السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي في قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اخذ الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في السنة العاشرة اربعين واربع والف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله قفاثات ست وسبعين وثلاثمائة والف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة السعدي رحمه الله انه قال في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم العلي الارزقي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة. ثم ثنت بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ومعنى قوله عند ذكر الاهل والاصحاب حائز لمراتب الفخار اي النائلين مراتب الفخار. اي النائلين مراتب الفخار وهو المباهاة بالفضائل والمناقب. وهو المباهاة بالفضائل والمناقب والفخار بفتح الفاء وتكسر بفتح الفاء وتكسر فيقال فخار وفخار. واللغة العلوية الكثرة واللغة العلوية الكسرة ما معنى اللغة العلوية الاصح واللغة العلوية الكسر. والمسموع في رواية المنظومة هو الفتح. والمسموع في رواية في المنظومة هو الفتح. ثم شرع المصنف يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. مبينا فضل العلم وعظيم منفعته. فالعلم افضل من لله على العبد والمنن جمع منة جمع منة والمنة اسم للنعمة العظيمة. والمنة اسم للنعمة العظيمة فالعلم من اعظم المنن الالهية والمنح الربانية. وذكر رحمه الله منفعتين من منافع العلم وذكر رحمه الله منفعتين من منافع العلم. فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات تتعلق بزوال النقائص والافات. والمنفعة الثانية علقوا بحصول المعاني والكمالات. تتعلق بحصول المعاني والكمالات. فاما المنفعة الاولى متعلقة بزوال النقائص والافات فهي المذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن وهي مؤلفة من امرين وهي مؤلفة من امرين احدهما ازالة الشك. ازالة الشك وهو تداخل الادراك في القلب. وهو تداخل الادراك في القلب والاخر ازالة الدرن. ازالة الدرن. وهو وسخ القلب وفساده. وهو وسخ القلب وفساده فهل فيه عهدية؟ فال فيه عهدية يراد به الوسخ المعهود الاعتناء به شرعا. يراد به الوسخ المعهود الاعتناء به شرعا اعظم من غيرهم وهو وسخ القلب. وهو وسخ القلب. ومتعلق الاول ازالة الشبهات ومتعلق الثاني ازالة الشهوات. ومتعلق الاول ازالة الشبهات علقوا الثاني ازالة الشهوات. فالعلم يدفع عن العبد ما يعتريه من النقائص والافات التي ترجع الى الشبهات تارة وترجع الى الشبهات الى الشهوات تارة اخرى. واما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعاني والكمالات فهي المذكورة في قوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. وهي مؤلفة من امرين ايضا احدهما كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء اليه. كشف الحق للقلوب بمعرفته ابتدائي اليه. والاخر اصول العبد الى المطلوب. اصول العبد الى المطلوب بادراكه والحصول عليه بادراكه والحصول عليه. ومتعلق الاول المبتدأ. ومتعلق الثاني المنتهى ومتعلق الاول المبتدأ ومتعلق الثاني المنتهى. فالعلم يكشف للعبد الحق العلم يكشف للعبد الحق فيتبين له ما يصلح سلوكه فيتبين له ما يصلح سلوكه والاخذ به تقربا الى الله عز وجل. فيتبين له ما يصلح له سلوكه تقربا والاخذ به تقربا الى الله عز وجل اتباعا لشرعه واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا في المنتهى يوصل العبد الى مطلوبه. يوصل العبد الى مطلوبه. فيفضي به الى حصول مقصوده. فيفضي به الى حصول مقصوده العاجل والاجل. نعم. احسن الله قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى في سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه كلها. نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق اصوله في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم وكلياته وهو معرفة قواعد العلم وكلياته فالاحاطة بقواعد العلوم وكلياتها تسهل تصور العلم. فالاحاطة قواعد العلوم وكلياتها تصور العلم وتعين على معرفته. وتعين على معرفته والاحاطة به فقال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. موضحا ان ان فهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة ويجمع الموارد المنتشرة ويرتقي العبد في العلم خير مرتقى. ويكون مقتفيا سبل الموفقين. ويكون مقتفيا بنا سبل الموفقين. فمن اراد ان يحصل العلوم وان يجد من العلم بغيته ويدرك من منه امله فسبيل ذلك الاعتناء بقواعد العلوم وكلياتها. ومن المسالك المشرعة الموصلة اليها الاعتناء بالمتون. حفظا وفهما. الاعتناء موتوني حفظا وفهما فانها تجمع الفوائد المتفرقة والموارد المنتشرة للعلوم فيفضي اخذها الى الاحاطة بقواعد العلوم وكلياتها. وينتفع بذلك انتفاعا عظيما ولا غنى له عن دوام الصلة بهذه المتون. فمن حسن التوفيق للعبد ان افضل العلم بهذا المنهل. فيقبل على المتون المعتمدة ترقيا حفظا وشرحا. ومن توفيقه ان تدوم صلته بها. فلا يزال متعلقا بها. تعلما وتعليما. اذ هي جامعة قواعد العلوم وكلياتها التي لا بد من دوام معرفتها في القلب حتى تحصل الاحاطة بتلك العلوم وحضورها في النفس. فان من قطع صلته بها لم يزل وجدانها في النفس يضعف شيئا فشيئا حتى تزول معاني تلك العلوم منه. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. ومن قواعد العلوم قواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته. لانها مضمن منظومته. وذكر شيئا قليلا من القواعد الاصولية. وذكر شيئا قليلا من من القواعد الاصولية وهو بمنزلة التابع. وهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة. قضية كلية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة وهذه هي حقيقة القاعدة في اي فن او نوع من العلو. وهذه هي حقيقة القاعدة في اي او نوع من العلوم. فاذا قيل قواعد التفسير او قواعد الاعتقاد او قواعد النحو او قواعد الفقه فالمقصود بها ما يصدق عليه هذا المعنى من كونها قضية كلية تنطبق في احكامها على جزئيات من ابواب متعددة في ذلك الفا. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما ينسبها الى الفقه. واذا اريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما ينسبها الى الفقه فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من ابواب متعددة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لسائر بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر المصنف رحمه الله اول القواعد المنظومة. وهي الاولى من القواعد الفقهية عنده. وهي قاعدة الاعمال وهي قاعدة الاعمال بالنيات وانما يقدم المقدم. فقاعدة فهذه القاعدة الاعمال بالنية ام القواعد الفقهية فهذه القاعدة الاعمال بالنية او بالنيات هي ام القواعد الفقهية. لجلالة امر والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدهم وعامة الفقهاء يشيرون الى القاعدة المذكورة بقولهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين وهذا التعبير معدول عنه لامرين. احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات. ان الامور تندرج فيها الذوات يعني اعيان الخلق العاملين يعني اعيان الخلق العاملين واحكام شريعة تتعلق بافعال العباد لا بذواتهم. واحكام الشريعة تتعلق بافعال الخلق لا بذواتهم. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها. ان الامور لا بمقاصدها بل تناط بمقصد واضع الشرع بل تناط بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل او بمقصد العبد العامل. والموافق للخطاب الشرعي ان تذكر هذه القاعدة بقولنا الاعمال بالنيات والموافق للخطاب الشرعي ان تذكر هذه القاعدة بقولنا الاعمال بالنيات اشار اليه السبكي في قواعده. اشار اليه السبكي في قواعده ورأى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها. ورأى انه اولى من قول الفقهاء بمقاصدها فاللفظ المقدم في التعبير عن هذه القاعدة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما الاعمال بالنيات. ومن افراد هذه القاعدة ان النية شرط لسائر العمل. ومن هذه القاعدة ان النية شرط لسائر العمل. وشرط وسائر في كلام المصنف بمعنى جميع وسائر في كلام المصنف بمعنى جميع. والمعروف في لسان العرب انها معنى بقية والمعروف في لسان العرب انها بمعنى بقية والعمل الذي شرعت له النية هو العمل الشرعي. والعمل الذي شرعت له النية هو العمل صار عيب لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه اي صحة العمل وبطلانه. اي صحة العمل وبطلانه. والمؤثر والعمل الذي تؤثر فيه النية صحة وبطلانا هو العمل الشرعي. والعمل الذي تؤثر فيه النية صحة وبطلانا هو العمل شرعي والعمل الشرعي مفتقر الى النية والعمل الشرعي مفتقر الى النية وافتقاره الى النية له مولدان. وافتقاره الى النية له موردان. احدهما افتقاره في الاجر والثواب. افتقاره اليها في الاجر والثواب. وهذا في جميع الاعمال في جميع الاعمال فلا اجر الا بنية. فلا اجر الا بنية والاخر افتقاره اليها في الصحة والبطلان. افتقاره اليها في الصحة والبطلان آآ وهذا يكون في بعض الاعمال دون بعض. وهذا يكون في بعض الاعمال دون بعض. فمن الاعمال ما يصح بلا نية. فمن الاعمال ما يصح بلا نية كازالة النجاسة ورد كازالة النجاسة ورد الدين. ومنها ما لا يصعب منها ما يصح بنية. فمن الاعمال ايش قلنا في الاول ما يصح بلا نية ما يصح بلا نية. ومنها ما لا يصح الا بنية. ومنها ما لا يصح الا بنية كالوضوء والصلاة كالوضوء والصلاة. فيكون قول الناظم والنية شرط اللسان العمل من العام المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص الذي يجعل في بعض افراد العمل دون بعض الذي يجعل في بعض افراد العمل دون بعض احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ذكر الناظم الله ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي الدين مبني على على جلب المصالح ودرء المفاسد. الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد جلب التحصيل والجمع. والجلب التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع الدفع والمنع فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وبناء الدين شرعا الى المصالح من جهتين وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. احداهما تحصيل المصالح احداهما تحصيل المصالح. اي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها. اي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها والاخرى تكميل المصالح. تكميل المصالح اي زيادتها بتنميتها وتكثيرها اي زيادتها بتنميتها وتكثيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا احداهما من جهة درء المفاسد من جهة درء المفاسد. اي دفعها بالا تقع اي دفعها بالا تقع. والاخرى من تقليل المفاسد من جهة تقليل المفاسد. اي بانقاص الواقع منها. اي بانقاص الواقع منها وازالة ما يقدر على ازالته. وازالة ما يقدر على ازالته. ان لم تكن جميعا ان لم تمكن ازالتها جميعا والتعبير الجامع لمقصود القاعدة ان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميله والتعبير الجامع لمقصود القاعدة ان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء مفاسد وتقليلها. ودرء المفاسد وتقليلها. فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الاربعة العبارة المذكورة تجمع الموارد الاربعة المتقدمة. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الفرائض والنوافل. فتشمل الفرائض والنوافل مفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. على وجه الالزام. اسم للمنهي عنه شرعا على وجه فتختص بالمحرمة فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة. باعتبار امر خارج عن حقيقتهما. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة او مفسدة باعتبار امر خارج عن حقيقتهما. يتعلق بالعبد نفسه يتعلق بالعبد نفسه بملاحظة حاله او زمانه او مكانه. بملاحظة حاله او زمانه او مكانه. فالمكروه هو المباح لا يندرجان باعتبار ذواتهما في المصالح او المفاسد وانما يندرجان باعتبار عوارض خارجية. اي اسباب خارجة عن حقيقتهما. فربما كان آآ من المصالح وربما كان من المفاسد. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد. والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى فلا يمكن للعبد ان يفعلهما جميعا. فلا يمكن للعبد ان يفعلهما جميعا. ولا سبيل له الى فعل واحدة الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك ذا المفسدتين الا بفعل الاخرى. امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فلا يمكن للعبد ان يترك ان يتركهما معه. فلا يمكن لعبده ان يتركهما معا. ولا ذلك الا بان يفعل واحدة لترك واحدة. بان يفعل واحدة لترك واحدة. فاذا المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناه. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع. فالحسنات التي هي المصالح والسيئات التي هي المفاسد طريق تعيينها ومعرفة رتبتها هو الشرع فقط. واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح. فان رجحت احداهما على الاخرى وقدمت الراجحة. واذا استوت المصالح والمفاسد فحين اذ يقال دفع المفاسد على برأ على جلب المصالح. واذا استوت المصالح والمفاسد فحين اذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. فتزاحموا المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح. تزاحم المصالح ويقدم بالفعل اعلاه ويقدم بالفعل اعلاها اي يفعل. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد ويقدم بالارتكاب ادناها. ويقدم بالارتكاب ادناها. اي يفعل. والمرتبة تزاحم المصالح والمفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد. وله ثلاث صور الصورة الاولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة. تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة فتقدم المصلحة في جلبها. والصورة الثانية تزاحم هما مع رجحان المفسدة مع ارجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها فتقدم المفسدة في دفعها والصورة الثالثة تساويهما. تساويهما. فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فحين اذ يقال دفع المفاسد مقدم على آآ جلب المصالح. فتكون هذه القاعدة المشهورة على السنة الناس دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد. مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد اذا تساوت المصالح والمفاسد اشار اليه القرافي في الفروق وغيره اشار واليه القرفي في الفروق وغيره. ولا يصلح اطلاق هذه القاعدة في كل محل. ولا يصلح اطلاق هذا هذه القاعدة في كل محل. ومن ابواب الغلط عند غير الراسخين. ومن يلتحق بهم من مشبهين اعمالهم القواعد الاصولية والفقهية في غير مواقعها. اعمالهم القواعد الفقهية والاصولية في غير مواقعها. وهذا العلم علم دقيق. يراد منه حماية الشريعة ممن يدخل فيها وليس من اهلها. ممن يدخل فيها وليس من اهلها اما ان يتجرأ احد على الولوج بالكلام في القواعد الفقهية والاصولية الا افتضح لانه علم منيع لا يتقنه الا من اوغل فيه. واما من كان غير راسخ او ابتغى التشبيه وتمسك بمجمل قاعدة. كمن يستعملوا هذه القاعدة في كل محله. فانه ينكشف غلطه لمن عرف هذا العلم كما ذكرنا طول التساوي بين المصالح والمفاسد هو باعتبار نظر المجتهد وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو باعتبار نظر المجتهد اي ان المجتهد في مسألة ما اجتمعت فيها مصالح ومفاسد تتساوى تلك المصالح والمفاسد عنده. واما في الشريعة نفسها جماعة من المحققين وجود الاستواء. فنفى جماعة من المحققين وجود الاستواء. منهم ابو عبد الله ابن القيم منهم ابو عبد الله ابن القيم. وهذا هو الاظهر. انه لا يوجد حسنة مساوية لسيئة من كل وجه. لكن هذا يقع باعتبار نظر المجتهد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة الله عز وجل ساق كلام ابن القيم يعني الان لم يأتي واحد ويقرأ كلام ابن القيم في اعلام الموقعين. لما قال لا يوجد تساوي بين الحسنات والسيئات. سيعمد الى هذه القواعد التي وماذا يفعل بها الصور يزيفها يبطلها يقول ليس هناك تساوي بين الحسنات والسيئات لكن من يعرف هذا الفن يحكم بان هذا باعتبار نظر المجتهد. اما الشريعة فنعم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتداء ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر المصنف رحمه الله اخرى من القواعد المنظومة وصرح بلفظها في شرح منظومته. وصرح بلفظها في شرح منظومته. فقال التعس يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير. احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجذب التيسير. لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع ان الشريعة ابتغت نافية لا المشقة لا المشقة. ومنه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحسن من هذا وذاك الوارد في الخطاب النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم الدين في قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والتركيبان المذكوران المشقة آآ والتركيز المذكوران التعسير يجلب التيسير او المشقة تجلب التيسير ترد عليهما امران يرد عليهما امران احدهما ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي ان للتيسير هو الخطاب الشرعي. لا المشقة ولا التعسير. لا المشقة ولا التعسير. والاخر ان اليسرى وصف كلي للشريعة ان اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة او العسر لا يختص بمحل المشقة او العسر. فالشريعة كلها يسر. فالشريعة كل لها يسر. فاللفظ المقدم في التعبير عن هذه القاعدة ان يقال الدين يسر. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف امران ومن تيسير الشريعة الذي ذكره مصنف امران احدهما ان الواجب مناط بالقدرة ان الواجب مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. ان الاضطرار يرفع اثم التحريم في قوله ولا محرم مع اضطرار. ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبه اي ترفع الاثم عن صاحبها فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة. فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين فالظرورة تجمع او امرين احدهما وجود الضرر به بتركها. وجود الضرر بتركها والاخر الا يقوم غيرها مقامه. الا يقوم غيرها مقامها والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة. والمأذون تناوله من محظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة. وهو المقصود في قول المصنف وكل محظور مع ظرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. اي ان العبد يتناول من المحظور قدر حاجته. اي ان العبد يتناول من المحظور قدر حاجته. حال الضرورة حال الضرورة. ولا يجوز له الزيادة عليه ولا يجوز له الزيادة عليها. كمن اشرف على هلاك فوجد ميتة كمن اشرف على هلاك فوجد ميتة فانه يأكل منها ما يبقي نفسه حيا فانه يأكل منها قدر ما يبقي نفسه حيا دون بلوغ رتبة دون بلوغ رتبة الشبع. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك باليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا حتى يجيء صارخ الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر المصنف رحمه الله وقاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك. والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى معناه ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد بقي العبد مع يقينه. فاذا ورد شك على اليقين الثابت عند العبد بقي العبد على يقينه والشك كما تقدم ايش؟ تداخل الادراك بالقلب تداخل الادراك في القلب يقين هو استقرارا. واليقين هو استقراره. فيكون الادراك مستقرا في القلب متمكنا كونوا الادراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون اليقين خبري دون اليقين الخبري. فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيه ان الشك لا يزيله. فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيه ان الشك لا يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان الشك يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان الشك يزيله. وتقدم ان الامر الخبري يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا. وتقدم ان الامر الخبري يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا. فاذا ورد عليه الشك انتهى فاذا ورد عليه الشك انتفى كمن شك من المسلمين في وجود الملائكة فمن شك من المسلمين في وجود الملائكة او غيره من اركان الايمان. فان طروء هذا الشك بتداخل قل الادراك في قلبه حتى يكون غير مستيقن بوجود الملائكة ولا مصدقا بهم فان ذلك ينقله من ملة الاسلام الى ملة الكفر. والفقهاء في كل مذهب يذكرون ان المرتد هو من خرج من دين الاسلام باعتقاد او قول او فعل او شك. هو من خرج من دين الاسلام باعتقاد او قول او فعل او شك. فالشك الوارد على اليقين الخبري يزيله. واما اليقين الطلبي فانه لا يزول بالشك وذكر المصنف رحمه الله تحقيق الاصل في جملة من الابواب. وذكر المصنف رحمه الله تحقيق الاصل في جملة من الابواب مستفادا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. مستفادا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومراده بالاصل هنا القاعدة المستمرة. ومراده بالاصل هنا القاعدة مستمرة التي لا تترك الا لدليل خاص ينقل عنها. التي لا تترك الا لدليل خاص ينقل عنها وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ومقصوده المياه الكائنة على وجه الارض ومقصوده المياه الكائنة على وجه الارض التي تتعلق بها احكام الطهارة التي تتعلق بها احكام الطهارة لا مياه المسلمين فقط لا مياه المسلمين والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة. الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث الاصل في ابي الطهارة والاصل الرابع الاصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الاصل في الابطال ضاع التحريم الاصل في الابضاع التحريم. والابداع بالكسر والابضاع بالكسر عقد النكاح عقد النكاح والاوضاع بالخروج والاضضاع والاضضاع بالفتح الفروج والاضضاع بالفتح الفروج. فالاصل ماذا قلنا حنا؟ الباب الخامس الاصل في الابداع التحريم الاصل في الابداع الحل الاصل في الحلم الاصل في الابضاع الحل والابداع بالكسر عقد النكاح. والابداع بالكسر عقد النكاح الاضضاع بالفتح الفروج. فالاصل في عقد النكاح الحل. فالاصل في عقد النكاح الحل. فللعبد ان ان يعقد نكاحه على اي امرأة ما لم يتبين انها من المحرمات. ما لم يتبين انها من محرمات واما الاوضاع التي هي الفروج فالاصل فيها الحرام. واما الاوضاع التي هي الفروج فالاصل فيها الحرام فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا بما يبيحه فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا بما يبيحه من عقد الزوجية او ملك اليمين. من عقد الزوجية او ملك اليمين. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم. الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم ما لا يحل الا بذكاء ما لا يحل الا بذكاة. فالاصل فيه التحريم. فالاصل فيه التحريم. وان اريد بالف اللحوم الاستغراق وان اريد بالف في اللحوم الاستغراق اي جميع افراد اللحوم الاصل فيها الحلم اي جميع افراد اللحوم فالاصل فيها الحل. فاللحم الذي تطلب فيه الذكاة الاصل فيه التحريم فاللحم الذي تطلب فيه الذكاة الاصل فيه التحريم حتى يحل بذكاء حتى يحل بذكاته. فلحم بهائم الانعام لا يحل الا بذكاته. لا يحل بذكاته. واما مطلق اللحم فالاصل فيه الحل. والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين. هو الحربي المقاتل للمسلمين يعني كافر الذي يقاتل المسلمين. يعني الكافر الذي يقاتل المسلمين. فلا حرمة لدمه ولا ماله والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عليه قال سوء وتتابعوا اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف كما سيأتي بيانه. فالاصل في اعراف الناس وهي متى عرفوا عليه واعتادوه الحل فالاصل في اعراف الناس وهي ما تعارفوا عليه واعتادوه الحل. والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل فلا عبادة الا بدليل. فلا عبادة الا بدليل. وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالامور العبادة. فمقصوده بالامور العبادات. لامرين احدهما انه يذكر الامر في خطاب الشرع ويراد به الدين. انه يذكر الامر في خطاب الشرع به الدين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه متفق عليه من عائشة رضي الله عنها. والاخر ان الغالب اختصاص ان الغالب اختصاص الشرع بالعبادات ان الغالب اختصاص اسم الشرع بالعبادات. فقوله هنا وليس مشروعا اي مما يتعبد به. فقوله هنا وليس مشروعا اي مما يتعبد به. فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع. فلا يجوز للعبد ان يتعبد لله عبادة حتى يقوم الدليل على كونها عبادة يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ذكر المصنف رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة. الاولى الوسائل لها احكام المقاصد سائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها اا احكام المقاصد ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين قاعدتين ثلاثة الفاظ الاول المقاصد. وهي الغايات المرادة من الامر والنهي. الغايات المراد من الامر والنهي والثاني الوسائل. الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد اي الطرق المؤدية اليه اي الطرق المؤدية اليها. والثالث الزوائد وهي الامور التي تجري تتميما للفعل او الترك. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل او الترك وبيان هذه الجملة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا. وبيان هذه الجملة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا. وكذلك يكون في الزوائل. وكذلك يكون في الزوايا فالامر بها او النهي عنها ووقوع الجزاء بالاجر او العقاب مناط بما تتعلق به من المقاصد. مناط بما تتعلق به من المقاصد. فالعبد يؤمر بوسيلة المقصد المأمور به شرعا. فالعبد يؤمر بوسيلة المقصد المأمور به شرعا عن ويثاب عليها. وينهى عن وسيلة المنهي عنه شرعا. وينهى عن وسيلة المنهي عنه شرعا ويعاقب عليه. ويعاقب عليها واما الزوائد فانها نوعان. واما الزوائد فانها نوعان. احدهما زوائد المأمون زوائد المأمور به. وهي تابعة له في الامر والجزاء. وهي تابعة له في الامر والجزاء والاخر زوائد المنهي عنه. زوائد المنهي عنه وهي وهي ثلاثة اقسام وهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه. زوائد متممة للمحرم من جنسه. فلها حكمه تحريما وتأتيما. فلها حكمه تحريما وثانيها زوائد للتخلص من المحرم زوائد للتخلص من المحرم يفعلها العبد ابتغاء تخليص نفسه من الحرام. يفعلها العبد ابتغاء تخليصه من الحرام وثالثها زوائد للمحرم زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه لم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب. فهذا لا العبد عليه ولا يعاقب. واما الثاني فانه يثاب عليه. واما الثاني فانه يثاب عليه. وبيان هذه الجملة ان ما امرنا به يكون مقصدا وما نهينا عنه يكون مقصدا. وكل واحد منهما له وسيلة وزائد. ويتعلق وبها احكام. فمثلا امرنا بالصلاة. امرنا بالصلاة في المساجد ومن الوسائل المشي الى المسجد. ومن الوسائل المشي الى المسجد ومن الزوائد الرجوع الى البيت بعد الصلاة. ومن الزوائد الرجوع الى البيت بعد الصلاة فالمقصد مأمور به. والعبد مثاب عليه. والوسيلة المؤدية الى المسجد وهي المشي تكون ايضا مأمورا بها ويثاب العبد عليها والزائد هنا وهو رجوعه الى البيت يثاب عليه العبد ايضا يثاب عليه العبد ايضا فمن بركة المأمور به حصول الثواب في طرفيه ابتداء وانتهاء. فمن بركة المأمور به حصول الثواب عليه ايه في طرفيه ابتداء وانتهاء. واما المنهي عنه فانه يكون باعتبار نفسه مقصدا يكون محرما يأثم العبد بتناوله. وكذلك تكون وسيلته. فمثلا من المحرمات شرب الخمر من المحرمات شرب الخمر ومن الوسائل المؤدية الى شربه ان يمشي من يريد احتساءه الى حانة خمار. فمشي مشيه الى تلك الحالة يسمى وسيلة. ويكون العبد في ذلك اثما ومشيه اليها يكون حكمه التحريم يكون حكمه التحريف. اما زوائد ذلك المنهي عنه فان تقع على الاقسام الثلاثة التي ذكرناها. تقع على الاقسام الثلاثة التي ذكرنا فمثلا لو انه شرب عند الخمار ماء ما شرب ثم دفع له ثمن الخمر بقيت بقايا في الكؤوس التي احتسى فيها هو واصحابه. فابتغى من صاحب الحالة ان اجمعها له وان يأخذها معه الى البيت فيرجع الى البيت ومعه هذه البقايا فرجوعه الى البيت وقع تتميما لفعله. تتميما لفعله. فانه لا زال مشتغلا بطلب شرب الخمر. فعند اذ ان ايش؟ يثاب لا يعاقب؟ يعاقب يعاقب. وان رجع الى البيت متخلصا من شرب الخمر بان يكون قد قصد الحانة ثم شرب قليلا من الخمر ثم ارعوى وذكر الله واليوم الاخر فخرج من حانة الخمر متخلصا بالرجوع الى بيته فان رجوعه او يكون مثابا عليه. يكون مثابا عليه لانه اراد التخلص من الحرام. واما ان رجع بلا ارادة التخلص من الحرام ولا جرى تتميم فعله بشيء كاصطحاب الخمر فهنا لا يثاب ولا فهنا لا يثاب ولا يعاقب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان. اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان القاعدة ثلاثة الفاظ ومتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ اولها الخطأ وهو وقوع الفعل على وجه لم يقصده فاعله. وهو وقوع الفعل على وجه لم يقصده فاعله. وتانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. وهو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد اسقاط عدم التأثير. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم. والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا. والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا وعبر عنه الفقهاء بالاسقاط وعبر عنه الفقهاء بالاسقاط. لماذا؟ احسنت لما فيه من من كمال البيان لما فيه من كمال البيان. فان اسم الاسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فان اسم واسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا. فاذا ذكر اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان صار المراد من ذلك واضحا جليا متلقيه. وموجب ارتفاع الاتم عنهم هو عدم وجود القصد فيه وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو عدم وجود القصد فيهم. فلا قصد لهم في فيما فعلوا فلا قصد لهم فيما فعلوا. ولا يرتفع بعدم تأتيمهم ما يترتب على افعالهم من الضمان ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على افعالهم من الضمان. فهم غير اثم ولكنهم ايضا ضامنون. فهم غير اثمين ولكنهم ايضا ضامنون. والضمان هو والزام المتعدي والزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلى. الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوه. فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوا مع عدم حصول الاثم في حقه مع عدم حصول الاثم في حقهم. فالاسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والاكراه له موردان. فالاسقاط المتعلق بالخطأ والاكراه والنسيان له موردان. احدهما اسقاط الاثام. اسقاط الاثام وهو المثبت شرعا وهو المثبت شرعا. والاخر اسقاط الاحكام. اسقاط الاحكام وهو غير مراد فعليهم الضمان. وهو غير مراد فعليهم الضمان. يعني لو ان مثلا من علو من علو كعمارة كان يلعب بشيء ثقيل فسقط هذا التقيد من يده فوقع على زجاج سيارة اسفل المبنى. فانه باعتبار اثم يأثم ام لا يأثم؟ لا يأثم. وباعتبار الضمان يضمن فلا يسقط الحكم. فيجب عليه ان يغرم حق المتلف ببذله لصاحبه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مساء ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى. من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ان يحكموا على شيء بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا اي يحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا مستقل. فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد استقلال الانفراد. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده معه. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده معه. فيكون له حكم بالاستقلال والانفراد ويكون له حكم بالتبعية والانفراد. فيكون له حكم بالاستقلال والانفراد وله حكم حال التبعية والاتحاد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرعية الشريف لم يحد ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم. وهي قاعدة العرف محكم. والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وهو الذي يسميه من يسميه عادة والمختار فيه اسم العرف لامرين. والمختار فيه اسم العرف لامرين. احدهما ان ان اسم العرف هو الوارد في خطاب الشرع. ان اسم العرفي هو الوارد في خطاب الشرع. ومنه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف اي ما تعارف عليه الناس. والاخر ان اسم العرف يختص ما استقام وحسن ان اسم العرف يختص بما استقام وحسن. واما العادة فتكون تارة حسنة وتكون تارة سيئة. فتكون تارة حسنة وتكون تارة سيئة. ومن احكام العرف الرجوع اليه والتعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية ومن قواعد العرف الرجوع اليه والتعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدوده التي لم تبين حدودها. فيعمل به في تحديدها. فيعمل به في تحديدها فما جعله العرف حدا لها حكم به فما جعله العرف حدا لها حكم فالشرع مثلا امر ببر الوالدين واكرام الضيف والجار. امر ببر الوالدين واكرام الضيف والجار. ولم يبين الحد الذي يحصل به البر او الاكرام. ولم يبين الحد الذي يحصل به البر او الاكرام. فيرجع في ذلك الى العرف. فكل ما عد في العرف برا بالوالدين او اكراما للجار والضيف فانه يندرج في الامر بها فانه يندرج بالامر بها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه بها الناظم في شرحه. ولن يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في نظمه. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. فهو المحرم فهو المحرم الرمل ومعاجله المبادر اليه. ومعاجله المبادر هو المبادر اليه. فيعاقب العبد بحرمانه فيعاقب العبد بحرمانه من قصده. وبالخسران وهو ترتب الاثم العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه. فاذا تعجل العبد التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابه لم يفيده استعجاله شيئا وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل مورثه ليل. كمن قتل مورثه ليرث فانه يحرم الميراث فانه يحرم الميراث. واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر المحظور انه اكثر غالبا. واقتصر المصنف على ذكر المحظور لانه اكثر غالبا. والا قاعدة لا تختص به. والا فالقاعدة لا تختص به. فيكون الممنوع عادة مطلوبا عند الخلق يكون الممنوع عادة مطلوبا عند الخلق. والقاعدة العامة تعلق بالامر المراد والقاعدة العامة تعلق بالامر العام الذي يطلبه المرء الذي يطلبه المرء واذا اشرت بقول معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. فمن طلب شيئا على اي وجه كان سواء كان ذلك المطلوب محظورا او غير محظور. لكنه استعجله قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه فانه يعاقب بحرمانه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. العبادات الواقعة على وجه محرم على ما ذكره الناظم في شرحه. على ما ذكره الناظم في شرحه. فالمراد بالعمل في قوله نفس عمل هو العبادات فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات وفق ما جاء في شرحه على المنظومة وفق ما جاء في شرحه على المنظومة. وجعل في كتابه الاخر والاصول الجامعة القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات معا. وجعل في كتابه الاخر والاصول الجامعة القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات معا. وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. فالقاعدة عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ عنه. وعبر عنه باثره الناشئ عنه. فمراد المصنف بالتحريم النهي. فالمراد المصنف بالتحريم نهي فيكون العمل على ما تقدم ما يرجع الى العبادات والمعاملات على سواء ويكون المراد بالتحريم هنا النهي. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور اولها رجوعه الى ذات المنهي رجوعه الى المنهي عنه. في ذاته او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. وثانيها رجوعه الى شرطه. رجوع الى شرطه. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم رجوعه الى وصفه الملازم. والوصف الملازم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له. والوصف الملازم ما اقترن بالمهنية عنه فصار ملازما له مؤثرا في حكمه ورابعها رجوعه الى خارج عما تقدم متصل العمل رجوعه الى طارج عما تقدم متصل بالعمل. فان رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد. فان رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد واما ان رجع الى الرابع فانه لا يقتضي الفساد. واما ان رجع الى الرابع فانه لا يقتضي الفساد وتبين هذه الجملة وقبل بيانها ارجو من الاخ الذي على يساري في الصف الثاني تقريبا ان لا يتكلم في الدرس. هو تبيين هذه الجملة ان النهي اذا وقع في خطاب الشرع فيكون متعلقا بواحد من هذه المذكورات يرجع النهي الى ذات الشيء او ركنه. كالنهي عن اكل الميتة. فيكون حينئذ حكم اكل الميتة ايش؟ حراما يكون حكم اكل الميتة حراما. وتارة يرجع النهي الى شرط شيء كأن يتعلق النهي بشرط من شروط الصلاة. فحينئذ تكون الصلاة اذا وقعت مع هذا المنهي ايش؟ فاسدة فاسدة وتارة يرجع النهي الى وصف ملازم على ما بينا حقيقته من انه يقارن المنهي عنه ويصاحبه ويؤثر في حكمه كنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام العيد كنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام العيد. فاذا صام العبد العيد فان صيامه يكون فاسدا. فان صيامه يكون فاسدا فمثلا لو ان احدا نذر ان يصوم يوم العيد فحكم وفاء بهذا النذر ايش؟ محرم فحكم وفائي بهذا النذر محرم لان صيام العيد يكون عملا فاسدا فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه. واذا عاد النهي الى شيء خارج عن هذه الامور التي ذكرناها فحينئذ فان النهي لا يقتضي الفساد. فان النهي لا يقتضي الفساد فمثلا النهي عن لبس الحرير للرجال يفيد انه ايش؟ محرم انه محرم عليه. فلو ان احدا صلى وعليه عمامة من حريم. فصلاته صحيحة ام فاسدة؟ صحيحة لانها لا يرجع الى ذات الشيء او ركنه ولا يرجع الى شرطه ولا يرجع الى وصفه الملازم له. ولا يرجع الى وصفه الملازم له. واضح؟ طيب الذي يندر صيام يوم العيد. ماذا يفعل؟ اذا قلنا يحرم عليه ان يصوم يوم العيد عليه كفارة يمين يوم الجمعة. طيب يقضيها في وقت اي وقت طيب هذي للتمرن الفقهي الامام احمد سئل عن رجل نذر ان يطوف حول الكعبة على اربع وهو يحبو. نذر ان يطوف على الكعبة وهو يحبو. يعني على اربعة كالدابة. فماذا اجاب؟ احد يعرف مسألة يطوف احسنت من ذكرها يطوف مرتين اي اربعة عشر شوطا اي اربعة عشر صوت شوطا فكره ان يطوف كهيئة الدابة. وامره ان يطوف سبعة سبعة اشواط عن يديه وسبعة اشواط عن رجليه ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد فمثلها هذه المسألة فانتم للتمرن الفقهي ابحثوا عنها ابحثوا عن التخريج فقهي لها لا ان يقال يكفر كفارة يمين فهذا ادنى الافتاء لكن افتاء الفقيه غير هذا فابحثوا عن هذه المسألة واستفيدوا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من اتلف فشيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي احسن. بعد الدفاع بالتي هي احسن. فالمكلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرط طيب فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. احدهما ان يكون الحامل له على اتلاف شيء ان دفع مضرته عنه ان يكون الحامل له على اتلاف شيء دفع مضرته عنه الاخر ان يكون الدفع الواقع له بالاحسن. ان يكون الدفع الواقع له بالاحسن. فاذا اجتمع هذان الشرطان فان المتلف حينئذ لا يظمأ فان المتلف حينئذ لا يظمن ان خالف في واحد منهما لزمه الضمان. لزمه الضمان. فمثلا لو قدر ان رجلا كان في البرية في سيارته وبينما هو يمشي في الطريق واذا به يبصر جملا هائجا يخبط وخط عشوائي في البرية فقصده وضربه بسيارته. فانه يجب عليه الضمان ام لا يجب؟ ما الجواب يجب عليه الضمان لانه لم يفعل هذا لدفع مضرته عنه وانما فعل هذا تعدي يعني ما جاء جمل ليأكله ففعل ذلك وانما تعدى. ولو قدر ان هذا الرجل كان جالسا وبينما هو كذلك اذ ابصر الجمل الهائج قريبا منه. فعمد الى سلاح معه فقتل هذا الجمل يظمن ام لا يظمن لماذا؟ اي احسنت. فانه يظمن ايظا لانه لم يدفعه بالتي هو بالتي هي احسن. لكن لو انه كسره عند هجومه عليه فانه لا يظمن لانه دفعه بالاقل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في عمومي في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي ومات في داري مع كل العموم يا اخي فاشمعه ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف الناظم ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد الناشئ من العام. يعني العموم معناه شمول جميع الافراد الناشئ من العام والعام عندهم هو القول الدال على استغراق جميع افراده بلا عصر. القول الدال قال له على استغراق جميع افراده بلا حصر. فاولها الداخلة على المفرد والجمع اولها الداخلة على المفرد والجمع. ومثل المصنف لما ذكره بقوله كالعليم ومثل المصنف لما ذكره بقوله العليم. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له مورد اذا احدهما استغراق ذوات. استغراق ذوات. بان تكون لله ولغيره. بان تكون لله ولغيره على حد سواء على حد سواء وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. والمصنف بريء امي والمصنف بريء منه طيب لو قال واحد الان نحن نقول الله عليم ونقول فلان عليم. ما الفرق بين هذا وبين الذي ذكرناه؟ لا لا نقول ما الفرق بين كلامنا هذا قلنا على حد سواء يعني انهما متساويان في علمهما انهما متساويان في علمهما فينتج من ذلك اتحاد ذاتهما وهو مذهب اهل الحلول والاتحاد والاخر استغراق صفات استغراق صفات بان تكون لله جميع افراد معنى العلم. بان تكون لله جميع افراد العلم فيكون اسم العليم دالا على شمول علم الله كل شيء. فيكون اسم العليم على شمول علم الله كل شيء وهذا هو الذي اراده المصنف وهذا هو الذي اراده المصنف النكرات في سياق النفي. النكرات في سياق النفي. وثالثها النكرات في سياق النهي النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي يشتركان في طلب اعدام شيء وازالته. والنهي والنفي في طلب اعدام شيء وازالته. ويفترقان في صيغتهما ويفترقان في صيغتهما فيختص النهي بكون صيغته هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع. فيختص النهي بان صيغته هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع. واما النفي فله ادوات كثيرة واما النفي فله ادوات كثيرة وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق في سياق الشر وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط انها تفيد العموم ايضا انها العموم ايضا. وهو الصحيح وهو الصحيح. فتكون النكرة عنده مفيدة العموم اذا كانت في سياق نهي او نفي او شرط. والى ذلك اشرت بقول وزادنا عظيم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من؟ ورابعها من؟ وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. دون الحرفية عند الجمهور. وسابعها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراده به ما اضيف الى معرفته. ومراده به ما اضيف الى معرفته فهو المعهود في عرف الاصوليين والفقهاء. فهو المعهود في عرف الاصوليين والفقهاء. فالمفرد المضاف يعم بشرطين فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس احدهما ان يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. ان يكون مضافا الى معرفة. كقوله تعالى واما بنعمة ربك فكلمة نعمة اسم ايش؟ جنس وهي مضافة الى معرفة وهي مضافة الى معرفة فتعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومثله المفرد اذ يضاف فافهم مديد الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم وحتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي ان الاحكام لا لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها. ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها تنتهي موانعه حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه صرح وبها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. فصار ترتيب الحكم معلقا على وجود الاركان الشروط وانتفاء الموانع. فصار وجود الحكم معلقا على وجود الاركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع وزيادة الاركان لا يحتاج اليه. وزيادة الاركان لا يحتاج اليها. لان الشيء المحكوم عليه لا يوجد الا بوجود اركانه لان الشيء المحكوم عليه لا يوجد الا بوجود اركانه فالموافق مآخذ الفقهاء والاصوليين ان القاعدة تتعلق باجتماع الشروط وانتفاء الموانع فقط فمن قواعد الشريعة لانتظام الاحكام في الحكم على شيء انه يناط بامرين في الحكم شيء انه يناط بامرين احدهما اجتماع شروطه اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانع والاخر انتفاء موانعه. واشار الى الانتفاء بالارتفاع. واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجوب اي عدم الوجوب. فاذا اجتمعت شروط شيء فاذا اجتمعت شروط شيء وانتفت الموانع رتب الحكم عليه. رتب الحكم عليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء امل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل فمن وفى العمل بتكميله استحق جزاءه. فمن وفى العمل بتكميله استحق جزاءه وهذه القاعدة تجري فيما يكون بين العبد والرب وفيما يكون بين العبد وغيره من الناس هذه القاعدة تجري فيما يكون بين الرب والعبد وفيما يكون بينه وبين غيره من الناس. فمن عمل لله عملا شرعيا اداه على الوجه المطلوب منه شرعا فقد استحق جزاءه عليه. ومن عمل لغيره عملا كمله وفق المتفق عليه بينهما فقد استحق جزاءه عليه. نعم. احسن اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعل كله. فعل بعض المأمور انشق فعله كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي يمكن ان تتبعض ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي يمكن ان تتبعض بان يمكن فعل وتبقى صورته بان يمكن فعل بعظها وتبقى صورتها. مع عدم فعل بعظها مع فعل بعضه. كمن عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا. كمن عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا فان الصلاة حينئذ تكون موجودة او معدومة تكون موجودة معتدا بها شرعا هي صحيحة مع انه فقد بعض المأمور به وهو القيام وهو القيام. واما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة. واما العبادات التي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها قاعدة كمن عجز عن صيام يوم كامل من الفجر الى غروب الشمس فصام الى العصر فصام الى العصر فان صيامه حينئذ يكون موجودا معتدا به او معدوما ملغا. فان صيامه يكون معدوما ملغا لا عبرة به لان الصيام لا يتبعظ. فوقته من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان فالعبادات باعتبار فعل بعضها والصحة كلها نوعان. احدهما ما يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله. ما يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله. كالصلاة كالصلاة والاخر ما لا يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله. ما لا يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله. كالصيام. كالصيام طيب العلم من ايهما؟ من الاول ولا من الثاني من اول الذي يصح فعله مع العجز عن عن بعضه عن كله او عن بعض ما يفعل فمثلا العلم لا يقوم الا على حفظ فلو يرى ان احدا يشق عليه الحفظ فلا يستطيعه. فنقول له اطلب العلم او لا نقول اطلب العلم. فقل له اطلب العلم لانه يمكنه ان يطلب العلم وينتفع ولو ضعف حفظه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر بالمضمون ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به قاعدة الضمان في المأذون به كما نشأ عماذون فيه كان تابعا له. فما نشأ عما اذون فيه كان تابعا له. فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان والاذن نوعان احدهما الاذن العرفي احدهما الاذن العرفي. وهو اذن العبد في حقه لغيره. اذن العبد في حقه لغيره. فمن اذن له غيره فلا ضمان له فلا ضمان عليه بشرطين. فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. الاول ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت منك في حق الاذن. فيكون مالكا لما اذن فيه. فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر الية المأذون له في التصرف. اهلية المأذون له في التصرف. فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان عن العبد. والاخر الاذن الشرعي الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد. اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين. وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه من الاول وهو الاذن العرفي لو ان احدا التمس من احد ان يعطيه سيارته. فاذن له وهذا يملك السيارة. وهذا الذي اخذ السيارة عنده اهلية قيادتها والتصرف فيها فلو قدر انه وقع له حادث بلا تفريط منه فانه يضمن ام لا يضمن؟ فانه لا يضمن. ومثال الثاني لو ان احدا كان في صحراء شكى ان يهلك فوجد شاة فذبحها واكل من لحمها فانه عليه الضمان لوجود الشرطين ففي ذلك منفعة مباشرة له وهي دفع الموت. وكذلك ضرر يمكن نفيه عن ما لك الشاه. كيف بتعويضه بقيمتها او مثلها بتعويضه بقيمتها او مثلها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر ضبط الذي علق به الحكم شرعا. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم شرعا ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واثباتا ونفيا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم واثباتا ونفيا. وهو بشرطين وهو مشروط بشرطين. احدهما ان تكون العلة متيقنة. ان تكون العلة متيقنة اذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم الشرعي. والاخر عدم والاخر ان لا يرد الدليل على بقاء الحكم مع ارتفاع علته. الا يرد الدليل على بقاء الحكم مع ارتفاع علته اذا شرع حكم لعلة ثم بقي شرعا مع عدم وجود العلة فان الحكم الشرعي يبقى. ومن اشهر الاحكام في ذلك الرمل هذا مو بالاشهر مثل حنان وفيها ايضا نزاع في تحريرها. نعم. والجواب انه الرمل في طواف القدوم. الرمل في طواف القدوم. فاصل الامر به اظهار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجلد للمشركين. ثم ارتفعت هذه العلة اذ لم يبقى في مكة مشركون بعد الفجر وبقي الحكم فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ورمل اصحابه بعده هي الحكم مع زوال العلة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح مقاصدي الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلما. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود. قاعدة الشروط في العقود التي تكون بين الطرفين تأكثر التي تكون بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان. الاول شروط عقود شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد. وهي الشروط الاصلية للعقد. المذكورة في كلام الفقهاء المذكورة في كلام الفقهاء. والثاني شروط في العقود. شروط في العقود وهي الشروط فائدة على اصل العقد وهي الشروط الزائدة على اصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان جلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة مما يتعاقد عليه مما يتفق عليه المتعاقدان جلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. وهي الشروط في العقود وهي الشروط في العقوق. ولذلك قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما فاي شرط من الشروط التي في العقود وقع فيه تحريم حلال او تحليل حرام فانه باطل وان لم يكن مشتملا على تحليل حرام او تحريم حلال فان الشرط يكون نافذا ملزما اذا اتفق عليه الطرفان عند التعاقد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة. وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. دون قصد تعيينه والاستهام هو الضرب بالسهام. والاستهام هو الضرب بالاستهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام. فسميت القرعة اتهاما ولو كانت بغير استهام بغير السهام. فسميت القرعة استهاما ولو كانت بغير السهام الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين. تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. لتعيين ما يراد تمييزه. والاخر مقام الازدحام. مقام الازدحام لتبيين من يراد تقديمه. لتبيين من يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العمل ان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ذكر المصنف رحمه الله قاعدة ترى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء. هو تداخل الاعمال وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الاعمال. فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان احدهما التزاحم. وسبق تحرير احكامه في تزاحم المصالح والمفاسد والاخر التداخل التداخل ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فاكثر فعل واحد منها اذا اجتمع عملان فاكثر فعل واحد منها. ونويت تلك الاعمال جميعا ونويت تلك الاعمال جميعا. وله ثلاثة شروط. وله ثلاثة شروط. الاول ان يكون العملان اكثر من جنس واحد ان يكون العملان فاكثر من جنس واحد والثاني ان يكون العملان فاكثر متفقي الافعال ان يكون العملان فاكثر متفقي الافعال والثالث الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. الا يكون كل منهما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فيكون احدهما مقصودا لذاته ويكون الاخر مقصودا لغيره. فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة؟ تداخلت هذه الاعمال. فنواها العبد فنواها العبد وجاء بعمل واحد وجاء بعمل واحد. فمثلا اذا اذن للفجر فتوضأ قاصد الصلاة ومشى الى المسجد واراد ان يدخله. فان من الاعمال المشروعة بحاله ثلاثة اعمال احدها صلاة راتبة الفجر وثانيها صلاة تحية المسجد وهي ركعتان وثالثها صلاة ركعتي الوضوء. صلاة ركعتي الوضوء. فهذه ثلاثة اعمال تجتمع فيها الشروط الثلاثة المذكورة. فيؤدي ركعتين وينوي الاعمال الثلاثة. فيؤدي ركعتين الاعمال الثلاثة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كدار موقوف كدال موقوف فيراد رهنه في بيعه كدل موقوف اي مجعول وقفا. فيراد رهنه في بيعه بان يجتمع الوقف والرهن. بان يجتمع الوقف والرهن فلا يصح ذلك. ولا يشغل الموقوف بالرهن. ولا يشغل الموقوف بالرهن. وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبب. فالمسبل هو الموقوف وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبأ. فالمسبل هو المجعول وقفا هو المجعول وقفا. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما على الاشغال القديم بالابطال بما يرجع على الاشغال القديم بالابطال. فاذا اريد اشغال العين اذا اريد اشغال العين بشيء جديد لا يناقض القديم فحينئذ لا يمنع منه فحينئذ لا يمنع منه والى ذلك اشار تلميذ المصنف ابن عثيمين رحمه الله فقال وكل مشغول فليس يشغل وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. بمسقط لما به ينشغل يعني اذا كان الاشغال الجديد يسقط الاشغال القديم فحين اذ لا يصح. واما ان كان لا فينقضه فيصح ذلك ويجتمع فيه الاشغال من جهتين او اكثر. ويجتمع فيه الاشغال من جهتين او اكثر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجباله الرجوع ان يراه طالبا ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته ادانة رواه ان من ادى عن ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نواه. فمن ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع اليه فانه لا يجوز الرجوع اليه. وصار بمنزلة الهبة وصار بمنزلة الهبة. اما اذا نوى الرجوع اليه فانه يجوز له الرجوع. فالمؤدب عن اخيه واجبا له حالان. فالمؤدي عن اخيه واجبا له حالان. احداهما ان ينوي الرجوع عليه مطالبة حال ادائه ان ينوي الرجوع اليه بالمطالبة حال ادائه فيجوز له الرجوع والاخر الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة في حال ادائه فلا يجوز له حينئذ الرجوع. فلا يجوز له حينئذ الرجوع. فمثلا لو ان انسانا لقي رجلا تجاذب اطراف الحديث وذكر له صاحبا له. فقال هذا الرجل اطلبه مئة ريال. فقال صاحبه خذ هذا الدين الذي تطلبه فان نوى عند دفع المئة ريال ان يرجع على صاحبه ذلك ويأخذ منه المئة فانه يجوز له الرجوع وان لم ينوي الرجوع فتكون بمنزلة الهبة التي لا يرجع فيها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع من شأنه على النبي وصحبه والتابعين. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وبها ختم وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي الاعتداد بالوازع الطبع انه بمنزلة الوازع الشرعي. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر الوازع الشرعي. وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. وورائهما وازع ثالث لم لم يذكره المصنف وهو من الجواب من ذكره طيب وهو الوازع السلطاني. ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة. ذكره الطاهر ابن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة. واشرت الى هذه الانواع الثلاثة بقول والوازع الطبعي عن العصيان الوازع والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان فانتظمت الانواع الثلاثة في بيت واحد وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب على الكتاب ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا منظومة القواعد الفقهية صاحبنا ويكتب اسمه تاما بقراءة غيره. فتم له ذلك في في مجلس واحد بالميعاد المثبت لمحله من نسخته. وجدت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد المذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيم ليلة الاربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة اربعين واربع مئة والف المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لقاؤنا ان شاء الله تعالى غدا في الكتاب التاسع. واعتذر الى الاخوان المفوتين من القراءة في الليلة الارتباط موعد واحتياجه الى الذهاب سريعا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى