السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم. اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية وقواعدها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه منتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهم العلم في سنته السادسة ست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفيه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. ثم يليه الكتاب الثاني عشر وهو المقدمة الاجرامية لمصنفها محمد بن محمد بن الجراوي المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمئة. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم المقدمة الفقهية صغرى فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى الشمس عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمانية. لا المكانية. فان المواقيت المكانية لها الارض كلها مما كان منها طهورا كما في الصحيح وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. فذكر فيه خمس مسائل. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر. في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الى جهة الغروب شرعت في الزوال فان الشمس تطلع من جهة المسجد. ثم تترقى نحو المغرب فاذا وصلت الى وسط السماء ثم مالت الى المغرب وفارقت جهة المشرق قيل زالت الشمس قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فوقت صلاة الظهر مبتدأه من وجود زوال الشمس وهو ابتداء ميلها نحو الغروب ولا يزال هذا وقتا لها حتى يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. اي يصير وظل الشيء مساويا له مع زيادة ظل الزوال عليه. اي يصير ظل الشيء مساويا له مع زيادة ظل الزوال اليه فالاظلة المحسوبة هنا نوعان فالاظلة المحسوبة هنا نوعان احدهما ظل الشيء احدهما ظل الشيء والاخر ظل الزوال. والمراد به الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس. الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس فلو قدر ان جدارا طوله متر واحد وانتهى ظله عند الزوال بكونه عشرة سنتيمترات فان نهاية وقت الظهر بان تضاف هذه السنتيمترات العشرة الى للشيء وظل الشيء المساوي له هو متر فاذا اظيف الى العشر سنتيمترات صار مقداره مترا وعشرة سنتيمترات فيكون وقت الظهر هنا من ذلك الظل ذي العشرة سنتيمترات لان الزوال ابتدأ عنده ثم وانتهى لما بلغ ظل الشيء مترا وعشرة سنتيمترات. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر لقوله ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها فابتداء وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله من صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. وهو نهاية وقت الظهر وانتهائه الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فيكون وفق تقدمي محسوبا بضرب ظل الشيء في اثنين ثم زيادة ظل الزوال عليه فالجدار المتقدم ظله متر واحد ثم اذا ضرب في اثنين صار كم مترين فاذا اضيف اليه ظل الزوال صار مترين وعشرة سنتيمترات. ثم قال وهذا ثم قال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. فالوقت الذي لاداء صلاة العصر هو الى الامد المذكور. ثم ما بعد الامد المذكور الى غروب الشمس يسمى وقت ضرورة وهو الوقت الذي يصلح لادائها لمن له عذر. وهو الوقت الذي يصلح لاداء لمن له عذر. اما اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. والاحمر صفة كاشفة للشفق فان الشفق احمر. فوقت صلاة المغرب من غروب الشمس. وغروبها يتحقق بغياب اوصيها فاذا غاب قرصها ابتدأ وقتها. حتى ينتهي حتى ينتهي الى مغيب الشفق احمر فاذا ذهب الشفق الاحمر وهو الحمرة التي ترى بعد غياب قرص الشمس يكون وقت المغرب قد انتهى. ثم ذكر مسألة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من نهاية وقت المغرب وهو مغيب الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. ومنتهاه الى ثلث الليل الاول وحساب ثلث الليل يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني المدة من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق ثم تقسم على ثلاث ثم يضاف الى وقت الغروب الثلث الاول ويعلم منه نهاية وقت العشاء. فلو قدر ان الشمس تغرب في الساعة السادسة ويطلع الفجر في الساعة الثالثة. فان ما بينهما عدته تسع ساعات. فاذا قسم فاذا قسمت الساعات التسع على ثلاثة فثلثها ثلاثة فاذا اضيف الى ساعة الغروب وهي السادسة صار الثلث الاول عند الساعة التاسعة. والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل هو رواية عن احمد فالساعات التسع اللواتي تقدمن يقسمن على اثنين فيصير الناتج اربع ساعات ونصف فتضاف الى الساعة السادسة ويكون نصف الليل العاشرة والنصف. ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو وقت صالح لادائها لمن لا عذر له كما تقدم. فما وراء منتصف الليل الفجر هو وقت ضرورة يصلح لمن؟ له عذر ان يؤدي الصلاة فيه. ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين فهو متصل بوصفين احدهما انه بياض معترض. اي ينتشر عرظا في الافق اي ينتشر عرظا في الافق. وليس مستطيلا وليس مستطيلا اي في علو السماء اي ممتدا في علو السماء. فالبياض المستطيل يكون فجرا كاذبا والاخر انه لا تعقبه ظلمة. بل لا يزال الضياء والنور يتزايد شيئا فشيئا. بخلاف فجر الكاذب فانه يستطيل في السماء مرتفعا كهيئة النور ثم يذهب وتخلفه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر. فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه الى شروق الشمس. اي حتى تطلع الشمس فاذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس وهذه العلامات المعروفة المقدرة شرعا عدلت في الازمنة الحديثة بالاوقات بالساعات ففي كل بلد اسلامي تقويم يتبع في ذلك. والمعتمد في بهذه البلاد هو تقويم ام القرى. وهو معتمد شرعا من وجوه كثيرة ولا تجوز مخالفته وادعاء عدم صحته دعوا قديمة من عهد شيخ شيوخنا محمد ابن ابراهيم. وقد بعثت هذه المسألة في زمانه ثم في مسألة بزمان تلميذه عبدالعزيز ابن باز ثم في زمان المفتي الحالي متع الله به وهو سماحة الشيخ عزيز ابن عبد الله ال الشيخ واقوالهم متقاطرة على اثبات ذلك. وقد كتبوا في ذلك الى ولي الامر مرارا والعمل جار على ذلك فلا يجوز احداث خلافه. ولا الدعوة الى غيره لان الشان العام يرجع الى من بيده الشأن العام وهو ولي الامر. فالمعتمد هو هذا التقويم دون غيره. والاختيارات التي تكون لبعض اهل العلم هي متعلقة بهم هم فيما يصنعون بانفسهم ان ارادوا ذلك. اما الفتوى العامة للناس فهي على هذا. نعم. احسن الله اليكم قلت وفقكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به الا منزلها حالة وعدم استقبال القبلة حيث شرق استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة في عمداء وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اقل بواجبها كتوك واجبا عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتداد وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شموع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومن سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتابه ترجم لها بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات واعدوها عدا مختلفا. ومنهم من يفردها بترجمة ومنهم من يجعلها في سجود السهو مجموع ما ذكروه يقرب من الثلاثين. وردها الى اصول كلية انفع وان وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتات كافرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها. فان للصلاة شروطا تقدمت فما اخل بشرطها فهو مبطل لها. كمبطل طهارة. فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه يكون الاخلال لاحقا لشرط من شروط الصلاة وهو رفع الحدث فتبطل الصلاة. واتصال نجاسة اي المصلي والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه. فالمعفو عنه من النجاسة كاثر الاستجمار لا يبطلها. وذلك اذا كان اتصال النجاسة غير المعفو عنها به ان لم يزلها حالا فان ازالها حالا فان ذلك لا يبطل صلاته. فمتى علم بالنجاسة عليه فنفاها عن بدنه او ثوبه او البقعة التي يصلي عليها لم يضره ذلك. وعدم استقبال القبلة حيث شرط اقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصيرا راكبا او ماشيا وبكشف في كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر. لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا لكن المبطل للصلاة ما كان كثيرا بشرط ان لم يستره في الحال. فان انكشف بريح ونحوه وكان كثيرا فستره في الحال لم تبطل صلاته. وبفسخ نية اي ابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة. او ينوي تغيير عينها. بان كان الظهرا فينويها فلا تصح منه ظهرا ولا عصرا. لانه فسخ نية الصلاة المتقدمة فبطلت وابتدأ في صلاة جديدة ذهب بعضها بغير نيتها. وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها. باستدامتها حتى يفرغ من صلاته اي بشكه المتعلق بنيته. والثاني والنوع الثاني ما اخل بركنها. فان الصلاة كما تقدم لها اركان ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا كركوع وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا تاء انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع. مستكثر عادة. اي محكوما محكوم عرفا بانه كثير. اي محكوم عرفا بانه كثير. من غير جنسها. اي عن الصلاة فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف. فالعمل المبطل عند عندنا حنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف اولها تواليه متتابعا. تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعالها كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك كما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ما اخل بواجبها. فان للصلاة واجبات كما سلف ومما يخل بواجبها ما مثل به ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا في ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين او في قيامه بعد الثانية ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين ربي اغفر لي ويأتي به في السجود. والرابع ما اخل بهيأتها. والمراد بها صفاتها وحقيقتها. ويسميه الحنابلة نظمها. ويسميه الحنابلة فالمراد بنظم الصلاة عندهم فالمراد بنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها سورة صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءته اذا قام من التشهد الاول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع اليه حال كونه عالما ذاكرا فانها تبطل صلاته. ويحرم عليه الرجوع. لكن ان قام من التشهد الاول ولم يشرع في القراءة ورجع فان الصلاة عندهم لا تبطل لكن يكره عندهم ان يرجع اليها. فالمبطل في حق من رجع الى التشهد الاول عالما ذاكرا هو رجوعه بعد شروعه في القراءة هو رجوعه بعد شروعه في القراءة رجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين. يكون مبطلا بشرطين. احدهما ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في قراءة للركعة الثالثة. ان يكون رجوعا اليه بعد شروعه في قراءة للركعة الثالثة. والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا. قال وبسلام مأموم عمدا قبل امامه. لان المأموم تابعوا امامه فاذا سلم قبله ابطله بهذه الهيئة في فقد المتابعة او سهوا ولم يعده كان يسلم سهوا ثم انتبه انه ساهي ثم لم يعده اذا اعاده بعد سلام امامه لم تبطل صلاته. فلو قدر ان احدا خلف الامام سهى وهو في التشهد الاخير فقال السلام عليكم السلام عليكم فلما فرغ من سلامه واذا به انتبهوا بصوت امامه يسلم. فان سلم مرة ثانية بعد امامه صحت صلاته. والغي وان لم يسلم بطلت صلاته. لان المأموم في صورة الصلاة الشرعية تابع للامام قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته. لكن هذا ليس على وجه الاطلاق. ولهذا زاد احد محقق الحنابلة وهو مرعي الكرمي هذا القيد. فقال وبطلان صلاته اماما لا مطلقا اذ قد تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم كامام قام الى خامسة من رباعية كظهر او عصر ثم نبه فاصر ولم يرجع فبقي من وسلموا من صلاتهم. فصلاتهم صحيحة. وصلاته بزيادة الخامسة باطلة الا ان يكون ظهر له بطلان ركعة من صلاته فجاء بركعة بدلا عنها. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما ما اخل بما يجب فيها. اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفتها كقهقهة والمقصود برجوعه الى صفتها وجود اصله فيها. وجود اصله فيها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت سميت قهقهة لخروج حرفين منها. القاف والهاء فهما اصل ترتيب القهقهة. وكلام فيها ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. لانه كلام في اثنائها فالسلام يكون في اخر الصلاة بعد الفراغ منها. ثم قال ولو قل اي الكلام او هو او مكرها او لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كانت علة صدوره يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة والراجح انه ان تكلم سهوا او مكرها فان صحيحة. قال واكل وشرب في فرض عمد. قل او كثر. اما في النفل فيعفى عن يسير شرب اذا اطال القيام فيه. فاحتاج ماء فشرب منه يسيرا ينشط جسمه ويقوي اوده. فيعفى عنه في النفل لصحة الاثر به عن ابن الزبير رضي الله عنه. هو المبطل السادس ما اخل بما يجب لها. من لا تعلق له بصفتها. وبه يحصل التفريق بين الخامس والسادس. فان الخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها واما السادس فعائد الى ما لا يتعلق بصفتها. قال كمروري البن اسود بهيم اي خالص السواد لا يخالطه لون ثان بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. ان لم تكن له سترة. لان هذه المسافة هي منتهى السجود عادة لان هذه المسافة هي منتهى السجود عادة وابتداء حسابها يكون من قدميه فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في اقل من ثلاثة اذرع في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى فصل في سجود السهو. وهما السجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم ويشرع ثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجودنا وسلم قبل اتمامها وترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام الا اذا سلم على النقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة في مواضع الاول ان نسي السجود حتى قال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول قائما ولم يشرع ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة الاحد على الحادي عشر. من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد المئة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان ثقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا سجدة واحدة. وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر. لذهول في صلاة والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي. طروء امر على على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود يغيب معه عن المقصود. عن سبب معلوم اي مبين شرعا دعاء وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية. وقد تقارنه الاباحة. ومن صور هذا الموضع عنده فان سجود السهو يكون واجبا ويكون سنة ويكون مباحا على ما ستعلمه فيما يستقبل ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام. فقال فيجب اذا زاد فعلا من ينسي الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم منها قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو هذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده يجب لما تبطل الصلاة بتعمده. اي اذا كان متعلق السهو اذا فعل عمدا بطلت الصلاة فان السجود له حينئذ يكون واجبا. فلو تعمد زيادة ركوع بطلت صلاته ولو تعمد زيادة سجود بطلت صلاته ولو تعمد الخروج منها بالسلام قبل اتمامها بطلت صلاته فتكون هذه الاسباب موجبة لسجود السهو اذا وقعت منه بغير عمد لكن ما يتعلق به الوجوب من الافراد لا ينحصر فيما ذكر. فعندهم صور خارجة عنها. نعم ام اكثره يكون مندرجا فيما ذكره بعض فقهاء الحنابلة انه يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة به تعمدا ثم ذكر متى يسن سجود السهو فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير حله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم قبل اتمامها. والسلام من الصلاة قبل اتمامها يجب سجود السهو له. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد له ولكن الترك معلق بارادة الفعل. فمن اراد ان يفعل سنة في صلاته ثم ذهل عنها فانه يباح له السجود. اما من لم يرد فعل تلك السنة فانه لا يباح له السجود ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا ان يندبوا استحبابا ان يكون قبل السلام. فيسجد سجدتين قبل سلامه. الا اذا سلم عن ركعة فاكثر فبعده ندبا. فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او اثنتين من اربع فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام. لكن ان سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم. فيكون عليه بعد سجوده للسهو الواقع سلامه تشهد اخير يأتي به مرة ثانية ثم يسجد مرة ثانية. والراجح وانه يكفيه التشهد الاخير الاول الذي اوقعه. فلو قدر انه يسجد لسهوه اعداء سلامه فانه يسلم ثم يسجد ثم يسلم ولا يأتي بتشهد اخير ثان ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف فاذا ذهل عنان يسجد لسهوه في الصلاة وطال الامد بعد فراغه منها لم يسجد. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة. وتكون الموالاة قد فاتت. فلو قدر انه لم يسجد لسهوه ثم انتقض وضوءه بحدث فان سجود سهوه فات محله. والثالث ان خرج من مفارقا الله فمن صلى في المسجد صلاة سهى فيها ثم خرج من المسجد ولم يسجد يساوي ثم تذكر فانه لا يسجد بعد خروجه منه. ثم ذكر المسألة السادسة فقال من قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فمن قام الى ثالثة في ثنائية او رابعة في ثلاثية او خامسة في رباعية وجب عليه ان يرجع عن تلك الزيادة وان يجلس منها متى ذكر ولو قدر انه لم يذكر انه زاد الا بعد ركوعه فانه يجلس. فتلك الزيادة ملغاة ثم قال ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع فاذا سهى العبد عن واجب من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن يليه من الصلاة وجب عليه الرجوع والا حرم اي اذا وصل الى الركن حرم عليه الرجوع فان كان قبله لم لم يحرم. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره اي يكره ان يكره له ان ان يرجع في هذه الحال فقط ومن قام من التشهد الاول ومن قام عن التشهد الاول ناسيا له فله في المذهب ثلاث احوال ومن قام عن التشهد الاول ناسيا له فله في المذهب ثلاث احوال. الاول ان ينهض او الاولى. الاولى لان الحال في الافصح مؤنث. الاولى ان ينهض ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع ان ينهض ولم يستتم اي لم يكمل قيامه. ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة. فيكون قد انتصب قائما لكن لم يبتدأ القراءة فيكره له الرجوع. والثالثة ان ينهض ويستتم قائما. ثم يشرعان في القراءة وهذا يحرم عليه الرجوع وهذا يحرم عليه الرجوع عند قابلة ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان الصلاة او عدد ركعاتها اصلى اثنتين ام ثلاث بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا شك هل هما اثنتان ام ثلاث جعلهما ركعتين لانها هي هي المتيقن ويسجد للسهو والراجح انه ان امكنه ان امكنه ان ان يغلب شيئا فعل فان لم يمكنه التغريب بظنه بنى على الاقل فلو قدر انه شك اصلى ركعتين ام ثلاثا وغلب على اظنه انه صلى ثلاثا فانه يتم صلاته باكمال رابعة في رباعية. لكن ان لم يترجح له احد جانبين فانه يبني على الاقل لانه المتيقن فيجعلها ركعتين ويأتي بركعتين في رباعية ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. الاولى بعد الفراغ من العبادة. بعد من العبادة فاذا فرغ العبد من العبادة وانتهى منها لم يؤثر شكه بعدها. والحال الثانية اذا كان الشك طاغيا على العبد. اذا كان الشك طاغيا على العبد حاكما عليه موسوسا فيه فاذا كثرت الشكوك على العبد الغي اثرها في حقه. فاذا كثرت الشكوك على العبد الغي اثرها في حقه. قطعا للوسوسة فان الوسوسة تحسم بعدم معها فاذا قطعها الانسان ولم يعتد بهذا الشك لما علم من نفسه كثرته برئ مع المتابعة والاستدامة وان استسلم لهذه الواردات التي تتكاثر على قلبه فانها عليه حتى يصير موسوسا فيعظم ذهوله عن الصلاة. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يحتمله المقام