السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراكب ودرجات مصيرة للعلم به اصولا مهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض. يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقياتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليفتتح بذلك المبتدئون تلقيهم فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم لسنته العاشرة اربعين واربع مئة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين باسنادكم حفظكم الله من علامة عبد الملك ابن عبد الله الجهني انه قال في كتابه والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وبين معناه المراد عند الاصوليين بقوله والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء الفعل انه استدعاء الفعل وله معنيان. احدهما انه طلب حصول الفعل انه طلب حصول الفعل والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى لسان العرب فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى لغة الى لسان العرب والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم. الزاعمين ان كلام الله معنى قائم بذاته والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم الزاعمين ان كلام الله معنى بذاته بلا حرف ولا صوت. والموافق منهما للحق هو الاول. والموافق منهما للحق هو الاول وجل المتكلمين في باب الامر يريدون الثاني انه استدعاء الفعل ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول اي بالنظر الى اصله. اي بالنظر الى اصله. فان الامر قد يقع بغير القوم. فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة او الاشارة. وهما تابعان للاصل المذكور بكونه قولا فالكتابة والاشارة مثلا فرعان عن القول. الكتابة والاشارة مثلا فرعان عن القول ثالثها ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الآمر. اي اذا من هو اقل منه مرتبة اي الى من هو اقل منه مرتبة. وهي متحققة في الامر الشرعي. فان الامر به هو الله والمأمور به هو العبد. وهي متحققة في الامر الشرعي. فان الامن به هو الله به هو العبد. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على لله فالامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله. ويفتقران الى ما يدل عليه. ويفصح عنه ويفتقران الى ما يدل عليه ويفصح ان ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الامر الوجوب ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الوجوب فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. كما سيأتي انهم اذا ذكروا حقيقة النهي قالوا ايضا على سبيل الوجوب. اي بما يدل عليها ويفصح عنها والمختار ان الامر هو خطاب الشرع الطلبي المقتضي طلب الفعل. خطاب الشرع الطلب المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل والصيغة لها معنيان احدهما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه والاخر هو الامر نفسه. هو الامر نفسه. فالاول جار على طريقة اصحاب الكلام النفسي من الاشاعرة وغيرهم. والثاني جار على طريقة اهل السنة والجماعة فالصيغة عندهم هي الصيغة عند اهل السنة والجماعة هي الامر نفسه هي الامر نفسه بما يفيده وضع الكلام العربي بما يفيده وضع الكلام العربي. اما عند اولئك فليست الصيغة هي الامر. وانما عبرت عن الامر وانما عبرت عن الامر بما تقدم من انهم يزعمون ان القرآن وغيره من الكتب الالهية عبارة او حكاية عن كلام الله. وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في لسان العرب. وهي التي وضعت له في لسان العرب وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف وغيره على افعل لانها ام الباب واصله. واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لانها ام الباب واصله والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صالحة وهي التي لم توضع للامر في لسان العرب. وهي التي لم توضع للامر في لسان العرب وافادته بوضع الشرع وافادته بوضع الشرع. فوقع في خطاب الشرع يا علو الفاظ متى وقعت فيه فالمراد بها الامر. ككلمة حق او كلمة كتب ولابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ومحمد ابن اسماعيل الصنعاني في شرح بغيت الامل كلام ماتع في بيان الصيغ غير الصريحة المفيدة للامر في خطاب الشرع. ثم ذكر ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصالحة اي تفيده عند الاطلاق تجرد يعني القرينة الصارفة التي تنقله من افادة الامر الى غيره من افادة الامر الى غيره. وهو المذكور في قوله وهي عند اغلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فمراده بالدليل القرينة الصارفة ومراده بالدليل القرينة الصارفة فثبوتها يكون بدليل وثبوتها يكون بدليل. وثانيها انه لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرتين اي لا يطلب من العبد الاتيان مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار ما لم يدل دليل على طلب التكرار وهو مذكور في ولا تقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها ان انه لا يقتضي الفورية. انه لا يقعد تضل فورية. والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور والراجح ان الامر يقتضي الفوض والراجح ان الامر يقتضي الفور وان العبد يبادر الى الاتيان به في اول وقت امكانه. وان العبد يبادر الى الاتيان به في اول وقت بامكانه ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر. المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد قد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة والصلاة مقصد والطهارة وسيلة. فالامر بالصلاة امر بالمقصد وبوسيلتها فالامر بالصلاة امر بالمقصد وبوسيلتها فهي شرط لها فتكون مأمورا بها للامر بالصبر وعبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبر اكثر اصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف ليندرج فيه النفل ايضا. وما درج عليه المصنف اكمل. ليندرج فيه النفل ايضا فيكون ما يتعلق بالفرظ والنفل من وسيلة له حكمهما. له حكمهما فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او نفلا. فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به. وهذا معنى اللفظ الذي ذكر المصنف والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع المكلف ما هو في وسع العبد وقدرته. ما هو في وسع العبد كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. كالطهارة بالنسبة للصلاة. والاخر ما ليس في وسع للعبد ولا قدرته ما ليس في وسع العبد ولا قدرته كدخول الوقت بالنسبة للصلاة دخول الوقت بالنسبة الى الصلاة. فما كان من الاول فهو مأمور به. فما كان من الاول فهو مأمور به لامكان القدرة عليه. لامكان القدرة عليه. واما ما كان من التاني فلا يكون مأمورا به للعجز عنه فلا يكون مأمورا به للعجز عنه. فالعبد اذا امر بالصلاة ففي وسعه ان يأتي بوسيلتها التي هي الطهارة. فيكون مأمورا بها. واما دخول الوقت الذي هو شرط من شروط بها وسيلة الى ادائها فانه لا يكون مأمورا به. والمسألة الثانية في قوله واذا حين يخرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد من العهدة اي اذا امتثل الامر خرج من العهدة والمراد بخروجه من العهدة براءة الطلب وسقوط براءة الذمة وسقوط الطلب عنه براءة الذمة وسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر ولا يكون مطالبا به ولا يكون مطالبا به. وشرطه ان يكون فعله له وفقه الصفة الشرعية وشرطه ان يكون فعله له وفق الصفة الشرعية. فلو قدر ان عدن صلى الظهر اربعا فقد بنأت ذمته وسقط الطلب ولو قدر انه صلاها ثلاثا. ثم انتبه بعد وقت فانه يجب عليه ان ايش؟ يعيدها فيصليها مرة ثانية. لان ذمته لا زالت مشغولة بتلك الصلاة ولم يسقط عنه الطلب لانه لم يأت بها وفق صفتها الشرعية المطلوبة منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي ما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار صاروا مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين عقد المصنف رحمه الله هنا ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كلام احدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه. والثانية قوله باب الافعال. والثاني قوله باب الافعال والثالثة قوله فصل في التعارض. والثالثة قوله فصل في التعارض ما عدا هذه التراجم الثلاث مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين والناشئين فهي من تصرفاتنا السخينة والناشرين. فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم الا في هذا المواضع الثلاثة المذكورة. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. معرفة بالامر والنهي. اي المتوجه اليهم فيؤمر احدهم وينهى شرعا. فيؤمر احدهم وينهى شرعا وهم قسمان. القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا يدخل في الامر والنهي وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. فيدخل فيه الاحكام التكليفية والوضعية. ويدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية. اما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخصه وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لان مبتدأ وضع التشريع منه وخصه وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لان مبتدأ وضع التشريع منه وجعل غيره ككلام ككلام صلى الله عليه وسلم والاجماع تابعا له فهما جعل من الشرع بجعل الله سبحانه وتعالى الا لهما فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ احدهما العقل والاخر البلوغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلوغ. فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلوغ. فالعهدية لا تتناولوا جميع المؤمنين. وتختص بمن كان منه متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان العقل والبلوغ يسميهما عامة الاصوليين التكليف فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ. فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ. ومرادهم من صار محلا للامن والنهي ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين. ليخرج الشرع ليخرج خطاب الشرع للكافرين. ليخرج خطاب الشرع للكافرين. فان خطاب المؤمن المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه. فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق واما خطاب الكافرين ففيه خلاف كما سيأتي. واما القسم الثاني وهم من لا يدخل في الامر نهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب اي لا يتناولهم الامر والنهي. اي لا يتناولهم الامر والنهي. ومراده بالساهي الناسي. ومراد بالساهي الناسي. والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ. وهو الذي لم وذكره خرج مخرج الغالب. فمثله الصبية ايضا. فمثله الصبية ايضا بلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته. هو بلوغ ابدي حدا المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته. بعد كتابة حسناته. بعد كتابة حسناته فكتابة الحسنات تبتدأ مع العبد عند ولادته فاذا ولد فوقعت منه حسنة بفعل والديه له او غيرهما فان تكتب له وتتابع معه الايام والحسنات تكتب له دون كتابة السيئة ولا يبتدأ السيئات حتى يبلغ. فاذا بلغ العبد رجلا او امرأة كتبت عليه سيئاته مع حسناته. واما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء الثلاثة الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي. ولا فرق بين ذكرهم وانثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام فروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات العمليات. الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول. وهي الاحكام الخبريات العلميات. الاحكام العلميات التي سماها هنا الاسلام. التي سماها هنا الاسلام. فالاصوليون يقسمون هنا الدين الى اصول وفروع. فالاصوليون يقسمون الدين الى اصول وفروع. والاصول عندهم هي الاحكام الطلبية العملية فالاصول عندهم هي الاحكام العلمية الخبرية. والاصول عندهم هي الاحكام العلمية الخبرية العلمية والفروع عندهم هي الاحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفة. وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي وتلك القسمة في اصلها وما هم التبعانيها لا تلائم الوضع الشرعي. فان الحكم ما يكون من الاصول وهو في الخبريات تارة ويكون منها وهو من الخبر من الطلبيات تارة اخرى كما انه يكون من الفروع وينسب الى الخبريات ويكون من الفروع وينسب الى الطلبيات. فالميزان الذي وضعوه في قسمة الدين الى اصول وفروع على الوجه المذكور لا يستقيم مع خطاب الشرع فان الشرع تارة يعظم الطلبية فيجعله اصلا وتارة لا يبلغ الخبري ان يكون اصلا. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار التفريق بالمعنى المذكور الى انكار التفريق بالمعنى المذكور منهم ابن تيمية حفيد وصاحبه ابي ابو عبد الله ابن ابن القيم ولا ينكر من له معرفة بالشرع ان مراتب احكامه تتفاوت. ولا ينكر من له معرفة بالشرع ان احكامه تتفاوت فليست على درجة سواء. فمنها ما هو مرفوع الى مرتبة عالية ومنها ما هو دون تلك المرتبة السامية. فيصح ان يقال في الفرق بينهما اصول وفروع فيصح ان يقال في الفرق بينهما اصول وفروع. لكن ليس بالاعتبار المشهور وانما باعتبار ان الاصول ما لا يقبل الاجتهاد. والفروع ما يقبل الاجتهاد. ولكن باعتبار ان الاصول ما لا يقبل الاجتهاد. والفروع هو ما يقبل الاجتهاد. سواء كانت تلك سواء كان ذلك الحكم المتعلق بمسألة من باب الخبريات او من باب الطلبيات سواء كان الحكم المتعلق بتلك المسألة من باب الخبريات او من باب الطلبيات. فيكون في كل واحد من هو ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور هي وفق اصطلاحهم المشهور واختار المصنف ان الكفار مخاطبون بالشرائع وبما لا تصح الا به وهو والاسلام وهذا احد الاقوال في المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلم هو الحكم الشرعي. فمتعلق الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة من باب الخبر ويكون تارة من باب الطلب. فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا. فيكون الكافر مخاطبا بها به جميعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ذكر المصنف رحمه الله في هذه جملة مسألة تتناول الامر تتناول النفي ولهذا جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي فجعلت بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بظده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده واذا نهي عن شيء امر بضده فتلازمهما فتلازمهما مقطوع به. فالامر عن النهي والنهي عن الامر. فالامر عين النهي والنهي عين الامر فهما يرجعان الى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين. وهذا جان على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين. الزاعمين ان كلام الله هو معنى قائم بذاته ان كلام الله معنى قائم بذاته فهو شيء واحد يعبر عنه تارة لشيء فيكون امرا. ويعبر عنه تارة بشيء اخر فيكون نهيه عنه تارة لشيء فيكون امرا ويعبر عنه تارة بشيء اخر فيكون نهيا والمعبر عنه مختلف فيه عندهم. فقيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقنا غير ذلك مما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم وهذا الذي ذكروه مخالف لما تقرر في الشرع من ان كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض بان كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض فالامر فيه غير النهي والنهي فيه غير الامر. كما ان سورة الفاتحة افضل سور القرآن. واية الكرسي افضل ايات القرآن فتتميز سورة الفاتحة عن غيرها بالفضل فليست هي عين غيرها كما ان اية الكرسي ليست هي عين وغيرها حتى تتساوى تلك السورة او الاية مع غيرها من السور والايات. والصحيح ان الامر يستلزم النهي عن ضده. ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بظده. يستلزم الامر بضده. فليس احدهما عين الاخرين فليس احدهما عين الاخر لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي. فالعلاقة بينهما هي اللزوم. فالعلاقة بينهما هي اللزوم. لا ان احدهما نفس الاخرين. وهذه المسألة من المسائل التي كان يذكر شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله ان النار فيها تحت الرماد. ان النار فيها تحت الرماد يعني انها من المسائل المؤسسة على طريقة اهل البدع انها من المسائل المؤسسة على طريق اهل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي ادعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور اولها انه استدعاء للترك. لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل. وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء. هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي باعتبار الوضع وفق طريقة اهل السنة والجماعة. وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول بالقول يعني باعتبار اصله. يعني باعتبار اصله. وغيره يكون تابعا له. فانه يكون ايضا بالكتابة بشارة كما تقدم في نظيره الامر فانه يكون ايضا بالكتابة والاشارة كما تقدم في نظيره الامر. وثالثها ان ذلك الاستدعاء بالترك للترك بالقول متعلق بمن هو دونه. ان ذلك آآ للترك بالقول متعلق بمن هو دونه. اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي اي ان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. فان الناهي هو الله. والمنهي هو عبده. ورابع ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب. ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب اي قرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهو مبني على مذهب القائلين من كلام نفسي من المخالفين على ما تقدم. والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك هو خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهو وهي ما يفيده فقال ويدل على فساد المنهي عنه. ويدل على فساد المنهي عنه. اي اذا النهي عن شيء فان المنهي عنه فاسد. اي اذا ورد النهي عن شيء فان المنهي عن فاسد وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء اقتضاء النهي الفساد تسمى اقتضاء النهي الفساد وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار واختلف فيها النظار ومنتهى القول فيها والله اعلم هو ما تقدم ذكره في شرح منظومة القواعد الفقهية. من ان النهي الوالدة في دليل شرعي يعود على واحد من اربعة موارد من ان النهي الوارد بدليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد. اولها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه اعوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه. عود الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له. عوده الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى امن خارج عن تلك الثلاثة المتقدم ذكرها. عوده الى امر خارج عن تلك الموارد الثلاثة المتقدم ذكرها فمتى عاد النهي الى الموالد الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. فمتى عاد هذا النهي الى الموارد الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. واما ان عاد الى رابعها فلا الفساد. واما ان عاد الى رابعها فلا يقتضي الفساد. واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في الامر. هي نظير ما ذكره في الامر. وهي اربع مسائل واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في الامر وهي اربع مسائل. اولها صيغة النهي صيغة النهي فانه ذكر صيغة الامر. فقال وصيغته افعل ولم يذكر النهي وصيغ النهي نوعان احدهما صيغ صريحة صيغ صريحة وهي صيغة واحدة لا تفعل وهي صيغة واحدة لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي. مما وجد انه يكون لذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول فيها نظير القول المتقدم من ذكر ابن القيم في البدائع و الصنعني في شرح بغية الامر كلاما يتعلق ببيان صيغ الامر والنهي غير الصريحة معا وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته عند الاطلاق والتجرد من قرينة وهو يفيد التحريم. وهو يفيد التحريم. فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة تحريف فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار اقتضاؤه التكرار. فالمنهي عن فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. اي بقاؤه في جميع افراده اي بقاؤه في جميع افراده النهي عن السرقة نهي عن جميع افرادها. فالنهي عن السرقة نهي عن جميع افرادها. يطرد عمومه لزومه في الاحوال كلها يضطرد عمومه ولزومه في الاحوال كلها. ورابعها اقتضاؤه الفور اقتضاؤه الفور وهو متفق عليه. فالعبد اذا نهي عن شيء فانه يكون منهيا عنه على وجه الفور فلابد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته. فلا بد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة لما تقدم فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر. اي انه صيغة الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر اي انه الصيغة المتقدمة افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما فذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما. استواء ما ذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده تكوين طلب حصول الشيء بكونه ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا الذي يسمى ايجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسرين. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس العطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا لا يعقل واين في الجميع؟ واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا دعوة العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول فقهي وهو العام. وقال في حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا. الى قوله بالعطاء. وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. وهذا الحد اوصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي فالمنظور فيه الى العامي هو اشتقاقه اللغوي. فالمنظور فيه الى العام هو اشتقاقه اللغوي في واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام في اللغة. فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام في اللغة. والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. القول الموضوع جميع الافراد بلا حصر. فهو يجمع امرين. احدهما كونه قولا. كونه قولا فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم هو الاقوال. وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في اعاني شيء خاص وما سيأتي من وقوع ذلك في الافعال شيء خاص. وقع خلاف الاصل وقع خلافا الاصل والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد انه موضوع في كلام للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها وهو مستغرق شامل لها ثم ذكر ان الفاظه اربعة. اي باعتبار ما وضع له في لغة العرب وكلامهم. والموضوع له في كلام اكثر من هذه الالفاظ. والموضوع له في كلامهم اكثر في هذه اكثر من هذه الالفاظ. واقتصره غيره على هذه الاربعة لكثرة جريانها عن الالسنة. واقتصر هو وغيره على هذه الاربعة لكثرة جريانها على الانسنة فهي اشهرها. فالاول الاسم الواحد المعرف باللام اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد المفرد. ومراده بالجمع ما دل على الجماعة ومراده بالواحد المفرد ومراده بالجمع ما دل على الجماعة. سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع الجنسي وقوله المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام وعلى مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام في قولنا ال في قولنا ال. والمختار ما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف. ان المعرف هو اداة التعريف. سواء كانت كاملة او باحد طرفيها او ام. فالتعبير بقولنا اداة التعريف الذي اختاره السيوطي غيره من المحققين يشمل جميع هذه الافراد. وان المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغفار المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية. اي الدالة على جميع افراد الدالة على جميع الافراد. لكونه مخبرا بها عن الجنس. بكونه بها عن الجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر فالهنا استغراقية مستوعبة جميع الافراد المندرجة في حقيقة انسان ثالثها الاسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن فيمن لا يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره فكل هذه تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لانها تدل على معين وتفتقر الى ما يبينه. وتفتقر الى ما يبينها كاشارة او صلة اشارة او صلة. والرابع النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات. اي حين وقوعها نافلة للجنس اي حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا النافية الجنس مفيدة للعموم كما تقدم بيان عملها في شرح المقدمة الاية الرامية. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم. فالمسألة الاولى في قول والعموم من صفات النطق. وهو القول. وهو القول. ومراده هو الوارد في قوله الاتي ومراده به هو المذكور في قوله الاتي ونعني قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق هنا فيكون تفسيرا للنطق هنا فالعموم من صفات فاقوى للوالدة في الكتاب والسنة. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن حكم عليه بانه عام هو القوم. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره. من الفعل وما يجري مجراه. اي لا يصح ادعاء العموم في القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع لا يجوز. فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما جرى مجراه. فلا يصح الادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما. والمقصود بقوله وما يجزي مجراه هي قضايا الاعياد. هي قضايا الاعيان. اي المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. فالاحاديث الواردة المشتملة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. فالاحاديث الواردة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. وتسمى كل واقعة فيها قضية عين وتسمى كل واقعة فيها قضية عين. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان. وهذا هو المشهور عند الاصول. وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العمر. وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يفيد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل فلا يفيده بخلاف الفعل المثبت فلا يفيده. ووجه ذلك ان الفعل يشتمل وعلى حدث وزمن ووجه ذلك ان الفعل يشتمل على حدث وزمن. فالحدث يكون نكرة الحدث يكون نكرة. فاذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفيه. فاذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفي. والنكرة في سياق النفي تعم. والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعمر. فيكون الفعل الواقع منفيا عموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله صاحب واضواء البيان. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقيل بالشط والتقيل بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. مما ينبه اليه ان هذه القاعدة وهي افادة فعل المنفي العموم من القواعد التي تبطل كثيرا من البدع. فمثلا الحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيدي شيئا يفيدنا في انه صلى في بيته او انه صلى في المصلى لما وصل اليه. وعلى هذا فقس هي قاعدة عظيمة النفع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا كلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطبق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول فقهي وهو الخاص. وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. فمن عرف العامة الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ فمن عرف معنى العامي الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ. وقد تقدم ان العام هو قول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. فيكون الخاص هو القول الموضوع الدلالة على فرض مع حصر. القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر هو يجمع امرين احدهما كونه قولا كونه قولا والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر. كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر اي مجعولا له. والمراد بالفرد جنسه. لا ان ذات واحدة والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص ثم ذكر الحكم المترتب على ورود الخاص وهو التخصيص. وبينه بقوله والتخيير والتخصيص بعض الافراد اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم عام فالتخصيص هو حكم فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج لبعض افراده عن حكمه. هو حكم على العام باخراج بعض افراده من حكمه. ثم ذكر التخصيص وانه ينقسم الى قسمين. متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. ومراده وبه هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال وعليه لا اثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا. لا اثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فذكر التخصيص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول فذكر التخصيص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. والمخصصات الدالة على التخصيص اسمع والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. والاخر المخصصات وهي التي تستقل بنفسها. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء والشرط والصفة الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام. وقوله لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا عليه حكم العام. اي لولا الاخراج كان باقيا عليه حكم العامي. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة. وبقي زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة اي مجعولة لذلك في كلام العرب. اي مجعولة ان لذلك في كلام العرب وهي ادوات الاستثناء وهي الا واخواتها. وهي ادوات الاستثناء وهي الا واخوات ويسمى هذا الاستثناء استثناءا لغويا. ويسمى هذا استثناء استثناء لغويا. تمييزا له عن الاستثناء الشرعي تمييزا له عن استثناء الشرع. ما هو الاستثناء الشرعي وهو تعليق الامر على مشيئة الله. وهو تعليق الامر على مشيئة الله بقول ان شاء الله. والمقصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمقصود عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. فهو مخصصا متصلا واهمل المصنف ذكرى حد الشرط والصفة الذين في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة. تعليق حكم على حكم باداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله مترتبا عليه اي جعله مترتبا عليه فيتوقف احدهما على الاخر فيتوقف احدهما على الاخر. وقولنا باداة معروفة اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشر اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشرط. والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي المراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. والتخصيص يقع بهما. والتخصيص يقع بهما. لكنهما يكونان من المخصصات ايش؟ المتصلة والمنفصلة المنفصلة يكونان من المخصصات المنفصلة فالتخصيص اللغوي يكون متصل بالكلام لكن التخصيص الشرعي او العقلي يكون منفصلا خصصوا المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات صفته. قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات صفة. وقد يكون محالا وقد يكون تمييزه وقد يكون حالا وقد يكون تمييزا. فالصفة عند الاصوليين مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحا. فالصفة المعدودة عند الاصوليين مخصصا متصلا او اوسع من الصفة عند النوحان ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح بشرط بان يبقى من المستثنى منه شيء. وانما يصح بان يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع افراده. فيكون فلا يكون مستغرقا جميع افراده كقول احد لك علي الف الا الفا. كقول احد لاحد لك فعلي الف الا الفا فهذا الاستثناء لا يصح. لانه مستغرق جميع الافراد. ويشترط وفق المسألة ان يكون متصلا بالكلام. فلا يتأخر النطق به. فلا يتأخر النطق به. سواء كان اتصال حقيقة او حكما سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. كيف اتصاله حقيقة كيف اتصال واستثناء حقيقة في كلام؟ ان يأتي الكلام متتابعا. ان يأتي الكلام متتابعا. اذا قلت قام القوم الا زيدا الان هذا الاستثناء واقع متصلا حقيقة. واذا قلت قام القوم ثم عطست ثلاث عطسات. ثم قلت القوم صار الاتصال هنا حكمي اي محكوم بانه متصل في الفاصل اليسير لا يظر. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنسي وغيره وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له الحكم تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم اؤثر في الحكم فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم وكذا لو كان المستثنى من غير المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الاولى في قوله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله يجوز ان يتقدم على المشروط. ويجوز ان يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا في الحكم الناشي عنه. ولا يغيران اثره. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الاحكام فلا اثر لترتيب الكلام في اثر في عمل الشرط في الاحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض البواضع في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد وهذه الجملة لها جهتان وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام. ببيان كون التخصيص التقييد بالصفة مخصص حرصا للعام فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له. فيأتي الخطاب الشرعي تارة عاما ثم تخصصه صفة له وهذا هو مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا على وجه التوسع في الالفاظ. على وجه التوسع في الالفاظ فان المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان مختلفة. فان المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان متعددة عن العام وغيره. فربما يطلق يطلق اسم المطلق. ويراد به ايضا العام. ربما يطلق اسم العام ويراد به المطلق. ومن هنا غلط من غلط لما فهم كلام المتقدمين وفق اصطلاحات المتأخرين. فان الالفاظ يكون لها قبل استقرار الاصطلاح مع انا فلا تحمل على ما استقر عليه الاصطلاح. كالمأثور عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من قوله نسخ قوله تعالى قوله تعالى ويذكرون اية وهم لا يريدون حقيقة النسخ وانما يريدون تارة التخصيص مع ارادتهم النسخ في موضع اخر. فاسم النسخ عندهم معنى عام يراد به مطلق الرفع سواء كان هذا الرفع بالنسخ الاصطلاحي الذي استقر عليه الاصلاح او كان الرفع بالتخصيص او كان الرفع بالتقييد. فاسم النسخ كان عندهم اوسع مما صلح عليه متأخرا وهذا في الفنون كلها فالالفاظ عند المتقدمين واسعة تحمل على معاني. ثم لما استقرت المصطلحات وصار كل مصطلح له معنى يختص به فلا يصح ان تحمل اطلاقات المتقدمين على اختصاصات تأخري سواء كان هذا في علم اصول الفقه او في علم النحو او في علم القراءات او غيره من العلوم. والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل بان الرقية المطلوبة عتقها بان الرقية المطلوبة عتقها قيدت بالايمان في مواضع. قيدت بالايمان في مواضع فهي مؤمنة واطلقت في مواضع فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به اي يقيد به هذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. وهذا المثال يعين يطلق على المعنى الذي يفارق به العام. بخلاف ما تقدم في جهة التأصيل. ففي جهة التأصيل وقع العام على معنى واسع وقع المطلق على معنى واسع يندرج فيه العام. واما لما ذكر التمثيل امتاز العام عن المطلق. فالعام تقدم معناه اصطلاحا. انه اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. واما المطلق اصطلاحا فهو القول الموضوع الاستغراق جميع افراده على وجه البدن. القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. فالفرق وبين العامي والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدني. فالفرق بين العام والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدني. ففي العام يندرج جميع الافراد دفعة واحدة ففي العامي يندرج جميع الافراد دفعة واحدة. واما في المطلق فتندرج جميع الافراد على وجه البدن فتندرج جميع الافراد على وجه البدن. كالذي ذكره من تحرير رقبة مؤمنة فهذا يتناول جميع الرقاب المؤمنة لكن على وجه البدن بان تعتق رقبة واحدة فان تعذرت هذه الرقبة اعتقت رقبة اخرى له لها وصفها وهو وصف الايمان فهذا هو الفرق وبين العامي والمطلق. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا. القول الموضوع التي على فرض واقع بدلا. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فان مخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. اول الشرع اولها الشرع وثانيها الحس وثانيها الحس وثالثها العقل وثالثها العقل. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. الاول الكتاب وهو القرآن يخصص به هو الكتاب والسنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة. وثانيها السنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة معا ايضا هو الكتاب والسنة معا ايضا. والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. وبين في اخر الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراده بالنطق اقوال الواردة في الكتاب والسنة انها تخصص بالقياس. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقيام اسي الدال على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول بالمجمل باولهن فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتيال والافتقار هو الاحتياج. فما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلصوا الخس المجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر. لا مزية لاحدهما عن الاخر ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرف احتمال اليه تطرق الاحتمال اليه. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من اه وهو وهو الافتقار الذي اشار اليه المصنف وتانيها ان الاحتمال يتناول معنيين فاكثر ان الاحتمال يتناول معنيين فاكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره. لا يوجد في احدها اي في احد تلك الاحتمالات ما يستحق به تقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان لان الحيز من صفات الحس. لا من صفات المعاني بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. والمبحوث عنه هو معنوي لا حسي. ومعنوي لا فيصوغ مثلا ان نقول ان نقول ان هذا الكأس يشغل حيزا من هذه الطاولة فهذا امر حسي لكن لا يسوغ ان نقول ان الكلام يشغل حيزا من القلب لان الادراك الموجود في القلب معنوي وليس حسا بحيث يوجد نفس وضع الكلام من حروفه وصورته في القلب نفسه. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار وان البيان هو ايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين مع مع انه وعد به عند عد اصول الفقه اجمالا واغفل المصنف رحمه الله معنى المبين مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة. وكانه تركه لانه يعرف من مقابله. وكان انه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين نظير ما صنع مصرحا به في الخاص فانه قال في الخاص والخاص مقابل العام مكتفيا ببيان حقيقة العام المفهمة حقيقة الخاص. والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه آآ ما اتضحت دلالته فلم يتفرق اليه خفاء. ثم عرف المصنف النص وجعل له فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وما لا الى ومآل الثاني رجوعه الى الاول ومآل الثاني رجوعه الى الاول. فالتأويل هو التفسير. فالتأويل هو والتفسير فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له على ما ورد عليه تفسيرا له فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنا واحدا ما لا يحتمل الا لا معنى واحدا. واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لانه واسم الة ولا يقال منصة ولا يقال منصة وهو من اللحن الشائع مرادهم بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ومراده بالاشتقاق هو المعنى العام وهو تلاقي الحروف ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين. احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهم انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. والاخر ان ذيلك الامرين يكون احدهما اظهر ومن الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر اي في احتمال اللفظ فهو ارجح. اي في احتمال اللفظ فهو ارجح ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل يعدل بالظاهر عن وجهه لدليله. اي يعدل عن بالظاهر عن وجهه بدليله. فيصير طاهرا بالدليل فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بظهوره بدليل دل عليه اي محكوما بظهور بدليل دل عليه ويسمى اختصارا المؤول. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل دل عليه. من صرف عن معناه الظاهر الى دليل مرجوح بدليل دل عليه فهو يجمع اربعة امور فهو يجمع اربعة امور اولها جود الصرف وهو العدول والتحويل. وجود الصرف وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهري لللفظ كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى انه صرف الى معنى مرجوح. ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما ظاهر بنفسه. ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ما احتمل امرين احدهما هما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره. ظاهر بغيره. وهو ما صرف عن عن معناه الراجح الى معنى مرجوح لدليل ما صرف عن معناه الراجح الى معنى مرجوح لدليل يسمى مؤولا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان اللدن عن الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمد على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال. اختصاص هذا الفصل بالافعال يعني بافعال من كالنبي صلى الله عليه وسلم كاختصاص هذا الكرسي بالجلوس عليه. فارجو ممن يتكئ عليك قريبا منه ان يبتعد قليلا. والاخر ان الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشارة بكونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصف صاحب الشريعة بذكر وصف صاحب الشريعة واصل الصحبة المقارنة واصل الصحبة المقارنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة البلاغ وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ فهو صلى الله عليه وسلم نبلغ للشريعة عن الله عز وجل. وعني الاصوليون بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام عندهم. وقد جعلها المصنف نوعين وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه والطاعة ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما غربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. والقربى اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. فالمتعبد به يريد من التقرب الى الله واما الطاعة فهي اثم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه فيثمن للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه. وهو وقوع تلك العبادة طاعة وهو وقوع تلك العبادة طاعة لله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. ان يكون مباحا لنا وله فاذا خلا من قصد القربة والطاعة فاصله الاباحة. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان والفعل النبوي الخالي من قصد الطاعة والقربة نوعان. احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي اي ما غرس في جبلة الناس. اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه. مثل الاكل والشرب والنوم فهذه الافعال جبلية. الاصل فيها الاباحة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. كالاكل باليمين او الشمال والاخر افعال العادات افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة. فهذان النوعان لا يوجد فيهما اصل القربة والطاعة فهذان النوعان لا يوجد فيهما اصل القربة قصد القربة والطاعة فيكونان مباحين واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص. اي فيكون له صلى الله عليه وسلم دون غيره. ويسمى الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية. والاخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه. ما لم يدل دليل على اختصاصه وحكمه كان كما قال المصنف لا يخصص به. اي لا يكون له وحده دون غيره فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لا كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة حسنة. فالاصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لان الدين جعل له ولنا وجعله وصلى الله عليه وسلم اماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعي وغيرهم اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا حمله على الوجوب فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب. فيكون مندوبا حمله عن الندب فيكون مندوبا. اي محبا وثالثها ان يتوقف عنه. وثالثها ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا ان يتوقف عن الحكم بكونه واجبا او مستحبا. ان يتوقف عن الحكم بكونه واجب او مستحبا بالقطع مع القطع بكونه مطلوبا. مع القطع بكونه مطلوبا. والمختار من هذه الاقوال الثلاثة واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المعمول على المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم انه للندب انه للندب فيكون مستحبا اي من باب النفل. وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل الفعل النبوي المبين للمجمل الفعل النبوي المبين للمجمل. كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المبين له المبين له فان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بين لنا الاجمال المذكور في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس فله جهتان. احداهما جهة البيان النبوي جهة البيان النبوي. فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للبيان فانه امر ببيان الشريعة. فانه امر ببيان الشريعة الشريعة والاخرى جهة الفعل جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه ان كان المجمل واجبا صار البيان واجب. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا ان كان المجمل نفلا صار البيان نفلا. صار البيان نفلا. فالعبادة التي وقع الامر بها على وجه الاجمال. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يكون بيانه حينئذ لان الاصل فيه الوجوه. واذا كان واذا كانت تلك العبادة المأمور بها نفلا فيكون بيانه صلى الله عليه وسلم لاجمالها نفلا. فمثلا قوله تعالى اقم الصلاة. امر مجمل ووقعت تفصيل هذا الامر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ككون السجود بعد الركوع فيكون وقوع ذلك واجبا. وكمثل قوله تعالى ومن الليل فتنفأ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله في صلاة الليل يكون ايش؟ نفلا تبعا لاصل الامر. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة مسائل ختم بها الباب. والتهجد هو ايش؟ ما هو التهجد صلاة الليل صلاة اخر الليل. احسنت. صلاة بعد نوم. صلاة بليل بعد نوم. فالتهجد يخص بهذا المعنى. ان يتقدمه نوم ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الاصول. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل وتقرير. والاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره ترك النكير كترك النكير او الموافقة او السكوت او الضحك او الزجر فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم احد هو هو كقوله. وان اقراره صلى الله عليه وسلم فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على القول والفعل حجة كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة كقوله وفعله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على آآ القول الصادر من احد اي اي احد كان اي اي احد كان على اي حال منه كان مسلما او كان كافرا. كان مسلما او كان كافرا. وخصه بعض الاصوليين بالمسلم والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر لان هذا هو موجب البلاغ والبيان الذي به صلى الله عليه وسلم والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لموافقته عليه صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكاره لموافقته صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكاره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ فمعناه لغتين ازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته والخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نصف الرسم وبقاء الحكم في الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نصف الكتاب بالكتاب ونصف السنة بالكتاب ونصف السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ. ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة فهو الازالة وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه. وقدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراد الثاني بصيغة تدل على التمريظ اي التضعيف. مع ذكر الثاني بصيغة تدل على التمريظ اي التضعيف في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النص في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرق معاني النصف في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من النقل يرجعان الى معنى الرفع. واما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطام الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا اي بقاء العمل به. اي بقاء العمل به. ومعنى قوله مع ترى فيه عنه اي بتأخره عنه بمجيئه بعده. اي بتأخره عنه بمجيئه بعده وهذا حد الناسخ الى النسخ. وهذا حد الناسخ لا النسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ انه حكم ناشئ عن ورود ناسخ. لانه حكم ناسي عن ورود الناسخ. فاقام اسم الفاعل مقام المصدر فاقام اسم فاعلي مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستقراره وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وخصه بحكم برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه وهو كما تقدم قد يرفع الخطاب او يرفع الحكم او يرفعهما معا. وهو كما تقدم قد يرى الختام وقد يرفع الحكم وقد يرفعهما معا. فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه رفع الخطام الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخ بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة امور. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها وقوع رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وقوع رفع الخطام الشرعي او حكمه او معا وثانيها ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع طعم شرعي اخر وثالثها ان شرط الرفع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع ان شرط الرفع هو تأخر الخطاب شرعي الرافع ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات. اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه. اقسام النسخ باعتبار متعلقه. وثانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهو نوعان. احدهما نسخ الرصد وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرصد. نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين هو ثالث انواع ولهما قرين هو ثالث الانواع. وهو نسخ الرسم والحكم معا. وهو الرسم والحكم معا. ولم يذكره اكتفاء بلزومه. ولم يذكره اكتفاء بلزومه لانه اذا جاز نسخ الرسم وجاز نسخ الحكم اذا انفرد جاز ايضا نصفه واذا اجتمع والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى. اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا. واما بالاعتبار الثاني وهو اقسام النسق باعتبار المنسوخ اليه فهو نوعان ايضا. احدهما منسوخ الى غير بدن. لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه. والاخر منسوخ الى بدن في رسمه حكمه معا او احدهما. منسوخ الى بدن في رسمه وحكمه معا. او احدهما الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبذل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او يبدل الحكم السابق ويبقى او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان. احدهما منسوخ الى بدل اغلظ منسوخ الى بدل اغلظ. والاخر منسوخ الى بدل اخف. منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وتقتضي القسمة العقلية نوعا تالتا وهو النسخ والى الى بدل مساوي وهو النسخ الى بدن مساو. كنسخ الاستقبال القبلة من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة كنسخف استقبال القبلة من استقبال بيت الى استقبال الكعبة. فالانواع ثلاثة. فالانواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه. وهي نوعان ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه معنى رسمه ايش لفظة لفظة وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه منسوخ الى بذل من جنسه في اية باية او حديث بحديث. كنسخ اية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى غير من جنسه كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي المذكورة في قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب الى قول بالاحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احدهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة ناسخ باعتبار جنسه. والاخرى وقسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. قوة اه قسمة ناسخ احداهما قسمة الناسخ باعتبار والاخرى قسمة ناسخ باعتبار قوة دلالته. فلناسخ باعتبار جنسه نوعان. فلناسخ باعتبار جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب. ناسخ من الكتاب الذي هو القرآن. وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا منه لعدم وقوعه. وهو كذلك فلا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة بان ترد السنة بنسخ شيء في القرآن فالسنة لا تنسخ فالسنة لا تنسخ القرآن باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع اما قسمة الناس فباعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة ناسخ باعتبار دلالته فهو نوعان احدهما المتواتر. وينسخ المتواتر والاحاد. احدهما المتواتر وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد. الاحاد وينسخ الاحاد فقط ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف. فلا ينسخ المتواتر. فلا ينسخ المتواتر فالاحاد لا يكون قادرا على نسخ المتواتر وهو مذهب الجمهور. والراجح انه ينسخه. والراجح انه ينسخه. لان محل النسخ هو الحكم. لا قوة دلالته والقول بتواتره. لا دلت لا قوة دلالته عند القول بتواتره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما اما الاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمعا وان لم يمكن الجمع انهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ. فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما اخر خاصا في خصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف وهي في فصل اخر من اصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد فهو يشبع يجمع اربعة امور. احدها انه تقابل. انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة ورابعها ان محله نظر المجتهد. ان محله نظر مجتهد. فالادلة في لا تعارض بينه. فالادلة في نفسها لا تعارض بينها. فالشريعة يصدق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا. قال تعالى كتابا متشابها اي يصدقوا بعضه بعضا. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين اللذين يقع التعارض ان الدين الذي يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان وتقدم ان النطق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فالتعارض واقع بين الايات والاحاديث مع اتفاق جنسهما او فالتعارض واقع بين الايات والاحاديث مع اتفاق جنسهما او افتراقه وهذا خرج مخرج الغالب. وهذا خرج مخرج الغالب. فقد يقع التعارض بين النطق وغيره. فقد يقع التعاون بين النطق وغيره كوقوعه بين اية واجماع او بين حديث او بين اجماع وقول صحابي فالمذكور هنا من باب ضرب المثل وخرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. ان انواع التعارض اربعة احدهم التعارض بين دليلين عامين التعارض بين دليلين عامين. وثانيها التعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص. ورابعها التعارض بين دليل من وجه وخاص من وجه اخر مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه اخر. التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل عام من وجه وخاص من وجه اخر فاما النوعان الاولان فذكرا طريق نفي التعارض بينهما في قوله فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع الى قوله وكذا ان كانا خاصين. فذكر ثلاث مراتب. الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف. الاولى الجمع ثانية النسخ والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلول بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما. هو التأليف بين ادلو لي دليلين توهما تعارضهما. بلا تكلف ولا احداث. بلا تكلف ولا احداث ومعنى بلا تكلف اي تحميل الدليل معنى لا يحتمله. تحميده اي تحميل الدليل معنى لا يحتمله ومعنى الاحداث احداث قول مبتدع في فهم الدليل احداث قول مبتدأ في فهم الدليل. واما النسخ فتقدم بيانه. واما النسخ فتقدم بيانه. وذكر العلم بالتالي تاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ايش؟ ناسيا وذكر العلم بالتاريخ لان لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل الاول منسوخا والمتأخر ناسخا ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. ويعرض التقدم والتأخر بالتاريخ. واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر المرتبة الرابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح وحقيقتها اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه. تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع. وهذه المراتب تتتابع نسقا تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عامي ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العام بالخاص. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. اما النوع الرابع وهو والتعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام فيهما بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام منهما بالخاص التي به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع انه في النوع الثالث يوجد العموم في دليل. ويوجد الخصوص في دليل. يوجد عمومه في دليل ويوجد خصوصه في دليل. واما في النوع الرابع فالدليل الواحد فيه خصوص وعموم الدليل الواحد فيه خصوص وعموم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني حادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط ائتمر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل لبعض من انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء عصر على حكم الحادثة وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق. والاتفاق هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. وثانيها انه منعقد بين علماء العصر. واراد بهم الفقهاء واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد. وال فيه عهدي يراد بها عصر معين من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم والمناسب للمقام هو الافصاح بالتقييد. والمناسب للمقام هو الافصاح بالتقييد بان يقال في عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد ايضا من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه سلم وثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثة المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ترى المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات. منها الحديث الذي ذكره. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه جماع هو الزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الاجماع فيكون حجة على العصر التالي له وما بعده من العصور. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر. انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجتماع اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موته والانقراض هو موتهم ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اي لو قدر انه ولد في المجتهدين المجمعين على حكم ما احد فتفقه وصار من اهل الاجتهاد وادرك ايات المجتهدين صار معدودا في ذلك. صار معدودا في ذلك. فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده الى الحكم الذي قال به بعد وجوده الى الحكم الذي قال به بعد وجوده. فلو قدر انه اجمع فقهاء في جيل ثم ولد في هذا الجيل من تفقه موصوفا بالاجتهاد وادرك اولئك المجتهدين. فاظهر قولا اخر في المسألة نصره. ببيان تام فرجع اولئك الى قوله فانه يجوز حينئذ. والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعله يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا. القول او الفعل فيصير طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم. فيكون واحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل. فيوجد القول في بعضهم. ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين ويسمى الاجماع السكوت. وهو حجة على الصحيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو قول الصحابي وهو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب. والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار ايضا فمثله القول فمثله الفعل والاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب بكون الحكم صادرا عن واحد بكون الحكم صادرا عن واحد. ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. ومراده به القول الواحد سواء عن الواحد من الصحابة او اكثر وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره. ليس حجة على غيره. وقوله يشمل الصحابة فمن بعدهم. فلا يكون قول الصحابي حجة على صحابي اخر ولا على غيرهم ممن يأتي بعده في هذه الامة. ومعنى قوله كذلك ومعنى كونه كذلك على القول اي في اجتهاد الشافعي في الجديد. وهو اختياره في مصر وهو اختياره في مصر. فاختيار الشافعي في مصر يسمى القول الجديد. كما ان اختياره في العراق يسمى القول القديم فانه كان في العراق اولا ثم تحول الى مصر. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين هو زاحم دعوى ان هذا القول هو القول الجديد للشافعي فلم يسلم لما به. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته احدا من الصحابة. اعدم مخالفته احدا من الصحابة. اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت. فاذا اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت اي ارتفعت عن الحجية. ارتفعت عن الحجية والتعبير بذلك هو سلوك الادب معهم. فلا يقال اذا اختلفت تساقطت. فلا يقال اذا اختلفت تساقطت اشار اليه ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والاخر عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن امام السنة عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن او السنة. فاذا وجد دليل القرآن او دليل السنة قدم على قول الصحابي. اذ يحتمل انه لم يرده اذ زمل انه لم يلده فقال بذلك القول لعدم بلوغ ايش؟ الدليل لعدم بلوغ الدليل لكن هذا مأخذ في العلم دقيق لان الاصل ان احكام الصحابة اقوالا وافعالا وتقريرات تجري وفق الشريعة. فلا ينبغي التساهل في دعوى المخالفة. فمن الناس من يطلق على قول الصحابي بان انه خلاف الدليل فاذا تؤمل وجد انه على وفق الدليل لكن من وجه على خلاف ظاهر ما الى الناظر ومما يقوي هذا في نفس المتفهم ان يجعل ان الاصل ان الصحابة يجرون وفق الشريعة. فلا يتسارع الى القول بان هذا وان وقع من الصحابي خلاف الدليل فان الصحابة هم اولى الخلق بان يكونوا متبعين للدليل. لا نحن الذين يتجرأ فينا من يتجرأ بان يقول عن قول صحابي او فعل صحابي او تقرير صحابي بانه على خلاف الدليل. وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل. فمثلا قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا محرم. قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا محرم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه حج بنساء من مواليه انه حج بنساء من مواليه يعني لا محرم لهن كنا اماء عنده ثم اعتقهن وحججن معه. وحججنا معه. فهذا يخالف الدليل ولا ما يخالف الظاهر تجد بعض الناس يقول هذا خلاف الدليل والعبرة بالدليل لا عبرة بقول ابن عمر. كما انه يوجد اخر يقول هذا دليل على ان انه لا يحرم سفر المرأة بلا محرم. وهذا الذي وقع منه ابن عمر ليس خلاف الدليل. فان ابن عمر فعل ذلك في زمن الفتنة انه خاف عليهن اذا تركهن في المدينة ان يستر ما يشجر من القتال بين المتنازعين من بني امية وبين امارة ابن الزبير رضي الله عنه. فاخذهن عملا بالضرورة ارتكاب احدى المفسدتين على الاخرى فيكون عمله جاريا وفق الادلة ولا يصلح ان يكون دليلا للمسألة المذكورة والمقصود ان المتفهم ينبغي ان يحذر من كثرة اللهج بان فعل صحابي او قوله خلاف الدليل منين الصحابي اولى بالدليل منك واحرص على الدليل منك وقد صرنا الى زمن ابتلي فيه جناب الصحابة ممن ينتسب الى العلم. لا من المخالفين من المبتدعة. حتى تجد في بعض من ينتسب الى السنة والحديث يكون عن فعل صحابي ما انه بدعة. ويكثر هذا منه. ومثل هذا لا يمكن ان يكون عند مسلم دراك للكتاب والسنة لان الدراكة للكتاب والسنة يعلم ان الصحابة اولى بالاتباع من غيرهم. لكن نحن نجيد التنظير والتأصيل ولا نجيد الحكم والتنزيل. ومن امثلة ان من تقرر عنده الاصل الراسخ لم تنتزعه كواسح بلا الافراد ان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عرض عليه حديث فيها غض من جناب الصحابة. صححه وبعض المتأخرين فقال على البديهة اشهد بالله ان هذا الحديث موضوع. لماذا قاله؟ لان الاصل عنده ان الصحابة ايش؟ عدول هذا مستفيض في الكتاب والسنة ان الصحابة عدول. فاذا جاء خبر يتوهم من ظاهره خلاف ذلك وذلك مما يقطع انه لا يحكم بصحته. وهو كذلك. ومثل هذا موجود في كلام ابن تيمية انه يحكم على احد بكونها موضوعة فيزعم بعض الناس انها لا تبلغ درجة الوضع. ومأخذ ابن تيمية اللطيف ان هذا المذكور في يا مخالف لاصول الشريعة. وما يكون مخالفا لاصول الشريعة فيكاد يكون موضوعا ولو لم يكن راويه كذابا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب بمثلهم الى ان ينتهي الى المقبل عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مفسد ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من في غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب. فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا اقول حدثني وان اجاز الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخرا من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار والاخبار جمع خبر. وعرفه بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان ان المقدم في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب. حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله الينا. قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله الينا اي اسانيده. فهو بهذا الاعتبار قسمان احدهما المتواتر والاخر الاحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا اه العلم اليقيني الضروري. العلم اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. الى قوله لا عن اجتهاد. فهو يجمع اربعة امور انه يرويه جماعة اي عدد كثير انه يرويه جماعة اي عدد كثير وثانيها انه ولا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. اي الاتفاق عادة على الكذب اي اتفاق عادة على الكذب عن قصد عن قصد وثالثها ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في جميع طبقات الاسنان فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد اي بان ينتهي الى الحس برؤية او سماع اي بان بان ينتهي الى حس برؤية او سماع واخصر من هذا الذي ذكره هو ما تقدم ان المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر بلا اه خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحاديث فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل يوجب العلم وهذا هو القول المشهور. والراجح ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ولم يذكر حد الاحاد. وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم هو خبر له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال الى مرسل ومسند. فالاحاد له قسمان. احدهما المرسل والاخر المسند المرسل والاخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله ما لم تصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو هو غيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العامي للاتصال بالنظر العامي الى الاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا هو مرفوع بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وان المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها القبول. القبول اذا كان مرسل اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسلا غير اذا كان مرسل غير صحابي وثالثها قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. وعلله بقوله الا مراسيل سعيد بن المسيب انها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيده. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مصيره فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى. ذكره ابن الفركاح في شرح الورقات وغيره فيكون مرسل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسند مقبولا على هذا القول فيكون مرسل الحسن البصري او مرسل سعيد او مرسل ابراهيم النخعي او من دونه مسندا صحيحا اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى لاستثناء سعيد بن المسيب في مراسيله. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد. والعنعنة هي كلمة عن في الاسانيد فالحديث المعنعن عندهم كما تقدم هو الحديث الذي وقع في اسناده الى متنه وقع في اسناده كلمة عن وموجب ذكر العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع. وموجب ذكر انعنه انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. انتهى. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين. فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين واقعة في المسألتين حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون الثانية. والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير اية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة اي دون سماع وقراءة. والا فالاجازة من الرواية. والا فالاجازة من الرواية. فالرياء فالرواية رواية منفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع. فالرواية المنفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرع للاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصله فيلحق باكثرهما شبه ولا يشار اليه مع امكان ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجارمة للحكم والحكم هو المجلوب ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس. وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور احدها انه رد فرع والفرع هو المقيس المطلوب حكمه. المقيس المطلوب حكمه. والمقيس هو الذي وقع عليه القياس والمقياس هو الذي وقع عليه القياس. وثانيها ان ان رد الفرع يكون الى اصل ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه هو المقيس عليه حكمه وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما ان الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم. ان متعلق الرد هو الحكم. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى اصله. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى اصل. والمختار ان القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. حمل معلوم على في الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس. فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من الاقسام فقال فقياس العلة ما كانت العلة موجبة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة ان اظهر ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل والفضل بدليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة وهو اثرها وموجبها وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين. فيلحي يلحق باكترهما شبها ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل الفرع هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا يصار اليه مع امكان ما قبله فهو اضعف انواع القياس. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط لاركان القياس. فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. اي في الجامع بينهما وهو العلة فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. فتكون وصفا مناسبا للاصل الفرع معا وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين اي في المناظرة اي في حال المناظرة. فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عن القائس عند القائس وهو فاعل القياس وهو فاعل القياس الحاكم به. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابت بدليل عند مدعي القياس. فالمقصود عده شرطا هنا ان يكون الاصل ثابتا بدليل ان عده بدليل عند مدعي القياس سواء كان حال المناظرة او في غير المناظرة ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي بان تكون واقعة في جميع صورها. اي بان تكون واقعة في جميع صورها. والمعنولات هي الاحكام المعللة بها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون العلة في النفي والاثبات. اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. اي ان من شرط الاصل ان يكون دائرا مع دوران العلة نفيا واثباتا موجودا وعدما. ثم ذكر خاتما الصلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية اليه. اي المؤدية اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها بل للدليل الشرعي وجلبها للحكم ليس بسببها بل للدليل الشرعي واضافة ذلك اليها على وجه التجوز في الكلام وهو سائغ. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها اي ناتج عنها فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول في ضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء. وهو الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها. الاعيان المنتفع بها فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين الفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين من الفقهاء متعلق الذوات من الاعيان المنتفع بها فلا يجري في غيرها كالاقول والافعال اي لا يحكم به على الاقوال والافعال وانما يحكم به على الذوات. ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك قائلا. واما الحظر واما فالحظر والاباحة الى اخر ما ذكر. يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس مختلفون فيها على احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر وثانيها ان من الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع اي منعه. فهما قولان متقابلان. وبقي قول ثالث وهو توقف والمختار في هذه المسألة ان الاعيان المنتفعة بها من الذوات اربعة اقسام ان الاعيان وان الاعيان المراد الانتفاع بها من الذوات اربعة اقسام. ان الاعيان وهي الذوات المراد الانتفاع بها اربعة اقسام احدها ما منفعته خالصة. ما منفعته خالصة. فالاصل فيه الاباحة وثانيها ما مفسدته خالصة؟ فالاصل فيه الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة. ما خلا من المنفعة وهي المصلحة مفسدة وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. يوجد عقلا ولا يوجد واقعا اي تحتمله القسمة العقلية عند ذكر المسألة لكنه غير موجود في الاعيان فلا يوجد شيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجدان فيه والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. فهو لما منهما فهو لما رجح منهما. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر وان تساوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه ايش؟ الحظر. فالاصل فيه الحظر لماذا تقدم من ان دفع مفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ دفن محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان اصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرع اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. اي بان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي وهو فرع عن الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا افاده ابن القيم في اعلام الموقعين. ومحل النظر الى هذا عند عدم الدليل الشرعي. اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجليل منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي ان يكون عالم ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة. يسمى ترتيب الادلة عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحة التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي. فيقدم الجري منها على الخبي اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن ان يقدم ما ينتج علما على ما انتج ظنا. اي يقدم ما ينتج علما على ما قدم على ما انتج ظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس. فالمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في قوله والقياس الجليل على الخفي والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليها. والقياس الجدي هو ما نص على اعلته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرح. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط. ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفرق بين الاصل والفرع. والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير اصل والا فيستصعب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال. اي العدم الاصلي اي العدم الاصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقريدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كاملا الالة بالاجتهاد فالاجتهاد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وان صابت له اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد وجه الدليل ان صلى الله عليه وسلم خطأ مجتهد تارة وصوبه اخرى ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة امور. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمخبر عن حكم شرعي. وعد من شرط مفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. خلافا ومذهبا. اي بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل اذهب وبين الخلاف الخاص بمذهبه. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء في كل مذهب وبين الخلافة الخاص بمذهبه فاسم الخلاف في عرف المتقدمين اذا اطلق المراد به الاختلاف الواقع في في مسألة بين فقهاء المذاهب الاختلاف الواقع في مسألة بين فقهاء المذاهب. والاخر في قوله وان يكون من الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط احكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الافتاء حتى يكون كامل الالة باجتهاد. بان له الة وافرة. فمقصوده من كمال من كمال الاية الالة هو حصول ما يحتاج اليه منها لا الاحاطة بالعلم كله هو حصول ما يحتاج اليه منها لا الاحاطة بالعلم كله فيكون عارفا بما يحتاج اليه من العلوم المعينة على استنباط الاحكام. لا ان يستوفي العلم بتلك بتلك العلوم كلها. فهذا هو فهذا متعذر قطعا. فيكفيه في الة اجتهاد هو كفور ما يحتاج اليه من العلوم المعينة على الاستنباط سواء كانت من اصول الفقه او من النحو او من قواعد الفقه او من غيرها من العلوم. واما الامر الثاني وهو شرط المستفتي وهو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. هو المستفهم عن الحكم الشرعي اهو المستخبر عن الحكم الشرعي؟ اي المستفهم عنه؟ وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فلا يكون من اهل الاجتهاد. قال فيقلد فيقلد المفتي في الفتيا. ثم قال وليس للعالم ان يقلد اي في حال القدرة على الاجتهاد. اي في حال القدرة على الاجتهاد لان اسم العالم والفقيه عند لهم هو للمجتهد. فالعالم ليس له ان يقلد. ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عن الاجتهاد. ما لم يعجز او ما ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عليه فله ان يقلد. ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد احد فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره. فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة. قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قول فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لان من قبله يكونوا قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول وانت لا تدري من اين قال اي من اي وجه بنى عليه هذا القول ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر ايضا كما تقدم والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق عبدي بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع والوسع هو السعة والطاقة. والوسع والوسع هو السعة والطاقة بضم الواو وفتحها. والغرض هو الحكم الشرعي والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة استنباط حكم شرعي فهو يجمع ثلاثة امور اولها بذل الوصل بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة وثانيها انه صادر من متأهل للنظر في الادلة. صادر من متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل النظر الادلة وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله فالمجتهد ان كان كامل الادلة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم واجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهم رضي الله عنه قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتسمى هذه المسألة تصويبا مجتهدين. اي الحكم على كل واحد منهم بانه على صواب اي الحكم بانه على بان كل واحد منهم على صواب. وتحرير القول فيها ان له موردان ان تصويبهم له موردان احدهما الاجر. والاخر الحكم. احدهما الاجر والاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فهو يصيب اجرا واحد اذا اخطأ ويصيب اجرين اذا اصاب. واما في الحكم فالمصيب واحدة. فالمصيب واحد. واما في الحكم اصيب واحد فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون على تلك الصفة. فلا يكون الصواب في حكم شرعي على وجهين مختلفين. وهذا الذي ذكره كله متعلق الجهاد في الفروع وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الاحكام والطلبية العملية. فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول كلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الاصوليين هو في الفروع دون الاصول ايدون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تصوير اهل الضلالة وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. والحق ان الاجتهاد مولده الاحكام الشرعية كلها. والحق ان الاجتهاد مولده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب او في باب الطلب سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة او يقع في مسألة طلبية. فمن الاول الاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الاخرة. فمن والاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الاخرة. ومن الثاني الاجتهاد في حكم الوتر. فالمسألة الاولى وهي رؤية الكفار ربهم في الاخرة من الاحكام الخبرية العلمية. وقد اختلف فيها اهل السنة على ثلاثة اقوال وقد اختلف فيها للسنة على ثلاثة اقوال فوقع فيها الاجتهاد عند اهل السنة. والمسألة الثانية ففيها على اقوال لا تخفى كالقول بالفرظ او النفل او اختصاص الفرض باهل القرآن والنفل بغيرهم فالمسألتان كلاهما مما جرى فيه الاجتهاد. فالصواب الا يعلق الامر بالنظر الى المسألة. هل هي خبرية ام طلبية؟ بل يعلق في كونها قابلة للاجتهاد ام غير قابلة له؟ فما كان من اصولي فلا يقبل الاجتهاد وما كان من الفروع فانه يقبل الاجتهاد. سواء كان خبرا او طلبا. ويعلم ذلك من الادلة وعمل الاجلة. ويعلم ذلك من الادلة وعمل الاجلة. فاذا وقع اجتهاد في مسألة لا تعويل عليها في الاجتهاد القي هذا اجتهاد ظهريا. واما ان كانت المسألة اجتهادية فالاجتهاد باق فيها الى قيام الساعة وما عللو به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له. وما عللوه من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم. لانه اجتهاد صادر من غير متأهل في الادلة. لانه اجتهاد صادر من غير متأهل في الادلة. اذ المسائل التي تكلموا بها لا تقبل الاجتهاد. اذ المسائل التي تكلموا بها لا تقبلوا الاجتهاد. فهي دين ظاهر معروف اجمعت عليه الامة. فهي دين ظاهر معروف اجمعت عليه الامة سواء في باب الخمر او في باب الطلب. سواء في باب الخبر او في باب الطلب وهذا اخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع كتاب الورقات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله بنسخته واجزت له روايته عن اجازة خاصة فمن معين لمعينة في معين باسناد مذكور في منح مكرمات اجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين لحمد العصيمي يوم الجمعة. الثامن والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة اربعين واربع مئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في تفسير المفصل واعتذر لاخواني المفوتين من القراءة بعد الانتهاء من الدرس لضيق الوقت بين الدرس وبين الصلاة والانشغال