السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل. وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. اما بعد فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الثانية اربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بجولته الثانية دولة قطر وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية للعلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وثمانين بعد المائتين والالف نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والحاضرين. هم. قال المصنف عبدالله بن عبدالرحمن ابا بطين بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزيئات لتعرف احكامها الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه. والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب وتركه والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه والمكروه بالعكس اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله. والمباح ما لا ثواب ولا عقاب فيه ولا عقاب في فعله ولا تركه ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته الوجيزة بتعريف القواعد تنبيها الى ان اصول الفقه له قواعد شيد عليها وهذا احد مآخذ بيان العلوم وهو المأخذ المعتد به فان العلوم تعرف بالنظر الى كونها قواعد فكل علم من العلوم يرد الى قواعد تجمعه فعلم النحو مثلا يرد الى قواعد تعرف بها احوال الكلم اعرابا وبناء وعلم مصطلح الحديث يرد الى قواعد يعرف بها المروي الراوي والمروي وكذلك القول في علم اصول الفقه فانه يرد الى قواعد فعلم اصول الفقه اصطلاحا هو قواعد تعرف بها الاحكام الطلبية الاحكام الشرعية الطلبية قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من ادلتها التفصيلية المستنبطة من ادلتها التفصيلية وهذا الحج جار على قوانين الاصوليين. واما الفقهاء فلهم شأن اخر كما سيأتي بيانه في حقيقة الفقه والفقيه عند الفقهاء وعند الاصوليين في مقامه من كلام المصنف رحمه الله تعالى واول ما اورده المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حد القاعدة فقال القواعد جمع قاعدة وهي يعني اصطلاحا حكم قل لي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها القاعدة حكم كلي لا جزئي والكلي هو الذي تندرج فيه افراد كثيرة والكلي هو الذي تندرج فيه افراد كثيرة وتخلف بعض الافراد عنه لا يقدح في كليته وتخلف بعض الافراد عنه لا يقدح في كليته. ذكره الشاطبي في الموافقات وبه يجاب عن الاشكال الناشئ من وقوع الاستثناء في القواعد فان القواعد المتعلقة بالعلوم يرد عليها غالبا الاستثناء فيقال ويستثنى من هذه القاعدة كذا وكذا فورود الاستثناء عليها لا يلغي كليتها لماذا لان تخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. فيكفي في ذلك الاغلب فيكفي في ذلك الاغلب فاذا تصفحت الافراد استقراء وادت الى وجود حكم اغلبي جعل له حكم الكلي. وقيل انها قاعدة بالنظر الى انها اغلبية. ووصف بالكلية وان تخلفت بعض الافراد لعدم القدح في ذلك وكل فن تعرف قاعدته بنسبتها اليه. فقول المصنف هنا القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي اذا احتيج الى تعريف القواعد الاصولية قيل ايش حكم كلي اصولي حكم كلي اصولي ينطبق على جزئيات لتعرف حقائقها. والاصل في تلك الجزئيات اضطرادها في متعلق واحد اي ردها الى اصل واحد سواء سمي اصلا او سمي بابا او غير ذلك وبه يفرقون بين الضابط وبين الاصل وهو القاعدة بالنظر الى اختلاف العلوم لكن المقصود ان تعرف ها هنا مما يناسب المقام ان القاعدة في كل فن هي حكم كلي يندرج فيه جزئيات متعددة تعرف احكامها منه. واذا كانت القاعدة منسوبة الى الاصول زيد فيها اصولي واذا كانت منسوبة الى النحو زيد فيها نحوي والمراد بالحكم هو المراد بالقضية عند علماء العقليات والمراد بالخبر عند علماء المعاني فالحكم والقضية والخبر كلها تقع على معنى واحد في اثبات شيء لشيء او نفيه عنه انما هذا الامر هو مما يقال فيه ما قاله التفتزاني في نظيره اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات اختلاف عبارات عبارات لاختلاف اعتبارات. فالحكم القضية والخبر تجتمع في قدر ولكن يقع بينها فرق اوجب اختلاف العبارات ولذلك قال في سلم المنورق ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر فجعل القضية والخبر يجتمعان في هذا المعنى المذكور. ثم ذكر المصنف رحمه الله زمرة من الاحكام الاصولية هي المتعلقة بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وهي المعروفة عندهم بالحكم التكليفي والتكليف لم يأتي في الخطاب الشرعي الا بنفيه ولم يأتي مثبتا وهذا الاصطلاح اصطلاح مولد مبني على اصل فاسد في الاعتقاد وهو نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل. والامر والنهي من افعال الله عز وجل. واذا قيل ان فعله متجرد عن الحكمة والتعليل احتيج الى بيان مواقع هذه الاوامر والنواهي. فصار مواقعها موقعها عندهم انها ملزم بها على وجه شقة وهو الذي سموه اصطلاحا وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف هذا المعنى وان انما نشأ متبطنا اياه اعتقاد فاسد وهذا وجه انكار من انكرك ابي العباس ابن تيمية وتلميذه ابي عبدالله ابن القيم والمناسب تسميته الحكم التعبدي وان ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له في مجالس السالكين قال وقواعد العبودية التي تدور عليها خمسة الواجب الى اخره. فسماها قواعد العبودية والمناسب للتفعل ان تكون قواعد التعبد وهذا العلم وهو علم الاصول دخله كثير من الدغل لما ذكره ابن خلدون من انه علم مازجته العقليات فنحته عن الشرعيات ما زجته العقليات فنحته عن الشرعيات. وسيظهر هذا في مواقع من القول. منها ما ذكرنا لكم في مصطلح التكليف وهذه الاحكام المعددة في كلام المصنف وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه لوحظ في اثباتها وتعريفها النظر الى تعلقها بالمحكوم عليه وهو العبد فقيل فيها الواجب يعني عليه والمحرم يعني عليه. والمناسب لصدور الحكم من الله عز وجل ان تنسب اليه سبحانه وتعالى وضعا والى رسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا. فيقال الايجاب ولا يقال الواجب ويقال الاستحباب ولا يقال المستحب وهلم جرا. واذا تقرر هذا فان في الاصطلاحات التي وظعها الاصوليون الدلالة على الخطاب الوارد في الامر والنهي ما جاء الشرع ببيانه بيانا مغنيا عن اصطلاحاتهم فمثلا الواجب جاء تسميته في الخطاب الشرعي فرضا والمستحب جاء في الخطاب الشرعي تسميته نفلا تسميته نفلا والاصل في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وهو حديث الهي وفيه قول الله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فسمى ما يلزم العبد كما سيأتي بيانه فرضا وسمى ما لا يلزمه مما لا مما لم يطالب به نفلا فالايجاب عوضه في الخطاب الشرعي الفرض والنفل عوضه في الخطاب الشرعي والاستحباب عوضه في الخطاب الشرعي النفل والكراهة تقع على هذا المعنى في الخطاب الشرعي. واما والتحريم كذلك واما الاباحة فانها تقع في الخطاب الشرعي باسم التحليل تقع في الخطاب الشرعي باسم التحليل. فصارت الاحكام الخمسة باعتبار الوضع الشرعي اولها الفرض وثانيها النفل وثالثها التحليل. ورابعها الكراهة وخامسها التحريم ويقال في بيانها اما الفرض فهو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويقال في النفل هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ويقال في التحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ويقال في الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وبه يعلم ان الفرض والنفل يشتركان في شيء ويفترقان في شيء فيجتمعان في طلب الفعل ويفترقان ان الفرظ يكون اقتظاء الفعل فيه اقتظاء لازما واما النفل فلا وكذلك يجتمع الكراهة والتحريم في شيء ويفترقان في شيء فيفترقان فيجتمعان في طلب الترك ويفترقان في ان اقتضاء الترك لازم في التحريم وغير لازم في الكراهة واما الاباحة التحليل فهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك يعني يكون العبد فيه مخير بين يفعل وبين الا يفعل فكيف عد طلبا كيف قلنا الخطاب الشرعي الطلبي واضح الاشكال ليس فيه طلب ان تفعل ولا طلب ان تترك فيه تخيير بينهم باعتقادي حله وغير هذا ها نعم باعتبار انه اذن من الله سبحانه وتعالى فيكون حكما لكن الكلام على الطلب فيه ها نعم كبار النية نعم هذا امر خارج عنه نحن نريد بالنظر اليه هو لا بامر خارج عنه ترى هذا امر خارج عنه. انظر انت الى شيء فيه كلكم تحفظون في الاربعين النووية ارأيت يا رسول الله ان صليت الصلوات المكتوبات صمت رمضان حتى قال واحللت الحرام وحرمت الحرام واحللت الحلال وحرمت الحرام. ما معنى احللت الحلال اعتقدت حله اعتقدت حله لا فعلته لان افراد الحلال كثيرة لا يمكن استيفاؤها بالفعل. فعد طلبا من جهة الامر باعتقاد حله. فمن هذه الجهة ادخل في هذه الاحكام الخمسة. فهذه الحدود المذكورة هي الحدود المناسبة للوضع الشرعي باسمائها فالاكمل ان يقال فرض وان يقال نفل وان يقال تحليل وان يقال تحريم وان يقال كراهة. باعتبار صدورها من الله سبحانه وتعالى فلا نقول مفروظ ولا نقول متنفل به ولا نقول مكروه ولا نقول محلل وانما ننسب الاحكام الى واضعها وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه الاحكام ترجع الى الخطاب الشرعي الطلبي فعلم انها لا ترجع الى الخطاب الشرعي الخبر لان خطاب الشرع نوعان احدهما الخطاب الشرعي الطلبي والاخر الخطاب الشرعي الخبري والفرق بينهما ان الخطاب الشرعي الطلبي هو مقتض للامر والنهي بالفعل والترك والخطاب الشرعي الخبري مقتض للتصديق بالاثبات والنفي مقتض للتصديق بالنفي بالاثبات والنفي. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى ان الساعة اتية. هذا خبري ام طلبي قبلي لانه يقتضي التصديق بالاثبات ام بالنفي بالاثبات وقوله تعالى وما ظلمناهم هذا خطاب شرعي طبري يقتضي التصديق النفي ان الله عز وجل لا يظلم الخلق. نعم احسن الله اليكم قال المصنف والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفاية. والى معين ومخير والى مطلق ومؤقت والمؤقت الى مضيق مضيق وموسع والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما وعلى مستوى فعله وتركه عقلا وعلى فيه والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم. والعزيمة بخلافه بخلافها. ذكر الطلب رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه ابتدأها بقوله والفرض والواجب مترادفان اي كلاهما بمعنى واحد والترادف كما سبق هو في لغة ابي قليل او معدوم لان كل لفظ يوظع عند العرب لارادة معنى فيه لا يكون في غيره فمهما اه تكاثرت اسماء شيء ففي كل اسم منها ما ليس في الاخر. وهذا مأخذ جيد ومورد نافع في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقول المصنف الفرض والواجب مترادفان يعني به يعني به وجود اشتراك في المعنى لكن ليس من كل وجه. ثم قال فيه خلافا للحنفية فمذهب الجمهور ان الفرض والواجب بمعنى واحد. واما الحنفية فانهم يفرقون بينهما. باعتبار ما دل فالفرظ هو ما كان الدليل الدال عليه قطعيا والواجب ما كان الدليل الدال عليه ايش؟ ظنيا ظنيا والمراد بالقطع ما المراد بالقطع والظن في مباحث الاصوليين ان القطع ما لا يقبل النقيض ما لا يقبل النقيض والظن ما يقبل النقيض والظن ما يقبل النقيض والصحيح ان الفرض والواجب ان الفرض والواجب بينهما فرق لكنه ليس الذي ذكره الحنفية وانما هو الذي جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الذي جاء في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من رياضة العقل وهذا مما قلنا ان النظر في القرآن والسنة يوقفك على كثير من المعارف والعلوم التي ربما لم تطلع عليها شمس متكلمين في هذه المسائل وخاصة العلوم العقلية كالاصول وما تفرع منها من يذكر اية جاء فيها الفرض ها يوسف ترى طيب سورة انزلناها وفرضناه وقوله تعالى فريضة من الله وقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا كلمة فرض فرضناها فريضة تنسب الى من الى المبتدئ بالحكم الى المبتدأ بالحكم واما الواجب ففي الصحيحين تقدم معنا غسل يوم الجمعة واجب على قل لمحتلم فلما ذكر الواجب علقه المحكوم عليه علقه بالمحكوم عليه فهذا هو الفرق بين الفرض والواجب في الخطاب الشرعي ان الفرظ اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى انه اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم فهو الله سبحانه وتعالى وان الواجب هو اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار تعلقه بالعبد المحكوم عليه باعتبار تعلقه بالعبد المحكوم عليه فهذا الفرق بينهما بدلالة الخطاب الشرعي ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى فبين ان الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة فاول تلك التقاسيم تقسيمه الى فرض عين وفرض كفاية والفرق بينهما انه ينظر فيه في فرض العين الى الفاعل وينظر فيه في فرض الكفاية الى الفعل انه ينظر فيه في فرض العين الى الفاعل وينظر فيه في بعض كفاية الى الفعل ففي فرض العين يكون كل فاعل مطالبا بذلك الواجب واما في فرض الكفاية فان المطلوب من الفاعلين وهم العباد هو الفعل لا الفاعل فاذا فعله واحد منهم سقطت به الكفاية فان الاثم يسقط عن يسقط عن غيره ثم ذكر تقسيما اخر للواجب فقال واذا معين ومخير والمعين هو الواجب بعينه والمخير هو الواجب لا بعينه بل بجنسه والمخير هو الواجب لا بعينه لا بجنسه. فمثلا من الواجب بعينه صلاة الفجر قال الله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. بعد قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس. فتكون اقامة الصلاة اتي قرظ عينك على كل واحد فرظا معينا فقوله تعالى فصدق فقوله تعالى ففدية من صدقة او صيام او نسك هذا خير فيه في الجنس لا بتعيين واحد من تلك الافراد فالفدية اجناسها متنوعة فالعبد مخير فيها ثم ذكر تقسيما اخر للواجب فقال واذا مطلق ومؤقت والمراد بالمطلق ما لا يكون له وقت معين ما لا يكون له وقت معين والمراد بالمؤقت ما له وقت معين ما له وقت معين فمثلا من المطلق صلاة النفل التي لا سبب لها صلاة النفل التي لا سبب لها هذي مطلقة ومن المؤقت الصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس المكتوبة لان لها اوقاتا معينة. ثم ذكر تقسيما اخر للواجب فقال والمؤقت الى مضيق وموسع فالمؤقت المذكور انفا ينقسم الى مضيق وموسع والمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معه فمثلا من الموسع الصلاة فان صلاة الفرض يمكن فعل غيرها من جنسها معها كالراتبة سابقة او لاحقة ومن المضيق قيام رمظان فانه لا يتسع لصيام اخر معه بل يكون الصيام فيه محصورا بصيام فرض ذلك الشهر من السنة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان يعني ان المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكره في النفل فمن الاسماء الاصطلاحية للنفل المندوب والمستحب هذه اسماء اصطلاحية لي اسماء اصطلاحية للنفل ثم ذكر ان المسنون اخص منهما لان من الفقهاء والاصوليين من يخص اسم السنة بما جاء فيه دليل خاص من النفل بما جاء فيه دليل خاص من النفل فان لم يجئ فيه دليل خاص سماه ايش مستحبا مستحبا فمثلا لو ان انسانا اراد ان يذكر بقول يذكر بقول لا اله الا الله رب اغفر لي كل ذنب جنيت ونحو وذلك هذا فعله يطلق عليه نفل ام مستحب؟ يطلق عليه السنة ام مستحب مستحب لان الادلة عليه عامة لكن لو اراد الانسان ان يأتي بذكر خاص كان يقول سبحان الله زنة عرشه وعدد خلقه الى تمام الذكر المعروف فانه يكون جنة لورود الدليل الخاص فيه طيب السنة في الخطاب الشرعي الا تطلق على معنى النفل الذي سبق ذكره ما هو معنى النفي الذي سبق ذكره هو خطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلبة للطلبة اقتضاء غير لازم والسنة تطلق على هذا ام لا تطلق تطلق على هذا لكن مع زيادة فان السنة في خطاب الشرع اسم للدين كله اسم للدين كله فيكون تسمية بعض الافراد باسم السنة على اطلاق اسم الكل على الجزء فمثلا قول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الاقعاء على العقيبين بين السجدتين في صحيح مسلم قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم هذا فرد من الافراد التي في الدين التي جاء به الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سماها سنة من باب اطلاق اسم الكل على الفرض والدليل على اطلاق اسم الكل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عليكم بسنتي ليس المقصود بسنتي يعني بما يوافق معنى النفل وانما المراد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان معنى مشتركا ترك وعبر بالنفل لانه هو المعبر به في الخطاب الخاص التفصيلي وهو الحديث الالهي الذي سبق ذكره ثم ذكر المصنف ان الجائزة يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك المشكوك فيه وهذه المعاني الاربعة يطلق عليها عند الاصوليين اسم الجائز فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه ويطلق ايضا على الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا فاذا كان لا مانع من وقوعه شرعا او عقلا سمي جائزا ايضا لامكانه ثم ذكر المعنى الثالث فقال وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبي فان فعل الصبي يستوي عند العقلاء فعله وتركه لماذا لماذا يستوي عند العقلاء فعله وتركه لانه لا عقل له لانه صغير لا عقل له. وهذه قاعدة نافعة حتى في تأديب الصبيان بعض الناس يعامل الصبي الصغير بما يعامل به العقلاء وهذا من الغلط في تهذيبهم فاذا جاءك ضيف ثم خبط هذا الصبي خبط عشواء لا ينبغي ان تعنفه ارضاء للضيف وانما تؤدبه بما يصلح به ما تراه امتع من كفه بلطف ونحو ذلك لان الضيف اذا كان عاقلا عرف ان الصبي لا يعقل فيستوي فعله وتركه لا يبالي به يعني لو ان الصبي جاء اراق عليه ماء فلا ينبغي ان ان ينظر اليه لانه لا عقل له فاذا كان ذلك الضيف يؤاخذ الصبي بفعله وينسبه اليه فلا تهتم به لماذا؟ لانه ليس عاقلا ليس عاقلا عندما يعامل الصبي الصغير ويحمل من الغيظ عليه ما يظن انه كفعل الكبير والعلم نافع في كل باب العلم حتى هذه العلوم العقلية نافعة فيما تحتاج اليه ايها الانسان ومن جملة ذلك هذه المسألة كما متنا اليها ثم ذكر اخرها فقال وعلى المشكوك فيه وهو ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاء ما تعارضت فيه امارات الثبوت وامارات الانتفاء فتتجاذبه علامتان احداهما تثبته والاخرى تنفيه فما كان من هذا القبيل سمي مشكوكا فيه وصار من جملة الجائز عندهم ومن صوره عند الاصوليين القول في مسألة الاصل في الاشياء هل هي الحظر ام الاباحة فهذه المسألة مما يوصف بانه جائز يعني لجواز الامرين لوقوع الشك فيهما. ولذلك لوقوع الشك ذهب بعضهم الى الوقف ذهب بعضهم الى الوقف يعني عدم الجزم بذلك كما قال شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل واختلفوا في الاصل في الاشياء في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة وقيل بالوقف وفيه راحة فالاختلاف الامارات صار من جنس مشكوك فيه ولهذا توقف من توقف فيه من الاصول وهذه المسألة موردها موردها عندهم توكم تقولون القاعدة ايش؟ الاصل في الاشياء يعني في الاعيان المنتفع بها يعني في الاعيان المنتفعة فيها بها ليس الاصل في الاقوال او الاصل في الافعال ليس الاصل في الاقوال ولا في الافعال. بعظهم مثلا اظرب لكم مثال حتى يا اخوان تعرفوا البون الشاسع بين الفهم الصحيح والفهم الذبيح للدين فمثلا عندما يذكر احدهم ادلة جواز المظاهرات فيقول الدليل الاول ان الاصل في الاشياء الاباحة فتكون جائزة هذا لا يقول به اصولي ولا فقيه لان المسألة عندهم ليست هي الاقوال والافعال عندهم الاصل في الاشياء يعني في الاعيان المنتفع بها الاعيان المنتفع بها التي تحصل بها منفعة وليس الافعال والاقوال مثل انسان يأتي مثلا الى الاهات على الخلاف فيها فيقول الدليل على جوازها ان الاصل في الاشياء الجواز على ما رجحه المحققون مثلا المحققون لم يجعلوا هذه المسألة ميدانها الاقوال والافعال جعلوا ميدانها الاعيان المنتفع بها. فمثلا هذا الجوال يصح ان نقول فيها الاصل في الاشياء ايش؟ الجواز عند من يقوله او الاصل فيه الحظر عند من يقوله لانه عين ينتفع بها اما القول والفعل ما تجي عليها هذه القاعدة وهذا صار يقع كثيرا في علم اصول الفقه وقواعده في فتاوى المعاصرين. لانهم يخلطون بين مآخذ الاستدلال وموارده. لان العلم قال اليوم ثقافة وفكر ليس علما تجد انه معارف عامة فهو عنده معارف عامة فيسقطها على ما يريد لكن عند التحقيق اذا اردت ان تعمل هذه المعارف العامة في مولد خاص فانها لا تقع على وفق خطاب الشرع ومراد الشرع فلابد من الحرص على بناء العلم بناء اصيلا كي تبرأ ذمتك عند الله عز وجل ولا تقول في الدين بما ليس لك به علم متوهما انك تبنيه على اصل اصيل فيه. ثم ذكر مسألة اخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم يعني ان الحكم خرج فيها من التحريم الى الجواز واحسن من هذا ان يقال الرخصة اصطلاحا وصف للحكم الشرعي وصف للحكم الشرعي الثابت على خلاف دليل شرعي باق الثابت على خلاف دليل شرعي باق فمثلا القصر في السفر القصر في السفر ايش رخصة لماذا وصف لحكم شرعي على خلاف دليل شرعي باق والدليل الشرعي الباقي هو ان الصلاة تكون تامة. طيب لماذا احتيج الى هذه الزيادة للتفريق بين الرخصة والنسخ للتفريق بين النسخ بين الرخصة والنسخ فالنسخ يكون الدليل فيه غير يكون الدليل فيه غير باق. واما الرخصة فالدليل فيها باق. واما العزيمة فهي الحكم الشرعي ثابت ابتداء بدليله الحكم الشرعي الثابت ابتداء بدليله. فالاصل في الاحكام انها عزائم الاصل في الاحكام انها عزائم نعم الله اليكم والاعتقاده هو الجزم بشيء من دون سكون النفس فان طابق فصحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه وقد يطلق الجهل على عدم العلم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. والاصل ما ينبني عليه غيره. والفرع عكسه والفقه والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والمسنون ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم او مر بهما بيان كونه او امر به مع بيان كونه غير واجب. احسن الله اليك وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس وهو الذي يذكره علماء العقليات بعبارة اخرى فيقولون هو ادراك الشيء ادراكا مجزوما به ادراك الشيء ادراكا مجزوما به قابلا للتغير ادراك الشيء ادراكا مجزوما به قابلا للتغير فقول المصنف من دون سكون النفس يعني لقبوله للتغير يعني لقبوله للتغير هذا حد الاعتقاد ايش اصطلاحا هذا حد الاعتقاد اصطلاحا. طيب ما رأيكم بهذا الحد ها لماذا لانه لابد من الجزم هم قالوا الجزم ادراكا مجزوما به ما قالوا شك هم قالوا قابلا للتغير طيب كم تريدون ان اتي لكم بكتاب من الكتب التي صنفت في العقيدة؟ وجعل في مقدماتها تعريف الاعتقاد هذا التعريف لماذا؟ لانه النقل دون فهم لان المتكلمين في حقيقة الاعتقاد هذه يجعلون اصل ثبوت الاعتقاد الادلة الكونية للادلة الشرعية فهم اذا جعلوا اصل الاعتقاد هو الادلة الكونية صارت قابلة للتغير اما اذا جعل اصل الاعتقاد الادلة الشرعية فانها غير قابلة للتغير فهذا التعريف لا يجري على عقيدة اهل السنة والجماعة. وانما يجري على طريقة الاشاعرة وغيرهم ممن يرى ان اول واجب هو النظر او القصد اليه او الشك بذلك على اقوال عدة معروفة عندهم ولهم ادلة في كل لكن هذه مبنية على النظر الكوني الى دليل الكون وهو الذي ارادوه واما عقائد اهل السنة فلا تكون كذلك لا تكون قابلة للتغير ولذلك لا يصح ان يذكر هذا تعريفا للعقيدة السنية السلفية الصحيحة. لانها تكون غير قابلة للتغير وانما وقع افي كلامهم هم يجري ان هذا هو مولده فهمتم هذه موارد الكلام في الاحكام مهمة جدا ان تعرف لماذا صدر هذا الكلام وما مورده؟ كي لا تقع فيه. فان من الناس من يذكر كلاما يظنه لاهل السنة وهو لا يجري على قواعد اهل السنة وانما يجري على قواعد غيرهم. لكن دخل في في كلامهم ومازج كلامهم حتى صار شائعا وينقل في القيم المصنفة في انواع العلوم كالمنقول هذا في كالمنقول هنا في الكلام على الاعتقاد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الاعتقاد ان طابق فصحيح اي اذا طابق الدليل فهو صحيح كاعتقاد ان الله على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عنهم غير مختلط بهم والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير لما هو عليه فالاعتقاد نوعان احدهما اعتقاد صحيح والاخر اعتقاد باطن فاسد والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للحق في نفسه والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للحق في نفسه. ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وموافقة قتلوا للحق في نفسه تعرف بطريق الشرع وموافقته للحق في نفسه تعرف بطريق الشرع فيكون الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع فيكون الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف الشرع مثل ايش الاعتقاد الفاسد ها في اهل قطر من لا يعتقد هذا ما يعتقدونه هات شيء مما يحتاجه الناس هذا هو الذي صرنا طلبة العلم امثلتنا واحوالنا وكلامنا وتطبيقنا يأتي على اشياء كلامك صحيح لكن اقصد اننا نحتاج الى اعمال هذا الكلام فيما يفعله الناس انا ادرك كلكم شيء تستفيدونه بعض الناس الان اذا بنوا بيتا او وجدوا عللا في ابدانهم ذهبوا الى اركان البيت فنثروا فيه الملح نثروا فيه الملح هذا معروف موجود هذا الذي نحتاجه نحتاج نعرف حكمه يقولون لانه يطرد النفوس الخبيثة من الجن والشياطين ما الدليل؟ قالوا التجربة التجربة اثبتت ذلك. ومعلوم ان الاسباب نوعان احدها سبب شرعي وهو ما عرف بطريق شرع والاخر سبب قدري وهو ما عرف بطريق القدر ومنه التجربة فما الجواب عنه الجواب ان هذه دعوة لا حقيقة لها لان المجرب فيه عالم غيبي لا يطلع عليه ما ادراهم ان الجن والشياطين ذهبت او خافت او تكره هذا لا يمكن القطع به لانه عالم غيبي ولذلك من من فقه هذا عرف ان المنسوب الى الجن الاصل فيه عدم الصحة لانه عالم غيبي لا يقطع ففعل ذلك لا يجوز وهو اعتقاد فاسد لعدم وجود الدليل القائم عليه ايضا من المشهور عندنا وعندكم في قطر في هذا الباب انهم صاروا الان للاسف كانوا اول صاروا يأتون بذئاب في البيت الان صاروا يأتون بجلد الديب ويعلقونه في البيت يقولون الجن ايش هي تخاف من الدين ويقولون حدثنا ابي عن ابيه عن جده عن اخيه انهم رأوا رجلا كان فيه جني فلما اتوا له بذئب انه قد افاق من ما كان فيه من من الشيطنة التي تحل فيه ومن الصراع الذي يحل فيه هذا دليل ام ليس دليلا ليس دليلا لانك ما ادراك ان الجني فر الشياطين تتلاعب بهم وهذا احواله الان ترى كثيرة في الناس في اهل الخير والدين مثل غيرهم وخاصة في الرؤى والمنامات فينبغي ان ان يبني الانسان عقائده على ما يوافق الشرع. فاذا صار هذا اصلا لم يتلكأ في ان هذا اعتقاد فاسد. وانه لا يجوز فعلهم. واما الذي لا تكون اصوله مقررة تقريرا صحيحا يقع عنده التلج. التلج وربما سوغ هذا بالنظر الى ما يفعله الناس سألناهم يفعلونه ووجدوه كذلك وان افتى به من افتى. فالعبرة بصحة الادلة وبناء الاصول. حتى لا تختلط عليك اصول المسائل فتقع في الاضطراب فيها ولا سيما في الاعتقاد. ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم فمن معاني الجهل عدم العلم والمراد بعدمية العلم هنا نفي الادراك فالجهل هو عدم الادراك فالجهل هو عدم الادراك وهذه العدمية عندهم لها نوعان احدهما عدمية كلية عدمية كلية وتسمى جهلا نشيطا والاخر عدمية مقترنة بادراك اخر عدمية مقترنة بادراك اخر وتسمى جهلا مركبا وتسمى جهلا مركبا فلو سئل سائل تم عدد الصلوات فقال لا ادري سمي هذا جهلا بسيطا لعدمية الادراك بالكلية. فاذا قال الصلوات المفروضة المكتوبة سبع سبع سمي هذا جهلا مركبا. والموافق للخطاب الشرعي والوضع اللغوي اي يسمى تخييلا اذ لا حقيقة له يسمى تخييلا وتخيلا الا حقيقة له. فليس هو جهل وانما هو تخيل وتخييل لا حقيقة له واما الجهل فهو عدم الادراك ويطلق الجهل ايضا على عدم العمل ويطلق الجهل ايضا على عدم العمل وقد نقل ابو العالية ثم ابو العباس ابن تيمية وابن القيم اجماع الصحابة والتابعين على ذلك ان من لم يعمل بالعلم انه جاهل فمن صور الجهل ومعانيه ترك العمل بالعلم الذي يصل الى الانسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول فيمكن التوصل بصحيح النظر في الدليل الى مدلول هو المطلوب الخبري. المدلول هو المطلوب الخبري. يعني التصديق ثم قال واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا فالدليل عندهم نوعان احدهما دليل حقيقي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. والاخر دليل حكمي دليل حكمي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني. واعطي اسم الدليل لمقاربته له والثاني يسميه بعضهم امارة لا دليلا والثاني يسميه بعضهم امارة لا دليل ثم ذكر ان الاصل ما يبنى عليه غيره وان الفرع عكسه وهذا الحد اشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الاصولية فالاصل يطلق عند الاصوليين على معان اشهرها القاعدة المستمرة واما ما ينبني عليه غيره هذا اقرب الى الوضع اللغوي. واما اصطلاحا عند الاصوليين فان الاصل اذا اطلق القاعدة المستمرة مطردة ويطلق الاصل عندهم في ابواب مختلفة كالقياس وغيره على معان اخرى لكن هذا هو المعنى الاصلي للاصل عندهم واما الفرع عندهم فهو ما تعلق بفعل العبد ما تعلق بفعل العبد كصلاته وصيامه وزكاته فانها تسمى فروعا ثم قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وهذا الحج ناقص لان الاحكام الشرعية هنا لابد ان تقيد ايضا الطلبية فهي الاحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد وقوله معرفة في اوله يخالف ما سبق تقريره بان المسلك الاعلى في بيان حقائق العلوم النظر الى انها قواعد لا صفة قائمة بالمدرك ولا اسما للصلة الكائنة بين المدرك والمدرك فالاوفى ان تكون قواعد فيكون الفقه قواعد تتعلق بها الاحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد وهذا الحد جار على اصطلاح الاصوليين لا الفقهاء وهذا الحد جار على اصطلاح الاصوليين لا الفقهاء ما الفرق بينهما مم مم اذا لا تقل ما كان عمليا كلهم يجتمعون في العمل لانه طلبي ولكن مثل ما قلت ان الاصوليين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية يه واما الفقهاء فانهم يجعلون الفقه اثما للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فهم لا يقيدون فقيد التي طريقها الاجتهاد هذا قيد عند الاصوليين واما الفقهاء فلا يقيدونها بذلك واي الطريقين اعلى اللي يقول الاصوليين يخبرنا من اللي يقول الاصوليين ها يا عبد الله طيب واللي يقول الفقهاء ها يقول الفقهاء ولا هو انت طيب احد الاخوين يقول اصوليين والاخر يقول الفقهاء ما حجتك يا عبد الله الاجتهاد احرى القوة انت ماذا كيف ترجح هذا الوجه يعني يدخل فيه ما يستنبط استنباطا اجتهادا ويدخل فيه ما لا يستنبط هذا صحيح لكن كيف رجحت ان تقول هذا احرى بالتقدير؟ هو قال ذكر حجة يقول لان الاجتهاد اقوى فنسبة الفقه اليه الى ما قالوه الصق لكن هذه القوة انما يستفاد منها في تثبيت الحكم لا في قصره على حقيقته لكن الاعلى طريقة الفقهاء. لماذا؟ لقول ابن عاصم في ملتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحرير به يعتمد وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد والفقه هو فن الفقهاء ام فن الاصوليين ان الفقهاء فن الفقهاء قول الفقهاء اقوى من قول الاصوليين. فالفقه وعاء جامع للمسائل الاجتهادية وغير جهادية وهذه الحقيقة المذكورة هي الحقيقة الاصطلاحية للفقه هذه هي الحقيقة الاصطلاحية للفقه. اما الحقيقة الشرعية للفقه فهي الفقه شرعا ما هو يعني الان بعض اخوانا الفقهاء في كتبهم الفقهية يقولون فضل الفقه حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا يفقهه في الدين هذا حج لهم ها ايش حجة عليهم. طيب كيف تجعله حجة عليهم ها يا عبد الله يعني انت جزاك الله خير يعني وافقت يعني من اشار من العلماء ان الفقه قديما كان يطلق على معرفة الله اصلا فالفقه كان اسما للدين كله ثم مع تقاصر الناس عن الاحاطة بمدارك الشريعة فرقوا علومها اشار الى هذا ابن الجوزي في صدري منهاج القاصدين وغيره. والفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع والعمل به ادراك خطاب الشرع والعمل به. وهو الوارد في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني انسان يعني في التفسير ليس في الفقه المصطلح عليه ما يدخل في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ لا يمكن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالفقه له حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية وحقيقة شرعية وهي التي ذكرناه وبينه ابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة ثم قال المصنف والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير واجب. وهذا يرجع الى المعنى المتقدم المذكور للنفل فان السنة على هذا المعنى الخاص ترجع الى النفل وتقدم بيان ان الاصل ان السنة اسم للدين قل له ثم قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة والمحفوظ في كتب الرواية المشهورة من الصحاح وغيرها عشر من الفطرة لكن الفقهاء والاصوليين يذكرونه بهذا اللفظ وقد صرح الحافظ بن حجر بانه لم يجده بهذا اللفظ يعني بلفظ عشر من السنة. وهو موجود عند ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من السنة لكن اسناد انه لا يصح والمحفوظ فيه ما في صحيح مسلم عشر من من الفطرة وهذا مما يذكرك بقاعدة وكل فن فله مجتهد وعليه في تحريره يعتمد فالاحاديث يعول فيها على ذكر الاصوليين والفقهاء ام على ذكر المحدثين على ذكر المحدثين فلا يأتي انسان ويقول هذا حديث حجة لانه ذكره الفقهاء شيخنا الشيخ محمد رافع البوصيري رحمه الله تعالى ناشر علوم السنة في بلاد الحبشة الذي بقي يدرس الاحاديث النبوية اكثر من ثمانين سنة وتوفي عن ثلاث بعد المئة هذا الرجل لما ابتدأ في تعليم الناس السنة وهم شافعية وعندهم الفقه كان يقول هذا حديث ضعيف فكانوا يضحكون يقولون كيف ضعيف؟ هذا مذكور في كتب الفقهاء فيستغربون ان يقول هذه المقالة فما مات رحمه الله تعالى حتى ملأ الحبشة ممن قرأ عليه كتب الحديث فكان ممن قرأ عليه ممن رأيت ناس جاوزوا التسعين لان علم الحديث لم يكن في الحبشة الا في جهات هرر ونحوها لكن عمومها لم يكن فيها. ومنهم من قرأ عليه وهو ابن ستة عشر عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكل كل فن يوكل ينظر فيه الى اهله والا اذا جئت من الفقهاء يقولون باب الاقرار عمدته حديث لا عذر لمن اقر وهذا الحديث لا اصل له. تجد كثير من كتب الفقه يبنون كتاب الاقرار على حديث لا عذر لمن اقر وهو حديث لا اصل له. وكذلك المشتغلون حديث اذا ارادوا ان يتكلموا في علم من العلوم الدينية فانهم ينظرون الى ما قرره اربابها. ما لم تكن لليد يد طولى في المشاركة في الفنون والتفنن فيها والحذق فهذا يكون من جنس المتكلم في كل فن بما فتح الله عليه فيه وهذا امر قليل في الناس لكن الاصل ان الانسان اذا اراد ان يميز شيئا يرجع الى اهله لان لا يقع في الغلط عليهم. نعم احسن الله اليكم والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينه وهي وهو نوعان ان مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية واستعارة كالاسد للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا كما يقال قالوا للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى. وقد يقع في الاسناد مثل جد جده والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر. واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه هي من جملة المسائل التابعة لا من جملة المسائل الاصلية في علم اصول الفقه وعلم اصول الفقه مازجته علوم اختلطت به ليست منه اشار الى ذلك الشاطبي في الموافقات وابو عبد الله ابن القيم في في اعلام الموقعين والبارع من الاصوليين هو من يجتهد في تخلية تأليفه الاصولية من الاجنبي عنها ولاجل بزت منظومة مرتقى الاصول غيرها من المنظومات المطولة في اصول الفقه لانه قال فيها حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على ايضاح اهدى الطرق فاخرج كثيرا من المباحث الدخيلة على علم اصول الفقه. بالاضافة الى رتبته رحمه الله في علم اصول الفقه فقد كان بارعا فيه وهو من تلاميذ العلامة الشاطبي المعروف. فمن جملة المسائل التي تذكر تبعا في اصول الفقه ما ذكره المصنف هنا ومنه قوله والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب واصطلاح التخاطب هو المسمى عندهم بلسان المخاطبة هو المسمى بلسان المخاطبة. ولسان المخاطبة ثلاثة انواع احدها لسان المخاطبة الشرعية لسان المخاطبة الشرع وتانيها لسان المخاطبة اللغوي لسان المخاطبة اللغوي وثالثها لسان المخاطبة العرفي لسان المخاطبة العرف وهذه الانواع الثلاثة منها نشأت انواع الحقائق فان الحقيقة ثلاثة انواع احدها حقيقة شرعية مردها الى لسان المخاطبة الشرعي والثاني حقيقة عرفية مردها الى لسان المخاطبة العرفي والثالث حقيقة اللغوية مردها والى لسان المخاطبة اللغوي. فالمجاز اصطلاحا بعبارة وجيزة هو ما استعمل في غير لما اصطلح عليه في لسان المخاطبة وما استعمل بغير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة وموجب ذلك قرينة دلت عليه وموجب ذلك قرينة دلت عليه وهي المسماة بالعلاقة وهي المسماة بالعلاقة فمثلا قولك رأيت اسدا يلعب بالكرة رأيت اسدا يلعب بالكرة اسد هنا مجاز لماذا؟ لانه لا يتصور ان الاسد الحيوان يلعب بالكرة. لكن هذا المثال فيه نظر لماذا لان الاسد لا يلعب بالكرة وكان ينبغي ان يقول يلعب بالسيف يلعب بالسيف حتى يكون الاسد وهذه الامور لابد ملاحظتها في الامثلة قل مثلا في الاجرامية لما ذكر الاسماء الخمسة قال وذو مال وذو مال وطلاب العلم يشوفون بالمال المال يفسد القلوب كان ينبغي ان يقول وذو علم كي يرغبهم كي يرغبهم في علم العربية المال مما يتزود به لكن هذه قلته مزحا لكن اقصد تعليق النفوس ينبغي ان يكون بما فاذا قال ذو علم كان انفع ثم ذكر ان المجاز نوعان احدهما مرسل فليد للنعمة والعين للرؤية والاخر استعارة. مجاز استعارة كالاسد للرجل الشجاع والفرق بين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة ان المجاز المرسل تكون العلاقة المجوزة لاستعماله يرحمك الله. مرسلة غير مقيدة بالتشبيه تكون مرسلة غير مقيدة بالتشبيه. واما مجاز الاستعارة فانها تكون مقيدة بالتشبيه مجاز الاستعارة فانها تكون مقيدة بالتشبيه. ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا والمركب مقابل المفرد ويريدون به مجاز المعنى ويريدون به مجاز المعنى فيكون مجازا باعتبار معناه كما قال كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم الجن وتؤخر اخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ فتردده كانه بمنزلة من يقدم رجلا ويؤخر اخرى. ثم قال وقد يقع في الاسناد مثل جد جده يقع في الاسناد يعني في اسناد الفعل في اسناد الفعل الى من نسب اليه وليس الاسناد المعروف عند علماء المصطلح لماذا قلت لكم قاعدة البارحة العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات ثم قال والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر. وهو فن البلاغة وهذا يبين لك انها اجنبية عن علم اصول الفقه. ثم قال واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز وتقدم ان المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. وان المشترك ايش قدم معنا بالخلاصة من اصول التفسير هو اللفظ الدال على معان متعددة واللفظ الدال على معان متعدية ومتنا له بماذا بالعين انها تقع على عدة معان العين الباصرة ونبع كالعين الباصرة ونبع المال او نبع الماء والذهب والفضة ثم قال رحمه الله تعالى حمل على المجاز لان المجاز يمكن العمل به المجاز يمكن العمل به. واما المشترك فلا يمكن لتعدده واما المشترك فلا يمكن لتعدده. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده اي بعدم وجوده في جميع الافراد بعدم وجوده في جميع الافراد. فاذا قلت زيد اسد هذه الاسدية للشجاعة لا توجد في جميع الافراد. قال وصدق نفيه اي صحة نفيه عن من وصف به فاذا قلت فلان اسد امكن ان يقول غيرك فلان غير اسد وليس المقصود نفي حقيقته انه ليس حيوانا وانما المقصود نفي الوصف المستفاد من جعله اسدا على ارادة المجاز ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح التخاطب يعني في لسان المخاطبة كلمة المستعملة فيما جعلت له في لسان المخاطبة تسمى حقيقة فان استعملت في غيرها تسمى مجازا والمجاز يصح وقوعه بقرينة والمجاز تصح وقوعه بقرينة بالكتاب والسنة واما نفي المجاز فيباعد دلائل الوضع اللغوي والشرعي والمحققون ومنهم ابو العباس ابن تيمية يرون ان المجاز يصح وقوعه بقرينه هذا قول ابي العباس ابن تيمية وهو الذي صرح به في في التحفة العراقية وصرح به في رسالة مفردة نقل عنها جمال الدين القاسم في كتابه محاسن التأويل وهو تفسيره فالذي يظهر ان نفي المجاز كان قولا عنده وان القول المحقق عنده كما في كتبه المعروفة الشهيرة وانه يقول بجواز المجاز مع قرينة فاذا عدمت القرينة يمكن ام لا يمكن لا يمكن مثاله ايات الصفات هل يدخلها المجاز ام لا يدخلها المجاز لا يدخلها لماذا ايش القرينة ها غيبي يقول الاخ غيبي وهذا هذا ماخذ حسن لان الغيب لا يدخله المجاز لان المجاز يدخل في المدرك اما الغيب لا يدخله لكن عندنا قليل اقوى من هذا حتى حتى ترد على غيرك بانه يقول غيبها نقل ابو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد وهو من ائمة المالكية ان السلف مجمعون على ان ايات الصفات على الحقيقة المجاز فالسلف اتفقوا على ان هذا الباب لا يدخله المجاز ابدا وكذا الغيب لاجل الارادة الذي ذكرناه من كونه لغير مدرك والمجاز انما يكون فيما يمكن ادراكه والغيب لا يمكن ادراكه فلا يمكن الجزم على نقل لفظ من معناه الى معنى اخر لقرينة نعم احسن الله اليكم والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه. او قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضى وقد يكون قريبا فيكفي فيه يدنى مرجح او بعيدا فيحتاج الى الاقوى ومتعسفا فلا يقبل ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل اصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل وذكره ببيان بعض افراده والجامع في التأويل ان التأويل اصطلاحا هو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل فينقل من الاحتمال الراجح الى احتمال مرجوح لدليل دعا الى ذلك. وهذا الحد للتأويل حد ايش اقتناحي ام شرعي اصطلاحي وليس وليس شرعيا فما هو التأويل شرعا هذا لغوي معرفة ما يؤول اليه سيئه هذا شبه التفسير هم يتأول القرآن يعني يعمل به طيب تعدد ها يا حمد معرفة حقائق الاشياء مثل الاخ ها يا ابراهيم وقوع الشيء يعني ظهور الشي شرعا هذا المعنى اللي قلناه نحن هذا اصطلاحي وليس شرعي هناك فرق بين الاصطلاح والشرعي ما الفرق بينهما؟ الشرعي وجود حقيقة شرعية الله والاصطلاح وجود اتفاق على نقل لفظ من معناه في اللسان الى معنى اخر. فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا ولا يقال اصطلاحا والتجويد والنحو يقال فيها اصطلاحا ولا يقال فيها شرعا وبعض الناس يقولون في الحقائق الشرعية اصطلاحا يقول الصيام اصطلاحا هو امساك بنية عن عن مفطرات معينة الى اخر ما يقولها هذا غلط الحقائق الشرعية يعبر بانها شرعا. والمواضعات الاصطلاحية يقال فيها اصطلاحا. والتأويل ذكرنا معناه هنا اصطلاحا واما شرعا فان التأويل شرعا هو ادراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تصير اليه الامور ادراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تؤول اليه الامور ولذلك فان ادراك على تقدم لنا شريك له وهو الفقه لذلك فان ادراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب ادراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى العلم وهو شرعا ادراك خطاب الشرع والمرتبة الثانية الفقه وهو شرعا ادراك خطاب الشرع ايش؟ والعمل به والمرتبة الثالثة التأويل وهو شرعا ادراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما ترجع اليه الامور في مآلاتها مع معرفة ما ترجع اليه الامور في مآلاتها. ذكر هذه المراتب الثلاث ابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة وشيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد واعظمها ايها ثالثها وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لابن عباس بعلم التفسير هذا فرد من الافراد الذي تدخل في حقيقة التأويل شرعا. دعا له باعظم من ذلك وهو ان يكون له ادراك لخطاب الشرع مع العمل به ومعرفة ما تؤول اليه الامور وهذا الامر الثالث لا يترشح اليه لا يترشح له كل متكلم في العلم بل انما يترشح له من اقترنت به صفات كصلاحه وطول عمره وكثرة تعليمه وافتائه. فهذا هو الذي يكون له يد في التأويل ويتحقق به قول الشاعر ستعلم اذا انجلى الخضار وفرس تحتك ام حمار. فهذا هو الذي يعرف ما تؤول اليه الامور ولذلك من من هذه الامثلة التي تبين لكم معرفة ما تؤول اليه الامور ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر ان ابا العباس مر مع بعض اصحابه على بعض جند التتر الذين يشربون الخمر وهم في سكر فاراد ان ينهاهم يعني عن شرب الخمر فنهاه ابو العباس ابن تيمية عن نهيهم لماذا لانهم اذا لا ينتسبون الى الاسلام لما دخلوا الى دمشق لانهم اذا استيقظ افاقوا من سكرهم عثوا في الارض فسادا اشد بالقتل والسلب والاغتصاب فنهاه عن ذلك هذا هو الذي يتبين فيه معرفة التأويل يظهر به حال الانسان ولذلك احد الصلحاء عندنا اراده بعض الامراء على الامارة فاستشار بعض العلماء في ذلك فقال ان اردت رأيي فلا تلي له شيئا لانك اذا وليت شيئا صرت تابعا له في في الولاية تنفذ ما اراد لكن كن معظما عنده فان جئته بامر بالمعروف استجاب لك. وان جئت في نهي عن المنكر استجاب لك هذا عين معرفة التأويل ان الانسان يطلب الاحظى للمسلمين فيما تؤول اليه الامور. وهذا لا يدركه الشاب لا يدركه الا من جرب وطالت به السن. ولا يدركه ايضا من لا يعلم ولا ينشر العلم ولا يفتي الناس لانه لا يحيط باحوال الناس الا من مازجهم فالذي يكون في وظيفة منسوبة الى الافتاء والتعليم ثم لا يمارس هذه الوظيفة ثم يتكلم في المسائل العظمى هذا لا يوفق الى التأويل وكذلك من لا يكون صالحا الصلاح الاتم. لا يكون كذلك وانما من كان صالحا هو الذي يرصد في ذلك. ذكرت لكم ان الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل من نسأل بعدك فذكر رجلا فقال له ابنه عبد الله ان غيره اعلم منه فقال انه رجل صالح يوشك ان يسأل فيسدد يعني يعان على اصابة الحق فهذه المرتبة الثالثة من ارادها يحتاج الى امور عظيمة انما تكتسب بطول المدة والايام ثم ذكر المصنف رحمه الله على ان للتأويل ثلاث مراتب. المرتبة الاولى التأويل القريب وهو ما قرب ما قوي مأخذه واحتمله اللفظ ما قوي مأخذه واحتمله اللفظ والتاني التأويل البعيد التأويل البعيد وهو ما بعد مأخذه ولم يحتمله اللفظ ما بعد مأخذه ولم يحتمله اللفظ. والثالث التأويل المتعسف التأويل المتعسف وهو ما لا يحتمله اللفظ ولا وليس له مأخذ ما لا يحتمله اللفظ وليس له مأخذ فمثل هذا تأويل متعسف يعني متكلف مثل من يقول ان الله لمع المحسنين قل ان الله لمع المحسنين يعني من اللمعان يقول كل محسن تلقى عليه لمعة هذا تأويل ايش نتعسف لانه لا يدل عليه اللفظ ولا يحتمله ولا قال به احد في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وعش رجبا ترى عجبا. نعم. احسن الله اليكم والاجتهاد استفراغ الفقيه المسعى في تحصيل ظن بحكم شرعي. والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها واماراتها التفصيلية وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب والاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات. ويجب في العلمية المحضة الظن. ويجب في العمل احسن الله اليكم. ويجب في العملية الظنية والقطعية على غير المجتهد ولا يجوز له تقليد غيره ما تمكنه من الاجتهاد. ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما اخصه ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا. انتهى والله سبحانه وتعالى اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه. فقال والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع والمراد وبالوسع الطاقة والاستفراغ يكون ببذل الجهد والاستفراغ يكون ببذل الجهد بضم الجيم وتفتح ايضا فيقال الجهد فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي ومتعلقه عند الفقهاء الاحكام الشرعية الطلبية ومتعلقه عند الفقهاء الاحكام الشرعية الطلبية. فهي التي يلتمس الوقوف على حكمها. واما الاحكام الشرعية الخبرية فليست مجالا لهم فالقول فيها لعلماء الاعتقاد ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية وهذا اصطلاح من الاصوليين وهذا اصطلاح الاصوليين لانهم يرون ان الفقيه هو المجتهد ان الفقيه هو من التاجر ويسمون من كان فقيها غير مجتهد يسمونه قروعيا كان ابو محمد ابن عبد السلام يقول انما هؤلاء فروعيون وليسوا فقهاء يعني يدركون فروع الفقه لكن ليسوا فقهاء لان الفقيه عندهم هو المجتهد والصحيح ان اسم الفقه يشمل المسائل الاجتهادية يشمل المسائل الاجتهادية وغيرها ثم قال وانما يتمكن من ذلك يعني من الاجتهاد من حصل ما يحتاج اليه فانه من علوم الغريب الى اخره فلا يكون المرء فقيها مجتهدا حتى يتمكن من تحصيل ما يحتاجه فنه يعني فن الفقه واحسن المصنف بتقييد المفتقر اليه بانه المحتاج اليه فهذا هو الذي يقوم به الاجتهاد. فالذي يقوم به اجتهاد من العلوم الاخرى هو ما يحتاج اليه الفقيه هو ما يحتاج اليه الفقيه والذي لا يحتاج اليه لا يلزمه فمثلا الاوصاف التي تتعلق بالحديث مما لا يتعلق بالقبول والرد هذه لا يحتاجها الفقيه فمثلا المسلسل او الغريب لا يحتاجها الفقيه لانه لا ينبني عليها ثبوت قبول او رد وهو الذي يريده الفقيه فيلزمه قدر من علم الاصطلاح ويلزمه قدر من علم الغريب. لمعرفة معاني كلام العرب وهكذا فلا يلزمه كل العلم ولكن يلزمه دمه ما يحتاج اليه منه وهذا هو الاصل في طلب العلم انك تطلب من العلم ما تحتاج اليه في اقامة نيتك لله سبحانه وتعالى. ثم قال والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة وعلى هذا يدخل في ذلك ايش قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال اتباع قول الغير ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جماعة من الاصوليين يرون ان اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. والصحيح ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم حجة لذاته حجة لذاته ثم قال ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات ومرادهم بالاصول ما تعلق بالاعتقاد ومرادهم بالعلميات ما علم من الدين بالضرورة كصيام رمظان والزكاة والصلاة والتفريق للدين بالاصول والفروع له معنيان احدهما ان الاصول هي الاعتقادات وان الفروع هي العمليات ان الاصول هي الاعتقادات والفروع هي العمليات والاخر ان الاصول هي المسائل القطعية هي المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد وان الفروع هي المسائل غير القطعي غير القطعية التي تقبل الاجتهاد والصحيح من هذين المعنيين الثاني دون الاول الثاني دون العود فالاول هو قول المعتزلة ومن تبعهم لما ولدوه وهو خلاف الادلة الشرعية. واما الثاني فهو صحيح ان ما كان قطعيا يسمى اصلا سواء كان من الاعتقادات او كان من العمليات فمثلا ان الله في السماء هذا قطعي وهو في الاعتقاد وان الصلوات خمس هذا قطعي وان كان في العمليات واما ما لم يكن قطعيا فانه يسمى فرعا ولو كان في الفقه فمثلا رؤية الكفار ربهم يوم القيامة هذا من فروع الاعتقاد لان لاهل السنة فيه ثلاثة اقوال لخفاء الادلة في ظهور احد الاقوال على الاخرين ولو كان في كذلك في العمليات سمي فرعا كالوتر فهو فرع لانه لا يقطع هل هو واجب ام غير واجب فالاول معنى باطل والثاني معنى صحيح والاول هو الذي انكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم. والثاني هو الذي استعملاه هما وغيرهما بالمعنى الصحيح للاصول هو المعنى الثاني ان الاصول هي المسائل القطعية التي لا تقبل الجهاد الاجتهاد سواء في باب الخبر او باب الطلب عن باب الطلب وان الفروع هي التي تقبل الاجتهاد سواء كانت هنا او هناك ثم قال المصنف ويجب يعني التقليد في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد يعني في الاحكام العملية التي يسمونها بالفروع فانه يكون واجبا على غير المجتهد وهو العامي فالعامي يجب عليه التقليد لانه لا قدرة له على معرفة احكام الشرع فضلا عن الاحاطة بدلائلها ولاجل هذا قال الشاطبي فتاوى المجتهدين كالادلة في حق المقلدين فتاوى المجتهدين كالادلة في حق المقلدين. يعني العامي الذي لا يعرف وجه الدليل. فضلا عن ان يعرف الدليلنا اعرف الدليل فضلا عن ان يعرف وجهه هذا يقلد ويقلد مفتيه فكل مسألة ما فكل مسألة من مسائل الدين يستفتي فيها مفتيه فيفتيه مفتيه بما يظهر له انه الحق فيكون مذاهبه هو مذهب مفتيه وهذا هو الذي جرى عليه الناس في افتاء العامة اما في تعليم الاحكام فهذا مقام اخر والناس صاروا الان يخلطون بين والقضاء والتعليم فيجعلون الكلام واحدا مع الكل وهذا غلط فان مقامات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة فكان له مقام الامامة ومقام القضاء ومقام الافتاء ومقام التعليم. وكل مقام لهما يناسبه من الاحكام. كما بينه رحمه الله تعالى في رسالته في الفرق بين الفتيا والقضاء. فمن يأتي الى بعض الاحاديث ويعملها في حق المعلم وهي يكون قد اخطأ على الشريعة لانها صارت حكما للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه اماما لا باعتبار كونه معلما او مفتيا او قاضيا ثم قال ولا يجوز له اي المجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد يعني مع قدرته عليه ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه وهذا احد اقوال الاصوليين في المسألة واصح الاقوال ان المجتهد يجوز له تقليد مجتهد اخر لعذر ان المجتهد يجوز له تقليد مجتهد اخر لعذر مثل ايش العذر ضيق الوقت احسنت تضيق الوقت ومثل التوقف لا يظهر له رجحان احد القولين على الاخر. فيقلد مجتهدا اخر لهذا العذر. ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا يعني يحرم بعد وقوفه على الحكم الشرعي ان يرجع عن ذلك الحكم الشرعي بتقليد مجتهد اخر والمقصود بالمجتهد من بذل وسعه مع الاهلية اما مع مع عدم وجود الاهلية هذا يسمى مجتهد ايش سمعوا التشهد ولا ما يسمى لا يسمى مجتهدا. المجتهد معنى مخصوص وهو من بذل الجهد مع الاهلية ولذلك بعظ الاصوليين قالوا واحسنوا ان الاجتهاد بذل الجهد من هيلين لبلوغ الحكم الشرعي الظني يعني لابد ان يكون متأهل فان لم يكن متأهلا لا يقال انه مجتهد. بعض الناس الان اذا قيل اه فلان قال كذا وكذا فقيل قال قيل له هذا خلاف القرآن والسنة. قال يا اخي مجتهد لا المجتهد والمتأهل واما هذا فانما يسمى مريدا للخير. هذا مريد للخير وفيه قول ابن مسعود عند الدارمي بسند جيد. كم من مريد للخير لن يصيبه؟ فانت لا تحاكم نيته. فهو مريد للخير. لكن الاجتهاد وصف محدد للمتأهل فلا يجعل لكل احد تسمع بعض الناس يتكلم بتفسير القرآن او في السنة او في الاحكام باشياء لم يأت باحد كهذا المفسر الذي في قناة فضائية يقول ان الله لمع المحسنين عليهم هذا ما يقال مجتهد لان هذا قول على الله بغير علم فهذا الاجتهاد الذي وصل اليه ما قال به احد ممن مضى وهو غير متأهل ليس ليس الاهلية ان تكون عضو هيئة التدريس في قسم التفسير او عضو هيئة التدريس في قسم الفقه او عضو هيئة التدريس في قسم الحديث. هذه هي صارت اشياء عند الناس تعارفوا عليها. اما انها وصف للمجتهد؟ لا. تجد من الناس من لم يدرس الجامعة ويكون متأهل الاجتهاد. هذا هذا ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي لم يكونوا دكاترة ما كانوا دكاترة ومع ذلك هم ائمة الاجتهاد والامر كما قال الشيخ احمد ابن حميد في بيتين له قال استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاترة والله لو سمع الجدود بفعلنا اتناقلوها في المجالس نادرة يتناقلوها في المجالس نادرة وبهذا يتم البيان على هذا المتن بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع التعريفات الاصولية في البياض الثاني بقراءة غيره البيت البيتان هذي بيتان احفظوها هذي للشيخ احمد ابن الشيخ عبدالله ابن حميد احد المدرسين في الحرم المكي وعضو هيئة التدريس في جامعة ام القرى يقول استبدلوا لفظ الفقيه بغيره استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاترة ومن العجيب محدثونا دكاترة. والله لو سمع الجدود بفعلنا والله لو سمع الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة تتناقلوها في المجالس نادرة. واذكر لكم من النادرة مما يصدق النادرة ان احد علماء الحجاز واسمه الشيخ صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكان من العلماء الكبار لكنه كان منطويا على نفسه وقد درس في نجد وفي العراق وفي الكويت وفي غيرها واخذ عن جماعة من الاشياخ كان عالما متفننا اجتمع مرة بجماعة من الدكاترة عند الشيخ محمد نصيب في جدة فقال له الشيخ محمد نصيف يا شيخ صالح هذا فلان دكتور في كذا. هذا فلان دكتور في كذا. هذا فلان في دكتور في كذا. حتى اتم الاربعة فقال لهم الشيخ صالح للاول قال ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ بيبحث معه فما وجد عنده شيء من المشكلات في علمه ثم انتقل الى الاخر ثم انتقل الى الاخر ثم انتقل الى الاخر فضحك ضحكا عظيما وقال يا شيخ محمد هؤلاء دكاترة في ماذا يقول انا في العلوم التي انت تقول دكاترة فيها هو يظن ان الدكتور على ما وقع اول اللقب انه يعني الغاية في العلم فبحث معهم في المسائل فما وجد تحت الرواء ظلا فعرف انها اسم يعني بلا حقيقة وليس هذا اصلا في كل احد بل هناك الحمد لله ممن يحمل هذه الشهادات ممن هو من اصحاب العلم لكن المقصود ان اصل التأهيل هو وجود المعاني الشرعية ليس الشهادات التي تعارف عليها الناس فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين باسناد مذكور في بوارق العمل لاجازة طلاب ابي الجمل الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الجمعة التاني عشر من ربيع الاخر سنة اربع وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بجامع عمر ابن الخطاب في جامع عمر بن الخطاب بمدينة اوحى غدا ان شاء الله تعالى لقاؤنا بعد الفجر في درس معاني الفاتحة وقصار المفصل ونحن بحمد الله ختام هذا اليوم نكون قد فرغنا من ثلثي البرنامج واذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول الثلث كثير فانه ينبغي للعاقل الا يني عن استكمال البرنامج نسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته