بعد هذا ننتقل الى الكتاب الاخر وهو كتاب الورقات نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف فالجويني انه قال في كتابه الورقات في اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد اشار المصنف رحمه الله ان هذه الورقات تشتمل على نبذة مختصرة من اصول الفقه. فقال فهذه ورقات تشتمل على معرفة باصول من اصول الفقه ثم عرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه والداعي الى افصاحه عن تأليفه من مفردين هو ان المركب المضاف يعرف باعتبارين ان المركب المضاف يعرف باعتبارين احدهما باعتبار مفرديه احدهما باعتبار مفرديه. والاخر باعتبار تركيبه الاضافي والاخر باعتبار تركيبه الاضافي فاصول الفقه يعرف اولا بتعريف مفرديه وهما اصول والفقه ثم يعرف ثانية باعتبار كونه لقبا على جملة من مسائل العلم وعرف المصنف اول المفردين وهو اصول وهو اصول الذي مفرده اصل فقال الاصل ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره. ثم عرف الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الفرع بعد ذكره تعريف الاصل وفي ذكره تعريف الفرع وجهان وفي ذكره تعريف الوجه الفرع وجهان احدهما انه استطراد فلما ذكر الاصل ذكر مقابله وهو الفرع. فلما ذكر الاصل ذكر مقابله وهو الفرع. والاخر انه ذكره للاحتياج اليه انه ذكره للاحتياج اليه فان اصول الفقه لا يتم تصورها الا بامتزاجها بالتمثيل بفروع فان اصول الفقه لا يتم تصورها الا بامتزاج التمثيل لها بفروع والذي ذكره المصنف من حد الاصل هو تعريف لغوي والذي ذكره في حد الفقه هو تعريف اصطلاحي وكان جديرا به ان يعرف كل واحد منهما في اللغة والاصطلاح ولم يجري المصنف هنا على تدقيق العبارات بل جرى في كتابه هذا على المسامحة حتى فيما يترجح عنده في اصول الفقه فالاقوال المذكورة هنا لا تعزى اليه انها اختياره في اصول الفقه لان له كتبا مطولة كالبرهان وغيره بين فيها ما يرجحه بادلته وتعليلاته في ابواب اصول الفقه والداعي له الى المسامحة ان هذا التصنيف موضوع للمبتدين. ان هذا التصنيف موضوع للمبتدئين. ومعاملة مثلهم تستدعي المسامحة ومعاملة مثلهم تستدعي المسامحة ومما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه على جعل متعلق العلم هو معرفة المتعلم فقال الفقهي وهذه احدى طرائق اهل العلم في بيان العلوم انهم يجعلونها المعرفة التي يدركها المتعلم انها المعرفة التي يدركها المتعلم فمن نظر الى كونها قواعدا ان تبين العلوم بالنظر الى كونها قواعد. فان معرفة المتعلمين تختلف باختلاف مداركهم. فان المتعلمين تختلف باختلاف مداركهم. فالاكمل النظر الى العلوم باعتبار كونها قواعد مقررة واصولا محررة. وحين اذ فيستعمل في بيان حقائقها القول بانها القواعد التي كذا وكذا. ويبين متعلقها باعتبار الداعي الذي يقترن به ذلك الحكم واطلق المصنف في حد الفقه القول في الاحكام الشرعية والفقهاء لا يبحثون الاحكام الشرعية كلها ويخصون بحثهم بالاحكام الشرعية الطلبية فان ورائها نوعا اخر من الاحكام وهو الاحكام الشرعية الخبرية وهي التي تبحث في علم الاعتقاد. وهذه الاحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد فخرج من هذا الاحكام الشرعية الطلبية غير الاجتهادية اي التي ليس طريقها الاجتهاد فلم يدخلها رحمه الله تعالى في الفقه وهذه طريقة الاصوليين فان الاصوليين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. يقصرون اسم على المسائل الاجتهادية. واما الفقهاء فانهم يدرجون في اسم الفقه المسائل الاجتهادية وغير والاجتهادية فانهم يدرجون باسم الفقه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فيسمونها جميعا فقها واضح الفرق بينهم؟ يعني الاصوليين يخصونها بالمسألة جهادية فيسمونها فقها واما الفقهاء فيدرجون فيها السيادية واخر اجتهادية فمثلا مسألة الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة خمس فهذه المسألة عند الفقهاء تعد من الفقه وعند الاصوليين لا تعد من الفقه لانها ليست من المسائل الاجتهادية والمقدم في بيان حقيقة الفقه هو ما عليه الفقهاء من اصوليون هو ما عليه الفقهاء لانها صنعتهم. فيقدمون فيها. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول وكل فن فله ومجتهد عليه في تحريره يعتمد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاحكام سبعة اي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله لا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به لما عرف المصنف رحمه الله الفقه بقوله معرفة الاحكام الشرعية الطلبية شرع معرفة الاحكام الشرعية الى اخره شرع يبين هنا هذه الاحكام شرعا يبين هنا هذه الاحكام فقال احكام سبعة وتقسيمه اياها بما ذكر يفيد انه يريد بها الاحكام الشرعية الخبرية ام الطلبية؟ او الطلبية؟ لانها محل المذكور معها وذكر انها سبعة باعتبار المشهور. وذكر انها سبعة باعتبار المشهور من عدها افرادا باعتباره من عدها المشهور من عدها افرادا. دون ملاحظة مولدها الجامع دون ملاحظة مولدها الجامع والمتقرر عند اهل التحقيق ان الاحكام الشرعية الطلبية في النظر الاصولي نوعان ان الاحكام الشرعية الطلبية في النظر الاصولي نوعان احدهما الحكم التكليفي والاخر الحكم الوضعي تأمل حكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي والطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء فالنظر الاصولي جعل هذه الاحكام السبعة وغيرها عائدة الى مولدين. احدهما الحكم التكليفي والاخر الحكم الوضعي والمراد بالتكليف في هذا المحل عندهم هو الزام العبد بما فيه كلفة من الامر والنهي. الزام العبد بما فيه كلفة من الامر والنهي والمتكلمون به جرهم اليه انهم ينفون الحكمة والتعليل في افعال الله عز وجل ينفون الحكمة والتعليم بافعال الله عز وجل واذا انتفت الحكمة والتعليل في افعال الله ومنها الامر والنهي فانه لا تكون لها غايات تطلب منها وانما تكون كلفة القيت على العبد. وانما تكون كلفة القيت على العبد فمثلا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الجاري عند هؤلاء في الامر بالصيام انه لغير حكمة ولا مصلحة وانما هو امر للعبد بالامساك على المفطرات كلفة عليه فولدوا هذا المصطلح التكليف بناء على هذا الاصل في الاعتقاد. فولدوا هذا المصطلح التكليف بناء على هذا الاصل في الاعتقاد. وهذا الاصل اصل باطل فان افعال الله عن حكمة بالغة. فلله الحكمة البالغة فهذا القول عار عن الصحة فيكون ما تولد عنه باطلا غير صحيح. ولهذا ذهب ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم ان التكليف اصطلاح اجنبي عن الشريعة ان التكليف اصطلاح اجنبي عن الشريعة وعبر ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع في ميدان جستالكين عن الاحكام التكليفية الخمسة بقوله قواعد العبودية لقوله قواعد العبودية وما انتحاه رحمه الله هو احسن مما انتحاه هؤلاء واضح طيب لو قال انسان يا اخي هذا في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا الا وسعها كيف تكليف هذا اجنبي يعني انت قريب من منه لكن اكثر دقة نعم وانما يفسر بماذا هنا؟ في اللغة العربية. نعم ان التكليف بهذا المعنى اصطلاح حادث. ومن قواعد تفسير القرآن انه لا يفسر بالمصطلح الحادث ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبين فالاية يفسر فيها نفي التكليف بمعناه اللغوي وهو التعليق فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي ذا يعلق الله بذمة العبد الا ما في قدرته ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا. ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا فليس في هذه الاية ولا في غيرها مما هي على نسقها دليل لهؤلاء فيما يذكرون وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان انواعا عدة ومما ذكره العلماء رحمه الله رحمهم الله من تلك الانواع ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح حضور والمكروه والصحيح والباطن فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في حكم التكليف فالمباح فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي والصحيح والباطن يندرجان في الحكم الوضعي. يندرجان في الحكم الوضعي وهذه الالفاظ التي ذكرها المصنف بقوله الاحكام هي الواجب والمندوب والمباح هي تعبير عن الحكم باعتبار تعلقه بالعبد. تعبير عن الحكم باعتبار تعلقه بالعبد فالصلاة واجبة سميت واجبة باعتبار تعلقها بذمة العبد او تلك الصلاة مندوبة سميت كذلك باعتبار تعلقها بالعبد والحكم له جهتان والحكم له جهتان احداهما جهة يصدر منها وهي الحاكم والاخر جهة يحكم بها عليه جهة يحكم بها عليه وهي العبد وهي العبد فالحاكم الذي تصدر منه الاحكام الشرعية هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه والمحكوم عليه الذي يتعلق به خطاب الاقتضاء او التخيير هو العبد والاولى ان يعبر عن الاحكام باعتبار تعلقها للحاكم سبحانه وتعالى فالحكم الاول يقال فيه الايجاب الحكم الاول يقال فيه الايجاب والحكم الثاني يقال فيه الندب والحكم الثالث يقال فيه الاباحة والحكم الرابع يقال فيه الحظر والحكم الخامس يقال فيه البطلان والحكم السادس يقال فيه الصحة والحكم السابع يقال فيه البطلان. عوض ما عبر به المصنف لان ما ذكره المصنف خبر عن تلك الاحكام باعتبار تعلقها بالعبد. وما ذكرناه خبر عن تلك الاحكام باعتبار تعلقها بالله سبحانه وتعالى وجمهور ما يذكره الاصوليون في الدلالة على الاحكام الشرعية يعبر في الشرع بغيره. فمثلا ما ذكرنا انه مختار للتعبير عن الواجب وهو الايجاب لا نجده في خطاب الشرع وانما سمته الشريعة فرضا سمته الشريعة فرضا وسمت مقابله نفلا ولم تسمه مندوبا ولا مستحبا وقل مثل ذلك في الاباحة والحظر فان الشريعة تمتهما تحليلا وتحريما سمتهما تحليلا وتحريما وعلم اصول الفقه كان من علوم اهل السنة والاثر مما قيده الشافعي في الرسالة والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والبيهقي اي في المدخل الى السنن وابن عبد البر في جامع العلوم والحكم ومقدمة التمهيد ثم غلب عليه غيرهم من المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة واضرى بهم فصار هذا العلم بعيدا في كثير من اصطلاحاته ومعانيه عن طريقة اهل السنة والاثر. ونشأت اقوال مبتدعة من اصوله نتجت منها نتجت من عقائد فاسدة كالذي تقدم في التكليف. ومثل هذه المسائل كان يسميها شيخ شيوخنا محمد الامين ابن المختار الشنقيطي يسميها من المسائل التي فيها النار تحت الرماد من المسائل الاصولية التي فيها النار تحت الرماد فظاهرها شيء وباطنها شيء اخر فالمتعاطي علم اصول الفقه يفتقر الى نظر في العلم القديم منه مما صنفه هؤلاء الذين ذكرنا او غيرهم مع اجتهاد هو بالنظر في القرآن والسنة على دلالات هذه المعاني. فعلم اصول الفقه علم نافع جدا قال ابن عاصم علم اصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه بقدر مستول عليه رافع فهو علم نافع لكنه يحتاج الى بنائه على اصول صحيحة ومقاصد فصيحة مما يرجع الى الكتاب والسنة وعرف المصنف الاحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد كما تقدم. فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كل واحد منهما ما يتاب على فعله متعقب بانه لا يلزم من وجود الفعل وجود الاثابة متعقب بانه لا يلزم منه من وجود الفعل وجود الاثابة. وتقدم معنا حديث في احد الكتب بهذا نعم احسنت ما تقدم بكتاب التوحيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما واللفظ رواه مسلم واللفظ لاحمد ولفظ مسلم ليلة. فهذا حديث تقدم معنا كتاب التوحيد في اي باب؟ اصلح جلستك واجل شفت جوابك ظيعت هالجلسة باب بيان شيء انواع السحر باب بيان شيء من انواع السحر فبهذا الحديث يصلي الرجل اربعين يوما وفي رواية اخرى اربعين ليلة ولا يحصل له ثواب فقد يوجد الفعل ويتخلف عنه الثواب. وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه فلا يلزم من وجود الترك وجود المعاقبة فلا يلزم من وجود الترك وجود المعاقبة فانه قد يترك ويعفو الله عز وجل فيكون تحت المشيئة ان شاء الله عز وجل عاقبه وان شاء عفا عنه وكذلك قوله في المحظور ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ويعاقب ولا يعاقب على فعله يرد على ما ذكر في الاثابة العقاب ما تقدم في مقابلهما من الفرض والندب. وذكر بين المتقابلات من الاحكام ما خلا من وعقاب فقال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين احدهما عائد على المباح نفسه عائد على المباح نفسه. بالمبالغة فيه والتوسع منه. بالمبالغة فيه والتوسع اي منه حتى يؤدي لمتعاطيه الى الوقوع في فضول المباح حتى يؤدي بمتعاطيه الى الوقوع في فضول المباح وفضول المباح ما هي ما زاد عن قدر الحاجة منه ما زاد عن قدر الحاجة منه. وفضول المباح لا يتجاسر العارف بامر الله وشرعه ان يجعلها مما يتناولها مطلق الاباحة فان عبودية الله لا تتم ممن يتعاطى فضول المباحات ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى لان اصل وضعي المباح هو التوسعة بالعبد والترفق به. فاذا زيد في التوسعة فانها ترجع على صاحبها بالسوء. فمثلا الاكل او النوم او الكلام واشباهها هي من جملة المباحات فاذا زاد العبد منها صارت مفسدات للقلب ولابن القيم رحمه الله فصل ماتع في اغاثة اللهفان وفي غيره ايضا. في بيان سوء اثر هذه المباحات التي يتعاطاها الناس من والشرب والكلام على القلب اذا زادت على قدرها فاذا زاد الشيء على قدره مما اذن الله به فانه يرجع على متعاطيه بالسوء ولاجل هذا عد جماعة من اهل المعرفة بالله وبامره ان كثرة كلام الناس دخان القلوب ان كثرة كلام الناس دخان القلوب وهذا بمنزلة عوادم السيارات فان احدنا اذا اخذ في طريق يمشي فيه بين السيارات وعوادمها تلقي ما تلقي على ثوبه فان ثوبه يتسخ ويتغير فكذلك اذا اذا عرضت قلبك على مجالس الناس واختلطت بهم واكثرت من الكلام فان قلبك يكون بمنزلة ثوبك اذا اخذت في طريق مملوء بسيارات فيها عوادم تفسد نظافة ثوبك. وهذه المعاني الشريفة يغفل عنها كثير من الناس فيتوسعون هنا بالمباح باعتبار اصله ويذهلون عن هذا المعنى لكن الامر كما ذكر ابن تيمية لما سأله ابن القيم عن شيء من المباحات فقال هذا مما لا يليق باصحاب الهمم العالية فهذه المقاصد لا تحسن باصحاب الهمم العالية. والاخر عائد الى خارج عنه. عائد الى خارج عن فقصد فاعله كقصد فاعله فانه اذا كان قصده حسنا في المباح اثيب عليه. واذا كان قصده سيئا في المباح فانه يعاقب عليه وما ذكره المصنف في قوله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ويعتد به والباطل ما لا ما يتعلق به النفوذ ولا يرتد به هذا هو اثر الحكم الوضعي هذا هو اثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه. وليس هو الحكم الوضعي نفسه فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء فخطاب شرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. وانواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وما عبر به في اثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ باطلاق يشمل العبادات والعقود متعقب بان النفوذ لا يتصور في العبادة بان النفوذ لا يتصرف يتصور في عبادات فالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. التصوف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه فمثلا اذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم تعاقد بمشهد اناس وافترقا من المجلس فان العقد حينئذ يكون لازما لهما ويسمى نافذا ان يمضي حكمه والعبادات لا يطلق فيها هذا فانه يمكن ان يتخلف الجزاء من الله فانه يمكن ان يتخلف الجزاء من الله. وهذا يرجع الى قاعدة لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع التي تقدم ذكرها واوفى واولى مما ذكره المصنف في حدود تلك الاحكام السبعة ان تبين بما يدل عليه خطاب الشرع فيها وهو ما نذكره فنقول اما الايجاب فهو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويسمى في الشرع ايش فرضا. واما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ويسمى في الشرع نفلا ويسمى في الشرع نفلا فالايجاب فالفرظ والنفل يشتركان في كونهما مأمورا بهما ويفترقان في كون الامر في الايجاب يقتضي الفعل اقتضاء لازما واما في النفل فلا يقتضيه فلا يقتضيه فيكون فيكون غير لازم. طيب معنا تقدم معنا حديث ذكر قسمة خطابي الامر الى الفرض الى الفرض والنفل ها يا باسل حديث ابي هريرة رضي الله عنه في كتاب احسنت احسنت في اي كتاب في الاربعين النووية تقدم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا وفيه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فقوله بالنوافل هذا في مقابل الفرائض واما الاباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي. الخطاب الشرعي الطلبي. المخير بين الفعل والترك المخير بين الفعل والترك. ويسمى تحليلا ويسمى في الشرع تحليلا واما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم واما الحظر تحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ويسمى في الشرع التحريم ويسمى في الشرع تحريما فالتحريم والكراهة يشتركان في كون طلب الترك فيهما فالمحرم يطلب تركه والمكروه يطلب تركه ويفترقان في الاقتضاء لزوما وغير لزوم ففي التحريم يكون اقتضاء ترك الفعل لازما واما في الكراهة فلا يكون كذلك ك واما الصحة تحدها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي بموافقة الحكم الشرعي واما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي بمخالفة الحكم الشرعي فهما يشتركان في كون الفعل في كل واحد منهما يحتمل وجهين ويفترقان بانه في الصحة يكون الوجه موافقا خطاب الشرع وحكم الشرع. واما في البطلان فان واما في الباطن فانه لا يكون موافقا للحكم الشرعي. بل يكون مخالفا له في حكم عليه بانه باطل ام صحيح يحكم عليه بانه باطل فاذا اردت ان تميز صحة شيء او بطلانه ترجع الى الحكم الشرعي ثم نزل هذا الحكم الشرعي عليه. ثم نزل هذا الحكم الشرعي عليه. فتعرف حين اذن ان هذا محكوم عليه بالبطلان ام محكوم عليه للصحة فمثلا لو صلى احد الظهر ركعتين في دار الاقامة فان فعله يحكم عليه بأنه باطل لأن الظهر في دار الإقامة في خطاب الشرع اربع ركعات فاذا جعلها ركعتين فان صلاته باطلة وان صلى رجل مسافر جمع الظهر والعصر حال سفره قبل دخوله بلده. فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم دخل بلده في وقت الاولى قبل دخول الثانية واذن للعصر فهل تكون صلاة العصر حينئذ تلك التي تقدمت منه باطلة فيصلي اخرى في دار الاقامة ام صحيحة فلا يصلي اخرى الذي يجيب يرفع يده نعم لماذا؟ لان نريد موافقة خطاب الشرع نحن يقول لك باطلا لانه يشترط لها دخول الوقت وهو عندما صلاها كان دخل الوقت عليه ام لا دخل عليه الوقت لان الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا فهي تكون صلاة صحيحة لانها وقعت وفق خطاب الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذا يقتضي انه اذا عمل عملا عليه امرنا فهو مقبول يصح من صاحبه كالمسألة التي مثلناه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب والظن تجويز امرين احدهما من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد في ذكر جنسه العام وهو العلم فان الفقه واحد مما يرجع الى العلم فقال والفقه اخص من العلم. والفقه اخص من العلم ووجهه ان اسم الفقه. موضوع في اصطلاح كاين اصوليين والفقهاء حال تعلقه بالاحكام الشرعية الطلبية الاحكام الشرعية الطلبية. فالاصوليون او الفقهاء يشتركون في جعل هذا متعلق الفقه. وهذه الجملة من الاحكام الشرعية الطلبية هي كل العلم ام بعض العلم هي بعض العلم ولذلك قال والفقه اخص من العلم يعني يطلق على بعض معناه والقول في الخصوص والعموم بين العلم والفقه يكون اصطلاحا ويكون شرعا واصطلاحا على ما تقدم بيانه من ان العلم اوسع من الاحكام الشرعية الطلبية فهي بعض العلم فيكون الفقه اخص فيكون الفقه اخص من العلم وكذلك يجري بينهما العموم والخصوص في خطاب الشرع فالفقه في خطاب الشرع فالعلم في خطاب الشرع هو ماذا ها هو ادراك خطاب الشرع هذا العلم طيب والفقه في خطاب الشرع نعم احسن والفقه في خطاب الشرع هو ادراك خطاب الشرع مع العمل به مع العمل به ذكره ابن تيمية الحفيد وابو عبدالله ابن القيم وابن سعدي رحمهم الله فالفقه فيه قدر زائد وهو وجود العمل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين فالمقصود في الفقه اجتماع العلم مع العمل والا كان العلم وبالا على صاحبه. وقد نقل ابن القيم اجماع السلف على ان اسم الفقه لا يطلق الا على من جمع بين العلم والعمل فيكون حينئذ ايهما اعم؟ الفقه ام العلم ها نعم انت الاعم منهما العلم والفقه اخص منه فالعلم دائرة عظيمة وهي ادراك خطاب الشرع واخص منها ادراك خطاب الشرع مع العمل به واخص منهما دائرة ثالثة وهي وهو احسنت وهو واخص منهما التأويل وهو ادراك خطاب الشرع مع العمل به ومعرفة ما تؤول اليه الامور ومعرفة ما تؤول اليه الامور فهو فهي اخص مراتب ادراك خطاب الشرع ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه دعا له بالمرتبة العالية. وهي التأويل على هذا المعنى ذكره ابن القيم بمتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد ان التأويل مرتبة اعلى وهي ان يبلغ العبد معرفة مآلات ما يحكم عليه من موارد الاحكام وهذا تجده مميزا عند من كثر علمه وكبرت سنه عند من كثر علمه وكبرت سنه فانه لو قدر وجود من هو اصغر منه ممن يشاركه في كثرة العلم او يفوقه فيه فانه يفقد يفقد كبر العمر الذي يورث يورث تجربة وخبرة معرفة بما تؤول اليه الاحكام فان من لم تطل تجربته في معاملة الله عز وجل ومعاملة خلقه ومعرفة ما يصلح به الناس وما يصلح لهم بالتعليم والفتيا والقضاء والنصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستوي في هذا من طال عمره ومن لم عمره ومن الخطأ ان تجد من الناس من لا يعتد بالعلماء الكبار بان يقول في البلد من هو اعلم منهم فان هذا القائل مغتر بصورة العلم وهي مجرد ادراك خطاب الشرع واما اذا نظرت الى حقيقة معرفة ما تؤول اليه الامور فتجد عندهم من البصيرة ما ليس لغيرهم ولهذا مهما انتفع المتعلم بمعلم يرشده فانه يفتقر الى ارشاد كبار العلماء علما وسنا والمعلم الناصح للناس لا يكون حجابا اليهم بل موصلا اليهم لان من جعل نفسه حجابا دون هؤلاء هتك الله حجابا. فلم ينتفع به الناس. ومن عرف مرتبته بينهم اورثه الله مرتبتهم اذا ابتلي بما ابتلوا به. فان القيام بنصرة الدين ليس شيء يدفع المرء نفسه لينزل فيه مرتبة يشير اليه الناس باصابعهم فان من اشير اليه بالاصابع صار على شفاه هلك ولكن المقصود هو ان يقوم في مقاماتهم في الجهاد اذا صار هو نائبا عنهم وهذا اصل ضيع باخرة فصار كثير من الناس لا يباليه في هذا الاصل ويقيم فلانا كفلان مع انك تجد بينهما سنة او اكثر من ذلك. ويقول فلان اكثر علما واكثر حفظا واكثر. وقد يكون صادقا في ذلك. لكن ليس هو اطول خبرة واعظم تجربة واصدق في تمحيض نيته والسلامة من المقاصد. فالامر كما ذكر ابن قتيبة ان من كبرت سنه حطمته دنيا وبعد عنه الشيطان فانه لا يتطلع الى الناس والدنيا كما يتطلع من عمره في ابناء الاربعين. فان هؤلاء ربما عانوا اصلاح الناس فصاروا تبعا للناس وهذا مشاهد تجده يريد ان يصلح الناس فتصير له شهرة بينهم ثم بعد ذلك يصير الناس يقودونهم كما يشاؤون واما الذي كبرت سنه فانه يجتمع عليه الناس يريدونه على شيء فيصير حاله كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة ان الراسخ اذا اقبل عليه جيش الشبهات ردها خاسرة خائبة واحدة واحدة ولهذا احرصوا على هذا الاصل وتفقدوه في انفسكم طلبا للنجاة عند الله وكلنا لا نتعلم العلم لاجل ان تكون لنا رئاسة او منصب او ذكر او اشارة. ينبغي ان نعلم اننا نتعلم لانه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لا تتعلم العلم الا لانه بقي من النبوة هذا العلم وله من الفضائل والمقامات العالية والمراتب السامية ما لا يزاحمنا فيه الملوك ولا ابناء الملوك الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لكن المرتبة السامية ان يرزقك الله علما نافعا وعملا صالحا وان يميتك الله عز وجل على ما يحبه ويرضاه. ولن تنال ذلك الا بالعلم. فمن صدق تجريده وبان توحيده دعا وانتفع فلا يكن احدكم قاطعا لنفسه او قاطعا لغيره عن هذا الاصل العظيم الذي ارشدنا اليه. ثم عرف اصنف رحمه الله العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فالعلم مركب من امرين فالعلم مركب من امرين. احدهما معرفة المعلوم معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم. وهو المدرك الذي تعلق به العلم والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع اي على ما هو عليه في الامر نفسه اي على ما هو عليه في الامر نفسه. فيكون ادراك المعلوم موافقا لحقيقة الامر فيكون ادراك المعلوم موافقا لحقيقة الامر وهذه الموافقة مردها الى احد شيئين فهذه الموافقة مردها الى احد شيئين احدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع موافقته على ما هو عليه في الشرع والاخر موافقته على ما هو عليه في القدر موافقته على ما هو عليه في القدر فمثلا لو قيل لاحدهم كم ركعات صلاة الظهر؟ فقال اربع فان ادراكه هذا يسمى علما لانه موافق للمعلوم على ما هو به اين في خطاب الشرع واذا قيل لاحد ما هي اخر امة كان فيها انبياء سبقت امة محمد صلى الله عليه وسلم فقال هم بنو اسرائيل وكان هذا موافقا للامر في الواقع في قدر الله فان سرد الامم مشهور معروف وكانت هذه الامة امة بني اسرائيل هي التي قبل امة محمد صلى الله عليه وسلم بالديانة فيكون جوابه موافقا للامر على ما هو به في الواقع اي في تاريخ الامم. وقس على هذا نظائره فيما يتعلق بالشرع او بالقدر ثم عرف المصنف الجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع تصور الشيء على ما على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل مركب من شيئين احدهما تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس تصور الشيء اي انطباع صورته في النفس والاخر وقوع ذلك التصور على خلاف ما هو عليه في الواقع. وقوع ذلك التصور على خلاف ما هو وعليه في الواقع فحقيقة الجهل ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع ويسمى هذا جهلا مركبا ويسمى هذا جهلا مركبا. ويقابله الجهل البسيط وهو عدم الادراك بالكلية وهو عدم الادراك بالكلية فصار للجهل نوعان احدهما الجهل المركب وهو عدم ادراك الشيء بالكلية والاخر الجهل البسيط وهو او عكسنا نحن نعم الجهل البسيط وهو عدم الادراك بالكلية والاخر الجهل المركب وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع فلو سئل احد متى وقعت غزوة بدر فقال لا ادري فهذا يسمى جهلا بسيطة ولو قيل له متى وقعت غزوة بدر فقالا في سنة اربعمئة فان هذا يسمى جهلا يسمى جهلا مركبا وسمي جهلا مركبا لانه لا يدري ولا يدري انه لا يدري فهو يتركب عنده جهلان ركب المركب اولا لا يدري والثاني لا يدري انه لا يدري وهذا الجهل المركب يوجد معه ادراك ام لا يوجد يوجد معه ادراك لكنه ادراك مكذوب لا حقيقة له ادراك مكذوب لا حقيقة له فهو حقيق بان يسمى تخييلا بان يسمى تخييلا فهو يتوهم ادراكا وذلك الادراك في الحقيقة لا وجود لا وجود له ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يتعلق باقسام العلم. فجعل العلم قسمين احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري فاما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به. ما وقع وقوعا تدعن له النفس وتقر به فلا يفتقر الى نظر واستدلال وهذا معنى قولهم العلم الضروري ما لا يفتقر الى نظر واستدلال اي لا يحتاج فيه الى نظر واستدلال ومثل له بمثالين احدهما علم الواقع باحدى الحواس الخمس. العلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق هو اللمس فما يدرك بهذه الحواس يسمى علما ضروريا كعلمك بان النار حارة اذا لمستها فهذا علم لا تحتاج فيه الى دليل هل هي حارة ام غير حارة فانك بمجرد وضع جلدك قريبا منها تدرك حرارتها. واما العلم النظري تتأمل علم الضروري فهو ما وقع وقوعا تدعن له النفس وتقر به. ما وقع وقوعا تدعن له والنفس وتقر به فلا يفتقر الى نظر واستدلال وهذا معنى قولهم العلم الضروري ما لا يفتقر الى نظر واستدلال اي لا يحتاج فيه الى نظر واستدلال ومثل له بمثالين احدهما علم الواقع باحدى الحواس الخمسة. العلم الواقع باحدى الحواس الخمسة التي يستمع والبصر والشم والذوق قوى اللمس فما يدرك بهذه الحواس يسمى علما ضروريا كعلمك بان النار حارة اذا لمستها فهذا علم لا تحتاج فيه الى دليل هل هي حارة ام غير حارة فانك بمجرد وضع جلدك قريبا منها تدرك حرارتها. واما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر اليهما نات عنهما مفتقر اليهما ناتج عنهما ثم عرف النظر واتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر او هو الفكر في حال المنظور فيه هو النظر في هو الفكر في حال المنظور فيه. والمختار ان النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك هو حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه التفكير فيما يطلب ادراكه. واما حد الاستدلال فذكره المصنف انه طلب الدليل انه طلب الدليل ويقع ايضا على معنى اقامة الدليل للخصم او بيانه للمسترشد المستفهم فالاستدلال له اصطلاحا معنيان فالاستدلال له اصطلاحا عند الاصوليين والفقهاء معنيان احدهما طلب الدليل طلب الدليل والاخر اقامة الدليل على الخصم او بيانه للمسترشد المستفهم اقامة الدليل على الخصم او بيانه للمسترشد المستفهم وحد الدليل بقوله المرشد الى المطلوب المرشد الى المطلوب ولا يخلص مما ذكر حقيقة اصطلاحية له والمختار ان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يمكن في صحيح النظر التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري اي تصديقية ثم رجع الى بيان نوعين من الادراك هما الظن والشك فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويزه وامرين لا مزية لاحدهما على الاخر فالظن يكون فيه تجويز امرين احدهما اظهره من الاخر فيسمى الاظهر ظنا ويسمى مقابله وهما ويسمى مقابله وهما واما الشك فحقيقته كما تقدم ايش ايش ارفع نفسك ارفع صوتك مو الريب انتما تعرفان الريب نحن نقول الشك عبد الله ايش لا مزية لاحدهم على الاخر ذكرنا غير هذه العبارة صالح داخل ايش فهذا الريب وليس نعم يا اخي ايش انا واثق ايش بين امرين ها يا عبد الله ايش ارفع نفسك الصوت تداخل تداخل العلم في النفس حقيقة الشك تداخل العلم في النفس بحيث يتنازعه ادراكان او اكثر وهذا هو الذي عبر عنه الاصوليون بقول الجويني هنا تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان المقصود بالتجويز ان يوجد ادراكان يتداخلان فلا يرجح احدهما على اخرين و بقي من ما يدخل في انواع الادراك المتعلقة بهذا المقام الاعتقاد وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير ادراكا جازما يقبل التغير ويندر ذكره عند الاصوليين لماذا يعني قد يوجد في بعض مطولات الاصول لكن يقل ذكره عندهم طيب لان بحث الاصوليين هو عن الاحكام الشرعية الطلبية والاعتقاد يتعلق بالاحكام الشرعية يتعلق بالاحكام الشرعية الخبرية وهذا الحد الذي ذكروه مما يؤسف عليه ان ينقل في بعض مدونات الاعتقاد التي تبين اعتقاد اهل السنة والجماعة وهو غلط لانه مبني على ما يعتد به عند الاشاعرة وغيرهم من طلب الادلة الكونية في بناء الاعتقاد فهي التي يكون الادراك الناشئ عنها قابلا للتغير الادراك الناشئ عنها قابلا للتغير واما الادلة الشرعية فان الادراك الناشئة عنها فالخبر عنه ما جاء في قصة هرقل لما قال لركب قريش وفيهم ابو سفيان هل يرتد احد منهم سخطة لدينه فقال ايش لا فقال هكذا الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب فهذا الحد للاعتقاد لا يصح ذكره عند بيان معنى الاعتقاد عند اهل السنة والجماعة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. لما فرغ المصنف من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه رجع هنا الى تعريف اصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جملة من المسائل فقال اصلفقي طرقه على سبيل الاجمال وتقدم ان بيان الحقائق العلمية يعلق بالقواعد فالمناسب ان تكون اصول الفقه هي قواعده الاجمالية. فالمناسب ان تكون اصول الفقه هي قواعده الاجمالية وهذه القواعد عندهم تتعلق بكيفية الاستدلال وحال المستدل بها. بكيفية الاستدلال وحال المستدل بها. فجماع ما يتعلق باصول الفقه عند اهله يرجع الى ثلاثة اصول يرجع الى ثلاثة اصول احدها القواعد الاجمالية القواعد الاجمالية وثانيها كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها. وثالثها حال المستدل بها. حال المستدل بها والصحيح ان الاصلين الاخيرين بمنزلة التابع للاول فلا تتعلق بهما حقيقة علم اصول الفقه وانما هما ينشئان عنه. فحقيقة اصول الفقه كونه قواعد الفقه الاجمالية وتلك القواعد تتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية وتلك القواعد تتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية فهي القواعد الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية الطلبية هي قواعد الفقه الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية الطلبية وبعد هذا يفترق النظر الاصولي المحض والنظر الفقهي الى الاصول لان الفقهاء يجعلون الفقه كله متعلقا بالاحكام ابطل الشرعية الطلبية الاجتهادية وغير الاجتهادية واما الاصوليون فانهم يخصونه بالاجتهادية ولذلك فانه على طريقة الاصوليين يقال في فنهم هو قواعد الفقه الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية الطلبية المكتسبة بطريق الاجتهاد. المكتسبة بطريق الاجتهاد واما الفقهاء فانهم لا يذكرون الاكتساب بطريق الاجتهاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله ابواب اصول الفقه وهي اكثر مما ذكر لكنه اراد بما ذكره هنا ان يشير الى الفصول التي اوردها في المختصر. وهي مهمات اصول الفقه فالذي اشتمل عليه هذا المختصر هو مهمات اصول الفقه ووراءها مهمات اخرى ووراءها فضول زائدة فان اصول الفقه كسائر العلوم الالية التي امتزجت بها اصول وفظول زائدة ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى نستكمل بقية الكتاب باذن الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين