السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على به ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. اما بعد فهذا شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج جمل العلم في سنته الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف في دولته الاولى دولة الكويت وهو كتاب الطرفة السنية من القواعد الفقهية لمعد البرنامج صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحمده حق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله به محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه. مرادي ان تكون ذوق الحلاوة. ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فيها جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها. كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية. بصياغة سالمة من الاختلال. موافقة دليل الدال نفع الله بها من شاء من عباده. واسأله الا يحرمنا مزيد فضله بين المصنف وفقه الله ان هذه الاجوزة تحفة مستطرفة اي مستملحة في علم قواعد الفقه اريد منها ان تكون ذوق الحلاوة اي مبتدأها فان المرء اذا ذاق حلاوة علم تطلع الى بقيته وهي مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية فهي في هذا الفن بمنزلة البيقونية في علم مصطلح الحديث. او تحفة الاطفال في علم التجويد وتظمنت جملة من المقاصد عز وجودها في اخواتها من نظائرها من المنظومات في هذا الفن كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا وبيان مصادرها المستجلبة منها مع ذكر غايتها. وخمسها الكلية بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال كما سيأتي في محله باذن الله. فنسأله سبحانه تعالى ان ينفع بها من شاء من عباده والا يحرمنا مزيد فضله وامداده. نعم ما الصلاة مثلا من مجلى. على النبي سيد الانام واله وصحبه الكرام بعد ذي ارجوزة القواعد نظمندنت فلا تكن بقاعدي هي الاساس للبناء لدى العرب. وحدها صناعة لمن طلب. قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية. ذكر الناظم بعد ديباجة كتابه المستفتحة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الارجوزة في فن القواعد والفه عهدية يراد بها القواعد الفقهية وتقدم ان الارجوزة مفعولة من الرجز. وهو احد ابو حور الشعر المعروفة والى ضابطه اشار الهاشمي بقوله فالرجز البادي لنا ثناؤه مستفعلا ستا ترى اجزاؤه ثم حرض متلقيها على الوثوب اليها باستخراج معانيها وتفهم ما فيها. اذ قال نظمندنت اي قربت فلا تكن اي قاعد عن ادراك ذلك. ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا. فقال هي الاساس للبناء لدى عرب فحدها في اللسان العربي هو الاساس ومنه قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يعني يرفع اساسات البيت واما حدها الاصطلاحي فأشار اليه بقوله وحدها صناعة لمن طاب. والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي اي وكان القدماء يعبرون عنه بذلك كما ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب. لان العلم صناعة من الصناعات وهو العقل وهذا الحد الاصطلاحي ذكره بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية. فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة وتقدم ان القضية عند علماء العقليات بمنزلة الخبر عند علماء اللغويات كما قال الاخضري في السلم المنورة ما احتمل الصداقة لذاته جرى لديهم قضية وخبرا. فالمحتمل للصدق او الكذب يسمى قضية وخبرا. وهذه القضية موصوفة بالكلية. اي باحاطتها بافراد كثيرة وتخلف فرد او اكثر لا يقدح في الكلية كما اشار اليه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات فما يرد من الاستثناءات المتعلقة بالقواعد لا يقدح في صحة كون القاعدة كلية لان تخلف ما قل من الافراد لا يقدح في سور الكلية ثم هذه القضية الكلية متعلقها الفقه اذ قال قضية كلية فقهية. وبهذا فارقت غيرها. فان العلوم مبنية على كونها قواعد وكل علم له قواعد فيحصل تمييزها بالوصف فلو اريد بيان القاعدة النحوية قيل قضية في الكلية نحوية. وهلم جرا. وهذه الكلية القضية الكلية الفقهية تنطبق على جزئياتها اي تكون الجزئيات مندرجة تحتها في حكمها وتلك الجزئيات هي من ابواب متعددة. يعني من ابواب مختلفة في الفقه لا تختص بباب دون واذا اختصت بباب من ابواب الفقه دون غيره سميت ضابطا ولم تسمى قاعدة. ومنه قولهم حيض قبل تسع ولا بعد خمسين. فان هذا ضابط وليس قاعدة لاختصاصه بباب الحيض دون بقية ابواب الفقه نعم ثم الى النقل كثير مرجع وقد الى الاجماع بعض يرجع والرابع القياس عند الجلي ثم اتى الاستقاء ذو تجلي. غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار المرعي فالفقه مبني جميعه على قواعد نهاية ومن لها دراية قد ادرك ذكر المصنف جملة اخرى من المعاني المحتاج اليها في عقل القواعد الفقهية مبينا مصادر القواعد الفقهية اذ قال ثم الى النقل كثير مرجع وقد الاجماع بعض يرجع والرابع القياس عند الجلي ثمة الاستقراء ذو تجلي. فمصادر القواعد الفقهية خمسة اولها القرآن وثانيها السنة وهذان المصدران عند الرجال في قوله ثم الى النقد كثير مرجع لان النقل المحض هو الكتاب والسنة. وثالثها الاجماع ورابعها القياس. وتقييده بقوله عند الجل يعني عند الاكثر لان من الفقهاء من رد القياس كما هو مشهور مذهب الظاهرية وقول لغيرهم والخامس الاستقراء المذكور في قوله ثمت وهي لغة في ثمة الاستقراء ذو تجلي اي ذو ظهور هو تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات. تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات كما قال الاخظري في السلم المنورق وان بجزئي على كلي استدل فدى بالاستقراء عندهم عقل. يعني عرف وضبط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى تتعلق بعلم القواعد الفقهية ببيان الغاية منه فقال غايتها الضبط لكل فرع برده الى اعتبار مرعي فمما تفضي به معرفة القواعد الفقهية اود الفروع الى اصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي ثم اوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه اذ قال فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتلى فبناء الفقه مشيد على قواعد واصول مضبوطة بها تمام مبتناه والى هذا البناء اشار عبد الحق السنباطي احد فقهاء الشافعية في القرن التاسع اذ قال الفقه الجمع اي ان الفقه مبني على جمع الصور المتشابهات والتفريق بين الصور المختلفات مسائل وهذا الجمع والفرق لا يتجلى الا باصول منتظمة وقواعد مطردة ثم قال ومن هذه راية قد ادرك فهو الحقيق ان يكون المدرك. اي ان المدرك للقواعد التي بني عليها الفقه فهو الجدير ان يكون المدرك للفقه حقيقة واعلى درجات ادراك الفقه والاجتهاد. فلا مكنة لبلوغ الاجتهاد الا بالاحاطة بمهمات هذا العلم وهو علم القواعد الفقهية. فعلم القواعد الفقهية عظيم النفع والحاجة اليه داعية لضبط علم الفقه ومعرفة رد الفروع الى الاصول والاستعانة بها على تخريج النوازل الحادثة على الاصول المستقرة عند الفقهاء رحمهم الله. نعم اصولها تعاهي الكلية خمس بالاتفاق المرضية فانما الاعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار اتي الدين يسر حكما للعرف وما يكمن الدين يسر حكمن العرف وما يكن من طلب لينفى. فالحمد لله الذي هداني بواضح البيان تمت المنظومة بالحادي عشر من ذي القعدة سنة ثماني عشرة بعد الاربعمائة والالف. على يد ناظمها لنفسه ولما ما شاء الله من خلقه صالح بن عبدالله بن حمد العثيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ختم المصنف رحمه الله وفقه الله ورحمه بذكر القواعد الخمس الكلية وهي التي وقع عليها اتفاق عند الفقهاء فقال اصولها يعني اصول القواعد الفقهية توعى اي تدرك وهي خمس بالاتفاق قل مرضية لو يا ابو تنتظرون شوي قال خمس بالاتفاق المرضية يعني مقبولة فهو فهي قواعد خمس. وقع الاتفاق عليها. وهذه قواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ سوى الصيغ التي ذكرها الناظم ونحن نذكر كل صيغة مما ذكر وما اصطلح عليه الفقهاء ونبين وجهه. فالقاعدة الاولى اشير اليها الناظم فانما الاعمال بالنيات. فالقاعدة الاولى من القواعد الخمس الكلية هي قاعدة الاعمال بالنيات وهذه القاعدة هي نص حديث نبوي رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه وهو بهذا اللفظ في البخاري وحده والمشهور عند الفقهاء قولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتوره افتان احداهما ان الامور تشمل الذوات والافعال واحكام الفقه لا ينظر فيها الى الذوات بل ينظر فيها الى الافعال فلا يحكم على الفاعل بل يحكم على فعله فيحكم على صلاته وصيامه وصدقته ووقفه وهلم جرا وثانيا ان الامور ولو قدر انها افعال فقط فليست معلقة بمقاصدها بل الاحكام معلقة اما بمقاصد الشارع واما بمقاصد العبد الفاعل اما بمقاصد الشارع وهو الذي وضع هذا الشرع واما بمقاصد العبد الذي تعبد به لهذا الشرع فيكون قولهم الامور بمقاصدها مختلا من هاتين الجهتين وقد ذكر السبكي رحمه الله تعالى في قواعده الكبرى ان الفقهاء لو اقتصروا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لكفى وشفى. والامر كما قال رحمه الله تعالى. فالمقدم هو التعبير عن القاعدة بما ذكرنا للامرين الذين قدمنا في قولهم الامور بمقاصدها مع ما اشار اليه السبكي ان تعبير بالخطاب الشرعي اوفى واكمل من التعبير بغيره. فصارت هذه القاعدة وهي الامور بما مما دخله الاختلال من الجهات الثلاث المذكورة. ثم اشار الى القاعدة الثانية بقوله لا ضررا ولا ضرار اتي هذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهي نص حديث نبوي رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا كما قال النووي وغيره فهو حديث حسن والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرونها بقولهم ايش الضرر يزال وبين العبارتين فرق فان قول الفقهاء الضرر زال يختص بضرر وقع يطلب رفعه واما العبارة الواردة في الحديث النبوي فتشمل هذا وتشمل ايضا ظررا متوقعا يطلب دفعه والضرر المطلوب نفيه في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار يشمل نوعين. احدهما الضرر الواقع ان والثاني الضرر المتوقع ان يدفع فايهما اكمل لا ضرر ولا ضرار ام الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة الدين يسر وهذه قطعة من حديث نبوي رواه البخاري عن ابي هريرة ان هذا الدين يسر الحديث والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجذب التيسير وهذا البناء في صياغة القاعدة المذكورة فيه خلل من وجوه. احدها ان المشقة ليست هي الجالبة للتيسير بل الجانب التيسير الحكم الشرعي فان حكم الله عز وجل بالتخفيف في شيء هو الذي حصل به التيسير والثاني انه لم يأتي تعليق هذا الحكم في الخطاب الشرعي بالمشقة وانما جاء تعليقه بالعسر ومنه قوله تعالى ايش يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني عسر يعني عسرا وضيقا ولاجل هذا عدل العلامة ابن سعدي عن تعبير الفقهاء بالمشقة الى تعبيره بالتعسير فقال التعسير اجلب التيسير وما ارتضاه احسن مما شهر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى والثالث ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية ان المشقة لا تنفك عن الاحكام الشرعية فما من عمل شرعي الا وفيه مشقة. لان النفس مطبوعة على الظلم والجهل واخراجها من ذلك الى امتثال خطاب الشرع يوجب مراغمتها وحصول المشقة بها والرابع ان المشقة ليس لها حد منضبط واما التعسير فيمكن ضبطه واحسن من ذلك ترك ذكر التعسير والاكتفاء قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر زد على هذا ان الخطاب النبوي مقدم على كلام غيره من الخلق. فالدين يسر اصح من قولهم المشقة تجلب التيسير والقاعدة الرابعة اشار اليها بقوله حكمن العرف يعني ان العرف ايش؟ محكم يعني يرجع اليه في الحكومة ببيان معنى شيء او تمييزه مبهم او غير ذلك. والفقهاء يذكرون هذا بقوله العادة محكمة ولما ذكروا هذا اشكل عليهم وجود عادة سيئة لا حسنة فاحتاجوا الى تقييد العادة بشروط جعلوها ضابطة لها بحيث اذا وجدت هذه الشروط حكمت العادة واذا خلت من هذه الشروط لم تحكم العادة فقالوا مثلا ان من شرطها الا تخالف الكتاب والسنة الى اخر ما ذكر. ولو انهم قالوا العرف محكم ما احتيج الى هذه الشروط. لان صحة اسم العرف لا يكون الا باجتماعها. وهو الذي وقع اختياره في الخطاب الشرعي فقال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف. يعني المعروف عند الناس فقولنا الحكم العرف محكم اولى من قولهم العادة محكمة لامرين احدهما افتقار العادة الى لا يقيدها ليحصل الاخذ بها والثاني ان اسم العرف موجود مدحه والامر به في الخطاب الشرعي بخلاف العادة فليست موجودة فيه على هذا الوجه الممدوح. والقاعدة الخامسة اشار اليها بقوله وما يقم من طلب لا ينفى يعني ان اليقين الطلبي لا ينفى. والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم اليقين لا يزول بالشك ما معنى اليقين لا يزول الا بالشك؟ لا يزول بالشك ما معناها؟ القاعدة التي ذكرتها اليقين لا يزول بالشك رسول الله طيب غيره نعم يا اخي ايش؟ اليقين لا يزول الا يعني اذا ورد الشك على اليقين بلاء يزيله واضح عندكم طيب الفقهاء في المذاهب الاربعة قالوا في كتاب الحدود والمرتد هو من انتقض دينه دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك وهو رجل مسلم يقين ثم حصل له الشك وحكموا عليه بالكفر مشكلة ولا غير مشكلة غير مشكل لماذا لا هذا من كيسك منين جبت انا يشكك في الله؟ الشك محله ايش؟ قلب ما هو محله. لو كان يشكك بلسانه كم ما قالوا؟ استغربوا بكلمة قول. ما احتاجوا يقولون او شك كيف الكلام الان كلام الفقهاء ولا كلام علماء العقيدة فقهاء هم قالوا في كتاب الحدود ايش هو هذا حتى هذا بعد علم يقينا الرجال هذا يقول انه متزوج ومتأكدين هذي زوجته الصلاة الصلاة المفروضة يعني الانسان معلوم الضرورة انسان صلى الظهر بعد ذلك شك صلى ولا ما صلى؟ هذي معلومة من الدين بالظرورة شك فيه نقول ان ما ذكره الفقهاء عز وجل في كتاب الحدود محله الحكم الشرعي الخبري. وهذه القاعدة محلها الحكم الشرعي الطلبي هذا الفرق بينهما فاليقين لا يزول بالشك في باب الحكم الشرعي الطلبي. واما في باب حكم الشرعي الخبري فانه يقضي عليه بالازالة. فمثلا لو ان انسانا توضأ ثم بعد ذلك شك هل هو على وضوءه وهو باق على طهارته ام لا؟ فعند ذلك نقول اليقين لا يزول بالشك. لكن لو ان انسانا كان من المسلمين تيقن بعد يتيقن بعد ثم حصلت له شبهة ثم شك في البعث فهذا يزول يقينا ام ما يزول يزول يقينه ولذلك قيدت القاعدة بقولنا وما يقم من من طلب لا ينفى. فالقاعدة هي اليقين الطلبي لا يزول بالشك اليقين الطلبي لا يزول بالشك. ثم ختم الناظم بحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته لنظم القواعد بواضح البيان السهل القريب. وبهذا نتم بحمد الله الكتاب الثاني عشر. اكتبوا وثيقة السماع في سمع علي جميع التبصرة السنية بقراءة غيره فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني ثم اكتبوا نجاوب على الأسئلة الآن ايه احسن عشان نختم به نعم ثم اكتب كل يكتب فيه وتم له ذلك في مجلس واحد واجزته له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين واكتبوا تاريخ هذه الليلة ليلة الاربعاء السابع عشر من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف في مسجد حصة الهاجري بدولة الكويت