السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي في قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين واربع مئة والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن لله ابن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان الى ما قرأه السارد من فصل مترجم بقوله باب من قوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار المسألة الاولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء لان الوضوء يختص باربعة اعضاء والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل والرجل يحس انتقاله في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها فمتى وجد هذا الاحساس وجب عليه الغسل عند الحنابلة ولو لم يخرج المني فاذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الاول. ومذهب جمهور العلماء انه لا يجب وهو الصحيح فاذا احس بانتقاله بصلب رجل وصدر امرأة ولم يخرج فلا غسل عليهما. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه فلا بد ان يكون خروجه دفقا بلذة فلا بد ان يكون خروجه دفقا بلذة اي بشهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا او دبرا في فرج اصلي قبلا او دبرا فاذا غيبت الحشفة وجب الغسل ولو لم ينزل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب عليه الغسل ايضا او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا غير بالغ فانه يجب عليه الغسل ايضا. والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة وهو اندموا جبلة يعني الطبيعة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة وهو الدم الخارج مع الولادة فان وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة. فان وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة ولهذا قال فلا يجب بولادة عرت عنه اي خلت من دم النفاس قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيطا فيها اي بطرح علاقة وهي الدم الجاف او مضغة وهي القطعة من اللحم لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين اي لا صورة فيها للجنين فليست ولادة فليست ولادة والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الامر. وهذا هو معنى الحكم التعبد اي ما ليس له علة معقولة اي ما ليس له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فمن كان شهيد معركة او قتل او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل وانها سبعة الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة فلا يشرع في غسل حتى يفرغ بموجبه. فلا شرعوا في غسل حتى يفرغ من موجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيهن في باب في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغصن وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. اي قول بسم الله مع تذكرها فان لم يذكرها كناس وساه ومثله جاهل فانها لا تجب عليه وتبعا لما تقدم من رجحان القول استحباب التسمية في الوضوء فتكون مستحبة في الغسل وثبت فيها عن عمر ابن الخطاب عند ابن المنذر في الاوسط انه اراد ان يغتسل فقال بسم الله اي في ابتداء رسله. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه اي يشمل بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان يعمم الماء بافاضته على بدنه ومنه داخل فم بمضمضة وانف تنشاق قال ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول تعميم غسله لبدنه وتقدم ان المراد بالظن هنا هو الظن الغالب وهو المراد عند الفقهاء اذا اطلقوا. ومن قواعد العلم الاعتدادات بالاعتبارات فان للعلم يكون لهم اطلاق يريدونه وان وجدت معان اخرى تشاركه فاذا اطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالب وان كان يوجد الظن المتوهم. واذا اطلق المتكلمون في الاعتقاد كمال التوحيد فمرادهم الواجب لان المستحب دونه في الرتبة والاول هو الملحوظ في الاحكام. وتتعلق به المحرمات في باب التوحيد وهذه من وهذه من دقائق تصرفات اهل الفنون التي يسارع من لا يعيها الى النكرة فاذا قد سمع احدا يقول الظن قال لابد ان يقال الظن الغالب والا قوله غلط واذا سمع احدا يقول ينافي كمال التوحيد قال لابد من قيد الواجب والا اريد به المستحب فان اهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع فاستغنوا باصطلاحات لهم واعتبارات معتد بها عن تطويل الكلام فانما ينفع قليل يجمع نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في التيمم. وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة شروطه ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. والسادس دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب تطهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر. وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء ويسقطان مع تيمم معا حدث اكبر ومبطلة اربعة الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر والرابع زوال مبيح له عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو وهو استعمال تراب ان اؤمن لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل في ثلاثة اشياء اولها ان المستعمل فيه تراب معلوم. ان المستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور لا ماء طهور وثانيها انه يتعلق بعضوين لا باربعة اعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن كالغسل وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم ان محله في من احتاج اليه. والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. والراجح عدم اشتراطه فلو تيمم لظهر قبل دخول وقتها صحا فلو تيمم لظهر قبل وقتها صح. وهو مذهب ابي حنيفة. والسابع تعذر الماء عدمه او لعجز عن استعماله اما لفاقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء اي لم يوجد او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به فيجوز له ان يتيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فهذه صفة التراب المعلومة التي اشار اليها بقوله بتراب استعمال تراب معلوم المتيمم به هو التراب واختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض وهو الراجح. صحة التيمم بكل ما كان من وجه الارض كرمل او صخر او غير ذلك وشروط تراب التيمم اربعة. وشروط تراب التيمم اربعة اولها ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. ان يكون طهورا. لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من استعماله بطهارته المتناثر من من استعماله في طهارة فمن تطهر تراب وتساقط من يديه ووجهه شيء من ذلك التراب فان هذا التراب يسمى ترابا مستعملا حكمه عند الحنابلة هو انه طاهر غير طهور فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة اقسام كاقسام الماء عندهم وهي الطهور والطاهر والنجس وثانيها ان يكون التراب مباحا اي غير مسروق ولا مغصوب وثالثها ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف اذا دق فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد اي يلصق باليد ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر لانه بدل عن الوضوء والغسل وفيه ما يستحب فيه ما يستحب الغسل فيكون بدله هما له حكمهما. وذكر المسألة الرابعة فعد فيها فروض التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين والكوع هو العظم الناتئ وراء الابهام العظم الناتج ورأي اسفله. فالعظم الناتج في طرف الساعد وراء الابهام يسمى كوعا والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه بان يقدم مسح وجهه على يديه فيمسح وجهه ثم يمسح يديه. والراجح ان الترتيب غير فرض فلو بدأ يديه قبل فلو بدأ فمسح يديه قبل وجهه صحا. والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بالقدر المتقدم في الوضوء والذي تقدم في الوضوء ان تكون بزمن معتدل او قدره من غيره. والراجح انها ترجع تقديرا الى العرف. فالقول فيه كالقول في الوضوء قال ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. تبعا للمبدل منه فانه يسقطان مع الغسل كما سلف. ثم ذكر مسألة خامسة وتتضمن بيانا مبطلاته. فذكر انها اربعة الاول مبطن ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه ان يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها لان من شرطه كما تقدم ان يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها. فاذا خرج وقتها بطلات تيممه واستثنوا من ذلك صورتين واستثنوا من ذلك سورتين الاولى من تيمم لجمعة ففاتته من تيمم لجمعة ففاتته فانه يصلي الظهر بتيممه فانه يصلي الظهر بتيممه وان كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر فالمذهب عند الحنابلة ان الجمعة تصح قبل الزوال فلو تيمم لها مع دخول الزوال قبل اه قف لها قبل الزوال ولم يدخل بعد وقت الظهر ثم جاء الى مسجد الجمعة ففاتته الصلاة فانه يصح له ان يصلي الظهر بهذا التيمم وان كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر. والثانية نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع من نوى الجمع في وقت التأنية من يباح له الجمع. وقدم التيمم في اول وقت الاولى وقدم التيمم في وقت في اول وقت الاولى كمن سافر مسافة قصر فاراد ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت اخرهما اي في اخر وقت الثانية وتيمم في وقت الاولى فان خروج وقت الاولى لا يبطل تيممه فان خروج وقت الاولى لا يبطل تيممه لماذا لان الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع لان الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضار بطل التيمم ووجب عليه ان يستعمله والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر الذي كان قائما به اي زوال العذر الذي كان قائما به مانعا له من استعمال الماء. فاذا زال عذره بطل تيممه واوجب عليه ان يستعمل الماء بوضوء او غسل حسب حدثه. نعم قلت ما احسن الله اليكم قسم في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت. والسادس ستر العورة مما لا يصف البشرة فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو بعض تم بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر ذي الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل بالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة يراد به تعيينها شرعا. يراد به تعيينها شرعا كما تقدم من ان اطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع وهو اكمل من قولهم مخصوص وادخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين واطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين لماذا؟ يعني بعض المتأخرين قالوا لابد اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير بنية على صفة معلومة ها يا خالد نعم من وين على كل حال هذي منين جبت منين جبتها؟ ها اي احسنت وهذا القيد مستغنى عنه لان قولنا على صفة معلومة اي معينة في الشرع ومن صفتها الشرعية وجود النية. ومن صفتها الشرعية وجود النية. اشار الى هذا المعنى مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحها والقول في الموضعين واحد والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها. فاذا اداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته. وان اخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته عد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العطف والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط الاخير مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف يشير اليهما الفقهاء بقولهم التكليف لان المكلف عندهم هو العاقل البالغ والاولى العدول عنه فان فان اسم التكليف على المعنى الذي ارادوه اجنبي عن الشرع وسيأتي بيانه في اصول الفقه في شرح كتاب الورقات. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة اول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث اي بالوضوء او الغسل او بدنيهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والتيمم بدل عنهما. والتيمم بدل عنهما والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة به اي لصلاة مؤقتة به وهي الصلوات الخمس المكتوبة فاصل هذه الشروط هي لهن والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة ستر العورة بما لا يصف البشرة والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه فما كان غير موضح لون البشرة فانه ساتر لها بما لا يصفها. فان ظهر لون البشرة ورأى الملبوس فان الستر لا يتحقق ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة ان عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة. النوع الاول ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة الركبة ما بين السرة والركبة وهي عورة الذكر البالغ عشرا. وهي عورة الذكر البالغ عشر والحرة المميزة والحرة المميزة والامة اي المملوكة ولو مبعضة اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان وهو عورة ابن سبع الى عشر وهو عورة ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فعورته فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان بين السابعة والعاشرة. والنوع الثالث البدن كله. البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها وفي رواية عن احمد وقدميها وكفيها ايضا وهو الراجح وفي رواية عن احمد وقدميها وكفيها ايضا ومستثنيات فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاة ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الاجانب ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الاجانب. فان كانت بحضرتهم فهي عورة كلها ولو في صلاة وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بان السرة والركبة ليسا من العورة. اعلام بان الركبة والعورة او بان الركبة والسرة ليس من العورة فهما حدودها فهما حدودها ثم ذكر امرا زائدا يتعلق العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله ستر جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنكب موضع الرداء من المنكب. وكل انسان له عاتقان فيجب عند الحنابلة ستر العاتق في الصلاة بشرطين ستر العاتق في الصلاة بشرطين احدهما ان تكون فرضا احدهما ان تكونا فرضا والاخر ان يكون في حق رجل بالغ. ان يكون في حق رجل بالغ والراجح ان ستر العاتق مستحب غير واجب. ان ستر العاتق مستحب غير واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الارض. والبقعة موضع صلاته من الارض والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة التي يعفى عنها ما لا ما يمكن اجتنابه ما يمكن اجتنابه والتحرز منه فيعفى فيعفى عنه فيعفى عما لا يمكن احترازه اما ما يمكن التحرز منه فهذا غير معفو عنه. والثامن استقبال القبلة. استقبال القبلة الا عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حالين الحال الاولى حال العاجز حال العاجز ككسير جبرا فعلقت رجله في غير جهة القبلة ككثير جبر جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة والاخرى لمصلي نفلا في سفر ولو قصر مصل نفل لمصل نفلا في سفر ولو قصيرا اذا كان السفر مباحا. اذا كان السفر مباحا وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين. وفرض القبلة في هذا الشرط احد شيئين احدهما استقبال عينها اقبال عينها والمراد ان يصيبها ببدنه كله والمراد ان يصيبها ببدنه كله فيكون بدنه كله في جهتها وهذا فرض من قرب منها وهذا فرض من قرب منها. والثاني اصابة جهتها اصابة جهتها وهذا فرض من بعد عنها وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على معاينتها ولا ينتهي الى تعيينها بيقين فيستقبل الجهة دون العين. فيستقبل الجهة دون العين. يعني لو ان انسانا قل لا في رحبة الحرم وحال عمود بينه وبين القبلة فصلى وهو يتوهم انه وهو يصلي الى العمود ان الكعبة من ورائه فلما فرغ من صلاته نظر فاذا الكعبة في جهة اخرى فان صلاته ايش صحيح ولا باطلة باطلة لانه يجب عليه ان يستقبل عين القبلة فمن قرب منها ضاقت عليه ومن بعدت منها اتسعت له فلو ان احدا اتجه الى القبلة في المدينة فلما فرغ من صلاتهم في الجهة الذي يقدر انها جهة القبلة جاءه ات من اهل تلك المحلة فقال القبلة الى يمينك قليلا فان صلاته صحيحة لان الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافة. فالامر كما ذكرت انفا انه اذا قرب منها ضاق الامر واذا بعد عنها اتسع الامر. والتاسع النية وتقدم بيان معناها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وفصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة تقسم الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات ثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزء من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل جنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا. ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو فاذا ترك شيء منها عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والاركان هي بمنزلة الفروض من الوضوء فان ما يتركب منه الشيء يسمى اركانا وكان حقيقا ان تسمى اركان الوضوء اركانا لكن الحنابلة وجماعة من الفقهاء عدلوا عنه هذا فسموا اركان الوضوء فروضا لانتظام فرضها بامر واحد في اية واحدة من القرآن لانتظام فرضها بامر واحد في اية واحدة من القرآن هي اية الوضوء الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا. ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة وان كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا. وهو السنن ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل فليس القيام في النفل ركنا فلو صلى متنفلا قاعدا ولو لغير علة صحت صلاته وكانت على النصف من صلاة القائم. والثاني تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه. بحيث يجد اثر صوته في اذنه ويميزه وعن الامام احمد رواية ثانية هي الراجحة انه يكفيه حركته بالاحرف فاذا تحرك لسانه هو شفتاه بالاحرف ولو لم يسمع نفسه كان هذا كافيا والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع والخامس الرفع منه واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد اول ركوع ورفع في خسوف وكسوف في كل ركعة. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد كوع اول في كسوف وخسوف فالركوع والرفع الذي يكون ركنا في صلاة الخسوف والكسوف هو الذي يكون في اول ركوع ورفع في الركعة. واما الثاني فانه زائد. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين. والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. قال بعد ما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بالمجزئ من التشهد الاول ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد. والمجزئ عند الحنابلة هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والصحيح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غيره والصحيح ان المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير فقهاء الحنابلة عمدوا الى اختصار جمله وفق ما ذكروه فيأتي بالوالد في التشهد باللفظ النبوي ثم يصلي على النبي عليه الصلاة بما صح عنه من الفاظ الصلاة التي رواها اصحابه كابن مسعود وابن عباس وكعب ابن عجرة وغيرهم والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والراجح ان الركن منهما هي التسليمة الاولى ونقل ابو الفرج ابن رجب اجماع الصحابة على ذلك وذكر ابن منذر الاجماع على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة. قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة فالجنازة والنفل يكفي فيهما ان يسلما تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي من الاركان وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام وهو كل تكبير في الصلاة عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه ويقوله المأموم على ارتفاعه والراجح ان المأموم مثلهما. يقوله حال اعتداله. يقوله حال اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي للتشهد الاخير. وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن الصلاة هذا معنى قوله وقوله واما سننها فما بقي من صفتها اي ما بقي من الصفة الشرعية سوى ما تقدم في الاركان والواجبات فانه يسمى سنة. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقع الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وميلها عن وسط السماء لن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزواج وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترف المشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر ومن فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة اي الزمانية لا المكانية فمواقيت الصلاة المكانية هو وجه الارض كلها الا ما استثني هو وجه الارض كلها الا ما استثني. فذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء اي الى جهة الغروب. فان الشمس تشرق من المشرق فلا ترتفع حتى تتوسط السماء. فاذا انحنت الى الغروب سمي هذا زوالا. قال الى ان يصير ظل شيء مثله بعد ظل الزواج. فمبتدأ صلاة الظهر من زوال الشمس ومنتهاها الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فاذا انتهت الاشياء الى الزوال كان لها ظل. يسمى ظل الزوال ومنتهى صلاة الظهر ان تحسب ظل الشيء وتضيف اليه ظل الزوال فيكون ذلك نهاية وقت الظهر. فلو قدر ان ظل الشيء هو ثلاثون سنتيمتر وان ظل الزوال كان له عشرة سنتيمترات فان نهاية وقت الظهر يكون اذا كان الظل مجموعه اربعين سنتيمترا. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر فقال ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها فاذا خرج وقت الظهر ابتدأ وقت العصر ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل زوال وظل الشيء الذي تقدم وهو ثلاثون سنتيمترا يكون مثليه ستون سنتيمترا فاذا اضيف الى ظل الزوال صار سبعون سنتيمترا فصار هذا هو منتهى صلاة العصر منتهى وقت صلاة العصر اذا بلغه. قال وهذا اخر وقتها المختار. يعني الذي تفعل فيه على وجه الاختيار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ووقت الضرورة هو ما يصلح لادائها لمن كان له عذر ما يصلح لادائها لمن كان له عذر. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها اليه. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها اليه. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس امشي الى مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة كاشفة للشفق مبينة له فالشفق احمر ووقت المغرب من غروب الشمس اي ذهاب قرص الشمس بغيابه فاذا غاب قرص الشمس ابتدأ وقتها حتى ينتهي مغيب الشفق الاحمر وهي الحمرة التي تتبع غياب الشمس ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر انتهاه الى ثلث الليل الاول والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهي رواية عن احمد ثبت فيها حديث عبد الله ابن عمر في صحيح مسلم ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي وقت صالح لاداءها لمن كان له عذر. فمن كان له عذر تأخرها بعد منتصف الليل فلا اثم عليه فان لم يكن له عذر فاخرها حتى ذهب الوقت المختار وصلاها بعد نصف الليل فانه اثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني فمنتهى وقت العشاء في الضرورة هو طلوع الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده فالفجر الثاني المبين بالوصف المذكور فيه علامتان فيه علامتان احداهما انه بياض معترض اي بالعون وليس بياضا مستطيلا اي مستطيرا في السماء اي مستطيرا الى علو في السماء والاخر انه لا تتبعه ظلمة انه لا تتبعه ظلمة بل اذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يزيد حتى يسفر جدا. ثم تطلع الشمس واما الفجر الكاذب الذي يستطير ضياؤه في السماء فانه يستطير مستطيلا ثم تتبعه ظلمة ومن يدرك هذا؟ ها عبد الله ها يدرك هذا من كانت منازله في اماكن الظلمة كاهل المزارع والبوادي. واما الساكنون في المدن فانهم لو خرجوا ينظرون اليه لا يميزونه. فان النور وغلب ابصارهم حتى حجبهم عن هذه الحقائق ولذلك هذا من الباب الذي يرجع فيه الى كل فن الى اهله فالمدنيون اعني سكان المدن يعسر عليهم تمييز ذلك لانهم لم يألفوه واما الذين طال عيشهم في ذلك من اهل المزارع خارج هذه المدن المضاءة من دكان المزارع او البوادي فانهم يميزون هذا تمييزا قويا. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر. يعني من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه الى شروق الشمس. اي حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما خل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما خل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسيها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما خل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة بعد والرابع ما اقل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها قلت ما احسن الله اليكم والخامس ما اخلد ما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اقل بما يجب لها كمرور كيب اسود بهيم من بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم كتاب بقوله فصل في مبطلات الصلاة. وسنستكمل بيانها بعد الصلاة باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا الله الجميع يحب ويرضى