السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم. باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقاف على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الحادية عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة ست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب مقدمة فقهية صغرى لمصنفيه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع. واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرا في الفقه على المذهب الاسمى. مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني. بلغه الله الراية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائن مرتبة في مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين اجرها عنده الى يوم الدين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ثم قال في ابتداء كلامه ملوحا بالغاية من طلب الفقه المنسوج وفق المتبوعة المشهورة ومن لهديه تجرد. اشارة الى ان المقصود هو والتعبد باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينبغي تجريده في الاتباع دون غيره والكتب الموضوعة في صناعة الفقه وفق المذاهب المتبوعة في ترتيب المسائل يراد بها الاعانة على فهم الاحكام الواردة في الكتاب والسنة فهي بالنسبة للوصول اليهما الة ترقي ملتمس العلم اذا اخذ فيها ذكره العلامة سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد فاطبق المتأخرون ان السبيل الموصلة الى فهم الكتاب والسنة في احكام الطلب يكون بتلقي مسائلها وفق مذهب من المذاهب المتبوعة لا يراد به عند العالمين بالله وشرعه ان جميع المقرر في تلك التصانيف الفقهية هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم يجعلون تقييد المسائل على هذا النحو سلما يرقى به للاطلاع على فهم الكتاب والسنة واحوج الناس اليهما الحال التي انتهت اليهم من ضعف الاتهم ووهن مداركهم وتفرق شتائم قلوبهم فاحتيج الى وضع الكتب المصنفة وفق تلك المذاهب لتتخذ الة تفهم بها احكام الطلب واولى ما ينفق فيه ملتمس العلم التفقه به من المذاهب هو مذهب اهل بلده فمن كان مذهب اهل بلده ومذهب ابي حنيفة تفقه به. ومن كان مذهب بلده هو مذهب مالك تفقه به. ومن كان مذهب اهل بلده مذهب الشافعي تفقه به. ومن كان اهل بلده مذهب احمد تفقه به. فان سلوكه هذه الجادة ونشوءه بينهم على هذه المعرفة يجعلهم في طمأنينة الى قبول ما يذكر لهم مما يترجح بالدليل على خلاف تلك المذاهب. فلو قدر ان ملتمسا للعلم في بلاد من البلاد التي جرى فقهاؤها قرنا بعد قرن على اتباع مذهب المالكية. عمد الى بث بالحنابلة فيهم. فانهم لا يؤنسون منه رشدا. ولا يرون له قبولا. ولا يأخذ فيهم اثرا حسنا في نقلهم الى تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما لو عمد الى تأليف المالكية الفقهية فقرر مسائلها وفق المعروف عندهم. فاذا لاح شيء منها مباين للدليل الصريح من الكتاب والسنة دلهم عليه. فانهم يحمدون له فعله ويقبلون منه قوله. لانهم يرونه على مذهب بلدهم. فصار الكلام الذي تقدم سرده جامعا الانباه الى امرين عظيمين. احدهما ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة كونها الة تبلغ طالب العلم فهم احكام الكتاب والسنة. والاخر ان المتخير له في التفقه والتثقيه هو ان يلاحظ مذهب بلده رجاء نفعهم فيما يؤمله من تجريدهم الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله ذخيرة يسرا اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع. واكد ما تعلق بالعلم واكد ما تعلق بالعلم وايظاح الشرائع. ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الاسمى اي الاضواء او الارفع اي الاضوء او الارفع ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة. ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور ونسبته الى الارتفاع لان من اخذ في العلم بسبب فلا ريب ان انه يرتفع فيه بتوفيق الله عز وجل. فان العلم من اعظم ما يرفع به العبد في الدنيا والاخرة وقوله الرباني منسوب الى الربانية. ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كبارهم ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في صحيحه امات المسائل اي كبارها ومهماتها. والامهات جمع ام لما لا يعقل جمع ام لما لا يعقل والامهات جمع ام لمن يعقل ومن اهل العربية من سوى بينهما. وقوله العائل هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه ومن العائل في الدين المبتدئ في العلم. فانه فقير الى مسائله. محتاج الى من يقوم على رعايته فيعوله بامداده بانواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده منه وقوله اصول فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم لانها بمنزلة ما يترجم عن مضمونها لانها بمنزلة ما يترجم عن مضمونها ان يفسروا مقصودها وينبئ عنه. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه. من بابي الطهارة لانها اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي واحقها بالاخذ والترقي. ومما يعين على اخذها كما تقدم التفقه فيها بمذهب من المذاهب المتبوعة ومن تلك المذاهب مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. وهو مذهب معظم متبوع من لدن حياته رحمه الله الى يومنا هذا. نعم. احسن الله اليكم حفظكم الله فصل في الاستقامة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. الريح والطهرة وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مسحات والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة للمحل فان لم تنقز هذا ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضعا العادة الرابع حقول الالقاء والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب. ترجم له بقوله فصل في الاستطابة موافقا بعض كتب المذهب الحنبلي كالخرط كمختصر الخرق والهداية والمحرر والاقناع فان معاني هذا الفصل اختلف فيها الحنابلة فيما يضعونه من الالفاظ المعبرة عنها على على اربعة انحاء على اربعة انحاء. اولها ترجمته باسم باب الاستطابة. ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء. باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة باسم باب اداب قضاء الحاجة. ورابعها ترجمته باسم باب اداب التخلي ترجمته باسم باب اداب التخلي. واجمل هذه التراجم الثقة للشرع والطبع هو اولها ولاجل هذا اختاره المصنف. فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة وهي مما ترجم به للمقصد المذكور جماعة من فقهاء الشافعية ايضا. وذكر اصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها. والاستنجاء المراد به ازالة النجو. الاستنجاء يراد به ازالة النجو. وهو اسم للخارج وهو اسم للخارج من السبيلين فهو بازالته للخارج بماء او حجر ونحوه ينفي عنه الخارج واثره مستطيبا. فهو بازالته للخارج بماء او حجل ونحوه ينفي عنه الخارج واثره مستطيبا. اي طالبا للطيب. اي طالبا للطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله جاؤوا هو ازالة نجس ملوث. الى اخره. وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين. احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجسين فاما الاول وهو ازالة نجس فالنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع فالمستقذرات نوعان فالمستقذرات نوعان احدهما مستقذر شرعي مستقذر شرعي وهو ثابت استقداره بطريق الشرع. كالبول والغائط والاخر مستقذر طبعي. مستقذر طبعي وهو الثابت قدره بطريق طبعي كالمخاط والريق كالمخاط والريق والمراد منهما في ازالة النجاسة هنا هو الاول. والمراد منهما في ازالة النجاسة هو الاول اذ المستقذر الطبعي المذكور يرجع في استقلاله الى الطبع فقط. ولم يأتي الشرع بكونه مستقذرا اي نجسا وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث التقدير. والتلويث التقدير اذ وهو خارج اي مباين مفارق اي مباين مفارق للبدن اي مباين مفارق للبدن. وخروجه من سبيل الاصل. من سبيل اصلي هو والمخرج وكل انسان له سبيلان القبل والدبر. وكل انسان له سبيلان. القبل والدبر تكون الازالة هنا واقعة بماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج. فالمراد رفع حكم الخارج فالازالة ليست حقيقية. فالازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكم الازالة. وانما جعل لها حكم الازالة. فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله اثر لا يزيله الا الماء فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد ماله اثر لا يزيله الا الماء وهو البلة اي الرطوبة التي تبقى من اثر الخارج وهو البلة اي الرطوبة التي تبقى من اثر الخارج فلاجل بقائها لم يحكم بان الازالة حقيقية بل انزلت منزلتها وجعل لها حكمها. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار لما فيه من استعمال الجماغ وهي الاحجار ثم الحق بها ما آآ في صفتها ثم الحق بها ما شاركها في صفتها كورق او خزف او مناديل خشنة ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خالد الا من ثلاثة اشياء الى اخره. مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كان اي وفق العادة. كبول او غير معتاد كجود. او غير غير معتاد كدود فان خروجه خلاف العادة فما خرج من سبيل اصلي فيه الاستنجاء. الا ثلاثة اشياء الا ثلاثة اشياء. اولها الريح الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها الناشفة التي لا فيها اما الريح المصحوبة برطوبة اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض اجزاء الخارج وان قل فيجب فيها الاستنجاء. اما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض اجزاء الخارج وان قل فيجب الاستنجاء منها وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالملي فان المني ليس نجسا. ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه استنجاء لو اراد تخفيف حدثه الاكبر بالوضوء لا يجوز يجب عليه استنجاء لو اراد تخفيف حدثه الاكبر بالوضوء. فانه يشرع للعبد ان اراد تأخير رسله ان يخففه بوضوء ويتأكد عند اكل ونوم. ويتأكد عند اكل ونوم فاذا قصد مريد التخفيف الوضوء لم يجب عليه ان يستنجي من المني وذلك هو غير الملوث اي غير المقذر. كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبثت بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لا يجب عليه الاستنجاء ولم يختلف الحنابلة في هذه الثلاثة الا ان منهم من لم يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاعة الا ان منهم من لم يذكر الريح منفردة لاندراجها استغناء باندراجها في الطاهر وهي كذلك في المذهب. فمذهب الحنابلة ان الريح طاهرة لكن لما الاختلاف بين الفقهاء الحنابلة فيها بين الطهارة وعدمها احتيج افرادها بالذكر مما يستثنى من الاستنجاء في وجوبه. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فذكر ان الاستجمار لا الا باربعة شروط وهذه والا باربعة شروط ساقها مجملة فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمر به. شروط المستجمل به. فان للمستجبر للمستجمر به شروطا خمسة. تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. فشروط المستجمل به خمسة اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا تن والنجس هو العين المستقرة شرعا. والنجس هو العين المستقذرة شرعا. والمتنجس هو الطاهر الذي لحق نجاسة والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة. وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغفور ان يكون مباحا غير مسبوق ولا مغصوب. والراجح صحة الاستجمام. بغير مع حصول الاثم. والراجح صحة الاستجمار بغير مباح مع مع حصول الاثم فان عدم الاباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار. فان عدم الاباحة وصف الخارج لا يختص تجمع وهو وجود السرق او الغصب. والقول بصحته رواية مخرجة عن عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد وهو ظاهر كلام ابن قدامة والمراد بالرواية المخرجة ما ليست نصا عنه ما ليست نصا عنه في تلك المسألة بعينها لكن بمحاذاتها بنظير اخر من المسائل. لكن بمحاذاتها بنظير اخر من المسائل التي عن الامام احمد فيها نصه التي عن الامام احمد فيها نص وثالثها ان يكون يابسا غير رخم ولا ندي. غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم. والمحترم ما له حرمة. والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان قام بهيمة وكتب علم فالمعدودات لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح اذا فعله العبد ولا يصح اذا فعله العبد فلا يكون مبدئا عنه. واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء. لانه لم ينه عنه لكونه لا يلقي بل لافساده لانه لم ينهى عنه لانه لا يلقي بل لافساده ومن طريقته رحمه الله ان النجاسة تزال باي شيء فلا يشترط فيها الماء لانها من باب التروك. فما نفى النجاسة عن شيء صح وقوع دفع النجاسة به وجود الزركشي هذا القول. وهو اجزاء الاستجمار بها لكنه علقه على ثبوت حديث وهو ما رواه الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لا تجزئ لما سئل عن الاستجمال بالعظم والروث وتعلق بثبوت هذا الحديث والحديث المذكور لا يصح فالاظهر قوة ما ذكره ابن تيمية الحفيد وجوده الزركشي معلقا القول به على ثبوت الحديث ولا يثبت والشرط الثاني من شروط الاستجمار والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب اي ذي اجزاء واقسام اي اجزاء واقسام فله وجوه عدة او بثلاثة احجار. فاما ان تكون كل فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد. فيأخذ حجرا ويمسح به ثم يلقيه ثم يأخذ ثان ثم يأخذ ثانيا فيلقيه ثم يأخذ ثالثا فيلقيه تدميرا بكل واحد منها او تكون كل مسحة او تكون كل مسحة بجهة من حجر ثلاثي او اكثر فيستعمل الحجر للشعب مرة في جهة وثانية في جهة وثالثة في جهة. لتحصل له المسحات الثلاث. وشرط المسحة ان تعم المحل وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج. الجانبان من الورك الذين اللذان ايفيطان بالمخرج وهما باطن الالية وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام المستتر بالانطباق عند القيام والمشربة ما بينهما. فلابد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فلابد ان ان تعم كل كل مسحة المحل المذكور. فان لم تلق الثلاثة. وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة فان لم تلقي مسحة خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر كأن يقطع مسحه على خمس او سبع ونحو ذلك. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد له اي المحل المعتادة له فيكون خروجه وسط معتيدا. من مباينته البدن. فان انتشر الخارج الى الحشفة وهي جلدة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الدفن. فان انتشر الخارج الى الحشفة وهي ما تحت الجلدة من الذكر او بلغ طرفا بعيدا من الصفحتين او بلغ طرفا بعيدا من الصفحتين انه لا يجزئ فيه حينئذ الاستجمار ويجب فيه استعمال الماء ويجب فيه استعمال الماء والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه حصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استجمال الحجر تأمل انقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. عود خشونة المحل كما ما كان اي رجوع محل الخارج الى حاله السابق قبل الحدث. اي رجوع محل الخروج الى حاله السابقة قبل الحدث بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج بانتثاء اللزوجة التي هي اثر الخارج واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. والمراد بالاثر البلة. التي تبقى بعد استعمال حاجة البلة التي تبقى بعد استعمال الحجر فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء ينفصل من الخارج. بل يكون الخارج قد عدل وبقيت البلة التي هي اثره. وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها وهي معفو عنها بمشقة التحرز منها. ولهذا قيل في الاستجمار كما تقدم انه ازالة حكم النجس انه ازالة حكم النجس فالنجس لا يزال باق على حقيقته. بالرطوبة التي بقيت اثرا للخارج والحجر لا يقوى على دفع هذه الرطوبة وانما يدفعها الماء وعفي عنها رفعا للحرج لمشقة التحرز منها باستعمال الحجر فقط. ولا وجود اليقين لتحقق الانطاء بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف ايظن حصول الانقاء ولو لم تيقن كافر ايظن حصول الانقاء ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه هو الظن المحكوم برجحانه. المسمى ظنا غالبا. المسمى ظنا غالبا. اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد. اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه العبد. فاذا غلب على ظن العبد انه حصل له الالقاء كفاه وان كان تخرصا وتوهما لضعف تحققه من الانقاء فانه لا يقوم مقام اليقين المطلوب اصلا. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه فيسن بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد هو حلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وذكر فيه ست مسائل فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ولكة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه اسم للحمة الاسنان. اسم للحمة الاسنان فاللحمة التي غرزت فيها الاسنان تسمى لثة. وهي مخففة لا تشدد فيقال لك ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطييب فم كتطييب فم اي جعله طيبا مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا الا في حالين الاولى لصائم بعد الزوال. لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال. فاما الاولى وهي السواك للصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا. فيقرأ بمذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا. لا فرق عندهم بين رطبه ولا يابسه. لا فرق داوم بين رطبه ولا يابسه. واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانه مباح عندهم له بعود رطب. فانه مباح له عندهم بعود رطب ومستحب ومستحب بعود يابس. ومستحب بعود يابس. وقد اشار الى هاتين المسألة في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. اولها الاستحباب يابس قبل الزوال. الاستحباب بعود يابس قبل الزوال فهو عندهم حينئذ مندرج في كونه سنة مندرج في كونه سنة وثانيها الاباحة. وثانيها الاباحة بعود رطب قبل الزوال بعود رطب قبل الزوال. فيباح للصائم عندهم قبل الزوال ان يتسوك بعود رطب وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا الكراهة بعد الزوال مطلقا والراجح ان استواك مستحب للصائم مطلقا. والراجح ان استواك احب للصائم مطلقا وهو مذهب الحنفية والمالكية. وهو مذهب الحنفية والمالكية ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه. فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف بصفات اربع فالعود عندهم متصف بصفات اربع اولها اللين بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة اي مشتملا على نداوة وهي كما تقدم الرطوبة وثانيها ان يكون منقيا. اي مزينا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم. لانه هو الملائم لمقصود استعماله. لانه هو الملائم لمقصود اعماله فالسواك يستعمل لتحصيل الغرض المذكور. فان لم يكن ملقيا لم يتحقق غرضه. وثالثها ان يكون غير مضر لان الضرر يمنع وينفى عن العبد. لان الضرر يمنع وينفى عن العبد ورابعها ان يكون غير متفتت. لان التفتت لا تحصل منه لا تحصل معه منفعة المرجوة من السواك لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي كاصبع او خرقة فلو اذهب تغير فمه باصبعه او باستعمال خرقة فيه لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله. فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين فاستواك مطلوب تأكدا في موضعين. احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه عند تغير فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان. للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة فانما ذكروه في المواضع التي يتأكد فيها السواك يرجع الى نوعين فان انما ذكروه من المواضع التي يتأكد فيها السواك يرجع الى نوعين. احدهما ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها. والثاني ما يرجع الى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه والاخذ بالعبارة الاجمع انفع والاخذ بالعبارة الاجمع انفع. فمثلا نظير الصلاة قراءة القرآن ونظير تغير رائحة فم اطالة سكوت. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن من فطرتك قسمان الى اخره. ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فان الفطرة هي الاسلام. قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف اننا ان سنن الفطرة عند قابلتي قسمان الاول سنن فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل فسنة الفطرة الواجبة عندهم هي الختان وهو معدود في سنن الفطرة والختان نوعان احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة وتسمى الالفة والغرة احدهما ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة الغرلة والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء الجلدة واما ختان الانثى فلا يستحب اخذها كلها. واما في خدان الانثى فلا يستحب اخذها كلها ابقاء لمنفعتها للمرأة. ووقت الختان هو عند البلوغ ووقت الختان هو عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه لان الواجب مناط بالقدرة فان كان لا قدرة له او يخاف ضررا سقط عنه الختان فعند الحنابلة للعبد تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه. فاذا قارب البلوغ تحقق وجوبه. فاذا بلغ وجب ان يكون مختتنا وما قبله عندهم فهو زمن واسع له. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل. كما قال وزمن صغر افضل لسرع لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا في اثره وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه الى قبيل بلوغه فكل ما كان قريبا من الحد الادنى فهو افضل. فكل ما كان قريبا الى الحد الادنى فهو افضل والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه. والختان عندهم في السابع فما دون انه مكروه فيكره على المذهب ان يختنى في اليوم السابع او السادس او الخامس الى اول ايامه. فيكون الصغر الموصوف فضيلة عندهم ما بعد السابع لا ما قبله. والراجح عدم الكراهة. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونكه ابط. فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء اي استقصاء نزع شجرها شعرها بحديدة اي استقصاء نزع شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة فيها والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج وثانيها حف شارب او قص طرفه والمراد بالحث استقصاء اخذه والمراد بالحذف استقصاء اخذه. والمراد بقص طرفه ما نزل منه على الشفه. ما نزل منه على الشفه فاذا كثر شعر الشارب فنزل على الشفه استحب له قصه واذا زاد على القص بالمبالغة في استحباء استحفاء في بالمبالغة في حفه مستقصيا له صار حفا للشارع فاذا استقصى في اخذ الشعر زائدا عن مجرد اخذ ما زاد على الشبه فانه يكون حفا له وهو مخير في هذه السنة من سنن الفطرة بين حث شاربه وقص طرفه. وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظافر. قص الاظفار وهو قص الاظفار من اليد والرجل ورابعها نتف الابط. نتف الابط وهو نتف الشعر الكائن فيه والابط بسكون الباء اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد فما تبطنه المنكب من الجسد في اعلى العضد يعني في الموضع الذي يكون ازاء العضد فانه يسمى ابطا والسنة فيه النتف بنفسه اي بان ينزعه بنفسه الا ان يشق عليه. فان شق نتفه حلقه. بالة تزيله او تنور اي استعمل النور وهي الجص وهي الجص فانها مذهبة للشعر فانها مذهبة للشعار اذا جعلت عليه. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة. مما صار معروفا الناس اليوم فاي شيء يستعمل في ازالة الشعر مما يتجدد عند الناس قائم مقام نتف الابط والنتف افضل من الحلق لانه الوارد في السنة. والنتف افضل من الحلق لانه افضل في السنة لانه الوارد في السنة ما لم يشق عليه فان الدين يسر ولا يتقى من مزيلات الشعر الا ما كان فيه الضرر تحققا او تخوفا ولا يستثنى من مزيلات الشعر الا ما كان فيه الضرر تحققا او تخوفا فاذا تحقق ان شيئا ما مما تجدد يحصل به ظرر كسرطنة الخلايا ونحوها حرم ذلك. او تخوف فان الاصل عدم الجواز لان الانسان مأمور بحفظ نفسه. ولا يجوز له ان يتصرف في بدنه الا بما اذن به الشرع وتحصل مما سبق ان سنن الفطرة عند الحنابلة فيها واجب واحد. وهو الختام ان وبقيتها هي مستحبة. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ما طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه. والثاني النية الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والثالث الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفضه واجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة الاستنشاق والثاني غسل اليدين مع مرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى وثالث الموالاة بان لا يؤخر اسلامكم حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره ويسقطان مع غسل مع حدث اكبر ونواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما يفحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل والخامس لمس ذكرين انثى الاخر بشهوة بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة والسادس غسل ميت والغاسل من يقلبوا الميت ويباشروه لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر قرأ من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس الرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة على على صفة معلومة اي مبينة وقوله على صفة معلومة وقع موافقا جماعة من الحنابلة خلافا لاخرين منهم ومن غيرهم يقولون على صفة مخصوصة. يقولون على صفة مخصوصة وقدم لفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الاول في خطاب الشرع دون الثاني. بمجيء الاول في خطاب الشرع دون الثاني. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات. وقال في ايام معلومات اي مبينة شرعا. فما بين شرعا فالخبر عنه بقولنا معلوم خير من عنه بقولنا مخصوص وهو يوجد في كلام جماعة من القدامى تمالك في الموطأ والترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الاوصاف المذكورة في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. كالمسروق والمغصوب واجزاؤه وهو مذهب جمهور اهل العلم فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة واستعمال الماء في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة ويتخلى من قيد المباح. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاهم خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه. اي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب فموجبات الوضوء ما ينتقض بها وانقطاعه عنه ان يفرغ منه. وانقطاعه عنه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره. فلا يشرع في وضوء حتى ينقطع موجبه. فمن كان يقضي حاجته بالبول لا يصح منه ان يشرع في وضوءه حال تبوله. ومن درر التصرفات في حقائق العبارات ما انفرد به صاحب الاقناع من نابلة عند هذا الموضع فانه قال انقطاع ناقض. فانه قال انقطاع ناقض. وهو اظهر في الدلالة على المقصود لكن العبارة الشائعة عند الحنابلة قولهم انقطاع ما يوجبه. وقدمت العبارة المشتهرة لانها تتعلق بوضوء يطلب حصوله. لانها تتعلق بوضوء يطلب حصوله وهو المناسب لمعنى الشرع. وهو المناسب لمعنى الشرط. بخلاف قول صاحب الاقناع انقطاع ناقض فالناقض يتعلق بوضوء زال وذهب والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله كما تقدم. ارادة القلب العمل تقربا الى الله كما تقدم ثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقته شرعا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاربه وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عنده وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عندهم. وقيد المباح خرج به المسروق. والمغصوب والموقوف وعلى غير وضوء والموقوف على غير الوضوء. اي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير الوضوء اي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير الوضوء كشرب وصنع طعام. والراجح صحة الوضوء. صحة الوضوء بالماء غير المباح. مع طول الاثم والراجح صحة الوضوء بالماء المباح مع حصول الاثم وهو مذهب الجمهور فاذا توضأ به احد صح وضوءه واثم. لاجل ما قام بالماء من معنى السرقة او الغصف او الغصب او الوقف على غير وضوء والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة. فالبشرة هي الجلدة الظاهرة. والمانع وصول الماء اليها هو ما له جرم. والمانع وصول الماء اليها هو ما له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم فانه لا يمنع وصول الماء كحناء ونحوه. والثامن استنجاء او استجمار قبله استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او اما خروج الريح فلا استنجاء فيه فالاستنجاء فيها كما تقدم ما لم تكن ريحا رطبة فيها شيء من اجزاء الخارج ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به. الفراغ منه لمن كان متلبسا به فمن تلبس باستنجاء او استجمال يشترط في حقه ان يفرغ منه. فلا يبدأ في وضوئه الا بعد فراغه من استنجائه او استجماله. ولا يلزم استنجاء او الاستجمار ان لم يكن محتاجا اليه ولا يلزم الاستنجاء او الاستجمار ان لم يكن محتاجا اليه. فمن لم يحتج الى دخول الخلاء اي او الكنيف لاجل التخلي فانه لا يلزمه ان يقدم استنجاء او استجمارا قبله. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرق ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدته ولا ينقطع. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن به سلس قول او به سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع. بل يعاودهم مرة بعد مرة فمن كان كذلك شرط له ان لا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته فاذا اراد ان يصلي العشاء توضأ لها بعد دخول وقتها المعلن عنه بالاذان وهلم جرا لسائر الصلوات. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول وبسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر فان نسي الانسان او سها سقطت عنه. فان نسي الانسان او سهى سقطت عنه ولم يعد وضوءه والافصح في الذكر ضم الذال. والافصح في الذكر ظم الذال. والراجح ان عند الوضوء ليست واجبة وهي دائرة بين الاستحباب والجواز. وهي دائرة بين الاستحباب والجواز والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور. والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور. والله اعلم ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء هي اتركب منه ماهية الوضوء؟ ما تتركب منه ما هية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف باستنشاق. اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الفم بالاستنشاق والفم والانف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكهف. المبتدئ من اطاف الاصابع في الكف فالشارع في غسل يديه في وضوءه عند هذا المحل يبتدأ بها من اطراف الاصابع فيغسلها من رؤوس اصابعه ثم يسترسل غسله حتى يدخل في غسل يده المرفق والمرفق اسم للعظم الناتئ. والمرفق اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد الواصل بين الساعد والعضد. الذي يرتفق به الانسان عند الاتكاء. الذي يتفق به الانسان عند الاتكاء ان يطلب به الرفق بنفسه ان يطلبوا به الرفق بنفسه والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس فهما منه لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والكعب هو العظم واسفل الساق عند مؤخر القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها فتغسل الرجل مبدوءا بها من اطراف الاصابع حتى يدخل كعب رجله في غسله. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية احدهما الناتئ طارج البدن والاخر الناتئ الناتئ باطن البدن فالعظم الناتج في اسفل الساق الى الجهة الخارجية منك يسمى كعبة ومقابله وهو الناتج الى باطن بدنه يسمى ايضا كعبا. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله. اي في كتابه في اية الوضوء والمذكور فيها الاعضاء الاربعة. فالترتيب متعلق بها متعلق بها باعتبار استقلال كل عضو على عن الاخر اما ترتيب افراد العضو فليس داخلا في الفرض. اما ترتيب افراد العضو فليس داخلا بالفرض فيرتب بين غسل وجهه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه هذا كله فرض واما افراد الاعضاء الاربعة المذكورة فليس فرضا ان يرتب بينها فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح. او غسل يده اليسرى الى المرفق. ثم مقابل صحة او مسح اذنيه قبل رأسه صحا. او غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح. فالترتيب بين افراد العضو الواحد سنة واما بين الاعضاء الاربعة على وجه الاستقلال ففرظ. والسادس الموالاة. وضابطها الا اخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله اي اي العضو الذي قبله والجفاف هو اليبس وذهاب اكل الرطوبة. والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر غسل اليد مثلا حتى يجف اولها بان يؤخر غسل اخر اليد حتى يجف اولها فيكون شرع في غسل يده فغسل الكف وبعض الساعد ثم انقطع ثم اراد الرجوع الى استكمال غسلها فان كان جف اولها فقط انقطعت الموالاة وذلك بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا او حارا. او قدره من غيره ايظ ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل فيعدل الزمن غير المعتدل بما يعرف من الحال في الزمن من المعتدل ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار. ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة والزمن المعتدل بين الليل والنهار اذا استوى الليل والنهار فكان الليل اثنتي عشرة ساعة وكان النهار مثله فان البرودة والحرارة تستوي حينئذ ويكون معتدلا لا هو بارد ولا هو حار والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. فاليه الحكم في تمييز ما يقطعها فاليه الحكم في تمييز ما يقطعها. وهو رواية عن احمد هي مذهب الحنفية. وهو ورواية عن احمد هي مذهب الحنفية. فان كان انقطاعه عن وضوءه في اثنائه لا يسمى قطعا ولا يعد في العرف صح وضوءه. ولو جفت اعضاؤه. وان كان يسمى قطعا لم يصح وضوؤه وان بقيت اعضاؤه رطبة. فلو قدر ان احدا في بلد جاف غير رطب شرع يتوضأ حتى وصل الى غسل اليد الثانية الى المرفق وهي اليسرى طرق عليه طارق الباب ففتحه له وقطع وضوءه وبقي يحدثه سبع دقائق ثم رجع يريد ان يستكمل وضوءه. فان مثل هذا قطع فان العرف لا يجعله فالمتوضئ يتابع وضوءه عادة في العرف ولو قدر انه بقي تلك المدة ولم يجف الماء من بدنه كالبلاد الرطبة او شديدة البرودة فان الموالاة تنقطع ايضا. لان قطع الموالاة حصل بالاعتداد بالعرف. ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر. فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على على فعله. ما يقرأ على وضوءي فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن. قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض. قل او كثر كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه. كما لو فتح له مخرج في اسفل بطنه منه خارجه المعتاد من بول او غائط فاذا خرج منه انتقض او نجس سواهما اي نجس سوى البول والغائط. كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والفحش الكثرة فاذا كثر بحكم المرء فانه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى البول والغائض ينقض بشرطين عند الحنابل فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا. والثاني ان يكون فاحشا ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية والثالث زوال عقله او تغطيته اي ذهاب العقل بالكلية. او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستثنى من النقض بتغطية العقل في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. النوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان يكون من قاعد وقائم غير مستند فان فقد فالنوم عندهم ناقض. فان فقد فالنوم عندهم ناقض. والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان. وهو رواية عن احمد هي مذهب جماعة من قدماء الفقهاء كربيعة ابن ابي عبد الرحمن المدني وابي عمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي الشامي. والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل. فان الانسان يقلمه فينفيه عنه. بلا حائل اي مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. فمتى افضت اي وصلت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح في مس الفرج انه لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ والمقصود بقولهم بلا حائل اي اذا وجد الافضاء الى البشر اي اذا وجد الافضاء الى البشرة وهي الجنة الظاهرة كما تقدم. فالناقض بلمس الذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرطان له عند الحنابلة شرطان. احدهما وقوعه بلا حائل وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة مباشرة والاخر وجدان الشهوة وجدان الشهوة وهي التلذذ والراجح انه لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدأ ذلك فانه لا ينقض وضوءه وان كما يكون النقض في حق الماس. اي المبتدئ بالمس الفاعل له والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يعد غاسلا وانما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع اكل لحم الجزور والجزور الابل وعدل الحنابلة عن قولهم اكل لحم الابل مع كونه هو الوارد في الحديث لانه لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها لانهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها. بل يريدون مخصوصا. والمخصوص عند ما يجزر من اللحم. ما يجزر من اللحم ان يكابدوا بالقطع اي يكابدوا بالقطع ويحتاج الى استعمال سكين ونحوها لحجزه عن العظم فما خرج عن ذلك كرأس وعصب وكبد ونحوها فانه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله تعالى واياكم منها ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب. جعله بعض الحنابلة الناقضة الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها من موجبات الغسل فقال وكل ما اوجب غصنا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد اوجب عليهم وضوء مع الغسل. فيكون قد وجب عليه ان يغتسل ويتوضأ واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت. لان الموت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء واجبا حينئذ. فلا يكون الواجب فلا يكون الوضوء واجبا حينئذ في الميت بل يسن عندهم. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. وهو مذهب الجمهور فمن تعلقت بذمته فمن تعلق بذمته الغصن فاغتسل لم يلزمه ان يأتي بالوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه. بنى على يقينه اي علمه المجزوم به. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر معاص بسفر يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح على الخفين بثمانية شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء. والثاني سترهما لمحل فرض والثالث ان كان مشيا بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مسح على كفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض. والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة ويأتي بيان هذه الجملة بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله واله وصحبه اجمعين