السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا مهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول اذ سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في العون. يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيه ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الحادية عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف هو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد بن عصيمي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفضله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. اما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى. في الفقه على المذهب مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني. بلغه الله غاية الاماني. تحوي من الطهارة والصلاة امة المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني. ويرفع بها المتفقهين ويدخر هجرها عنده الى يوم الدين ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة ثم ثنى الحمدلة ثم تلة بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وقوله ومن لهديه تجرد اشارة الى ان المقصود بالاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم تجريد الاتباع له والكتب الموضوعة وفق الصناعة الفقهية من ترتيب المسائل يراد منها تسهيل فهي معينة على الوصول الى الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فان نقلة العلم وحملته عنوا بحفظ الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسلك هذا في علوم مختلفة كعلم التفسير او علم الحديث او علم الاعتقاد او علم الفقه او غيرها من ثم جعلت تلك العلوم على اوضاع تعين على معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة اوضاع تلك العلوم الكتب المصنفة وفق الصناعة الفقهية على سائدا فان المصنفين ارادوا بها ان تكون معينة على معرفة فقه الاحكام الطلبية من مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي مرقاة تفضي الى الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يراد منها ان تكون حجابا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم. فان العلماء النصحة للمسلمين لم يريدوا بتقييد تلك المقيدات ووضع الفقه على هذا الوضع ان تكون تلك الكتب حائلة دون تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وقصدوا من وضعها الاعانة على فهم الكتاب والسنة سنة مما تضمنته من الاحكام الشرعية الطلبية المخصوصة باسم الفقه عندهم. ومن جملة تلك التصانيف هذه الرسالة التي وصفها مصنفها فقال فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر فاليسرى مؤنث ايسر ووضع التأليف على وضع واضح جلي يسهل الانتفاع به ممدوح طبعا ويكفي في مدحه ان الشرع جاء كله وفق ذلك. ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر. ثم ذكر المصنف ان تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى هي على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع. فهو منسوب الى الاضاءة او الى الرفعة. فنسبته الى الاضاءة بما فيه من نور العلم. ونسبته الى الرفعة بما فيه من الارتفاع الى درجات عالية عند الله لمن هدي الى العلم ان الله يرفع بالعلم من يشاء من عباده. ثم ذكر ان هذا المذهب الاثنى هو مذهب الامام من رباني احمد بن حنبل. والرباني منسوب الى الربانية ومن معاني الربانية تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن معاني الربانية تعليما تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. وقوله امات المسائل اي مهماتها وكبارها اي مهماتها وكبارها والامهات جمع ام كالامهات ومن اهل العربية من يفرق بينهما بان الامهات جمع لمن يعقل. والامهات لمن لا يعقل والمشهور في لسان العرب التسوية بينهما فالامهات والامهات جمع ام ثم ذكر ان تلك المسائل الامهات ينتفع بها العائل وهو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه. الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه ودنياه ومن حال العيلة في الدين الابتداء في العلم. ومن حال العيلة في الدين الابتداء في العلم. فالمبتدئ الى في مسائله محتاج الى من يقوم على رعايته فيه فيمده بانواع العلوم حتى يحصلها شيئا فشيئا. ثم ذكر ان تلك المسائل هي في فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم تدل عليها والترجمة عنوان شيء من العلم. والعنوان هو ما يدل على الشيء ويوصل اليه. فالتراجم تفصح عما بعدها. فالتراجم تفصح عما بعدها. وتعرف فاذا قيل كتاب الطهارة علم ان المذكور بعد الترجمة متعلقه احكام الطهارة. واذا قيل باب علم ان المذكور بعده متعلق باحكام المياه. وتلك الفصول المترجمة سلدت في مسائل متتابعة كلها وفق مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستقامة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا. وهو وواجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والظاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم والثاني ان يكون بثلاث مسحات والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقزان ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة والرابع حصول الانقاء والانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى لا يزيله الا الماء وظنه كافي. عقد المصنف فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الاستطابة. اي طلب تطييب محل الخارج عند قضاء الحاجة. اي تطييب محل الخارج عند قضاء الحاجة. اي جعله طيبا. ثم ذكر في فيه اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة مبينة بحقيقتها المذكورة. انها الاستنجاء بما او حجر ونحوه. والاستنجاء هو طلب ازالة النجو. والاستنجاء هو طلب ازالة نجوا والنجو اسم للخارج النجس من الانسان اسم للخارج النجس من الانسان من كبيرين. والمسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره وهي تتضمن حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على شيئين احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء والاخر ازالة حكم حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو وازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء فهو يجمع اربعة امور اولها انه ازالة. اي نفي واعدام. اي نفي واعدام. وتانيها ان الازالة تتعلق بنجس ملوث ان الازالة تتعلق بنجس ملوه. والنجس عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا اي محكوم بنجاستها بطريق الشرف والملوث هو المقذر. والملوث هو المقذر. فالتلويت هو التقدير ورابعها ان النجس الملوث خارج من سبيل اصلي. ان النجس الملوث خارج من سبيل اصلي وكل انسان له سبيلان. هما القبل والدبر وكل انسان له سبيلان هما القبل والدبر واشير الى قيد الاصلي لان الانسان قد ينسد مخرجه المعتاد له مخرج اخر لان الانسان قد ينسد مخرجه المعتاد فيفتح له مخرج اخر. فيكون كونوا المتعلق بالمخرج الاخر من باب ازالة النجاسة لا من باب الاستنجاء. فيكون المتعلق بالخارج من المخرج الاخر من باب ازالة النجاسة لا من باب الاستنجاء. ورابعها ان الازالة المذكورة تكون بماء ان الازالة المذكورة تكون بماء واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجل ونحوه فهو يجمع اربعة امور ايضا فهو يجمع اربعة امور ايضا اولها انه ازالة. وهي النفي والاعدام. وثانيها ان تلك الازالة متعلقة بحكم النجس الملوث. ان تلك النجاسة متعلقة بحكم نجس الملوث فانه لا يزول حقيقة فانه لا يزول حقيقة ويبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء. ويبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء ان تلك الازالة للنجس الملوث تكون لما خرج من السبيل الاصلي كما تقدم. ان كالإزالة لحكم النجس الملوث تكون من الخارج الاصلي كما تقدم. ورابعها ان المزال به هو الحجر ان المزال به هو الحجر. ومثله ما كان في معناه. وهذا معنى قوله ونحو اي ماء الحقاء به كورق او خزف او مناديل خشنة. كورق او خزف او مناديل والمسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء. فالاستنجاء يجب لما خرج من السبيل الاصلي سوى ثلاثة اشياء اولها الريح. وهي الناشفة التي لا تشتمل على شيء من الخارج. وهي شبد التي لا تشتمل على شيء من الخارج فان خرج مع الريح شيء من الخارج وهو الغائط فانه يستنجى لاجل الغائط فان خرج مع الريح شيء من الغائط فانه يستنجى لاجل الغائط. وتانيها الطاهر. فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء كالمني فان المني طاهر. فاذا خرج لم يجب الاستنجاء له كمن اراد ان يخفف غسله عند نومه او اكله بوضوء كمن اراد ان يخفف كمن اراد ان يخفف جنابته عند نومه او اكله بوضوء فانه يتوضأ ولا للخارج وهو المني لانه طاهر. وثالثها غير الملوث اي غير المقدر لا ينشأ منه قذر فلا ينشأ منه قذر كالبعر الناشف كالبعر الناشف في حق من يبس بطنه في حق من يبست بطنه. فصار الخارج منه ناشفا لا رطوبة فيه. يلقيه القاء فهذا لا يجب الاستنجاء معه ثم ذكر المسألة الرابعة وتضمن وتتضمن شروط صحة الاستجمار. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح غير يابس الى اخر ما ذكر. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمل به. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح وغيره. شروط به وهي خمسة. اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والنجس كما تقدم هو العين المستقذرة شرعا. والنجس كما تقدم هو عين المستقدرة شرعا. والمتنجس هو النجاسة الطارئة على محل طاهر. هو النجاسة الطارئة على محل طاهر كحجر كانت كان عليه شيء من الخارج كحجر كان عليه شيء من الخارج فان الحجر في اصله طاهر كما تقدم في منظومة القواعد الفقهية ان الاصل في الحجارة هو والطهارة. فاذا وجد عليه غائط فانه يصير متنجسا فانه يصير وثانيها ان يكون مباحا. ان يكون غير مباح غير ان يكون مباحا. غير مسروق ان ولا مغصوب. فاذا استجمر بغير فاذا استجمر بغير مباح ففي المذهب انه لا يصح استجماره انه لا يصح استجماره كمن استجبر بحجر مسروق والراجح وهو رواية عن احمد انه يصح استجماره مع الاثم. انه يصح استجماره مع الاثم. وثالثها ان يكون يابسا غير نخو ولا ندي. ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة خارجي. اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم ولا يصح. فلا يجوز الاستجمار بمحترم ولا يصح. والمحترم ما له حرمة ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وروت وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم. فالمعدودات انفا لهن حرمة. فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح واختار ابن تيمية الحفيد صحة الاستجمار بهن مع عدم الجواز صحة الاستجمال بهن مع عدم الجواز ومال اليه الزركشي كأن يستجمر بعظم فعلى المذهب لا يجوز ولا يصح وعلى اختيار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد انه لا يجوز ويصح. فالفرق بينهما الصحة. واما عدم الجواز فهم متفقون على عدم الجواز. والشرط الثاني من شروط الاستجمال ان يكون بثلاث اما بحجر ذي شعب اي وجوه واجزاء اي وجوه واجزاء او بثلاثة احجار فاما ان تكون المسحة بحجر منفرد واما ان تكون المسحة بجهة من جهة هادي حجل ثلاثي او اكثر. وشرط المسحة ان تعم المحل. وشرط المسحة ان تعم المحل قال له هو الصفحتان والمسربة. والمحل هو الصفحتان او والمسربة. والصفحتان هما الجانبان من الوركين المحيطان بالمخرج. الجانبان الجانبان من الوركين المحيطان بالمخرج. والمسربة ما بينهما تعمل الحجر في مسح هذا المحل ويعممه به. ويستعمل ثلاثا فان لم تنق زاد رابعة فان لم تلق زاد خامسة والسنة قطعه على وتر. فلو قدر انه استنجى فلو قدر انه استجمر بثلاثة احجار ولم تنقي فانه يجب عليه ان يستعمل رابعا ويستحب له ان يستعمل خامسا ليقطع على وتر. والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة الا يجاوز الخارج موضع العادة. اي المحل المعتاد اي المحل المعتاد بالا ينتشر انتشارا فاحشا بان لا ينتشر انتشارا فاحشا فاذا انتشر انتشارا فاحشا عامة ما يكون لمرض وعامة ما يكون بمرض وعلة فانه يستعمل الماء ولا يستعمل ما يستجمر به من حجر ويحويه. والشرط الرابع حصول الانقاء اي تحققه. حصول الانقاء اي تحققه. وقد ذكر ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. عود خشونة المحل كما كان. اي رجوعه والى سابق حاله اي رجوعه الى سابق حاله بانتفاء اللزوجة بانتفاء اللزوجة فان للخارج لزوجة اذا استعمل معها الماء زالت وعدا المحل الى ما كان عليه. واما الانقاء بالحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء والمراد به فان من استجمر بحجر ونحوه فازال الخارج بقيت رطوبة الخارج. وهذه الرطوبة لا يزيلها الا الماء. وعفي عنها اذا استعمل الحجر ونحوه. فاذا بقي هذا الاثر الذي لا يزيله الماء كان هذا انقاء. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء. فالامر كما قال وظنه كاف اي اذا ظن حصول الانقاء كان كافيا في براءة الذمة والذم والظن الذي يريده الفقهاء عند اطلاق ذكر الظن هو الظن الغالب والظن الذي يريده وهاه عند اطلاق اسم الظن هو الظن الغالب اي المحكوم برجحانه اي المحكوم نعم. قلتم حفظكم الله تعالى فصل في السواك وغيره. وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان الاذهاب التغير ونحوه فيسن التسوك بعود لين الموقن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح له بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحو وسنن الفطرة قسمان. الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة. وحف شارب او قص طرفه ظفر ونتف ابط فان شق حلقه او تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله باء فصل في السواك وغيره. وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقة سواك في قوله وهو استعمال عود في اسنانه ولكة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه والليتا اسم اللحمة المحيطة بالاسنان. اسم اللحمة المحيطة بالاسنان. فاللحمة التي غرزت فيها الاسنان تسمى لثة. وهي مخففة فلا يقال لثة. والمقصود من استعمال للعود هو اذهاب التغير ونحوه. كتطييب فمبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك وهي المسواك. فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا. الا في حالين فحكم استعمال السواك عند الحنابلة سنة مطلقا. الا في حالين احداهما لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال. والاخرى لصائم قبل الزوال. لصائم قبل الزوال فاما الحال الاولى وهي السواك لصائم بعد الزوال فيكره عند الحنابلة. فيكره عند الحنابلة واما الحال الثانية وهو وهي استعمال السواك للصائم قبل الزوال فانه مباح عند الحنابلة بعود رطب. ومستحب بعود يابس. فانه مباح عند الحنابلة عود رطب ومستحب بعود يابس. والراجح ان السواك سنة مطلقة ان السواك سنة مطلقة. لا فرق في استحبابه في حق الصائم وغيره. ولا في حق الصائم في بعض احواله قبل الزوال او بعده والمسألة الثالثة ذكرها مبينا صفة العود المستعمل فقال بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف باربع صفات. اولها اللين. بان يكون مندى اللين بان يكون مندى اي مشتملا على رطوبة ونداوة. وثانيها ان يكون منقيا. اي زيلا للتغير مطيبا الفم اي مزيلا للتغير مطيبا الفم لانه هو الملائم لمقصود استعماله لانه هو الملائم لمقصود استعماله فان لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله وثالثها ان يكون غير مضر. لان الضرر ينفى ويمنع العمد منه. ورابعها ان يكون غاية متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي كاصبع او خرقة فانه اذا اذهب التغير باصبعه او خرقة استعملها لم يكن مصيبا السنة عند الحنابلة وهو الراجح فان المقصود من السواك استعمال استعمال الته وهي العود. وليس مقصود السواك هو تحقق المقصود من استعماله وهو تطييب الفم واذهاب التغير فان هذا هو اثر استعمال عود السواك والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماره في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فمه ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين. احدهما عند صلاة ونحوها والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان لما تفرق من المواضع التي ذكرها الحنابلة. وهاتان الجملتان جامعتان لما تفرق من المواضع التي ذكرها الحنابلة كوروا عندهم على اختلاف انواعه يرجع الى اصلين. فالمذكور عندهم على اختلاف انواعه يرجع الى اصلين. احدهم ما يرجع الى العبادات. ما يرجع الى العبادات. فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها. والثاني ما يرجع الى العادات. فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم فمثلا مما يذكره الحنابلة من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند استيقاظ من وهذا الموضع يرجع الى ايهما؟ يرجع الى الثاني. ومن العلم النافع جمع الكلام بما يضبط اصوله ومن العلم النافع جمع الكلام بما يظبط اصوله. ويحقق فصوله فانها هذا اوقع في القلوب واسرع في الوصول الى المطلوب. فان هذا اوقع في القلوب واسرع في الوصول الى المطلوب وهو علم الكتاب والسنة. فان العلم سهل ميسور بمن سار فيه بطريقة اهله ومن خلق وخبط كثر القليل وضيع النافع بما لا ينفع. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان. ذاكرا ما اشار اليه بقوله في الترجمة وغيره. فالمذكور عند الحنابلة في هذا الفصل مما يزيدونه على السواك هو سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن الى الاسلام وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام. فالفطرة هي الاسلام اي بمعناه العام اي بمعناه العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد. وهو قول اكثر السلف واختيار ابن تيمية الحبيب وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان. الاول سنن فطرة واجبة. سنن فطرة واجبة. والثاني سنن فطرة مستحبة. فاما القسم الاول وهو وسنن الفطرة الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر او انثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه هو زمن صغر افضل. فالختان عند الحنابلة واجب معدود من سنن الفطرة. فالختان عند الحنابلة واجب معدود في سنن الفطرة. والختان عندهم نوعان والختان عندهم نوعان احدهما ختان الذكر ختان الذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة وتسمى القلفة والغرلة. والاخر ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرفاء الديك. والفرق بين بين اخذهما ان اخذ ان ختان الذكر يستحب وفيه استقصاء اخذ الجلدة. والفرق بينهما ان ختان الذكر يستحب فيه استقصاء اخذ الجلدة واما ختان الانثى فلا يستحب الاستقصاء في اخذها. ووقت وجوب الختان هو عند البلوغ ووقت وجوب الختان هو عند البلوغ. ما لم يخف على نفسه. فان خاف ضررا سقط الوجوب عنه. لان الواجب مناط بالقدرة كما تقدم. فان كان لا قدرة له وخاف على نفسه الضرر سقط عنه الختان. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل لسرعة برء الجرح. فانه يبرأ سريعا ويطيب به البدن وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه. ما بعد الى قبيل بلوغه. فعندهم انه يختن في الثامن او التاسع او بعد او اكثر ما لم يبلغ. وما كان قبل التامن وهو السابع ما دونه فانه يكره في مذهب الحنابلة. فانه يكره في مذهب الحنابلة. والراجح انه لا يكره والراجح انه لا يكره بل الختان في السابع هو السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم. واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من الفطرة فعدها بقوله وهي استحداث وحفو شارب الى اخر ما ذكر. فسنن الفطرة المستحبة اربع. فسنن الفطرة المستحبة اربع اولاها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة اي استقصاء اخذ شعرها بحديدة اي استقصاء اخذ شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال الحديدة. فالاستحداد منسوب الى استعمال عديدة والعانة اسم للشعر المحيط بالفرظ. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيتها حف الشارب والمراد به استقصاء اخذه والمراد به استقصاء اخذه او قص طرفه اي ما نزل منه على الشفه اي ما نزل منه على الشفه. فاما ان يحفه باستقصار اخذه بان يأخذه كله واما ان يقتصر على حف طرفه اي النازل من الشارب على شفته. وثالثتها تقليم الظفر. وهو قص الاظفار من يد ورجل. ورابعتها الابطي وهو نكه الشعر الكائن فيه. والابط اسم لما يتبطن المنكب. والابط اسم لما يتبطن المنكب والمنكب اعلى العاتق. فما يتبطنه بين جنب البدن والعضد يسمى ابطا وهو بسكون الباء ولا تحرك. والمأمور في هذه الفطرة به فيما يتعلق بالابط نتف شعره اي نزعه. اي نزعه دون حلق بان يعمد الى نزعه بيده او بشيء يستعين به على نتفه. فان عجز عن ذلك و حلقه او تنور جاز ذلك. والنور اخلاط من جس ونحوه اذا وضعت على الشعر زال اخلاط من جص ونحوه. اذا وضعت على الشعر زال. وفي حكمها كل ما يستعمل في ازالة الشعر مما تعارف عليه الناس اليوم. وفي حكمها كل ما يستعمل في ازارة في ازالة الشعر مما تعارف عليه الناس في اليوم فانه يجري مجرى استعمال النورة في ازالة في الشعر في الابط. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجب والثاني النية والثالث اسلام رابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والثامن استنجاء او اجمال القبلة وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة اول غسل الوجه ومنه الفم ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث ومسح الرأس كله ومن الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بالا يؤخر حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد قائم وغير مستند ونحوه. والرابع بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشروا لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه عقد نصنفه وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل باعتبار ايضا. فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. وهي المذكورة في قوله استعماله ما ان طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة اي على صفة مبينة وهي المنقولة الينا في القرآن والسنة النبوية والمستعمل في الوضوء عند الحنابلة هو الماء الموصوف بوصفين. والمستعمل الوضوء عند الحنابلة هو الماء الموصوف بوصفين. احدهما انه ماء طهور والاخر انه ماء مباح اي حلال. فاذا لم يوجد هذان الوصفان فان حقيقة الوضوء الشرعية لا توجد. فلو قدر ان احدا استعمل ماء نجسا على ما ذكر والمصنف من بقية كلامه فانه لا يكون وضوءا لفقد شرط الطهارة ولو استعمل ماء طهورا لكنه حرام غير حلال كالمسروق والمغصوب فانه لا يكون ايضا وضوءا شرعيا. لفقد الماء شرطا الاباحة. والراجح انه مع تحريم الماء يوجد الوضوء الشرعي. فمن توضأ بماء غير مباح صح وضوءه وكان شرعيا. لكنه يبوء بالاثم. فيصح الوضوء مع حصول الاثم وهي رواية عن احمد عليها جمهور اهل العلم. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء يترتب عليها اثاره. تترتب عليها اثاره. والماهية هي الحقيقة فهي خارجة عن حقيقة الوضوء. وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه. اي ما الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه. فموجبات الوضوء هي ما ينتقض بها فموجبات الوضوء هو ما ينتقض بها. كمن اراد قضاء حاجته فتبول وشرع في وضوءه قبل انقطاع الموجب وهو هنا خروج ايش البو وهو هنا خروج البول فانه لا يصح وضوءه لفقده شرط انقطاع ما يوجبه. والثاني النية وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله والتالت الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها من الادراك قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح. وتقدم ان الوضوء بغير المباح يكون صحيحا مع الاثم والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والبشرة هي الجلدة الظاهرة فيزال ما يمنع وصول الماء الى الجدة الظاهرة. وهو ما كان له جرم وهو ما كان له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم مستحكم. فاذا علق وعلى موضع الوضوء من البدن كاليدين شيء يمنع وصول الماء كطلاء او حبر او نحو ذلك فانه يزيله ثم يتوضأ. والثامن استنجاء او استجمام قبله استنجاء او استجمار قبله. لمن احتاج الى قضاء حاجته فخرج منه شيء. فانه يستنجي او يستجمر بعد قضاء حاجتي فان لم يحتج المتوضئ الى استنجاء او استجمال فانه لا يكون شرطا لوضوءه ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرط ايضا دخول وقت على من دائم لفرضه وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. كمن ثلاث بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فان هؤلاء الممسوسين بالحدث الدائم يشترط في حقهم ان لا يتوضأوا الا بعد دخول وقته. يشترط الا يتوضأ للفرض الا بعد دخول وقته. فاذا توضأ بعد دخول الوقت فخرج منه شيء فانه لا ينتقض وضوءه. فان توضأ لفرضه قبل دخول وقته ثم خرج منه شيء فانه ينتقض منه فانه ينتقض وضوءه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه تسمية اي واجب الوضوء اي واجب الوضوء وهو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر وربما ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر. والافصح انه بضم انه بضم الذال فاذا سهى الانسان او جهل وجوب التسمية سقط عنه وجوبها وصح وضوءه. والراجح ان التسمية عند الوضوء سنة. والراجح ان التسمية عند الوضوء سنة وهي رواية في مذهب احمد. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء. فقال وفروضه وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء. ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. فغسل الفم والانف داخلان في غسل الوجه. وهما باطنه. فغسل الوجه نوعان. فغسل الوجه نوعان احدهما غسل ظاهر الوجه ويراد به دارة الوجه ويراد به دارة الوجه. والاخر غسل باطن الوجه غسل باطن الوجه ويراد به غسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق ويراد به غسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والتاني غسل اليدين مع المرفقين والمرفق اسم للعظم الناتئ بين الساعد والعظم. فهذا المفصل المقرون بعظم في اسفله يسمى مرفقا سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند اتكائه وغيره. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند اتكائه وغيره. ومعنى قولهم يرتفق به اي يطلب الرفق بنفسه. اي اطلبوا الرفق بنفسه فانه اهون للانسان اذا اتكأ ان يجعل اتكاءه على هذا العظم فيغسل المتوضئ في هذا الفرض يديه مبتدئتين من اطراف الاصابع اي من رؤوسها حتى يبلغ المرفقين ويدخلهما في الغسل وهذا معنى قولهم مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فيندرجان مع في المسح فهما من الرأس وفرضهما المسح. وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ هو العظم الناتئ في اسهل الساق عند مؤخر القدم العظم الناتئ في اسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية وهو قول اكثرهم. وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية وهو قول اكثرهم. احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن احدهما كعب ظاهر والاخر كعب باطن. فالكعب الظاهر الذي خارج البدن. والكعب الباطن هو الذي يلي باطن البدن. فالعظم الذي يكون مباعدا البدن في ايمن الايمن الايسر هذا كعب ظاهر. والعظم الناتئ اسفل الساقي عند مؤخر القدم. مما يلي البدن باطنا في الرجل يسمى كعبا باطنا. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى. اي في كتابه والمذكور في كتابه في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى تمام الاية هي الاعضاء الاربعة المتقدمة الوجه واليدان والرأس والرجلان. فالترتيب يكون بينها بان يقدم الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان فلا يقدم واحدا من هذه على الاخر. فلو قدر انه قدم غسل رجليه على مسح رأسه واذنيه فان وضوءه لا يصح فان وضوءه باطل لا يصح. ومحل الترتيب الواجب هو بين الاعضاء الاربعة اما افراد العضو الواحد فالترتيب بينها مستحب كغسل اليدين مع المرفقين فانه يقع بعد غسل ايش؟ الوجه وقبل مسح الرأس. فاذا جعل في محله بينهما فان ترتيبه هنا من قبل الترتيب ايش؟ الواجب ثم الترتيب المستحب فيه ان تغسل اليد اليمنى ثم تغسل اليد اليسرى فلو قدر انه غسل اليسرى ثم غسل اليمنى فوضوؤه صحيح. فالترتيب المذكور فرضا في الوضوء نوعان فالترتيب المذكور في الوضوء نوعان عذرا فالترتيب المذكور في الوضوء نوعان احدهما ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة فقط ترتيب واجب وهو بين الاعضاء الاربعة فقط. والاخر ترتيب مستحب. وهو بين افراد العضو الواحد وهو بين افراد العضو الواحد. واضح؟ واضح ام غير واضح؟ واضح. طيب نسأل والذي يجيب يرفع يده توضأ متوضأ فغسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض. ما حكم وضوءه لماذا احسنت لان الواقع منه يتعلق بالترتيب المستحب فهو قدم غسل دارة الوجه ثم ثم استنشق ثم تمضمض فيصح وضوءه. والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة هو المذكور في قوله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. او عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. فضابط الموالاة عندهم الا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. او ان يؤخر غسل بقية عضو حتى يجف اوله. كمن غسل اليد اليمنى مع المرفق ثم تلبث حتى جف جفت اليد اليمنى حتى جفت اليد اليمنى ثم غسل اليسرى فان الموالاة هنا تكون عند الحنابلة قد اخترمت فان الموالاة هنا تكون عند الحنابلة قد اغتنمت لانه جف اخر اول العضو قبل غسل بقيته. ويكون ذلك في زمن معتدل. اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا وذكر مرعي الكرماني ذكر مرعي وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى انه يتجه ان يكون الزمن المعتدل هو الذي يتساوى فيه الليل والنهار هو الذي يتساوى فيه الليل والنهار وهو الواقع قدرا فانه اذا تساوى الليل والنهار في المدة التي تكون بين الشتاء والصيف فان الجو حينئذ يكون معتدلا. وغيره مما يكون باردا او يكون حارا فانه يعدل بذلك الوقت وهذا معنى قولهم او قدره من غيره. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. لا النظر الى الجفاف وهو نشاط العضو فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء بقيت الموالاة. ومتى حكم العرف بعدم بقاء اسم الوضوء سقطت الموالاة. كمن شرع يتوضأ فبينما هو يغسل وجهه ويريد ان يغسل يديه واذا بطارق يطرق الباب ففتح الباب وادخله ثم رجع يتم وضوءه فان الوضوء حينئذ باق عليه. غير زائر عنه. فان قدر انه تلبث عند فتح الباب. وهو يلح عليه بالدخول والاخر يأبى ثم بقي يتحدثان دقائق في شأن من شأنهما ثم انفصل عنه ورجع الى اكمال وضوءه فان الموالاة تكون هنا قد انقطعت وسقطت وزال اسمها. ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر. فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. فاذا اغتسل سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها. فلو قدر عنا احدا اصابته جنابة توجب غسلا ثم افاض على نفسه الماء. وتمضمض واستنشق فان غسله حينئذ فان غسله حينئذ صحيح ويرفع حدثه. ويستبيح به ما يستبيحه بالوضوء. ويستبيح به ما يستبيح ما يستبيح به ما يستبيح بالوضوء كصلاة ركعتين او مس مصحف او طواف ونحوهما. وكذا لو انه غسل رأسه غسل شعر رأسه عن جنابة ثم نام لئلا يؤثر فيه البرد اذا اصبح. فلما اصبح غسل بقية بدنه. فان غسله صحيح ايضا لان الموالاة تسقط حينئذ. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء ما يطرأ وهو نواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعل ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. فمثلا من الاثار المترتبة على فعل الوضوء انه يجوز حينئذ منه ان يمس المصحف اي يمس المصحف. فاذا وجدت النواقض زادت تلك الاثار وهي ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر. والثاني خروج بول او غائط من البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن اي من غير السبيلين اي من غير السبيلين فانه ينتقض الوضوء كمن انسد مخرجه فشق له في جنب بطنه ما يخرج معه الخارج. فانه اذا خرج منه بول او غائط انتقض وضوءه ايضا قل ذلك او كثر. ومثله ايضا عندهم او نجس سواهما ان فحش في كل احد بحسبه فالخارج من البدن سوى البول والغائض ينقض عند الحنبلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا كدم. فان كان طاهرا فانه لا ينتقض وضوءه ولو كان كثيرا. كمن نز منه عرق كثير كمن نزل منه عرق كثير. فان العرق خارج من البدن ولا ينتقض به الوضوء لانه خارج ايش؟ طاهر لانه خارج طاهر. والاخر ان يكون الخارج النجس فاحشا. اي يكون الخارج النجس فاحشا اي كثيرا. وتقدير كثرته يرجع فيه عند كل الى نفسه وتقدير كثرته يرجع فيه في حق كل احد الى نفسه. والراجح ان الخالق النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. ان الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء لكنه يستحب منه. كمن شج فخرج منه دم كثير. كمن شج فخرج منه دم كثير. فعلى المذهب ينتقض وضوءه لماذا؟ لان الخارج نجس وهو ايضا كثير اما على الراجح فانه لا ينتقض وضوءه انما يستحب. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب عقل بالكلية كجنون اي ذهاب عقل بالكلية كجنون او ستره او تغطيته يعني ستره بنوم او واغماء ونحوهما. واستثنوا من المذكور في تغطية في تغطية العقل ما جاء في قوله لا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحويه. فالنوم ناقض عند الحنابلة لا بشرط فالنوم ناقض عند الحنابلة الا بشرطين. احدهما ان يكون يسيرا احدهما ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند. ان يكون من قاعد وقائم غير مستند فاذا نام نائم عند الحنابلة وهو قاعد نوما يسيرا فان وضوءه لا فان وضوءه لا ينتقض اذا نام قاعدا نوما يسيرا فانه لا ينتقم فان مقاعد النوما كثيرا فان وضوءه ينتقض فان وضوءه ينتقض. والراجح ان النوم الناقض هو والنوم المستغرق المزيل للادراك. هو النوم المستغرق المزيل للإدراك. على اي حال كان اي حال كان. وزوال الادراك بان لا يحس بمن حوله. وزوال الادراك بان لا يحس بمن حوله. والرابع مس فرج ادمي متصل. لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلمه فينفيه عنه بلا اي بلا مانع بلا حائل اي بلا مانع فتوجد معه المباشرة فتوجد معه المباشرة فاذا وجد مس الفرج على هذه الصورة انتقض الوضوء عند الحنابلة فلو مس فرج غير ادمي كفرج دابة فان وضوءه لا ينتقض فان وضوءه لا ينتقض. والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء لكنه يستحب منه وهي رواية في مذهب الامام احمد. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا بلا والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ. ومقصود والمقصود بقولهم بلا حائل كما تقدم بلا ما اي اذا وجد الافظاء الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم والراجح انه لا ينقض ايضا وهي رواية في مذهب الامام احمد. لكنه يستحب الوضوء منه. ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فالنقض في الناقض الرابع والخامس يتعلق وبالماس لا الممسوس. فالنقض في الناقض الرابع والخامس يتعلق بالماس اي الفاعل. لا الممسوس اي المفعول معه. والسادس غسل ميت. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب ما ونحوه. فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا ولا ينتقض وضوءه. والسابع اكل لحم الجزور. والجزور هي الابل. وعدل الحنابلة في اكثر مقيداتهم الفقهية عن اسم الابل. وقالوا الجزور لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من اللحم. لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من اللحم اي بما يقطع ويحتاج في معالجته الى سكين ونحوها. فان كان لا يجزر عادة فلا ينقض الوضوء كلحم رأس او كبد او كلى او طحال او مصوان فلا ينقض او مصانع فلا ينقض وعند الحنابلة لانه مما لا يدخل في اسم الجزر. والراجح ان لحم الابل ينقض الوضوء مطلقا لاشتراك الكلي في العلة اشتراك الكل في العلة. واحسن ما قيل في العلة انه ما يوجد في الابل من الشيطان انه ما يوجد في الابل من الشيطنة. وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحب ابي عبدالله ابن القيم في تهذيب سنن ابي داود ونقله عن شيخه. والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذ الله تعالى واياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا في الباب فقال وكل ما اوجب رسلا اوجب وضوءا غير موتك اي كل ما يعد موجبا للغسل مما سيعده في فصل الغسل فانه اذا اوجب غسل يوجب معه وضوءا فانه اذا اوجب غسلا يوجب معه وضوءا فمثلا من خرج منه مني دفقا بلذته فانه يجب عليه مع الغسل ان يتوضأ ويستثنى من ذلك عند الحنابلة غير موت اي غير غسل الموت. فلا يجب ان يوضأ الميت ويستحب عنده. والراجح ان انه لا يجب مع الغسل وضوء. والراجح انه لا يجب مع الغسل وضوء وهو قول الجمهور. لان الغسل يرفع الحذف الاكبر في رفع ما دونه مما يندرج في موجب الحدث الاصغر. نعم والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في طهارة بنى على يقينه اي بنى على علمه المجزوم به. بنى على علمه المجزوم به. فلو قدر ان احدا توضأ ثم وهي عن حاله وتذكر هل هو متوضأ ام لا؟ مع هل انتقض وضوءه ام لا؟ مع جزمه بانه كان متوضئا فحين اذ يعمل بيقينه. وكذا لو انه جزم انه كان على غير وضوء وشك هل توضأ فانه يعمل بيقينه انه ليس على وضوء. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله وفصل في المسح عن الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاصم بسفره يوما ومسافر سفى وقصر لم يعص به ثلاثة ايام بلاليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط الاول قسما بعد كمال طهارة بماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث ان كان وشين بهما عرفا والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين. والخامس اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة. والثامن والا يكون يرى منه بعض محل الفرض ويبطل وضوء من مشى على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال. الاولى ظهور بعض محل فرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له لقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح مستفاد من اسم المسح. ويكون ذلك فوق اكثر خف. والخف اسم لمن القدم اسم لملبوس القدم الذي يكون من جلد. ولهذا قال ملبوس قدم على صفة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله. وفي الخف الجورب الذي غلب استعماله. فقد صح المسح على الجوربين عن عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحكمهما حكم الخف والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان احدهما ثلاثة ايام بلياليهن وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر اي سفر سفرا جاوز به مسافة القصر عند الحنابلة وهي اربعة برد وتعدل بالمقادير المعروفة اليوم قريبا من ثمانين كيلا على اختلاف بينهم بزيادة او النقصان. وطريقة الفقهاء فيما تباين بين الزيادة والنقصان ان يجعلوه عندما يمكن ضبطه. ويقولون تقديرا لا اذا تقديرا لا تحديدا كالمسألة المذكورة. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اي لم كن باعثه طلب المعصية. لم يكن باعثه طلب المعصية. فلم يقولوا لم يعص فيه. فلم يقول لم يعص فيه لجواز وقوع المعصية على العبد حتى ولو خرج في سفر طاعة. فالممنوع عنده ان يكون السفر لاجل معصية فانه اذا سافر لاجل المعصية لم يستبح الرخصة المذكورة. والاخر يوم وليلة وهذه المدة حظ ثلاثة. احدهم المقيم. وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وهو في دار الحضر التي يسكنها. وتانيهم المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مسافة قصره. وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مسافة قصر كمن خرج اربعين كيلا عن المدينة النبوية. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره. مسافر قصر عاص بسفره اي خارج لاصابة المعصية. والراجح انه يترخص كغيره وهذا مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحينة. الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين يكون من حدث بعد لبس الخفين اذا لبس الخفين ثم احدثا فان حساب المدة يكون من من حين الحدث. ولو قرأ مسحه ولو تأخر مسحه. والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث. والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهي رواية في مذهب الامام احمد فمبتدأ المسح على المشهور فمبتدأ مدة المسح على المذهب هو من حدث هو من الحدث واما على الرواية الاخرى وهي الراجحة والله اعلم فمبتدأه من المسح بعد الحدث ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. واولها لبسهما بعد طهارة بعد كمال لبسهما بعد كمال طهارة بماء. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلا لا يلبس الخفين الا بعد فراغه من طهارته المائية. فلو قدر انه توضأ حتى بلغ غسل رجله اليمنى فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف عليها قبل غسل اليسرى فان وضوءه لا يصح فان وضوءه لا يصح. والثاني سترهما لمحل فرظي. سترهما لمحل الفرض اي تغطيته لمحل الفرض ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل. والثالث ان كان مشيا بهما عرفا ان كان مشي بهما عرفا. اي في عرف الناس. اي في عرف الناس. فهما ينزلان اي في العرف منزلة النعل. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين. ثبوتهما بنفسهما في الساقي او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح على ما الم يثبت بنفسه كالذي يشد بحبل جواز المسح على ما لم يثبت بنفسه كالذي يشد بخيط ونحوه. والخامس اباحتهما. بالا يكون مسروقين ولا مغصوبين. فلو مسح على مسروق او مغصوب فان مسحه يكون ايش؟ غير صحيح في المذهب. والراجح انه يصح مع حصول الاثم. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر. عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهم من البشرة كخف رقيق فانه ينخرم هذا الشرط. والراجح والله اعلم جوازه والراجح والله اعلم جوازه ما لم يكن خفا رقيقا يسري منه الماء الى القدم ما لم يكن خفا رقيقا يسري منه الماء الى القدم. فان الرخصة حينئذ غير مناسبة لمعناها فكأنه لا شيء على القدم. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى. للكرم وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. فاذا كان الخف واسعا اي فظفاظا بحيث يرى منه محل فرظي فانه لا يصح المسح عليهما. ثم ذكر المسألة الخامسة وظمنها مبطلات المسح على الخفين. فقال فيبقى الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي معنى الاستئناف ان يبتدئوها اي يبتدئوها ومن الخطأ الشائع على السنة الناس اطلاقهم الاستئناف بمعنى الاستكمال وذلك بثلاثة احوال الاول ظهور بعظ محل الفرض. فاذا ظهر بعظ محل الفرض الواجب تتره كأن يخلع الخف فانه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا وقع منه موجب للغسل كجنابة ونحوها فانه يبطل تبطل مدة المسعر والثالث انقضاء المدة وهي المتقدمة في حق كل احد بحسبه. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشافة نصفية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج من الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشر وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف. ويكفي الظن في الاسباق ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء فالوضوء يستعمل في اربعة اعضاء ويختص بها. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل. وبين انها سبعة موجبات الغسل يراد بها اسبابه. التي متى وجدت امر العبد بالغسل. اسبابه التي متى وجدت العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان بانتقال منيه ولم يخرج وجب عليه الغسل ويحس به الرجل في ظهره. والمرأة في تائب صدرها. والراجح انه لا يجب الغسل مع الاحساس. والراجح انه لا يجب الوضوء مع الاحساس بانتقال المني. ولو لم يخرج خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلابد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة فلابد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة الا في حق النائم. والثالث حشفة وهي ما ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجدة المقطوعة من الذكر اصلية متصلة غير منفصلة بلا حائل اي بالافظاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا فاذا افضى بالايلاج مغيبا حسبته في قبل او دبر وجب عليه الوضوء وجب عليه الغسل ولو لم ينزل. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فاذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل ولو كان مسلما ارتد ثم رجع الى الاسلام فيجب عليه الغسل ايضا. والخامس خروج دم الحيض. وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة دم جبلة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. ودم النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. الدم الخارج من المرأة عند الولادة. فلو قدر ان امرأة ولدت ولدا وعرت من الدم. فلا يجب عليها حينئذ الغسل لان موجب الغسل هو الدم الخارج. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة الدم الجاف والمضغة القطعة من اللحم. ومعنى لا تخطيط فيها التي لا صورة فيها التي لا صورة فيها للجنين لانه ليس ولادة. والسابع موت تعبدا. اي لا تعقل علة اي لا تعقل علته فيؤمر بغسل الميت. ولا علة لايجاب الغسل عليه وهو عندهم حكم تعبدي اي غير معقول العلة وهو عندهم حكم تعبدي اي غير معقول العلة ويستثنى من شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروظ الغسل. وانها سبعة ايظا الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب السبعة المتقدمة فلا يشرع في الغصن حتى يفرغ من سببه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم بيانهن بما سبق من الكلام على الوضوء ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل. وانه واحد ذكره بقوله وهو مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. والراجح ان التسمية عند الغسل ليست واجبة بل مستحبة وهي رواية في مذهب احمد. ثم ذكر المسألة السابعة وفيها بيان فرض الغسل وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه. وداخل الفم والانف فلا بد ان يعم الماء فلا بد ان يعم الماء بافاضته على جميع بدنه. ومنه داخل الفم والانف فلا بد ان يكونا داخلين في غسله لانهما من جملة البدن الذي يطلب غسله عند طهارة الحدث الاصغر وذلك بالوضوء والمضمضة قال ويكفي الظن في الاسباغ. اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم. فاذا افاض الماء وظن انه اسبغ كفاه ذلك وتقدم ان الظن اذا اطلق عند الفقهاء فالمراد به الظن الغالب وهو الظن الراجح وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين