السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى اله وصحبه ومن دينه حمل اما بعد فهذه تتمة شرح مقرر اخر من كتب برنامج جمل العلم وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله قد انتهى بنا البيان الى قوله والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واما بعد قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما. والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفاية والى معين ومخير والى مطلق ومؤقت والمؤقت الى مضيق وموسع والمندوب والمستحب مترادفان. والمسنون اخص منهما. والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه. والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم. والعزيمة بخلاف تذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والفرظ والواجب مترادفان اي كلاهما بمعنى واحد والترادف في لغة العرب قليل او معدوم وهو في الخطاب الشرعي اولى بالعدمية فان وقوع لفظين يشتركان في معنا واحد دون زيادة في احدهما على الاخر لا يكاد يوجد في الخطاب الشرعي واما في اللغة فان قيل به فهو قليل. ولا تكاد تجد الفاظا دل بها على حقيقة واحدة الا وفيها من المعاني المستكنة ما يزيد به كل واحد على غيره. فان الة الحرب المعروفة المسماة بالسيف لها اسماء عدة لها اسماء عدة فهي تسمى مهندا وتسمى بتارا وتسمى حساما. وفي كل واحد من هذه الاسماء معنى ليس في الاخرين. فان تسمية تلك الالة بالمهند فيه نسبة الى اجلها قدرا وهو السيف الهندي. الذي كان يجلب فيما سلف من تلك الجهة فسميت هذه الالة بهذا الاسم للدلالة على الوصف المذكور واسم البتار يدل على حدة القطع ومعاجلته. ولا يوجد هذا المعنى في اسم المهند فهو زائد عنه واسم الحسام فيه من الحسم وانهاء الامر ما ليس في سابقيه. فكل كلمة من كلام العرب فيها من المعنى ما ليس في غيرها. وهذا سر ثراء لسان العرب وجماله ومن تتبع هذا في كلامهم وجده اصلا مضطردا حتى فيما كثرت اسماؤه فانهم يعددون للشيء اسماء تفترق في دلالتها على الصفات وان اتحدت في دلالتها على الذات فمثل ذلك لا يكون الترادف فيه محققا من كل وجه بل بينها قدر مشترك مع تفاوت بالنسبة بينها في الدلالة على صفات ما سميت به وفي اخبار ابي العلاء المعري انه كان يمشي وكان رجلا اعمى فاصطدم في مشيه برجل فقال له ذلك الرجل غاضبا من هذا الكلب فقال ابو العلاء المعري الكلب الذي لا يعرف للكلب خمسين اسما. يقصد المتكلم وصنف السيوطي رسالة لطيفة في دفع التبري من معرة المعري ذكر فيها هذه الاسماء والحاصل ان قولهم والفضل والواجب مترادفان يعني بينهما اشتراك في المعنى لكن ليس من كل وجه. وقال المصنف خلافا للحنفية فمذهب الجمهور ان الفوضى والواجب بمعنى واحد ومذهب الحنفية التفريق فانهم قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني والصحيح ان الفرض والواجب من جهة دلالتهما على حكم الشرع مترادفان لكن من جهة قوته مختلفان فباعتبار حكم الشرع فانهما معا يقتضيان طلب الفعل اقتضاء لازما ولكن من جهة قوة الاقتضاء مختلفان فالمفرق بينهما هو اثر قوة الاقتضاء والدليل على ذلك التفريق هو الخطاب الشرعي فان المستقرئ للخطاب الشرعي يجد الفوضى اسما مجعولا للدلالة على الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما حال وروده من الحاكم به ومنه قوله تعالى فريضة من الله وقوله سورة انزلناها وفرضناها وان الواجب اسم للحكم الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما من جهة تعلقه بالعبد منه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فالواجب والفرظ بينهما هذا الفرق الشرعي واضح نعيدها الفرض والواجب بينهما فرق دل عليه بخطاب الشرع وهو ان الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما حال وروده من اي مطالبة العبد به ومنه قوله تعالى فريضة من الله وقوله سورة انزلناها وفرظناها فلا يأتي الفضل الا مضافا الى ربنا سبحانه وتعالى. واما الواجب فهو اسم للخطاب الشرعي الطلبي للفعل اقتضاء لازما باعتبار تعلقه بالعبد اي مطالبته بفعله ومنه حديث ابي سعيد الخدري الان في الذكر غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فان لما ذكر عملا يتعلق بالعبد سماه واجبا. ثم ذكر رحمه الله مسألة اخرى فبين ان الواجب ينقسم مختلفة فاول تلك التقاسيم تقسيمه الى فرض عين وفرض كفاية وسلف ان حد الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويكون فرض عين حال تعلقه بالعبد نفسه يكون فرض عين حال تعلقه بالعبد نفسه. ويكون فرض كفاية حال تعلقه بالخلق كلهم حال تعلقه بالخلق كلهم فاذا فعله من تقوم به الكفاية سقط عنهم الاثم واما فرض العين فانه يجب على كل احد ان يفعله فالنظر في فرض الكفاية الى الفعل والنظر في فرض العين الى الفاعل. فيطلب فرض العين من كل احد. اما فضل الكفاية فينظر فيه الى وجود الفعل من اي احد ثم ذكر تقسيما اخر للواجب فقال والى معين ومخير يعني ينقسم الواجب الى معين ومخير والمعين هو الواجب بعينه والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه هو الواجب بجنسه لا بعينه ومن الاول الامر بالصلاة المكتوبة في وقتها فانها معينة ان تفعل على تلك الصورة. ومن الثاني الكفارات المخير فيها فانها تكون واجبة لكن ليس بعينها بل بجنسها قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. ثم ذكر تقسيما اخر للواجب ايضا فقال والى مطلق والمعني بالمطلق ما لا يكون له وقت معين ما لا يكون له وقت معين والمؤقت ما له وقت معين ما له وقت معين فمن المؤقت مثلا الصلوات الخمس ومن المطلق نفل الصلاة الخالي من سبب مقيد نفل الصلاة الخالي من سبب مقيد. ثم ذكر تقسيما اخرا للواجب ايضا فقال الى مضيق وموسع فالمؤقت المذكور انفا ينقسم الى مضيق وموسع والمضيق هو ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه ما يمكن فعل غيره من جنسه معه فمن الاول صيام رمضان في شهره فان صيام رمضان مضيق بهذا الوقت ولا يمكن للعبد ان يصوم في رمضان الشهر مع صيام اخر فرض كنذر او نفل. ومن الثاني الصلاة المكتوبة فان وقتها يسعها ومثلها معها فان الانسان يصلي مع الفرض نافلة راتبة لها او اذا دخل المسجد صلى في وقتها ركعتي المسجد. فالوقت يسعها ويسع غيرها من جنسها ثم ذكر المصنف مسألة اخرى فقال والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما يعني ان المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد هو الذي تقدم ذكره في نفل فالنفل كما علمت انفا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ولفظ النفل هو الذي اختير في الشريعة للدلالة على معناه ثم سماه بعض الاصوليين ندبا وبعضهم استحبابا وهما عندهم بمعنى النفل ثم ذكر ان المسنون اخص منهما اي اخص من المندوب والمستحب لان من الفقهاء والاصوليين من يخص اسم السنة بما جاء فيه دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعله متابعة سمي فعله سنة واما ان كان مندرجا تحت اصل عام مقتض للفعل اقتضاء غير لازم فانه اما نفلا في الشرع او مستحبا او ندبا عند من ذكر هذين اللفظين ثم ذكر المصنف ان الجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه فهذه المعاني الاربعة تطلق عند الاصوليين على اسم الجائز. فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه الجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه وعلى الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا اذ لا مانع منه كاتصاف ربنا بصفات كماله فان ذلك جائز شرعا وعقلا بل هو من كمال الرب سبحانه وتعالى الملازم له سبحانه وتعالى ثم ذكر المعنى الثالث في قوله وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبي عند العقلاء فانه مستوي بالفعل والترك اذ لا معنى له لعدم العقل فيه. ثم ذكر اخرها فقالوا وعلى المشكوك فيه والمشكوك فيه عندهم ما تعارضت فيه امارات الثبوت او الانتفاء ما تعارضت فيه امارات الثبوت او الانتفاء والامارات العلامات فتكون له علامة تدل على ثبوته وتكون له علامة تدل على انتفائه فما كان من هذا القبيل سمي مشكوكا فيه اي لا يقطع بحكمه بل يتوقف فيه. ومنه عند القائلين به القول في الاصل في الاشياء هل هو الحظر او الاباء ام الاباحة فان من المتوقفين فيه من جعله مشكوكا فيه فامتنع من القطع بالحكم عليه لتعارض امارات الثبوت والانتفاء عنده فيهما ثبوتا وعدما ثم ثم ذكر مسألة اخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر مع بقائه مقتضى التحريم يعني ان الحكم الشرعي خرج فيها من التحريم الى التحليل لعذر موجب له مع بقاء مقتضى التحريم. اي استمرار الحكم كذلك لولا عروض العذر واحسن من هذا ان يقال الرخصة ووصف الحكم الشرعي الثابت وصف الحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باق وصف الحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باق ما فائدة قولنا على خلاف دليل شرعي باق قيد البقاء احسنت ليخرج النسخ واما العزيمة فهي الحكم الشرعي الثابت ابتداء الحكم الشرعي الثابت ابتداء ومما يبين ذلك ان صلاة الفرض في الظهر مثلا اربع ركعات في الاقامة. وتلك عزيمة فاذا سافر الانسان رخص له في قصرها ركعتين فتلك رخصة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس. فان طابق فصحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه وقد يطلق الجهل على عدم العلم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول. واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. والاصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير واجب وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة ذكر المصنف رحمه الله زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس وهو الذي يذكره علماء العقليات بقولهم ادراك الشيء ادراكا مجزوما به قابلا للتغير ادراك الشيء ادراكا مجزوما به قابلا للتغير والفرقان عندهم بين الاعتقاد والعلم ان العلم لا يقبل التغير اما الاعتقاد فانه يقبله فهما مشتركان في كونهما ادراكا مجزوما به ويفترقان فيما ذكرا انفا وهذا معنى قول المصنف من دون سكون النفس. لقابليته للتغير وهذا المعنى المذكور للاعتقاد انما هو الاعتقاد المبني على النظر في الادلة الكونية على قول القائلين من المخالفين من اهل القبلة ان اول واجب على العبد هو النظر او القصد اليه او الشك ومرادهم بالنظر النظر في الادلة الكونية فمتى كان الاعتقاد مولدا من ذلك كان قابلا للتغير اما العقيدة السنية السنية المبنية على دلائل القرآن والسنة النبوية فانها غير قابلة للتغير بل هي عقيدة راسخة ربما تغير المنتسب اليها واما هي فهي ثابتة بدلائلها المبينة ونشأت هذه المسألة من كلام المتكلمين في اصول الفقه ثم درجت الى علم الاعتقاد ادخل هذا الحد في بعض الكتب المصنفة في العقيدة السلفية وهي من المسائل التي النار فيها تحت الرماد فان المقيد لهذا المعنى يجعل العقيدة التي صنف فيها قابلة للتغير اغترارا بذكر هذا المعنى في الاصوليين دون تبين ان مبنى هذا المعنى هو على القول بان الواجب على العبد هو النظر في الادلة الكونية. اما على عقيدة اهل السنة والجماعة وهو ان الواجب التسليم للنقل والايمان به فانه لا محل لهذه المقالة ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الاعتقاد ان طابق فصحيح اي اذا طابق الدليل فصحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عنهم غير مختلط بهم وان الفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه فالاعتقاد نوعان احدهما اعتقاد صحيح والاخر اعتقاد باطل وضابط الاعتقاد الصحيح هو كونه موافقا للحق في نفسه هو كونه موافقا للحق في نفسه ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وموافقته الحق تعرف بطريق الشرع والاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم فمن معاني الجهل عدم العلم وهو الذي يذكرونه بقولهم الجهل عدم الادراك بالكلية. فهذا يسمى ما جهلا وفي الادلة الشرعية وعرف السلف تسمية الشيء جهلا حال عدم العمل بالعلم فعدم العمل بالعلم وتركه يسمى جهلا وقد نقل ابو العالية الرياحي رحمه الله اجماع الصحابة على ان من عصى الله عز وجل فهو جاهل لانه عمل على خلاف مقتضى العلم واشار الى هذا المعنى تأييدا ابو عباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في اغاثة اللهفان فالجهل يقع على معنيين احدهما جهل حقيقي وهو المتضمن عدم الادراك بالكلية او ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه او ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه والاخر جهل حكمي لعدم امتثال مقتضى الادراك لعدم امتثال مقتضى الادراك وفي جعل الجهل الواقع على خلاف ما هو عليه الامر جهلا نظر والصواب انه تخييل لا حقيقة له فمن ادرك شيئا على خلاف ما هو عليه سمي ذلك الادراك تخييلا لانه ادراك مكذوب واظحة المسألة هذي الجهل يقول المتكلمون فيه من الاصوليين نوعان احدهما عدم الادراك بالكلية والثاني ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه ويسمون الاول جهلا بسيطا والثاني جهلا مركبا والصحيح ان الثاني ليس جهلا في الخطاب الشرعي بل هو تخييل. اذ لا حقيقة له فهو مكذوب متوهم لا وجود له. فمثلا لو قدر ان احدكم سئل لا ننقل احدكم ان شاء الله انتم تجيبون الجواب الصحيح لكن نقول لو ان احدا سئل فقيل متى غزوة بدر فقال لا ادري فان جهله جهل بسيط فان قال في السنة الثامنة فان ادراكه له وجود ام لا وجود له على الحقيقة لا وجود له لان بدرا لم تقع في السنة الثامنة فهو ادراك متوهم مظنون مكذوب كذب به على نفسه ثم ابداه لغيره وهذا في الخطاب الشرعي يسمى تخييلا. فالمختار ان الجهل يقسم الى النوعين السابقين حقيقي وهو ادراك وهو عدم الادراك والحكمي وهو ترك العمل بمقتضى الادراك وراءه نوع منفصل عنه وهو التخييل وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه وورأ ذلك بقية انواع الادراك المذكورة عند علماء العقليات. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول فيمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ثم قال واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. فالدليل عندهم نوعان احدهما دليل حقيقي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري والاخر دليل حكمي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني واعطي اسم الدليل لقربه منه توسعا في ذلك والثاني يسميه بعضهم امارة ولا يسميه دليلا لاختلاف ما ينتجه عما ينتجه الدليل فالدليل ينتج القطع والامارة تنتج الظن ومرادهم بالظن حيث اطلقوه. الظن الغالب لان هذا هو متعلق الاحكام الفقهية والاصولية فلا يحتاج الى تقييده بغلبة الظن عملا بالمعهود عند ارباب الفن فان ارباب الفن من الفقهاء والاصوليين اذا قالوا يكفي فيه الظن لا يريدون ظنا مجردا لان الظن المجرد مطرح وانما يريدون ظنا محكوما به وملاحظة ومراعاة مقاصد اهل الفنون تدفع التوهم والايهام ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير وهذا يرجع الى المعنى المتقدم فان النفل والندب والمستحب والسنة كلها بمعنى واحد ولكن السنة تدل على معنى اوثق بما امر به على وجه الاقتضاء اقتضاء غير لازم فيكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل خاص وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان السنة تطلق على الواجب نحو عشر من السنة اي ان اطلاقها في هذا الحديث وقع تبعا ارادة كونها شرعا فان السنة تطلق على الشرع كله. ومنه حديث العرباض عليكم بسنتي اي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ذكر جماعة من الحفاظ كابن حجر وغيره انه لا يوجد وانما الموجود هو لفظ عشر من الفطرة عند مسلم والحديث مروي بهذا اللفظ الذي ذكره الاصوليون عند ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس باسناد لا يثبت. وذكر المصنف ذلك نبذة اخذة بما قبل في مقدمة الكتاب فكان جديرا به ان يذكرها هناك وهي بيان حقيقة الاصل والفرع والفقه بتعلق اصول الفقه بفهم معناه فذكر ان الاصل ما يبنى عليه غيره. وهذا اشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الاصطلاحية والاصل يقع في لسان الاصوليون على معان اللائق منها بهذا الموضع هو القاعدة المستمرة فقولهم اصول الفقه يريدون به القاعدة المستمرة فيه. ثم ذكر ان الفرع عكسه اي عكس الاصل باعتبار تعلقه بالمعنى الذي ذكره وهو الحق بالمعاني اللغوية منه بالمعاني اصطلاحية اما في الاصطلاح الاصولي فالفرع هو حكم تعلي العبد من جهة تعلقه بالخطاب الشرعي حكم فعل العبد من جهة تعلقه بالحكم الشرعي الطلبي ثم ختم هذا المطلب اللاحق بما سبق بقوله والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وسبق قبل انه لابد من قيد الطلبية لتتميز عن الخبرية فالفقه متعلقه الاحكام الشرعية الطلبية دون الخبرية وتخصيصه لكون طريقه الاجتهاد جار على اصطلاح الاصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية اما الفقهاء فانهم يدرجون في الفقه المسائل الطلبية لها سواء ما كان منها اجتهاديا او قطعيا غير قابل للاجتهاد وهذا المعنى للفقه هو معنى ايش؟ اصطلاحي ام شرعي اصطلاحي ايش معنى اصطلاحي سمع اه ايش ما توافق عليه اصحاب فن يعني كما قلنا الاصطلاح هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر وحينئذ يكون الفقه هنا واصطلاحيا لا شرعيا. اما الفقه شرعا فهو ايش الفقه شرعا ايش الدين كله طيب يا اخوان اذا تريدون العلم العلم في قلوبكم ولكن كما قال الله بل هو ايات بينات اين في صدور الذين اوتوا العلم ينبغي دائما اول ما تفكر تفكر في الخطاب الشرعي لا تبحث في كلام فلان وفلان كلكم ان لم يكن اكثركم يحفظ حديث معاوية في الصحيحين من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين فحينئذ المراد به خيرا ممن يتلقى الدين هو من؟ هل هو الذي يعلم ولا يعمل او يعمل ولا يعلم؟ او يعلم ويعمل ايش؟ يعلم ويعمل ولذلك الفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع والعمل به ادراك خطاب الشرع والعمل به. وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة اجماع السلف ان اسم الفقه لا يكون الا اجتماع العلم والعمل فالفقه متميز عن العلم باقترانه العمل فان مراتب ادراك الخطاب شرعا هذي مرات ما يذكرها الاصوليون لان الاصوليون يبحثون في المدارك العقلية لا في المدارك الشرعية فهي اصل علمهم وقليل من زكى فيه بفهم الدلائل الشرعية فمدارك الخطاب الشرعي ثلاثة اولها العلم وتانيها الفقه وثالثها التأويل ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد فالعلم شرعا هو ايش ادراك خطاب الشرع والفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع والعمل به والتأويل شرعا هو ادراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تصير اليه الامور مع معرفة ما تصير اليه الامور. وهي مترقية نسقا وفق مذكور فهذه المراتب هي مراتب الادراك الشرعي وهي التي ينبغي ان تكون وكد طالب العلم في تلمسها فيكون في اول بامره ملتمسا ان يدرك خطاب الشرع. فمتى حصل له من الادراك شيء بادر بالعمل به حتى يرزق الفقه فاذا بيئ في منزلة الفقه فينبغي له ان يجتهد في سؤال الله عز وجل ان يرزقه معرفة التأويل وهي معرفة ما تصير اليه الامور وهذه المرتبة الثالثة هي التي يتفاوت فيها الخلق فان العلماء في الناس كثير ولكن اهل التأويل منهم وفق المعاني الشرعية لهذه الالفاظ قليل. فان البصيرة النافذة والعقل الكامل لا يتهيأ بمجرد معرفة خطاب الشرع وانما يتهيأ مع زكاة النفس وطهارتها فلا يحدث للمرء هذه الحال هو تبوء هذه المرتبة الا بدوام المجاهدة للنفس وحملها على الحق بالحق. فمتى جاهد الانسان نفسه وفي ذلك رقي الى مرتبة التأويل. ولجلالتها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه انهما؟ فقال وعلمه التأويل. وهذه المعاني التي ذكرناها هي معان شرعية ام اصطلاحية شرعية وليست اصطلاحية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قليلة وهو نوعان مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية. واستعارة كالاسد للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى. وقد يقع في الاسناد مثل جد جده. والاستيفاء الكلام في ذلك كفن اخر واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه هي من المسائل التابعة له لا من مسائله الاصلية فهي شبيهة بالاجنبية عنه ولكنها درجت اليه ودخلت فيه من تعاطي علماء العقليات من المتكلمين لعلم الاصول وعلم اصول الفقه فيه مسائل كثيرة لا ينبني عليها عمل ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اعلام الموقعين وحرص بعض حذاق الاصوليين على تخليته من تلك الافات الداخلة اليه فاحسنوا كابن عاصم الغرناطي تلميذي الشاطبي صاحب مرتقى الوصول فهو القائل فيها حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على ايضاح اهدى الطرق. فهذه المسائل التابعة لمسائل اصول الفقه اجنبية عن اصول الفقه لكن احتيج اليها لاندراجها في علوم اهله وقد اشار المصنف رحمه الله تعالى الى اجنبيتها لقوله فيها والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر يعني علم البلاغة. وكان مما ذكره من المسائل قوله والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. لعلاقة مع قرينه واصطلاح التخاطب يسمى عندهم بلسان المخاطبة وهو ثلاثة انواع احدها لسان المخاطبة اللغوية وثانيها لسان المخاطبة الشرعية وثالثها لسان المخاطبة العرفية لسان المخاطبة العرفية ومنه نتج عندهم ما يسمى بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية واذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة سمي مجازا فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة وما استعمل فيما اصطلح عليه في غير ما اصطلح عليه بلسان المخاطبة وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة وموجب ذلك لديهم قرينة دل عليها بالعلاقة. ثم ذكر ان المجاز نوعان احدهما مجاز موصل كاليد للنعمة والعين للرؤية والثاني مجاز استعارة كالاسد للرجل الشجاع والفرق بين المجاز الموصل والمجاز ومجاز الاستعارة ان الاول تكون العلاقة المجوزة لاستعماله في غير ما اصطلح عليه مرسلة غير مقيدة بالتشبيه تكون العلاقة المجوزة لاستعماله في غير ما اصطلح عليه مرسلة اي مطلقة غير مقيدة بالتشبيه. واما في مجاز الاستعارة فانها تكون مقيدة بالتشبيه ثم قال وقد يكون يعني المجاز مركبا والمركب مقابل المفرد ويريدون به مجاز المعنى فيكون مجازا باعتبار معناه كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى. فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. ثم قال وقد يقع في الاسناد مثل جد جده فيقع في اسناد الفعل الى غير فاعله على الحقيقة فليس الجد الذي جد وانما الذي جد فاعله الذي اضيف اليه ومنه عند العرب قولهم راعينا المطر يريدون راعينا العشب الذي انزل الذي نبت بانزال المطر ويسمى هذا مجازا عقلي ين ويسمى هذا مجازا عقليا والاستيفاء الكلام عليه فن اخر هو علم البلاغة. ثم قال المصنف واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز وسلف ان المجاز هو ما استعمل في غير لسان ففي غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة واما المشترك فهو اللفظ الموضوع للدلالة على معان عدة اللفظ الموضوع للدلالة على معان عدة كالعين فهو اسم للالة الباصرة اي الة البصر واسم النقدين الذهبي والفضة واسم ينبوع الماء فكلها تسمى عينا وهذا يسمى مشترك كان ومن قواعد الاصوليين ما ذكره المصنف هنا بقوله اذا تردد الكلام بين المجازي والاشتراك حمل على المجاز لان المجاز يمكن العمل به اما المشترك فلا يمكن العمل به الا بعد القطع بالمراد به من المعاني فقد يكون المراد هذا المعنى وقد يكون معناه الاخر وقد يكون معنا ثالثا ليس هذا ولا ذاك. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراب ايه اي بان لا يوجد في جميع الافراد وصدق نفيه فيصح ان تنفيه فاذا قلت فلان اسد فان هذه الاسدية المذكورة لا توجد في بقية الافراد من الخلق ولو قال قائل ان فلانا ليس باسد امكن صحة نفيه وليس المقصود بصحة نفيه هو ارادة عدم كونه حيوانا مفترسا بل نفي الشجاعة عنه ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب اي ما استعمل في محله من لسان التخاطب ما استعمل في محله فيما اصطلح عليه يعني في محله في لسان التخاطب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته لا مجازه او قصره على بعض مدلولاته. لقرينة به اقتضتها وقد يكون قريبا فيكفي فيه ادنى مرجح او بعيدا فيحتاج الى الاقوى ومتعسفا فلا يقبل ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل اصول الفقه وهي بيان حقيقة التأويل وذكره ببيان بعض افراده. والحج الجامع له ان يقال التأويل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل طيب لو قال قائل قبل قليل تقول التأويل شيء والان تقول التأويل شيء ما الجواب؟ هذا بعض الاخوان يسمعون بعض الكلام ثم يخرجونه وفق ما فهموا لا يراجعون المتكلم به ليفهموا هذا غلط طالب العلم ينبغي له ان يحسن ظنه في معلمه اذا اشكل عليه شيء كما قال ابن عاصم الغرناطي وواجب في مشكلات فهم احساننا الظن باهل العلم ومن احسان الظن مراجعته بذلك فلربما لو ترك التنبيه على ذلك قيل ان الدرس جاء فيه تناقض بذكر معنيين للتأويل ولو رجع الى تفهم هذين المعنيين لوجد هذا المتكلم صدقة اهديت اليه بغير طلب اجر منه فان تبين المعاني الشرعية لمراتب الادراك مما لا اعرف ابا اصوليا بايدي الناس ذكرها مع كونها في الكتاب والسنة. افنترك ما في الكتاب والسنة لافهام الرجال؟ كلا وانما نقرب وذلك الناس وافهامهم الى فهم الكتاب والسنة بمثل البيان الذي ذكرناه وتفسيره في هذا المحل ان يقال ان التأويل الذي تقدم ذكره هو المراد شرعا وان هذا التأويل المذكورة في هذا المقام هو المراد اصطلاحا والتأويل المراد اصطلاحا لا يقبل الا بما يدل عليه ولذلك قال المصنف لي به اقتضتها. اي بدليل دل عليه فالتأويل لا يقبل الا بدليل. ثم بين المصنف ان التأويل على مراتب فقال وقد يكون قريبا يعني قريبا المأخذ الى المعنى المرجوح يحتمله اللفظ فيكفي فيه ادنى مرجح وقد يكون التأويل بعيدا فيحتاج الى الاقوى اي الى دليل اقوى ومتعسفا فلا يقبل بل يكون ما ادعي من التأويل متعسفا يعني متكلفا فيمنع التأويل ولا يقبل. فالتأويل له ثلاثة انواع اولها التأويل القريب التأويل القريب وهو ما قرب مأخذه باحتمال اللفظ له ما قرب مأخذه باحتمال اللفظ له وثانيها التأويل البعيد وهو ما بعد مأخذه مع احتمال اللفظ له ما بعد مأخذه مع احتمال اللفظ له وثالثها المتعسف وهو ما ادعي بتكلف ما ادعي بتكلف وهي درجات متدلية من الاعلى الى الادنى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي. والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها واماراتها تفصيلية وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب والاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات. ويجب في العملية المحظة الظنية والقطعية على غير المجتهد. ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد. ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا انتهى والله سبحانه وتعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من وسائل الاصولية فقال والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسعى اي الطاقة والاستفراغ يكون ببذل الجهد فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي وبذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي ومتعلقه عند الفقهاء الاحكام الشرعية الطلبية ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها واماراتها التفصيلية. وهذا على اصطلاح الاصوليين. اما على اصطلاح الفقهاء الذين يرون ان المسائل غير الاجتهادية غير الاجتهادية تندرج في حقيقة الفقه فلا يقيدونها بقولهم عن ادلتها وامراتها التفصيلية بل يدخلون في الفقه الاجتهادية وغير الاجتهادي فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من معرفة الاحكام الشرعية الطلبية من يتمكن من معرفة الاحكام الشرعية الطلبية اما عند الاصوليين فلا بد من تقييد معرفته في المسائل الاجتهادية فلا بد من تقييد معرفته بالمسائل الاجتهادية ثم قال وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب الى اخر ما قال. فلا يكون المرء فقيه مجتهدا حتى يتمكن من تحصيل ما يحتاج اليه فنه يعني فن الفقه والتقييد بالحاجة قيد حسن لان ما لا يحتاج اليه في علم الفقه لا يجب على الفقيه ان يوغل فيه ومما يحتاج اليه في علم الفقه علوم الغريب واراد بها علوم اللغة وذكر الغريب منها لان اكثر ما يغمض هو في المعاني التي تكون للالفاظ الغريبة المحتاجة الى التفسير ثم قال والاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع. لان مبنى اكثر الادلة على القرآن والسنة والاجماع وفي ذلك قال الذهبي بيتين ذهبيين ما هما قال العلم قال الله قال رسوله ايش؟ ايش لا ما قال الذهب لا ليس هذا لا ليس هذا العلم قال الله قال رسوله ان صح والاجماع فاجهد فيه العلم قال الله قال رسوله ان صح والاجماع فاجهد فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه هذان البيتان بهذه الصياغة هما للذهبي رحمه الله تعالى. ما العلم نصبك للخلاف؟ سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه هكذا هو للذهبي. ولابن القيم وابن القيم وغيره ابيات في هذا المعنى. ثم قال تقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة وعلى هذا يدخل في ذلك اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه يندرج في اتباع الغير فمن الاصول من زعم ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دون معرفة دليله هو تقليد وذلك غلط منهم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في بنفسه والمنظور اليه في التقليد هو ما ليس حجة بنفسه والصحيح ان التقليد هو تعلق العبد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي منين جبنا تعلق العبد من الذي هو القلادة من المعنى اللغوي لان الاوضاع الشرعية والاصطلاحية مبنية على لسان العرب فاخذ التقليد من معناه اللغوي. لان التقليد يشتمل على التعليق ومنه سميت القلادة قلادة. ثم قال لا يجوز ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات ومرادهم بالاصول ما تعلق بالاعتقاد ومرادهم بالعلميات ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والصحيح عند الجمهور جواز التقليد في ذلك وهو الذي كان عليه السلف الاول من الصحابة التابعين واتباع التابعين ثم نشأت هذه المسألة الكلامية حتى حرم بعضهم التقليد في الاعتقاد على عوام الناس ومآل ذلك تهوين تكفيرهم لعسر معرفة الادلة والاحاطة بوجوه الاستنباط منها على احاد الناس وعوامهم وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى الاصول تابع فيه غيره ممن جعل الاصول متعلقة بالاعتقادات وجعل الفروع متعلقة ايش يعني العمليات وجعل الفروع متعلقة بالعمليات وهذا المعنى الذي تواطأ عليه كثير من المتكلمين غلط كما بينه ابن عباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وانما الصواب الموافق للدليل الدال من الشرع ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد وان الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد لا فرق بين كونها في باب الخبر او الطلب واضحة الاصول ايش؟ المسائل التي تقبل لا تقبل اجتهاد والفروع المسائل التي تقبل اجتهاد لا فرق بين باب الخبر او باب الطلب فمثلا كون الله واحدا مسألة غير اجتهادية محلها باب باب ايش؟ باب الخبر فتكون من الاصول ومثال اخر رؤية الكفار ربهم في في الاخرة مسألة اجتهادية لاهل السنة فيها ثلاثة اقوال فتكونوا من الفروع مع كونها من باب الخبر ومثال اخر وجوب الصلوات الخمس مسألة اجتهادي ولا غير اجتهادية غير اجتهادية فتكون من الاصول مع كونها من باب الطلب. من باب الطلب لانها مطلوبة بالامر. وكون الوتر سنة مسألة من مسائل الفروع لانها تقبل الاجتهاد وهي من باب الطلب ايضا فان قال قائل ما ذكرتموه معزوا الى ابن تيمية وابن القيم خلاف ما نعرفه من استعمالهما فالجواب ان في كلامهما رحمهم الله تعالى استعمال الفروع والاصول على المعنى الشائع وفي كلام محقق لهما ابطال ذلك الاستعمال والمقدم من الكلام المتشابه ما حقق فيه المحقق لان تحقيق المسائل على خلاف الشائع ربما وهل عنه محققه وهذا واقع من جماعة من المحققين كابي العباس ابن تيمية وابن القيم وابن حجر فمن طالع كتبهم وجد مواضع لهم حققوا فيها المسائل وربما وقع في كلامهم في موضع اخر لا يكون في كتاب اخر بل في كتاب نفسه كابن حجر في مواضع حققها في فتح الباري مما يتعلق بوجوه الروايات ونحوها ثم وهب عنها فحققها تحقيقا حسنا في هدي الثاني ثم في مواضعها من فتح الباري وقع على خلاف ذلك. لان الانسان مطبوع على النسيان وسلطان القول المشهور قوي على القلوب فما وجد من الكلام المتشابه حمل على البين الموضح الجلي. وهذا تبين القول فيما اشتبه من كلام شيخين ابن تيمية وابن القيم على من تكلم في هذه المسألة. ثم قال ويجب يعني التقليد في العملية المحضة المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد اي في الاحكام العملية التي يسمونها الفروع سواء كانت ظنية او قطعية وذلك على غير المجتهد لان العامية لا مكنة له في معرفة احكام شرعه الا بافتاء مفتيه وفي ذلك قال الشاطبي فتاوى المجتهدين كالادلة القطعية في حق المقلدين فتاوى المجتهدين كالادلة القطعية في حق المقلدين. لان العامية لو ذكرت له ما ذكرت من الادلة فانه لا يتبينها ولا يفهمها فيكون قول مفتيه حجة له يعبد الله عز وجل بها ثم قال ولا يجوز له اي للمجتهد تقليد غيره. مع تمكنه من الاجتهاد يعني مع قدرته عليه ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه. وهذا احد اقوال الاصوليين في هذه المسألة واصح الاقوال انه يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر انه يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر. اذا دعا اليه ما يعتد به اذا دعا اليه ما يعتد به كضيق الوقت او التوقف في المسألة او غير ذلك فاذا عرض للمجتهد حال من هذه الاحوال جاز له ان يقلد غيره ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اجتهد اتفاقا اي اذا اجتهد المجتهد البالغ الاهلية فانه يحرم بعد ان اجتهد ووقف على الحكم ان يرجع عنه. باتفاق علماء المسلمين لان مقصود الاجتهاد هو الوقوف على الحكم الشرعي وهو باجتهاده حصل هذا المقصود والمراد بالاجتهاد كما سلفا ما اشتمل على بذل الوسع وبذل الوسع لا يكون الا من متأهل فليس الاجتهاد حمى مستباحا لكل احد بل هو حمى مخصوص باهله وهم البالغون لاهليته البالغون اهليته اما من يجري منه شيء على خلاف المأمور به فلا يقال في اعذاره انه مجتهد بل هذا اسفاف للمعنى المعظم شرعا واصطلاحا وهو اجتهاد وانما يقال فيما جرى في هذا المقام انه مريد للخير ولا يقال انه مجتهد وفي دلائله ما رواه الدارمي وغيره بسند صحيح ان ابن مسعود قال كم من مريد للخير لن يصيبه فارادة الخير باب غير الاجتهاد وهي حظ عامة الناس من العوام والطلبة للعلم وشيوخه وعلمائه الا من وهبه الله عز وجل الة الاجتهاد فلا قالوا في حق كل متكلم انه مجتهد بل المجتهد هو الذي يملك الاهلية اي القدرة بحدودها المعروفة في كلام المتكلمين في حد الاجتهاد عند الاصوليين والفقهاء واضحة هذه المسألة واضحة يعني ما يأتي واحد ويقول والله فلان قال ان المرأة الكافرة اذا اسلمت تبقى تحت ولاية زوجها الكافر ولا يفرق بينهما ويقول في اعذاره انه مجتهد الاجتهاد لا يكون على خلاف القرآن والسنة والاجماع المنعقد ولا يكون ايضا الا من متأهل له الة يجتهد بها واما ان كل متكلم في العلم يقال مجتهد فهذا اسفاف في حق الاجتهاد. وانما احسانا الظن به يقال انه مريد للخير. اما بلوغه اجتهاد فبين الاجتهاد وبين مثل هذه المقالات مفاوز تنقطع دونها اعناق المطي يعني الابل يعني الابل السائرة اليها وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب وبها يتم اقراء الكتاب على وجه مختصر مناسب للمقام. اكتبوا سماع الكتاب سمع علي جميع التعريفات الشرعية لمن كان سمع الجميع بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان وتم له ذلك في كم في مجلسين ثم له ذلك في مجلسين وعجزت له روايته اعني اجازة خاصة من معين لمعين في معين واكتبوا تاريخ الليلة ليلة العاشر من ذي من جمادى الاخرة سنة اثنتين وثلاثين بعد اربعمائة والالف كان بودي ان نشرع بعد هذا في ذوق الطلاب ولو قرأنا بعضه لكن الصوت المزعج يمنع من تمام الافهام فنلجأه ان شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر وانبه هنا الى اه امور مهمة احدها سيكون ان شاء الله تعالى غدا بعد درس الفجر بعد صلاة الفجر درس نستكمل به بقية ما يحتاج اليه من هذه المتون والكراهة التي عليها الجمهور من كراهة الاجتماع قبل صلاة الجمعة الجواب عنها من وجوه اقربها مأخذا لكم ان الكراهة تزول مع الحاجة كما ان المحرم يزول مع الضرورة والحاجة ظاهرة لانني افاقي وانا وانتم محبون للعلم فاهتبال بقاء المرء ها هنا غدا نرجو ان ننتفع جميعا اقراء كتاب او اكثر فيه بعد صلاة الفجر وانبه غدا الى انه سيوزع بعد صلاة الفجر الثبات الذي تقع عليه الاحالة عندكم وهو بوارق الامل لاجازة لا بالجمل ففي المكان المعد للتوزيع بعد صلاة الفجر مباشرة سيتم توزيعه وسنبقى عشر دقائق قبل الشروع في الدرس ابتغاء ادراك الاخوان الذين يستلمونهم والتنبيه الثاني ربما يكون لي درس بعد فجر اثنين ربما يكون لي درس بعد فجر الاثنين في املاء احاديث مجردة ليست مسندة من الاحاديث ذوات الكلمتين فان بعض الاحبة التمس مني ان اجمع منها جملة فعسى ان اجد فسحة في الوقت فاجمعها وامليها عليكم يوم الاثنين وننتقب منها اربعين حديثا اذا بلغت هذا العد وتبلغه ان شاء الله تعالى والتنبيه الثالث اود الانبا اود الانباه الى انه سيكون في القرطاسية المعهودة هذا الاسبوع نظم الاجور الرومية لمحمد بن اوبة التواتي رحمه الله تعالى وهو الذي وعدناكم به قبل وتأخر ايصاله لعارض وثانيها حسن البيان في نظم مشتركات القرآن للعلامة عبدالهادي الابياري وهو من احسن التي يستفتح بها علم التفسير وكذلك ستجدون شرح نظم الكنتي للورقات وهذا الشرح للولاة. وقد طبع قبل فترة هو معدوم ليس موجودا في الاسواق فستوضع نسخة من الشرح لمن اراد ان يصورها منكم وسنضع بعد ان شاء الله تعالى المتن مجردا بعد تصحيحه لكن من اراد ان يستفيد من وجود المتن في الشرح فانه يستفيد من هذه النسخة. تنبيهه الرابع بالنسبة للاختبارات التي وعدنا بها فيما يتعلق ببرنامج مهمات العلم فان المنفعة لكم تقتضي امهالكم حتى تستوفوا حفظها وفهمها الى ابتداء العام الدراسي القادم باذن الله سبحانه وتعالى. فاستفيدوا من وقتكم في حفظ المباني وفهم المعاني وفق ما اتفقنا عليه التنبيه الخامس اود ان اذكر نفسي واياكم باصل عظيم في ما ينبغي ابداؤه من القول وفي الواجب في حق مستمعه. فان الله سبحانه وتعالى امر القائل المتكلم فقال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ان الشيطان ينزغ بينهم امر من اراد ان يتصدر للكلام في للكلام في افادة الناس ان يبتغي الاحسن في ذلك وامر المتلقي الكلام ان يتبع احسنه. فقال سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب. فالمتكلم ينبغي له ان يحرص على الاحسن والمستمع ينبغي له ان يحرص على اتباع احسن ما يسمع وعملا مني بهذه الاية وانا متكلم متحدث حرصي في العلم على استعمال اصول نافعة هي من توفيق الله عز وجل اريد بها امتثال امر الله عز وجل ان يكون قولي وفق الاحسن فمن جملة تلك الاصول الاجتهاد في اعلان الاسماء الشرعية للحقائق الدينية فما جعل له الشرع اسما فاسمه الشرعي اولى من الاصطلاحي فمثلا نفي النقائص والعيوب سماه المتكلمون في الاصطلاح تنزيها ونفيا وسماه الخطاب الشرعي تسبيحا. فقال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال تعالى وتعالى عما يشركون. فالقول بالامتثال للخطاب الشرعي انه تسبيح احب الي من ان اقول كما قال المتكلمون في هذا الفن بانه تنزيه ومن مثله ايضا ان ما يدل على صحة النبوة سماه المتكلمون في الاصطلاح العقدي معجزات وسماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ايات فانا اسميه بما سماه الله عز وجل ورسوله ولا بما اصطلح عليه الناس فان الله عز وجل قال لما ذكر ايات موسى قال ايات مفصلات وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء نبي الا اوتي من الايات ما امن على مثله وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي وارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة مع ما في لفظ المعجزات من بنائه على اصل عقدي عند المعتزلة. وجهل الناس بذلك لا يوجب تغليط فمن فتح فتح له ريتاج التحقيق فاطلع بدلائل الوحي والسنة على ما جعله الله عز وجل اسما لهذه الحقيقة ومثال ثالث مقام حفظ الانبياء سماه المتكلمون في الاصطلاح العقلي عصمة وسماه الشرع صدقا فقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وقال تعالى في سورة ياسين وصدق المرسلون واما لفظ العصمة فهو لفظ مولد ليس في الكتاب ولا في السنة ولا يدل على المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة. وذكرت لكم من قبل ان ابا العباس ابن ابن تيمية انتقده. وليس هو حجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لا نعرف الحق الا من قبله. ولكن اذا وجدنا قولا من التحقيق قال به قائل فالاحب الى نفس المتكلم ان يسنده الى ذلك القائل. فانه قال رحمه الله تعالى في كتاب النبوات قال لكن لفظ الصادق وان النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلول الايات والبراهين. ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله او يعصمك من الناس اي من اذاهم. فمعنى هذا اللفظ يعني الصدق هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا والتعبير عن حقائق الايمان بعبارات القرآن اولى من التعبير عنها بغيرها فان الفاظ القرآن يجب الايمان بها. وهي تنزيل من حكيم حميد. والامة متفقة عليها. ويجب الاقرار بمظمونها قبل ان تفهم وفيها من الحكم والمعاني ما لن تنقضي عجائبك. والالفاظ المحدثة فيها اجمال واشتباه ونزاع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى انتقد لفظ العصمة معنى ومبنى ورأى ان الموافق للخطاب الشرعي هو تسميته بالصدق والاصل الثاني الاجتهاد في ايضاح المعاني الشرعية للحقائق الدينية فمن الحقائق الدينية الشرك الاصغر. وتحقيق معناه فيه بحث طويل وللعلماء فيه كلام متفرق. ومما يدل على مبلغ شدة الامر فيه ان من محقق اهل العلم من حكى كلام السابقين ولم يرجح فيه شيء لكن من كتب له فهم ذلك فقال ان الشرك الاصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق كمال الايمان لم يكن ملوما بل قوله هو الاقرب الى الوضع اللغوي والشرعي ونعني بقولنا مما يتعلق بكمال الايمان اي ما لا يزول اسم الايمان مع وجوده وانما يزول كماله هذا معنى قولنا ايش في الشرك الاصغر هذا المعنى هو الذي نعنيه عند تحقيق هذه المسألة التي هي معترك انظار واختلاف نظار ومن الاصول المهمة التي احرص عليها تمييز الحقائق الشرعية للحقائق الدينية تمييز المعاني الشرعية للحقائق الدينية عن المعاني البدعية فان الايمان مثلا هو حقيقة شرعية ادعيت لها معان عدة فمن تكلم في الايمان فميز الحقيقة الشرعية عن الحقيقة البدعية بل مميز المعاني الشرعية عن المعاني البدعية كان مصيبا فنقول الايمان هو كيت وكيت وننفي ما ادعاه المدعون من حقيقة الايمان ومن هذا الباب مما ذكرته الوجد والذوق الايماني فانهما كلمتان لهما معنيان شرعيان فهما فهما مرتبتان قلبيتان لادراك الحقائق الايمان وجاء ذكرهما في الاحاديث النبوية في الصحيحين وفي غيرهما وفي هذا يقول ابو العباس ابن تيمية الحفيد في ابطال في اقامة الدليل على ابطال التحليل قال فالذوق والوجد ونحو وذلك هو بحسب ما يحبه العبد. فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. فاهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا حتى قال واما اهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. فالذوق والوجد لهما معنى شرعي ولهما ما معنى بدعي؟ فنبين المعنى الشرعي الذي يفيد ثبوت الايمان في القلب وسكينته به طمأنينته اليه وننفي المعنى المدعى وهو تلهب القلب واحتراقه وشغفه فان هذا المعنى الذي ادعيا معنى بدعي ووجود المعنى البدعي لا يقتضي نفي المعنى الصحيح الشرعي. والوجد هو بنصب الواو وليس الوجد. فالوجد هو الرزق. وهذا هو الذي دلت عليه لغة القرآن كما قال الله عز وجل. اسكنوهن من حيث انتم من ووجدكم يعني مما تجدون من الرزق ومن جملة الحقائق من جملة الاصول التي اعتنيت بها ايضا العناية بتصحيح العلم في جميع موارده اللغوية ورد الناس الى الصواب في المبنى او المعنى مع حفظ الادب مع الماظين. فان الناس قد يتتابعون على خطأ في المعنى يصير عندهم حقا صراحا كما ذكرت في تصحيح معنى الصلاة في اللسان انها الحنو والعطف وليست الدعاء كما حرره جماعة من المحققين منهم السهيلي في نتائج الافكار وابن القيم في بدائع الفوائد وابن هشام في مغني اللبيب وبين ابن القيم ضعف تفسير الصلاة بالدعاة من اربعة وجوه خلافا لما ذكره في جلاء الافهام ونظير هذا ان يتتابع الناس على ظبط لفظي في اسم احد ثم يصير هو الحق. لانه المشهور المغلوب لانه المشهور الغالب كقولهم عند ذكر بشر بشر المريسي. وليس هو كذلك وانما هو بشر المريثي هكذا ضبطه ابو سعد الابي في التحف والطرف وابو سعد السمعاني في الانساب وابن الاثير في اللباب والسيوط في لب اللباب في اخرين وغلط في ضبطه على الضبط المشهور الصاغان في العباب. فضبطه المريسي وتابعه الفيروز ابادي في القاموس ثم انتشر عند الناس. فصار بعض الناس يرى ان هذا هو الصواب وانما خلافه هو الخطأ. فاحببت وان ابين لكم اني احرص في كلامي ولا سيما في العلم ممتثلا قول الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ان الشيطان ينزغ بينهم. لان الكلام الذي لا يكون موافقا للشرع يتولد منه الاشتباه والنزاع بخلاف الموافق للشرع الحكيم. فموافقة الشرع الحكيم احب الينا من الاحتياج الى الفاظ ينشئها الانسان من بنيات افكاره. وواجب عليكم ان تقولوا التي هي احسن. فيما تستفيدونه من العلم لئلا تفسدوا قلوبكم فان العلم لا يصلح الا لقلب مطمئن. اما وجود التشويش عليك فانه يضرك. واما المتكلم فانه لا يضر وانما خوف المتكلم عليك لا على نفسه فان الله عز وجل امرنا بيان وتكفل بالدفاع فقال ان الله يدفع عن الذين امنوا. وقال في القراءة الاخرى ان الله يدافع عن الذين امنوا. وفي سيرة ابي عبد الله ابن حنبل ان رجلا قال له يا ابا عبدالله ان فلانا يتكلم فيك الا تتكلم فيه؟ فقال له وكان ابنه عبد الله يا بني يكفي فليس الحامل على هذا الكلام خوف شيء من الخلق. فاننا نبذل الخير ولا ننتظر جزاء ولا نخاف عقاب الا من ربنا سبحانه وتعالى ولكن المقصود الخوف من التشويش عليكم فان وجود النزاع بينكم في المعاني حتى بحسب الواحد منكم مما يفسد علمه وعقله فاذا اشكل عليك شيء فراجع المتكلم بها وان المتكلم قد وطن نفسه تبعا لما جبله الله عز وجل عليه من انه انسان انه لا يتبين له خطأه بحجة ظاهرة الا جعل تحت قدميه لانه ليس المقصود الارتفاع على الناس. ولكن المقصود هو الارتفاع في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى فحرصا عليكم تكلمت بهذا الكلام ابتغاء سلوككم السبيل الارشد في نفع انفسكم بالعلم النافع اسأله سبحانه الا ان ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. بقي الامر السادس والاخير وهو ان احد الاخوان الملازمين للدرس التمس مني قبل مدة ان اسند له حديثا اخر سوى حديث الرحمة الذي سمعه مني اكثر من مرة فوعدته خيرا ثم هيأ الله عز وجل انافي بوعدي هذه الليلة فاحببت ان اعمم افادتكم به وهو من بابة سبقكم بها عكاشة. فهو اخر من يجيب طلبه في هذا الباب واذا استمرينا في الدروس فباذن الله عز وجل ستسمعون كثيرا من ذلك. واجابة رغبته فقد عظمت العطية له باسناد حديث من طريق اهل بلده فاقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى اخبرني عبد الرحمن بن عبدالحي الكتاني قراءة عليه وهو ممن دخل الجزائر قال اخبرنا محمد ابن محمد الديسي الجزائري اجازة عن محمد ابن ابي القاسم الهاملي الجزائري اجازة عن علي ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن الحباب الجزائري حاء واخبرنا عاليا درجة عبد الرحمن ابن محمد الجيلالي الجزائري قال اخبرنا احمد ابن محمد بوجندورة الجزائري عن علي ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن الحفاف الجزائري عن ابيه عن جده عن احمد ابن عمار ابن عبد الرحمن ابن عمار الجزائري عن محمد ابن الهادي الجزائري عن عمار ابن عبد الرحمن ابن عمار الجزائري عن محمد ابن محمد المقري الجزائري عن عمه سعيد ابن احمد المقبري الجزائري عن محمد ابن احمد ابن مرزوق الجزائري عن جده محمد ابن احمد ابن مرزوق الجزائري قال حدثني احمد بن محمد الحلبي قال انبأنا ابراهيم ابن صالح الحلبي قال انبأنا يوسف بن خليل الحلبي قال اخبرنا احمد بن محمد التيمي قال اخبرنا ابو علي الحداد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد ابن احمد ابن مخلد قال حدثنا عبد الله ابن احمد الدورقي قال حدثنا اسحاق الفروي قال حدثنا مالك عن سهيل هو ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما عثرته اقاله الله يوم القيامة. هذا اه حديث اكثر رواته من الجزائر ورواه ورواه ابو داوود وابن ماجة من وجه اخر من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وصححه جماعة منهم ابن دقيق العيد والبوصيري والالباني رحمهم الله تعالى. فاجابة لطلبه اسندت له هذا الحديث واعظاما لرغبته فقد جعلته مسندا من طريق علماء بلاده. وبه نختم الاحاديث المسندة التي تطلب فنغلق وهذا الباب لان العلم اهم منها لكن لاني وعدته واكره ان ارد احدا سألني منذ مدة فاحببت ان اجعله مسموعا لكم وستكون منه نسخة في قرطاسية النور التي توضع فيها المذكرات الاخ صلاح موجود الذي طلب مني سم جزاك الله خير هذا اسم ناجي جزاك الله خير جزاك الله خير الله وفقك الله وفق الجميع وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين