السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمة واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث ان سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء وصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع من المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في العاشرة اربعين واربع مئة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في التيمم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وزدنا علما يا رب العالمين. قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم المقدم فقهية الصغرى فصل في التيمم. وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. وشروط ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقد والرابع التمييز والخامس السنجاء انه استجمار قبله والسادس دخول وقت ما ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء ما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه مسح اليدين الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر اربعة الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع زوال مبيح له. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو هو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق اصليه المتقدم الوضوء والغسل من ثلاث جهات. فالتيمم يفارق اصليه المتقدمين. الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور مباح. ان تعمل فيه ماء طهور ان مستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح. والثانية انه بعضوين فقط لا باعضاء اربعة كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل. والثالثة وقوع على صفة معلومة مفارقة صفتهما. وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم. وانها ثمانية الاولى النية والتانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم وتقدم بيان هؤلاء في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم للصلاة على وقتها. فاذا اراد ان يتيمم للعشاء تيمم بعد دخوله. والراجح عدم اشتراطه. وهو مذهب ابي حنيفة. فلو تيمم لعشاء قبل دخول لوقتها صحة. والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله فاذا عدم الماء ففقد او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للضرر به او بطلبه له فانه يجوز له التيمم. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محرم تلق له غبار يعنق باليد وهذه هي صفة التراب المعلومة. المشار اليها قبل بقوله معلوم. فالمتيمم فالمتيمم بالتراب ينبغي ان يكون ترابه المتيمم به جامعا شروطا اربعة جامعا شروطا اربعة. هي شروط تراب التيمم. الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرة ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر عند تيمم احد به. هو التراب المتناثر عند تيمم احد به فهو طاهر عند الحنابلة. والحنابلة يقسمون تراب التيمم ثلاثة اقسام طهورا وطاهرا ونجسا كما يقسمون المياه. والثاني ان يكون مباحا. فخرج وبه المسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث ان يكون غير محترق. وخرج به المحترق الخزف اذا دق فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق. فصناعة الخزف تستعمل فيها النار والرابع ان يكون له غراب ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها. والراجح انه لا يشترط فيه ان يكون له غبار فلو ضرب على التراب ولم يكن له غبار كأن يتيمم على صخر ونحوه فانه يصح تيممه. فاذا كان التراب بلا غبار او كان المتيمم عليه صخرا صح تيممه. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر. اي قول بسم الله اذا تذكره والراجح انه لا يكون واجبا. واقرب شيء ان يكون مستحبا تبعا لاصليه. الوضوء والغسل ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض الوضوء وانها اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع هو العظم الناتئ التالي للابهام. العظم الناتج التالي للابهام اي الذي اسفل الابهام في كل يد. الذي يجيء اسفل الابهام في كل يد. فالعظم البارز اسفل الابهام يسمى والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه بان يقدم مسح وجهه على يديه عدم اشتراط الترتيب فلو قدم يديه على وجهه صحا. والرابع موالاة بقدرها في وضوء. اي قدر المتقدم في الوضوء اي بقدر المتقدم في الوضوء بان يكون في زمن معتدل. ثم قالا ويسقطان اي الاخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. واما ان كان تيممه عن حدث اصغر فانه يكون من فروضه الترتيب والموالي ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وانها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له ما تيمل ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت دخول وقت لما دخول وقت ما تيمم له واستثنى الحنابلة من ذلك الصورتين الاولى ان تيمم لجمعة ففاتته. ان تيمم لجمعة ففاتته. بان يتيمم لصلاة الجمعة ثم يدخل فيها في اخر وقتها بان يوفر قوم صلاة الجمعة فيدخل فيها الى اخر ووقتها ثم يتمونها مع خروج وقتها. فيصح له صلاة الجمعة بتيمم مع خروج الوقت والثانية ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع. ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في وقت الاولى بان يعمد مريد الجمع بين صلاتين كالظهر عصر فيتيمم لاجل الصلاة الاولى ثم يرى ان الاوفق ان يؤخر جمعه فيصلي في وقت الثاني الظهر والعصر جمعا فيصح له اداؤهما بتيممه الاول. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله اي اذا وجد الماء مع القدرة على استعماله بلا ضرر بطل التيمم. والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما به يتضرر الانسان معه من الوضوء او الغسل ويتيمم لاجل ذلك. نعم. احسن الله اليكم وقلتم حفظكم الله فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت. والسادس ستر ما لا يصف البشرة فعورة الرجل فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ما بين السرة ركبة وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن باب القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة اي معينة مبينة في الشرع. بما جاء في نعت صلاته صلى الله عليه وسلم. وترك ادخال قيد بنية لانه تلج في صفاتها الشرعية وترك ادخال قيد بنية لانه مندرج في صفتها الشرعية فتلك والافعال لا تكون صلاة الا مع النية التي هي من جملة صفتها. اشار الى هذا مرعي الكرماني في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرحيباني بانه لا يحتاج الى ذكر النية مع الوضوء لذكر صفته فكذلك لا يحتاج الى قيد النية مع اسم الصلاة عند ذكر صفة والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بها وهي واجبة عليه ومتى اداها العبد جامعا شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة وبيئت بها ذمته الفرق بينهما حالة تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه. والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه كصبي مميز كالصبي مميز فان الصبي المميز اذا صلى جامعا شروط ادي الصلاة صحت صلاته مع كونها غير واجبة عليه. وعدى المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة اول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط الرابع مختص مختص بالنساء. والشرطان الاولان والشرطان والشرطان الثاني والثالث وهما العقل والبلوغ يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف لان لان المكلف عندهم هو العاقل البالغ. لان المكلف عندهم هو العاقل البالغ. والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته فان العبد تكتب له حسناته منذ ولادته. تكتب له حسناته منذ اما السيئات فلا تكتب له فلا تكتب عليه الا اذا بلغ فاذا بلغ كتبت عليه الحسنات كتبت عليه الحسنات والسيئات ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين. احدث احدهما الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءه. الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي لصلاة مؤقتة. والصلاة هي ذات الوقت والصلاة المؤقتة هي ذات الوقت. وهي الصلوات الخمس المكتوبات فكل واحدة منها لها وقت سيأتي في موضعه. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة فرجان وكل ما يستحيا منه. الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة كما تقدم دم والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. ثم وبين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع. فذكر ان عورات في الصلاة ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميز الحرة المميزة والامة والامة المملوكة ولو مبعضة اي قد عتق بعضها بعضها قنا رقيقا اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا رقيقا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان وهما القبل والدبر وهو عورة ابن سبع الى عشر وهو عورة ابن سبع الى عشر والنوع ثالث البدن كله الا الوجه. وهو عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها. والراجح ان المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة الا وجهها وقدميها وكفيها. الا وجهها وقدميها وكفيها. وهي رواية عن الامام احمد ابن تيمية الحفيد. وان كانت المرأة تجد سعة فالاكمل ستر قدميها ورجليها فانه اكمل لها والعورات المذكورة في هذا الباب هي عورات الصلاة فقط. والعورات المذكورة في هذا الباب هي عورات فقط اي ما يحرم النظر اليه. اما عورات التي يحرم النظر اليها فهذه يذكرها الفقهاء وفي كتاب النكاح فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركن اعلام بان محل العورة ما بينهما. اعلام بان محل العورة ما بينهما. اما السرة والركبة فهما خارج العورة فهما خارج العورة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال الا وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله. فهو متعلق بالفرظ فقط في الرجل البالغ دون من لم يبلغ. فيجب عليه ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من منكب موضع الرداء من المنكب اي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب اذا جعل الرجل عليه رداءه في نحو نسك في نحو نسك فان هذا هو العاتق. وكل انسان له عاتقان فستر العاتق عند الحنابل التي واجب اذا اجتمع امران واجب اذا اجتمع امران احدهما كون الصلاة فرضا لا نفلا كون الصلاة فرضا لا والاخر كون المصلي رجلا بالغا. كون المصلي رجلا بالغا. والراجح ان ستر عاتقي مستحب ان ستر العاتق مستحب. وهو قول الجمهور. والسابع اجتنام نجاسة غير هون عنها في بدن وثوب وبقعة. فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة موضعه الذي موضعه من الارض الذي يصلي فيه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى عنها اي لا يسامح فيها بالعفو هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح الا لعاجز في سفر مباح فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة الا في حق اثنين احدهما العاجز كالمكسور الذي جبرت رجله وعلقت الى غير جهة القبلة. وعلقت الى غير جهة القبلة له ولا يستطيع ان يتوجه اليها. فهذا يصلي على حاله. والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصير من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا فان له ان يستقبل تغير القبلة ماضيا في سفره وشرطه عند الحنابلة ان يبتدأها مستقبلا القبلة. فلو قدر ان احدا على جمل او سيارة يقودها غيره فاراد ان يتنفل في سفره فانه يكبر اولا متوجها الى جهة القبلة ثم ويصلي حيث توجهت به حيث توجه به مركوبه. وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان. وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان احدهما استقبال عينها اي بناء الكعبة استقبال عينها اي بناء وهذا واجب في حق من يراها. وهذا واجب في حق من يراها ممن هو قريب منها. والاخر اصابة جهتها اصابة جهتها وهذا واجب من كان بعيدا عنها لا يقدر على رؤيتها فهذا يكفيه الجهة وكلما بعد المصلي عن بناء الكعبة اتسعت قبلته. وكلما بعد المصلي عن بناء قبلة اتسعت قبلته. والتاسع النية. وتقدم معناها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان صلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثانية عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية اول تكبيرة الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده للامام المنفرد. والثاني قول سمع الله ولمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم منفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قوله وسبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما بقي من صفتها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة واجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاة والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك شيء منها بطلت الصلاة واذا ترك شيء منها سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو كما سيأتي. والثالث ما لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. فخرج به النفل فالقيام غير فيه فالقيام غير ركن فيه والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال عند ذكره اياها وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه اي ما يجد وقع صوته في اذنه والراجح انه يكفيه تحريك لسانه وشفتيه. انه يكفيه تحريك لسانه وشفتيه والاكمل هو الجهر. فان لم يحرك فان لم يحرك لسانه وشفتيه فانه لم بما يجب عليه من ركن او واجب فلو قدر ان احدا في صلاة سرية يصلي وحده فقرأ الفاتحة ولم يحرك شفتا ولا لسانا فهذا لا يعد قد قرأها وان زعم انه قرأها ومثل وكذلك في تشهد اول او اخر وهذا كثير في الناس. فاقل ما ينبغي ان يؤتى به وهو محل هو تحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة وقوعا ورفعا منه بعد ركوع اول. في صلاة كسوف وخسوف. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه بعد ركوع اول في صلاة كسوف وخسوف. اذ في كل ركعة منها ركوعان فالركوع الذي يكون ركنا ورفعه ويكون رفعه منه ركنا هو الاول هو الاول والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وسلم. ولو الصلاة على اله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. بعدما يجزئ من التشهد الاول بان يأتي بالمجزئ من التشهد الاول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الاول هو قول التحيات لله سلام ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو عين اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي به بلفظه ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير التسليمتين والثالثة عشر التسليمتان فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة ركن والتسليمة هي قول السلام عليكم ورحمة الله. ولو لم يحرك رأسه وعنقه الراجح ان الركن منهما هو الاول فقط. ان الراجح والراجح ان الركن منهما هو الاول فقط والثانية سنة ثم بين حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة ذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال. اي بين الاركان وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. لانهما يقولان عند الانتقال ايش؟ سمع الله لمن حمده ويقولها المأموم حال ارتفاعه. ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والراجح ان ان المأموم يقولها حال اعتداله ايضا كالامام والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركن الخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادس قول ربي اغفر لي في السجدتين. والسامع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي للتشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة وهذا معنى قولها واما سننها فما بقي من صفتها اي سوى الاركان والواجبات. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت صلاة الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار العشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول هذه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. فمواقيت الصلاة المكانية هي كل الارض مما كان طهورا. كل الارض مما كان طهورا وذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء اي الى الغروب فاذا مالت الى جهة الغروب شرعت في الزوال فان الشمس يرتفع من المشرق حتى تكون في كبد السماء. فاذا شرعت في الميلان يسمى هذا ابتداء زوالها قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فوقت صلاة الظهر مبدأه من وجود زوال الشمس ومنتهاه وهو كما تقدم ابتداء ميلها نحو الغروب. ولا يزال هذا وقتا حتى منتهاه بان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وتفسير هذه الجملة ان الاشياء اذا صارت السماء الشمس في كبد السماء يكون لكل شيء ظلا يسمى ظل الزوال. فيحسب هذا الظل ثم يزاد عليه ظل الشيء مثل طوله فيكون هذا منتهى وقت صلاة الظهر فالاظلة المحسوبة هنا نوعان فالاظلة المحسوبة هنا نوعان احدهما ظل الشيء ظل الشيء والاخر ظل الزوال والمراد به الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس. الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند ظل الشمس. فلو قدر ان جدارا طوله متر واحد وانتهى ظله عند الزوال الى عشر سنتيمترات. فلما صارت الشمس في كبد السماء كان طول ظله عشر سنتيمترات. ثم ابتدأت الشمس بالميلان الى الغروب فانه نهاية وقت صلاة الظهر يكون باضافة العشر سنتيمترات المتر فيكون مئة وعشر سنتيمترات فهذا هو نهاية نهاية وقت صلاة ظهر بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت صلاة العصر بقوله ثم يلين وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر. فهي متصلة بالظهر وابتداؤها من نهاية وقته. ونهاية وقته صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ومنتهى وقت صلاة العصر هو ان يصير ظد الشيء مثل بعد ظل الزوال فذلك الظل الذي كان منتهى صلاة الظهر وهو عشر سنتيمترات ومئة يكون منتهاه في صلاة العصر كم؟ عشر سنتيمترات ومترين عشرة سنتيمترات ومترين فيكون ظل الشيء مثليه بعد اضافة ظل الزوال ثم قال هو اخر وقتها المختار وما بعده. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي لا يصلح اداؤها فيه الا لمن له عذر. الوقت الذي لا يصلح اداؤها فيه الا لمن له عذر كمن لم يجد ماء حتى انتهى ذلك الوقت ولم تغرب الشمس بعد فهذا وقت ظرورة له ان يؤخره حتى يجد الماء ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر فوقت صلاة في المغرب يبتدأ يبتدأ من غروب الشمس اي بان يغيب قرص الشمس. اي بان يغيب قرص الشمس. الى مغيب الشفر الاحمر والشفق الاحمر هو الحمرة التي تكون في الافق بعد غروب الشمس. الحمرة التي تكون في الافق بعد غروب الشمس فما بقيت الحمرة فالوقت باق فان ذهبت الحمرة فقد انتهى وقت المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدأ وقت العشاء نهاية وقت المغرب وهو مغيب شفق الاحمر ومنتهاه الى ثلث الليل. والراجح ان منتهاه هو نصف الليل وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي ان ما بعد ثلث الليل على المذهب او او الى نصف الليل على الرواية الثانية يكون وقت يكون وقت ظرورة اذا الفجر بان لا يصلح هذا الوقت بتأخير الصلاة فيه الا لمن كان له عذر واما غيره فيقدمها على المذهب الى ثلث الليل او على الرواية الثانية فيه الى نصف الليل ثم ذكر وقت صلاة الفجر ثم ذكر وقت صلاة ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده الثاني يوصف بوصفين يوصف بوصفين احدهما انه بياض معترض اي ينتشر في الافق عرظا اي ينتشر في الافق عرضا. والاخر انه لا تعقبه ظلمة انه لا تعقبه ظلمة. بل اذا خرج النور تزايد وانفسح حتى يبين النهار. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر. فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس فاذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس. وهذه العلامات المعروفة المقدرة شرعا عدلت في الازمنة الحديثة بالاوقات المؤقتة بالساعات ففي كل بلد اسلامي تقويم هو معدول تلك العلامات وهذا التعديل على وجه التقريب. فمن المحقق ان اوقات الصلاة هي تقريبية لا تحديدية هي تقريبية لا تحديدية فلا يظر يسير تقديم او تأخير عن تلك المواقيت. فمثلا اذا قيل ان الفجر يبين بطلوع الفجر الثاني بعلامته المتقدمة. ان الفجر يبين بطلوع الفجر الثاني بعلامته المتقدمة وهي ايش بياض المعترض في في الافق. فهل الناس في ادراك هذا البياظ يتساوون ام يختلفون؟ يختلفون لاختلاف ابصارهم فحينئذ لا يضر تقديم يسير او تأخير يسير. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة تسعة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره كل حال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في نفل وزيادة ركن تارهين واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف من عدو ونحوه والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد السجود والرابع ما خل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في ارض عمدا وسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها عقد وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يقرأ على الصلاة فتتقلب معه اثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول مسائل المبطلات. واكتفوا بعدها فذكروا متنوعة كثيرة يمكن ردها الى هذه الاصول الستة الجامعة شتات افرادها. وهي انواع المبطلات. فالنوع الاول ما اخل بشرطها. فان للصلاة شروطا تقدمت. فاذا اخل بشرطها فقد بطلت كمبطل طهارة فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه فقد بطلت الصلاة. او اتصال نجاسة به اي بالمصلي اي بالمصلي ان لم يزلها حالا فان ازالها حالا لم تبطل صلاته بان يلقيها اذا رآها. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصيرا راكبا او ماشيا. وبكشف كثير من عورة لا يسير فان فان انكشف اليسير لم تبطل صلاته وانما تبطل بانكشاف الكثير ان لم يستره في الحال. فاذا انكشف منه كثير من عورته لريح ونحوها ثم بادر بالستر عورته لم تبطل صلاته. قال وبفسخ نية اي تطالها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عينها من ظهر الى عصر او من عصر الى ظهر. وتردد في اي في الفسخ لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها لان من شروط نية الصلاة استصحابا حكمها باستدامتها حتى يفرغ من الصلاة. باستدامتها اي بقائها دائمة حتى يفرغ من صلاته وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما اخل بركنها. فان الصلاة كما تقدم لها اركان ما اخل بركنها فهو مبطل لها ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا فمن يترك ركوعا فيها فتبطل صلاته. قال وزيادة ركن فعلي. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. كضم تاء انعمت بان يقرأها انعمت وكسرها وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوم بكثرته في العرف من غير جنسها اي خارج عن جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة له عند الحنابلة ثلاثة اوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابل له ثلاثة اوصاف. اولها متتابعا بان يكون بعضه بعد بعض. وثانيها كثرته عادة. وثالثها كونه من غير افعاله كونه من غير جنس افعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من ونحوه فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله والنوع الثالث ما اقل بواجبها فان للصلاة واجبات كما تقدم ومما يخل بواجبها ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا كمن ترك التشهد الاول متعمدا فتبطل صلاته. قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع وهو سبحان ربي العظيم الا بعد اعتداله. ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين ولسؤال مغفرة بعد سجود. فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين وهو رب اغفر لي. ويأتي به في السجود بعده والنوع الرابع ما اخل بهيئتها والمراد بها صفتها وحقيقتها. والمراد بها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابل نظم الصلاة نظم الصلاة. والمراد بنظم الصلاة عندهم صورتها ونسوا القهوة. صورتها ونسق كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا قام عن التشهد الاول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع اليه عالما ذاكرا فانه تبطل صلاته عند الحنابل ويحرم عليه الرجوع حينئذ. فالرجوع الى التشهد مبطل عند الحنابلة بشرطين. فالرجوع الى التشهد الاول مبطل عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في القراءة في الركعة ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في قراءة الركعة الثالثة. والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا ان يكون راجعوا اليه عالما ذاكر فان كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته. قال وسلام مأموم عمدا قبل امامه اي ان يتعمد التسليم قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده بعده بان يسهو المأموم حال جلوسه في التشهد ثم سلم دون ان يشعر في الصلاة ثم لا يرجع الى التشهد ويسلم بعد امامه بل يكتفي بذلك فتبطل صلاته. قال وبطلان صلاة لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمون لكن هذا ليس على وجه الاطلاق. ولهذا زاد احد محقق الحنابلة وهو مرعي للكرم في غاية المنتهى هذا القيد. فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. فانهم تكون احوال مقيدة تبطل فيها صلاة الامام ولا تبطل فيها صلاة المأموم. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما فيها اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفتها. والمقصود برجوعه الى صفتها اصله فيها وجود اصله فيها. قال كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت امن فيها اي في الصلاة ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامه. لانه كلام في اثنائها. فالسلام يكون في في اخر الصلاة ثم قال ولو قل اي الكلام ولو كان سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كله مبطل عند الحنابلة. والراجح انه ان تكلم سهوا او مكرها فان صلاته صحيحة. انه ان تكلم او مكرها فان صلاته صحيحة. قال واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر فالاكل الشرب في الفرض عمدا على اي حال تبطل. اما في النفل فيعفى عندهم عن شرب يسير في طويلة فيعفى عندهم عن شرب يسير في صلاة طويلة. فذلك مقيد عندهم بامرين ان يكون شربا يسيرا. فلا يكون اكلا ولا يكون شربا كثيرا. والاخر ان يكون في صلاة طويلة وهي صلاة النفل وهي صلاة النفل لان الفرائض لا تطول وانما صلاة النفل من الليل اذا اطالها العبد هذا شيء يكاد يكون منسوخا فالناس اكثرهم صلاته قصيرة وقد حبوا بما حبوا به من هذه المرطبات التي تسمى بالمكيفات فتذهب جفاف الجو ولا يجد الانسان العطش. والمبطل السادس ما اخل ما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها وبه يحصل التفريق بين الخامس والسادس فان الخامس عائد الى ما يتعلق بصفتها. والسادس عائد الى ما لا يتعلق بصفتها. وتقدم ان معنى عوده الى صفتها ان يوجد فيها. فمثلا القهقهة اصلها في الصلاة ايش الكلام اصله في الاصطلاح الكلام لانك تقرأ الفاتحة بكلام لان القهقهة عندهم يقولون هي غير صوت مصحوب اللي ظحك يقولون هو هي قول قه قه. وقه كلمة من حرفين قال كمرور كذب اسود بهيم اي خالص السواد لا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونه ان لم تكن سترة لان هذه المسافة وهي ثلاثة اذرع منتهى السجود وابتداء حسابها يكون من قدميه وابتداء حسابها يكون من قدميه. فاذا مر كذب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها في ثلاثة اذرع فما دونها فان صلاته تبطل. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم واشراع لثلاثة اسباب. زيادة ونقص وشق وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو قال وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا اثر للشف. تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل ترجم له بقوله فصل في سجود السهو وذكر فيه كمان مسائل ذكر فيها ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا سجدة واحدة كسجدة شكر او او تلاوة لذهول في صلاة. والمراد بالذهول فروء امر على ذهن المصلي. طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود. وقوله عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو. التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او فيها او شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة. فهذه الاحكام يجمعها قوله يشرع. اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام. فقال فيجب اذا فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم الى تمامها او ترك واجبا ساهيا فانه يجب عليه سجود السهو. وهذه الافراد يجمعها قول بعض يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة ثم ذكر متى يسن فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله قد سلم من الصلاة قبل اتمامها فيجب عليه ان يسجد للسهو. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا اذا ترك سنة من سنن الصلاة ابيح له ان يسجد للسهو. اذا كان من عادته الاتيان بهذا المسنون اذا كان من عادته الاتيان بهذا المسنون. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو. فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندم استحبابا ان يكون قبل السلام فيسجد السجدتين قبل سلامه. الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او عن اثنتين من اربع فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام لكن اذا سجد للسهو بعد السلام بان يسلم ثم يسجد فانه يتشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم يسلم. والراجح انه يكفيه التشهد الاخير الذي اوقعه. الراجح انه يكفيه التشهد الاخير الذي اوقعه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. فاذا ذهل عن ان يسجد لصلاته لسههوه في الصلاة وطال الفصل لم يسجد. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة فلو انه سهى ثم لم يسجد لسهوه ثم احدث فانه يسقط عنه سجود السهو. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له فمن صلى في مسجد ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر فانه لا يسجد بعد خروجه منه ولو مع بقاء الوقت والراجح والله اعلم انه يسجد للسهو ولو خرج من المسجد انه يخرج انه يسجد السهو ولو خرج من المسجد وهي رواية ثانية في المذهب ما دام وقت الصلاة باقيا فمثلا من سهى للمغرب ثم خرج من المسجد فلما وصل بيته تذكر سهوه فانه على الرواية الثانية يسجد فان اذن للعشاء فان وقت سجوده قد قد انتهى بانتهاء وقت صلاته الذي سهى فيها. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. ثم قال ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل الوصول الى الركن الذي يليه وجب عليه الركوع. فلو ان وجب عليه الرجوع. فلو ان احدا سجد ثم اراد ان يرفع من سجوده ونسي ان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى فلما استوفز ليسجد قبل ان يجلس ذكر انه انتهى بنا البيان الى قوله ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع كمن سجد ونسي ان يسبح في سجوده فلما اراد ان يرفع منه ورفع جسده ولم يبلغ الركن الذي يلي السجود وهو الجلوس بين تذكر انه لم يسبح في سجوده فانه يجب عليه ان يرجع الى السجود فيقول سبحان الاعلى قال والا حرم اي اذا وصل الى الركن الذي يليه وهو هنا الجلوس بين السجدتين فانه يحرم عليه الرجوع قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي يكره له ان في هذه الحال ومن قام في التشهد الاول ناسيا فله عند الحنابلة ثلاث احوال. ومن قام عن التشهد الاول ناسيا فله عند الحنابلة ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ان ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة. ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكون قد انتصب قائما فيكره له الرجوع. والثالث ان ينهض يستتم قائما ويشرع في القراءة. فيحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان صلاته او عدد ركعاتها بنى اليقين وهو العدد الاقل فاذا شك هل صلى ركعتين او ثلاثا فانه يجعلها ركعتين ويسجد للسهو انه ان امكنه الترجيح رجح وسجد رجسه. فاذا شك هل صلى ركعتين او ثلاثا عنده انه صلى ثلاثا فانه يجعلها ثلاثا ثم يسجد للسهو ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته فطرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر قاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. الاولى بعد الفراغ من فاذا فرغ من العبادة وانتهى منها لم يؤثر شكه بعدها لم يؤثر شكه بعدها يعني لو جاءك واحد الان هذا يقع في الاستفتاءات يأتيك واحد يقول انا حجيت قبل سبع سنوات والان شاك هل طوفت طواف الوداع ام ما طفت طواف الوداع مؤثر في العبادة ام غير مؤثر؟ غير مؤثر في العبادة؟ والثانية والاخرى اذا اكان من موسوس اذا كان من موسوس فان الموسوس يسجر عن شكه فلا يعتد بشكه لانه اذا اقر على شكه تسلسل به الوسواس فاضر به. فيلغى شكه ويصحح عمله. وهذا اخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية بقراءة بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثمث في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين صحيح ذلك وختمه والحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك كتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع اخر سنة اربعين واربع مئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد الصلاة في الكتاب الذي يليه والحمد لله