وننتقل بما انه بقي في الوقت فسحة. ننتقل الى الكتاب الطرفة السنية بنظم القواعد الفقهية الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. امين. انشدتم حفظكم الله في الطرفة السنية في القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحمده حق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه راديا تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فيها جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها كحد قاعدة الفقهية لغة واصطلاحا مصادرها وغايتها لغة واصطلاح مصادرها وغايتها وخمسها الكلية صياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال نفع الله بها من شاء من عباده واسأله الا يحرمنا مزيد فضله وامداده. بين المصنف وفقه الله ان هذه الارجوزة تحفة مستطرفة اي مستملحة في علم القواعد الفقه اريد منها ان تكون ذوق الحلاوة اي مبتدأها فان المرء اذا ذاق حلاوة شيء في تدعيه دعاه ذلك الى استكماله. وهذا هو الداعي الى تأليف المصنفات الوجيزة. ترغيبا في العلم وتحبيبا للنفوس اليه كمنظومة البيقونية في المصطلح او تحفة الاطفال في التجويد او القواعد الاربع في الاعتقاد فان هذه المصنفات الوجيزة تورث الاخذ لها محبة العلم والرغبة فيه. وهذه المنظومة الوجيزة مع كونها ذوق الحلاوة جعلت مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية بذكر جملة من مقاصدها العلم عز وجودها في اخواتها اي نظائرها من المنظومات كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا ومصادرها اي التي تستمد منها وغايتها وخمسها الكلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال كما سيأتي في محله باذن الله نعم الحمد لله العلي الاعلى ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام وبعد ذي ارجوزة قواعدي نضمن دنت فلا تكن بقاعدي. هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب. قضية للفقه زد منثورة الابواب للجزئية ذكر الناظم بعد ديباجة كتابه المستفتحة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الارجوزة في فن القواعد والفيه للعهد فالمراد بالقواعد هنا القواعد الفقهية لانها مضمن كتابه كما سلف والارجوزة مفعولة من الرجز وهو البحر المار ذكره انفا ثم حرض متلقيها على الوثوب اليها باستخراج معانيها وتفهم ما فيها. فقال نظمن دنت اي قربت والشيء اذا قرب حسن الحسنة العناية به ثم قال فلا تكن بقاعدي اي قاعد عن ادراك معانيها لما في ذلك من النفع العام ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا فقال هي الاساس للبناء لدى العرب اي حد القاعدة عند العرب اساس البناء ومنه قوله تعالى اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يعني اساسات بناء البيت الحرام الكعبة المشرفة. واما حدها اطلاعي فاشار اليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب والحج الاصطلاحي يسمى عند الاقدمين بالحد الصناعي لان العلم صناعة وهي صناعة القلب. والمناسب للخبر عن المواضعات الاصطلاحية فيه ان يقال الحد الاصطلاح ثم بين هذا الحد الاصطلاحي بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة وسبق بيان ان الكلية لا يقدح فيها تخلف بعض الافراد كما ذكره الشاطبي. لان صدقها يكون بوجود الاغلب فاذا كان اغلب الافراد مندرجا فيها صح ان تسمى والقضايا في كليتها تختلف باختلاف العلوم. والمراد منها هنا هي القضايا الكلية المتعلقة بعلم الفقه وبذلك فارقت غيرها من القواعد فان كل علم مبني على على ايش على قواعد وعلم قواعد الفقه مبين ان بناء علم الفقه على هذه القواعد نعم اما الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع. والرابع القياس عند الجل ثمة الاستقراء ذو تجلي. ثم تاب ثمة الاستقامة ثمة الاستقراء ذو تجلي غايتها الظبط لكل فرع برده الى اعتبار مرئي فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى ومل دراية قد ادركه فهو الحقيق ان يكون المدركا ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المعاني المحتاج اليها في عقل القواعد الفقهية مبينا مصادرها اذ قال ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع. والرابع القياس عند الجلي ثمة الاستقراء ذو تجلي مصادر القواعد الفقهية خمسة اولها القرآن وثانيها السنة وهدان المصدران مندرجان في قول الناظم ثم الى النقل كثير مرجع. لان النقل المحض هو القرآن والسنة الاجماع ورابعها القياس وتقييده بقوله عند الجل يعني عند الاكثر لان من الفقهاء من لم يرفع رأسا الى القياس ولا اعتد به وهم الظاهرية والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة الاستقراء ذو تجلي وثمة لغة في ثم وقوله ذو تجلي يعني ذا ظهور والاستقراء اصطلاحا تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات ثم ذكر المصنف مسألة اخرى تتعلم تتعلق بعلم القواعد الفقهية وهي بيان الغاية منه فقال غايتها الضبط ولكل فرع برده الى اعتبار مرعي فمما تفضي اليه معرفة القواعد الفقهية رد الفروع الى اصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي وتقدم ان الفرع هو ايش نعم ما قلنا هذا في التعريفات الاصولية البارح ابراهيم ايش عيناي احسنت ما تعلق بفعل العبد من الخطاب الشرعي الطلبي ما تعلق بفعل العبد من الخطاب الشرعي الطلبي ثم اوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه بقوله فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى. فبناء الفقه مشيد على قواعد واصول مضبوطة بها تمام مبناه وها الى هذا البناء اشار السنباطي عبد الحق من فقهاء الشافعية بقوله الفقه الجمع والفرظ اي جمع المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة. والمعين على الجمع والفرق معرفة القواعد. فمن ادرك قواعد الفقه امكنه ان يجمع المشتبه ويفرق بين المختلف وقوله قواعد وفي الاصل مصروف ام ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لانه على زنة فواعل منتهى الجموع ومع ذلك صرفه لماذا لماذا صرفه عبدالرحمن ضرورة شعرية لانه اخف هنا يصح البيت يعني النظم بدون بدون تنوين لكنه لانه اخف على اللسان والعرب تقصد التسهيل في كلامها لذلك جاءت الشريعة على وفق هذا الشريعة من اسرار سهولتها ان طبع العرب السهولة هذا الاصل ولذلك حتى كلامهم فيه سوء له هذا من فقه اللغة الذي ذكرناه واذا قلنا بانه ضرورة شعرية فمن عيون منحة الاعراب قول صاحبها وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يصرف اعر ما لا ينصرف يعني جائز في صنعة الشعر الصليف الصليف لانه ليس كل الناس يقدرون عليه فالناس يقدرون على النثر لكن الشعر وهو جعله على اوزان معينة انما يتهيأ لبعض الناس. فكان من السعة لهم انه يجوز في الشعر ان يصرفوا ما لا ينصرف. ثم قال ومن لها دراية قد ادرك فهو الحقيق ان يكون المدرك. اي ان المدرك للقواعد التي بني عليها الفقه هو الجدير ان يكون المدرك للفقه حقيقة واعلى درجات الفقه وهي الاجتهاد لا مكنة لبلوغه والاحاطة به الا الاستيلاء على طرف حسن وافر من من علم القواعد الفقهية فمن ادرك علم القواعد الفقهية صارت له مكنة في الاجتهاد برد الفروع الى اصولها وتخريج النوازل على المقرر في الادلة الشرعية او في كلام رحمهم الله تعالى نعم طولها تعى هي الكلية خمس بالاتفاق قل مرضية فانما الاعمال بالنيات لا ضررا ولا ضرار اتي. الدين يسر نحكمن العرف وما يقم من طلب لا ينفى. فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان. تمت المنظومة في الحادي عشر عشر من ذي القعدة سنة ثماني عشرة القعدة ولا القعدة وجهان لكن الافصح القاعدة والحجة ولا الحجة وجهان والكسر افصح ففي الاول الفتح القاعدة وبالتالي الكسر وهو الحجة نعم على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. امين المؤذن موجود قتل المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية وهي التي وقع الاتفاق عليها بين الفقهاء. ولهذا وصفت بانها امهات القواعد الفقهية لاتفاق الفقهاء اليها ورجوع اكثر الفقه اليها كما قال اصولها يعني عمادها واراد القواعد الفقهية توعى اي تدرك خمس بالاتفاق قل مرضية يعني مقبولة وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ عدل عنها الناظم وستعرف وجه ذلك فالقاعدة الاولى اشار اليها بقوله فانما الاعمال بالنيات وهذا نص حديث نبوي متفق عليه من حديث محمد ابن ابراهيم من حديث يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن علقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لفظ للبخاري اما اللفظ المتفق عليه فهو بالافراد اما الجمع فعند البخاري وحده والمشهور عند الفقهاء قولهم الامور بمقاصدها والتعبير به معدول عنه لامرين احدهما هذا خلى اخرة احدهما ان الامور لفظ يشمل الذوات والافعال ان الامور لفظ يشمل الذوات والافعال والمنظور اليه في الاحكام هل هو ذوات الخلق ام افعالهم هو افعال الخلق دون ذواتهم فالامور فيه اجمال يناسب الاهمال فالامور فيه اجمال يناسب الاهمال لان الاصل في تقرير القواعد ان تكون بينة لا اجمال فيها والاخر ان المقاصد لا ترجع ملاحظتها الى الامور وانما ترجع ملاحظتها الى وضع الشارع فاما ان يكون مقصدا اعتد به الشارع او مقصدا اعتد به العبد فاما ان يكون مقصدا اعتد به الشارع او مقصدا اعتد به العبد فالعبد يفعل امرا لشيء اراده الشارع منه او شيئا ارادة او لاجل شيء اراده هو من فعله زد على هذين الامرين الامر الذي ذكره الاخ وهو ان الموافق لخطاب الشرع هو ان يكون الاعمال بالنيات. ولهذا قال السبكي رحمه الله تعالى ولو قيل الاعمال بالنيات لكان اشفى واولى ولو قيل في هذه القاعدة الاعمال بالنيات لكان اشفع واولى يعني اشفى بحصول المقصود واولى في الاعتداد به وعرضت ذلك على شيخنا احمد فهمي ابو سنة الازهري رحمه الله تعالى فاستحسنه. فرآه اولى من التعبير المشهور عند الفقهاء. فالتعبير الموافق في الخطاب الشرعي ان نقول الاعمال بالنيات ثم اشار الى القاعدة الثانية بقوله لا ضرر ولا لا ضررا ولا ضرار اتي وهذا نص حديث نبوي رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ويروى هذا الحديث من وجوه لا يخلو لا تخلو من ضعف لكن مجموعها يقتضي حسن الحديث كما اشار الى ذلك النووي في الاربعين وغيره وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم يا يوسف الضرر يزال والعبارة التي ذكرها الناظم مقدمة عليها لامرين احدهما ان هذه العبارة هي نص قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي اولى والامر الثاني ان الضرر يزال يختص بضرر وقع يحتاج الى رفعه واما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيشمل نوعين من الضرر احدهما ضرر وقع فيزال ويرفع والاخر ضرر لم يقع فيمنع ويدفع ضرر لم يقع فيمنع ويدفع فعبارته صلى الله عليه وسلم اوفى واولى ولذلك قال الناظم لا ضرار لا ضررا ولا ضرار اتي والقاعدة الثالثة لا قال الناظم نقصد في نظمه يعني جزاك الله خير والقاعدة الثالثة الدين يسر وهذا حديث نبوي رواه البخاري في صحيحه من حديث معن ابن محمد الغفاري عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم تن المشقة تجلب التيسير وهذا البناء الذي ذكروه يعتريه خلل من اربعة وجوه يعتريه خلل من اربعة وجوه احدها ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير بل الجالب للتيسير الحكم الشرعي بل الجانب للتيسير الحكم الشرعي والثاني انه لم يأتي تعليق الحكم الشرعي في الخطاب الشرعي بالمشقة انه لم يأتي تعليق الحكم الشرعي في خطاب الشرع بالمشقة. وانما جاء تعليقه بالعسر وانما جاء تعليقه بالعسر. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال ما جعل الله عليكم من حرج يعني من ضيق وشدة فعلق بالعسر لا بالمشقة والثالث ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية فكل حكم شرعي فيه مشقة اقلها نزع النفس من هواها اقلها نزع النفس من هواها ولذلك تقدم معنا في حديث ابي هريرة في المعجم المختار حفت الجنة بالمكاره فالمشقة مقارنة لكل مأمور واقلها مشقة نفسانية لما في ذلك من نزع النفس عن هواها وحملها على ما تكره رابع ان المشقة ليس لها حد منضبط ان المشقة ليس لها حد منضبط واما التعسير فيمكن ضبطه بانه الملجئ للحرج بانه الملجئ للحرج ولذلك جاء ذكره في الخطاب الشرعي دون ذكر المشقة. فلاجل هذا الخلل الوارد من هذه الوجوه عدل عنها واختير اللفظ النبوي فقيل كما قال الناظم الرابعة بقوله حكمن العرف يعني ان العرف المراد بالعرف ايش ما اصطلح عليه الناس ها ما جرى عليه العمل بين الناس ما جرى عليه العمل بين الناس. قال ابن عاصم في في مرتقى الوصول والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون بأس فما جرى عليه الامر بين الناس يسمى عرفا واكثر الفقهاء يذكرونه بقولهم العادة محكمة وفي هذا من الخلل ان العادة اسم لما جرى بين الناس لا فرق بين حسنه وسيئه. ولذلك يقولون عادة حسنة وعادة واما العرف فيختص بما جرى بينهم على وجه حسن واما العرف فيختص بما جرى بينهم على وجه حسن ولذلك قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف الجاري بين الناس على وجه حسن. ولما اطلق الفقهاء قولهم العادة محكمة احتاجوا الى تقليدها بشروط بالا تكون مخالفة للشرع وبان يكون المتواطؤون عليها من مستقيمي الديانة واصحاب المروءة الى غير ذلك واما اذا قيل العرف محكم استغني عن ذلك ومعنى قولهم محكم اي معول عليه اي معول عليه فيما يحتاج اليه من بيان حدود الاشياء او متعلقات الاحكام ثم اشار الى القاعدة الخامسة بقوله وما يقن من طلب لا ينفى يعني ان اليقين الطلبي لا ينفى. وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء بقولهم ها اليقين لا يزول بالشك طيب وهذا مسلم ام غير مسلم انا اذكر لكم كلامهم وانتم انظروا مسلم او غير مسلم قال الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم في كتاب الحدود عند ذكر الردة قالوا والمرتد من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك المرتد يعني مسلم ثم يترك الاسلام. يترك بوجوه منها الشك وثبوت الاسلام له كان يقين ام شك يقين ومع ذلك رفع هذا اليقين لاحظتم رفع هذا اليقين ولذلك قال الناظم ايش وما يقن من طلب لا ينفى. فمحل هذه القاعدة هو باب الطلب لا باب الخبر فالقاعدة اليقين الطلبي لا يزول بالشك. اما اليقين الخبري فانه يزول يزول بالشك ولعل هذا هو مراد الفقهاء عندما اطلقوها انهم يريدون باليقين اليقين المتعلق الطلب كأن يكون الانسان متوضئا ثم يشك في حدوث الحدث. فالاصل بقاء طهارته عند جمهور الفقهاء وكذا اذا كان متيقنا للحدث ثم شك في حصول الطهارة بعد فانه يبقى على الاصل وهو الحدث. وهذه المسائل بابها باب الطلبيات اما باب الخبريات فان الشك اذا ورد عليه ينفيه وهذا كما سلف لعله هو مرادهم لكنهم تركوه للعلم به. والافصاح اولى في القواعد الافصاح اولى في القواعد لماذا لان المراد من القواعد كونها اصولا يبنى عليها العلم. هذا هو المراد بالقواعد فالمناسب لهذا المقصد ان تكون القاعدة بينة واضحة جلية. فاذا قلنا اليقين الطلبي لا ينفى عرف المتفقه ان محل هذه المسألة في الاحكام الطلبية اما الاحكام الخبرية فان الشك الوارد فيها اليقين كما لو شك احد في قدرة الله او في وجود الملائكة فانه اذا وقع الشك في قلبه وتداخل مع الشك فانه يعود على اليقين بالايمان بزوال ذلك اليقين ويسر الانسان كافرا بذلك الشك. وبهذا نختم الكتاب الثاني عشر بحمد الله اي من هذا البرنامج اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع قد تحفة المستظرفة الطرفة السنية بالقواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين يعني من المعين المتكلم لمعين المتلقي السامع في معين يعني في الكتاب والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثالث عشر من ربيع الاخر سنة الف واربع مئة اربع وثلاثين في جامع عمر ابن الخطاب بمدينة دوحة وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا البرنامج وبقي تتمة كالعطر له وهي كتاب بوارق الامل لاجازة طلاب الجمل. ونقرأه ان شاء الله تعالى في مدة يسيرة بعد الصلاة ثم ننصرف راشدين نسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. واله وصحبه اجمعين