السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة في العلم والعمل وعلى اله وصحبه ومن دينه حمل اما بعد فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بدولته الاولى دولة الكويت وهو كتاب التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله المتوفى سلسة وثمانين بعد المائتين والالف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف غفر الله له ولشيخه قنا ونفعنا بعلومهما. بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه. والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه المكروه بالعكس اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله. والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه والفرض والواجب بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته الوجيزة بتعريف القواعد تنبيها الى ان اصول الفقه له قواعد شيد عليها وهذا احد مآخذ بيان حقائق العلوم فان العلم يبين مأخذه بطرائق عدة تارة في ملكة التي تكون للمتلقيه. وتارة بقواعده وتارة بالنسبة بين تلك الملكة قواعد واصح طرائق تعريف العلوم هو ذكر انها قواعد. فيقال مثلا في علم مصطلح الحديث هو قواعد يعرف بها احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ويقال في علم النحو هو قواعد تعرف بها احوال الكلمة اعرابا وبناء وكذلك اذا اريد تعريف اصول الفقه عرف باعتبار انه قواعد. فقيل وقواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من ادلتها التفصيلية وقواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من احكامها من اجهزتها التفصيلية. وهذا حده على قواعد الاصوليين اما على قواعد الفقهاء فانهم لا يذكرون استنباطها من الادلة التفصيلية. لان علم الفقه عند الاصوليين مختص بالمسائل الاجتهادية واما الفقهاء فعلم الفقه عندهم يشمل المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فلاجل توقف علم اصول الفقه على كونه قواعد تعرف بها الاحكام الشرعية الطلبية ابتدأ المصنف رسالته ببيان معنى القاعدة ذاكرا معناها الاصطلاحي. فقال القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف احكامها. فالقاعدة هي حكم كلي لا جزئي والكلي هو الذي تندرج فيه افراد كثيرة. وتخلف بعض الافراد لا يقدح في الكلية. كما تقدم نقله عن في الموافقات وذلك الحكم الكلي ينطبق على جزئيات كثيرة من ابواب مختلفة لتعرف احكامها برعاية هذه القاعدة فيها. وهذا الحد للقاعدة في كل فن فاذا قيل القاعدة النحوية قيدت بالنحو واذا القاعدة الفقهية قيدت بالفقه واذا قيل القاعدة الاصولية قيل قيدت باصول الفقه. فمثلا يقال في القاعدة الاصولية هي حكم كلي اصولي ينطبق على جميع جزئياته. ومنهم من يختار التعبير بالقضية عن التعبير بالحكم فيقول القاعدة الاصولية هي قضية كلية اصولية تعرف منها احكام الجزئية. لان القضية عندهم يدلون بها على ما يدل به عند علماء المعاني الخبر كما قال الاخباري في السلم المنورق ما احتمل ذاته جرى لديهم قضية وخبرا. والغالب في العلوم العقلية تسميتها بالقضية والغالب في العلوم اللغوية تسميتها بالخبر وتوجد على معان مختلفة هي كما ذكر التفتزاني خلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات. فكل اصحاب فن يعبرون بالعبارة التي تؤدي عن المراد في فنهم. ويقابله هم في فن اخر من يعبر بعبارة تؤدي هذا الغاضب فاختلفت العبارات مع اتحادها في مؤداها لاختلاف الاعتبارات ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة من الاحكام الاصولية هي المتعلقة بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وهي المعروفة عندهم بانواع الحكم التكليفي والحكم التكريفي عندهم مرده الى الامر والنهي الخالي من علته وهو مشيد على قاعدة الاشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل. ولما اخري عندهم الامر النهي من الحكمة والتعديل فصار لغير حكمة سموه تكليفا وجعلوا التكليف ما فيه مشقة معنى لا يوجد في الكتاب ولا في السنة فان احكام الشرع لا تسمى تكاليف وانما هي نور وهدى وايمان فهذا اللفظ واجنبي وهو دخيل من عقيدة الاشاعرة في الحكمة والتعليل. ولهذا نفى استعماله شرعا. ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وجعلاه مما دخل في علوم الشريعة من مقالات المتكلمين المشيدة على القاعدة السابقة وارتضى ابن القيم في كلام له في مدارج السالكين تسمية هذه الاحكام الخمسة بقواعد العبودية. فقال في موضع من المدارس تاركين قواعد العبودية خمسة الواجب والحرام الى تمام عد هؤلاء الخمسة فتسميتها بالحكم التعبدي اولى من تسميتها بالحكم التكليفي ولهذا بسطة في مقام اخر. وقد ذكر رحمه الله تعالى تعريف هذه الاحكام الخمسة بمعان شاعت عند المتأخرين راعوا فيها تبينها بايسر عبارة على المتلقي. وهو بيان حقيقتها باعتبار ثمرتها فثمرة الواجب استحقاق الثواب بفعله واستحقاق العقاب بتركه وهذا يسمى في علوم العقليات تعريفا بالرسم. كما قال الافضل في السلم المنورق معرف الى ثلاثة حد ورسمي ولفظي علم. والمقدم عندهم التعريف بالحد. وهو المناسب للوضع اللغوي والشرعي لكن الحد عندهم مصور للحقيقة. والصحيح ان الحد لا يصور الحقيقة وانما يميز حقيقة الشيء عن غيره وهذا المعنى بسطه جماعة منهم ابو سعيد السيرافي في مناظرة له مع احد علماء المتكلمين قالها ابو حيان وكذلك ابو العباس ابن تيمية في رده على المنطقيين. والحاصل ان ما ذكره المصنف هذا اريد به تقريب المعاني تحقيقها على الوجه الاتم؟ فالعبارات المذكورة لا تخلو من اعتراضات فكل حد من هذه الحدود يرد عليه اعتراض ليس هذا محل بسته. كما ان العبارة المدلولة بها على هذه الاحكام لوحظ فيها فعل العبد فسمي الواجب واجبا باعتبار فعل العبد وسمي الحرام حراما باعتبار فعل العبد. وسمي المندوب مندوبا باعتبار فعل العبد. والصحيح عند محقق الاصوليين ان هذه الاحكام يلاحظ فيها حكم الحاكم لا فعل محكوم فتضاف الى من امر بها وهو الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم الاصوليون جعلوا للحكم اركانا منها الحاكم يقصدون بذلك الامر والناهي وهو الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم تابع له بما اخبر عن الله عز وجل من دين وشرع. فالاولى موافقة لهذا المقصد الا يقال الواجب بل يقال الايجاب باعتبار صدوره من الله وان يقال التحريم ولا يقال الحرام وان يقال ولا يقال المندوب وان يقال الكراهة ولا يقال المكروه. وان يقال الاباحة ولا يقال المباح ترتيبها على ما ذكرنا هو باعتبار تعلقها بحكم الله عز وجل الصادر منه لا باعتبار تعلقها بفعل العبد المأمور او المنهي عنها. ثم ان هذه الالفاظ التي شاعت عند المتأخرين لها حقائق شرعية لكن وقع العدول عن بعضها فان الندب مثلا سمي في الشرع نفلا ولم يسمى ندبا ومنهما في الحديث عند البخاري من حديث ابي هريرة ان الله سبحانه وتعالى قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فالفرائظ تقابلها النوافل. وكذلك المباح سماه الشرع حلالا ولم يسمه مباحا. فالموافق للخطاب الشرعي في تسمية هذه الاحكام الخمسة هو الفرض والنفل والتحريم والتحليل والكراهة. الفوض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة والمحقق في بيان حدودها على نسق سالم من الاعتراض ان يقال الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وان يقال في النفل هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء ايش؟ غير لازم فالفرظ والنفل يشتركان في طلب فعلهما ويفترقان في الالزام بهما. فالفرظ يلزم به العبد والنفل لا يلزم به واما التحريم فهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما والكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم فالفرظ والنفل صنوان والتحريم والكراهة صنوان لكنهما يفترقان في اقتضاء اللزوم وعدمه في الطلب بالفعل او الطلب بالكف واما التحليل فهو الخطاب الشرعي الطلبي ايش المخير بين الفعل والترك. المخير بين الفعل والترك فهذه الحدود المذكورة هي الحدود المناسبة للوضع الشرعي واللغوي. وقولنا الخطاب الشرعي الطلبي اخراج للخطاب الشرعي الخبري فان الخطاب الشرعي الخبري متعلقه التصديق وبابه الاعتقاد والخطاب الشرعي الطلبي متعلقه الامر والنهي ومحله الحلال الحرام من الاحكام المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفاية والى معين ومخير والى مطلق ومؤقت. والمؤقت الى مضيق وموسع. والمندوب والمستحب مترادفان والمسنون اخص منهما والجائز يطلق على المباح. وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا. وعلى المشكوك فيه والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم والعزيمة بخلافها تذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والفضل والواجب مترادفان اي كلاهما بمعنى واحد والترادف في اللغة قليل او معدوم. وهو في الخطاب الشرعي اكد بالعدمية. فان وقوع لفظين يشتركان في معنا واحد دون زيادة لا يكاد يوجد في الخطاب الشرعي. واما في اللغة فان قيل به فهو قليل ولا تجد الفاظا دل بها على حقيقة واحدة الا وفي كل لفظ من المعنى ما ليس في الاخر فان الة الحرب المعروفة بالسيف تسمى هنديا او مهندا تسمى مهندا وتسمى بتارا وتسمى حساما الى غير اسمائها. وكل اسم فيه معنى ليس بالاسم الاخر. وهذه هي حقيقة ثراء العربية وجمالها. ولا يوجد شيء من هذه الاسماء يقع بنفس المعنى الذي يقع به الاخر. فمثلا تسميته بالمهند نسبة الى ان اشهر السيوف فيما سلف واحسنها هو ما كان يصنع في بلاد الهند ويستجلب منها. وتسميته بالحسام لما فيه من الحسم والقطع الى اخر ذلك ولثراء العربية كانت الاحاطة بها غير ممكنة. كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وابن فارس الصاحبي ان الاحاطة باللغة لا تكون الا لنبي ويوجد من الالفاظ المدلول بها على حقيقة واحدة ما يعرفه بعضهم وما يغيب عن غيرهم. ومن لطائف الاخبار في هذا ان ابا العلاء المعري وكان رجلا اعمى وطئ رجلا بقدمه فقال ذلك الرجل غاضبا من هذا الكلب فقال ابو العلاء الكلب الذي لا يعرف للكلب خمسين اسما يعني من جهة اتساع معانيها وهو يريد بذلك الرجل الذي قال له ذلك. وللسيوطي رحمه الله تعالى رسالة في تفصيل هذه الجملة في حكاية ابي العلاء المعري والحاصل ان قولهم الفرض والواجب مترادفان يعني بينهما اشتراك في المعنى لكن ليس من كل وجه وقال خلافا للحنفية فمذهب الجمهور ان الفرض والواجب بمعنى واحد الا الحنفية فانهم قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني والصحيح ان الفرض والواجب من جهة دلالتهما على حكم الشرع مترادفان لكن من جهة قوته مختلفان فباعتبار حكم الشرع الواجب والفرض كلاهما خطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما لكن من جهة القوة مختلفة فمن جهة القوة فرق الدليل الشرعي بينهما. فان الفرض اسم للايجاب باعتبار صدوره من الآمر او الحاكم اسم للايجاب باعتبار صدوره من الحاكم والايجاب او الواجب اثم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما من جهة تعلقه بالعبد وهو المكلف كما يقولون. ولذلك اذا جاء ذكر الفرض اضيف الى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى سورة انزلناها وفرضناها ومنه قوله تعالى فريضة من الله وعند ذكر تعلق الخطاب الشرعي الطلبي بالعبد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل حال تعلقه بالعبد. والفرظ اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل الاقتضاء لازما حال صدوره من الحاكم وهو ربنا سبحانه وتعالى او من المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة اخرى فبين ان الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة فاول تلك كالتقاسيم تقسيمه الى فرض عين وفرظ كفاية ما الفرق بينهما نعم يقول الاخ فرض الكفاية اذا اذا قام به واحد سقط عن الاثم عن البقية فرض العين يتعلق بكل واحد. طيب الخطاب في فرض الكفاية متعلقه من هاه يعني يعني الجميع الخطاب موجه للجميع الناس الخطاب فيه موجه لجميع الناس ولذلك فيما سلف ذكرنا ان الواجب هو الخطاب الشرعي تعلق الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما فيكون فرض عين حال تعلقه بالعبد لنفسه ويكون فرض كفاية حال تعلقه بالخلق كلهم. فالخطاب في الكفاية يتعلق بالجميع. لكن اذا فعله واحد فقط او اذا فعله من تقوم به الكفاية واحدة او اكثر سقط عنهم الاثم. واما فرض العين فانه يجب على كل واحد ان يفعله. ولذلك قالوا النظر في فرض الكفاية للفعل والنظر في فرض العين للفاعل. يعني انه يطلب فرض العين من كل احد. واما فرض كفاية فانه ينظر وجود الفعل فاذا وجد الفعل حصل المقصود من الامر به. ثم ذكر تقسيما اخر فقال الى معين ومخير. يعني ينقسم الواجب الى معين ومخير. والمعين هو الواجب بعينه والمخير هو الواجب لا بعينه بل جنسه ومن الاول او الامر بالصلاة فانها معينة ومن التاني الكفارات المخير فيها فانها تكون واجبة لكن ليس بعينها كقول تعالى في فدية الاداء ففدية من صيام او صدقة او نسك. ثم ذكر تقسيما اخر فقال والى مطلق ومؤقت والمعنى بالمطلق ما لا يكون له وقت معين والمؤقت ما له وقت معين. فهي من المؤقت مثلا الصلوات الخمس ومن المطلق صلاة النفل غير ذات السبب يعني التي مطلقة يتنفل الانسان ما شاء من الصلوات ثم ذكر تقسيما اخر فقال والمؤقت الى مضيق وموسع. يعني المؤقت مما سلف من التقسيم السابق ينقسم ايضا الى مضيق وموسع. والمضيق ما لا يمكن فعل غيره معه من جنسه ما لا يمكن فعل غيره معه من جنسه والموسع ما يمكن فعل غيره معه من جنسه. فمن الاول صيام رمضان فصيام رمضان مضيق. لانه لا ان تصوم رمضان وتصوم ان تصوم رمضان وتصوم صيام فرض عليك كندر او صيام نفل. ومن الثاني الصلاة فان وقتها يسع الصلاة ومثلها معها فان الانسان يصلي نافلة لها راتبة او يصلي تحية المسجد فالوقت يسع لها ولغيرها من جنسها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال والمندوب والمستحب ترادفان والمسنون اخص منهما. يعني ان المندوب والمستحبان يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكره في النفل هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم هذا لفظه الذي اختير في الشريعة ثم سماه بعظ الاصوليين الى ندبا وسماه بعضهم استحبابا وهما وهما عندهما بمعنى النفل. ثم ذكر ان المسنون اخص منه هما لان من الفقهاء والاصوليين من يخص اسم السنة بما جاء فيه دليل خاص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعله متابعة قيل فعله سنة. واما ان كان مندرجا تحت اصله من كل من الامر غير المقتضي للالزام سمي نفلا او مستحبا او مندوبا ثم ذكر ان الجائزة يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه. فهذه اربعة معان يطلق عند الاصوليين بلفظ الجائز ويراد بها احد هذه المعاني. فالجائز يطلق على المباح يعني المخير بين فعله وتركه وعلى الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا وعلى وعلى الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا او عقلا فاذا كان لا مانع من فعله شرعا ولا يمتنع عقلا فذلك سائغ فمثلا اتصاب الله عز وجل صفة هل هو سائغ شرعا وعقلا؟ ام شرعا لا عقلا؟ ام عقلا لا شرعا شرعا وعقلا شرعا وعقلا لكمال الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المعنى الثالث قال وعلى ما استوى وفعله وتركه عقلا وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا ويمثلون له بفعل الصبي. فان فعل الصبي لا قيمة له عند العقلاء فيستوي فعله وتركه. قال وعلى المشكوك فيه وهو عندهم ما تعارظت فيه امارات الثبوت او الانتفاع فتكون تم امارة دالة امارة يعني علامة دالة على ثبوته وعلامة اخرى امارة اخرى دالة على فما كان من هذا القبيل سمي مشكوكا فيه اي لا يقطع بحكمه هل هو هذا او هذا؟ ومن هذا الجنس عندهم القول في الاصل في الاشياء هل هو الحظر ام الاباحة؟ فان هذا من المسائل التي يجعلونها من المشكوك فيه لانه يحتمل ان تكون ويحتمل ان تكون للاباحة ثم ذكر مسألة اخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم. يعني انه حكم شرعي جاز لعذر موجب الله مع بقاء مقتضى التحريم واحسن من هذا ان يقال الرخصة وصف للحكم الشرعي اي الثابت وصف للحكم الشرعي الثابت على خلاف دليل شرعي باق على خلاف دليل شرعي باق لعذر ما فائدة قولنا على خلاف حكم حكم دليل شرعي باق حتى يخرج احسنت النسخ لان النسخ رفع وازيل. واما الرخصة فاصل الحكم المتعلق بها باق. لكن العذر اوجب الرخصة وحينئذ تكون العزيمة هي الحكم الشرعي الثابت ابتداء الحكم الشرعي الثابت ابتداء. فمثلا صلاة الظهر اربع ركعات للمقيم عزيمة ام رخصة عزيمة وصلاة الظهر للمسافر ركعتان عزيمة ام رخصة رخصة رخصها الله عز وجل لعباده. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس. فان طابق فصحيح كاعتقاد ان الله مستوي على عرشه بائن من خلقه والفاسد عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. وقد يطبق الجهل على عدم العلم والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول. واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسع والاصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه. والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه غير واجب. وقد تطلق السنة على الواجب نحو او عشر من السنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون للنفس وهو الذي يذكرونه بقولهم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما او ادراكا مجزوما به قابلا للتغير ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا مجزوما به قابلا للتغير والفرق عندهم بين الاعتقاد والعلم ايش ان العلم عندهم ادراك الشيء ادراك الشيء ادراكا مجزوما ادراك الشيء على ما هو به ادراكا مجزوما غير قابل للتغير هذا عند الاصوليين وهذا معنى قول المصنف من دون سكون النفس لقابليته للتغير وها هنا اشكال كيف يكون الاعتقاد قابلا للتغير طيب العلم تغير طيب اذا صار عنده علم كان واحد واحد عنده علم واحد موحد ولد في بلد على التوحيد فما يحمله من المعاني المجزوم بها في قلبه يصير اعتقاد لانها قابلة للتغير هذي مسألة حتى يذكرونها في تعريف العقائد للاسف بعض الذين صنعوا في تاريخهم العقيدة يأتون يأخذون معنى الاصولي ويضعونه والجواب ان هؤلاء اسست عقائدهم على الادلة الكونية. ولذلك اوجب على العبد النظر اولا او القصد اليه او الشك على اختلاف بينهم. فمتعلقها عندهم الاحكام الكونية. فاذا كان الامر كذلك فانه قد يعرض العبد تغير اما العقيدة المبنية على الادلة الشرعية كما هي عقيدة اهل السنة والجماعة فانها غير قابلة للتغير فمنشأ هذه المسألة في علوم الاصول ومنها درجة الى علوم العقائد ان مبنى الاعتقاد عندهم هو النظر في في النظر في الادلة الكونية اما من كانت عقيدته مبنية على الادلة الشرعية فانه لا محل للتغير واضحة المسألة الشيخ محمد الامين رحمه الله ذكر مسألة في المذكرة في مذكرة قال وهذه من المسائل التي يقال فيها النار تحت الرماد وما اكثر هذه المسائل في اصول الفقه النار تحت الرماد يعني يظن الانسان ان هذه المسألة صحيحة فاذا فتش عنها وعرف مأخذها وجد انها على نار حارقة لمخالفتها بالادلة ومنها هذه الجملة فتجد بعض المصنفين في العقيدة يأتي ويقول الاعتقاد اصطلاحا هو ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على ما هو عليه مع قبول التغير وهذه ليست العقيدة التي تصنف انت فيها وانما هذه العقيدة التي بنيت على النظر في الادلة الكونية. وهي عقائد الاشاعرة وغيرهم تجاوز الله عن من اخطأ من المسلمين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الاعتقاد ان طابق فصحيح اي اذا طابق الدليل فصحيح كاعتقاد ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه يعني منفصل عنهم والفاسق عكسه لانه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. في علم بهذا ان الاعتقاد نوعان احدهما اعتقاد صحيح. والاخر اعتقاد باطل والضابط الاعتقاد الصحيح هو كونه موافقا للشرع في نفسه واشار الى هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة كونه موافقا للحق في نفسه والحق هنا او الشرع في نفسه وبعضهم يقول للحق في نفسه والحق يراد به الشرع والاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع الاعتقاد المخالف للشرع ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم قد يطلق الجهل على عدم العلم فمن معاني الجهل عدم العلم وهو الذي يقولون يذكرونه بقولهم هو عدم الادراك بالكلية. فهذا يسمى جهلا. وفي النصوص وعرف استاف الشيء جهلا مما لم يذكره الاصوليون وهو عدم العمل بالعلم. فان عدم العمل بالعلم يسمى جهلا. وقد نقل ابو العالية الرياحي اجماع الصحابة ان من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل لانه عمل على خلاف قضاء العلم واشار الى هذا المعنى تأييدا ابو العباس ابن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم في اغاثة الله فان ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى فقال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بالغير وهو المدلول يعني ما يمكن بالتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الى مطلوب خبري قال واما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. فالدليل عندهم نوعان احدهما حقيقي وحكمي. فالحقيقي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري الحكم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ظني. يكون على وجه الظن. واعطي اسم الدليل لقرب من ما يوصل اليه الدليل وهو القطع. والثاني يسميه بعضهم امارة. ولا يسميه دليلا. فعندهم ما اثمر قطعا سمي دليلا وما اثمر ظنا يعني ظنا غالبا سمي امارة. ثم ذكر ان الاصل ما يبنى عليه غيره وان الفرع عكسه. وهذا الحد للاصل اشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الاصولية والاصل يطلق عند الاصوليين على عدة معاني. المراد منها في اصول الفقه القاعدة المستمرة. فاذا قيل اصول الفقه القواعد المستمرة بهذا الفن. ويكون الفرع هو ما تعلق بفعل العبد كصلاته وصيامه وزكاته ونحو ذلك. ثم قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا الحد ناقص من جهة عدم بيان متعلق بالاحكام الشرعية اهو الطلبية ام الخبرية والفقه متعلقه الطلبية فكان ينبغي قول معرفة الاحكام الشرعية والطلبية اخراجا عن الاحكام الشرعية الخبرية لان محلها علوم علوم الاعتقاد لا علوم الفقه ثم قوله التي طريقها اجتهاد هذا مسلك الاصول طوليين فان الاصوليين يرون ان الفقه هو معرفة الاحكام الاجتهادية فقط. واما معرفة الاحكام التي ليست اجتهادية فلا يسمونه فقها بخلافا للفقهاء فان الفقهاء عندهم الفقه معرفة الاحكام الشرعية الطلبية ويندرج في هذا عندهم الاحكام الطلبية الاجتهادية وغير الاجتهادية. وكان بعض حذاق الاصوليين يسمي لهؤلاء ممن له علم بالاحكام الشرعية التي لا تحتاج الى اجتهاد مما قرره الفقهاء يسميهم بالفروعيين ولا يسميهم بالفقهاء ومن هؤلاء ابو محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى فكان يقول هؤلاء فروعيون وليسوا بفقهاء يعني انه لهم معرفة بفروع الفقه لكن ليس لهم معرفة بالفقه كما هو لان الفقه يحتاج الى وجوه استنباط واستدلال ثمان هذا الحد للفقه هو حد اصطلاحي وليس حدا شرعيا واما الحد الشرعي للفقه فهو ايش الدين يفقهه بالدين طيب واحد عنده علم بالدين لكن ما يعمل به فقيه ولا مو فقيه ليش ايه وش الدليل على انه ما يعمل به الفقه في الشرع هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به. هذا الفقه شرعا. فحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الدليل. لانه هل يكون من علم الخطاب الشرعي ولا عمل به اراد الله به خيرا لا وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة اجماع السلف على ان اسم الفقه لا يكون الا لمن جمع بين العلم والعمل في ذلك عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد وهذه المسألة وهي مراتب ادراك الحكم الخطاب الشرع باعتبار الوضع الشرعي يخطئ فيها الناس فلا يفرقون بين العلم والفقه والتأويل مع ان هذه ثلاث مراتب لادراك الخطاب الشرعي في المرتبة الاولى العلم وهو ادراك خطاب الشرع. وقد يكون المدرك لا يعمل به ولذلك يسمى علماء السوء ولا يقال فقهاء السوء وانما علماء السوء وهو من كان عنده ادراك لخطاب الشرع لكن لا يعمل به واعلى منها مرتبة الفقه وهي ادراك خطاب الشرع ايش؟ مع العمل به واعلى منها مرتبة التأويل وهي ادراك خطاب الشرع مع العمل به ومعرفة ما تؤول اليه امور وهذه الحقائق الثلاث شرعية فهذا هو العلم شرعا والفقه شرعا والتأويل شرعا وما يوجد غيرها من المعاني فانه من الحدود الاصطلاحية. واشار الى هذا الترتيب لهذه المراتب الثلاث. ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وعبد الرحمن ابن رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الفوائد. وبهذا تعلم تعلم السر في ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه بالدين وعلمه تأويل بعض الناس يظن ان التأويل الذي دعي لابن عباس ما ذكره الاصوليون مما يأتي معناه وليس هذا هو المراد. ولكن المراد هو معرفة فادراك خطاب الشرع مع العمل به ومعرفة ما تؤول اليه الامور. وهذا هو غاية العلم الشرعي فانك تجد اليوم علماء يدركون خطاب الشرع ومنهم علماء سوء واما ضلال وتجد فقهاء لهم علم وعمل وقل ان تجد من له يد في التأويل يعني معرفة ما تؤول اليه الامور. وهذا الامر وهو الوصول الى المرتبة الثالثة. يحتاج الى علم شديد وعمر مديد فمن ظن انه يدركه بعلم قليل او بعمر قصير فان ذلك لا يمكن ولاجل هذا عظم العلماء الكبار في اسنانهم لان الامر كما قال ابن قتيبة فالشاب الشيطان اليه اقرب وتطلع نفسه الى العجب وحظها اكثر فالبراءة من ذلك لا توجد الا لمن كسر نفسه وهظم حقها وعركته الايام والليالي واطلع على تجارب الاحوال هذا لا يكون الا لعالم كبير وتجد نصوص السلف رحمهم الله تعالى في تعظيم اخذ العلم عن الاكابر لاجل هذا المعنى ويتجلى هذا ظاهرا في حوادث الفتن فان حوادث الفتن يتميز بها الحاج من الداج والفهيم من البهيم. وكم من انسان يتكلم فيها بلسان الشريعة فتجد في كلامه زورا يخالف حقيقة الشريعة وقس على هذا ما يحدث بين الناس من الوقائع والنوازل والزلازل والمحن والفرقة خلاف والبغض والتحزب تجد ان العالم الراسخ الكبير ابعد عن ذلك. ولكن الشباب يقولون ان هؤلاء الكبار معذورون لانهم لا يدركون حقائق الامور وفي الحقيقة هم الذين لا يجدون حقائق الامور. ومن لاحظ احوال العلماء الكبار في ذلك رأى انهم يتكلمون في اشياء بامور ثم تؤول الامور الى ما تكلموا به اما في حال او في قال في امر فيه رخاء وامر فيه شدة. ولاجل هذا عظمت صحبة هؤلاء مدة مديدة وكان الامر فيما سلف لا يوجد في العلم من يطلب العلم سنة وسنتين وثلاث واربع ثم يتشيخ ويترك العلماء الكبار. بل كان يبقى وان وتصدر للتعليم على صلة بهم. وكان في حلقة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وهو من اخر من كان على هذه الطريقة جماعة من الاكابر لا يتركون درس الخميس وفيهم علماء كبار ممن له دروس وحلق مثل الشيخ فهد ابن حميد والشيخ عبد الرحمن البراك وغيرهما لعلمهم بانه لا لا بد ان تبقى صلة لصاحب العلم بالعالم المقدم لانها تأتي مسائل يا اخوان مشكلة لا يمكن الفصل فيها الا ان كان له توفيق من الله عز وجل والتوفيق لا يدرك الا بكبر السن وكثرة العلم وكمال الاقبال على الله سبحانه وتعالى. وقد رفعت الى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مسألة كبرى من المسائل الاتي من الجهات العليا فتوقف في الفتوى فيها ثم استدعى الشيخ عبدالله بن غديان فتوقف في الفتوى فيها ثم استدعى الشيخ من فوزان في ذلك المجلس فتوقف في الفتوى فيها فكتب اليهم ان تهملون ان تهملون شهرا للنظر فيها هؤلاء علماء الاكابر يطلبون المهلة في ذلك لانهم يعرفون حقيقة الفتوى. والذي لم يصحب هؤلاء يظنون ان على هؤلاء ضغط ولو كان الامر كذلك فان من يرميهم بان عليهم ضغط هو كذلك عليه ضغط. فرأي فظغط الجماهير الهادر كظغط السلطان الغاظب هو الذي يفرق بينهما لا برهان عنده. وكما ان من العلماء من يكون عالم دولة فكذلك من العلماء من يكون عالم شعب. وهؤلاء كثير لا سيما في فتنة ما يسمى بالرأي الشعبي وخيار الشارع وغيرها فانها اليوم اشد تحكما في الناس من تحكم السلاطين في الخلق من عرف هذا امن به حق الايمان وفتش في نفسك ومن حولك تجد شواهد ذلك والمقصود ان الفقه وباعتبار الشرع هو معرفة هو ادراك الخطاب الشرعي مع العمل به وان اعلى منه منزلة هي منزلة التأويل وان اقل منه منزلة اخرى هي منزلة العلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم او امر به مع بيان كونه واجب وهذا من جنس ما تقدم من النفل فان النفلة والندبة والمستحبة والسنة كلها بمعنى واحد لكن السنة فيها معنى الاقوى من الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قد لازمه مثل صلاة الوتر او امر به صلى الله عليه مع بيان كونه غير مع بيان كونه غير واجب كقيام رمضان ثم قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة والمحفوظ في الكتب الصحاح عشر من الفطرة لكن الفقهاء والاصوليين غلب عليهم ذكر هذا الحديث عشر من السنة. وذكر جماعة من اهل العلم منهم ابن حجر وغيره بانهم لم يقفوا على هذا اللفظ. وهذا الحديث بهذا اللفظ موجود عند كابن عدي في كتاب كامل من حديث ابن عباس قال عشر من السنة ثم ذكر العشر المعروفة لكن اسناده ضعيف جدا والمحفوظ ما في صحيح مسلم من الفطرة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح تخاطب لعلاقة مع قرينة. وهو نوعان مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية. واستعارة كالاسد للرجل الشجاع قد يكون مركبا كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى. وقد يقع في الاسناد مثل جد جده استيفاء الكلام في ذلك فن اخر. واذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز. ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطرابه وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من مسائل اصول الفقه هي من المسائل التابعة له لا من مسائله الاصلية فهي شبيهة بالاجنبي عنه ولكنها درجت اليه من علماء العقليات واللغة ثم وجدت فيه وعلم اصول الفقه فيه مسائل كثيرة لا ينبني عليها عمل. ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اعلامه الموقعين. وحرص بعض حذاق الاصوليين على تخلية اصول الفقه من هذه المسائل. ومنهم ابن عاصم تلميذ الشاطبي في منظومة له تسمى الوصول قال فيها حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على ايضاح اداء الطرق. فهذه المسائل من المسائل التابعة لمسائل اصول انفقوا وان كانت في الحقيقة هي اجنبية عنها كما اشار المصنف الى ذلك بقوله والاستيفاء الكلام في ذلك فن اخر يعني هو علم بلاغة وكان مما ذكره من المسائل قوله المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قليلة واصطلاح التخاطب يسمونه ايضا لسان المخاطبة وهو ثلاثة انواع احدها لسان المخاطبة اللغوي وثانيها لسان المخاطبة الشرعية وثالثها لسان المخاطبة العرفي وهو المشار اليه بقولهم الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية واذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة يعني في غير واحد من هذه المسالك التي تقع عليها المخاطبة سمي مجازا فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ما استعمل في غير صلح عليه في لسان المخاطبة. وموجب ذلك عندهم قرينة. دل عليها بالعلاقة. ثم ذكر ان ان المجاز نوعان مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية واستعارة كالاسد للرجل الشجاع. والفرق بين المرسل وبين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة ان الاول وهو المرسل تكون العلاقة المجوزة على هذا المعنى مرسلة غير مقيدة بالتشبيه. تكون مرسلة غير مقيدة بالتشبيه. واما في مجاز الاستعارة فانها تكون مقيدة بالتشبيه ثم قال وقد يكون يرحمك الله وقد يكون يعني المجاز مركبا والمركب مقابل المفرد ويريدون به مجاز المعنى. فيكون مجازا باعتبار معناه. كما يقال للمتردد في امر اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. ثم قال وقد يقع الاسناد وقد يقع في ينادي مثل جد جده يعني قد يقع في اسناد الفعل الى غير من فعله على الحقيقة كقول قائل جد جده وقول القائل راعينا المطر فانه لم يرعى المطر وانما رعى العشب الذي انزله المطر وهذا يسمى عندهم بالمجاز العقلي. والاستيفاء بذلك فن اخر هو فن البلاغة. ثم قال وان اذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز. وقد تقدم ان المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. والمشترك هو اللفظ الموضوع لمعان عدة هو اللفظ الموضوع لمعان عدة كالعين فانها تطلق على الة الباصرة وتطلق ايضا على الذهب وتطلق ايضا على نبع الماء فكلها تسمى عينا وهذا يسمى مشتركا. ومن قواعد الاصوليين انه اذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز لان المجاز يمكن العمل به. بخلاف مشترك فلا يمكن العمل به الا بعد تبين المراد منه. فقد يكون المراد به هذا المعنى وقد يكون المراد به هذا المعنى وقد يكون المراد به هذا المعنى. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطرابه يعني انه لا يوجد في جميع الافراد وصدق نفيه اي يصح ان تنفيه. فاذا قلت مثلا فلان اسد قال اخر لا يؤمن بشجاعته ليس فلان اسدا. وليس تقصد بنفيه نفي الحقيقة عنه وانما نفي المعنى فهو لا يرى ان هذا الرجل شجاع ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. وعلى ما تقدم تكون الحقيقة ما استعمل في محله من لسان التخاطب واستعمل في محله من لسان المخاطبة او التخاطب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه او قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها. وقد يكون قريبا فيكفي فيه ادنى مرجح. او بعيدا فيحتاج الى ومتأسفا فلا يقبل ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل اصول الفقه وهو بيان حقيقة التأويل. وذكره ببيان بعض افراده والحد الجامع له اي قال التأويل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل حمل اللفظ على معناه المرجوح لدليل طيب لو قال قائل قبل قليل قلت انت التأويل ادراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة مآلات الامور. والان تقول التأويل صرف الى اخره هذا اضطراب ما الجواب نعم هو الاول شرعا ان الذي ذكرناه سابقا حده شرعا والذي ذكرناه اخرا حده اصطلاحا ما الفرق بينهما طيب الله يهديك في قلبك لمسألة ثانية ما الفرق بينهما؟ هذا هو الصواب هاه ان ما قيل فيه شرعا فهو ما كانت له حقيقة شرعية. وما قيل فيه اصطلاحا فهو ما بني على المواظعة الاصطلاحية والمواظعة الاصطلاحية هي اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي الى اخر. اتفاق قومي على نقل لفظ من معناه اللغوي الى اخر فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا ام اصطلاحا؟ شرعا لان لها حقيقة لان لها حقيقة شرعية. والصيام يقال فيه شرعا ولا يقال فيه اصطلاحا والنحو يقال فيه اصطلاحا ولا يقال فيه شرعا والتجويد يقال فيه طلاحا ولا يقال فيه شرعا والترتيل يقال فيه شرعا يقال فيه شرعا لان الترتيل له حقيقة شرعية. الم يقل الله عز وجل ورتلناه ترتيلا؟ وقال ورتل القرآن ترتيلا فالترتيل له حقيقة شرعية والترتيل هو الهيئة الكلية العامة لقراءة القرآن والتجويد بعظه التجويد بعظه الحقيقة الشرعية مما يؤسف له ان تلقي القرآن صار عند المتأخرين على خلاف الاولين ليس على طريقة الاولين وفقدت من من ذلك معان كانت عند الاولين واضرب لكم مثال تستفيدونه وتذهبون لن اقوله لكم عشان تستفيدون ما يختم به القرآن اذا قرأ القارئ ماذا تعرفون فيه من المأثور ها لا لا هذا يقولها المعلم للطالب لكن الانسان يقرأ بنفسه ها لا طيب واحد يقرأ البقرة بعدين التكبير للعشرة من الطريق الطيبة لكل القرآن لكن هذا لبعضهم من طريق الشاطبية طيب وين هذي طيب من من جاب هذه؟ انت الان قد يكون لك واحد استفدتها انت لكن من من الاولين بوب عليه النسائي بوب باب ما تختم به قراءة القرآن في السنن الكبرى. ارجعوا اليها تجدون الفائدة. الحاصل ان ما كان حقيقة شرعية قيل شرعا وما كان حقيقة اصطلاحية قيل اصطلاحا فمن الخطأ بعض الناس يشرح الفقه ويأتي يقول الحج اصطلاحا الحج ليس اصطلاحا الحج هو حقيقة شرعية وعلى هذا يكون ما ذكرناه من ان التأويل حمل اللفظي عن من الاحتمال من الى الاحتمال المرجوح بدليل يعني يحمل اللفظ من معناه المتبادل الظاهر الى المرجوح يصرف دليل ثم قوله لقرينة به اقتضتها يعني بدليل دل عليه. فالتأويل بدون دليل لا يقبل. ثم بين انه على مراتب فقالوا قد يكون يعني التأويل قريبا النقل قريب الى المعنى المرجوح فيكفيه ادنى مرجح والدليل الذي يدل على الترجيح يكفي فيه ما كان يسيرا او بعيد بعيدا يكون التأويل بعيد فيحتاج الى الاقوى يعني الى دليل اقوى ومتعسفا فلا يقبل يعني يكون ما ادعي من انه دليل على التأويل متعسفا فيكون عند ذلك التأويل ممنوعا منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والاجتهاد استفراغ او الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي. والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها واماراتها التفصيلية وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم الغريب والاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع والتقليد هو اتباع قول غير من دون حجة ولا شبهة. ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات. ويجب في العملية المحضة الضنية والقطعية على غير اجتهد ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو اعلم منه ولو صحابي ولا فيما يخصه ويحرم بعد ان ان اجتهد اتفاقا انتهى والله سبحانه وتعالى اعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من المسائل الاصولية فقال والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسعى والوسع يعني الطاقة والاستفراغ يكون ببذل الجهد ولهذا قال بعض الاصوليين الاجتهاد بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي او في ادراك حكم شرعي. ومتعلق الاجتهاد عند الفقهاء الاحكام ايش تعلقوا اجتهاد عند الفقهاء ايش؟ والاصوليين الاحكام شرعية طلبية الاحكام الشرعية الطلبية. فينبغي تقييده بقول في تحصيل ظن بحكم شرعي بحكم شرعي طلبي ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها وامراتها التفصيلية وهذا على اصطلاح الاصوليين اما الفقهاء الذين يرون ان المسائل التي لا تكون اجتهادية تندرج في حقيقة الفقه فلا يقيدونها بقوله عن ادلتها واماراتها التفصيلية. لان معنى قولهم عن ادلتها وامارات التفصيلية يعني اجتهادا وهم يقولون الفقه منه ما هو اجتهادي ومنه ما هو غير اجتهادي. فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية الطلبية. اما عند الاصوليين فانه لا بد من تقييده بالمسائل الاجتهادية. ثم قال وانما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج اليه فنه من علوم من الغريب الى اخر ما قال فلا يكون المرء فقيها مجتهدا حتى يتمكن من تحصيل ما يحتاج اليه فانه يعني فن الفقه والتقييد حاجة قيد حسن لان ما لا يحتاج اليه في علم الفقه فلا يجب على الفقيه ان يوغل في طلبه ومما يحتاجه علوم الغريب يعني علوم اللغة. وذكر الغريب لان اكثر ما يغمض منها ويحتاج الى تفسيره هو غريب الفاظها الاصول والكتاب والسنة ومسائل الاجماع لان مبنى اكثر الادلة على القرآن والسنة والاجماع. وفي ذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى الدين قال الله قال رسوله ان صح والاجماع فاجهد فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هكذا هو للذهب ابن القيم وغيره ابيات مقاربة منه. ثم قال والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة وعلى هذا يدخل في ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لان قوله اتباع قول الغير فالغير يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء احتاج الى حجة يعني الى دليل يدل عليه ولذلك ذهب بعض الاصوليين الى ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تقليدا. وهذا غلط والصحيح ان التقليد هو وتعلق العبد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي من اين اخذنا تعلق العبد احسنت لان التقليد تفعيل من القلادة والتقليد هو التعليق وقولنا بمن ليس حجة لذاته خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة وقولنا في حكم شرعي تقييد لمراد الفقهاء بانه حكم شرعي طلبي فهم يجعلون الاجتهاد محله الاحكام الشرعية الطلبية ثم قال ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات. ومرادهم بالاصول يعني ما تعلق اعتقاد ومرادهم بالعلميات ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة وغيرها صحيح عند الجمهور جواز التقليد في ذلك وهو الذي كان عليه السلف الاول من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ثم نشأت هذه المسألة الكلامية حتى حرم بعضهم التقليد في الاعتقاد على عوام الناس. ومن يقول بذلك فان مآله هو وتكفير عوام الناس لانهم لا يعرفون حجج دينهم المتعلقة بالاصول التي يسمونها بالاعتقاد الذي اصولا وفي تسمية الاعتقاد بالاصول والفقهيات بالفروع نظروا من وجوه عدة انما يصح اطلاق الاصول والفروع على معنى جاءت به الشريعة. وهو ان الاصول المسائل التي لا تقبل اجتهاد سواء كانت بالاعتقاد في سواء كانت في باب الخبر او باب الطلب. واما الفروع فهي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء كانت في باب الخبر او او باب الطلب هذا الذي دل عليه الوضع الشرعي في الفرق بين الاصول والفروع وهذا المعنى هو الذي ايده ابن تيمية وابن القيم في كلامهما ولهما كلام اخر في ابطال اصطلاح الفروع والاصول لكن ليس على هذا المعنى وانا على معنى من يجعل الاصول الاعتقاديات التي يسمونها بالعلميات وان الفروع الفقهيات التي بالعمليات ثم قال ويجب يعني التقليد في العملية في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير مجتهد يعني يجب في العملية التي يسمونها بالفروع سواء كانت ظنية او قطعية التقليد على غير المجتهد. لان المقلد لان العامي لا مكنة له في معرفة احكام شرعه الا بافتاء مقلده من المفتين وفي ذلك قال الشاطب رحمه الله تعالى فتاوى المجتهدين كالادلة في حق المقلدين. فتاوى المجتهدين كالادلة في حق المقلدين. لان العامي لو ذكرت لهما ذكرت من الادلة لا يفهم وجه الاستدلال منها وهو انما يسأل عن الحكم الشرعي فيكون قول مفتيه حجة له يعبد الله سبحانه وتعالى بها ثم قال ولا يجوز له يعني للمجتهد تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد يعني مع قدرته عليه ولو اعلم منه ولو كان ذلك المقلد صحابيا ولا فيما يخصه. وهذا احد اقوال الاصوليين في هذه المسألة الاقوال انه يجوز للمجتهد تقليد مجتهد اخر. يجوز للمجتهد تقليد مجتهد اخر اذا دعا اليه ما يعتد به كضيق الوقت او التوقف في المسألة او غير ذلك فاذا عرض المجتهد ما يحمله على ترك ذلك وتقليد غيره جاز ذلك. فاذا ضاق وقته فقلد مجتهدا اخر. او توقف فقلد مجتهدا اخر جاز جاء ذلك ثم قال ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا اي اذا اجتهد المجتهد القادر البالغ الاهلية فان انه يحرم بعد ان اجتهد ووقف على الحكم ان يرجع عنه باتفاق علماء المسلمين لان الاجتهاد المقصود منه الوقوف على الحكم وهو باجتهاده قد وقف على الحكم الشرعي والمراد بالاجتهاد كما تقدم من بذل وسعه وبذل الوسع لا يكون مقبولا الا من متأهل فليس الاجتهاد حمى مستباحا لكل احد. ومن الغلط الجاري قول الناس في من اخطأ انه مجتهد. وهذا غلط وانما يقال ما قاله السلف انه مريد للخير واما المجتهد له اله ليس كل الناس يصلون اليها. فالذي يخطئ في حكم شرعي مثل انسان مثلا فعل مرة في في رمضان لما اعلن ان الليل عيد يعني لن يكون هناك صلاة تراويح فقال لجماعة مسجد يا اخوان الليلة فاتتنا صلاة التراويح ونحن نحتاج للدعاء فساطيل السجدة الاخيرة واكثروا فيها من الدعاء فصارت السجدة الاخيرة من تساوي صلاة العشاء كلها فهذا مجتهد ام مريد للخير مريد للخير والمجتهد له الة لابد ان تكون له الية وليس الاجتهاد حمى مستباحا كلما تكلم متكلم فاخطأ في الدين فرد عليه قيل انه مجتهد لا يقال احسانا بالظن للظن به ان علم ذلك من حاله انه مريد للخير ولكنه لم يصبه كما قال ابن مسعود فيما رواه وغيره بسند صحيح عنه كم من مريد للخير لن يصيبه وهذا اخر التقرير والبيان على هذا الكتاب اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا اللي سمع الجميع يكتب جميع واللي سمع الاكثر يكتب الاكثر واحد من الاخوان يقول لي يقول لماذا لا تختم؟ قد يكفي الانسان ويكتب ذلك يكتب انه سمع خله يجرب هذا دين الله. الله عز وجل ما يضيع دينه. قال عبدالله بن المبارك لو ان احدا بات يحدث نفسه انه يكذب بالدين لاصبح والناس يقولون فلان كذاب قال رجل لابي العباس ابن تيمية من كذب في النقد عندنا سلب معرفته من كذب في النقد يعني في تمييز الاموال هل هي مزيفة ولا صحيحة؟ عوقب بسلب معرفته. فقال ابو العباس ابن تيمية وكذلك من خان الله ورسوله في دينه يعني اللي يخون الدين فان الله عز وجل يسلب منه ذلك ولا يكون له حظ منه. فكل يكتب بحسب حاله سمع علي جميع قال جميع التعريفات الشرعية بقراءة غيره. ويكتب صاحبنا فلان ابن فلان بن فلان الفلاني تم له ذلك في مجلس كم واحد ولا اثنين واحد فاجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين. اكتبوا توقيت ذلك ليلة الثلاثاء كم السادس عشر من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف ان شاء الله تعالى اه غدا بعد الفجر اي درس نعم معاني الفاتحة وقصار المفصل الاخوان اللي عندهم اسئلة يكتبونها في البطاقات المعدة ويعدونها نأخذها ونجيب غدا ان شاء الله تعالى من كان عنده اسئلة يحرص على ان يحضرها مبكرا يجيب عليها ان شاء الله تعالى بعد درس العشاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين