ثم يليه الكتاب التاسع وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن لناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف تعفى سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى الى الى العلامة عبدالرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن سعدين رحمه الله تعالى انه قال في كتابه منظومة القواعد الفقهية الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي وجامع الاشياء والمفرق. بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن حقا للقلوب ويوصل العبد الى المطلوب ابتدأ الناظم رحمه الله ارجوزته بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه به وهؤلاء المذكورات من اداب التصنيف ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده. فقال لم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته فالعلم افضل منن الله على العبد. والمنن جمع منة. وهي النعمة الجليلة القدر وهي النعمة الجليلة القدر. ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب. ومن اعظم منافع العلم ازالته الشك والدرن عن القلوب. والشك هو تداخل الادراك في القلب. والشك هو تداخل الادراك في القلب. والدرن هو وسخ القلب وفساده. والدرن هو وسخ القلب تاده وينتج الشك من امراض الشبهات. وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن من امراض الشهوات. وينتج الدرن من امراض الشهوات. والى الشبهات والشهوات ترجع الادواء التي تعتلي القلب من الشبهات والشهوات ترجع الادواء التي تعتري القلب. وشفاؤهما بالعلم. وشفاهم شفاؤهم هما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر. لان العلم يثمر اليقين والصبر فاليقين يدفع الشبهات فاليقين يدفع الشبهات. والصبر يدفع الشهوات. والصبر يدفع الشهوات قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ومن منفعة العلم ايضا ما ذكره المصنف بقوله ويكشف الحق لذي القلوب يوصل العبد الى المطلوب اي يوضح الحق لهذه القلوب ان يوضح الحق لهذه قلوب ويصل به العبد الى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا. ويصل به العبد الى مراداته شرعا وعرفا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد وترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمت من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر ما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصول العلم في ابوابه كلها. وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها. وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها. وتقرب مضمناتها فقال فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره. موضحا فائدة قواعد العلم عامة فهي تقيد الشوارد المتفرقة. فهي تقيد الشوارد المتفرقة. وتجمع او الموارد المنتشرة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير تقع ويقتفي سبل الموفقين من اهل العلم. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. وهي هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته والقواعد الاصولية المذكورة فيها جرت بمنزلة التابع والقواعد الاصولية المذكورة فيها جرت بمنزلة التابع والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. من ابواب متعددة. وهذا حد القاعدة اصطياحا على اختلاف العلوم. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم فهو حد عام ام فهو حد عام. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية فقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات المتفرقة تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. من ابواب متعددة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد لعمل ذكر الناظم رحمه الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنيات. وانما يقدم المقدم فقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها. وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات احكام الشريعة متعلقة باعمال العباد لا ذواتهم واحكام الشريعة متعلقة باعمالهم العباد لا ذواتهم والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها. ان الامور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع او مقصد العبد العامل له. ان الامور لا تناط بمقاصدها. بل بمقصد واضع الشرع او مقصد العبد العامل به. والتعبير المختار السالم من المعارضة هو هو الوارد في الشرع هو الوارد في الشرع. الاعمال بالنيات. اشار اليه وفي قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم ان النية شرط لسائر العمل اي جميعه. ووضع سائر موضع جميع فيه ما فيه عند اهل اللغة. ووضع سائر موضع جميع فيه ما فيه عند اهل اللغة في فصيح اللسان انها بمعنى البقية. والمعروف في فصيح اللسان انها بمعنى البقية فسائر الشيء بقيته. فسائر الشيء بقيته. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا اي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. وليست جميع الاعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها. بل فيها ما يصح ولو بدون نية. بل فيها ما يصح ولو بدون نية. كالنفقة على من تلزمه نفقته. كالنفقة على من تلزمه نفقته وقضاء الدين وازالة النجاسة ويسميه الفقهاء ويسميه الفقهاء باب اعمال التروك وما يجري مجراه. باب اعمال وما يجري مجراها. اي ما يوجد فيه الترك وما في معناه فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المخصوص من العام المخصوص الذي يراد به افراد معينة دون غيرها. الذي يراد به افراد معينة دون غيرها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد صالحي يقدم لاعلى من لمصالحي. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع. والجلب التحصين والجمع. والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين اولاهما تأسيس المصالح. تأسيس المصالح والاخرى تكميل المصالح. والاخرى تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين ايضا. وبناؤه على المفاسد من جهتين ايضا لا هما درء المفاسد. درء المفاسد والاخرى تقليل المفاسد تقليل المفاسد. فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة فالتعبير الجامع لمقصود قاعدة الاتم هو قولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليلها. ودرء المفاسد وتقليلها. واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم المأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. والمفسدة اسم للمنهي شرعا على وجه الالزام فتختص بالمحرمات. فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح وقد يكون في المباح والمكروه مصلحة او مفسدة. وقد يكون في في المباح والمكروه مصلحة او مفسدة. لامر خارج عن حقيقته الشرعية امر خارج عن حقيقته الشرعية. يرجع الى العبد نفسه. يرجع الى العبد نفسه. فالمصالح عموا المأمور به شرعا. فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا او نفلا. اما المفاسد فتختص بالمحرم. اما المفاسد فتختص بالمحرم. ومما يتعلق بالقاعدة مقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم اسد فالمراد به امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل اخرى. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها. كيف يعلم مقاديرها من العلو والدنو احسنت ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع مع النظر الى تعلقها بحال العبد. مع النظر الى تعلقها بحال العبد. واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد. واذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوت المصلحة والمفسدة فحين اذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدته. وهو اذا تساوت مصلحة بالفعل مع مفسدته اشار اليه القرافي وغيره وتساوي المصالح وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد. وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد. يعني باعتبار الشرع نفسه الامر كما قال ابن القيم لا يوجد مصلحة تساوي نفسه. هذي في حقيقة الشرع لكن في نظر المجتهد هو الذي يقدر ذلك باعتبار العوارض التي تحيط بالمصلحة والمفسدة. ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب ويعلم مما تقدم ان ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب اولاها تزاحم المصالح. تزاحم المصالح ويقدم اعلاها وثانيتها تزاحم المفاسد ويقدم ادناها تزاحم المفاسد ويقدم ادناها وثالثتها تزاحم المصالح والمفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح. فان راجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة. وان تساوتا فان دفع المفاسد سيدي مقدم على جلب المصالح. وان تساوتا فان دفع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره وليس واجب من اقتدارك ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي كما صرح به في شرح منظومته التيسير في يجلب التعسير يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير. لانه اقرب الى دلائل الشرع لانه اقرب الى دلائل الشرع. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنفى العسر لا المشقة فنفى ارادة العسر لا المشقة. واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الدين يسر. فقال ان الدين يسر. رواه البخاري من حديث ابي غيرة رضي الله عنه فيسر الشريعة عام. لا يقتصر على محل العسر. والمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر. اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قول المصنف التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه بامرين فلا يخلو واحد منهما من الاراد عليه بامرين احدهما ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي ان الجانب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا لا المشقة ولا التعسير. لا المشقة ولا التعسير والاخر ان اليسر وصف ان اليسر وصف كلي للدين ان اليسر وصف كلي للدين لا يختص بحال المشقة او حال التعسير. لا يختص بحال المشقة اوحال التعسير ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة. ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار. فلا واجب الا مع القدرة عليه فلا واجب الا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. ان يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول وهاء الضرورات تبيح المحظورات فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها. فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته يصير مباحا. لا ان المحرم ذاته يصير مباحا. فيرفع الاثم عن متعاطيه ويباح له تناوله. في رفع الاثم عن متعاطيه ويباح له تناوله مع بقاء العين محرمة في اصلها مع بقاء العين محرمة في اصلها. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا يقوم غيره ومقامه ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور والمأذون تناوله من الضرورة عند المحظور تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر حاجة واياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة. فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة. اذا اضطر الانسان لدفع بامر ما اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة خشية الهلكة الميتة خشية الهلكة. فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع جوعته ومسغبته فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع جوعته ومسغبته. المؤدية الى هلاكه. اما الزيادة عليها حتى تفظي به الى الشبع فهي باقية على للتحريم. اما الزيادة عليها حتى تقضي به الى الشبع فهي باقية على اصل التحريم. لان الضرورة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليها وحاجة العبد هي قدر ما يحفظ به نفسه من الهلاك. وحاجة العبد هي قدر ما يحفظ نفسه من الهلاك وما فوقه باق على اصل التحريم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام اليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في ابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحلوا فافهم هداك الله ما يملك والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور في شرعنا مذكور. ذكر الناظب رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهي احدى القواعد الفقهية كبرى وهي احدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في ولليقين فان الشك يؤثر في زوال اليقين وتوضيح هذا ان الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك. ومثلوا له بمن توضأ وتيقن طهارته. ثم لا شك في وقوع حدث تنتقض به الطهارة. فالاصل بقاء يقينه. وانه على طهارة وقالوا في باب الردة في حد مرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك ومن انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. فمن كان مسلما ذا دين ثم شك انحل اليقين عنه وزال. انحل اليقين عنه وزال. ففروا بين طروء الشك على اليقين الطلب وطروءه على اليقين الخبري. ففرقوا بين الشك على اليقين الطلبي وطرئه على اليقين فرقوا بين طوء الشك على اليقين الطلب وطروء عن اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه. بخلاف الثاني فانهم يلغيه. وغلب عليهم اطلاق القاعدة دون هذا القيد. وغلب عليهم اغلاق القاعدة دون هذا القيد لان اليقين الطلبي هو المعهود عندهم. لان اليقين الطلب هو المعهود عندهم. فهو المنبه الى احكامه في ابواب مختلفة من الفقه. فهو المنبه الى احكامه في ابواب مختلفة من الفقه واما اليقين الخبري فيختص بباب الردة واما اليقين الخبري فيختص بباب الردة. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف لجملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل. القاعدة تمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله الاصل في تأثي ابواب تسعة. وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب تسعة. الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة واضافة المياه الى الضمير ايقصد منها تخصيص تخصيص مطلق تخصيص مطلق يراد به مياه المسلمين يراد به مياه المسلمين. بل المراد المياه التي تتناولها احكام العبادة. بل المراد المياه التي تتناولها احكام الطهارة للعبادات التي تتناولها احكام الطهارة العبادات وهي مياه الدنيا وهي مياه الدنيا. والثاني ان الاصل في الارض الطهارة. والثاني ان الاصل في في الارض الطهارة. والثالث ان الاصل في الثياب ان الاصل في الثياب الطهارة. والثالث ان الاصل في الثياب بالطهارة والرابع ان الاصل في الحجارة الطهارة. ان الاصل في الحجارة الطهارة ونوه رحمه الله بحكم الحجارة مع اندراجها في حكم الارض لماذا آآ نعم ايش لاختلاف متعلقهما في الاحكام. لاختلاف متعلقهما في الاحكام فمراده بذكر الارض احكام التيمم. فمراده بذكر الارض احكام التيمم بها والصلاة عليها والصلاة عليها. ومراده بالاحجار احكام استجمام والمراد بالحجارة احكام الاستجمار. والخامس الاصل في الابضاع التحريم الاصل في الابضاع التحريم. والابداع بالكسر الوطئ. والابداع كسر الوطؤ وعقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج. والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. والذي تفتظيه عبارة ناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. وهذا من مآخذ العلم شديدة الاهمية. اذا اتيت تشرح والناظم له شرح لابد ان تنظر. فعبارته قد تحتمل وجوها وهو في شرحه ينوه بمراده منها فالواقعي هنا وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهو الحل ام التحريم؟ وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله اهو الحل ام التحريم؟ والصحيح ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحلم ان الاصل في الابداع اي عقد النكاح الحل. فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على فمن شاء الا ما استثني من المحرمات. فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا من استثني من من المحرمات من النساء. وان الاصل في الاضضاع وهي الفروج التحريم. وان الاصل في وهي الفروج التحريم. فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. فهذا فصل المقال في هذه المسألة اختلف المختلف المختلف فيها. فبفتح الهمزة وكسرها يبين تحريرها. فاذا كانت الابضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالاصل فيه الحل. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من نساء الا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة. واذا كانت الاوضاع او بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالاصل فيها الحرمة لقوله تعالى والذين هم خروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الاية. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا يستبيح الا بعقد الزوجية او ملك اليمين. والسادس ان الاصل في اللحوم التحريم. ان الاصل في لحوم التحريم وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. وهذا صحيح اذا اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم. وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. والميتة هي ما فارقته الحياة بدون زكاة شرعية هي ما فارقته الحياة بدون بدون زكاة شرعية. وان وان اريد ان نأل في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل. وان اريد باللحوم وان اريد ان الف اللحوم الشاملي جنس اللحوم فالاصل فيها الحل. قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة. او دما مسفوحا او لحم خنزير فان او فسقا اهل لغير الله به. السابع ان الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم ان الاصل في نفس المعصوم وماله التحريم. والمعصوم هو من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصوم هو من ثبتت له حرمة يمتنع بها والمعصومون هم المسلمون. والذمي والمعاهد والمستأمن. هم المسلم ذمي والمستأمن والمعاهد. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين. وما ليس ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لنفسه ولا لماله. الثامن ان الاصل في ذات الاباحة ان الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف بان يقال الاصل في العرف الاباحة بان يقال الاصل في العرف الاباحي لامرين احدهما انه ان الوارد في خطاب الشرع اسم العرف. ان الوارد في خطاب الشرع اي اسم العرف ولم تأتي العادة ابدا. قال الله تعالى وامر بالعرف اي بالامر الجاري معروفا بين الناس. اي بالامر الجاري معروفا بين الناس. والاخر ان العادة كونوا مستحسنة وتكون مستقبحة. ان العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة. بخلاف العرف فكل مستحسن بخلاف العرف فكله مستحسن والعدول عن اسم العرف يوجب وضع شروط للعادة التي تقبل والعدول عن اسم العرف يوجب وضع شروط للعادة التي تقبل فتحم. واستعمال اسم يغني عن تلك الشروط واستعمال اسم العرف يغني عن تلك الشروط فان اسم العرف يستلزمها فان اسم العرف يستلزمها ولا تنقل الاعراف عن الاباحة ولا تنقل يعني ولا تخرج. ولا تخرج الاعراف عن الاباحة الا بدليل يخرجها عنها وهو المشار اليه بقول الناظم حتى يجيء صارف الاباحة وصارفها هو مخرجها عن وضع الاباحة. مصارفها هو مخرجها عن وضع الاباحة. الى وضع اخر والتاسع ان الاصل في العبادات التوقيف. ان الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل الشرعي اي وقف التعبد بها على ورود الدليل الشرعي. وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فالمقصود بالامور العبادات فالمقصود بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا للامور. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحضر. الاصل في العبادات الحظر اي المنع ايهما اصح او كلاهما صحيح او ما الفرق بينهما؟ ما الجواب ايوه ولا فرق بين العبارتين الا من جهة التعلق. ولا فرق بين عبارتين الا من جهة التعلق فباعتبار ورودها في الشرع تتعلق بتوقيف منه. فباعتبار ورودها في الشرع بتوقيف منه وباعتبار ابتداء العبد بها وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق بها وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق الحظر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله سائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين من القواعد المنظومة. احداهما الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها احكام المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة امور. فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة امور اولها المقاصد وهي الغايات المراد في الامر والنهي وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. وثانيها الوسائل الوسائل وهي الذرائع المفضية الى المقاصد وهي الذرائع المفضية الى المقاصد اي الموصلة اليها وثالثها الزوائد وهي الامور التي تجري تتميما للفعل. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد. ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا ثوابا وعقابا. امرا ونهيا وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة مأمور بها ووسيلتها وهي المشي اليها. مأمور بها ايضا. ويثاب العبد عليه اي ويثاب العبد عليها اي على تلك الوسيلة. ووسيلة المحرم مثله نهيا عقابه ووسيلة المحرم مثله نهيا وعقابا. وكذلك القول في الزوائد وكذلك القول في كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. فانه تابع صد فانه تابع للمقصد. فيؤجر العبد عليه. وهذا من بركة المأمور. وهذا من بركة المأمور به. وهذا ظاهر بالنظر الى زوائد المأمور به فوائد المأمور به تابعة له. واما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة انواع. واما المنهي عنه فهي ثلاثة انواع. احدها زوائد زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه. فلها حكمه تحريما تأتيما فلها حكمه تحريما وتأتيما وثانيها زوائد للتخلص من الحرام. زوائد للتخلص من الحرام هذه ليس لها حكم المقصد. حكم المقصد بل يثاب العبد عليها. بل يثاب العبد عليها وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له ولم يفعلها العبد تخلصا منه. زوائد متممة للمحرم ليست زوائد لمحرم ليست متميمة له. زوائد المحرم ليست متممة له. ولم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يثاب ولا يعاقب لقد فهذا لا يثاب ولا يعاقب يعني المأمور به زوائده تتبعه في الثواب. زوائده تتبعه في الثواب واما المنهي عنه فتلك الزوائد تختلف فاذا كانت متممة للفعل فهي ملحقة المقصد نفسه يعني في الحرمة والعقاب. مثاله انسان ذهب الى الخمر اعاذنا الله واياكم والمسلمين من شربه. فهذا عندما ذهب الى تلك الحالة وسأل عن وجود الخمر؟ قالوا نعم يوجد خمر. لكن الكؤوس التي للخمر ذهب احد الموظفين لتغييرها من محل اخر فليس عندنا شيء لتحتسي فيه الخمر فرجع الى بيته وجاء بكأس فهذا الخروج ليأتي بالكأس ثم يرجع ما حكمه؟ متمم للمحرم من جنسه فيعاقب عليه العبد طيب لو قدر ان هذا بعد ان شرب في تلك الحانة ندم وتأسف وخرج منها تائبا الى الله سبحانه وتعالى. فما حكم خروج هذا؟ يثاب عليه لانه فعله التخلص من الحرام وان كان بعد شربه وغلبة السكر عليه تناهى به الليل واراد الرجوع الى بيته فهذا لا يثاب عليه ولا ولا يعاقب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفت تقسيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اسباط الخطأ والاكراه والنسيان. قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان. ومتعلقات القاعدة ثلاثة امور اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والثاني وثانيها الاكراه. وهو ارغام العبد على ما لا يريد. ارغام العبد على ما لا يريد. وثالثها النسيان. وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمراد بالاسقاط عدم التأثيم. ولفظ الاسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا ولفظ الاسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا. واكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع واكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع. والتجاوز عن المخطئ والمكره والناسي لا يقتضي عدم تضمينهم. بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلة بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف. لان الضمان مرتب على الفعل دون القصر. لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء واشار المصنف الى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة قال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي واذا ادى المخطئ والمكره والناس ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه. واذا ادى المخطئ والمكره والناسي ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه. والضمان هنا هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف وجماع القول المتقدم ان عدم مؤاخذة المخطئ والمكره والناسي لها جهتان وجماع القول المتقدم ان عدم مؤاخذة المخطئ والمكره والناس لها جهتان الاولى رفع الاثم باعتبار حق الله رفع الاثم باعتبار حق الله. فلا يثمون رفع الاثم باعتبار حق الله فلا يأثمون مع خطأهم او اكراههم او نسيانهم والاخرى رفع الاثم باعتبار حق المتعدى عليه. رفع الاثم باعتبار حق تعدى عليه فلا يأثمون اذا ضمنوا. فلا يأثمون اذا ضمنوا. وادوا ما اظمنوا وادوا ما ضمنوا. فان لم يؤدوا اليه حقه اثم. فان لم يؤدوا اليه حقه اثموا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبتنا اذا استقل تقع ذكر الناظب رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فالشيء نفسه له حكمان. فالشيء نفسه له حكمان. احدهما حكم مع الاستقلال والانفراد حكم مع الاستقلال والانفراد. والاخر حكم مع التبعية والاتحاد حكم مع التبعية والاتحاد. الفقهاء يمثلون في هذا يقولون كاكل التمر بدوده عادة كاكل التمر بدوده عادة يعني التمر احيانا يكون فيه دود في العادة فاذا به الامد او غير ذلك من الاحوال التي تعتلي التمر عند من يعرف صنعته فلا يجب على اكل التمر حينئذ ان يفل كل تمر تمرتين فيلقي الدود الذي فيها ثم يأكل بل يأكله عادة فقد يكون فيه دود وقد لا يأكله. ودود التمر صغير جدا هذا ثبت له حكم الاكل تبعا. اما استقلالا فحكم اكل الدود. ايش؟ محرم. لا يجوز له ان يأكل الدود مستقلا لكن صار له حكم باعتبار باعتبار التبع. واذكر فيه دائما وصلنا هنا دايم احد الذين يقنتون كان يقنت ويقول اللهم انا نعوذ بك من اكل الدود فقال له احد المشايخ الذين صلوا معه يا ولدي من يجبرك على اكل الدود؟ قال اقصد في القبر قال القبر جريانه كذلك للانبياء. فانت لا تسأل ذلك في الانبياء او لغيرهم كرامة. فمثل هذا لا يدعى نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم. والعرف تتابع عليه الناس واستقر عنده. والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها التي لم تبين حدودها كاكرام والجاري وبر الوالدين وهذا هو مراد المصنف. واقتصر عليها لانها اعظم مواردي قاعدة العرف محكم. واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر الفقهاء يذكرون القاعدة بقوله العادة محكمة. العادة محكمة بقولهم العادة محكمة. وسبق ان ذكرنا ان معدول عنه الى العرف محكم. لانه الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب انا من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الزام. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم. ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران. فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسباب بها لم يفيده استعجاله. وعوقب بنقيض قصده. كمن يقتل مورثه ليرث كمن يقتل مورثه ليرثه فانه يعاقب بحرمانه من الميراث. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح ناظم على ما في شرح ناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملات. لكنه في كتابه الاخر قواعد اصول الجامعة الحق بها المعاملات وهو المعروف عند اهل العلم في القاعدة انها عامة في العبادات والمعاملات والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ عنه. والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ عنه. فالاصل في النهي انه للتحريم. فالاصل في النهي ان انه للتحريم ومورده هنا الفعل. فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل وان اتى النهي في نفس العمل. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى احد امور اربعة. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى احد اربعة اولها عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. عوده الى المنهي عنه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه. عوده الى شرطه. وثالثها عوده الى وصفه الملازم له. عوده الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه يرحمك الله هو ما اقترن من منهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل. عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا عاد الى الثلاثة الاول فاذا عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. وهذا تحقيق مسألة اقتضاء النهي الفساد هل يقتضيه ام لا؟ فالاشياء باعتبار تعلقاتها بالمنهي هي دائرة في هذه الامور الاربعة. فتارة النهي يتعلق بالمنهي نفسه في ذاته او ركنه. والركن بعض الذات لان الذات تتألف من ركنية. فمثلا لا تأكلوا الربا هذا نهي والنهي متعلق بايش؟ بذات الشيء فيكون حراما منهيا عنه مثل عودة للشر عوده للشرط مثل شروط الصلاة. مثل شروط الصلاة. مثلا النهي عن عن اه مثلا عطونا واحد من الشروط عن لبس الحرير في ستر العورة. ستر العورة هو ستر العورة هو الشر. فاذا لبس حريرا رجع النهي الى الشرط نفسه شرطي الفعلي نفسه الوصف الملازم مثل النهي عن الصلاة حال السكر. النهي عن الصلاح عن السكر. فالسكر هنا وصف ملازم للصلاة لما نهي عنه فهو لم ينهى عن الصلاة مطلقا وانما نهي عنها في حال اقترانها بالسكر فيكون ذلك فيكون ذلك راجعا على فاعله ببطان صلاة. الامر الخارج عن ذلك مثل الحرير نفسه. لو انه ستر عورته في الصلاة غير حاليا ولبس عمامة حرير على رأسه. فان هنا النهي يرجع الى امر خارج عما تقدم فلا يقضي البطلا قال نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن ومتعلق اعمال القاعدة فمتعلق اعمال القاعدة يكون باجتماع امرين يكون باجتماع امرين احدهما ان يكون دفعه الشيء لدرء مضرته عنه. ان يكون دفعه الشيء لدرء مضرته عنه. والاخر ان يكون ذلك الدفع بالتي هي احسن ان يكون ذلك الدفع بالتي هي الاحسن. اي بالوجه الاسهل قبل ما هو اشد اي بالوجه الاسهل قبل ما هو اشد منه. كمن صال عليه كمن صال عليه جمل يريد ان يفتك به فتخوف من نفسه عليه فدفعه لاجل مضرته. فهنا يكون تحقق الامر الاول الاول انه لم يدفعه لشيء خارج دفع لانه اراد ان يعتدي عليه فتخوف عليه المضر وكان دفعه له بان نحى نفسه عنه ثم كانت معه عصا كبيرة ظرب بها رأسه فادماه فضرب بها رأسه فادماه. فولى هاربا فهذا دفعه بالتي هي احسن بما يقدر عليه بالاسهل. وكان بجانبه صاحب له ومعه في السيارة سلاح ناري فرجع الى السيارة بعد ان ضربه هذا وولى هاربا فرماه بالسلاح الناري فهنا فهنا يضمن لانه لم يدفعه بالتي هي احسن. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمع. ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد عندما يضاف ذكر الناظم رحمه الله جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد عن دلالة العام الناشئ عن دلالة العام المعرف اصطلاحا بقولنا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. فاول دلالات العام اللفظية المذكورة هنا الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي للجنس. والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فانت تفيد العموم فالمعنى كل انسان في خسارة والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح ان الهنا ليست للجنس. لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع افراد المتصفة بالعلم بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم وانما هي العهدية والمراد بها اسم الله العليم والمراد بها اسم الله العليم. وثانيها النكرات في سياق النفي. النكرات في سياق ان في كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا وثالثها ان فراته في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم. والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما. ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما. فان للنهي صيغة تختص به. فان للنهي صيغة تختص به. وهي دخول لا الناهية على الفعل مضارع وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع. وهي جازمة له. وهي جازمة له. واما النفي فادواته كثيرة. وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عدا النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات. عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد من النكرات كقوله تعالى ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو واشرت الى هذه القاعدة بقول وزاد ناظم في غيره اذا وزاد في غيره اذا منفرا في شرطهم متخذا. منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وساددوا وسادسها المفرد المضاف. وسادسها المفرد المضاف ومراده به المفرد المضاف ومراده به المفرد المضاف الى معرفة. ومراده المفرد المضاف الى معرفة فعليه جرى في شرح المنظومة فعليه جرى في شرح المنظومة وفي القواعد والاصول الجامعة فلا تدخل اضافته الى نكرة. فلا تدخل اضافته الى نكرة. لكن المفرد المضاف الى المعرفة لكن المفرد المضاف الى المعرفة لا يفيد العموم الا اذا كانت الا اذا كانت اسم جنس الا اذا كانت اسم جنس كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث واما بنعمة ربك فحدث. فنعمة نكرة وهي اسم جنس. اضيفت الى معرفة فعمت. فالمفرد الذي اطلقه الناظم يعم بشرطين. فالمفرد المضاف الذي اطلقه الناظم يعم بشرطين احدهم ان يكون اسم جنسي ان يكون اسم جنس. والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. والاخر يكون مضافا الى معرفة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تجتمع شروطها وتنتفي وتنتفي موانعها حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها صرح به الناظم في شرحه وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان وهي زيادة لا حاجة اليها لان الحكم يتعلق بذات الموجودة لها اركان. لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان فالحكم على الشيء غير حقيقته. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركان كانه فانما يحكم على شيء ذي اركان. فالركن موجود اصلا وتختص القاعدة بالشروط والموانع. فمن اصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين. ان الحكم على الاشياء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه. اجتماع شروطه. والاخر انتفاء موانعه. انتفاء موانعه واشار الى الانتفاع بالارتفاع. واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم وجود اي عدم الوجود. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على نعمه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بعمل نفسه فالاستحقاق للثواب يكون وفق الواقع من العمل. فالاستحقاق للثواب يكون وفق الواقع من العمل. وهذا يجري في بابين وهذا يجري في بابين احدهما فيما بين العبد وربه فيما بين العبد وربه فجزاؤه بحسب عمله والاخر فيما بين الخلق بعضهم مع بعض. فيما بين الخلق بعضهم مع بعض فجزاؤهم بحسب اعمالهم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله كله هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله كله. لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر لان الاصل في مخاطبة العبد بالامر امتثاله بالاتيان به تاما امتثاله بالاتيان به تام. فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض. فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره الناظم يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه وباقيه للعجز يأتي ببعض المأمول عليه ويسقط عنه باقيه للعجز عنه وتحقيق هذه القاعدة ان العبادات باعتبار قبولها التبعض نوعان ان العبادات باعتبار قبولها التبعض نوعان. احدهما ما يقبل التبعض. ما لا يقبل التبعم فتبقى حقيقته مع ذهاب بعضه. فتبقى حقيقته مع بقاء بعضه كالصلاة فمن عجز عن القيام صلى قاعدة فمن عجز عن القيام صلى قاعدا. والاخر ما لا يقبل التبعض. ما لا يقبل التبعض فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه. فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصوم كالصوم فمن عجز عن صوم اليوم كاملا قادرة على صيام نصفه فانه يصومه او لا يصومه. فانه لا يصومه فانه لا يصومه لانه لو امسك الى نصف النهار لم يعد لم يعد صائما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد للمنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. هي قاعدة الضمان في المأذون به فما ما نشأ عن مأذون به كان تابعا له. فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له. فلا اضمان على صاحبه فلا ضمان على صاحبه. والتحقيق ان الاذن نوعان. والتحقيق ان الاذن نوعان النوع الاول الاذن العرفي الاذن العرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره. اذن العبد في به لغيره فمن اذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين. فمن اذن له غيره في حق فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف. اهلية المأذون له في التصرف والنوع الثاني الاذن الشرعي. وهو اذن الشرع للعبد. وهو اذن الشرع عبد وعلى العبد الضمان ولا شيء سواه بشرطين. وعلى العبد الضمان ولا شيء سواه شرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة ان يكون في الاذن مصلحة كن مباشرة للعبد. ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. انتفاء الضرر عن صاحب المأذون بني له فيه فمثلا انسان اوشك يهلك في الصحراء فوجد شاة فاخذها فذبحها فاكل منها. فالشرع اذن له بتناول الميتة وهي اشد من الشاة. ففيه مصلحة مباشرة بحفظ حياته. ففعله جائز. لكن لابد من انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. فيلزمه قيمة الشاة صاحبها ولا اثم عليه في ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها. والمراد الحكم الوصف الظاهر المنضبط الوصف ظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي اثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطي بامرين وهو مشروط بامرين. احدهما ان تكون العلة متيقنة. ان كن العلة متيقنة. والاخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباقيات ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود قاعدة شروط التي في العقود المبرمة بين طرفين فاكثر. المبرمة بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد. وهي شروط العقد اصلية للعقد. والاخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد. فالشروط التي في العقود زائدة عن اصل العقد شروط العقود هي التي تتعلق اصالة بالعقد نفسه وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود. وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود انها نافذة صحيحة الا شروطا تضمنت تحليل محرم من او تحريم ما احله الله سبحانه. فيحكم ببطلانها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة. والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام الضرب بالسهام والاستهام الضرب باستهام. ثم اقيم غيره مقامة. ثم اقيم غيره مقامة وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. مقام ازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجمعا وفعلا احدهما فاستمعا ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة كن تحت اصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الاعمال. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الاعمال. فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان. فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان الاولى التزاحم وسبق تحرير احكامه. التزاحم وسبق تحرير احكامه. والاخر التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة وهو المقصود في هذه القاعدة. ومن فروعه انه اذا اجتمع مع عملان فعل احدهما ونوي جميعا. انه اذا اجتمع عملان فعل ونوي جميعا. وهو مشروط بامرين. احدهما ان يكون العملان متفقي الافعال ان يكون العملان متفقي الافعال لاجتماعهما في جنس واحد. ليش اجتماعهما في جنس واحد. والاخر الا يكون الا يكون كل واحد منهما مقصودا الاف الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته. بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فمثلا الانسان اذا جاء الى الفجر وقال ركعتين نافلة وركعتين فرض بنصلي ركعتين وننوي بها الفرض والنفل ففعله لا يصح لا يصح لان الفرظ مقصود بذاته والنفل مقصود لذاته. لكن لو انه عندما اراد ان يصلي نافلة الفجر نوى بها تحية المسجد نوى بركعتين ان يصلي تحية المسجد ويصلي نافذة الفجر. صح ذلك وتداخل فعظم ما ثوابه؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المغهون والمسبل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر كدار موقوفة فلا ترهن لانشغالها بالوقف كدار موقوفة فلا لا ترهن لانشغالها بالوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال. فاذا رجع الاشغال بالابطال على الاشغال القديم فان هذه القاعدة تجري. وان كان لا يرجع عليه بالابطال فانها لا تجري. واذا ذلك اشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله وكل مشغول فليس يشغل بمسقط ما به ينشغل بمسقط ما به ينشغل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله من يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالب. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي هي قاعدة من ادى عن غيره واجبا من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع. والا لا فلا من ادى عن غيره واجبا فان نوى بنية الرجوع عليه رجع والا فلا هذا نص عبارة الناظم في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة. وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة للخلق عن الخلق. فللعبد اذا فللعبد الرجوع اذا فللعبد الرجوع اذا ادى عن من يطالب شيئا اذا نوى الرجوع عليه. اذا نوى الرجوع عليه فهو مشروط فهو مشروط بنية الرجوع قبل الاداء. فهو مشروط بنية الرجوع قبل الاداء. فمن ادى عن غيره دينا ولم ينوي الرجوع على صاحبه الا بعد ادائه لم يصح له رجوعه لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض فيها العبادة نوعان والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض فيها العبادة نوعان. احدهما ما يفتقر الى النية فتشتاط له ما يفتقر الى النية فتشترط له كمن زكى عنه غيره فلا تبرأ نيته فلا تبرأ ذمته الا بنيته. فلا تبرأ ذمته الا بنيته. في خبره لينوي. والاخر ما لا يفتقر الى النية. فلا يشترط له ما لا يفتقر الى النية فلا يشترط له ان ينويها كمن قضي دينه. كمن قضي عنه دينه. فتبرأ ذمته ولو لم توجد نيته حال القضاء فتبرأ ذمته ولو لم توجد نيته حال القضاء. يعني لو انسان جاء لاخيه وقال تراني سددت عنك الدين صح ولا ما صح؟ صح. لكن انسان جاء الى اخيه وقال انا عرفت ان عندك مال قدره وكذا وكذا فاخرجت عنك الزكاة فهذا لا يصح الافتقاره الى النية. ورجوع المؤدي وفق ما تقدم اولا من وجود نية الرجوع ام عدمه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي. وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح وانه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح. والوازع هو الرادع عن الشيء اوجب تركه والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف انه نوعان احدهما وازع الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية. وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وهو المرتب من العقوبات في الشرع الدينية وورائهما وازع ثالث لم يذكره الناظم. وهو الوازع السلطاني. ذكر العلامة ابن عاشور في كتاب المقاصد. وتجمع الانواع الثلاثة في بيت واحد فيقال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وهذا اخر البيان على هذا المتن النافع بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره. صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك. في مجلس واحد في الميعاد للمثبت محله في محله من نسخته. واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد في منح المكرمات ازازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة الاربعاء الاول من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين بعد الاربعمائة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه عليه وسلم