السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم. باسناد لكل الى سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد رحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في في منازل ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم لاقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته سادسة ست وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفي صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى الفصل المتعلق بقوله فصل في المسح على الخفين وسبق الذراع قراءته في الدرس المتقدم قبل الصلاة. وفيه ذكر المصنف فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس فاذا كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة الماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. وقيد بلها مستفاد باسم المسح. فان اسم المسح مجعول في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون اسالة لما فيه قدر من الماء دون اسالة فرسالة الماء عند الفقهاء تسمى غسلا. واما الامرار دون الاسالة فيسمى ما مسحا ويكون ذلك فوق اكثر خف. والخف اسم لملبوس القدم. اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله ما له في الازمنة المتأخرة ويفترقان بان الجورب بان الخف يكون من جلد وان الجورب يكون من اكسية كصوف او كتان او غير ذلك. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به. فله شرطان احدهما ان يكون سفر سفر قصر اي جاوز فيه مسافته. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة وبرود وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافة ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر وجرى متأخروهم على ذكر ثمانين كيلا جبرا للكسر وجرى متأخروهم على ذكر ثمانين كيلا جبرا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اي ازا له قصد اصابة معصية ولاجل هذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه وبينهما فرق فان قولهم لم يعصي به يكون اعثوا المحرك للسفر طلب المعصية. يكون الباعث المحرك للسفر طلب المعصية. واما قول لم يعص فيه فانه يسافر لمصلحة ثم تقع منه المعصية. يسافر لمصلحة مباحة او مأمود بها ثم تقع منه المعصية والنوع الثاني يوم وليلة. وهذا حظ ثلاثة. احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر الذي يسكنها وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وتعنيهم المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر. المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها. وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره مسافر سفر قصر عاص بسفره اي خارج لاصابة معصية اي خارج لاصابة معصية وسفره متحقق فيه كونه مسافة قصر فما فوق والراجح انه يترخص والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين. والراجح انه او يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن. وهذا مذهب الحنفية. وهذا اذهبوا الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه عنه. ولو تأخر مسحه عنه فلو ان احدا لبس الخفين قبل صلاة الظهر. ثم احدث بعد العصر فان المسح يبتدأ من حدثه. والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث انه يبدأ من اول مسح بعد الحلف. وهو رواية عن احمد فلا يبتدئ من ابتداء لبس الخفين. ولا من وقت حدثه. وانما من الوقت الذي يكون فيه مسحه بعد حدثه. فلو قدر انه احدث فلو قدر انه احدث فلم يتوضأ حين حاجته. واخر مسحه مدة. فان اخر وضوءه مدة ثم توضأ فمسح. فان ابتداء حساب المدة يكون من اول مسح بعد الحدث ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. واولها لبسهما بعد ما لطهارة بماء لبسهما بعد كمال طهارة بماء. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه غسل القدم اليمنى ثم لبس خفها لم يصح له ان يمسح على الخفين لانه ابتدأ لبس الخف قبل كمال الطهارة المائية. فان طهارته لا ان طهارته لا تكمل الا بعد فراغه من غسل قدمه الثانية. فاذا فرغ من غسل قدمه الثانية يكون فارغا مستكملا الطهارة المائية ثم بعد ذلك يلبس الخفين والثاني سترهما محل الفرض. سترهما محل الفرظ. اي تغطيتهما له اي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل. ومحل هو المتقدم في الغسل وهو القدم. التي تنتهي الى ما بعد الكعب. وهو القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب. فيكون الكعب داخلا في محل الفرض. فيكون الكعب داخلا في محل الفرض فلا بد ان يكون الخف ساترا هذا المحل. والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه. انه ما بقي عليه اسم الخف المسح عليه ولو تخرق ولو تخرق وبان منه بعض محل الفرض وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وهو اختيار ابن تيمية واختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث امكان اي مكان مشي بهما عرفا اي تمكنوا لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين. بان يلبس نعلين يثبتان بها والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. بل ثبت بنحو شدهما بل ثبت بنحو شدهما على الرجل او عقدهما بحبل وهو مذهب الجمهور. والخامس اباحتهما بالا يكون مسروقين ولا الصوبين والسادس طهارة عينهما. بالا يكون نجسين. والسابع وعدم وصفهم البشرة. عدم وصفهما البشرة. اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق فانه ينخرم هذا الشرط والراجح جواز المسح عليهما اذا كان على هذا الوصف وهو رواية عن احمد هي قول عند مالك. فاذا بانت البشرة وراءهما جاز المسح عليهما ما لم يكن الخفين ما لم يكن الخفان رقيقين جدا. بحيث يسري الماء الى القدم بحيث يسري الماء الى القدم. فانه حينئذ لا هو رصد ولا هو مسح فانه حينئذ لا هو مسح ولا هو غسل المنع من المسح عليهما اذا كان على هذه الحال من الخفاف الرقيقة التي يجد الماء انفذا فيهما الى البشرة فالمنع حينئذ قوي والله اعلم وهو من زيادات مرعي الكرم في غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون الخف واسعا الا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسع بحيث يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ان الشوط الثاني سترهما لمحل الفرض فيكونا الساترين لمحل الفرض. اي عاليين عليه. واما الثامن فالا يكونا واسعين. لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. اي عاليا عليه محيط لكنه يكون واسعا اي فضفاضا بحيث يرى منه بعض محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة ان يبتدئها ويستأنف الطهارة اي يبتدئها فالاستئناف الابتداء من جديد الاستئناف الابتداء من جديد. ومن اللحن الفاشي اطلاقه بمعنى الاستكمال ومن اللحن الفاشي اطلاقه بمعنى الاستكمال. لشيء مضى في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض. فاذا ظهر بعظ محل الفرض الواجب ستره الواجب فانه يستأنف طهارته. فانه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل ايوجب الغسل؟ اي موجباته الاتية. فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف. والثالث انقضاء المدة المقدرة في كل احد بحسبه. المقدرة في كل احد بحسبه. فاذا انقضت في حق من له يوم وليلة بطل مسحه او من كان مسحه ثلاثة ايام بلاليهن بطل مسحه ايضا نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الرسل الاول انتقال منين ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه ثالث تغيب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرد اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلم وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والثالث ما يمنع وصوله الى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر وفرض واحد ايضا وهو ان يعم بالنهار جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي في الاسباغ ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في غسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء الطهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وهو قيد في جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء يختص باعضاء اربعة ان الوضوء يختص باعضاء اربعة وقيد المباح هو على الراجح غير محتاج له في الحقيقة الشرعية غسل من اغتسل بماء غير مباح كمغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء وغسل فيصح منه مع الاثم والقول فيه كالقول في نظيره قدم عند بيان حقيقة الوضوء. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين ان سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه. التي متى وجدت التي وجدت امر العبد بالغسل فاذا وجد واحد منهما منها كان موجبا الغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني في جميع بدنه فانه فان يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله اظهر اقوى في ظهره والرجل يحس بانتقاله اقوى في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد الغسل استغناء بالغسل الاول استغناء بالغسل الاول. فاذا احس المرء بانتقال منيه لكن لم يخرج منيه ثم اغتسل وفق مذهب الحنابلة ثم خرج منه المني بعد فراغه من اغتساله فان غسل الاول يكفيه عندهم. والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني وهو مذهب جمهور اهل العلم. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلابد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة اي شهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة وهو وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المذكورة مقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل. بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. قبلا كان او دبرا. والرابع اسلام ولو مرتدا اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فان يجب عليه الغسل او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا لم يبلغ فانه يجب عليه الغسل ايضا والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة. دم جبلة اي خلقة. يخرج من رحم رآه في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس. فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الدم لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج. فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة واذا وجدت الولادة دون دم جافة فانه لا غسل على المرأة. ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطط فيها. والعلقة هي الدم الجاف. والموضة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها على وجه التفصيل. اي التي لا صورة فيها للجنين مفصلة لان ذلك لا يعد ولادته. لان ذلك لا يعد ولادة. والسابع موت عبدا اي لا تعقل علته. اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفة المعنى الحامل على الامر به وهذا معنى الحكم التعبدي. اي الذي ليست له علة معقولة اي الذي ليست له علة معقولة باعتبار علمنا باعتبار علمنا. ويستثنى من شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسل غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروظ الغسل. وانها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في غسله مع بقاء السبب حتى يفرغ من السبب والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقد والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيها في الفصل المتعلم باحكام الوضوء ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو هو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفي بيان فرضه. والراجح والراجح ان التسمية عند الغسل مستحبة. الراجح التسمية عند الغسل مستحبة ولا تجب. والقول باستحباب اقوى من القول بالجواز والله اعلم. ثم ذكر المسألة وفيها بيان فرضه وانه واحد. وهو ان يعم بالماء جميع بدنه ان يعم بالماء جميع بدنه. وداخل الفم والانف. فلا بد ان يفيض الماء على العبادات فلا بد ان يفيض الماء على جميع بدنه ان يرسله عليه. ومنه داخل الفم والانف فلا بد ان يكون داخلين في غسله لانهما من جملة الوجه ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم واسباغ الماء عليه المراد بالظن هنا ايضا الغالب الظن الغالب. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني اسلام. والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء قبله. والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين للكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في ويسقطان مع حدث اكبر ومبطلاته اربعة. الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدوره على استعماله لضرر والرابع زواله بحلة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر. من فصول كتابه ترجم له بقوله اصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات فالتيمم مفارق اصليه المتقدمين. الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم. ان المستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور مباح لا ماء طهور مباح. والثانية انه يتعلق بعضوين لا باعضاء اربعة كالوضوء ولا بجميع بدنه كالغسل. انه يتعلق بعضوين لا اعضاء اربعة كالوضوء ولا بجميع بدنه كالغسل. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. وقوعه على صفة معلومة مفائقة صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم. وتقدم بيانها في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت اية تيمموا له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته. فان تيمم قبله لم يصح والراجح عدم اشتراطه. وهو مذهب ابي حنيفة فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها ضحى. والسابع تعذر الماء. لعدمه او لعجز عن استعماله. تعذر الماء بعدمه او لعدل عن استعماله اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله لتضرره به او بطلبه فانه يجوز له التيمم. والثامن ان يكون قابل طهور مباح غير محترق يعلق باليد. وهذه صفة التراب المعلومة. المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب. فالمتيمم به هو التراب. فخرج غيره كرمل فخرج غيره كرمل. واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما هو ومن وجه الارض واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما هو من وجه الارض. وشروط تراب التيمم اربعة وشروط تراب التيمم اربعة. الاول ان يكون طهورا لا نجسا يا طاهر ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاة اسهل هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من التيمم من عند استعماله هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله فهو طاهر عند الحنابلة غير طهور ولا نجس. نظير ما ذكروه في الماء الطاهر والحنابلة يقسمون تراب التيمم ثلاثة اقسام نظير قسمتهم ما في باب المياه من كتاب الطهارة. لكنهم يصرحون بالقسمة الثلاثية للماء. ويفهم من تصرفهم القسمة الثلاثية للتراب والثاني ان يكون مباحا. ان يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما والثالث ان يكون غير محترق. ان يكون غير محترق. وخرج به المحترق كالخزف اذا دق. كالخزف اذا دق. فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق فان اصل الخزف طين اشتد باحراقه بالنار فان اصل الخزف طين اشتد اي قوي باحراقه في النار على صفة معلومة عند اربابه. فاذا دق الخزه بعد لم يصح التيمم به لانه تراب محترق في اصله. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها انه لا يشترط فيه ان يكون له غبار ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم. وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناكي هو العظم الناتئ التالي للابهام. اي الذي يجيء اسفل الابهام فانه يسمى كوعا. ومقابله يسمى كورسوعا فالخشوع هو العظم الناتي اسفل الخنصل. اسفل الخنصل والثالث الترتيب بان يقدم مسعى وجهه على يديه. والخنصل بكسر الخاء والصاد والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. والراجح عدم الترتيب. فلو قدم يديه على وجهه صحتهمه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء بقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن اعتدال. ويسقطان اي الاخيران. الترتيب الترتيب والموالاة مع تيمم ويسقطان اي الاخيران الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة فالفرق بين التيمم لوضوء والتيمم لغسل ان الفروض للتيمم عن وضوء كم اربعة واما للتيمم مع الغسل فاثنان. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان ذاته فذكر انها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم. وان تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات مبطلات التيمم والثاني خروج الوقت. اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له. فاذا دخل الوقت تيمم له. فاذا خرج الوقت بطل تيممه الذي تيمم به للوقت السابق واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من تيمم لجمعة ففاتته. فله ان يصلي الظهر بها فله ان يصلي الظهر بها. لان قاعدة المذهب ان الظهر والجمعة مفترقتان لان قاعدة المذهب ان الظهر والجمعة مفترقتان. فهما صلاتان مستقلتان ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في اول وقت الاولى قدم التيمم في اول وقت الاولى. فلو قدر ان انسانا كان في سفره فدخل عليه وقت صلاة الظهر. فتيمم لها. ثم تثاقل عن ادائها في وقتها حتى دخل وقت الصلاة الثانية. وهو مسافر يباح له الجمع فنوى الجمع بين الصلاتين فانه يصح ان يصليهما مجموعتين التيمم الاول. والثالث وجود ما وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ما ان مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه استعماله والرابع زوال مبيح اي زوال العذر الذي كان قائما مما يتضرر به للانسان فاذا زاد عذره وجب عليه ان يستعمل الماء وبطل تيممه. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة تسعة الاول الاسلام والثاني عقله الثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولا مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر فرجان. والحرة البالغة كلها في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض رجل بالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب والثامن استقبال القبلة والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتاب به ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع فان هذا الوصف هو المقدم على قولهم مخصوصة كما تقدم. وادخال هذا الوصف في الحد مغن عن زيادة النية وادخال هذا الوصف بالحج مغن عن زيادة النية لانها من صفتها المعلومة شرعا لانها من صفتها المعلومة شرعا. فمن المعلوم في الشرع ان الصلاة تكون بنية اشار الى نظيره مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى. وتابعه شارحه الرحيباني يعني مرعي الكرم في باب الوضوء قال نحن لا نحتاج ذكر بنية في بيان حقيقة الوضوء. لان قولنا على صفة مخصوصة عند قوم او بصفة معلومة تندرج فيها النية لماذا؟ لان حقيقتها الشرعية فيها النية كذلك الصلاة لا يحتاج الى زيادة بنية. بان نقول اقوال وافعال الى ان نقول بعد ذلك في اخر الحد بنية ونقول الصلاة لا تكون الا بنية. لان قولنا على صفة مخصوصة او صفة معلومة تندرج فيه النية والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان. فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا واجبة عليه. فاذا اداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته وان اخل بشيء من شروط الصحة باطلت صلاته. والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه. والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب وعليه وتصح منه كصبي مميز فان الصبي المميز اذا صلى صلح ان تصح صلح ان تصح صلاته. اذا استوفى شروطها لكنها غير واجبة عليه لانه لم يبلغ بعد. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل وثالث البلوغ. والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف ان المكلف عندهم هو العاقل البالغ. والاولى العدول عنه. فان الحقيقة واصطلح عليها باسم التكليف دخيلة على الوضع الفقهي وصناعة الاستدلال عند اهل السنة. فمنشأها من قول الاشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل. وسيأتي مزيد بيان في شرح في شرح الورقات باذن الله. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل. والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين. فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءه. الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءه. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي لصلاة مؤقتة. اي لصلاة مؤقتة فهو المقصود هنا فان اصل هذه الشروط تتعلق بالفوائض الخمس المكتوبات وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. فما كان غير موضح للون البشرة كان ساترا لها بما لا يصفها. اما ان ظهر لون البشرة وراء الملبوس فان الستر لا يتحقق. وهذا واقع في من يتساهل بلبس الثياب الشفافة من الناس ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة وهو عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة. والحرة المميزة. والامة والامة والامة المملوكة وهو عورة الامة المملوكة. ولو مبعضة. اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق اي رقيقا لم يعتق بعد. والنوع الثاني الفرجان القبل والدبر وهو عورة ابن سبع الى عشر. وهو عورة ابن ابن سبع الى عشر. فمن لم تبلغ عشرا فان عورته الفرجان. فاذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم في سابقه. والنوع الثالث البدن كله الا الوجه. البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها والراجح ان المرأة المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة الا وجهها الا وجهها وكفيها وقدميها. الا وجهها وكفيها وقدميها وهو رواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد والعورات المذكورة هنا عورات الصلاة لا عورات النظر والعورات المذكورة هنا عورات الصلاة لا عورات النظر واما عورات النظر فان الفقهاء يذكرونها في كتاب النكاح لا في هذا المحل. ومن الغلط عليهم التسوية بين النوعين وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بانهما ليستا منها فالركبة نفسها والسرة نفسها خارجتان عن حقيقة العورة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله. فهو متعلق بالفرظ في فرض مخصوص وهو الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر عاتقيه بلباس ستر جميع عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب الرداء من المنكب وكل انسان له عاتقان فالستر العاتق شرط عند الحنابلة اذا اجتمع امران احدهما كون الصلاة فرض والاخر كون المصلي رجلا بالغا. كون المصلي رجلا بالغا. والراجح ان ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والراجح ان ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة من غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدل المصلي وثوبه ملبوسه. والبقعة موضعه من الارض التي يصلي فيها والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه التحرز منه والمعفو عنها ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. ما لا يمكن اجتنابه هو التحرز منه. والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا الا لعاجز او متنفل في سفر مباح ولو قصيرة. فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها. فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها. ويصلي المتنفل في سفر مباح الى جهة سيره الى جهة سيره. فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة الا في حق اثنين. فيكون استقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حق اثنين. احدهما العاجل العاجز كالكسير الذي جبرت عظمه وعلقت رجله وجعل وجهه الى غير القبلة فيصلي الى تلك الجهة لعجزه حال تعليق رجله من التوجه الى القبلة وفق الاوضاع التي توجد في بعض مراكز المداواة المسماة بالمستشفيات. والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا. وفرض القبلة في هذا الشرط وفرض القبلة في هذا نوعان احدهما استقبال عينها استقبال عينها والمراد به ان يصيبها ببدنه كله ان يصيبها ببدنه كله. فلا يخرج شيء منه عنها هذا فرض في حق من كان قريبا منها. في حق من كان قريبا منها. والاخر اصابة جهتها اصابة جهتها. وهذا فرض من كان بعيدا عنها. لا يقدر على معاينتها ولا ينتهي له خبرها بيقين فيستقبل الجهة دون العين والاجهزة المستعملة اليوم في تحديد القبلة لا تجري مجرى اليقين. وانما هي من جنس الظن فالات اليقين مقدرة في الشرع مبينة عند الفقهاء وهذه الالات مقربة لا محققة هذا الاصل الكلي لها فيما تعلقت به من الاحكام الفقهية كالصلاة او الفرائض او غيرهما. والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بان من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ففرضه اصابة عينه. ومن كان قريبا منه ففرظه اصابة جهة قالوا لان قبلته متيقنة بخلاف غيره. وهذا يتأتى حال كون مسجد فيما سبق صغيرا على الوضع الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه. اما اليوم فقد تباعدت اطرافه حتى صارت بعيدة عن عين عن عين القبلة قطعا. وانما يكون في اكثره استقبال جهتها هذا لو جزم بالاول من ان المسجد القديم كائن اصيب من عين القبلة والتاسع النية وتقدم بيان معناها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في عن الصلاة وواجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة تكبيرة الاحرام وجهه بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فر. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس رفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر. التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية اول تكبير انتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده من منفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس. قوله سبحان ربي الاعلى في السجود جالس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له واما سننها فما بقي من صفتها عقد المصنف وفقه الله وفصل اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا. وهو الاركان فاذا ترك عمدا او سهوا شيئا بطلة الصلاة والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة واذا ترك سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثالثة وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في مع القدرة وقيد الفرض مخرج النفلة. فليس القيام في النفل ركنا. وقيد الفرض مخرج فليس القيام في النفل ركنا. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول الله اكبر في ابتداء وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. فيجد اثر صوته في اذنه ويميزه فيجد اثر صوته في اذنه ويميزه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه بعد ركوع اولا ورفع منه في كسوف وخسوف في كل ركعة. فان ما بعده يكون سنة ولا يكون ركنا ذكره ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى. فالركوع الذي يكون ركن ورفعه ركن منه في الكسوف هو الاول. وكل ركعة فيها ركوعان. فالمعدود ركنا من من والرفع هو الاول منهما واما الثاني فسنة. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه واله وسلم. وبعد بعد ما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمجزئ من التشهد الاول هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله انتهى بنا البيان الى ما ذكره المصنف من المجزئ في التشهد الاول. والراجح ان المجزئ منه هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه تاما. فيأتي به ثم يصلي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير. وللتسليمتين الثالث عشر التسليمتان. وعبارة المنتهى والاقناع التسليم. الا ان الافصاح ببيانهما اولى اه ليعلم ان كل تسليمة منهما مندرجة في حقيقة الركن. والراجح ان الركن منهما هو الاولى فقط. والراجح ان الركن منهما هو الاولى فقط. ثم بين طريقة التسليم فقال حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل الجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان. فهو ينتقل بين اركانه. وهي كل وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام. كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده ايه ده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه. يقولها امام ومنفرد حال ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والراجح ان المأموم مثلهما يقولها حال آآ اعتداله والراجح ان المأموم مثلهما يقولها عند اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قوله رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية فهو سنن. فالخارج عن الاركان والواجبات من صفة الصلاة يعد سنة وهذا معنى قوله واما سننها اي سنن الصلاة فما بقي من صفتها اي المنقولة في خبر الشرع وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين