السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى اله وصحبه ومن دين الاسلام حمل. اما بعد فهذا شرح كتاب اخر من مقررات برنامج جمل العلم. وهو كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخنا ابو عمر صالح ابن عبدالله ابن حمد العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل العلوم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا واتفاعا واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد اما بعد فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشاريع متعددة اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية على ما جرى بين ائمة المذاهب الاربعة المتبعين. من الاتفاق والاختلاف للمستبين فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء. والامة اليوم تقفهم جمعا وايقاظا جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية. اتفقوا عليها في ابواب العبادات. مجردة من الدليل باقصر العذارات والله الهادي الى سواء السبيل والموفق للعلم الاصيل. بين المصنف وفقه الله في هذه في المقدمة ان علم الفقه من اجل العلوم نفعا وانتفاعا فحاجة الناس اليه ماسة وهو طريق معرفة الحلال والاحرام وسائر الاحكام. ولاهل العلم رحمهم الله تعالى في ادراك مقاصده طريقتان الاولى ادراك الدلائل والثانية ادراك المسائل وعلى الطريق الثانية صنف الفقهاء رحمهم الله تعالى الكتب المعروفة بكتب الفروع فصنف اتباع كل مذهب كتبا في مذهبهم وهذه الكتب هي بمنزلة العلوم الالية التي يتوصل بها الى فقه الكتاب والسنة كما ذكره العلامة سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد الاستعانة بها لازمة كي تكون مرقاة موصلة الى فهم معاني الكتاب والسنة فان التفقه في معاني الكتاب والسنة لا يتأتى الا بتمجينا يتقدم ذلك. ومن طرائق هذا التمرين ومآخره هو تفقه بكتب الفروع ولم تزل هذه الجادة طريقا مسلوكا لاحراز الفقه. فمن اراد العلم بالحلال والحرام وسائر الاحكام فانه ينبغي ان يتلقاه وفق الكتب المصنفة في علم الفروع بالنظر الى المذهب المتبوع في بلاده. فمن كان مذهب بلاده مذهب طلبه كذلك. ومن كان مذهب بلاده مذهب المالكية طلبه كذلك الى اخر المذاهب المعروفة يتوصل من دراسة المسائل الى القدرة من بعد على الاستنباط من ذخائر الكتاب والسنة وان من اجل ما ينبغي ان يعتني به طالب الفقه معرفة المسائل التي وقع الاتفاق عليها بين الائمة الاربعة لان المسائل التي اتفقوا عليها لا تنفك من حالين. احداهما ان تكون اتفاقية بينهم مجمعا عليها. فيكون الاتفاق قد انعقد بين الائمة الاربعة ووقع الاجماع على تلك المسألة بين سائر الفقهاء والاخرى ان يقع الاتفاق عليها بينهم مع وجود الخلاف مع غيرهم. فيكون قولهم هو قول جمهور الفقهاء فدراسة المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة منفعتها ظاهرة من جهتين احداهما التعريف بمسائل فانعقد عليها الاجماع والاخرى التعريف بمسائل لم ينعقد عليها الاجماع لكنها قول الجمهور. فان الائمة اربعة هم جمهور الفقهاء المتبوعين في هذه الامة ولاجل الانباه الى هذا المقصد في التفقه جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية اتفق عليها الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في ابواب العبادات. وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج مجردة من الدليل باقصر العبارات. لان كتب المسائل يراد منها تصويرها فلا ايضاح ادلتها وطالب العلم في اول امره ينبغي ان يعتني بتصور المسائل ثم يرتفع بعد الى معرفة ادلة وهذه قاعدة في العلم كله. ففي المبادئ لا ينبغي ان ينشغل الانسان بمعرفة الادلة. وانما يشتغل بتصوير المسألة ومعرفتها وفهمها على وجهها. ثم يرتفع من بعده الى معرفة الادلة. ثم يرتفع من بعد الى معرفة الرد على ما خالف فالقول الراجح بادلته التي يذكرها اربابه. ولاجل هذا رتبوا طلبة العلم على ثلاث درجات. الاولى درجة المبتدئ وهو المتصور لمسائل فن ما والتاني مرتبة المتوسط وهو المتصور لمسائل الفن مع معرفة ادلتها. والدرجة الثالثة هي درجة وهو المتصور لمسائل فن مع ادلتها مع القدرة على الاجابة على اقوال المخالفين فيها. فمن اراد ان قيد علمه في الفنون فانه ينبغي ان يسلك هذا المهيأ ولا سيما طلب علم الفقه. فتكون اعظم عنايته في اول طلب له ان يعتني اعتناء بالغا بتصور المسائل التي يذكرها الفقهاء. حتى اذا تم له ذلك في ابواب رجع مرة ثانية الى قراءة درس الفقه مع النظر في ادلة الاقوال الراجحة ثم نظر بعد الى كيفية الرد على ادلة المخالفين للقول الراجح. فاذا رتب اخذ الفقه على هذه الطريقة ادرك الانسان علم الاحكام على الوجه الاتم والقدماء يخصصون اسم الفقه بالاول فان الفقه عند الاولين هو تصور المسائل اما ما ارتفع عن ذلك يسمونه علم الخلافيات وهذا علم يرتقى اليه بعد تمكن الانسان من معرفة مسائل الفقه تصورا فانه اذا فتصور من سائل الفقه ترشح بعد ذلك الى معرفة الخلاف فيها سواء كان خلافا داخل مذهب ما او خلافا عاليا الائمة الاربعة او غيرهم من الفقهاء. نعم احسن الله اليكم كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة المسألة الثانية اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم قل صلاته المسألة الثالثة اتفقوا على ان سروة الرجل ليست عورة. المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقور في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا سها سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. المسألة السابعة اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا عليه قضاؤها. المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام. المسألة العاشرة اتفقوا وعلى ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته. ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل من المسائل اتفق عليها الائمة الاربعة من المسائل المندرجة في كتاب الصلاة فالمسألة الاولى اتفاقهم على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قوتلوا. نقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهذه الكتب الاربعة من اشهر الكتب التي اعتنت بهذا المطلب وثلاثة منها لم تطبع بعد مع شدة الحاجة الى مثلها ولا سيما كتاب البيومي المعروف باسم المربع بين المذاهب الاربع. فنقل هؤلاء رحمهم الله تعالى اتفاق الائمة الاربعة على هذه المسألة انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة للصلاة عليها ثم ذكر المسألة الثانية وهي انه متفق على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاصرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته. نقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل فلو قدر ان انسانا صلى صلاة الفجر سرا صحت صلاته او صلى صلاة الظهر وجهر في الركعتين الاوليين صحت صلاته تصورتم المسألة طيب ما الفرق بين الجهر والاسرار يسمع طيب بعض الناس الحين تصلي صلاة السر وتسمع قراءته وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اسمعهم الاية في صلاة الظهر والعصر هذا تصوير المسائل هذا فهم الفقه لا تبحث عن الدليل ابحث عن فهمك للمسألة. هذه المسألة لغموضها قال ابن دقيق العيد لا اعرف الفرق بين الجهر والسر لشدة غموض هذه المسألة نقله السبكي في طبقات الشافعية الكبرى لكن الاظهر ان الجهر هو ان يقصد المرء اسماع غيره ولو لم يسمع وان الاصرار الا يقصد المرء اسماع غيره ولو سمع ان الجهر ان يقصد المرء اسماع غيره ولو لم يسمع وان الاصرار الا يقصد المرء اسماع غيره وان سمعا. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاقهم على ان سرة الرجل ليست عورة ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع الفقهاء الاربعة متفقون على ان سرة الرجل ليست عورة ومرادهم انها ليست بعورة في الصلاة لان العورة عند الفقهاء لها ماخذان احدهما عورة الصلاة ومحلها باب شروط الصلاة من والاخر عورة النظر ومحلها كتاب النكاح. ولكل واحد من العورات احكام تختلف عن الاخر الخلط بينهما يوقع في الغلط وهذه المسألة عندهم مذكورة في مسائل العورة المتعلقة بعورة الصلاة فهم متفقون على ان سرة الرجل في بطنه ليست عورة ثم ذكر المسألة الرابعة وهي اتفاقهم على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها نقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع الا انه ساقه بذكر اتفاقهم على استحباب رد السلام واستحباب رد السلام هو مذهب الثلاثة خلافا لابي حنيفة فان مالكا والشافعي واحمد مذهبهم استحباب رد السلام على رد السلام من المصلي اذا سلم عليه. اما مذهب ابي حنيفة فهو كراهية ذلك. لكنهم جميعا يلتقون في انه لو وسلم احد على مصل فرد عليه السلام فان الصلاة لا تبطل وهذا مأخذ وفاق ابي حنيفة معهم فان ابا حنيفة مع قوله بكراهية رد المصلي السلام على من سلم عليه الا انه يرى انه لا يبطل الصلاة فيكون الاتفاق بهذا الاعتبار ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك بيومي في المربع الائمة الاربعة متفقون على انه اذا عرض للمصلي حية او عقرب في صلاته فان له ان يقتلهما ثم يكمل صلاته. ثم ذكر المسألة السادسة وهي اتفاق الائمة الاربعة على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. نقله القليوبي في المرصع والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على انه اذا تكرر من المصلي سهوه في صلاته اكثر من مرة فانه ولا يسجد الا سجدتين لذلك السهو الذي انتابه. فلو قدر انه سهى في الركعة الاولى ثم سهى في الركعة الثانية. ثم سهى في الثالث ثم ساء في الرابعة فانه يسجد سجدتين فقط عن سهوه كله. وتكون السجدتان جابرة للنقص الواقع منه في بكل صلاته ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان سجود التلاوة وهو السجود الذي سببه قراءة القرآن وعروض موضع من المواضع المقدرة عند الفقهاء فيسجد له ان ذلك السجود يشترط له ما يشترط في الصلاة من شروط فكما ان الصلاة يشترط لها رفع الحدث وازالة النجاسة واستقبال القبلة الى اخر الشروط المذكورة عند الفقهاء فان سجود تلاوة تشترط له هذه الشروط. الحاقا للجزء بالكل فان السجود فرد من افراد افعال الصلاة. فالحقوا هذا الفرد من تلك الافعال وهو السجود بحكم اصله. وجعلوا له شروطه. ثم نقل المسألة الثامنة وفيها على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة الافصاح والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاتته صلاة بخروج وقتها ولو كان فوتها على وجه العمد منه فانه يجب عليه بان يقضيها طيب لماذا الفقهاء رحمهم الله تعالى؟ قالوا فاتته ولو عمدا لماذا ما قالوا من ترك صلاة فانه يقضيها؟ عبروا بالفوت ولم يعبروا بالترك وقالوا باب قضاء الفوائت ولم يقولوا باب قضاء المتروكات نعم الفؤاد من ذكر هذا ذكرنا فيما سلف ان الفقهاء عدلوا عن هذا القول وهو ترك الصلوات الى قضاء الفوائت احسانا للظن بالمسلم انه لا يترك شيئا على وجه الزهد فيما امر الله عز وجل ولكنه يغلب عليه فتفوته. فعبروا بالفوت الدال على الغلبة عوض الترك الدال على وجود العمد اشار الى هذا صاحب طلبة الطلبة من الحنفية فهو كتاب نفيس في الفاظ الفقه المتداولة عند الحنفية ثم ذكر المصنف وفقه الله المسألة التاسعة مما اتفقوا عليه فقال اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام وهذه المسألة فيها اشكال من جهة ايرادها في كتاب الصلاة ما وجه ارادة كتاب الصلاة يا ابراهيم لا يلزم ان يكون الحرام نجسا اي احسنت لانهم يذكرون هذه المسألة في كتاب الجنائز وكتاب الجنائز ملحق بالصلاة عند الفقهاء وهذه المسائل عندهم سماها الزركشي بخبايا الزوايا وهي المسائل التي توجد في مواضع لا يذهب الاذهان الى ورودها فيها. فان الفقهاء يذكرون احكاما ربما من لا يعرف صناعة الفقه يجهل مواضعها. ومنها هذه مسألة. ومن هذا النظير عند الحنابلة انهم يذكرون ما يتعلق بتحلية المصحف بالذهب وكتابته به. في شروط الصلاة لانهم يستظلون في ذكر احكام اللباس الى ان يذكروا لبس الذهب ثم يذكرون ما تعلق به من احكام تتصل بالصلاة كتحلية المصحف به او نحو ذلك. فينبغي ان يتمهر طالب العلم في معرفة المسائل التي يذكرها الفقهاء في ابواب لا انها تورد فيها ومن جملتها هذه المسألة التي يريدونها في كتاب الجنائز الملحق عندهم باحكام الصلاة وقد نقل اتفاقهم على انه يحرم التداوي بالحرام ابو العباس ابن تيمية الحفيد. فانه نقل اتفاق ابي حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين على حرمة التداوي بالحرام طيب يشكل ان ابا العباس ابن تيمية ذكر انه احد الوجهين فكيف ينقل اتفاق الائمة الاربعة واضحة الاشكال؟ الاشكال ان ناقل الاتفاق ذكر انه احد الوجهين عند الشافعي. واما الثلاثة فذلك مذهبهم يعني الذي استقر عليه مذهب الشافعية يعني الوجهان اللذين اللذان ذكرهما شيخ الاسلام وجهان في المذهب. اما باعتبار باعتبار ما استقر عليه مذهب الشافعية فهو امة التداوي كبقية حرمة التداوي بالحرام كبقية المذاهب الاربعة. فصار نقل الاتفاق صحيحا فهما وجهان في مذهب الشافعي لكن الذي استقر عليه مذهب الشافعي كما في المقدمة الحضرمية وغيرها حرمة التداوي بالحرام اجل هذا اذا اردت ان تعرف مذاهب الائمة فانك ترجع الى الكتب التي صنفت فيما استقر عليه المذهب ترتضي النقل عن الكتب التي نقلها الاولون او المتوسطون وانما تعتني بالكتب التي استقر عليها المذهب فكتب كل مذهب فيها كتب تسمى بكتب المذهب التي استقر عليها كتاب خليل عند المالكية وزاد المستقنع عند الحنابلة وهلم جرا. ومن هنا يقع بعض الناس في الغلط في نقل المذاهب من كتب شروح الحديث لان كتب شروح الحديث قد تنقل هذه المذاهب وفق ما كان عليه المتوسطون او المتقدمون في مذهب ما اما ما استقر عليه اصحاب مذهب فانه ينبغي ان ترجع في حكايته الى ما صار في الكتب المصنفة عند اربابه ويغلط بعض الناس مثلا من الحنابلة عندما يذهب الى كتاب العمدة لابن قدامة ثم ينقله على انه مذهب الحنابلة وهذا كان طورا من اطوار مذهب الحنابلة وهو طور المتوسطين. اما ما استقر عليه المذهب فهو ما في الاقناع والمنتهى ثم ما في مختصريهما وهما الزاد ودليل الطالب. فينبغي ان يعتني ملتمس الفقه بالكتب التي استقر عليها ارباب لمذهب فاذا اراد حكاية مذهب الحنفية عرف الكتب التي ينقل منها واذا اراد حكاية مذهب الشافعية عرف الكتب التي ينقل منها وهلم جرا. واما النقل من الكتب التي كانت تقيد مذاهب هؤلاء في مرحلة التوسط او في ابتدائي المذهب فانها لم تعد صالحة لحكاية المذهب الذي استقروا عليه. وهذه من الاغلاط في نقل مسائل الفقه واضحة هادي مهمة ان الانسان يعرف انك اذا اردت ان تنقل مذهبا ما ترجع الى الكتب التي استقر عليها اصحاب ذلك المذهب. فلا يأتي انسان مثلا والمذهب الحنابلة ويعزو الى الكافي او الى المغني بن قدامة ويقول هذا مذهب الحنابلة ليس هذا مذهب الحنابل مذهب الحنابلة هو الذي استقر في الكتب المرجحة عندهم وهي الاقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار. ثم ما تفرع عنهما كالدليل والزاد وقل نظير هذا عند الشافعية والمالكية والحنفية. فاذا رجعنا الى كتب الشافعية فيما استقر عليه مذهبهم. في حكم التداوي بالحرام وجدنا ان مذهب الشافعية الذي استقر هو حرمة التداوي بالحرام. فيكون الاتفاق حينئذ منعقدا بين الائمة الاربعة على حرمة بالحرام ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي اتفاقهم على ان الميت اذا مات يوجه قبلة اذا تيقن موته ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في والصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون الى ان الميت اذا تيقن موته وذلك قبل دفنه فانه يوجه للقبلة قبل الشروع في توصيله وتكفينه الى اخر الافعال التي قبل دفنه نعم احسن الله اليكم. كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على وجوب الزكاة في اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض. المسألة والثانية اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بيت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين ابن ثالث وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاث وفيها تبيع وفي اربعين مسنة. وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة. الى مئة وعشرين اذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. فاذا بلغت اربعمئة بلغت اربعمئة ففيها اربع شياه. ثم في كل مئة شاة المسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق. المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين بالذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغ قيمتها نصابا من الذهب او الفضة المسألة السادسة اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. المسألة السابعة اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين. المسألة التاسعة اتفقوا على جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفي لميت ونحوهما. المسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة يا بني هاشم ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل اخرى من المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين الائمة الاربعة في ابواب العبادات وهذه المسائل العشر مندرجة تحت كتاب الزكاة عندهم فالمسألة الاولى نقل اتفاقهم على وجوب الزكاة في اربعة اصناف وهذه الاصناف هي الاموال المعينة عندهم التي تتعلق بها الزكاة وهي سائمة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم والاثمان وهما النقدان الذهبي والفضة. وعروض التجارة وهو ما يتخذ للبيع ابتغاء الربح منها والخارج من الارظ كالحبوب والثمار وغيرها. فالائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه اموال الاربعة ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ثم ذكر في المسألة الثانية اتفاقهم على تقدير الانصبة في بهائم الانعام الابل والبقر والغنم فذكر انهم اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه الى اخر ذلك ثم ذكر ان الائمة الاربعة متفقون على ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي اربعين مسنة انهم متفقون على ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة الى مئة وعشرين الى اخر ما ذكروا وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية عندهم كما نقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع الجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الائمة الاربعة وهو كتاب مخطوط ايضا. فهذه المسائل فهذه المسألة المتعلقة بتقديم نصاب كل واحد من بهيمة الانعام مما اتفق عليه الائمة الاربعة. وان وجد بينهم خلاف يسير في تقدير سن بعض ما يخرج في ما قدر من الاموال المذكورة لكنهم متفقون عليها اجمالا وفق ما المصنف ثم ذكر في المسألة الثالثة اتفاقهم على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسط وهو ثلاثمئة صاع نبوي فاذا بلغت الحبوب والثمار هذا المقدار وجبت فيها الزكاة. ثم ذكر في المسألة الرابعة اتفاقهم على وجوب الزكاة في النقدين الذهبي والفضة دون سائر الجواهر يعني الاموال المعظمة من الجواهر كاللؤلؤ والعنبري وغيرهما من الجواهل المعظمة عند الناس. ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكمي في الاطلاع فلا تجب الزكاة في شيء من الجواهر الا في الذهب والفضة. ثم نقلت المسألة الخامسة اتفاقهم على وجوب بالزكاة في عروض التجارة وعروض التجارة كما سلف ما اعد للبيع بقصد الربح. فاذا كان شيء من المتاع وغيره معدا البيع ابتغاء الربح فيه كان مما يشمله اسم عروض التجارة. فالائمة الاربعة متفقون على وجوب الزكاة فيها اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة فهي معدولة في تقدير نصابها بما تبلغه من معادله من ذهب وفضة وذلك بالذهب عشرون مثقالا وبالفضة مئتي درهم وبالفضة مئتا درهم. فاذا بلغ قدر عروض التجارة هذا المقدار فانه تجب الزكاة فيه. ثم ما ذكر في المسألة السادسة اتفاقهم على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن المستخرج من الارض وقد نقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع الا ان الجكني ذكر خلافا للشافعي ومع ذلك فان هذا الاتفاق صحيح كيف يكون خلاف الشافعي والاتفاق صحيح ما الجواب الجواب ان هذا قبل استقرار قبل استيقاظ مذهب الشافعي ثم الذي استقر عليه مذهب الشافعي عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. ثم ذكر المسألة السادسة وهي اتفاقهم على ان في الركاز الخمس ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الافصاح. الا انه استثنى مذهب الشافعي ومالك والصحيح عدم الاستثناء بحسب ما استقرت عليه مذاهبهما فمذاهب الائمة الاربعة على ان في الركاز الخمس. وزاد ابو حنيفة بان البقية ايضا تكون واجبه باعتبار انه الحقه بحكم الفي فهو يشارك الثلاثة في ان في الركاز الخمس ثم يخالفهم فيما زاد عن الخمس ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده يعني قبل عيد الفطر بيوم او يومين ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي باتفاق الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين فيجوز له ان يخرجها قبل فيها ثم ذكر المسألة التاسعة وهي اتفاقهم على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان بناء المسجد وتكفين الميت ونحوهما ليس مما يندرج في مصرف سبيل الله بل سبيل الله عند الائمة الاربعة هو الجهاد فهم متفقون على ان مصرف سبيل الله مختص بالجهاد عند احمد رواية اخرى ان الحج كذلك يلحق الجهاد وهو الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة لصحة الاثر بذلك عن ابن عمر رضي الله عن منهما ثم ذكر في المسألة العاشرة اتفاقهم على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم فيحرم دفعها اليه فهم ليسوا من اهلها ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع بنو هاشم يعني ذرية من ذرية من هاشم من هاشم ابن ابن عبدي ما نام ابن عبد مناف هاشم ابن عبد مناف والذي جاء في الحديث تحريمه على بني هاشم او على ال محمد ها ان الصدقة لا تحل لال محمد المناسب لللفظ الفقهي ان يقال تحرم على ال محمد هذا هو المناسب ثم بعد ذلك يبين من ال محمد لان الفقهاء متفقون على تحريمها على ال محمد لكنهم مختلفون في تعيين ال فمنهم من يجعلهم بنو هاشم بنو عمومتهم من ابنائي من ذرية المطلب بن عبد مناف ومنهم من يخصها ببني هاشم فقط وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. ومن طائف ان كتاب الدرر البهية للشوكاني وهو الذي بناه على اتباع الدليل لما جاء الى هذه المسألة ذكرها على خلاف الدليل فانها فانه ذكر حرمتها على بني هاشم ولم يذكر حرمتها على ال محمد مع ان الدليل جاء بذلك فكان الاسلم له والموافق لقاعديته ان يقول وتحرم على ال محمد تبعا الدليل الوارد في ذلك في الصحيح نعم احسن الله اليكم كتاب الصيام وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة والمنازل في ثبوت الشهر المسألة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا. المسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء. المسألة الخامسة اتفقوا على ان من وطأ هو صائم في نهار رمضان عاملا من غير عذر اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على ما تعمد الفطرة لغير عذر. المسألة السابعة اتفقوا على ان من اتاه شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه. المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومين اثنين والخميس المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت المسألة العاشرة اتفقوا على ان بكافلا يكون الا في مسجد. ذكر المصنف وفقه الله زمرة اخرى من المسائل المتفق عليها بين الائمة الاربعة في ابواب العبادات وهي عشر مسائل من المسائل التي اتفقوا عليها في كتاب الصيام فالمسألة الاولى منها اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على انه يجب صوم رمضان باحدى علامتين الاولى رؤية الهلال فاذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس وجب صيام غده. اما اذا رؤي قبل غروب الشمس فانه لا يجب صيام غد والثانية تكميل شعبان ثلاثين يوما لان منتهى الشهر الهجري هو بلوغه ثلاثين يوما فاذا بلغ ثلاثين يوما انتهى الشهر وكان اليوم التالي له يوما من شهر جديد. ثم ذكر المسألة الثانية وهي اتفاقهم على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الافصاح والقليوبي في كتاب المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على انه لا يعتد بالحساب والمنازل في ثبوت الشهر. وانما يعتد برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين يوما ووقعت عبارة ابن عقيل البالسي على وجه ربما يتوهم اشكاله فانه لما نقل اتفاقهم قال ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج ما معنى كلامه ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج قال بحساب طيب يقول بقول المنجمين يعني يقول لا عبرة في قول المنجمين ما معنى بقول المنجمين اي احسنت. التنجيم كما قلنا لكم هو الاستدلال بالنجوم. وتارة قد يكون استدلالا بها في التسيير وتارة يكون استدلالا بها في التأثير والاول في قول الجمهور مأذون به بخلاف الثاني. فيكون معنى قوله ولا عبرة بقول المنجمين يعني الذين يعدون الايام والشهور بالنظر في النجوم والاستدلال بها في التسيير للتأثير. هذا وجه كلامه وهو المأخذ الذي انتزع منه ابن شويج من الشافعية القول بالاعتداد بالحساب ثم تقلده من بعده من الناس الى اليوم ثم ذكر المسألة ثالثة وهي اتفاقهم على صحة صوم من اصبح جنبا. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من اصبح جنوبا وطلع عليه الفجر فانه يتم صومه لكن يستحب له الاغتسال قبل دخول اليوم. فاذا اجنب من الليل ثم طلع الفجر امسك من طلوع الفجر وصح صومه لكن يستحب له ان يقدم غسله قبل شروعه في صوم يومه فان ذلك هو الاكمل له. ثم ذكر في مسألتي الرابعة اتفاقهم على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المربع والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والشكلي في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة وهم متفقون على ان من اكل ظانا غروب الشمس ودخول الليل بانتهاء يوم الصيام او ظانا عدم طلوع الفجر وان الوقت لا زال ليلا ثم بان خلاف ما ظنه ببقاء النهار او بقاء الليل وجب عليه القضاء ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم وبطل صومه الامساك وعليه القضاء القضاء والكفارة المغلظة. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من وطأ يعني اتى امرأة وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره ولو قضاء فلو انه اصاب اهله في غير نهار رمضان ولو كان ذلك عن قضاء يوم من رمضان فانه لا يلزمه كما ذكر من ترتيب هذه الاحكام متعلق بنهار رمضان دون غيره. فمن وقع منه ذلك عامدا من غير عذر اثم على فعله وبطل صوم ذلك اليوم ولزمه ان يمسك بقية نهاره وعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة المغلظة ايضا وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا طيب هنا مسألة مشكلة وهي اذا كان صومه قد بطل لماذا يؤمر الامساك مع انه صار مفطرا ها ايش طيب حرمة للشهوة وايضا معاقبة له وهذا مبني على قاعدة في العقوبات ان العبد يعامل بظد قصده ان العبد يعامل بضد قصده ويذكرها الفقهاء عند قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فمن استعجل فطره بالوقوع في محرم كاتيانه اهله او اكله او اكل او شرب فانه يؤمر بالامساك مع بطلان ذلك اليوم وايجاد القضاء عليه. ثم ذكر المسألة السادسة وفيها اتفاق الائمة الاربعة على وجوب الامساك وعلى من تعمد الفطر لغير عذر. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجتني في سلم الاطلاع الائمة الاربعة متفقون على ان من تعمد الفطر لغير عذر فانه يجب عليه ان يمسك ذلك اليوم وعليه ان يقضي ذلك اليوم الذي تعمد الفطر فيه. ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه. ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان بمرضه او سفره او غير ذلك من الاعدال المبيحة للفطر فمات قبل امكان قضائه لضيق الوقت ونحوه فلا تدارك له اي لا يصوم احد عنه ولا اثم عليه. فلو قدر ان انسانا مرض في رمضان وعجز عن الصيام ثم توفاه الله عز وجل بعد شهرين من مرضه. فلم ينفك من مرضه ولم تكن له قدرة على قضاء ما كان عليه. فانه لا عنه ولا اثم عليه. ثم ذكر المساجد التامنة وهي اتفاقهم على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس اتفاقهم على هذه المسألة ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فالائمة الاربعة متفقون على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس. ومما ينبه اليه ان ابن رشد قد يذكر حكاية الاتفاق في كتاب البداية لا يريد بها الاجماع. وانما يريد بها حكاية مذاهب الائمة الاربعة. وان كان نقله لمذهب على وجه الانفراد في المسائل نادر فانه لم يذكره تصريحا به الا في مواضع يسيرة. لكن حكايته للاتفاق تارة تقع بمعنى الاجماع وتارة تقع بمعنى اتفاق الائمة الاربعة. ومن دقائق تنبيهات بعض حذاق الفقهاء ومنهم ابن الصلاح في عشيته على الوسيط استحسانهم في ان يعبر عما وقع عليه الاجتماع في مذهب واحد بالاتفاق. وعما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء جميعا اجماع فيفرقون بين لفظتين وهي قولهم اتفاقا او قولهم اجماعا. فاذا كانت المسألة مذكورة بين ارباب المذهب ونظاره بلا خلاف بينهم قالوا فيها اتفاقا واذا كان الاتفاق المذكور هو بين الفقهاء عامة قالوا فيه اجماعا. وهذا من محاسن رعاية الالفاظ الدالة على المعاني المعتد بها عند الفقهاء اي رحمهم الله ثم ذكر المسألة التاسعة وهي اتفاقهم على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت. ونقل اجماعهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف وهو لزوم بقعة في المسجد للتفرغ للعبادة مستحب في كل وقت فلا يختص برمضان بل هو مشروع في السنة كلها ثم ذكر المسألة العاشرة وهي اتفاقهم على ان الاعتكاف لا يكون في المسجد ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد فلا يكون الاعتكاف بزاوية او خانطاه او رباط او دار وانما يختص الاعتكاف بكونه في مسجد وهو الموضع معد للصلاة فالموضع المعد للصلاة يسمى مسجدا وهذا غير المعنى العام لان المسجد له معنيان شرعا احدهما ما معنى عام وهو الموضع الذي يصلى فيه فكل موضع يصلي فيه سمي مسجدا ومنه حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والثاني معنى خاص وهو البقعة المعدة المهيئة للصلاة. فالبقعة المعدة المهيئة للصلاة مما تعارف عليه الناس تسمى مسجدا احسن الله اليكم كتاب الحج وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد الا ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى. المسألة الثالثة اتفقوا على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج. فالافراد افضل. المسألة الرابعة اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. المسألة الخامسة اتفقوا على ان من ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الدم على مدعي والقانن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وان قتله ناسيا انه جاهل المسألة الثامنة اتفقوا على ان اتفقوا على ان ازالة شعر البدن ازالة عم الزين احسن الله اليكم اتفقوا على ان ازالة شعر بدنك حلق الرأس في وجوب الفدية. المسألة التاسعة اتفقوا على ان ما تعجل في في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق. فلا اثم عليه المسألة العاشرة. اتفقوا على انه لا يجزئ وفي الاضاحي العوراء البين عبرها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي المسائل الاربعين ذكر المصنف وفقه الله زمرة اخرى من المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين الائمة الاربعة في ابواب العبادات وهي عشر مسائل مما اتفقوا عليه من المسائل المندرجة تحت كتاب الحج فنقل في المسألة الاولى اتفاقهم على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجفن في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة الا ان منهم من جعل متعلق عبارته لبس المخيط فنقل اتفاق الائمة الاربعة على ان المحرم لا يلبس المخيط ما الفرق بين العبارتين بين من عد هذه المعدودات وبين من قال لبس المخيط في فرق ولا ما في فرق سنة ايش عن طب والذي عبر بهذه العبارة ما وجه ذلك طيب اذا كنت لا تعرف فكف قدميك لا تمدهما في الدرس الجواب عن ذلك ان من عددهما فهو اقتفاء للحديث النبوي الوارد في ذلك ومن اقتصر على عبارة اللبس المخيط فهي عبارة تكلم بها اول من تكلم ابراهيم النخعي. ثم تبعه الناس. ويريدون به ما فصل على هيئة العضو من الملبوسات. فما فصل على هيئة الاعضاء من الملبوسات مندرج فيما يحرم لبسه على المحرم مم ثم ذكر المسألة الثانية وهي اتفاقهم على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى اخرى ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع الا ان الاتفاق الذي نقلوه هو في عبارتهم ما يتعلق بالصبي انه اذا حج وهو غير بالغ فبلغ فانه يحج مرة اخرى واما كون العبد كذلك اذا حج قبل عتقه ثم عتق انه يلزمه حجة انه يلزمه الحج مرة اخرى فالامر كذلك عنده لكنهم لم يذكروا هذا الاتفاق اي المصنفون في اتفاق الائمة الاربعة لكون هذه المسألة الثانية اجماعية كما نقل اجماع اهل العلم ابن المنذر في كتاب الاجماع والترمذي في جامعه على ان العبد اذا عتق فعليه حجة اخرى فيكون ذكر الرقيق اذا عتق انه يجب عليه الحج مستفادا من نقل الاجماع الذي ذكره ابن المنذر والترمذي فتكون المسألة صحيحة الاتفاق عن الائمة الاربعة في الجانبين في حق الصبي وفي حق العبد المملوك اذا عتق طيب لماذا اقتصر نقلة الاتفاق ممن عددناهم على الصبي؟ ولم يعدوا العبد مع ان القول في المذاهب الاربعة فيه كالقول في الصبي ما الجواب لا هو المسألة كذلك في المذاهب الاربع ما الفرق بين الصبي والرقيق الفرق بينهما ان الرقيق مال مملوك واما الصبي فهو حر وليس بمال فالشبهة في الصبي اقوى لان الرقيق من قبل جاء في الشريعة كثير من الاحكام التي لا تتعلق به كصلاة الجمعة فانها لا تجب على العبد المملوك وانما تجب على الحر فالشبهة فيه ضعيفة لكن الشبهة في الصبي اقوى فنصوا على ما فيه الشبهة على ما فيه الشبهة اقوى تنبيها على ان ما دون انه ملحق به ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاقهم على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج في الافراد افضل ونقل اتفاقهم على ذلك ابو العباس وابن تيمية الحفيد. فالائمة الاربعة متفقون على ان المحرم ان وحج في سفرتين فيكون قد اعتمر في سفرة مفردة ثم يحج في سفرة اخرى مفردة فان الافضل هو الافراد له والسفرة هو وما رجع في كل واحدة منهما الى بلده. فاذا خرج قاصدا البيت الحرام للعمرة ثم رجع الى بلده ثم خرج يريد الحج في سفرة اخرى فالافضل له ان يكون مفردا. وكذلك اذا اعتمر قبل اشهر الحج فالافضل له ان يكون مفردا واشهر اشهر الحج هي ايش شوال ذو القعدة عشر ما صارت شهر الصحيح وذو الحجة تاما كما هو مذهب المالكية وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما خلافا لابن عباس وهو الذي يدل عليه الدليل. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي اتفاقهم على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. فالائمة الاربعة متفقون على ذلك قلا اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجثني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة فاذا مر المحرم لميقات من المواقيت احرم منه سواء كان هو من اهله او من غير اهله وقد جمع المواقيت واهلها بعض النظام في بيتين فقال عرق العراق يلملم اليمني عرق العراق يلملم اليمن وذو الحليفة يحرم المدني وذو الحليفة يحرم المدني وجحفة الشام ان مررت بها وجحفة الشام ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبنيه ولاهل نجد قرن فاستبني فجمع في هذين البيتين المواقيت المكانية المقدرة مع ذكر اهلها ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من بلغ ميقاتا من المواقيت المكانية لم يجز له مجاوزته بغير احرام اذا كان مريدا للنسك فمن اراد النسك وجب عليه الاحرام من الميقات اما ان كان غير مريد للنسك فان للائمة الاربعة في ذلك قولين اصحهما انه لا يجب عليه ذلك وانما يكون واجبا في حق مريد النسك ثم ذكر بعد ذلك المسألة السادسة وهي اتفاقهم على وجوب الدم على المتمتع والقارنين ان لم يكون من حاضر المسجد الحرام ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في كتاب المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المتمتع والقارن يجب عليهما دم يعني هدي وهو شاة بخلاف المفرد فلا يجب عليه ذلك ان لم يكون من حاضر المسجد الحرام طيب يقول قائل ان ما ذكره الفقهاء يخالف القرآن لان الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ولم يذكر القارن فما الدليل على ايجاب الدم عليه عند من هذا اللفظ يا شنو في الخطاب الشرعي احسنت لماذا يشمل جواب مثل ما قال الاخ لان لفظ التمتع في الخطاب الشرعي يشمل المتمتع والقارن معا لان العرب لم تكن تعرف عمرة في حجة فكانوا يفردون للحج سفرة فلا يفرطون به عمرة فلما صار في الشرع ايقاع عمرة في سفرة الحج اما في حال التمتع او في حال القران سمي كل ذلك تمتعا يعني توسعة عليهم بخلاف ما كانت عليه حالهم قبل من انهم اذا خرجوا للحج لا يأتون بعمرة وانما يأتون بحجة فقط ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على وجوب الفدية في قتل الصيد. وان قتله ناسيا او جاهلا ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة فهم متفقون على وجوب الفدية في حق من قتل صيدا. والمراد بالصيد الصيد البري. فمن قتل صيدا بريا عليه الفدية وان قتله ناسيا او جاهلا فيستوي عندهم العمد مع يستوي عندهم النسيان والجهل مع العمد ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان شعر البدن ملحق بحرمة حلقه في حق المحرم بحلق الرأس وانه عليه الفدية مع ان المذكور في القرآن هو حلق حلق الرأس فقط لكن الحق به غيره من الشعر وجعل تابعا له. ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في كتاب مربع الائمة الاربعة متفقون على ان من تعجل في يومين يعني بعد اليوم العاشر فان التعجل والتأجل متعلق بايام التشريق فقط اما يوم العاشر فانه لا يدخل في العد فمن تعجل في يومين من ايام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه ومن تأخر قرأ فبقي الى اليوم الاخير من ايام التشريق وهو الثالث عشر فلا اثم عليه. ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي اتفاقهم على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها يعني اتضحوا عورها والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين عرجها. والعجفاء التي لا تلقي يعني الضعيفة لا تستطيع ان تثبت لضعفها وهذه المسألة الحقت بالحج باعتبار كون الاضاحي ايش من شعائر الحج؟ ام كيف لماذا الفقهاء يذكرون باب الاضاحي في الحج ايش لان هذه الاحكام تقع على الهدي والحقوا معه الاضاحي بعد ذلك. لان الاصل في الذبيحة المتعلقة بالنسك هي الهدي. ثم الحق به الفدية التي تكون عن وجود محظور من المحظورات او ترك واجب من الواجبات ثم بعد ذلك الحق الفقهاء به الاضاحي. كما ان الفقهاء ربما بوبوا كتابا المناسك وكتاب المناسك اعم من الحج. والذبائح نسيفة من النسائك فذكروا كتاب الاضاحي مندرجة باب الاضاحي باعتبار كونها من المناسك يعني من الشعائر التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى تعبدا وتمسكا وبهذا تمت المسائل الاربعين والمقصود من ذلك توجيه الانظار الى معرفة المسائل التي اتفق عليها الفقهاء وحقيق بطالب العلم ان يعتني بهذه الكتب التي ذكرناها ومن احسنها في طلب العلم سلم الاطلاع للجكمي فانها منظومة تقع في تسعمائة بيت وزيادة يسيرة لعلها تبلغ الربع فهي منظومة لطيفة نظم فيها كثيرا من المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة فهي اصل يحسن اعتماده في قراءة الخلافيات بعد الفراغ من الفقه كما ان الكتب التي ذكرناها كتب نافعة ولا سيما كتاب المربع من للبيومي رحمه الله احد علماء الازهر وفي القرن الثاني عشر وهو اختصار لكتاب ابن قاضي شهبة من فقهاء الشافعية القدامى لكن الاصل مفقود واما كتاب المربع فتوجد منه ثلاث نسخ خطية اثنتان منهما في مصر والاخرى في مكة المكرمة وهو كتاب نافع في معرفة الخلافيات والاتفاقات الواقعة بين الائمة الاربعة فانه اعتنى بحكاية الاتفاق واعتنى كذلك بحكاية الخلاف بخلاف كتاب الافصاح فكتاب الافصاح في الاتفاق وكذلك كتاب المنصة المرصع هو في الاتفاق وكذلك كتاب ابن عقيل البالسي هو في في الاتفاق وكذلك سلم الاطلاع في مسائل الوفد والاجماع للجكني هو في المسائل الاتفاقية. اما كتاب المربع فانه يذكر ما وقع بين الفقهاء الاربعة من الاتفاق خلاف وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الكتاب على ما يحتاجه ويقتضيه المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب المسائل الاربعين لمن سمع الجميع وبعض لمن سمع البعض بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين لمعين واكتبوا تاريخ اليوم الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الاخرة سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة و الالف سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة جماد الاولى من سنة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمدينته طيبة الطيبة. ان شاء الله تعالى يوم الخميس بعد القادم وهو التاسع من شهر جمادى الاخرة نستكمل بقية الكتب وفق هذا البرنامج يوم الخميس عصرا ومغربا وعشاء وفجر الجمعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين