السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير مهمات العلم في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى اله وصحبه ومن دينه حمل. اما بعد فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج جمل العلم في سنته الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بدولته الاولى دولة الكويت وهو كتاب المسائل الاربعين عن الائمة الاربعة المتبعين لمعد البرنامج صالح بن عبدالله ابن حمد العصيمي نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخ لشيخنا حاضرين وللسامعين اللهم امين قال مصنفه حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جاعل العلوم انواعا وجاع للفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا. احمده واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. اما بعد فان للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الاحكام من وفاق واختلاف. مسالك متنوعة ومشارع اولاها بالعناية واجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين ائمة المذاهب الاربعة المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين. فانهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء. والامة اليوم تكفوهم مع وايقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على اربعين مسألة فقهية اتفقوا عليها في ابواب العبادات مجردة من الدليل باخصر العبارات. والله الهادي الى سواء السبيل. والموفق للعلم الاصيل موفق للعلم الاصيل بين المصنف وفقه الله في ديباجة كتابه ان ما فيه هو من المسائل الفقهية ملوحا ببراعة الاستهلال الى مقصوده. اذ قال الحمد لله الذي جعل العلم انواعا الحمد لله جاعل العلم انواعا وجاعل الفقه من اعظمها نفعا وانتفاعا ففيه ارشاد الى ان المذكور في مثاني المستقبل من الورقات هو من علوم الشريعة وعلى التهديد هو مخصوص بعلم الفقه المتعلق بالاحكام والحرام ونوه الى ان المقصود بيانه في هذه الجملة هو الارشاد الى فقه الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وجلالة فقه الائمة الاربعة تلاحظ من جهتين احداهما جهة الانفراد والاخرى جهة الاتفاق فاما جهة الانفراد فذاك ان العلم من قرون متطاولة صار محصورا في التلقي عن فقه هؤلاء الائمة الاربعة فلا تجد احدا في العصور الاخيرة الا وقد تلقى علم الاحكام من الحلال والحرام بواسطة الكتب المقيدة في مذهب من المذاهب الاربعة فلا مكنة الى تحصيل علم الفقه الا بدراسته وفق مذهب فقهي مضبوط. وهذه الدراسة هي بمنزلة العلوم الالية. فان تصوير المسائل لا يمكن الا بالنظر في كتب مقيدة وفق مذهب مضبوط. واشار الى هذا شيخ سليمان ابن عبد الله ابن ابن عبدالوهاب في تيسير العزيز الحميد. والتطلع الى اصابة الفقه دون قراءته وفق مذهب مظبوط لا يمكن ابدا بل هو من خرق القتاد. ومن جرب ذلك وجده. لان الالة التي يحتاجها الناس للوصول الى فقه الاحكام من الادلة مفقودة في اكثرهم فان سليقة العربية والاطلاع على الالات الخادمة للنص الشرعي من اصول الفقه وقواعده ومقاصده فقدت من اكثر الناس فلا سبيل الى التفقه الا بدراسة الفقه وفق مذهب فقهي مضبوط والمقصود من دراسة الفقه فيه الاعانة على تصور المسائل وليس المقصود هو ان يتخذ طريقا للتعبد عليه فاننا ما تعبدنا الا بالقرآن والسنة. لكن الوصول الى فهم الكتاب والسنة له آلات من جملتها دراسته وفق وكتب الفروع ولم يزل الناس على ذلك قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة ومنزلتها وفق ما تقدم هي بمنزلة الالية التي يتوصل بها الى معرفة الاحكام الشرعية ومن الغلط الجاري الظن بان المقيد في مذهب من المذاهب كائن على خلاف الدليل. فان هذه دعوة عريضة هؤلاء الائمة الاربعة لم يشيدوا فقههم الا على الادلة. لكن الانظار تتبين في مقاديرها ووجوه استخراجها واستنباطها مستقل ومستكثر فلا يظنن احد ان شيئا من هذه المذاهب قصد اصحابه ان يقيدوه على خلاف الدليل وانما يوجد عدم بهاض الدليل الذي ذكروه وهذا مأخذ رد قولهم اما ان يقال ان قولهم الذي قالوه لا دليل عليه فذلك ضرب من الخيال اذ هؤلاء جنب غفير من اذكياء الامة وعلمائها وعقلائها تتابعوا على تقرير اصل ما في باب ما من احكام الحلال الحرام فلا يمكن ان يكون هؤلاء مع ذكائهم وعلمهم وفطنتهم اجتمعوا على مخالفة الدليل. وانما وقع منهم الاخذ بدل غير منتهض في مقابل دليل اخر. فينبغي ان يعلم الانسان ان تقليد الفقه على هذه الصورة هو الواقع ان ذلك لا ينبغي له لا ينبغي ان يفت من عضده في تلقي العلم على الوجه المذكور. واما الجهة الاخرى وهي جهة الاجتماع اتفاق فان اتفاق الائمة الاربعة على قول ما من الجلالة بمكان فان اكثر فقه الامة هو ما قيده الائمة الاربعة ومن تبعهم من اصحابهم. فهم جمهور الامة في الفقه والاحكام. وجمهور امتي لا يستخف به فانهم بمنزلة عظيمة من الدين والعلم والفقه مع كمال الحال واشتهار امرهم في الفضل والنبل حتى غدوا رؤوسا في الامة. فلا يظن ان احد ان ما يروج له من ان الكثرة غير معتد بها كلمة صواب بل هي كلمة انزلت غير منزلتها. والا فما معنى فرحه صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة امته يوم القيامة ثم فرحه بعد صلى الله عليه وسلم هو واصحابه. لما كانت هذه الامة اكثر اهل الجنة. فالكثرة ليست مذمومة على اطلاق وانما تذم الكثرة اذا كانت على خلاف الدليل والحق. اما اذا كانت هذه الكثرة تنشئ علمها وتولد فقهها ابتغاء اصابة الحق فانه من المحال ان يقال ان الكثرة لا عبرة بها ومن الاغلوطات المشهورة قولهم صوت جمهوري لا يخيف المجتهدين. وهذا غلط بل صوت الجمهور يخيف المتقين فان مخالفة الانسان لجمهور الامة ينبغي ان تزجره خوفا ورهبا ان يقول في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه وكم من مسألة يصدر من احد المتكلمين في الفقه اليوم بانها قول ضعيف وتكون قول الائمة الاربعة اتفاقا بينهم ولا ريب ان مثل هذه الكلمة واضحة الغلط. اذ كيف يكون فقه هؤلاء الذين اجمعت الامة على الثناء عليهم وتقديمهم في الحلال والحرام يكون قولا ضعيفا ولكنه يكون خلاف الراجح فنعم فان الله سبحانه وتعالى قسم العلم فبين فقهاء الامة ولم يحصره في الائمة الاربعة وقد يوجد في قول خارج قول الائمة الاربعة ما هو صواب ونعني بقولنا خارج الائمة الاربعة يعني خارج المتقرر من مذاهبهم. واما ان يكون مفقودا من مذاهبهم في الكلية هذا يبعد او يندر بحيث لا تجد مسألة نسبت الى امام معظم لا يمكن ان تجدها من المقالات المنقولة في الفقه عند الحنفي او عند المالكية او عند الشافعية او عند الحنابلة. ثم مما ينبه اليه ان معرفة فقه الائمة الاربعة ليست امرا ميسورا فكثير من الناس يعول على نقل فقه الائمة الاربعة بالرجوع الى كتاب المجموع للذهب او المغني ابن قدامة او التمهيد لابن عبد البر او فتح القدير لابن الهمام وهؤلاء ائمة اربعة مقدمون في المذاهب الاربعة لكن عندما نقلوه قد يخالف ما استقر عليه المذهب. فاذا كان ابن قدامة قد ينقل مذهب احمد على طريقة المتوسطين لا على ما استقر عليه المذهب فكيف بنقله غيره من المذاهب؟ ولكن المرجع في معرفة فقه الائمة الاربعة ان يرجع في كل مذهب الى الكتب استقر عليها عمل فقهاء المذهب. فالحنابلة مثلا صار منتهى فيقوم الى الاقناع والمنتهى ومقيده مختصرا في دليل الطالب وزاد المستقنع. فمن اراد ان يعرف قول الحنابلة رجع الى هذه الكتب. ومن اراد ان يعرف مثلا السادة الشافعية فانه يرجع الى المنهج المنهاج للنووي والمنهج لزكريا الانصاري. ومن اراد ان يعرف مذهب السادة المالكية فانه يرجع الى مذهب خليل ورسالة الدردير. وهلم جراء. فالرجوع الى المقيد في الكتب المتقدمة غلط لان الائمة الاربعة استقر مذهبهم على امر قد يخالف الموجود فيما سلف من كتب اصحابهم وسيأتي مثل من ذلك يطلع منها الشادي للعلم على وجود ذلك وانه مأخذ من مآخذ الفقه يغفل عنه وبعض الناس فينقل قولا منسوبا الى احد الائمة الاربعة لا من الكتب التي استقر عليها مذهبهم. وانما من كتاب متوسط او كتاب متقدم ثم العارفون بهذا المذهب لا يرون هذا مذهبا لامامهم نعم احسن الله اليكم. كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا المسألة الثانية اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل المسألة الثالثة اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة المسألة الرابعة اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها المسألة الخامسة اتفقوا على ان للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة المسألة السادسة اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او اكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو المسألة السابعة اتفقوا على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة المسألة الثامنة اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها المسألة التاسعة اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام المسألة العاشرة اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته ذكر المصنف وفقه الله من مسائل الاتفاق بين الائمة الاربعة عشر مسائل من كتاب الصلاة وسيطرد هذا في بقية كتب العبادات فسيذكر في الزكاة عشرا وفي الصيام عشرا وفي الحج عشرا ومجموع هذه المسائل هو اربعون مسألة واخذ الفقه يكون على ثلاث اخذات فالاخذة الاولى تصور المسائل والعقدة الثانية معرفة دلائلها والاخذة الثالثة الترجيح بين ادلة المختلفين فيها واقوالهم فلا بد ان يقدم المرء اخذه للعلم اولا بتصور مسائل الفقه وكان من مضى يجردون هذه الاخذة فلا يخلطونها بذكر الدليل. وانما تصور المسائل لطالب العلم فيتصور الفقه ولما خلا هذا الامر من نفوس الناس صار تصور المسائل مشوشا فهو يعرف المسألة لكن لا يحقق صورتها وتحقيق صورتها يكون بمعرفة الافراد المندرجة فيها والافراد الخارجة عنها. فان تقييد المسألة على لفظ ما له عند الفقهاء ماخذ معتد به والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم لغة شريفة يراعون فيها مقاصد الشرع في ادراك المطلوب وربما عزلوا عن لفظة الى اقرأ لمقصد ثامن فانهم مثلا تتابعوا على ذكر الصلاة التي تفوت المرء باسم قضاء الفوائت. ولم يقولوا قضاء المتروكات وعللوا ذلك بان حسن الظن بالمسلم يحمل على اعتقاد كون تركه لم يكن متعمدا. وانما فاتته بالغلبة عبروا بالفائت ولم يعبروا بالمتروك. فرعاية الفاظهم وملاحظتها بمعرفة الافراد المندرجة فيها. وما يخرج عنها هو حقيقة تصور المسائل فينبغي ان يكون اخذ الفقه اولا على هذه الجادة بان تتصور مسائل الفقه بمذهب ما ثم تتلو هذه اخذة ثانية تطلع بها الى دلائل تلك المسائل فتعرف دليل المسألة المذكورة واوجه دلالته على تلك المسألة. ثم تتبعها اخذة ثالثة يطلع فيها الاخذ على اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة وادلة كل وكيفية الترجيح فيها. ولا يمكن ان يصل الانسان الى الفقه بغير مدخله. فالذي يأخذ الفقه بالاخذة الثالثة دون وجود الاخذتين المتقدمتين لا يدرك الفقه. وهو الذي بلي الناس فيما يسمى بفقه الدليل. وكل مذهب من المذاهب الاربعة هو من فقه الدليل. والتطلع الى معرفة الراجح امر نسبي فما يكون راجحا عند شيخك لا يكون راجحا عند شيخ اخر. هذا اذا قدر ان مشيخة الفقه يكون فيهم من له قدرة في الترجيح كما كانت للاولين وانما يوجد هذا على وجه الندرة في القرن بعد القرن واكثر من يرجح اليوم فهو واما ان يرجح قولا للنووي من الشافعية او قولا لابي العباس ابن تيمية من الحنابلة او قولا للامير صنعان والشوكاني وهما من فقهاء الزيدية. فالترجيح بهذه الاقوال هو ترجيح باقوال بعض الفقهاء وليس بمستبعد ان يكون ما ذكره من تقدم عنهم ارجح مما ذكروه. فينبغي ان يعرف الانسان ان الراجح امر نسبي يختلف من معلم الى اخر مع فقدان اكثر المعلمين لالة الترجيح. فينبغي ان يكون اكثر اهتمام الطالب في تصور المسائل. ثم معرفة الدلائل ثم اذا كانت له قوة تطلع الى المرتبة الثالثة ومن الغلط في العلم ايضا عكس ذلك بان يبدأ طالب العلم من الدلائل ليتوصل الى المسائل. فان فقه الحلال والحرام والاحكام من الدلائل وعر المأخذ بالنسبة للمتأخرين لفقدان العربية والاصول والة المقاصد منهم فصاروا محتاجين الى اخذ العلم من كتب المسائل من كتب الدلائل فانك اذا قارنت بين تصوير مسألة عن طريق كتب الفقهاء وبين من بعضها عن طريق دلائل الاحكام وجدت البون الشاسع بينهما ووعورة الطريق باستخراج واستنباط المسألة من الدليل. فلو قدر مثلا ان رجلا قرأ ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لآل محمد فانه اذا اراد ان يستنبط فقه المسألة احتاج الى معرفة الصدقة هذه هل هي الزكاة المفروضة فقط او اسم يشمل الزكاة المفروظة والمتطوع بها. ثم يحتاج بعد ثانيا الى معرفة مأخذ معنى لا تحل هل هو للتحريم ام للكراهة؟ ثم يحتاج بعد الى تعيين آل محمد صلى الله عليه وسلم من هم؟ ولكنه اذا اخذها بكتب تأصيل المسائل وتصويرها وجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ويحرم دفع زكاة مفروضة لهاشمي عند الحنابلة مثلا وعند الشافعية الهاشمي ومطلبي. فتصور المسألة يكون سهلا لانه عرف ان الحكم الحرمة ولم يشغب على نفسه بتمييز معنى لا يحل هل هو الحرمة؟ ام الكراهة؟ ثم عرف بعد ان المقصود زكاة فرض ثم عرف بعد ايضا ان المقصود بال محمد هم بنو هاشم عند جماعة من الفقهاء وهم بنو هاشم والمطلب عند جماعة للاخرين. والمقصود ان طالب العلم ينبغي له ان يتحقق بتصوير المسائل. لان من تصور المسائل سهل عليه تركيب عليها ثم سهل عليه بعد ان يستفيد منها في تخريج النوازل على الفروع على الاصول فان من النازلة ما لا تسمع فيه تخريجا صحيحا. فمثلا هناك من النوازل قراءة الخطبة يوم الجمعة من ورقة وهذه نازلة لم تكن في العهود الاولى. فمن اراد ان يحكم عليها يحتاج الى تطلب اصل مشهور عند الفقهاء يخرج عليه هذه المسألة. والذي لا يدري بكلام الفقهاء المقرر في نظائرها لا يخرجها. فالذي يعرف الادلة فقط لا يمكنه ان يولد منها مسألة ثم يخرج هذه المسألة على هذه. لكن من يعرف ان الفقهاء ذكروا جواز القراءة من مصحف في صلاة التطوع كتراويح وغيرها خرج هذه المسألة خرج هذه المسألة عليها وعلى هذا فقس فكثير من المسائل لا يمكن ادراكها الا بتخريجها على المسائل التي تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ورعاية لهذا الاصل وحفظا للمقصود من اقراء هذا الكتاب فاننا سنقتصر على تصوير المسائل المذكورة التي وقع بين الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى الاتفاق عليها. وقد ذكر المصنف عشر مسائل. فالمسألة الاولى قوله اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة اوتيلوا نقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي بالمرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهذه من جملة الكتب التي عنيت اتفاق الائمة الاربعة واثنان منها لم يطبعا بعد وفي هذه المسألة ذكر اتفاقهم انه اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة قتلوا والمقاتل لهم هو الامام او نائبه. ووجه القتال التعذير. واطلاقات الفقهاء رحمهم الله تعالى ترد والى تأصيلاتهم فاطلاق الامر بالمقاتلة يرد الى ما قرروه في كتاب الجهاد. بان القتال موكل الى ولي الامر او من ينيبه عنه فما وجد من اطلاقهم رد على اصولهم. ومن لا يدرك هذا ربما وجد في كلامهم في ابواب الجهاد او الامر بالمعروف النهي عن المنكر اطلاقات يحمل يحملها ما لا تحتمل. فيبادر احدهم باقامة الجهاد او المبادرة بالنهي عن المنكر باليد بناء على كلام متوهم من كلام الفقهاء في اطلاقهم وهم يردونه الى ما قرروه في ابواب اخرى كهذه المسألة فان قولهم رحمهم الله تعالى قوتلوا اي قاتلهم من بيده القتال وهو ولي الامر او نائبه الذي ينيبه فيه ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان المصلي اذا جهر فيما يسن فيه الاسرار او اشر فيما يسن فيه جهر لم تبطل صلاته. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع فالائمة الاربعة متفقون على ان المصلي اذا جهر في صلاة سر كظهر وعصر او اسر فيما يسن فيه الجهر فجر واولتي مغرب وعشاء فان ذلك لا يبطل صلاته. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على ان سرة الرجل ليست عورة ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهذه المسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الصلاة تبعا لكون ستر العورة شرطا من شروط ويذكرون العورة في باب اخر وهو كتاب النكاح فان العورة المبحوث عنها عند الفقهاء يعان احدهما عورة الصلاة والاخر عورة النظر. ولكل مأخذه ومدركه الذي يختلف به عن نظيره انهما اجتماع وافتراق. ومن لا يعي يعمد الى كلامهم في ابواب الصلاة فيجعله بما ينبغي ان يكون محلا لاحكام النظر في النكاح. ومنهم من يعكس ذلك. فلا يستطيع الانسان ان يعي مداركهم الا برد كل مسألة الى بابها اهي من عورة النظر المتعلقة بالصلاة؟ ام من عورة النظر المتعلقة بالنكاح ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. فالائمة الاربعة متفقون على ان رد السلام في الصلاة بالاشارة لا يبطلها. وذكر هذه المسألة ابن هبيرة في الافصاح بقوله اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة والذي استقر عليه مذهب ابي حنيفة كراهة ذلك فما نقله ابن هبيرة هو مذهب متقدم للحنفية ثم المستقر في كتبهم اليوم هو كراهة رد السلام وهي عندهم لا تبطل الصلاة. فصار القدر الموجود من الاتفاق بين الائمة الاربعة هو عدم الابطال للصلاة برد السلام بالاشارة يعني بتحريك اليد لا بالتلفظ برد السلام. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على ان للمصلين قتل الحية والعقرب في الصلاة. ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع. وهم متفقون على ان الاسودين اذا عرض للمرء في صلاته وهما الحية والعقرب فلهما ان يقتله فله ان يقتلهما في صلاته يبني على صلاته ولا يستأنفها من اولها. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على ان المصلي اذا سهى سهوين او افطر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. ونقلا اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع. فالائمة اربعة متفقون على ان المصلي اذا وقع منه سهو وهو ما يعتريه من الذهول فيخفى عنه بسببه ما وقع في صلاته بزيادة او نقص او شك فانه ولو تكرر منه هذا السهو في اكثر من موضع كفاه سجدتان للسهو ولا يحتاج الى تكرير سجود السهو مرتين الا في حق من سجد مع امامه وعليه فوت فمن سجد مع امامه وعليه فوت فان الصحيح انه يسجد مرة ثانية فلو قدر ان احدكم صلى وعليه فوت من صلاته كركعة او اكثر فسجد امامه قبل الصلاة فانه اذا بلغ هذا الموضع من صلاته كسجوده قبل السلام يسجد المصلي مرة ثانية لسهوه. لان السجود الاول زائد في غير محله كما لو تشهد تشهدا اولا معه في ليس في غير محله فانه اذا بلغ محله تشهد تشهدا ثانيا اولا ثم ما بقي عليه تشهد ثالث كمن ادرك مع الامام من صلاة المغرب ركعتان ثم تشهد معه تشهدا هو للامام اخير وله زائد. فاذا بلغ موضعه بعد الركعة الثانية فانه يتشهد التشهد الاول ثم بعد ذلك يتشهد تشهدا ثانيا وهو التشهد الاخير فيكون هذا المصلي قد تشهد ثلاث تشهدات احدهما زائد ووقع في تبعا لامامه والاخران هما حق صلاته وفرضها وكذلك من سجد مع امامه فانه يعيد سجوده لسهوه في موضعه لوقوع الاول زائدا. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله على انه يشترط لسجود التلاوة شروطه الصلاة. ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة وسجود التلاوة هو سجود سببه التلاوة بموافقته لمحل من مواضع السجود المنقولة عند الائمة رحمهم الله تعالى فيسجدوا لموافقته موضع السجود وبلوغه اياه. وهذا السجود له شروط هي عند الائمة الاربعة شروط الصلاة فما ذكروه رحمهم الله تعالى من شروط الصلاة كستر العورة ورفع الحدث وازالة النجاسة واستقبال القبلة هي عندهم ايضا شروط لسجود التلاوة لان سجود التلاوة شاركوا الصلاة في صفة من صفاتها وهو ايقاع السجود فيها فان سجود التلاوة هو من جنس السجود في الصلاة فكأنه بمنزلة الجزء من الكل فالحقوا الجزء باصله الكلي وجعلوا له احكامه ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على ان من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى بالصلاة الصلاة المفروضة واطلاقهم محمول على معهودهم فانهم اذا ذكروا حكما من احكام الصلاة لا يريدون مطلق الصلاة وانما يريدون الصلاة المكتوبة المفروضة في اليوم والليلة ومن هذا قولهم رحمهم الله تعالى في الصلاة بشروطها دخول الوقت. وهم يريدون بذلك الصلاة المكتوبة المؤقتة. لان صلاة النفل منها ما هو مطلق لا وقت له ومنها ما هو مطلق لا وقت له وانما علق بسبب ومنها ما هو له وقت تابع لاصل الصلاة المكتوبة فتتنوع احواله وهم عندما قيدوا شروط الصلاة انما ارادوا بذلك شروط الصلاة المكتوبة فهل عندهم حيث اطلقوها هي عهدية يريدون بها الصلاة المفروضة المفروضة وقل مثل هذا ما يذكرونه في اركان الصلاة وواجبات الصلاة فانهم لا يريدون صلاة مطلقة وانما يريدون صلاة مخصوصة وهي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة. فاتفق الائمة الاربعة على ان من فاتته صلاة مكتوبة ولو كان فوتها عمدا وجب عليه قضاؤها فيجب عليه ان يقضي الصلاة التي فاتته. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على انه يحرم التداوي بالحرام وقد نقل اتفاقهم على هذه المسألة ابو العباس ابن تيمية الحفيد الا انه قال واتفق ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في احد الوجهين على تحريم التداوي بالحرام. والذي استقر عليه مذهب الشافعية حرمة التداوي الحرام فتكون المسألة من المسائل الاتفاقية بين الائمة الاربعة ويكون الاتفاق مستفادا مما نقله ابو العباس ابن تيمية الحفيد مع رعاية ما استقر عليه مذهب الشافعية من ان التداوي بالحرام حرام. وهذا من جنس المسائل التي ذكرت لك بان دام ربما ذكروها على مذهب تقدم للائمة الاول منهم او للمتوسطين ثم استقر المذهب على قول من هذه الاقوال فصار مذهب الشافعي مثلا في هذه المسألة هو حرمة التداوي بالحرام وكان في كتب الشافعية الاوائل القول بان التداوي بالحرام يجوز ومنهم من قيده ببعض المحرمات على خلاف بينهم لكن الذي استقر عليه كما في المقدمة الحضرمية وغيرها ان التداوي في الحرام حرام فصارت هذه المسألة اتفاقية بين الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى فان قال قائل فما مدخل هذه المسألة في كتاب الصلاة فما الجواب ما الجواب احسنت تبعا للجنائز فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مسائل التداوي في كتاب الجنائز. وهذا عند الفقهاء سماه الزركشي بخبايا الزوايا وهي المسائل التي تذكر عند الفقهاء في غير محلها. والمقصود في غير محلها المتبادل منها. فانه ربما سمع انسان مسألة من كلام الفقهاء ثم جهل موضعها ولكنه لو عانى الفقه واخذه على الوجه الاتم في تصور مسائله مواضع هذه المسائل. فمثلا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون تحلية المصحف بالذهب وغيره في الصلاة تبعا للكلام في ستر العورة باللباس وما يلفس يلبس به ثم استطردوا حتى ذكروا ذلك في هذا الموضع ويذكرون احكام الهجرة في كتاب الجهاد وكل مذهب فيه من هذا الجنس مما سماه الزركشي خبايا الزوايا وصنف فيه كتابا مفردا ولاجل هذا تأتي اهمية قراءة كتب فروع الفقهاء لمعرفة مواضع المسائل منها ليسهل الوصول اليها وتصوروها وهذا مأخذ ادراج هذه المسألة في الكتاب ليتصور متلقي الفقه ان من مسائل الفقه ما يوجد في غير مظنته مما جعله الفقهاء محلا له ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي قوله اتفقوا على ان الميت يوجه للقبلة اذا تيقن موته قال اتفاقهم عليها ابن غبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان الميت اذا مات وتحقق موته وجه للقبلة. نعم احسن الله اليكم كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي اي واحمد على وجوب الزكاة في اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض المسألة الثانية اتفقوا على ان اول النصاب في الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين ابنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وعلى ان اول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبييع وفي اربعين مسنة وعلى ان اول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة الى مئة الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت اربع مئة ففيهما ففيها اربع شياه ثم في كل مئة شاة المسألة الثالثة اتفقوا على ان نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق المسألة الرابعة اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة. اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة المسألة السادسة اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن المسألة السابعة اتفقوا على ان في الركاز الخمس المسألة الثامنة اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين المسألة التاسعة اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما المسألة العاشرة اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل اخرى من كتاب الزكاة مما اتفق عليه الائمة الاربعة وابتدأها ببيان الاصناف التي تجب فيها الزكاة ناقلا اتفاق الائمة الاربعة على وجوب الزكاة في اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام والاثمان وعروض التجارة والخارج من الارض ونقل اجماعهم على ذلك ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الاعيان وهي التي يسميها الفقهاء الاموال المعينة. فاذا اطلقوا ذكرى الزكاة فانهم يريدون بذلك الزكاة المتعلقة بالاموال المعينة. وهي عندهم اربعة اصناف سائمة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام الابل والبقر والغنم سائمتها يعني ما يرعى منها وثانيها الاثمان وهما النقدان من الذهب والفضة وثالثهما وثالثها عروض التجارة وهو ما اعد للتجارة بقصد الربح. ورابعها الخارج من الارض وهما خرج ناضا من الارض من نبات او معدن او ركاز على ما ذكروه عندهم رحمهم الله تعالى. نعم ثم ذكر المسألة الثانية وهي بيان مقادير الانصبة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في بهائم الانعام وقد ذكر اتفاقهم على هذا التقدير القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة وهو كتاب لم يطبع بعد ايضا. وهذا الاتفاق بين واقع في تقدير نصاب كل واحد مذكور منها على هذا الترتيب ان اول نصاب في الابل خمس وفيها شاة وفيها عشر شهاتان الى اخر ما ذكر. ويوجد بينهم خلاف يسير في تقدير اسنان ما يخرج من الزكاة وربما في تقليل سن الحقة او الجذعة لكنهم متفقون على ان المقدرة في ما يذكر معها هو وجدعة او حقة فالاتفاق بينهم في تقدير عمرها لا في تعيينها دون غيرها مما تخرج فيه مما يخرج في الزكاة. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاق الفقهاء على ان نصاب الحبوب والثمار وهي مما يخرج من الارض خمسة اوسط. وعبروا رحمهم الله تعالى بخمسة الاوسق ورودها في الحديث النبوي دون غيرها. ثم قدروا تلك الاوسق الخمسة بثلاثمائة صاع نبوي. لان كل ستون صاعا نبويا. فاذا اخذ مضروب ذلك بلغ ثلاث مئة صاع نبوي. والصاع النبوي تقدير للكيل قيد بما كان عليه قدر الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما يوجد اليوم من الصاع بايدي الناس فيه ما هو واقل منه وفيه ما هو اكثر منه كما هو مبين في الكتب المصنفة في مقادير المكاييل والموازين ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهبي والفضة دون سائر الجواهر اللؤلؤ وغيره ونقلا اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في الاطلاع وهؤلاء هم الذين نقلوا اتفاقهم بالمسألة الفائتة فالائمة الاربعة متفقون على ان الزكاة واجبة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر التي يعدها الناس من دخراتهم المعظمة منها كاللؤلؤ والعنبر وغيره. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة. فالائمة الاربعة متفقون على هذا ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وهم متفقون على ان الزكاة تجب في عروض التجارة وعروض التجارة كما تقدم ما اعد للبيع بقصد الربح وتقدير ذلك هو الوارد في قوله اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة. فقيمة عروض التجارة معدولة الوارد بالذهب والفضة والمنقول في الذهب بلوغه عشرين مثقالا وفي الفضة مئتا درهم فاذا بلغ نصاب عروض التجارة هذا المبلغ من هذا او ذاك وفق ما ال اليه تقديره بالجرام اليوم لفقدان المثقال والدرهم في المعاملة بين الناس ومصير وحدة الوزن في النقدي الجرام فان الحكومة اليه في تعيين النصاب وتفضيل الجرام يختلف من بلد الى بلد كما ان قيمته تختلف من زمن الى زمن فربما صار في زمن ذا قيمة كم معينة وربما كان بعد مديدة يسيرة منها ذا قيمة اخرى فتقدير ما يكون من الزكاة في كل مدة بحسب ما قيمة النقدين في ذلك الزمان والبلد. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وذكر بعض هؤلاء خلافا للشافعي الا ان الشافعي المذكور مما طوي واستقر مذهبه على موافقة الائمة الثلاثة الاخرين في ان المعدن وهو ما يستخرج من الارض من ذهب وفضة وغير ذلك من ما يستخرج من باطن الارض ان فيه الزكاة دون اشتراط الحول بل اذا اخرج منها وجبت فيه الزكاة. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على ان في الركاز الخمس. والركاز هو ودفن الجاهلية اي ما يكون من الكنوز مدفونا في الارض. وغالبه ما يكون في زمن الجاهلية فنسب اليها ومعنى قالت يعني اقر في الارض ثم اخرج منها وقد ذكر اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة الا انه ذكر خلافا للشافعي ومالك رحمهم الله تعالى وابي ايضا والذي استقرت عليه مذاهب هؤلاء هو الاتفاق على ان في الركاز الخمس الا ابا حنيفة في دار الحرب بخاصة فانه رأى انه لا خمس فيه بل يكون كله لواجده. فابو حنيفة في حال خاصة وهي دار الحرب يرى ان ما يؤخذ حينئذ من الركاز فهو من جنس الفئ عنده يكون لواجده. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم او يومين. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البارسي في اجماع الاربعة والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر وتعجيل الشيء تقديمه قبل وقته. والزكاة مما جوز الفقهاء رحمهم الله تعالى تعجيلها في بعض المواضع قبل وقتها. ومنها تعجيل زكاة الفطر قبل وقتها وهو فيوم العيد فانها تجب بليلته الى ان تقدم بيوم او يومين. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين ميت ونحوهما ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع وغلط الجكلي في سلم قلاع فجعل اتفاقهم على جواز اخراج الزكاة في بناء مسجد او تكفين ميت والمقيد في كتب المذاهب الاربعة عدم الجواز وكانه نقل المسألة غلطا من نسخة من كتاب الميزان للشعراني ثم تبعه في هذه النسخة التي على وجه الغلط وهذا ينبهك الى ان كتب الفروع لابد من مقابلة بعضها ببعض حتى لا يقع ناقل المسألة في الغلط في نقلها فينقلها على وجه خلاف على وجه خلاف المتقرر عند مذهب ما فلا تكتفي بكتاب واحد بل لا بد من معارضته بكتاب اخر وثان لمعرفة ان المذكور فيه هو على الصواب واحتيج من ثم الى الكتب المصححة في كتب الفقهاء خاصة لان بعض الكتب ربما قيدت فيها المسألة على خلاف مذهب اهلها وهذا موجود اليوم في كثير من كتب المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. مما يدعو الانسان الى الحرص على تقي القديمة العتيقة التي صححها العلماء من افاضل اهل مصر والشام ونجد في كل مذهب فيعتني بتلك الكتب المضبوطة واما كتب مزخرفة التي صارت تطبع طبعا جميلة لكتب الفقهاء رحمهم الله تعالى فالغلط فيها في نص عبارة مذهب ما او في ضبط لفظة عندهم كثير لان اكثر المشتغلين بالتحقيق اليوم ليست لهم مكنة كما كان للاوائل في ظبط الالفاظ ومعرفة مآخذها بل ان المتقدمين كانوا يراعون وضع الفاصلة في تقييد المسألة الفقهية فيفرقون في الفاصلة بين متعلق كلمة واخرى. واما اليوم فربما وجدت الفاصلة حقيقة بما قاله النحال لا محل لها من الاعراب. فهي لا لا محل لها من الفقه وينتج من هذا الغلط في تصور الفقه ومثله موجودة في من عرف كتب المذاهب المقيدة المنشورة باخرة ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم وهي قوله اتفقوا على تحريم دفع الزكاة الى بني هاشم ونقل اتفاق عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وقيدها ابن هبيرة بما ينبغي ان تقيد به. وهو ان اتفاقهم هذا متعلق بالزكاة مفروضة وترك البقية تقييدها بذلك لانها المعهود عندهم. فاذا اطلق ذكر الزكاة انصرف الى النعود عندهم وهي الزكاة المفروظة دون الزكاة المتطوع بها نعم احسن الله اليكم كتاب الصيام وفيه عشر مسائل المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك وشافعي احمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين المسألة الثانية اتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر المسألة الثالثة اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنبا المسألة الرابعة اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القظاء المسألة الخامسة اتفقوا على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة فمسألة السادسة اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة بغير عذر المسألة السابعة اتفقوا على ان من فاته شيء من رمظان فمات قبل امكان قظائه فلا تدارك له ولا اثم عليه المسألة الثامنة اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس المسألة التاسعة اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت المسألة العاشرة اتفقوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد ذكر المصنف وفقه الله هنا ايضا جملة اخرى من مسائل الاحكام المتعلقة بكتاب الصيام فذكر عشر مسائل اتفق الائمة الاربعة عليها في الصيام. فالمسألة الاولى اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال او بكمال شعبان ثلاثين. ونقل اتفاقهم عليه ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فيجب صوم رمضان عند الائمة الاربعة اتفاقا باحد امرين اولهما رؤية الهلال ليلا لا نهارا فلو رؤي قبل غروب الشمس لم يجب الصيام به وتأنيهما بكمال شعبان ثلاثين يوما لان عدة الشهر تنتهي الى ثلاثين ولا تزيد عليه فاذا بلغ شعبان ثلاثين يوما وجب صيام ما بعده وكان اول رمضان ثم ذكر المسألة الثانية في قوله اتفقوا على انه كبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم قلاع وابن عقيل البالسي في كتاب اجماع الاربعة وعبارته ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سري ما معنى هذا قال ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج يعني تنجيم مخصوص يعني بعض الناس يقول كيف ابن سريج يتبع المنجمين التنجيم هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير او التأثير والاول عند الجمهور جائز وانعقد الاتفاق باخرة عند المسلمين جواز النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير. يعني بحركات الاهوية والجهات وما يترتب عليها من الاحكام في القبلة وغيرها. فمراد الفقهاء عندما ذكروا مذهب ابن سريج وهو اول القائلين بالركون الى حساب الحسابين من الفلكيين لما قالوا لا عبرة بقول المنجمين لا يريدون من يأخذ بالتنجيم في علم التأثير وانما مرادهم من ينظر في النجوم في علم التسيير هو المعروف بعلم الفلك. فالائمة الاربعة متفقون على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب. والمنازل الفلكية في ثبوت الشهر وانما تؤخذ وانما يؤخذ ثبوت الشهر بالعلامتين المتقدمتين. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من اصبح جنود ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجثني في سلم الاطلاع الائمة الاربعة متفقون على ان من اصبح جنبا من ليل ثم صام صح منه الصيام ويستحب له الاغتسال قبل الفجر. فان اخر اغتساله بعد الفجر صح صيامه وكره ذلك ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان من اكل وهو يظن غروب الشمس او عدم طلوع الفجر ثم بلغ خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء واتفاقهم نقله المقدمون وهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكلي في سلم الاطلاع بالاضافة الى ابن عقيل البالسي بكتاب اجماع الائمة الاربعة. فالائمة الاربعة متفقون على ان من اكل في نهار رمضان ظانا غروب الشمس. وان وقت الفطر حل ودخل. ثم بان له بقاء النهار او انه اكل من الليل يظن عدم طلوع الفجر وان الليل لا زال باقيا ثم بال خلاف ما ظنه فانه يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على ان من وطأ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير اثم وبطل صومه ولزمه الامساك وعليه كفارة مغلظة. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح. والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة الاربعة متفقون على ان من وطئ وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره ولو قضاء فلو انه وطئ في غير في نهار رمضان ولو في قضاء رمضان فان الكفارة تتعلق بنهار رمضان حال كونه صائما فاذا وطئ في فرج اصلي قبل او دبر عامدا من غير عذر فانه يترتب على ذلك اربعة احدها الاثم وهو استحقاق جزاء المعصية وثانيها بطلان صومه ذلك اليوم وثالثها لزوم الامساك عليه بقية يومه فلو قدر انه اتى اهله وجه النهار بقي عليه لزمه ان يمسك بقيته ورابعها وجوب القضاء عليه فيقضيه في عدة اخرى بعد رمضان يوما واحدا وعليه بعد الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وسميت بالمغلظة لانها مبنية على هذا الوجه من تقديم العتق. فان العتق ثقيل بتعلقه بالمال والنفوس يثقل عليها المال فربما سهل على النفس ما يتعلق بحظها كترك المطعم والمشرب لكن ما يتعلق باخراج المال منها ثقيلا ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الامساك والقضاء على من تعمد الفطرة لغير عذر قال اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في ربع والجفني في سلم الاطلاع. وخصها بعضهم بالاكل والشرب. دون غيره. وانما خرج ذكر الاكل والشرب مخرج الغالب لان اكثر من يتعمد الفطر في رمضان هو يكون باكل وشرب. وان وقع في غيره وان وقع بغيره فانه لاحق به فمن اكل او شرب او وقع في شيء من المفطرات وجب عليه ان يمسك بقية يومه ووجب عليه ايضا ان يقضي ذلك اليوم مع تحقق الاثم بترتب جزاء المعصية عليه. ثم ذكر المسألة السابعة اتى بقوله اتفقوا على ان من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان قضائه فلا تدارك له ولا اثم عليه. ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجثني في سلم الاطلاع. الائمة الاربعة متفقون على ان من فاته شيء من رمضان افطر فيه لعذر كمرضه او سفره فمات قبل امكان قضائه كمن مات في مرضه او في سفره فلا تدارك له. فلا يترتب عليه لزوم احد من لزوم القضاء على احد من اوليائه ولا اثم عليه فيما فعل لانه افطر على وجه مأذون به شرعا ولم يتمكن من سعة من الوقت يقضي فيها ما عليه من رمضان فعند ذلك لا اثم عليه ولا تدار على احد بعده فيما فاته من صيامه. ثم ذكر المسألة الثامنة لقوله اتفقوا على استحباب الصوم يومي الاثنين والخميس ونقل اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد. والاتفاق للاربعة مستفاد من اطلاق ابن رشد للاتفاق فانه ذكر انها من المسائل المتفق عليها ولم يبين المتفقين لكن الذي درج عليه ابن رشد هو رعاية اتفاق الاربعة وان قل في مواضع ملاحظته لمذهب الامام احمد لكن المأخوذ عنده بالرعاية هو مذهب الائمة الاربعة. كما ان ملحوظة عند ابن هبيرة في الافصاح هو اتفاق الائمة الاربعة. فمن الغلط الواقع ما ينقله بعض الناس اجماعا. ويرده الى كتابي الافصاح ابن هبيرة وكتاب بداية المجتهد لابن رشد. فان هذين الرجلين لم يعتنيا في كتابيهما بنقل الاجماع الا ان نص على انه اجماع وخاصة ابن رشد واما ان خرج من التنصيص عن ذلك فانه اتفاق للائمة الاربعة فقط وفرق بين المسألة التي يتفق عليها الائمة الاربعة فقط والمسألة التي ينعقد عليها الاجماع والمسألة التاسعة ذكرها بقوله اتفقوا على ان الاعتكاف مستحب في كل وقت ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع فالائمة اربع متفقون على ان الاعتكاف وهو لزوم بقعة من المسجد تقربا الى الله مستحب في كل وقت من رمضان وغيره من ليل او نهار. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل الفارسي في كتاب اجماع الائمة الاربعة فالائمة الاربعة متفقون على ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد فلو انه لزم بقعة على وجه القربة لله عز وجل في في بيته او في طريق لم يكن اتيا بالاعتكاف المأمور به شرعا على وجه الاستحباب. نعم احسن الله اليكم. كتاب الحج وفيه عشر مسائل. المسألة الاولى اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك وشافعي احمد على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف المسألة الثانية اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى المسألة الثالثة اتفقوا على ان المحرم ان اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالافراد المسألة الرابعة اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم المسألة الخامسة اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير حرام المسألة سادسة اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد. وان قتله ناسيا او جاهلا المسألة الثامنة اتفقوا على ان ازالة ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية المسألة التاسعة اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه المسألة العاشرة اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها عرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي اخر المسائل الاربعين ختم المصنف بذكر زمرة من المسائل عدتها عشر تتعلق باحكام كتاب الحج. المسألة الاولى منها نقله الاتفاق بين الائمة الاربعة على ان المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ونقل اتفاقهم بهذه العبارة ابن هبيرة في الافصاح والجكني في سلم الاطلاع. ونقلها ابن قيل البالسي في اجماع الائمة الاربعة والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع بقوله اتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم وهاتان عبارتان مشهورتان للفقهاء فالعبارة الاولى وقعت على التفصيل اتباعا للمنقول في الحديث النبوي فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما لا يلبسه المحرم عد هؤلاء المذكورات من القمص والعمايم والسراويلات والبرانس والخفاف كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. ثمان الفقهاء رحمهم الله تعالى جاءوا بعبارة وافية للمقصود فذكروا لبس المخيط عوض هؤلاء المذكورات ومرادهم بلبس المخيط ما فصل على مقدار العضو واقدم من اثر عنه هذه الكلمة هو ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى احد فقهاء اهل الكوفة ممن تلقى علمه عن اصحاب ابن مسعود كالاسود ابن يزيد وعلقمة ومسروق ابن الاجدع وغيرهم رحمهم الله تعالى فمما يندرج في اسم المخيط عندهم القمص وهو ما يلبس على اعلى البدن مفصلا. اما ان كان غير مفصل سمي رداء فالفرق بين الرداء والقميص ان الرداء يلقى القاء دون تفصيل. واما القميص فانه يفصل على صورة البدن ومنه الثياب المعروفة اليوم فان الثياب التي يلبسها اليوم هي قمص ممتدة فان القميص كان فيما سلف ثم صار ممتدا مما سمي اليوم باسم الثوب. والثوب يشمل هذا المعنى وغيره. ومنها العمائم وهي ما يلف على الرؤوس ومنها السراويلات وهو ما يلبس على اسفل البدن في الرجلين وهو جمع سراويل ومنها وهو ما يغطي الرأس متصلا بالقميص. فغطاء الرأس المتصل بالقميص يسمى هذا اللباس كله برانس والخفاف ما غطيت به الرجلان والاصل عندهم ان الخفاف تكون من جلد ثم جعل لها حكم غيرها مما كان من جورب من قماش ونحوه مما سمي الجورب وغيره. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على ان من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج مرة اخرى فالائمة الاربعة متفقون على ان من حج قبل بلوغه ثم بلغ من الصبيان او كان عبدا مملوكا ثم عتق فانه يحج مرة اخرى. وتكون حجة الفاضل هي الحجة التالية واما الاولى فانها وقعت نفلا. ونقل اتفاق الائمة الاربعة على هذه المسألة ابن هبيرة بالافصاح والقليوبي في والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع الا انهم خصوها بذكر الصبي دون ذكر العبد واستفيد اتفاق الائمة الاربعة على ان من حج وهو رقيق ثم عتق انه يجب عليه ان يحج مرة اخرى من الاجماع الذي نقله ابن المنذر بكتابه والترمذي في الجامع وهنا مسألة تدل على فهم الفقهاء رحمهم الله تعالى وهي تتابع نقلة الاتفاق منهم على تعيين الصبي دون ذكر العبد المملوك فلماذا نقلت الاتفاق ممن سمينا كابن هبيرة والقليوبي والبيومي والجكني نقلوا اتفاق الائمة الاربعة في ولم ينقلوه في العبد مع ان مسألة العبد مجمع عليها فما الجواب اللي هو المملوك لا كثير من ملوك كثير عندهم ليس قليلا نعم هو لكنهم ما قصدوا الاحتجاج لكنهم قصدوا نقل مذهب الائمة الاربعة في الاتفاق. فيلزمهم ذكر هذه المسألة لان هذا اتفاق للائمة الاربعة ضمن في الاجماع لا هم نقلوا في كتبهم مسائل اتفاقية للاربعة ومسائل اجماعية. يعني اذا قلنا ان الفقهاء مجمعون ان درج فيهم الائمة الاربعة فلو ان المصنفين في اتفاق الائمة الاربعة نصوا على اتفاق الائمة الاربعة كان صحيحا لان الاجماع اتفاق هؤلاء وزيادة عليهم من بقية الائمة والجواب عن ذلك ان الشبهة في الصبي اقوى فاحتيج للتنصيص عليها. لان الصبي قد يستقل بنفسه فيكون له مال خاص كمن ورث مالا من ابائه فتأثر فيه. فلو حج مع وجود المال وهو من المحتاج اليها في الحج في جملة الاستطاعة. مع ذلك يحتاج الى ان يحج مرة اخرى بعد بلوغه. بخلاف العبد فان الشبهة قليلة لان العبد لا يملك شيئا وهو مملوك لغيره فنبهوا بالاعلى على الادنى. ثم ذكر مسألة الثامنة في قوله اتفقوا على ان المحرم اذا اعتمر وحج في سفرتين او اعتمر قبل اشهر الحج فالافراد افضل ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابو العباس ابن تيمية الحفيد فالائمة اربعة متفقون على ان المحرم ان افرد العمرة في سفرة ثم اراد افراد الحج في سفرة ثانية فان الافضل له ان يفرد وما معنى افرادها في سفرة ما معنى افراد العمرة في سفرة؟ والحج في سفرة يعني تصويرا لكم لو ان انسانا من اهل الكويت ذهب الى مكة فاعتمر في اشهر الحج ثم بعد ذلك رجع الى الكويت ذهب الى الحج في وقته اهو المفرد للحج في سفر العمرة في سفرة والحج في سفرة؟ ام هو رجل اخر من اهل الكويت خرج من الكويت الى مكة فاعتمر في اشهر الحج ثم خرج من مكة الى ابها ثم رجع في وقت الحج اليها. ايهم الذي افردها في سفرة لان شرط السفرة ان يخرج من بلده ثم يرجع اليها. هذه الثفرة ان يخرج من بلده ثم يرجع اليها. فان خرج من بلده الى بلد اخر فبلد فبلد اخر فانه لا يزال في سفر. ولهذا لا يشرع دعاء السفر الا عند الخروج من البلد. الذي هو مستقر الانسان. فلو دخل عدة بلدان في سفر ذلك فان هذا سفر واحد تشمله احكامه فلا يشرع ان يأتي بدعاء السفر لو قدر انه خرج من الكويت جاء بالدعاء ثم ذهب الى السعودية ثم خرج من السعودية الى مصر ومن مصر الى المغرب فانه لا يزال في سفره الاول وتتبعه احكامه ثم ذكر ايضا ان من جنس من يكون الافراد افضل له من اعتمر قبل اشهر الحج. فاذا اعتمر المرء قبل اشهر الحج وهي ايش شوال وذو القعدة وقولان للفقهاء احدهما عشر ذي الحجة والاخر ان ذي الحجة كامل وهو اصح القولين واختاره ابن عمر رضي الله عنه خلافا لابن عباس والدليل ينصره كما بين في غير هذا الموضع فاشهر الحج ثلاثة لان الجمع لا يتحقق الا بذلك فمن كان كذلك فالافراد افضل فلو قدر ان انسانا اعتمر قبل اشهر الحج فاذا دخلت اشهر الحج ولو كان باقيا في مكة فالافضل له ان يفرد الحج. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على ان المواقيت المكانية المعينة تكون لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البالي في في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان المواقيت المكانية المقدمة لاهل الجهاد كلها تكون لاهلها. يعني من قدروا له. ولمن مر عليها من غيرهم فلو قدر ان رجلا من غير اهل هذا الميقات مر عليه فانه يحرم منه. وجمع هذه المواقيت ببيان اماكنها بيتان شهيران. قال قائلهما عرق العراق يلملم اليمن عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني وذو الحليفة يحرم المدني وجحة الشام ان مررت بها وجحفة الشام ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبن ولاهل نجد قالوا فاستبني فهدان البيتان جمع الجهات المؤقتة من المكانية مع بيان اهلها فذات عرق لاهل العراق ويلبلم لاهل اليمن وذو الحليفة لاهل المدينة لاهل الشام وقرن وهو السيل لاهل نجد. فمن مر على هذه المواقيت من اهل تلك الجهات فانه يحرم منها وكذلك من مر عليها من غير اهلها فانه يحرم منها. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على ان من بلغ ميقاتا نريد للنسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع هو البيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على ان من بلغ ميقاتا مريدا النسك يعني قاصدا له ومتى يكون الانسان مريدا النسك ايش متى يكون مريدا له؟ النسك عمرة واحد لكن متى يكون مريد له اذا نواه ليش مو بعد الميقات طيب طيب الان افرض انت طلعت من الكويت قالوا وين رايح يا فلان؟ قال قلت انا رايح ايش عمرة انت تريد المسك الغير ان تريد النسك ولا غير من يريد النسك؟ حينئذ طيب هذا يقال لك كلامك الاول نقول ان ارادة النسخ التي يقصدها الفقهاء هي الارادة الخاصة فان ارادة النسك نوعان احدهما ارادة عامة وهي التي توجد توجد في قلب صاحبها محركة له للخروج الى النسك. وهي التي توجد في قلب صاحبها محركة له للخروج الى النسك والثاني النية الخاصة وهي التي توجد في قلب صاحبها عند المرور بالميقات عند المرور بالميقات فلو قدر ان انسانا خرج من الكويت ثم لما بلغ الى القصيم وهو مريد للنسك رجع بعد ذلك ورفض نسكه فانه لا اثم عليه وقد خرج من ذلك لانه لم يقصد النية الخاصة ولو قدر انه خرج من القصيم ثم ذهب الى المدينة ثم احرم من ذي الحليفة فلما جاوز ذا الحليفة فهل له ان يرفض النسك؟ ليس له ان يرفض النسك لانه قد دخل في نيته الخاصة. فالفقهاء يقصدون بارادة النسك يعني النية خاصة التي تقارن التلبس به عند بلوغ الميقات. فاتفقوا على ان من بلغ ميقاتا من المواقيت المكانية المتقدمة حال كونه مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير احرام فيجب عليه ان يحرم ويدخل في نسكه وعلم بهذا ان من لم يرد النسك فهو محل نزاع عنده ان من لم يرد النسك فهو محل نزاع عندهم هل يتجاوز الميقات بغير احرام ام لا يتجاوزه قولان عند الائمة الاربعة صحهما ان من لم يرد النسر جاز له ان يتجاوزه من غير احرام. كم يريد تجارة او زيارة او صلاة او غيرها ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على وجوب الدم عن المتمتع والخادم ان لم يكونا من حاضر المسجد الحرام ونقل اتفاقهم البيومي في المربع فائمة الاربعة متفقون على وجوب الهدي على المتمتع والقادم ممن حج متمتعا او قارنا اي بين الحج والعمرة سواء حل احرامه بينهما كما هو حال المتمتع او لم يحل احرامه كحال القارن الا اه الا ان يكون من حاضر المسجد الحرام يعني من اهل المسجد الحرام فانه لا يجب عليه دم الهدي. فان قال قائلا قائل ما موجب الدم على القارن والله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فذكر ولم يذكر القارئ فما الجواب طيب كيف مو في اصطلاح العرب العرب لا تعرف عمرة مع حج وانما في الحقيقة الشرعية الجواب كما قال الاخ ان اسم التمتع شرعا يطلق على الجامع بين الحج والعمرة ولو حل بينهما. لان العرب لم تكن تعرف الجمع بينهما فكانت العرب تفرد الحج وتفرد العمرة ولا تجمع بينهما. وجاءت الحقيقة الشرعية على خلاف ذلك من الجمع بين الحج والعمرة سمي هذا شرعا تمتعا سمي هذا شرعا تمتع فاذا احرم الانسان بالعمرة ثم جاء بالحج سواء حل بينهما احرامه كحال المتمتع او بقي على احرامه كحال القارئ سمي ذلك تمتعا ووجب عليه الدم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على وجوب الفدية بقتل الصيد. وان قتله ناسيا او جاهلا ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اجماع الاربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالائمة الاربعة متفقون على وجوب الفدية في قتل الصيد ولو قتله على غير عمد كي يقتله ناسيا او جاهلا. والصيد الذي اراده الفقهاء هو الصيد البري وتركوا تقييده تبعا ليش تركوا؟ ليش ما قالوا في قتل الصيد البري معهود في الخطاب الشرعي لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. والعرب انما كان صيدها البر منهم من يصيد من البحر فلاجل غلبته عليهم حتى صار معهودا شرعيا ولغويا عندهم استغني عن تقييده وصار هو المعهود في الذكر في القرآن والسنة وفي كلام العرب. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على ان ازالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. فالائمة الاربعة متفقون على ان من ازال شعر بدنه من ازال شعر رأسه بالحلق لانه الوارد في القرآن ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع وابن عقيل البارسي في اجماع الائمة الاربعة والجكني في سلم الاطلاع. فحكم بقية الشعر عندهم كحكم الراس المنصوص عليه عندهم ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله اتفقوا على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه. فالائمة الاربعة متفقون كما نقله البيومي في المربع على ان من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التشريق فلا اثم عليه. والتعجل محله ايام التشريق تعجل محله ايام التشريق فاذا ظن الانسان ان التعجل هو العاشر والحادي عشر فظنه ماشي صوبهم غلط قلق غلط الانسان ياخذ العاشر والحادي عشر ام العاشر العاشر والحادي عشر والثاني عشر مع التخيير في الثالث عشر ايهما مع التخيير في الثالث عشر فالتخيير اما بالانتهاء الى الثاني عشر او بالحاق الثالث عشر به. فالتخيير في ايام التشقيق دون يوم العيد تعجل في يوم يعني في يومين من ايام التشريق لا بعد العيد مع هذين اليومين بان يعد الانسان العاشر والحادي عشر ثم يخرج فمن تعجل فخرج من منى بعد رميه في ثاني ايام التسيير فلا اثم عليه لاكتمال نسكه واذا اخره فلا عليه ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله اتفقوا على انه لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجاء والعجفاء التي لا لا تلقي ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الافصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. وغالب من ذكرها انما ذكر اورا والمرض تنبيها بالاعلى على الادنى. اما ابن هبيرة فانه ذكرها بوصف ما جاء في الحديث النبوي المروي عند مسلم وغيره وقوله في العجفاء التي لا تنقي يعني التي ذهبت قوتها فلا قوة لها بل هي هزيلة ضعيفة لا قوة لها هذا مقصود ما ينبغي بيانه من تصوير المسائل المذكورة في كتاب الاربعين والمراد من اقرأها اطلع المتشوق الى فقه الائمة الاربعة على جملة من المسائل المتفق عليها بينهم في ابواب العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج. ليعلم طالب العلم ان فقه الائمة الاربعة فقه مقدم ينبغي ان يلحظ بالعناية والرعاية مستفادا من الكتب التي اعتنت بتقييده ومنها جملة مما ذكرناه في متان التعليقات على هذا الكتاب مع الانباه الى وجوب ملاحظة ما استقرت عليه مذاهب الائمة الاربعة في الاقوال الفقهية فاذا اراد امرئ ان يعرف قول الحنفية فيرجع الى الكتب المصنفة التي استقروا عليها. واذا اراد كذلك في المالكية فانه الى ذلك ولاجل هذا عظمت العناية بما يسمى بالمداخل الى المذاهب. فانه بحمد الله صنف فقهاء كل مذهب من المتأخرين كتبا اسم المدخل الى مذهب ابي حنيفة والمدخل الى مذهب الامام مالك والمدخل الى مذهب الامام الشافعي والمدخل الى مذهب الامام احمد. فينبغي ان يعتني طالب العلم بقراءة هذه الكتب وتفهمها على وجه التمام لتكون الة له في فقه مذاهب الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى هذا اخر التقرير على هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين