ننتقل بعده الى الكتاب الاخر ننتقل الى الطرفة السنية في القواعد الفقهية نعم في الاخير ادي عشر صفحة اربع مئة وثلاثة وسبعين نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخنا ابو عمر صالح بن عبدالله بن حمد عصيمي حفظه الله تعالى الطرفة السنية في القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه مرادها تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فيها جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا ومصادرها وغايتها وخمسها كلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال. نفع الله بها من شاء من عباده. واسأله واسأله ان لا احرمنا مزيد فضله وامداده. بين المصنف وفقه الله ان هذه الارجوزة تحفة مستطرفة اي مستملحة في علم قواعد الفقه اريد منها ان تكون ذوق الحلاوة اي مبتدأها فان المرء اذا ذاق حلاوة علم تطلع الى بقيته وهي مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فهي في هذا الفن بمنزلة البيقونية في علم مصطلح الحديث او تحفة الاطفال في علم التجويد مع تضمنها جملة من المقاصد التي عز وجودها في اخواتها من نظائرها من المنظومات في هذا الفن كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا وبيان مصادرها المستجلبة منها مع ذكر غايتها وخمسها لكل بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال كما سيأتي في محله باذن الله تعالى فنسأله سبحانه ان ينفع بها من شاء من عباده والا يحرمنا مزيد فضله وامداده نعم الحمد لله العلي الاعلى ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام القواعد نظما دنت فلا تكن بقاعدي. هي الاساس للبنا لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب. قضية للفقه زد كلية مثورة الابواب للجزئية. ذكر الناظم بعد ديباجة كتابه المستفتحة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الارجوزة في فن القواعد وال فيه عهدية فيراد بها القواعد الفقهية. لانها مضمن الكتاب كما سلف قل ارجوزة افعولة من الرجز وهو احد بحور الشعر المعروفة والى ضابطه اشار احمد الهاشمي بنظمه بقوله والرجز البادي لنا ثناؤه مستفعلا ستا ترى اجزاؤه ثم حرض متلقيها على الوثوب اليها باستخراج معانيها وتفهم ما فيها. اذ قال نظمن دنت اي قربت فلا تكن بقاعدي اي قاعد عن ادراك معانيها. ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا فقال هي الاساس للبناء لدى العرب. فحدها في العربي هو الاساس. ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. يعني يرفع اساسات بيت واما حدها الاصطلاحي فاشار اليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي. وكان القدماء يعبرون عنه بذلك ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب لان العلم صناعة من الصناعات وهو صناعة العقل وهذا الحد الاصطلاحي ذكره بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة والقضية عند علماء العقليات بمنزلة الخبر عند علماء اللغويات كما قال الاخضري في السلم المنورق ما احتمل الصدقان ذاته جرى بينهم قضية وخبرا. فالمحتمل للصدق او يسمى قضية وخبرا وضاق النظم عن ذكر الكذب وعرف بذكر مقابله وهو الصدق وهذه القضية موصوفة بالكلية اي باحاطتها جميع افرادها وتخلف فرد او اكثر لا يقدح في الكلية اشار اليه الشاطبي في كتاب الموافقات فما يرد من الاستثناءات المتعلقة بالقواعد لا يعود عليها بالابطال. لان تخلف القليل كفرد او اكثر لا يقدح في سور الكلية اي في شمولها وهذه القضية الكلية المذكورة في القاعدة الفقهية متعلقها الفقه فهي قضية كلية فقهية وبهذا فارقت غيرها من القواعد فان العلوم مبنية على كونها قواعد وكل علم له قواعد تخصه فيحصل تمييزها بالوصف فلو اريد بيان القاعدة النحوية قيل قضية كلية نحوية واذا اريد بيان القاعدة القاعدة الاصولية قيل قضية كلية اصولية وهلم جرا ومن وصف هذه القضية الكلية الفقهية في الحد المذكور انها تنطبق على جزئياتها اي تكون الجزئيات مندرجة تحت حكمها وتلك الجزئيات هي من ابواب كثيرة متعددة فلا تختصوا بباب دون باب واذا اختصت بباب دون غيره سميت ضابطا فقهيا ولم تسمى قاعدة ومنه قولهم لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين فان هذا متعلق بباب واحد هو باب الحيض فلا يكون قاعدة وانما يكون ضابطا وبه علم الفرق بين القاعدة فقهية والضابط الفقهي وهو ان محل الاول ابواب الفقه عامة واما الثاني فيختص بباب دون غيره. نعم احسن الله اليكم ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع. والرابع القياس عند الجلي ثمة الاستقراء ذو تجلي. غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار مرعي. فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتلى. ومن لها دراية قد ادرك فهو ذكر المصنف وفقه الله جملة اخرى من المعاني المحتاج اليها في عقل القواعد الفقهية مبينا مصادرها قال ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع والرابع القياس عند الجلي ثمة الاستقراء ذو تجلي فمصادر القواعد الفقهية خمسة اولها القرآن وثانيها السنة وهدان المصدران مندرجان في قوله ثم الى النقل كثير مرجع لان النقل المحض هو الكتاب والسنة وثالثها الاجماع ورابعها القياس وتقييده بقوله عند الجلي يعني عند الاكثر لان من الفقهاء من رد القياس وهو مذهب الظاهرية وغيرهم والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمة وهي لغة في ثم تمة الاستقراء ذو تجلي اي ذو ظهور والاستقراء قوى تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات كما قال الاخظر في السلم المنورق وان بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل يعني عرف وضبط ثم ذكر المصنف وفقه الله مسألة اخرى تتعلق بعلم القواعد الفقهية وذلك ببيان الغاية منه فقال غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار مرعي فمما تفضي اليه معرفة القواعد الفقهية رد الفروع الى اصولها. وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي ثم اوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه اذ قال فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى الفقه مشيد على قواعد واصول مضبوطة بها تمام مبتناه والى هذا البناء اشار عبد الحق السنباطي احد فقهاء الشافعية في القرن التاسع اذ قال الفقه الجمع والفرق اي ان الفقه مبني على جمع صور المسائل المتشابهات والتفريق بين صورها المختلفات وهذا الجمع والفرق لا يتجلى الا باصول وقواعد منتظمة مطردة. ثم قال وملها دراية ان قد ادرك فهو الحقيق ان يكون المدرك اي ان المدرك للقواعد التي يبنى عليها الفقه هو الجدير ان يكون المدرك للفقه حقيقة واعلى درجات ادراك الفقه هو الاجتهاد فلا مكنة لبلوغ الاجتهاد الا بالاحاطة بمهمات هذا العلم. فعلم القواعد الفقهية علم عظيم النفع والحاجة اليه داعية لضبط الفقه ورد في الفروع الى الاصول والاستعانة بها على تخريج احكام النوازل الواقعة على الاصول المستقرة عند الفقهاء رحمهم الله نعم احسن الله اليكم. اصولها توعى هي الكلية خمس بالاتفاق والمرضية. فانما الاعمال بالنيات لا ضررا ولا ضرار الدين يسر حكيمن العرف وما يقن من طلب لا ينفى. فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان منظومة في الحادي عشر من ذي القعدة سنة ثمانية عشرة بعد الاربعمائة والالف على يد ناظمها لنفسه ولما شاء الله من خلقه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين امين ختم المصنف وفقه الله بذكر القواعد الخمس الكلية التي وقع الاتفاق عليها عند الفقهاء. فقال اصولها يعني اصول القواعد الفقهية توعى. اي تدرك وهي خمس بالاتفاق قل مرضية يعني مقبولة فهي قواعد خمس وقع الاتفاق عليها وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ سوى الصيغ التي ذكرها الناظم كما سيأتي بيانه فالقاعدة الاولى اشير اليها اشار اليها الناظم بقوله فانما الاعمال بالنيات وهو نص حديث نبوي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله رضي الله عنه للبخاري والمشهور عند الفقهاء قولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتريه افتان احداهما ان الامور تشمل الذوات تشمل الذوات والافعال ان الامور تشمل الذوات والافعال واحكام الفقه لا ينظر فيها الى الذوات بل ينظر فيها الى الافعال فلا يحكم على الفاعل بل يحكم على فعله فيحكم على صلاته وصيامه وصدقته ووقفه وهلم جرا وثانيها ان الامور لو قدر ان المراد بها هنا الافعال اليست معلقة بمقاصدها بل الاحكام معلقة اما بمقاصد الشارع وهو الذي وضع الشرع او بمقاصد العبد الذي تعبد بهذا الشرع كما بسطه الشاطبي في كتاب الموافقات ومتعلق المقاصد هو هذا وذاك وليس متعلقها الافعال فيكون قولهم الامور بمقاصدها مختل من هاتين الجهتين وقد ذكر السلكي الابن في قواعده ان الفقهاء لو اقتصروا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لكفى وشفى والامر كما قال رحمه الله وقد عرضت ذلك على شيخنا احمد ابو سنة الاصولي الكبير رحمه الله فاستحسنه فالمقدم التعبير عن القاعدة بما ذكرنا للامرين الذين قدمنا في قولهم الامور بمقاصدها مع ما اشار اليه السبكي من موافقة الخطاب الشرعي وانه اوفى واكمل في التعبير عن المراد من غيره فصارت هذه القاعدة الامور بمقاصدها مما دخله الاختلال من الجهات الثلاث المذكورة وهي شمول كلمة الامور لما لا ينظر اليه في الاحكام شمول كلمة الامور لما لا ينظر اليه في الاحكام وانتفاء تعلقها بمقاصدها وانتفاء تعلقها بمقاصدها وهجران الخطاب الشرعي ثم اشار الى القاعدة الثانية بقولهم لا ضرر ولا ضرار لا ضررا ولا ضرار اتي وهي نص حديث نبوي رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا قاله النووي وغيره فهو حديث حسن والفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه القاعدة بقولهم الضرر يزال وبين العبارتين فرق فان قول الفقهاء الضرر يزال يختص بضرر وقع يطلب رفعه يختص بضرر وقع يطلب رفعه واما العبارة الواردة في الحديث النبوي فتشمل هذا وتشمل ايضا ضررا متوقعا يطلب دفعه ضررا متوقعا يطلب دفعه فالضرر المطلوب نفيه في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار يشمل نوعين احدهما الضرر الواقع ان يرفع الضرر الواقع ان يرفع والاخر الضرر المتوقع ان يدفع الضرر المتوقع ان يدفع فالاكمل هو قولنا لا ضرر ولا ضرار للدلالة على القاعدة تبعا في الحديث لا القول المشهور الضرر يزال فعدل عن الثاني الى الاول لامرين احدهما انتخاب العبارة الشرعية وتقديمها انتخاب العبارة الشرعية وتقديمها والاخر شمولها لما يطلب نفيه شرعا من الضرر شمولها لما يطلب نفيه شرعا من الضرر ثم اشار الى القاعدة الثالثة بقوله الدين يسر وهذه ايضا قطعة من حديث نبوي رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ ان هذا الدين يسر والفقهاء رحمهم الله يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجلب التيسير وهذا البناء في صياغتها فيه خلل من وجوه احدها ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير ليست هي الجالبة للتيسير بل الجالب للتيسير هو الحكم الشرعي بل الجانب للتيسير هو الحكم الشرعي. فان حكم الله عز وجل بالتخفيف في شيء هو الذي حصل به التيسير وتجويزه لغة لا يدفع الارادة المذكور لان متعلق الفقه هو الحكم هو الحكم الشرعي الطلبي. فتنبغي رعايته والثاني انه لم يأتي تعليق هذا الحكم في الخطاب الشرعي بالمشقة انه لم يأتي في الخطاب الشرعي تعليق هذا الحكم بالمشقة وانما جاء تعليقه بالعسر كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اي من ضيق وعسر ولاجل هذا عدل العلامة ابن سعدي عن تعبير الفقهاء بالمشقة تجلب التيسير الى قوله المشقة الى قوله التعسير يجلب التيسير. وما ارتضاه احسن مما شهر عند الفقهاء لموافقته الخطاب من هذه الجهة المذكورة والثالث ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية. فما من عمل شرعي الا وفيه مشقة لان النفس البشرية مجبولة على الظلم والجهل واخراجها عنه يحتاج الى مجاهدتها بمراغمتها واكراهها على الامتثال والرابع ان المشقة ليس لها حد من ضبط ان المشقة ليس لها حد منضبط واما التعسير فيمكن ضبطه واما التعسير فيمكن ضبطه بانه الملجئ الى الحرج والضيق واحسن من ذلك ترك ذكر التعسير والاكتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر فزد على هذا امرا خامسا وهو ان الخطاب النبوي مقدم على كلام غيره من الخلق فالدين يسر اصح من قولهم المشقة تجلب التيسير. ثم اشار الى القاعدة الرابعة بقوله حكمن العرف المفيد ان العرف محكم ان يرجعوا اليه في الحكومة لبيان معنى شيء او تمييز مبهم او غير ذلك فمعنى قولهم محكم اي محكوم به والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة واشكل عليهم وجود عادة سيئة لا حسنة ومثلها لا يعول عليه فضلا عن ان يحتكم اليه تحتاج الى تقييد العادة بشروط جعلوها ضابطة لها. فاذا وجدت تلك الشروط حكمت العادة واذا خلت منها او من احدها لم تحكم العادة. فقالوا مثلا ان من شرط العادة المحكمة الا تخالف الكتاب والسنة الى اخر ما ذكروا ولو انهم قالوا العرف محكم ما احتيج الى هذه الشروط لان صحة العرف لا يكون الا باجتماعها وهو الذي وقع اختياره في الخطاب الشرعي فقال الله خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف بين الناس. فقولنا العرف محكم اولى من القول المشهور العادة محكمة لامرين احدهما افتقار العادة الى ما يقيضها ليحصل الاخذ بها افتقار العادة الى ما يقيدها ليحصل الاخذ بها. والثاني ان اسم العرفي موجود مدحه والامر به في الخطاب الشرعي ان اسم العرفي موجود مدحه والامر به في الخطاب الشرعي بخلاف العادة فليست موجودة فيه على هذا الوجه الممدوح بخلاف العادة فليست موجودة فيه على هذا الوجه الوجه الممدوح. ثم اشار الى القاعدة الخامسة بقوله وما يقن من طلب لا ينفى يعني ان اليقين الطلبي لا ينفى والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فاذا ورد الشك على محل يقين فانه لا يزيله بل يبقى محكوما به الا ان الفقهاء في المذاهب المتبوعة قالوا في كتاب الحدود والمرتد من انتقض اسلامه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك الوارد على يقين عند مسلم قاضيا عليه بنقضي ذلك فلو قدر ان مسلما ثبت اسلامه بيقين شك بقدرة الله عز وجل او وجوده او غير ذلك فانه يكفر وحينئذ يكون ذلك مباينا للقاعدة السابقة لان القاعدة السابقة اليقين لا يزول بالشك تقتضي خلاف هذا واضح اذا قلنا اليقين لا يزل بالشك طيب الذي شك بعد يقين اسلامه حكم بارتداده فعاد على تلك القاعدة بما يخالفها والتأليف بين ذلك ان نقول ان اليقين الذي لا يزيله الشك هو اليقين الطلبي المتعلق بالامر والنهي اما اليقين الخبري فانه اذا ورد عليه الشك زال فلابد من تقييد القاعدة بان نقول اليقين الطلب لا يزول بالشك مقدرة على العهد لكن لابد من الافصاح به ليتميز الموضع الاخر المذكور عند الفقهاء وهو متعلق باحد نوعي الخطاب الشرعي وهو الخطاب الطلبي فمثلا لو قدر ان انسانا توضأ ثم شك في وضوئه فحينئذ يزول الشك يزول اليقين ام لا يزول لا يزول لماذا لان متعلقه اليقين الطلبي. ولو ان انسانا منتسبا الى الاسلام بيقين شك في وجود الله سبحانه وتعالى فان ذلك الشك يرد على يقينه فيزيلها او لا يزيله فيزيله لماذا لان متعلقه الخبري وبهذا يتبين سواء السبيل في تحرير صياغة هذه القاعدة بان يقال اليقين الطلبي لا يزول وبالشك ثم ختم الناظم بحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته لنظم هذه القواعد بواضح البيان السهل القريب. وبهذا يكون تمام بيان معاني هذه المنظومة على الوجه الذي يحتمله المقام بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى تكون قراءتنا في كتاب القريظ المبدع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين وثيقة السماع كالمعتاد فان قد اجزناكم بها تبعا للاصل في القراءة