السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول اذ سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاروس مولى عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة اربعين واربع مئة والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل بمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين علينا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم. قلت ما احسن الله اليكم في مصنفكم. المقدمة الفقهية الصغرى وعلى مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عبادة في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله صحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاشنى مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الاماني. تحوي من والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر عنده الى يوم الدين. امين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة. ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلت بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اما وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. وقوله في ديباجة كلامه ومن لهديه تجرد. اعلام بالمقصود الاكبر من معرفة فقه الاحكام. وهو معرفة الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالعبد مأمور بان يعبد الله عز وجل وفق هدي النبي الذي بعثه الينا وهو ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومن وان من الالات المعينة على بلوغ ذلك في الحلال والحرام حرام والامر والنهي هو التفقه في مسائلها وفق مذهب من المذاهب فانه ادعى الى حسن الفهم وكمال التصور. المفضي الى ثبوت ملكة فقه في النفس ورسوخها. فيتهيأ بوجود هذه الملكة ان يترشح صاحبها الى فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيطلع تمام الاطلاع على ما جاء في ذلك من هديه في الحلال والحرام والامر والنهي. والمقدم فيما يسلك به سلم الترقي في فقه كتب الاحكام هو تعويل المتلقي على المذهب المتبوع اعي في بلده فانه من قرون طويلة غلبت على الامة المذاهب الاربعة وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. فينشأ ناشئ المسلمين في بلد وهو على مذهب من هذه المذاهب المتبوعة فسواء السبيل ان يبتدي بالتفقه وفق مذهب بلده ثم اذا كملت الته في الفقه وعدته امكنه ان يطلع على وجوه الخلاف وما ترجحوا منها مما يقدم وفق الهدي النبوي المستفاد من كلام الله او من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا انفع للمتفقه لانه يجد في بلده من يفقهه فالغالب في كل بلد ان اهله يحيطون علما بالفقه المشهور فيهم. وهو ايضا ادعى في حصول الانتفاع به فان ان الناس اذا رأوا من ترأس في العلم وعرفوا انه سلك فيه مسلك اهل بلده وثقوا به بعلمه. واما ان رأوه جفاهم واخذ عنهم في سبيل اخرى فانهم ينفرون منه لانهم يرون منه خلاف ما الفوه. فيشق عليه ان يحملهم على الحق. ويشق عليه هم ان يقبلوا ما يأتي به من الحق. والكلام المتقدم جماعه في ملاحظة امرين. والكلام المتقدم جماعه في ملاحظة امرين احدهما ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة هو معرفة الهدي النبوي. ان المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف الموضوعة في المذاهب المتبوعة هو معرفة الهدي النبوي. والاخر ان المتخير في التفقه هو تفقهه بمذهب اهل بلده هو تفقهه بمذهب اهل بلده حتى دون ذلك ارسخ في فقهه اذا طلب وفي نفعه اذا ارشد فيحصل النفع منه في جميعا وقوله ذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر واليسرى مؤنث الايسر واليسرى مؤنث الايسر. واليسر وصف ملائم للنفس. لموافقته الشرع والطبع ما تعلق بالعلم وايضاح الشرائع. ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم عليه ومن انفع طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم عليهم فانه اذا لان لهم العلم وسهل عليهم قويت نفوسهم على طلبه وتمكن منها. وقوله على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع فهو منسوب الى الاضاءة او الرفعة. اي الاضوء او الارفع فهو منسوب الى الاضاءة او الرفعة. ونسبته الى الاضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة. لما اشتمل عليه من نور الشريعة. ونسبته الى الرفعة لاتصاله بالعلم. لاتصاله بالعلم الذي هو من اعظم اسباب رفعة العبد في الدنيا والاخرة وقوله الرباني منسوب الى الربانية. منسوب الى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغارا العلم قبل كباره ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها ومهماتها الامهات جمع ام لما لا يعقل. والامات جمع ام لما لا يعقل. والامهات جمع ام لمن يعقل والامهات جمع ام لمن يعقل. هذا مذهب جماعة من اهل العربية وجمهورهم ان الكلمتين بمعنى واحد وجمهورهم ان الكلمتين بمعنى واحد وقوله هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه. هو الفقير المحتاج الى من يعول في دينه ودنياه اي من يقوم بكفايته فيغنيه. اي من يقوم بكفايته فيغنيه ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم. ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم. فان الواحد منهم الى مسائله. محتاج الى من يقوم على رعايته. فيعوله بامداده بانواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل مقصوده من العلم ويستغني فيه تقوى وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم وضعت. تفصح عن عن مقصودها اي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مقصودها. وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم بانها تعبر عما بعدها. لانها تعبر اما بعدها فهي تترجم عن الاتي بعدها فهي تترجم عن الاتي بعدها. وهذه الفصول تتضمن وسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة. لانهما اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي واحقها بالاخذ والترقي. فهذان البابان هما مفتاح ما ينبغي الاعتناء به في علم الحلال والحرام واحكام الامر والنهي. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل استطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه. والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطاهر غير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولون بهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحته المحل فان لم تنقز هذا ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء. والانقاء بما ان عودوا خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وظنه كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. لان المقصود من ازالة الخارج النجس تطييب البدن. لان المقصود من ازالة الخارج النجس تطيب البدن بان يكون طيبا. بان يكون طيبا. فالاستطابة هي طلب تطييب البدن بعد خروج الخارج. طلبوا تطييب البدن بعد خروج الخارج. وذكر تصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار. فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة. في قوله وهي جاؤوا بماء او بحجر ونحوه. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها. فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها. انها استنجاء بماء او بحجر ونحوه فاذا ازيل الخارج بماء او بحجر ونحوه سمي هذا الفعل استطابة سمي هذا الفعل استطابة لما يحصل من تطييب البدن عند ذلك لما يحصل من تطييب البدن عند ذلك بنفي الخارج النجس عنه. بنفي الخارج النجس عنه. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره مبينا الاستنجاء شرعا. وان الاستنجاء يقع على شيئين. وان الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء. والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة ركنه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث الى اخر ما ذكر عين مستقذرة شرعا. فالنجس عين مستقذرة شرعا. اي محكوم بنجاستها بطريق الشرع للطبع اي محكوم بنجاستها بطريق الشرع لا الطبع. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث الادير والتلويث التقدير اي من القذارة وهي النجاسة والقباحة وهو خارج اي مباين مفارق للبدن. وهو خارج اي مباين مفارق البدن وخروجه من سبيل اصلي. وهو المخرج المعروف. وكل انسان له مخرجان. هما القبل والدبر. ويعد كل واحد منهما مخرجا. وتكون الازالة هنا واقعة بماء تكون الازالة هنا واقعة بماء. واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج. فالمراد رفع حكم الخارج. فان الخارج لا يزول كله فان الخارج لا يزول كله. ويبقى منه شيء. ويبقى ويبقى منه شيء فيعطى حكم الازالة. فيعطى حكم الازالة. فان مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعمال الحجر اثر وهو الرطوبة التي تكون مع الخارج. فهذه الرطوبة اذا استعمل الحجر فازال لم يقدر على ازالتها ولا يزيلها الا الماء. فتبقى ويعطى هنا حكم وقوع الاستطابة بحصول المطلوب شرعا. ويسمى هذا استجمارا. ويسمى هذا استجمارا كما سيأتي. فحينئذ يكون الذي ازيل هو حكم النجس الملوث. وان بقيت منه بقية كما تقدم وسمي استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة. وسمي استجمارا لما فيه من استعمال الجمار هي الحجارة ثم الحق بها ما وجد فيه وصفها. ثم الحق بها ما وجد فيها وصفها اي من قوة الازالة اي من قوة الازالة. كورق خشن او خزف او او غير ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الى اخره مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من المخرج الاصلي. قل او كثر معتادا اي وفق العادة او غير معتاد. كبول فيما او دود في غير معتيد. كبول في معتيد او دود في غير معتيد فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء الا ثلاثة اشياء. اولها الريح والمراد بها التي لا رطوبة فيها والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها. واما الريح المصحوبة تشتمل على بعض اجزاء الخارج فيجب الاستنجاء منها. فيجب الاستنجاء منها. فالمراد حين بتلك الريح التي توصف بالرطوبة هي التي يكون معها بعض الخارج فيرى على الثياب التي يكون معها بعض الخارج فيرى على الثياب لا ان توجد معها حرارة لا ان توجد معها حرارة منها العبد رطوبة. فالمقصود بالرطوبة التي لا بد من استنجاء فيها اذا كان مع الريح هي المصحوبة بشيء من الخارج. وثانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب ان جاءوا منه كالمني فان المني ليس نجسا فان المني ليس نجسا فلا يجب الاستنجاء منه ويجب فيه الغسل كما سيأتي في بابه. وثالثها غير الملوث. اي غير المقذر اي غير المقدر كالبعر الناشف كالبعر الناشف الخارج ممن يبست بطنه الخارج مما من يبست بطنه فان من الناس من تعرض له علة في بطنه فيلقي الخارج منه ناشفا. لا رطوبة معه لا رطوبة معه. فهو ينفصل انفصالا كليا بخروجه. فهو ينفصل انفصالا كليا بخروج ولا يبقى منه شيء ولا يبقى منه شيء فلا يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمام. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط اول ان يكون بطاهر مباح يابس. ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره. وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به. وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به وهي خمسة وهي خمسة. اولها ان يكون طاهرا. ان يكون طاهرا. لا نجسا ولا متنجسا. لا نجسا ولا والنجس كما تقدم هو العين المستقذرة شرعا هو العين المستقذرة شرعا والمتنجس هو الطاهر المختلط بالنجاسة. هو الطاهر المختلط بالنجاسة. فاصل عينه طاهرة ثم طرأت عليها نجاسة فصار متنجسا. وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. فاذا استجمر بحجر منصوب او مسروق لم يصح عند حنابلة خلافا للجمهور والراجح صحة الاستنجاء به مع حصول الاثم. والراجح صحة الاستنجاء به مع حصول الاتم مع الاثم وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي والرخاوة اللين. والرخاوة اللين. والنداوة الرطوبة. والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا نجاسة الخارج ان يكون ملقيا اي مذهبا نجاسة الخارج مزيلا لها. وخامسها ان يكون غير محترم. ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم فلا يجوز الاستجمام بمحترم والمحترم ما له والمحترم ما له حرمة اي ثبت له قدر معتد به في الشرع اي ثبت له قدر معتد به في الشرع ومنه ما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة وهن محترمات فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح اذا فعله العبد فلا يكون مجزئا عنه فلا يكون مجزئا عنه. واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع اثم واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع الاثم وقواه الزركشي. وقواه الزركشي وهما من رؤوس فقهاء الحنابلة. والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث اما بحجر ذي شعب اما بحجر ذي شعب اي ذي اجزاء واقسام فله وجوه عدة اي ذي اجزاء واقسام فله وجوه عدة. او بثلاثة احجام او بثلاث احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد او تكون المسحة بوجه حجر ذي شعب ثلاث فاكثر. فيمسح به من ثم يمسح به من وجه ثان ثم يمسح به من وجه ثالث وشرط المسحة ان تعم المحل. وشرط المسحة ان تعم المحل. والمحل هو الصفحتان المسربة والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج وهما باطن الالية المستتر عند المستتر بالانطباق عند القيام وهما باطن المستتر بالانطباق عند القيام. والمسربة ما بينهما. والمسربة ما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فان لم تلق الثلاث فانه يزيد طبيعة فيمسح لازالة ما بقي فان لم تنق زاد خامسة فاقل ما يقع به المسح ان يكون بثلاث. ثم يزيد بحسب بقاء الخارج. فاذا لم يزل الخارج بالمسحات الثلاث زاد رابعة فان لم يكف زاد خامسة فان لم يكفي زاد سادسة ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر. ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر. فاذا مسح ثلاث تنفزال الخارج كفاه وان احتاج الى مسحة رابعة زال الخارج بها استحب له ان يزيد خامسة ليقطع على وتر فتكون زيادة الرابعة واجبة لازالة الخارج. وتكون زيادة الخامسة ايش؟ مستحبة كان للقطع على وتر والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد في اي المحل المعتادة في الخروج. فيكون خروج الخارج وفق ما اعتيد. عند مباينته البدن. فيكون خروج خارج وفق ما اعتيد عند مباينته البدن. فان انتشر الخارج اي كثر واتسع موضع خروجه فبلغ مثلا طرف الصفحتين فانه لا يجزئ فيه الاستجمار فانه لا يجزئ فيه الاستجمار بحجر ويجب فيه استعمال الماء وهذا يعرض لمن به علة كن عادة كأن يطرقه اسهال شديد فيكثر الخارج منه فيجاوز المحل ويتطاير ويتطاير الى محال بعيدة من صفحتيه. فلا ينفع حينئذ استعمال الحجر ويجب عليه ان يستنجي بالماء. والشرط الرابع حصول الانقاذ. اي تحققه. اي تحققه. ولهذا ذكر اصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء. ولهذا ذكر المصنف ما ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. فهو عود خشونة المحل كما كان بان تزول رطوبة الخارج بان تزول رطوبة الخارج المعتادة اذا استعمل الماء وزالت هذه الرطوبة فقد حصل الامطاء. والرطوبة كما تقدم اللزوجة المقارنة للخارج فاذا اراد ان يلقيها بالماء فلابد من زوال هذه الرطوبة. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اي اذا استعمل الاحجار في ازالة الخارج فانه يزيل هذا الخارج حتى لا يبقى منه الا الاثر الذي لا يزيله الا الماء. والمراد بالاثر الذي لا يزيله الا الماء البلة التي تبقى بعد استعمال حجر ونحوه. البلة التي تبقى بعد استعمال حجر ونحوه وهي عقوبة تحيط بالخارج. اذا استعمل الحجر لم تزل به. ويزول الخارج وتبقى هذه البلة فمتى ازال الخارج بحجر وبقيت هذه البلة فقد حصل الانقاء. ولا يشترط جود اليقين بتحقق الانقاء فيكفي الظن. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء فيكفي الظن معنى قوله وظنه كاف وظنه كاف ايظن حصول الانقاء كاف في براءة الذمة ايظا حصول انقاء كاف في في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه ويسمى ظنا غالبا ويسمى ظنا غالبا. وهذا هو مراد الفقهاء اذا ذكروا العمل بالظن. وهذا هو مراد الفقهاء اذا ذكروا العمل بالظن. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه التسمك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزواج فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس ولم يصبوا السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وحلق العانة وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط. فان شق حلقه او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك. بيان حقيقة السواك. في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. واللثة بالتخفيف ولا تشدد فلا يقال اللثة. وهي اللحمة التي تنغرس فيها الاسنان وهي اللحمة بالاسنان التي تنغرس فيها الاسنان. والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه. اذهاب التغير ونحوه كتطييب فم اي جعله طيبا مبالغة في تطهيره. كتطييب فم اي جعل طيبا مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال السواك وهي المسواك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة الا في حالين. سنة الا في حالين الاولى للصائم بعد الزوال. لصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال. لصائم قبل الزوال. فاما المسألة الاولى وهي استعمال السواك لصائم بعد الزوال فيكره عند الحنابلة مطلقا. لا فرق بين سواك رطب ولا يابس لا فرق بين سواك رطب ولا يابس واما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فانهم فانه مباح عندهم قبله بعود رطب فانه مباح عندهم قبله بعود رطب ويستحب بعود يابس ويستحب بعود يابس وقد اشار الى هاتين المسألتين لقوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة احكام. اولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال. الاستحباب بعود يابس قبل الزوال. وثانيها الاباحة بعود رطب قبل الزوال. الاباحة بعود رطب قبل الزوال وثالثها الكراهة وثالثها الكراهة وهي بعد الزوال مطلقا وهي بعد الزوال مطلقا. والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا لا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده ولا كونه بعود رطب او يابس وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه. فقال بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت فالعود المستعمل في السواك عندهم متصف باربع فالعود المستعمل في السواك عندهم متصف باربع صفات. اولها اللين. اللين ان يكون نديا بان يكون نديا اي مشتملا على نداوته. فيقال له مندى اي امنا على نداوة فيقال له مندى وهي كما تقدم الرطوبة. وهي كما تقدم الرطوبة. وثانيها ان يكون ملقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم اي مزيلا للتغير مطيبا للفم فهو المقصود من استعمال السواك. فان لم يكن منقيا لم يوجد الغرض المقصود منه. فان لم يكن ملقيا لم يوجد المقصود منه وثالثها ان يكون غير مضر. لان الضرر يمنع وينفى عن العبد ان يكون غير مضر. لان الضرر يمنع وينفى عن العبد ورابعها ان يكون غير متفتت غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمقصود التفتت والجواب ما معنى التفتت؟ انتشى الظيه قطعا صغارا. تشظيه قطعا صغارا. فيتكسر شيئا فشيء لعدم صلاحيته الكاملة. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله معنى تشظيه يعني التقطع التشظي يعني التقسم والتقطع والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير كمن استعمل اصبعه او خرقة لاختصاص السواك بالعود لاختصاص السواك بالعود والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين. فالسواك مطلوب تأكدا في في موضعين. احدهما عند صلاة ونحوها صلاة ونحوها. والاخر عند تغير فم ونحوه. عند تغير فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المعدودة عند الحنابلة. وهاتان الجملتان جامعتان المواضع المتفرقة المعدودة عند الحنابلة. فانهم ذكروا مواضع عدة يتأكد فيها استعمال السواك. وهي ترجع الى نوعين وهي ترجع الى نوعين. احدهما ما يرجع الى العبادات. ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها. فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها اي كقراءة قرآن وغيره اي كقراءة قرآن وغيره. والاخر ما يرجع الى العبادات ما يرجع الى العادات ما يرجع الى اداة فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه وتغير رائحة فمن ونحوه كاطالة سكوت وغيره اي كاطالة سكوت وغيره. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره. ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره. ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابل سنن الفطرة فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي المنسوبة الى الاسلام هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة في كل ملة. فالفطرة هي الاسلام قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم فذكر المصنف ان من السنن الفطرة عند الحنابلة نوعان احدهما سنن فطرة واجبة والاخر سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند ما لم يقف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. فالسنة الفطرة الواجبة عند الحنان هي الختان وسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان. والختان نوعان احدهما ختان الذكر. ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة التي في رأس الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة التي في رأس الذكر. وتسمى القلفة والغرلة وتسمى الالفة والغرة. ولذلك يقال رجل اقلف اي غير مختون. وجاء في حديث كما تقدم معنا غلا يعني يعني غير مفتونين. والاخر ختان الانثى كانوا الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويكون باخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين اخذهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة. واما ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء فيه. فلا يستحب الاستقصاء فيه. ووقت الختان هو وعند البلوغ وهو وقت الختان هو عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه فاذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه. لان الواجب كما تقدم مناط بالقدرة. لان الواجب ما تقدم مناط بالقدرة فللعبد تأخير الختان حتى يقرب بلوغه فللعبد خير الختان حتى يقرب بلوغه. فاذا قارب البلوغ وجب الختان عليه. فاذا قارب البلوغ وجب الختان عليه فانه اذا بلغ وجب ان يكون مختونا فانه اذا بلغ وجب ان يكون مختون وما قبله عندهم زمن واسع له. وما قبله عندهم زمن واسع له. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وفعله زمن صغر افضل لسرعة برء الجرح فيه. لسرعة برء الجرح فيه. وحصول صحة البدن سريعا. وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين ما بعد الى ما قبل بلوغه. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى ما قبل بلوغه فكل ذلك زمن صغر واذا كان قريبا الى الحد الادنى هو افضل واذا كان قريبا الى الحد الادنى فهو افضل. فالختان عندهم في اليوم الثامن افضل من الختان عندهم في الشهر الثامن. والختام في الشهر الثامن افضل عندهم من السنة الثانية وهكذا والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه. والختان عندهم في السابع فما دونه فيكره على المذهب ان يختنى يوم سابعه او سادسه او خامسه الى ما قبله لا ما قبله. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابط. فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء حلق شعرها بحديدة اي استقصاء حلق شعري بحديدة فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة بازالة الشعر. فالاستحداد منسوب الى استعمال حديدة في ازالة الشعر. والعانة اسم الشعر المحيط بالفرج. والعانة اسم الشعر المحيط بالفرج وثانيها احف شارب او قص طرفه. حث شارب او قص طربه. والمراد بالحث استقصاء اخذه استقصاء اخذه اي المبالغة في الحلق لا ازالته الكلية المبالغة في الحلق لا الازالة في الكلية. فيستقصي في حلق شاربه لكن لا يزيله كلية عند الحنابلة. فيكره. والمراد بقص طرفه هو قص ما نزل منه على الشفا هو قص ما نزل منه على الشفا فان الشعر اذا شفاء نزل منه ما نزل على الشفة العلوية. نزل منه ما نزل على الشفة العلوية. فيقصه بالمسترسل الساقط على الشفة العلوية وثالثها تقليم ظفر وهو قص الاظفار من اليد قص الاوفر من اليد والرجل ورابعها نتف الابط. وهو نتف الشعر الكائن فيه. نتف الشعر الكائن فيه. والابط بسكون الباء. اسم لما بطلوا المنكب من الجسد اسم لما يتبطن المنكب من الجسد. فالمنكب هو هذا. وما يتبطنه يكون هنا فيسمى ما يتبطن المنكب من الجسد في اعلى اليد يسمى ابطا والمطلوب شرعا هو نتفه اي بان ينزعه بيد نفسه. اي بان ينزعه بيد نفسه او معونة غيره. فالمقصود ان يكون نزعا فانشق عليه حلقه بان يزيله بان يزيله بالة يحلقها به او تنور اي استعمل النور استعمل النور وهي اخلاط قريبة من الجص تذهب الشعر اذا وضعت عليه وهي اخلاط تصنع قريبة من الجص المعروف اذا وضعت على الشعر وجعلت عليه فانه يزول. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة مما صار معروفا عند الناس فاي شيء استعمل في ازالة الشعر قائم مقام نتف الابط ولا يمنع منه الا اذا علم ضرره. ولا يمنع منه الا اذا علم ضرره وتحصل مما سبق ان سنن الفطرة عند الحنابلة يختلف حكمها فليست على حد سواء. فمنها واحدة واجبة ومنها اربع مستحبة. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على معلومة وشروطه ثمانية الاول انقطاع ما يجيبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة ومنه الفم المضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين خامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى والسادس الموالاة بين لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر. ونواقضه الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج ادمي بيده بلا حائل والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقض ولا ينتقض وضوء ممسوس فارجوه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه اتبعوا اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء وان غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول ختامه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الاعضاء الاربعة على صفة معلومة اي مبينة شرعا. اي مبينة شرعا فالوضوء عند الحنابلة هو الجامع هذه الصفات. فاذا توضأ احدهم بماء طواير طهور او غير مباح لم يصح وجود وضوءه. وكذا لو انه استعمل الماء الطهور في ثلاثة اعضاء دون الرابع. فحين اذ لا يكون الوضوء متحقق الوجود عند قنابلة والراجح ان قيد المباح خلاف ما عليه المشهور عند الجمهور. فيكفي فيه كونه ماء اذا توضأ بغير مباح كمسروق او مغصوب وجد الوضوء مع حصول الاثم. وجد الوضوء مع الاثم فيكون وضوءه صحيحا ويكون اثما على استعماله ماء ايش؟ غير مباح كمسروق او مغصوب. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة والمراد بالصفة المعلومة المبينة شرعا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. وقولنا ماهية اي حقيقة وقولنا ماهية؟ اي حقيقة وقولنا تترتب عليها اثاره اي اثار الوضوء اي اثار الوضوء وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب الوضوء هو ناقضه فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. فموجبات الوضوء ما ينتقض فيها وانقطاعه عنه ان يفرغ منه. وانقطاعه عنه ان يفرغ منه. فلا يشرع في الوضوء حتى ينتهي من الناقض فلا يشرع في الوضوء حتى ينتهي من الناقض. فمن شرع في وضوئه بغسل بعض اعضائه وهو لا زال يتبول. فوضوؤه غير صحيح لفقد هذا الشرط. والثاني ان نية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من ادراك والخامس التمييز. وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح. وقيد طهوري خرج به عندهم الطاهر والنجس. وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس. وقيد المباح عندهم خرج به ما ليس مباحا خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب الوقوف على غير وضوء. وتقدم ان من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه واتنا باستعماله الماء غير باستعماله الماء غير المباح فالراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الاتم. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. اي ما وصول الماء الى الجلدة الظاهر. اي وصول اي ازالة ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة فالبشرة هي الجلدة الظاهرة ومنها سمي الناس ايش بشرا ومنها سمي الناس بشرا والمانع وصول الماء اليها هو ما له جلم. والمانع وصول الماء اليها هو ما له جرم. والجرم هو الحيز المتميز عن البدن. هو الحيز المتميز عن البدن كدهن او طلاء او وسخ مستحكم. فان لم يكن له جرم فانه لا اكون مانعا وصول الماء كحناء ونحوه كحناء ونحوه. فالحناء لا جلم له لماذا لانه يسري في الجلد فيكون تحته لونا فيكون تحته لونا فهي صبغة تكون للجلد. واما آآ نفس الحناء فانه يتساقط بعد الفراغ من وضعه على الجسد. والثامن استنجاء او استجبار قبله استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اما خروج الريح فالاستنجاء فيه كما فيها كما تقدم. ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان به الفراغ منه لمن كان متلبسا به اي من كانت له حاجة فقضاها فانه لا يشرع في الوضوء حتى يستنجي او يستجمر وليس مرادهم ان المتوضئ اذا اراد ان يتوضأ فلابد ان يستنجي او يستجمر وهو لا حاجة له. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو الذي هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدث ولا ينقطع كمن به سلس بول. فيخرج منه البول بين الفينة والفينة او به سلس ريح او امرأة مستحاضة فمن كان كذلك شرط له الا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته فاذا اراد ان يتوضأ لصلاة العشاء توضأ بعد دخول وقتها المدلول عليه بالاذان ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء اي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر. اي التذكر فاذا نسي او سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه. والافصح في الذكر ضم ذلك. والافصح في الذكر ضم ذاله. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة وهو اذهبوا الجمهور والله اعلم. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروظ الوضوء فقال وفروضه ستة قروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء هو ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وعدتها ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف انشاء اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق فهما من الوجه. الا انهما باطنان فيغسلان على الصفة المذكورة والثاني غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع. فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من رأس الاصابع في غسل يده مبتدأ من رؤوس اصابعه ثم يتمه على ساعده حتى يدخل معه مرفقه حتى ليدخل معه مرفقه فيعممه بالغسل. والمرفق اسم للمفصل الواقع بين الساعد اسم للمفصل الواقع بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به ان يطلبوا الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به اي يطلب الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. والثالث مسح الرأس. كل مسح الرأس كله. ومنه الاذنان. فاندرجان في مسح الرأس. فهما من الرأس وليس من الوجه فهما من الرأس وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والكعب هو الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم. والكعب هو العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم دم ويدخل مع الرجل في غسلها فتغسل الرجل مبدوءة من اطراف اصابعها ثم يشرع في غسل قدم حتى يدخل كعب رجله في غسلها. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية. وهو قول جمهورهم وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية وهو قول جمهورهم احدهما العظم الناتج خارج البدن العظم الناتج خارج البدن اي الذي يلي خارج البدن اما من جهة اليمين واما من جهة اليسار في اسفل الرجل اخروا العقب والاخر الكعب الباطن. والاخر الكعب الناتئ في باطن الى باطن البدن. يعني المتوجه الى جهة باطن البدن في كل رجل من الرجلين. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله انا اي في كتابه في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى تمام الاية. والمذكور فيها هو الاعضاء الاربعة. الوجه واليدان والرأس والرجلان فيكون الترتيب متعلقا بهذه الاعضاء الاربعة. فيتبعها وفق ما ذكرت في الاية. مقدما الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين واما الترتيب بين اجزاء العضو الواحد فهو سنة غير فرض. واما الترتيب بين اجزاء العضو الواحد فهو سنة غير فرض. كمن غسل وجهه ثم غسل يده اليسرى مع المرفق قبل يده اليمنى فالترتيب هنا ايش؟ صحيح فالترتيب هنا صحيح ووظوؤه صحيح. والسنة ان اليمنى على عن اليسرى وكذا لو قدم غسل دارة الوجه على الفم والانف. فانه ايضا من تقديم احد اجزاء العضو على الجزء الخارج فكلاهما يدخل في غسل الوجه. والسادس الموالاة والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. حتى يجف ما قبله اي العضو الذي قبله والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله بان يؤخر غسل اخر اليد حتى يجف اولها فان عضو غسل اليد يتعلق باليمنى واليسرى فربما غسل اليمنى ثم تباطأ عن غسل اليسرى حتى جفت اليمنى فيكون هذا عندي الموالاة فالموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او ان يوفر بقية عضو حتى يجف اوله في زمن اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا يكون حارا. قال او قدره من غيره اي ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل. اي غير اي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل في زمن الحرارة الشديدة او في زمن البرودة الشديدة يعدل زمن الموالاة بما كان عليه في الزمن المعتدل الذي ليس حارا ولا باردا ويتجهوا كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن معتدل بين الليل والنهار ويتجه كما ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة رطوبة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار اي اذا استوى الليل والنهار فصارت كلا منهما اثنا عشر ساعة فان الزمن حينئذ يكون غير حار ولا بارد فيكون هو الزمن المعتدل الذي يضبط يضبط به هذا المذكور عند فقهاء الحنابلة. والراجح ان ضابط هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فاليه يحكم في تمييز الانقطاع. فاليه يحكم في تمييز الانقطاع وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد. فمتى عد في العرف ان هذا لا لا يزال متوضئا فالموالاة باقية. واذا عد في العرف انه خرج عن اسم المتوضئ فان الموالاة تكون قد قد انقطعت ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع رسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة او المترتبة على فعله ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله وهي الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان قليلا او كثيرا. معتادا او غير معتاد قاهرا او غير طاهر. والانسان كما تقدم له سبيلان هما القبل والدبر فكل خارج منهما تنقض الوضوء والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض الوضوء قل او كثر كمن انسد مخرجه ففتحت له فتحة للخارج من بطنه كمن انسد مخرجه ففتح له فتحة للخارج من بطنه فاذا خرج منه شيء من البول او الغائط فان وضوءه ينتقض. قال او نجس سواهما. اي نجس سوى البول كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. ان فحش في نفس كل لاحد بحسبه والفحش الكثرة والفحش الكثرة فالخارج من البدن سوى البول والغائض فالخارج من من باقي البدن فالخارج من باقي البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابل ينقض بشرطين عند الحنابلة احدهما ان يكون نجسا كدم ونحوه كدم ونحوه فاذا كان طاهرا ارق كثير لم يضر. فاذا كان طاهرا كعرق كثير فانه لا يضر ولا ينتقض به الوضوء. والثاني ان يكون فاحش اي كثيرا وتقدم ان الحكم بالفحش هو في حق كل احد بحسبه. اي يرجع اليه في تقديري اي يرجع اليه في تقديره ومقدار فحشه يختلف باختلاف احكام الناس على نفوسهم والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخالج من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب المالكية والشافعية. والثالث عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه. او تغطيته وستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من قاعد الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فيستثنى من النقض بتغطية العقل عند الحنابلة في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون يسيرا. احدهما ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان فقد فالنوم عندهم ناقض. فان فقد فالنوم عندهم ناقد. فالكثير مثلا ينقض. وكذا اذا كان من قائم او قاعد مستند. والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الادراك ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الادراك وهي رواية عن الامام احمد. والرابع مس فرج ادمي متصل. مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره بيده لا ظفره لان الظفر في حكم الانسان في لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يتلفه بقصه والقاءه. بلا حائل اي مانع فمتى افضت اليد الى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح في مس الفرج انه لا ينقض وهي رواية عن الامام احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة الى حائل والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل اي اذا وجد الافظاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم اذا وجد الافضاء الى البشرة وهي الجدة الظاهرة كما تقدم فينتقض بلمس الذكر او الانثى الاخر فالنقض بمسجد ذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرط له عند الحنابلة شرطان احدهما وقوعه بلا حائل. بان يفضي الى البشرة مباشرة بان يفضي الى بشرتي مباشرة فلو كان لمسا مع وجود حائل فلا ينقب. والاخر وجدان الشهوة هي التلذذ وجدان الشهوة وهي التلذذ فان كان لمسا مجردا منها فلا ينقض. والراجح ان ذلك لا ينقض وان الراجح ان ذلك لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. ثم قال المصنف ولا نقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مست فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فانه لا ينتقض وضوءه. وانما يكون النقض في حق المبتدئ اللامس وهو الفاعل. في حق المبتدأ اللامس وهو الفاعل. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فمن يصب الماء لا يعد غاسلا وكذا من يحضر الماء وحوائج الغسل فلا يعد غاسلا ايضا. والسابع اكل لحم والجزور الابل. والجزور الابل. وعدل الحنابلة عن اسم الابل الى الجزور اختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزى. لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر. اي الذي يحتاج الى معالجة في فصله وقطعه. اي الذي يحتاج الى معالجة في فصله وقطعه. فان كان لا حمزة كلحم رأس او كرش او كبد فهذا لا ينقض عنده فهذا لا ينقض عندهم الراجح نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل. والراجح نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل. لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر وهي رواية اخرى عن الامام احمد والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب. جعله بعض الحنابلة الناقد التامن فقال وكل كل ما اوجب جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن عوض ذكر الردة. فقال وكل ما اوجب غصلا اوجب وضوءا غير موت اي ان موجبات الغسل الاتية يوجب كل كل واحد منها وضوءا مع يوجب كل واحد منها وضوءا مع الغسل. فمن خرج منه مثلا مني دفقا بلذة فانه يجب عليه وضوء وغسل فانه يجب عليه وضوء وغسل. واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت. لان الموت ليس عن حدث لان لان الغسل عن موت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء حينئذ فلا يكون الوضوء حينئذ مطلوبا في حق الميت في حق الميت بل يسن عندهم ان يوضأ الميت ثم يغسل الراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. فيكفي الغسل ويكون مغنيا عن الوضوء بشرط ان يكون الغسل واجبا. بشرط ان يكون الغسل واجبا. لان معنى قوله موجبات الغسل اي ما يكون به غسل واجبا. فلو انه اغتسل غسلا مستحبا او غسل تبرد لم يغنيه عن ايش؟ عن الوضوء لم يغنيه عن الوضوء. مثل غسل يوم الجمعة. فغسل يوم الجمعة حكمه عند الجمهور انه سنة مستحبة فهذا لا يغني عن الوضوء. فمن اغتسل للجمعة فانه يستحب فانه يجب عليه ان يتوضأ لصلاتها وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقين اي على علمه المجزوم به. اي على علمه المجزوم به. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح على الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاصم بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة ايام بلياليهن وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث ان كان مشيا بهما عرفا. والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن الا يكون واسعا يرى منه بعض محل فرض ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض. والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وهو امرار اليد مبلولة ما اي اجراء اليد مبلولة بالماء على الخف. والخف اسم لملبوس القدم. والخف اسم لملبوس القدم من الجلد اسم لملبوس القدم من الجلد. ولهذا قال ملبوس على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة. ويفترقان بان الخف من جلد والجورب من اكسية ان الخف من جورب هو ان الخف من جلد والجورب من اكسية كصوف او كتان او غير ذلك. والمسألة الثانية بيان مدة المسح. ومدة المسح نوعان. النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن حظ مسافر سفر قصر لم يعص به. فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سفر قصر. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برج. اربعة برد. وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر. ستة وسبعين كيلا وثمانمائة وثمانية مئة متر واطبق المتأخرون على ذكر الثمانين تكميلا للكسر. واطبق اكثر المتأخرين واطبق اطبق اكثر من متأخرين من فقهائهم على ذكر الثمانين تكميلا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. ان يكون سفرا لم يعصي به اي ليس له قصد اصابة معصية. اي ليس له قصد اصابة معصيته. فلم يحمله على السفر طلب المعصية في بلد اخر. فلم يحمله على انشاء السفر طلب المعصية في زمن في بلد اخر والنوع الثاني يوم وليلة يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي ان في دار الحضر التي يسكنها احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة تصرف وهو المفارق بلده ولم يبلغ مسافة القصر. وهو المفارق بلده ولم يبلغ مسافة قصر. فمن خرج من بلده دون ثمانين كيلا فانه لا يترخص الا باليوم والليلة. وثالثهم مسافر سفر عاصم بسفنه مسافر سفر قصر عاص بسفره اي خارج لاصابة معصية. وسفره محقق انه تجاوز فيه مسافة القصر. والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام امن بلياليهن. والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن. وهو مذهب وهو مذهب الحنفية مع تحقق الاثم في حقه. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه فذكر ان ابتداء المسح يكون من حدث بعد لبس الخفين. فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته من حين الحدث. ولو تأخر مسحه فان حساب المسح من حين الحدث ولو تأخر مسحه بان يؤخر وضوءه ويمسح بعد مدة والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهي رواية عن الامام احمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا في شروط صحة المسح على الخفين وانها ثمانية شروط. الاول لبسهما بعد كمال طهارة دماء. لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فاذا فرغ من غسل قدمه الثانية يكون مستكملا الطهارة المائية. فاذا فرغ من غسل رجله الثانية فانه يكون مستكملا الطهارة المائية. فلو قدر ان احدا توضأ فلما فرغ من غسل رجله اليمنى هنا لمس الخف ثم غسل الرجل الثانية فلبس الخف فان وضوءه حينئذ يكون ها صحيحا اجماع انا قلت وضوءه ما قلت مسحه فان وضوءه يكون صحيحا بالاجماع لكن لا يجوز له ان يمسح لانه لبس قبل تمام الوضوء. والثاني سترهما لمحل الفرض اي تغطيتهما له. سترهما لمحل الفرض اي تغطيتهما له ومحل الفرض هو المتقدم في الوضوء هو المتقدم في الوضوء وهو القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب. فالكعب يدخل في جملة محل الغسل تدخل في جملة محل الغسل فيكون الخف مغطيا هذا المحل. فاذا تخرق منه شيء فات هذا الشر فاذا تخرق منه شيء فات هذا الشرط لعدم ستره المحل. والراجح ان الخف المخرق يجوز المسح عليه اذا بقي عليه اسم الخف اذا بقي عليه اسم الخف وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله والثالث امكان مشي بهما عرفا. اي يمكن للنابسهما ان يمشي بهما في عرف الناس اي يمكن لليابسهما ان يمشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسيهما ثبوتهما بنفسيهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيه. جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. بل ثبتا بنحو شد خيط او عقد حبل ونحو ذلك وهو مذهب الجمهور. والخامس اباحتهما بالا مسروقين او مغصوبين او مصنوعين من حرام. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين اي منسوجان باي منسوجين من شيء نجس. والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة فلا ما وراءهما. فاذا ظهر ما وراءهما كالخف الرقيق فان هذا الشرط ينخرد. فاذا ظهر ما فمن كخف رقيق فان هذا الشرط ينخرم. والراجح جواز المسح عليهما اذا كانا على هذا الوصف من الرقة والراجح جواز المسح عليهما اذا كان على هذا الوصف من الرقة وهي رواية عن الامام احمد ومحله عندهم ما لم تشتد الرقة حتى يسري الماء الى القدم. ما لم تشتد الرقة حتى يسري الماء الى القدم فان هذه الرقة الشديدة الموجودة الموجودة اليوم لم تكن في عرف السابقين مرادهم رقة لا يسري الماء فيها الى القدم. فانه اذا كان رقيقا بحيث كان الماسح على الخف الرقيق يجب الماء على رجله فحين اذ لا هو غسل ولا هو مسح فيمنع منه. والثامن وهو من ابن النجاري في المنتهى ومرعي الكرم في غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل محل الفرض فانه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل سترهما لمحل الفرض. فيكونان ساترين لمحل الفرض. اي عاليين عليه. واما اما الشرط الثامن فالا يكونا واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض الا ان انه يكون واسعا يتساقط بعضه عن بعضه حتى يرى المحل من ورائه مع كونه هذا المحل ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الكفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها من جديد اي يبتدئها من جديد في ثلاث احوال الاول ظهور بعظ حل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته. والثانية ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فانه يبطل مسحه ويستأنف والثالثة انقضاء المدة المقدرة في حق كل احد بحسبه. فاذا انقضت في حق من له يوم او يوم وليلة بطل مسحوقا ومن كان مسعود ثلاثة ايام بلياليهن بطل مسحه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل. وهو استعمال ما طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل وموجبات الغسل سبعة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج اذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة متصلة بلا حائل في فرج نصفي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولاية نعرت عنه ولا بالقائه. علاقات او مضغة لا تختلط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وواجب واحد وهو التسمية مع الذكر وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الانف وداخل الفم والانف. ويكفي الظن في اسباغ. ذكر المصنف وفقه الله او فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل. وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء يختص باعضاء اربعة المباح هو على الراجح غير محتاج له في الحقيقة الشرعية. لانه يصح منه ان يغتسل كما يصح منه ان يتوضأ بماء غير مباح كمغصوب او مسروق مع حصول الاثم وهو مذهب الجمهور والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة. وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت وجب الغسل على العبد اسبابه التي متى وجدت وجب الغسل على العبد. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. اي اذا احس الانسان بانتقال المني في جميع بدنه فانه يجب عليه ان اغتسل ولو لم يخرج المني. والرجل يحس بانتقاله في ظهره. والمرأة تحس بانتقاله في ترائض صدرها والرجل يحس بانتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج بلا فانه لا يغتسل مرة ثانية. فانه لا يغتسل مرة ثانية. والراجح عدم الغسل والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني اذا لم يخرج. عدم ايجاب الغسل بانتقال المني اذا لم يخرج وهو مذهب الجمهور والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة اي شهوة. فلو خرج لمرض لم يجب عليه ان يغتسل. فان خرج لمرض لم يجب عليه ان يغتسل وهذا في غير النائم اما النائم فانه يجب عليه ان يغتسل لاحتلامه. والثالث تغيب حشكة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبل ان كان او دبرا قبلا كان او دبرا. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع وجب عليه الغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الداخل في الاسلام مميزا لم يبلغ فيجب عليه الغسل ايضا والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في او معلومة دم جبلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النكاس فلا يجب بولادة عرت عنه. اي عرت عن الدم. لان السبب الايجابي هو الدم الخالد. فلو قدر ان امرأة القت ولدها بلا ذنب بلا دم فلا يجب عليها الغسل. فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة الخارج من المرأة عند الولادة. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة هي الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تسقط فيها على وجه التفصيل اي التي لا صورة فيها جنيني لان ذلك لا يعد ولادة. والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته اي لا وقالوا علته فهو مما امر به دون معرفة الحامل على الامر ومثل هذا يسمى حكما تعبديا حكما تعبديا ويستثنى من هذا شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما انت لا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وانها سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجبه هي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في غسله ما لم ينقطع الموجب. والثاني النية والثالث والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء المباح الطهور والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيها الفصل المتعلق باحكام الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد ذكره بقوله وهو مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها والراجح ان التسمية عند الغسل مستحبة ولا تجب ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم فلا بد ان يفيض الماء على جميع البدن ومنه ادخاله الى فمه بالمضمضة وانفه قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم في كون ذلك مسبغا محصن للغسل والمراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن الغالب المعتمد عند الفقهاء وهذا اخر البيان على هذه الجملة كتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب