرف سرها فليرجع الى صفحات معدودات من الجزء الثالث من كتاب ادي المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى فانه ذكر جملة او في الجزء الاول اظنه في الجزء الاول في اوله عند ذكر الاختيار على عدد السبع الذي جاء في الشرع قدرا في الشرع احكاما دينية وقدرية كتسبيع السماوات او تسبيع الطواف او غير ذلك والمقصود ان المصنف جرى في الانتهاء الى عشر وفق ما جرت عليه العرب ومن ضمن ذلك مما تحفظون ما او ابن جرير والدارمي وغيرهما باسناد صحيح عن ابي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال كان الذين يعلموننا القرآن كعثمان ابن عفان وعلي ابن يذكرون انهم كانوا اذا تعلموا من القرآن تعلموا عشرا فلا يغادرونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل يعني عشر ايات فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل. وجرى المصنف وفق هذا جعل كل باب فيه عشر مسائل طيب والاربعين العين عشر عشر عشر كم صارت اربعين ايه ايه في احاديث الاربعين في احاديث التي بنى عليها المحدثون تآليفهم المسماة بالاربعين ككتاب الاربعين النووية وهو حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا وهو حديث ضعيف وقد نقل النووي في صدر الاربعين اتفاق الحفاظ على ضعفه وفي الاتفاق نظر لكن المتقرر ان هذا الحديث ضعيف لكن عمل المحدثين عليه. ووردت فيه عدة احاديث ومنها حديث اربعين خصلة تدخل صاحبها الجنة اقلها منيحة العنز وصنف فيها جماعة من الاوائل والاواخر تأليف في ذكر هذه الخصال الاربعين وجمعها من السنة النبوية واضح طيب ما اعراب المسائل الاربعين اسهل من هذا كتاب النووي ما اسمه اربعون في طبعها ليل اربعون طبعا اللي عليها الاربعون ودها للفرن واحرقها لان هذه من اولها من اسمها وهي غلط من الاسم وهي غلط فما بالك بالباقي ها كتاب ضاف مضاف اليه طيب غير الاضافة كان يقدر يكتب كتابه الاربعين هو نصبه المحدثون على الاغراء ترغيبا في اخذه يعني بتقدير خذ الاربعين او احفظ الاربعين ترغيبا في العلم فالنصب الذي يذكر في عدد الاربعين المقصود النصب على الاغراء تحبيبا في المذكور فعندما يقال الاربعين النووية تقدير الكلام احفظ الاربعين النووية. او خذ الاربعين النووية. ومثله هذا المسائل الاربعين يعني تعلم المسائل الاربعين او خذ المسائل الاربعين والمقصود بالاغراء الترغيب في الشيء ان يفوز به المرء فينصب لاجل الاغراء به والمسائل العشر التي ذكرها المصنف في كتاب الصلاة اولها قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي بالمربع الغيوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع كم كتاب مرت علينا نتكلم عن فقه المذاهب الاربعة مهم اتفاقهم. هذي كتب مهمة. لانها تحكي اتفاق المذاهب الاربعة ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والسكني في سلم سلم الاطلاع والكتابان الاخير ان لم يطبعا بعد والكتابان الاخيران لم يطبعا بعد وهما كتاب والكتاب الثاني والثالث المرصع المربع المرصع للقليوبي والمربع للبيومي لم يطبع بعد ونقل هؤلاء اتفاق الائمة الاربعة على انه اذا ترك اهل بلد انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قاتلوا والمراد بمقاتلتهم ان يشرع في ذلك من ها يا وليد احسنت الامام او نائبه. الامام او نائبه. فاطلاق القول فيه يرد الى المعروف عند الفقهاء ومن قواعد العلم قولهم العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات العبارات تلاحظ فيها الاصطلاح هاتوا فالفقهاء اذا اطلقوا فعلا يتعلق بالامر العام فانهم يحيلونه على من على ولي الامر اذا ذكروا امرا يتعلق شيئا يتعلق بالامر العام اي في امر المسلمين العام فانهم يحيلونه على ولي الامر فاذا قالوا قوتلوا اي قاتلهم ولي الامر او نائبه الذي يقوم مقامه باذنه. فليس لاحد ان يبتدأ قتالهم دون اذنه احتجاجا بقول الفقهاء اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا فان تفويض امر قتالهم هو الى الامام وحده او من يقوم مقامه بانابته. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيه الجهر لم تبطل صلاته. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا جهر في صلاة تر كظهر وعصا او اصر او اسر في صلاة جهر كمغرب وعشاء ان صلاة ان صلاته لا تبطل بل هي صلاة صحيحة واضحة طيب ما الفرق بين الجهر والاسرار ما الفرق بين الجهر والاسرار الجهر هو ان يسمع من خلفه والاصرار طيب اذا كان ما خلف احد واحد يصلي وحده مثلا كيف نقول انه جهر ها جهر ويسمع نفسه والاصرار لا يسمع نفسه قيدتها انت ها يا عبد الله الجهر هو ان يقصد ان يسمع غيره ولو لم يسمع الجهر هو ان يقصد ان يسمع غيره هو ان يقصد اسماع غيره ولو لم يسمع والاصرار الا يقصد اسماع غيره ولو سمع الا يقصد اسماع غيره ولو سمع الجهر ان يقصد اسماع غيره ولو لم يسمع والاصرار الا يقصد اسماع غيره ولو سمع يعني لو قدر ان انسانا اراد ان يسمع غيره فرفع صوته ولم يسمع ذلك اما لانقطاع اللاقط او لكثرة التشويش او نحو ذلك. فهذا يكون جاهرا ولو قدر انه اراد الا يسمع غيره ثم سمع كأن تكون الة سمعه قوية فهذا يكون اصرارا مثلا لو قال الانسان مثلا وهو يسر الحمد لله رب سمع الاقربون ولم يسمع الابعدون وهو لم يقصد اسماع الاقربين لكنه لقربهم منه سمعوا. والذي يجهر يقصد اسماع غيره ولو لم يسمع انظر هذا التصوير تصوير المسألة هذا تصوير المسألة تجد ان كثير نحن نتكلم في الجهر والاصرار ولا يكون الانسان متصور وحتى تفهم اكثر قال ابن دقيق العيد لا اعرف الفرق بين الجهل والاسراف حتى يبين لك انت تعرف ان تبين المسائل الفقهية ليس امرا سهلا ومقصودة لا اعرف ايش يعني لماذا لغموض المسألة في غموض المسألة ودقتها بغموض المسألة ودقتها يقول لا اعرف يعني ما ظهر لي شيء اقرره في الفرق بينهما. كما قيل كما سئل شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي عن حديث انزل القرآن على سبعة احرف فقال لا اعرف معناه ما معنى لا اعرف معناه يعني لا اعرف الذي يترجح من الاقوال المذكورة فيه فانه لا تخفى عليه الاقوال المنقولة في الخلاف في معنى هذا الحديث لكنه يعلنها بينة انه لم ينتهي الى قول يطمئن اليه قلبه في ترجيح احد هذه الاقوال على غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان سرة الرجل وهي التجويف المعروف اسفل البطن ليست من العورة والمراد بالعورة عندهم هنا اي عورة ايش عورة المراد بها عورة الصلاة لان الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلبون حدود العورة بما ادى الى اختلاف عباراتهم في بابين احدهما باب الصلاة والاخر باب النكاح فباب الصلاة يتعلق الكلام بالعورة فيه بعورة الصلاة وباب النكاح يتعلق الكلام فيه بعورة النظر ومما يقع فيه بعض المتأخرين ان ينقل كلامهم في باب من هذين البابين الى الاخر وهذا غلط عليهم لانهم اذا تكلموا في عورة النظر في النكاح جاء في الادلة واذا تكلموا فيما يتعلق بعورة النظر في الصلاة رجعوا الى مورد اخر يتعلق بادلة اخرى وضم النظير الى النظير وبيان الفرق بين المسائل المختلفة هو حقيقة الفقه قال عبد الحق السنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق الفقه الجمع والفرق اي الجمع بين المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة بمعرفة الجامع بين النوع الاول والمفرق بين النوعي الثاني فمثلا في باب المسح عند الفقهاء يجمعون القول في المسح على الخفين والجوربين فهي من باب الجمع وفي المسح على الخفين والمسح على الجبيرة يفرقون بينهما بمسائل فلا يتمكن من فقه باب المسح الا في كتاب الطهارة الا من وعى الجمع بينما يجمع فيه بينه من المسائل وبين ما يفرق بينه من المسائل ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها ونقل اتفاقهم على هذا ابن هبيرة في كتابه الافصاح بقوله اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة اتفقوا على استحباب رد السلام بالصلاة وذكر الاشارة مقيدة منهم البيومي رحمه القليوبي رحمه الله او البيومي رحمه الله في كتاب المربع وكلا القولين يعبد الاخر فان نقل الاستحباب لا يراد به مطلق الرد وانما يراد رد مخصوص وهو الرد بالاشارة فقط واما توهم اطلاق ذلك بان يرد بالسلام فهذا لا يقول به فقيه مما تقرر في المذاهب الاربعة. وعبارات الفقهاء يلاحظ في بيان انهيها ما تقرب عندهم رحمهم الله تعالى في كل مذهب من المذاهب المتبوعة وما ذكرناه من ان الائمة الاربعة متفقين على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها لا ينافي ما استقر عليه مذهب ابي حنيفة من كراهة الرد مذهب ابي حنيفة انه يكره رد السلام في الصلاة ولو بالاشارة هل هذا ينافي الاتفاق لا لماذا لانه لو سلم مشيرا لا تبطل الصلاة عنده. اذا سلم مشيرا لا تبطل الصلاة عنده. والمراد بالاشارة عندهم تارة لطيفة فيكون منتهاه الى قبالة الصدر في رفع يده اذا سلم عليه رفع يده الى قبالة صدره ولا يزيد على ذلك لان الاصل في الصلاة السكون والانجماع لما يقارنها من الخشوع لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان للمصلي قتل الحية والعقل في الصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاسودين الحية الحية والعقرب اذا عرظ في الصلاة صلي ان يقتلهما ويبني على صلاته ولا يستأنفها فاذا عرظ امامه ثعبان او عقرب قتله بما يستطيع ولو تحرك بصلاته فانه يبني على صلاته ولا يستأنفها من اولها. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا وقع منه سهو وهو الذهول الذي يعتريه فيؤدي الى شكه في صلاته بنقص او زيادة او نحو ذلك فانه يسجد سجدتين ولو تكرر منه السهو. فلو قدر انه انتهى في الركعة الاولى ثم سهى في الركعة الثانية ثم سها في الركعة الثالثة فان جميع سهوه في الصلاة يكفيه عنه سهو يكفيه عنه سجود واحد لسهوه فيسجد لسهوه في صلاته ومن اللطائف في هذا الباب ان محمد ان الفراء كان يقول من اتقن علما انتفع به في كل فن من اتقن علما انتفع به في كل فن فقال له بعض اصحابه وذكر انه محمد بن الحسن الشيباني لانه ابن خالته ما تقول في رجل تهى فاراد ان يسجد لسهوه فسهى في سجود سهوه فما عليه يعني انسان اراد ان يسجد للسهو فلما سجد شك هل هذه السجدة الاولى او الثانية واضحة المسألة فقال اجبنا بعلم النحو يقول اجبنا بعلم النحو فقال ليس عليه السجود سهو في سهوه بالساوي المتجدد الان ليس عليه سجود سهو قال لماذا؟ قال لان المصغر لا يصغر عند النحاة المصغر لا يصغر ايضا فينتهي الى قدر وهو سجوده لسهوه مرة واحدة تكفيه عن كل سهو عراه. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على ان انه يشترط بسجود التلاوة شروط الصلاة ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على انه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة وسجود التلاوة هو سجود سببه ايش ايش موافقة موضع سجود في القرآن موافقة موضع سجود في القرآن. فاذا وافق موضع سجود في القرآن استحب له ان يسجد وهذا السجود الذي هو سجود التلاوة عند الائمة الاربعة يشترط له شروط الصلاة من استقبال القبلة ورفع الحدث العورة وغير ذلك لماذا لماذا هذا عند الفقهاء ايش لان السجود من افراد الصلاة المتقرب بها شرعا فيجعلون للجزء احكام الكل لان السجود فرد من افراد الصلاة المتقرب بها شرعا فيجعلون للجزء احكام الكل ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع والزكني في سلم الاطلاع ومراد الفقهاء بقولهم صلاة اي اي صلاة صلاة مفروضة لماذا طيب قبل قليل قلنا من قواعد العلم ايش الطلاق يعني قلنا العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. والفقهاء جرى عرفهم تبعا لخطاب الشرع انه اذا اطلق ذكر الصلاة فالمراد بها ايش؟ المفروضة ومنه ما في الصحيحين من حديث حنظلة ابن ابي سفيان عن عكيمة ابن خالد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس فعد منها واقام الصلاة يعني اي صلاة المفروضة المكتوبة فهي المعهود الشرعي عند الاطلاق فالفقهاء الاربعة متفقون على ان من فاتته صلاة مفروضة ولو عمدا اي تركها عمدا حتى قضاؤها لبقائها في ذمته واضح طيب لماذا قال الفقهاء من فاتته صلاة ما قالوا من ترك صلاة نعم قال ولو عمدا عندنا الان في المسألة ولو عمدا تالت ظن المسلم بانه انه لا يكون الاصل فيه ترك الصلاة تغليبا لاحسان الظن بالمسلم انه لا يكون الاصل فيه ترك الصلاة ولو غلب عليها من نفسه فتركها عمدا فعمل بالاصل وعومل بالاصل فهم يقولون باب قضاء الفوائت ولا يقولون باب قضاء المتروكات باب قضاء الفوائت ولا يقولون باب قضاء المتروكات طيب من ذكر هذه الفائدة اي احسنت نعطيكم نص الفائدة ونص الفائدة تبحثون عنها. وكان ابنه يعيش في شرح مفصل يذكر ان اهل العلم ربما تركوا شيئا لا يشرحونه رغبة في حفظ العلم من غير اهله فيكون من كان من اهله عارفا به ومن لم يكن من اهله لا يستحق ان يعرف به فينبغي ان يعود طالب العلم نفسه على ان يبذل من نفسه في ابتغاء العلم. فذكر هذه الفائدة صاحب كتاب انيس الفقهاء صاحب كتاب انيس الفقهاء من فقهاء الحنفية وهو كتاب في لغة الفقهاء عند الاحناف رحمهم الله تعالى ثم ترى المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام وقد نقل اتفاقهم على هذه المسألة ابو العباس ابن تيمية الحفيد الا انه قال واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين عنه واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين عنه على تحريم التداوي بالحرام طيب كيف نقول اتفقوا والشافعي عنده وجه ما الجواب عبد الرحمن ايش الجواب عن ذلك ان يقال ان ذكرى الوجهين كان قبل استقرار المذهب الشافعي فكل مذهب من المذاهب يجد فيه روايتين او اكثر او قولين او اكثر او وجهين او اكثر لكن كل مذهب من المذاهب انتهى الى مستقر عند فقهائه ينسب الى كونه المذهب وفقه الشافعية انتهى تقييده في المتون الموجزة عندهم الى كتابين هما منهاج الطالبين للنووي ومنهج الطالبين ومنهج الطلاب زكريا الانصاري وقد ذكر فيه ان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو تحريم التداوي فصار مذهب الشافعي المستقر عنه ايش الحرمة الحرمة وفي هذا انباه الى ان نسبة المذاهب الى الفقهاء يعول فيها على الكتب التي استقرت فيها المذاهب اخيرا يعول فيها على الكتب التي استقرت فيها المذاهب اخيرا فمثلا لو اردت ان تنسب قولا للامام احمد الى مذهب الامام احمد فانك تنقله من اي الكتب ايه من المنتهى راحة واهل المنتهى راحوا اهل المنتهى ما عاد في احد يدرس المنتهى ولا يقرا المنتهى راحوا اهل المنتهى ولكن زاد المستقنع ودليل الطالب زاد المستقنع هو كان في الطبقة التي قبل قبلنا كان ينتهي عندهم الى الاقناع والمنتهى يدرسونها زاد المستقنع ابن الاقناع ودليل الطالب ابن المنتهى فصار الرائد عند المتأخرين هما هذان الكتابان فاذا اردت ان تنسب شيئا الى مذهب احمد عولت عليه. فلو قال احد والموالاة في الوضوء عند الحنابلة ضابطها العرف ضابطها العرف هذا صحيح او غير صحيح ام غير صحيح الجواب غير صحيح لماذا؟ لان المتقرر عند المتأخرين ان ضابط الموالاة في الوضوء عند الحنابلة هو نشاف العضو هو نشأه العضو فاذا قال هذا ذكره في مختصر الخراقي يأتيك واحد من اخوانه يقول يا اخي هذا في مختصر الخراقي فما الجواب ان المذكور في مختصر الفرق قبل استقرار المذهب قبل استقرار المذهب. فالآن بعض الباحثين يأتي ينقل مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. من المغني او من هذا غلط على المذاهب تنقل من الكتب التي استقرت فيها المذاهب في الشافعية مثلا انتهى الى المنهاج والمنهج واذا اريد استيضاح عبارتهما نظر في كلام الرمل وابن حجر الهيتمي وفيما اذا وقع الخلاف وجوه للشافعية في الترجيح على اختلاف مدارسهم بين المدرسة المصرية والمدرسة الحجازية في فقه الشافعية ومثل ذلك في الحنابلة ايضا فمنتهى الى الدليل وزاد المستقنع وعند المالكية الى الرسالة وخليل وعند الحنفية الى القدوري كتاب الكنز من اراد ان ينسب شيئا الى المذاهب الاربعة ما لا يرجع الى الكتب التي كانت عند المتوسطين وانما يرجع الى الكتب التي استقرت عندنا وانما يكون ذلك فورا. كان مذهبا للحنابلة في مذهب المتوسطين كما صرح ابن قدامة في مواضع من المغني يقول فيها وكان هذا مذهب الاوائل من اصحاب احمد ثم صار المذهب عند المتوسطين كذا وكذا ومذهب الحنابلة مثلا مرتب في متقدمين ومتوسطين ومتأخرين. وهذا اصل يغيب عن بعض المشتغلين بالفقه فاعرفه واجري عليه. والمسألة العاشرة قوله اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والجكني في سلم الاطلاع فهم متفقون على ان الميت اذا مات وتحقق موته فانه يوجه الى القبلة بان يجعل على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة او ان يجعل على ظهره ورجلاه الى القبلة فيكون مستقبلا القبلة فهما صورتان مذكورتان بفقه الائمة الاربعة عند هذه المسألة وهذه المسألة لا يوجد من السلفي من انكرها لان الاصل ان فقه المذاهب الاربعة من اين جاء من فقه السلف من فقه السلف فاذا عن لك ان الائمة الاربعة يخالفون ما كان عليه السلف فاجتهد في تفهم وجهه كالحكاية المنقولة ها هنا في توجيه سعيد ابن المسيب الى القبلة وانه لما افاق استنكر توجيههم للقبلة الذي امرهم به ابو سلمة ابن عبد الرحمن ووجهه فيما رواه ابن ابي شيبة وغيره واسناده صحيح. ووجهه ان هؤلاء وجهوا سعيدا قبل حلول اجله فقبل ان يروا علامات الموت كانهم استعجلوا وهذا ذكر الفقهاء كراهيته وانه يكره الاستعجال بالتوجيه ممن لم يتحقق قط قرب وفاته برؤية علامته. ومن مآخذ الفقه الحسنة ان يكون المنتصب للفقه مجتهدا في التوفيق بين المذكور فيما عليه الائمة الاربعة او احدهم وبينما يتوهم تعارضه من الايات والاحاديث او فقه السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين نعم احسن الله اليكم قلتم قلتم وفقكم الله كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد على وجوب الزكاة فيها اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض. المسألة الثانية اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي سبح وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين فتال بون وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي اربعين مسنة وعلى ان اولا وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فاذا واحدة ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة المسألة الثالثة وعلى ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوشق. المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر لؤلؤ وغيره المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة المسألة السادسة اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن المسألة السابعة اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تعديل زكاة للفطر قبل عيده بيوم او يومين المسألة التاسعة اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما مسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل اخرى من كتاب الزكاة مما اتفق عليه الائمة الاربعة وابتدأها في المسألة الاولى ببيان الاصناف التي تجب فيها الزكاة ناقلا اتفاقهم على وجوب الزكاة في اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاتمان وعروض التجارة والخارج من الارض ونقل اجماعهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الاعيان المسماة عند الفقهاء بالاموال المعينة التي تجري فيها الزكاة. فالزكاة لا تجري في كل مال بل في اموال مقدرة معينة هي عندهم اربعة اصناف اولها سائمة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. والمراد بالسائمة منها التي ترعى اي ترد على المرعى وتقتات منه فهي تلقى رزقها من مأكولها دون تعليف بما تصيبه مما في خشاش الارض من نبت وحشيش. وثانيها الاثمان وهما النقدان من الذهب والفضة وثالثها عروض التجارة وهي ما اعد للتجارة بقصد الربح ما اعد للتجارة بقصد الربح ورابعها الخارج من الارض وهو ما خرج من الارض من نبات كالحبوب والثمار او معدن او ركاز على ما ذكروه رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان مقادير الانصبة عند الائمة الاربعة في بهيمة الانعام وذكر اتفاقهم على التقدير المذكور القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة وهو كتاب لم يطبع ايضا وهذا اتفاق غير نصاب كل واحد من المذكورات في قوله على ان اول وفيها شاة وفي عشر وفي عشر شاتان الى اخر ما ذكر ويوجد بينهم خلاف في تقدير الاعمار لبعض هذه الاسماء كم يقعدان الحقة والجدعة ما تكون فيه من سن فالجاري عندهم في حقائق تلك الاسماء. اما في ترتيب الاحكام عليها فهم متفقون على ذلك كما ذكر في هذه المسألة. ثم ذكر والمسألة الثالثة وهي اتفاق الائمة الاربعة على ان نصاب الحبوب والثمار مما يخرج من الارض خمسة اوثق ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وعبروا بخمسة اوسق لماذا ايش ليش عبروا خمسة تبعا للوارد في الحديث النبوي وعبروا بخمسة اوسق تبعا للوارد في الحديث النبوي والا فالمكيال المشهور عندهم ايش ها يوسف الصاع احسنت المكيال المشهور عندهم هو الصاع لكنه قدر في الحديث المروي في الصحيحين بخمسة اوسط فقدره الفقهاء في كلامهم بذلك لان الاصل في الفقيه الكامل متابعة الخطاب الشرعي. وقد ذكر الشاطبي في اخر موافقات ابن القيم في اخر اعلام الموقعين انه ينبغي ان يلاحظ المفتي اصابة خطاب الشرع اذا كان كافيا في الدلالة على صوت ومثلوا له لو سألك سائل ما حكم ماء البحر فالجواب التام ايش ايوسف هو الطهور ماؤه الحل ميتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لان اللفظ الوارد في الشرع اكمل من غيره واتم في الدلالة على المقصود. فقدر الفقهاء ذلك بخمسة اوسق والوثق مقداره من ستون صاعا فتكون الاوسق الخمسة مقدارها من الاصبع ثلاث مئة طاع فالستون اذا ضربت في خمسة كان المجموع هو ثلاث مئة صاع ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الزكاة الواجبة النقدين على ان زكاة الواجبة في الجواهر هي في النقدين فقط الذهبي والفضة دون غيرها من الجواهر ولو غلا كاللؤلؤ والعنبر ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة. فالائمة الاربعة متفقون على ذلك نقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجني فيسلم الاطلاع فما اتخذ للبيع بقصد الربح وهذا حد عروض التجارة ففيه زكاة وهو معدول بالذهب والفضة وهو معدول بالذهب والفضة فاذا بلغ مقدار ما فيه الزكاة من ذهب او فضة فانه يجب فيه حقه والمنقول في الذهب عشرون مثقال وفي الفضة مئتا درهم. فاذا بلغ الذهب عشرون مثقالا او بلغت الفضة مئتا درهم اخرجت الزكاة منهما وحينئذ فاذا بلغت عروظ التجارة احد المقدارين اخرجت الزكاة منها وتقدير المثقال والدرهم مرده في كل بلد الى ما تعارف عليه اهله من تقديره فانما كان معروفا من الاوزان والمكاييل القديمة قدر في كل بلد في بيوت المال التي صارت تسمى بمؤسسات النقل وهي المعروفة قديما ببيت المال. غيرت تبعا لتغيير كثير من معالم الاحكام الشرعية بسبب الجهل بالشريعة او محاكاة الكفرة الى هذه الاسماء فالمقدر في بيت المال عند دولة من دول المسلمين هو المركون اليه في تقرير ذلك وصار اليوم يحسب الجرامات فيحسب بالجرام في وزنه ذهبا او وزنه فضة وهذا امر يتغير بتغير الزمان والمكان. فان هذه الاشياء تتفاضل بين البلدان وتتفاضل بين الازمان فتارة يرتفع سعرها ينزل سعرها ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول بزكاة المعدن والمراد به ما استخرج من الارض ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والزكني في سلم الاطلاع وذكر بعض الفقهاء هنا خلافا للشافعي لكنه لا يقدح في حكاية الاتفاق لماذا لماذا لا الخلاف المنقول عن الشافعي لا يقبح في الاتفاق لانه قبل استقرار مذهبه. اما المعمول به في مذهب الشافعي هو الموافق لبقية الائمة الاربعة انه لا يشترط الحول في زكاة المعدن فاذا استخرج المعدن من وجب فيه حقه دون اشتراط مرور الحول عليه ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على ان في الركاز الخمس والركاز هو دفن الجاهلية اي ما يكون مدفونا من الكنوز في الارض وغالبه في زمن الجاهلية والجاهلية اسم للمدة من الزمن التي كانت قبل الاسلام وفي مذهب ابي حنيفة صورة لا تقدح في هذا الاتفاق وهي اذا كان وجدان الركاز في دار حرب اذا كان وجدان الركاز في دار حرب فانه يكون لواجده ولا يخمس فهو يوافق في الاصل الائمة الثلاثة ان في الركاز الخمس لكن اذا كان في دار حرب فوجده فانه يكون لصاحبه ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على جواز تعجيل الزكاة الفطر ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة. فالائمة الاربعة مجمعون على جواز تعجيل زكاة الفطر ويراد بالتعجيل ايش على ايش لازم عبارة فقهية تعجيله قبل وقت وجوبه تعجيله قبل وقت وجوبه. متى تجب زكاة الفطر بغروب بغروب الشمس من ليلة العيد بغروب الشمس من ليلة العيد فلو قدر ان احدا مات قبل غروب الشمس لم تجب عليه ولو قدر ان احدا ولد بعد غروب الشمس تجب ولا ما تجب يجب عليه لانه لانها للعيد فهي زكاة للعيد فتجب عليه والتعجيل تقديمها قبل ذلك فيجوز عند الائمة الاربعة تعجيل اخراج زكاة الفطر وهم مختلفون في المدة التي يعجل فيها فمنهم من يراها قبله بيوم ومنهم بيومين ومنهم اكثر من ذلك لكن المقصود نقل الاتفاق عليه عنهم انهم متفقون على جواز التعجيل لانه اذا لم ينقل الجواز في التعجيل بقي على اصله وهو انه لا يخرج الا بعد وجوبه لان الذمة تكون بريئة اي غير مشغولة فلا تشغلوا الا بدليل شرعي يدل على ذلك والدليل جاء على تعليقه بغروب الشمس فاذا قدمت احتيج الى جنين يدل على ذلك وهو الذي عليه الائمة الاربعة للاثار الواردة في ذلك عن ابن عمر وغيره انه انها تقدم جوازا قبل وقت وجوبها ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على عدم جواز افراد الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوه ونقلوا اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع فائمته اربعة متفقون على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما لانهم يرون ان سبيل الله المذكورة في اية اصحاب الزكاة يراد به ايش الجهاد في سبيل الله يراد به الجهاد في سبيل الله. فلم يروا ان غيره من ابواب الخير يكون من هذا الوجه الا رواية عند الحنابلة ان الحج من جملة سبيل الله لانه جهاد للاحاديث الواردة في ذلك. ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم وهي قوله اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في جل من اطلاع فالائمة اربعة متفقون على ان الزكاة يحرم دفعها على بني هاشم والزكاة المذكورة هنا ايش الزكاة المفروظة الواجبة الزكاة المفروظة الواجبة لماذا ها يوسف اي لانها هي المراد عند الاطلاق عند الفقهاء وهذي قاعدة نافعة ان الاصطلاحات العبارات يراعى فيها الاصطلاحات يعني اصطلاح اهل فن اذا ذكروا سواء مما جاء في الخطاب الشرعي صار معهودا او مما تواطأ عليه ارباب فن فصار رائجا عنده فهم يتفقون على ان الزكاة لا تدفع الى بني هاشم ومن هم بنو هاشم من بنو هاشم هؤلاء الذين نعم ايش ارفع صوتك ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا دخلنا في الاشكالات لماذا ما قال المصنف؟ لا تدفع الى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف اتفقوا عليه واختلفوا فيما زاد ولذلك التقييد ببني هاشم تقييد مراد المقصود هاشم من من ايش هاشم بن عبد مناس الذي هو من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجتمعون في هاشم هم الذين تحرم عليهم الزكاة. واختلفوا في الحاق ذرية اخيه وهو المطلب وهو المطلب في المطلب اخو هاشم ولذلك عبد المطلب ابن هاشم سمي عبد المطلب لماذا احسنت لانه كان عند اخواله من عند اخواله بني النجار في المدينة فذهب عمه المطلب ليأتي به فلما رآه اهل مكة ظنوه رقيقا له فنادوه عبد المطلب عبد المطلب وغلب عليه هذا الاسم فالمطلب هاشم اخوان ومن اهل العلم من يرى ان ذرية المطلب كذرية هاشم في تحريم الزكاة عليهم فهم اتفقوا على قدر واختلفوا فيما زاد عليه فالمتفق عليه هم ذرية هاشم بن عبد مناف من قريش نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله كتاب الصيام. وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. المسألة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنب المسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء المسألة الخامسة على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطر بغير عذر المسألة السابعة اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه. فلا تدارك له ولا اثم عليه. المسألة الثامنة وعلى استحباب صوم يومي الاثنين والخميس المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت المسألة العاشرة اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد. ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المسائل المتفق عليها بين الائمة الاربعة ومحلها كتاب الصيام فعد عشرا. فالمسألة الاولى اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال الف او كمال شعبان ثلاثين ونقل اتفاقهم ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع البيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فيجب صوم رمضان عندهم اتفاقا باحد امرين الاول رؤية هلال رمضان ليلا لا نهارا والاخر اكمال شعبان ثلاثين يوما ثم ذكر المسألة الثانية بقوله اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة بحساب والمنازل في ثبوت الشهر ونقل اتفاقهم على ذلك المذكورون انفا ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع البيومي في المربع والجكني في جل من اطلاع ويزاد عليهم ابن عقيل البالسي في كتاب اجماع الائمة الاربعة وقال ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج لا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج ما معنى هذا؟ ولا عبرة بقوله المنجمين خلافا لابن سويج هل يعد بخلاف المنجمين اصلا ايش ايش المراد بالمنجمين هنا يعرفنا بماذا علم ايش علم التسيير علم التسيير لان التنجيم ينطوي فيه علمان احدهما علم التنجيم التأثيري والاخر علم التنجيم التسييري الاول علم التنجيم التأثيري والثاني علم الاخر علم التنجيم التسييري فالاول هو الذي حرم مما يعتقد ان فيه ان للنجوم تأثيرا في احوال الخلق والاخر هو المرجح جوازه عند جمهور العلماء انه يجوز تعلم منازل النجوم ومطالعها ومساقطها للاستدلال بها على تغير الاهوية واحوال الاجواء وغيرها وهذا هو المراد بقوله ولا عبرة بقول المنجمين اي العارفين بعلم التنجيم التسييري خلافا لابن سريج الذي رأى جواز الاعتماد على الحساب الفلكي في اثبات دخول الشهر. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا قال اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون ان من اصبح جنبا اي اطلع عليه الصبح ولم يغتسل واغتسل بعد طلوع الفجر وكان صائما فانه يصح صومه. ويتم ويتم يومه صائما. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء ونقل افاقهم المتقدم ذكرهم وهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ويزاد عليهم ابن عقيل البالسي. فالائمة اربعة متفقون ان من اكل او شرب ظانا الشمس انه يجب عليه القضاء لان الاصل بقاء اليوم. فلا يرتفع عن اليقين الا يقين والظن الوارد يلغى ولا يعول عليه. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان في نهار قال عامدا من غير عذر اثم. وبطل صومه الى اخر ما ذكر. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون ان من وطأ في نهار رمضان وهو قائم لزمته امور خمسة احدها الاثم الاثم وهو الوقوع في مخالفة امر الشرع وهو الوقوع في مخالفة حكم الشرع واستحقاق جزاء المعصية واستحقاق جزاء المعصية. وثانيها بطلان صومه بطلان صومه ذلك اليوم وثالثها لزوم الامساك بقية اليوم لجوم الامساك بقية اليوم فيبقى صائما ورابعها وجوب القضاء عليه وجوب القضاء عليه فيقضي اليوم الذي وطأ فيه هو خامسها الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يجد اطعام ستين مسكينا. وسميت مغلظة لترتيبها على هذا الوجه فهي مرتبة غير مخيرة. فلا يخير فيها منتهك حرمة رمظان بالوطء فيه وانما يلزم بذلك فيعتق اولا فان لم يا قدير فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يقدر فانه يطعم ستين مسكينا. ومحل ذلك عندهم اذا وطئ الله ومحل ذلك عندهم اذا وطأ في نهار رمضان فلو وطئ في غيره ولو قضاء لم تلزمه الكفارة المغلظة. فلو قدر ان احدا افطر في رمضان بسفر او مرض ثم قضى في ذي القعدة ثم وطئ في قضائه فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة لماذا ما هي علة ها يا ابراهيم لاجل حرمة اليوم ففي رمضان اليوم حرمة شرعية بخلاف غيره من الايام. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة لغير عذر. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع. والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ان من افطر عامدا برمضان يجب عليه ان يمسك فلو قدر انه اكل وشرب في الساعة الثامنة صباحا فانه يجب عليه الامساك فيما بقي من اليوم ويجب عليه القضاء بعد ذلك وهذه المسألة ربما ذكرها بعض اهل العلم ببعض افراد ما يحصل به الافطار بان يقول اذا اكل او شرب وجب عليه الامساك مضى ذلك اليوم وانما خص الاكل والشرب مع ان سائر المفطرات حكمها كحكمه لانه لانهما هما الغالب لانهما هما الغالب وبقية المفطرات حكمها حكمهما. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل انكار قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه. ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع. والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان افطر فيه لعذر كمرض او سفر ثم مات قبل كان قضائه فانه لا تدارك له اي لاهي فيمن يوجب ذلك ولا اثم عليه. فلو قدر ان احدا سافر خمسة ايام خمسة ايام في رمضان. ثم مات في سفره اليوم السادس فانه لا يجب على اوليائه ان يقضوا ولا اثم عليه. وكذلك اذا اتصل به مرضه في رمضان حتى مات في شهر ذي الحجة ولم ينقطع مرضه ولا ارتفعت علته. فانه لا يجب على اوليائه ان يقضوا عنه. ولا اثم عليه. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على استحباب بصوم يومي الاثنين والخميس. ونقل اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد لو رجع واحد منكم الى البداية فيجد كلمة واتفقوا على صيام يومي الاثنين على استحباب صيام يومي الاثنين والخميس اطلل فكيف نسبناه الى الائمة الاربعة لانهم هم الملاحظون بعين الرعاية عنده. فاطلاق الخلاف والاتفاق في كتاب بداية المجتهد يراد به ما كان بين الائمة الاربعة وان كان ذكره لاحمد رحمه الله تعالى وقع قليلا في كتابه لكنه هذا هو الاصل. ومثل هذه الكتب اذا عرف المرء ساحات اهلها لم يقع في الغلط. فمن الناس من يزعم في شيء اتفاقا ويقول يزعم في شيء اجماعا ثم يقول نقل الاجماع عليه ابن رشد فاذا رجعت الى كتاب الرشد وجدت انه لم يحكي اجماعا وانما ذكر اتفاقا واطلق والاصل ان الاتفاق المنقول عنده هو للائمة الاربعة ان كتابه موضوع في وفاقهم وخلافهم فيحمل على ما اراده مصنفه رحمه الله تعالى. والمسألة التاسعة ذكرها وبقوله اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت في رمضان وغيره من ليل او نهار والمراد بالاعتكاف لزوم بقعة من المسجد تقربا الى الله لزوم بقعة من المسجد تقربا الى الله عز وجل ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل ان البالس بكتاب اجماع الائمة الاربعة. فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد. فلو اراد ان يعتكف في بيته لم يصح ذلك اعتكافا وانما يختص الاعتكاف بكونه في مسجد واضح طيب لو قال واحد ثبت في الصحيح جعلت لي الارض مسجدا وطهورا في مسجد فلو اعتكف في المسجد في الشارع في الملعب في البيت هذه كلها تسمى مسجد لحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا واضح؟ واضح الاشكال واضح ام غير واظح واضح لان القرافي يقول معرفة الاشكال علم فانت اذا فهمت الاشكال عندك علم لكن اذا ما فهمت الاشكال تحتاج الى التعرف الى الاشكال قبل طلب حله والجواب ها يا عمر ايش طيب كيف تجمع بين هذا وهذا لان المسجد اذا اطلق في الشرع فالمراد به المكان المعد للصلاة. هذا هو الاصل فيه. وانما حديث جعلت الارض لي مسجدا وطهورا اي مكانا صالحا الصلاة اي مكانا صالحا للصلاة. اما ما يسمى مسجدا خاصا يلحقه الاحكام المعينة له فهذا هو المكان المعد للصلاة نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله كتاب الحج وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف. المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى. المسألة الثالثة اتفقوا على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالافراد افضل. المسألة الرابعة اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غير المسألة الخامسة اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهل المسألة الثامنة. اتفقوا على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية المسألة التاسعة اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج ممنى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه. المسألة العاشرة اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي اخر المسائل الاربعين المتفق عليها بين الائمة الاربعة المتبعين. ختم المصنف كتابه بذكر زمرة من المسائل كبقي عليها في كتاب الحج فالمسألة الاولى اتفاقهم على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامج ولا الخفاف. نقل اتفاقهم ابن هبيرة بالإفصاح والجكني في سلم الاطلاع و نقل بعضه ابن عقيل البالسي والقليوبي في المرصع بقولهم واتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم واتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم ما الفرق بين العبارتين قصوها يعني يعني في العبارة ابن هبيرة والجكني وقعت مواطئة لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين من حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والعبارة التي عبر بها ابن عقيل البالسي والقليوبي وافقوا فيها عرف الفقهاء فان الفقهاء عبروا عن تعداد الافراد المذكورة في حديث ابن عمر بعبارة جامعة هي لبس المخيط والمراد به المفصل على صورة الجسد تاما او بعضه. واول من اطلق هذه العبارة هو ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى. فالعبارتان متفقتان الا ان الاولى جرت وفق الحديث النبوي في الصحيحين والثانية جرت وفق معناه ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ او عبد فعتق فعليه او فعتق فعليه الحج مرة اخرى ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون ان من حج قبل بلوغه ثم بلغ من الصبيان او كان عبدا مملوكا ثم عتق فانه يحج مرة اخرى طيب لو رجع احد الى هذه الكتب لم يجد ذكرا العبد المملوك وانما وجد ذكر الصبي لماذا لماذا اقتصروا على الصبي لماذا ذكروا العبد المملوك ولم ولم يذكروا لم يذكر الصبي عبد الله لان الشبهة فيه اقوى فاما العبد المملوك فهو مال مملوك لصاحبه يتصرف فيه ولا يكون معلقا في ذمته شيء ونبهوا بالصبي لانه ربما اشتبه على بعض الناس انه اذا حج صبيا اغنته عن حجة الاسلام وقد نقل ابن المنذر الترمذي في الجامع اجماع العلماء ان العبد كالصبي في وجوب الحج عليه اذا عتق فيكون الائمة الاربعة مدرجون في لهذا الاتفاق فيكون اتفاقا لهم انعقد عليه الاجماع في مسألة ايش في مسألة الرقيق اذا عتق واما مسألة الصبي هي التي جرى فيها الخلف ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله اتفقوا على ان المحرم اذا اعتمر وحج فيه سفرتين اي في رحلتين انشأ كل مرة فيهما الخروج من بلده اي في مرتين انشأ في كل مرة منهما الخروج من بلده. هذا هو الذي يسمى سفرة لان اصل السفرة الخروج من بلده فلو قدر انه خرج من بلده ثم ذهب الى مكة فاعتمر ثم ذهب الى المدينة ثم رجع فاعتمر هذا لا تسادي لا تسمى سفرة هذه سفرة واحدة لان خروجه من بلده يسمى سفرا ولذلك فالمشروع ان يقول ذكر السفر متى اذا خرج ببلده ولا يقوله في كل بلد يخرج منه الى غيره فلو قدر انه جاء الى الدوحة ثم بقي فيها مدة من الرياض ثم خرج الى دبي ثم بقي فيها مدة ثم خرج الى المنامة ثم رجع الرياظ لا يقول كل مرة ذكر السفر لان سفره واحد فالسفرة هي التي يكون الخروج فيها من بلده. فالسفرتان ينشئ في كل مرة خروجا من بلده ثم قال او اعتمر قبل اشهر الحج وهي جوال وذو القعدة وذو الحجة تاما. في اصح القولين وهو مذهب المالكية. فهذه هي اشهر الحج. فلو قدر انه اعتمر قبل اشهر الحج بان يعتمر في رمضان او غيره فالافراد له افضل وكذا ان اعتمر وحج في سفرتين اي اعتمر في سفرة ثم رجع الى بلده ثم اراد ان يحج فالاكمل ان يفرد الحج فيأتي به مفردا حتى يكون كل نسك اتيا في سفرة مفردة لاجله. وكانت العرب لا تجمع قبل ثم جاءت الشريعة بالاذن في ذلك توسيعا ولذلك سمي في الشرع تمتعا لان فيه توسيعا للعبد في الجمع بين النسكين اما قارنا او متمتعا بالفصل بينهما. واسم التمتع في خطاب الشرع يشمل ما اصطلح عليه الفقهاء من القران والتمتع فالذي اطلق عليه الفقهاء التمتع هو بعض التمتع الشرعي وما التمتع الشرعي يشمل القران والتمتع؟ ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع والحج والعمرة لهما مواقيت مكانية معروفة عند الفقهاء من كل جهة. والاصل ان تكون لكل جهة يأتي منها احد ميقات ينسكون منه عمرة او حجا فلو قدر ان احدا من غير اهل نجد جاء الى العمرة او الحج جاز له ان يحرم من ميقات اهل نجد وميقات اهل نجد هو ايش سيل الكبير المسمى قرن المنازل ويسمى ايضا قرن الثعالب وهذا خطأ مشهور تجده في بعض كتب الفقهاء المتأخرين فقرن الثعالب موضع اخر في منى واما هذا فهو قرن المنازل فقط ويسمى السيل يسمى اليوم السيل الكبير. فلو قدر ان احدا من اهل العراق قدم الى هذا الميقات وميقات اهل العراق ايش؟ ذات عرق فانه يجوز له ان ينسك عمرته وحجه من ميقات اهل نجد. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على ان من بلغ ميقات مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من بلغ ميقاتا اي وصل اليه مريدا النسك اي نية خاصة فانه لا يجوز له مجاوزته بغير احرام فلو قدر انه لا يريد عمرة ولا حجا ففيه الخلاف بينهم واما ان كان مريدا العمرة والحج فلا يجوز اتفاقا عند الائمة الاربعة ان يجاوز ذلك الميقات. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على وجوب والدم على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. ونقل اتفاقهم البيومي في المربع. فالائمة اربعة متفقون على وجوب هديه على المتمتع والقانن ممن حج جامعا بين العمرة والحج سواء حل بينهما وهو حال المتمتع او بقي على ذلك وهو حال القارن. ثم ذكر المسألة السابعة قولي اتفقوا على وجوب الفدية بقتل الصيد وان قتله ناسيا او جاهلا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة انهم متفقون على وجوب الفدية في قدر الصيد ولو قتله على غير عمد كأن يقتله ناسيا او جاهلا. والمراد بالصيد هنا اي صيد قيد البر لانه هو المعهود اطلاقه عندهم تبعا لما جاء من الادلة الشرعية. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس بوجوب الفدية. فالائمة الاربعة متفقون على ان من ازال شعر بدنه كمن ازال شعر رأسه بالحلق. لان الواردة في القرآن هو شعر الرأس ثم الحق به بقية الشعر في البدن ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرص البيومي في المربع وابن عقيل للبالسي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع فحكم بقية الشعر عندهم في البدن كحكمه في الرأس ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه. والمقصود طلب التعجل ما تعلق بايام التشريق دون حساب العيد فان العيد خارج عن ذلك ليس المراد بان يضم يومين احدهما يوم العيد والاخر الذي بعده وانما المقصود يتعجل بيومين من ايام التشريق والتأجيل او التأخر هو في استيفاء ايام التشريق جميعا ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع ثم ذكر مسألة العاشرة بقوله اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها الى اخره ونقل رفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع واوفاهم عبارة ابن هبيرة فانه جاء بالعبارة تاما كما جاءت في الحديث الوارد في صحيح مسلم ومعنى قوله والعجفاء التي لا تنقي اي التي ذهبت قوتها فلا قوة فيها فهي هزيلة ضعيفة لا قوة فيها. وهذه المسألة الحقت بكتاب مناسك تبعا لذكر الفقهاء لباب الاضاحي والهدي. في اخر المناسك فان باب الاضاحي والهدي صار ملحقا بباب المناسك لماذا بوجوب الهدي على القارن والمتمتع فذكروا الاضاحي والهدي والعقيقة وذكروا احكام الذبائح في هذا الموضع على وجه التبع. وهذا اخر البيان لما تضمنه هذا الكتاب على وجه يناسب المقام. والحمد لله رب العالمين ان اكتب طبقة السماع سمع علي جميع المسائل الاربعين في الطبقة الاولى بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما بقراءة غيره في اللعب هنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في كم مجلس مجلس واحد بميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن الى ابي حمد العصيمي يوم الاربعاء العاشر من ربيع الاخر سنة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف في جامع عمر ابن الخطاب بمدينة الدوحة لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الهام المغيث وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين