ننتقل بعدها الى كتابي الثاني عشر وهو الطرفة الثانية في القواعد الفقهية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين قلت ما احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علومكم في كتابكم الطرفة الثنية في القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه مراد ان تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية. فيها جملة من المقاصد عز وجودها اخواتي اخواتها كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا. ومصادرها وغايتها وخمسها الكلي بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال. نفع الله بها من شاء من عباده. واسأله والا يحرمنا مزيد فضله وامداده ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم تن بالحندلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم ذكر ان هذه المنظومة تحفة مستطرفة اي مستملحة في علم قواعد الفقه مراده منها ان تكون الحلاوة اي مبتدا الانس بحلاوة القواعد الفقهية اي مبتدأ الانس بحلاوة القواعد الفقهية فان من ذاق حلاوة شيء تطلع الى اكماله فان من ذاق حلاوة شيء فطلع الى اكماله وان تكون مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فان من اخذ من علم قدرا يسيرا استشرفت نفسه الى الازدياد منه وهذا هو السر في اعتناء اهل العلم بوظع متون مختصرة في انواع الفنون لتقوى عليها النفوس فتتعلق بما وراءها فان اخذة تحفة الاطفال يحلو في نفسه علم التجويد فيطلب الزيادة منه واخذ المنظومة البيقونية يحلو في نفسه علم مصطلح الحديث فيبتغي زيادة منه فمن منافع المتون القصار حثها النفوس على طلب ما وراءها من المعاني الكبار في تلك العلوم ثم ذكر ان هذه المنظومة تشتمل على جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها اي قل وجودها في نظائرها من منظومات القواعد الفقهية كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية بصيغة بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال نفع الله بها من شاء من عباده. واسأله ان لا يحرمنا فضله وامداده احسن الله اليكم قلتم نافع الله بكم الحمد لله العلي الاعلى ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام وبعد لي ارجوزة قواعدي نظما دانت فلا تكن بقاعدي هي الاساس للبنا لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه في الكلية منثورة الابواب للجزئية لما فرغ المصنف وفقه الله من ديباجة كتابه المبينة مضمونه شرع ينضم مقاصد ما اراد واعاد حمد الله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ليجمع بين ذكرها نثرا وذكرها نظما يجمع بين ذكرها نثرا وذكرها نظما ثم بين ان هذا الكتاب موضوع في سورة ارجوزة قل ارجوزة اف هي مفعولة من الرجز وهو بحر من بحور الشعر درج اهل العلم على تخصيصه المقاصد العلمية فعامة ما نظم في انواع العلوم هو من بحر الرجز لسهولته ويسره في عقده نظما وفي حفظه متنا ليسره وسهولته في عقده نظما وفي حفظه فذكر ان هذه الاجوزة وقعت نظما فقال وبعد ذي ارجوزة القواعد نظما دنت اي قربت ليسرها فلا تكن بقاعدي اي اذا تتقاعد عن الاعتناء بما فيها مما ينفعك ثم بين حج القاعدة بكلام العرب وفي الاصطلاح فقال في حدها في لسان العرب هي الاساس للبناء لدى العرب. فالقاعدة في كلام العرب الاساس ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت اي يرفع اساس البيتي واما حدها الاصطلاحي فاشار اليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب فان الحد الاصطلاحي يسمى بالحد الصناعي ان الحد الاصطلاحي يسمى بحد الصناعي لان حقيقة الاصطلاح اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه الى معنى اخر اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه الى معنى اخر وهذا النقل مع الاتفاق فيه صناعة وهذا النقل مع الاتفاق فيه صناعة فيسمى الحج الاصطلاحي بالحد الصناعي وبين الحد الاصطلاحي بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة والمراد بالقضية عندهم ما يسميه علماء المعاني بالخبر ما يسميه علماء المعاني بالخبر قال كل لم ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا. القضية والخبر يقعان بمعنى واحد وهو عندهم فاحتمل الصدق او الكذب لذاته وتلك القضية موصوفة بوصفين وتلك القضية موصوفة بوصفين احدهما انها كلية انها كلية فهي محيطة باجزائها والاخر انها فقهية انها فقهية فتتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية فتتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية ثم ذكر ان تلك القاعدة تكون من ابواب متعددة للتفريق بينما تعلق بابواب في الفقه وما تعلق منه بباب فما تعلق من الفقه بابواب يسمى قاعدة وما تعلق منه بباب يسمى ضابطا فمثلا قولهم لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين يسمى ضابطا لاختصاصه بباب واحد وهو من باب الحيض فان كان متناولا من ابواب مختلفة في الفقه كابواب الصلاة وابواب البيع وابواب الرظاع فان هذا يسمى قاعدة الله اليكم قلت نفع الله بكم ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع. ورابع القياس عند الجلي ثمة الاثم ثم ثم الاستقراء ذو تجلي غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار المرئي جميعه على قواعد بما يتم المبتلى. ومن لها دراية قد ادرك فهو الحقيق ان يكون المدرك ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المعاني المحتاج الى معرفتها في القواعد الفقهية فبين مصادر القواعد الفقهية فقال ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع والرابع عند الذل ثم فالاستقراء ذو تجلي فمصادر القواعد الفقهية خمسة اولها القرآن وثانيها السنة وهما مندرجان في قوله ثم الى النقل كثير مرجع فالنقل المحض هو الكتاب والسنة وثالثها الاجماع ورابعها القياس وقيده بقوله عند الجل اي عند الاكثر لان من الفقهاء من لا يعتد بالقياس كالمشهور في مذهب الظاهرية والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة الاستقراء ذو تجلي وثمة لغة في ثم ثم تاء لغة في ثم وقوله ذو تجلي اي ذو ظهور والاستقراء تتبع الجزئيات للدلالة على الكلية تتبع الجزئيات في الدلالة على الكليات فتطلب معرفة افراد الجزئيات وينتج من تتبعها واحدة واحدة نشوء الكليات ويسمى هذا التتبع استقراء ثم ذكر المصنف مسألة اخرى تعلقوا بالقواعد الفقهية وهي بيان الغاية من معرفة القواعد الفقهية فقال غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار مرعي فمما تفضي به معرفة القواعد الفقهية رد الفروع الى اصولها رد الفروع الى اصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس معه الادراك للحكم الشرعي لا يلتبس معه الادراك للحكم الشرعي ثم قال في تتميم تلك الغاية منبها على حقيقة الفقه قال فالفقه مبني جميعه على قواعد يتم المبتلى فعلم الفقه علم مشيد على اصولهم فتلك الفروع المنثورة فيه هي ترجع الى اصول كلية منه تارة ترجع الى اصول الفقه وتارة ترجع الى مقاصد الشرع وتارة ترجع الى القواعد الفقهية وتارة ترجع الى طوامع تلك الفروع في ابواب الاحكام. ثم قال ومن لها دراية قد ادرك فهو الحقيق ان فهو الحقيق ان اخونا المدرك فمن ادرك القواعد الفقهية وبنى الفقه على الاصول الجامعة له ومن جملتها قواعد الفقه فهو الجدير ان يكون له ادراك فيه فهو الجدير ان يكون له ادراك فيه. فالة الفهم للفقه لا تنشأ فقط من الاحاطة ببروع الفقه بل لابد ان يجتمع اليها انواع من العلوم والمعارف كاصول الفقه ومقاصد الشرع وقواعد الفقه وغيرها من العلوم التي تتصل بعلم الاحكام نعم الله اليكم قلتم نافع الله بكم اصولها تعاهي الكلية خمس بالاتفاق كل مرضية. فانما الاعمال بالنيات لا ضررا ولا ضرارا الدين يسر فاحكمن العرف وما يقن من طلب لينفى. فالحمد لله الذي هداني بواضح البيان تمت المنظومة في الحادي عشر من ذي القعدة سنة ثماني عشرة بعد الاربعمائة والالف على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ختم المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية وهي القواعد التي خصت باتفاق الفقهاء عليها الفقهاء مجمعون على هذه القواعد كما قال اصولها يعني اصول القواعد الفقهية توعى اي تدرك وهي خمس بالاتفاق قل مرضية. يعني مقبولة فهي قواعد خمس وقع الاتفاق عليها وتلك القواعد الخمس اشتهرت بعرف الفقهاء بالفاظ دالة عليها يأتي ذكرها وقد اراد الناظم ان يقصد الى ضياغتها بما يوافق الادلة وينفي وجوه الاختلال عنها. فالقاعدة الاولى اشير اليها بقوله فانما الاعمال بالنيات فصياغة هذه القاعدة الاعمال بالنيات وهو الموافق لخبره صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين انما الاعمال بالنيات والامر فيها كما ذكره السبكي في قواعده ان موافقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في عقد لفظها خير من لفظ اخر وهو الذي انتجه الفقهاء. فمشهور هذه القاعدة عند الفقهاء قولهم الامور بمقاصدها وهذه الصياغة المذكورة عندهم يرد عليها امران يرد عليها امران احدهما ان الامور يندرج فيها الذوات والافعال ان الامور يندرج فيها الذوات والافعال والاحكام الشرعية تختص بالافعال دون الدواء والاحكام الشرعية تختص بالافعال دون الذوات والاخر في تعليق الامور بمقاصدها في تعليق الامور بمقاصدها فان الامور لا تختص بالتعليق بذاك لقد تعلق تارة بمقصد واضع الشرع وتعلق تارة بمقصد العبد الفاعل فلا تختص بمقاصد تلك الافعال فالقاعدة الثانية اشار اليها بقوله لا ضررا ولا ضرار اتي وهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار هي نص حديث نبوي رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا وهو حديث حسن والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم ماشي الضرر يزال والفرق بين العبارتين ان الضرر يشمل امرين ان الضرر يشمل نوعين احدهما ضرر واقع يطلب ايش رفعه ضرر واقع يطلب رفعه. والآخر ضرر متوقع يطلب نفعه ضرر متوقع يطلب دفعه وعبارة الفقهاء تختص بالضاد الواقع تصلب الضرر الواقع المذكور في الاول. اما العبارة الموافقة للحديث النبوي فهي تشمل هذا وذاك فهي اكمل والقاعدة الثالثة الدين يسر وهي قطعة من حديث نبوي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر والفقهاء رحمهم الله يذكرون معنى هذه القاعدة بقولهم المشقة تجذب التيسير وهذه الصياغة المشهورة عندهم يعتريها خلل من اربع او من خمس جهات احدها ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير. ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير. بل جانب التيسير هو حكم الشرع فالجانب التيسير هو حكم الشرع والثاني انه لم يأتي في خطاب الشرع تعليق الحكم بالمشقة لم يأتي في خطاب الشرع تعليل الحكم بالمشقة وانما بالعشر وانما بالعسر الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ايش العسر وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اي من ضيق والضيق هو العسر وثالثها ان المشقة لا تكاد تنفك عن الاحكام الشرعية ان المشقة لا تكاد تنفك عن الاحكام الشرعية. لان النفوس مطبوعة على الف هواها فنزعها منه الى موافقة الشرع فيه مشقة عليها هو الرابع ان المشقة يعثر ضبطها بحد ان المشقة يعثر ضبطها بحد واما العسر فانه الملجئ الى الحرج والضيق واما العسر فانه الملجئ الى الحرج والضيق وخامسها ان الصياغة الموافقة للخطاب الشرعي اولى من صياغة لا توافقه ان الصياغة الموافقة للخطاب الشرعي اولى من صياغة لا توافقه. والقاعدة الرابعة اشار اليها بقوله حكمن العرف فحقيقتها العرف محكم ان يرجعوا اليه في الحكومة عند بيان معنى او تمييز مبهم عند بيان معنى او تمييز مبهم فمعنى قوله محكم اي محكوم به معنى قولهم محكم اي محكوم به. وهذه القاعدة يشير اليها الفقهاء بقولهم العادة محكمة وبين العبارتين فرق لاختصاص العرف بما يحمد بخلاف العادة لاختصاص العرف بما يحمد بخلاف العادة فالعادة توصف بانها حسنة او ايش قبيحة توصف بانها حسنة او قبيحة واما العرف فلا يوصف الا بالحسن لانه جار وفق ما تعارف عليه الناس لانه جار وفق ما تعارف عليه الناس ولما رأى الفقهاء اقتصاف العادة بالقبح كاتصافها بالحسن اضطروا الى وضع شروط للعادة التي تحكم وهذه الشروط لا يحتاج اليها اذا قيل العرف محكم لان حقيقة العرف تشتمل على تلك الشروط التي ذكروها فمثلا من شروطهم في العادة قولهم ان تكون عادة حسنة لا سيئة وهذا الشرط مندرج في حقيقة العرف فلا يكون العرف الا حسنا. ولهذا جاء في القرآن خذ العفو وامر بالعرف والقاعدة الخامسة اشار اليها بقوله وما يقن من طلب لا ينفى. وما يقن من طلب لا ينفى. وحقيقته ان اليقين الطلبي لا ينفى. ان اليقين الطلبي لا ينفى فلا يزيله الشك والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم اليقين لا يزول بالشكل. اليقين لا يزول بالشك واطلاق اليقين من غير قيد لا يوافق ما قرروه في كل مذهب في كتاب الحدود في باب الردة فان المرتد عندهم هو من خرج عن الاسلام الى الكفر بقول او فعل او اعتقاد او تك فجعلوا الشك عند وروده مزيلا لليقين لكن اليقين الذي ازيل هنا هو اليقين الخبر لكن اليقين الذي ازيل هنا هو اليقين الخبري. فاذا ورد الشك على اليقين الخبر ازاله واما اذا ورد على اليقين الطلب فانه لا يزيل اذا ورد اليقين اذا ورد الشك على اليقين الخبري فانه يزيده. واما اذا ورد على اليقين الطلبي فانه لا يزيله. فمثلا لو ان احدا كان يتقنوا وجود الملائكة ثم شك في وجود الملائكة وحقيقتهم فهنا ورد اليقين على ورد الشك على اي يقين يقين خبري انه هنا اعتقاد القلب وتصديقه واقراره بوجود الملائكة فيزيل عنه اسم الاسلام في كل مذهب لكن لو انه توضأ ثم بعد ذلك شك في انتقاض حدثه فالشك هنا وارد على يقين طلبي ام خبري على يقين طلبي يعني يتعلق به الامر والنهي فالقاعدة تقيد باليقين الطلبي لا باطلاق فانه يندرج في ذلك اليقين الخبري وكأنهم تركوا تقييدها بهذا لظهور الامر عندهم بما بينوه في باب الردة من كتاب الحدود لكن الاولى في تشييد القواعد ان تكون بينة لان القواعد والاصول اذا كانت بينة كان اصح في البناء عليها اما اذا كان فيها ما يخفى فقد يقع الغلط في البناء عليها ثم ختم الناظم ونظمه بحمد الله سبحانه وتعالى على تمام هذا النظم بواضح البيان انتبهوا طبقة السماع سمع علي جميع الطرفة الثنية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة بمعين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين وصحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الاحد الثاني عشر من شهر شوال سنة سبع وثلاثين واربعمئة والف في مسجد امد بن علي كانوا بمدينة المحرم وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني مقررات هذا البرنامج وفق ما يناسب المقام سائلا لله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح