السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات. وسير للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين واربع مئة والف. وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة الف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وباسناد حفظكم الله تعالى الى العلامة عبدالرحمن ابن ناصح السعدي رحمه الله تعالى انه قال في منظومته الموسومة بمنظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي واله وصحبه الابرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم تلة للصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن. ومعنى قوله الحائز مراتب الفخار اي مراتب الفخار. اي النائلين مراتب الفخار. وهو المباهاة بالفضل والمناقب وهو المباهاة بالفضائل والمناقب والفخار بكسر الفاء وفتحها فيقال فخار وفخار. فيقال فخار وفخار. واتفق على فصاحة الكسر واختلف في فصاحة الفتح. والمسموع في رواية هذه المنظومة هو الفتح. والمسموع في رواية هذه المنظومة هو الفتح ثم شرع المصنف يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. والمنن جمع منة المنة اسم للنعمة العظيمة. اسم للنعمة العظيمة فالعلم من اعظم المنن الالهية. والمنح الربانية وذكر منفعتين عظيمتين من منافع العلم. فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات. والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات. تتعلق بحصول المعالي والكمالات. فاما المنفعة الاولى فهي المذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن. علم يزيل الشك عنك والدرن واما المنفعة الثانية فهي المذكورة في قوله ويكشف الحق الى القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. فاما المنفعة الاولى فهي مؤلفة من امرين. فاما المنفعة الاولى فهي لفت من امرين احدهما ازالة الشك وهو تداخل الادراك في القلب وهو تداخل الادراك في القلب. والاخر ازالة جرى وهو وسخ القلب. ازالة الدرن وهو وسخ القلب وفساده والاول متعلقه الشبهات والثاني متعلقه الشهوات الاول متعلق ابوه الشهوات والثاني متعلق فالاول متعلقه الشبهات والثاني متعلقه الشهوات فالعلم العلم يدفع عن العبد ما يجري على قلبه من النقائص والافات التي ترجع تارة الى الشبهات وترجع تارة اخرى الى الشهوات. واما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي مؤلفة من امرين ايضا. احدهما كشف الحق للقلب. كشف الحق قال بمعرفته والوصول اليه. بمعرفته والاهتداء اليه. والاخر وصول العبد الى اصول العبد الى المطلوب بادراكه والحصول عليه. بادراكه والحصول عليه فالعلم عظيم المنفعة. اذ يحقق به العبد دفع النقائص والافات عن نفسه ويحلي نفسه بانواع المعالي والكمالات. ولاجل هذا كان ميراث النبوة. فان الباقي لنا من ارث النبوة هو العلم. فمن عرف قدر منفعة العلم عرف انه اعظم مطلوب ينبغي ان تنفق فيه الانفاس والنفائس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعت المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى الاجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة الى طريق حصوله في ابوابه. وهو معرفة قواعد العلم وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته. فان الاحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها. وهذا معنى قوله فاحرص على فهمك للقول قواعدي فان فهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة يقيد الشوارد المتفرقة فهو يجمع الموارد المنتشرة. ويرتقي به العبد في العلم خير ملتقى. ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى ويكون مقتفيا سبيل الموفقين ويكون مكتفيا سبيل الموفقين فان العلم كما رد ما له جادة من اخذ فيها وسلكها وصل اليه. وهي الجادة التي مضى فيها اما مضى من الموفقين ومن افراد هذه الجادة الاعتناء بقواعد العلم فان قواعد العلم تجمع متفرقاته وتلم شتاته ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية. وهي مقصود المصنف في هذه المنظومة. وما فذكره فيها من القواعد الاصولية فهو بمنزلة التابع. وما ذكره فيها من القواعد الاصولية فهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات ات من ابواب متعدية. قضية كلية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة هذه هي حقيقة القاعدة في اي فن ونوع من انواع العلوم والفنون فاذا اريد تخصيصها بالفقه قيل القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة. فتكون متعلقة بابواب متعددة من الفقه فتكون متعلقة بابواب متعددة من الفقه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الاولى من القواعد الفقهية. وهي قاعدة الاعمال بالنية وهي قاعدة الاعمال بالنية وانما يقدم المقدم. فهذه القاعدة ام القواعد الفقهية ام القواعد الفقهية لجلالة امر النية والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وعامة الفقهاء يشيرون الى هذه القاعدة بقولهم الامور بمقاصدهم الامور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لامرين. وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات. ان الامور تندرج فيها الذوات. يعني اعيان الخلق وافرادهم يعني اعيان الخلق وافرادهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا بذواتهم. واحكام الشريعة متعلقة بافعال العباد لا بذواتهم. والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها. ان الامور لا تناط بمقاصدها. بل بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل. بل بمقصد واضع الشرع او بمقصد العبد العامل والموافق للخطاب الشرعي هو الاعمال بالنيات. والموافق للخطاب الشرعي هو الاعمال بالنيات. واشار السبكي في قواعده الى تقديم الوارد في اللفظ النبوي على الجار في لسان الفقهاء الى تقديم الوالد في اللفظ النبوي على الجاري في لسان الفقهاء. ومن افراد هذه القاعدة ان النية شرط لسائر العمل. ان النية شرط لسائر العمل وسائر هنا واقعة موقع جميع. وسائر هنا واقعة موقع جميع. فتقدير كلام المصنف النية شرط لجميع العمل. النية شرط لجميع العمل واستعمال سائر بمعنى الجميع معدول عنه لغة معدول عنه لغة. فسائر بمعنى بقية فسائر بمعنى بقية. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي عمل الذي شردت له النية هو العمل الشرعي. لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه. بتصريحه توقف الصلاح والفساد عليه اي صحة العمل وبطلانه. اي صحة العمل وبطلانه فالعمل الشرعي مفتقر الى النية فالعمل الشرعي مفتقر الى النية وهذا الافتقار اغلبي وهذا الافتقار اغلبي فليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد فليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد فمنها ما يصح بلا نية فمنها ما لا يصح بلا نية كازالة النجاسة او قضاء الدين كازالة النجاسة او قضاء الدين. فمن ازال نجاسة في بدنه او او ثوبه او بقعته التي يصلي عليها او قضى دينا بلا نية صحت منه صحت منه تلك الاعمال فيكون قول الناظم والنية شرط لسائل العمل من العام المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص الذي يجعل لافراد معينة من العمل الذي يجعل لافراد معينة من العمل وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب وغير الجزاء والثواب فالاعمال كلها في جزائها وثوابها مفتقرة الى النية. فالاعمال كلها في جزائها وثوابها مفتقرة الى النية. وهذا معنى قولهم لا ثواب الا بنية. لا ثواب الا بنية اي لا ايوجر العبد على عمله حتى ينويه فالذي ذكرناه انفا من ازالة العبد النجاسة عن بدنه عند ارادة الصلاة يصح منه بلا نية ولكن حصول الاجر متوقف على النية. فاذا نوى التقرب بنفي النجاسة عن بدنه اتابه الله عز وجل عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد مصالحي يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان الدين مبني على جلب المصالح وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع التحصيل والجمع. والدرء الدفع والمنع والدرء الدفع والمنع. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين احداهما تحصيل المصالح. تحصيل المصالح اي ابتداؤها بوظعها وتأسيسها. اي بوضعها وتأسيسها. والاخرى تكميل المصالح. تكميل المصالح. اي زيادة بتنميتها وتكفيرها اي زيادتها بتنميتها وتكثيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر الى فاسد من جهتين ايضا وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا. احداهما درء المفاسد اي دفعها بالا تقع. درء المفاسد اي دفعها بالا تقع. والاخرى تقليل اثد اي انقاص الواقع منها. اي انقاص الواقع منها لان لا تكثر وتفشوا والتعبير الجامع للقاعدة المذكورة ان الدين مبني على تحصيل للمصالح وتكميلها ان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليدها. ودفع المفاسد وتقليدها. فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الاربعة فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الاربعة. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا. فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. فتختص بالمحرمات. فتختص بالمحرمات. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والانفاس. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. والمقصود بالتزاحم امتناع فعل احدى والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. والمقصود بتزاحم او من مصالح امتناع فعل المصلحة فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. ومعنى تزاحم المفاسد امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها. فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها يرتكب ادناها. ومعرفة مراتب المصالح المفاسد مردودة الى خطاب الشرع. مردودة الى خطاب الشرع. فالحسنات متفاضلة والحسنات التي هي متفاضلة والسيئات التي هي المفاسد متفاضلة. واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما قدمت على الاخرى فان رجحت احداهما هما قدمت على الاخرى. وان استوت المصالح والمفاسد قيل دفع المفاسد مقدم على بالمصالح دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مرات فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم اعلاه. تزاحم المصالح فيقدم اعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد. فيرتكب ادناها فيرتكب ادناها. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد وله ثلاث صور وله ثلاث صور. فالصورة الاولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة. تزاحمهما مع رجحان المفسدة يقدم دفع المفسدة والصورة الثالثة تساويهما تساويهما. فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فتكون هذه القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد اشار اليه القرافي في الفروق وغيره فمن اطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها. وهو وقوع التساوي. وحصول هو بالنظر الى اعتداد المجتهد بالنظر الى اعتداد المجتهد. فالمجتهد يرى ان ان المصالح والمفاسد هنا متساوية فيقضي بدفع المفاسد وانه مقدم على جلب صالح نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نأبه تعسير ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وصرح بلفظها في شرح منظومته. بقوله التعسير يجلب التيسير. التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره المشقة تجذب التيسير. احسن من قول غيره المشقة تجذب التيسير. لان تعسيرا هو الوالد في خطاب الشرع. لان التعسير هو الوارد في الخطاب الشرعي مع ملاحظة هذا الاعتبار مع ملاحظة هذا الاعتبار كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ فالتعبير بالعسر اولى من التعبير بالمشقة. واحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. رواه البخاري. فاللفظ الموافق للشريعة في اعلى درجاته ان يقال قال عند ذكر هذه القاعدة الدين يسر. لامرين احدهما ان اليسر ملازم الدين في جميع احواله. ان اليسر ملازم الدين في جميع احواله. فلا لا يختص بوجود العسر والمشقة. فلا يختص بوجود العسر والمشقة. والاخر ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي. ان الجانب للتيسير هو الخطاب الشرعي. لا المشقة الذي جعل المشقة سببا للتيسير هو خطاب الشرع. فقولنا الدين يسر موافق قال للوالد في قوله صلى الله عليه وسلم هو اصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء ومن فروع هذه القاعدة امران ذكرهما المصنف احدهما ان الواجب مناط بالقدرة. وذلك في قوله وليس واجب الى اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. الا مع القدرة عليه والثاني ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم وذلك بقوله ولا امحرم مع الظرار؟ وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. والمقصود بقولهم تبيح انها ترفع اثمها. والمقصود بقولهم تبيح انها ترفع اثمها. فلا اثم على العبد مع وجود الضرورة والضرورة هي ما يلحق العبد بتركه ضرر هي ما يلحق العبد تركه ضرر ولا يقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع امرين احدهما وجود الضرر بتركها. وجود الضرر بتركها. والاخر انه لا يقوم غيرها ما مقامها؟ انه لا يقوم غيرها مقامها. والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة. والمأذون بتناوله من المحظور عند الظرورة هو بقدر الحاجة. كما قال وكل وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه ضرورة. اي ان العبد يتناول منه ما كان بقدر الحاجة دون الزيادة عليها. دون الزيادة عليها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل ففهم جزاك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور شرينا مذكور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين المستحكم لا يرفعه. ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت بقي العبد مع اليقين. فاذا ورد كن على يقين ثابت بقي العبد مع اليقين. والشك كما تقدم هو تداخل الادراك في القلب. هو تداخل الاقرار في القلب. واليقين هو استقراره. واليقين هو استقراره. فيكون الادراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء باليقين الطلبي دون اليقين الخبري. فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيه ان الشك لا يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان اليقين فان الشك يزيله. وتقدم ان الامر الخبري يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا. فاذا ورد عليه الشك رفعه. كما ان كان مسلما فشك في وجود الله او في وجود الملائكة فان اليقين بكونه مسلما يرتفع وهذا هو الذي يذكره الفقهاء في كل مذهب عند ذكر المرتد في باب الردة انه المسلم الذي انتقض اسلامه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك هنا عن ليقين كونه مسلما. لما تعلق بمدرك خبري واما باب الطلب من الامر والنهي والتأخير بينهما في المباح فهذا هو الذي يكون اليقين في يكون الشك فيه غير مزيل لليقين فيبقى اليقين كما هو وقد ذكر المصنف رحمه الله انه يتفرع من هذه القاعدة تحقيق الاصل في ابواب كثيرة ومراده بالاصل القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة التي لا تترك الا بدليل عنها وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب. فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة والباب الثاني ان الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث ان الاصل في الثياب الطهارة والاصل الرابع ان الاصل في الحجارة الطهارة هو الاصل الخامس والباب. والباب الخامس ان الاصل في الابضاع التحريم. والباب الخامس ان الاصل في الافضاع التحريم والابداع بالكسر عقد النكاح والابداع بالكسر عقد النكاح والاضضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح الفروج وتحرير القول في هذه المسألة ان الاصل في الابضاع هو الحل. والاصل في الاوضاع التحريم ان الاصل في الاضضاع هو الحل. هو الاصل في الابضاع هو تحريم فالابضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء ان يعقد على امرأة ما لم تكن من المحرمات الواردة في القرآن والسنة واما فيما يتعلق بالاوضاع التي هي الفروج فالاصل فيها التحريم. فلا يجوز للانسان ان رأى فرجا حتى يستبيحه بعقد الزوجية او بملك اليمين حتى يستبيحه بعقد الزوجية او ومنك اليمين هو الباب السادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم ما لا لا يحل الا بذكاة ما لا يحل الا بذكاة فالاصل فيها التحريم فالاصل فيها التحريم. وان اريد بال في اللحوم اغراض الشامل جميع اللحوم فالاصل فيها الحل. وان اريد بال في اللحوم الاستغراق الجامع جميع فالاصل فيها الحل فاللحم الذي تطلب فيه الذكاة الاصل فيه ايش؟ التحريم. فاللحم الذي تطلب فيه فالاصل فيه التحريم. فلا يستباح الا ما باحته الشريعة. واما اللحم الذي ليس الاصل فيه الذكاة وهو اذا الغي هذا الشرط وصار المراد جميع اللحوم فالاصل ان اللحم الاصل فيه انه حلال. والباب السابع الاصل في دم المعصوم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية. من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. فلا تزهق روحه ولا يؤخذ ماله. والمعصومون هم المسلمون والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين هو الحربي المقاتل للمسلمين يعني الكافر الذي يقاتل المسلمين فلا حرمة لدمه ولا ماله. والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة. والباب الثامن الاصل في الاباحة والموافق للشرع اطلاق اسم العرف عوض اسم العادة. والموافق للشرع اطلاق اسم لعرف عوض اسم العادة. فالاصل في اعراف الناس وهي ما تعارفوا عليه واعتادوه الحل الاصل فيها الحل. والبعض التاسع الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات اي وقف التعبد بها على الدليل. اي وقف التعبد بها على الدليل. فلا عبادة الا بدليل فلا الا بدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فمقصوده بالامور العبادات. لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع فلا يبتدئ العبد العبادة حتى يقوم الدليل على كون كذا وكذا من العبادات التي يتعبد بها ربنا عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة. يرحمك الله الاولى الوسائل لها احكام المقاصد. الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية زوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها احكام المقاصد. فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ هذه القاعدة ثلاثة الفاظ الاول المقاصد. وهي الغايات المرادة بالامر وهي الغايات المرادة بالامر والنهي. والثاني الوسائل وهي الذرائع موصلة الى المقاصد وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. والثالث الزوائد وهي الامور التي تجري تتميما للفعل والترك. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل والترك وبيان هذه الجملة ان الصلاة مقصده فهي غاية الامر بها في قوله اقم الصلاة. والمشي اليها بالسعي من الى المسجد وسيلة والخروج من المسجد بالرجوع الى البيت ايش زائد زائد وعلى ما ذكره المصنف فان المقاصد فان الوسائل والمقاصد تتبع فان الوسائل والزوائد تتبع المقاصد فوسائل المأمور به وزوائده تابعة له ووسائل المنهي عنه وزوائده تابعة له وهذا ظاهر في الاول ان وسيلة المأمور به مأمور بها. ويؤجر العبد عليه. وكذا الامر الزائد. فالعبد يؤجر على الصلاة ويؤجر على ايش المشي اليها ويؤجر على خروجه من من المسجد الى البيت ما الدليل مم طيب مم لما غدا وراح كيف يعني وش الدليل ايوه تاني ما ثبت ان جماعة من الصحابة اريد على الانتقال جوار مسجد النبي صلى الله عليه سلم فذكروا انهم يريدون ان تكتب لهم خطواتهم الى الصلاة ذهابا وايابا. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في احاديث اخرى تدل على ان العبد يؤجر على ذهابه وعلى ايابه على ذهابه وعلى ايا به وتلك الادلة تدل على كون الاجر الحاصل هو بالمشي هو بالمشي الفاظ حديث بالمشي يعني اللي يركب بهاجر ولا ما له هجر هم ايش اجر ايش ارفع صوتك دون كيف دون المشي ايه بس في معنى الدهن هذي والجواب ان المشي فيه تفصيل الاجر. فالخطوة تكون بكتابة حسنة وازالة سيئة ورفع درجة. واما في الركوب فانه يكون اجرا مجملا. فيكتب للعبد فيه اجر مجمل دون تفصيل ولذلك بعض الصحابة اريد على ركوب الحمار فاعتذر بانه يريد المشي. فدل هذا على ان الاعتزاز بالثواب تفصيلا هو وبالخطوات واما على الاجمال فيؤجر في ذهابه الى الصلاة ورجوعه منها ولو ركب. اما زوائد المنهي عنه فهي هي ثلاثة اقسام اما زوائد المهني عنه فهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه. فله حكمها فله حكمها تحريما تأتيما فله حكمها تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد تخلص من المحرم. يفعلها العبد تخلصا من الحرام وثالثها زوائد لا تجري تتميما ولا تخلصا. لا تجري تتميما ولا تخلصا. فهذا لا يؤجر عليه العبد ولا يوزع لا يؤجر عليه العبد ولا يزر. يعني انسان ذهب الى حانة الخمر شرب الخمر محرم ثم لما فرغ من شرب القوارير التي احتساها جمع ما فيها في اناء معه واخذه الى بيته فهذا لما رجع رجوعه يأثم ولا ما يأثم؟ ايش؟ يأثم لانه متمم لانه متمم للاحرام من تتمة الحرام ولو انه لما شرب الخمر ثم انتبه من سكرته وهو في الحانة رأى عظم جرمه فتاب الى الله سبحانه وتعالى وخرج من الحالة راغبا التوبة والتخلص من شرب الخمر. فان رجوعه الى بيته هنا ايش ماذا يكتب؟ يؤجر لانه تخلص من الحرام اراد التخلص فان لم يكن فيه تتميم ولا تخلص صار ايش لا لا وزر عليه ولا اجر له. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكرام والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدن وانت في التأثيم عنه الزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان ومتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ. ومتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ. اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعلوه. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وتنيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. ارغام العبد على ما لا على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم. والمراد بالاسقاط هنا عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا ورفعا ووضعا تسميته تجاوزا ورفعا ووضعا تتقدم عندنا ايش؟ في الاربعين النووية ايش اللي هو ان الله تجاوز لي عن امتي ولفظه عند ابن ماجة ان الله وضع لي عن امتي. في احاديث فيها ذكر الرفع طيب لماذا الفقهاء شاع عندهم الاسقاط تجد الفقهاء دائما يعبرون بالخطأ والاكراه والاثم اسقطه الله عز وجل عن الخلق لانه ايش لان ايش فليس هذا يا وائل كيف احسنت واختار الفقهاء التعبير بالاسقاط لما فيه من كمال البيان. فان اسم الاسقاط يتعلق محسوسات غالبا يتعلق بالمحسوسات غالبا فيدرك معناه فيدرك معناه. يعني انت اذا قلت سقط اه السقف او اسقط فلان العمود هذا اوضح من قول انسان وضع فلان العمود فاختار الفقهاء هذا اللفظ لما فيه من كمال البيان. وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو فقد القصد منه وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو فقد القصد منهم. فلا قصد لهم فيما فعلوه. فلا قصد لهم فيما فعلوه ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على افعالهم من الضمان. ما يترتب على افعالهم من الضمان والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف فلا اثم على ناس ولا مخطئين ولا اكراه ولا مكره. واما تضمينهم بان يلزموا ما افسدوه فهذا واقع في الشرع فهذا واقع في الشرع. فالارتفاع المتعلق بالخطأ والاكراه له موردان. فالارتفاع فالاسقاط المتعلق بالخطأ والاكراه والنسيان له موردان احدهما اسقاط الاثام. اسقاط الاثام. وهو المثبت شرعا وهو المثبت شرعا والاخر اسقاط الاحكام. اسقاط الاحكام وهو غير مراد فعليهم الضمان. وهو غير ومراد فعليهم الضمان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع ذكر المصنف رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال فيحكم على شيء بشيء لمجيئه تابعا. فيحكم على شيء بشيء بمجيئه تابعا لا مستقلا فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية فله حكم مع استقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد بالاستقلال الانفراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به انضمامه الى غيره واتحاده به. فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد فيكون له حكم اخر حال التبعية والاتحاد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف من تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم وهو الذي يسميهم من يسميه عادة. وتقدم ان المختار هو اسم العرف. لامرين احدهما انه الوارد في خطاب الشرع انه الوارد في خطاب الشرع قال تعالى خذ العفو وامر بالعفو. خذ العفو وامر بالعرف. اي ماتعارف عليه الناس والاخر ان اسم العرفي يختص بما استقام وحسن. ان اسم العرف يختص بما قام وحسن. اما العادة فمنها عادة حسنة ومنها عادة قبيحة. فمنها عادة ومنها عادة قبيحة. ومن احكام العرف التعويل عليه. والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه والرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. كاكرام الجار والضيف او بر الوالدين فيعمل بها في تحديدها فما جعله العرف من اكرام الضيف والجار او من بر الوالدين صار مأمورا به واقتصر المصنف على هذا لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكم المصنف على هذا لانه اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها في خطاب الشرع يرجع الى العرف في بيان حدودها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاج المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه. ولم يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام. ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام ومعاجلته المبادرة اليه. المبادرة اليه فيعاقب العبد بحرمانه من قصده فيعاقب العبد بحرمانه من قصده بالخسران. وهو ترتب الاثم عليه. وهو ترتب الاثم عليه فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم استعجاله شيئا فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله. وعوقب بنقيض قصده. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل مورثه قولي يليك كمن قتل مورثه ليرثه فانه يحرم من الميراث فانه يحرم من الميراث واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر فيما يطلب استعجاله. واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر فيما يطلب استعجاله. فيكون عادة مما يطلب احد معاجلته المحرم فيكون عادة مما يطلب احد معاجلته المحرم. والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور قاعدة عامة لا تنحصر في المحظور. فمعاجل الامر قبل وقته يرجع سارتي والى هذا اشرت بقولي معاجل المطلوب قبل انه. معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه قد باء بالخسران مع حرمانه مثل ايش هم الصلاة قبل قبل وقتها. الصلاة مطلوب شرعي ان الانسان يصلي لكن لو صلى قبل وقته فصلاته باطلة باطلة ومنه كذلك مبادرة العبد بما ليس من وظيفته الشرعية مبادرة العبد بما ما ليس من وظيفته الشرعية فانها ترجع عليه بالخسران فانها ترجع عليه بالخسران. كمن يتصدر للافتاء والتعليم مع عدم الاهلية كمن يتصدر للتعليم والافكاء مع عدم الاهلية. فهذا يرجع على بالخسران والاتم لانه فاقد اهلية التعليم والافتاء. ومثله من يتصدر لما ليس له مع وجود اهليته. من يتصدر لما ليس له مع وجود اهليته. هذه يغفل عنها كثير من طلاب العلم. وطلاب العلم يظنون ان المرء اذا صار طالبا للعلم صار له يد في كل شيء تعلق به. وهذا غلط فان هذه الاهلية لا تجعله مأمورا بما ليس من وظيفته. فقد يكون من اهلية بعض الناس انه يدرس لكن ليس من اهليته انه يفتي لان الافتاء غير التدليس. لان الافتاء غير تدريس وقد يكون من وظيفة احد ان يفتي الناس في مسائل الاحكام التي يحتاجون لها في الشأن وليس من اهليته ان يفتي في الشأن العام. وليس من اهليته ان يفتي في الشأن العام. لان ولي الامر قص الافتاء في الشأن العام بقوم من العلماء بقوم من العلماء طيب هؤلاء العلماء وش اللي حطهم مخصوصين بهذا؟ يمكن في غيرهم اعلم منهم ما الجواب ها كبر كبر طيب وغيره ها انه منوط بولي الامر وهو الذي جعله طيب وغيره ايش مم ايش فرض كفاية طيب ليش ما يجعل هذولا مسؤولين عنه فقط هذولا اللي مسؤولين عنها نعم لان هذه الوظيفة انيطت بهم شرعا من ولي الامر. والله سبحانه وتعالى قال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاذا رأى ولي الامر ان نشان العامة يناط بجماعة من العلماء توجد فيهم الاهلية هذا شرطها توجد فيهم الاهلية خلت غيرهم من ذلك ولم يكن من وظيفتهم الدخول فيها. ولذلك من المسائل التي يجهلها كثير من المنتسبين الى العلم حدود طاعة العالم. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ايش؟ واولي الامر منكم. اولي الامر في اصح القولين هم الامراء والعلماء. لكن الناس الان حدود ولي الامر في الطاعة يعرفونه. يعني مثلا حدود طاعة ولي الامر في بلدنا هذا عند الناس يقولون هذا ملك السعودية فهذا حدودها. طيب العالم ماذا حده؟ الكرة الارضية كلها ما الجواب شفتوا هالمسألة ترى كثير يجهلها مع خطورتها. فحده في المسائل الخاصة التي يحتاجها الناس الكرة الارضية كلها واحد يتصل به من القطب المتجمد الشمالي يقول ما استطيع استعمل الثلج هل ماذا افعل في الوضوء؟ هذا يفتيه لكن الشأن العام الذي ليس من وظيفته هذا لا يجوز له الدخول فيه. يعني لو هذا الذي في القطب المتجمد الشمالي هل عندنا مرشحين في الانتخابات؟ فلان وفلان ايهم نرشح؟ يسأل واحد من علماء السعودية هذا لا يجوز له ان يفتي لان هذا ينوب عنه في ولي الامر وولي الامر نفسه لا يجوز له الدخول في ذلك. فكيف هو له ان يدخل في ذلك؟ فينبغي ان يفرق طالب في هذه المسائل لئلا يقع فيما يكون به الضلال لنفسه او للمسلمين. ومن عظم علمه انزل هذه المسائل منزلتها فوقع نفسه والناس الفتنة. ومن جهدها اوقع نفسه والناس في الفتنة. وهذا ظاهر فتجد الطالب يفهم من استعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمان. ثم يدخل في اشياء ليست من الشرعي نلاحظ ان الاختصاص هو الشرعي يعني حكم الله فيدخل فيها فلابد ان يبوء بالخسران لابد ان يرى الخسارة ولذلك رأينا كثيرا من الناس الذين رشحوا انفسهم لاشياء ليست من وظائفهم الشرعية ادى بهم ذلك الى ضعف دينهم وتغير استقامتهم. لان العبد اذا عرظ نفسه للبلاء بما لا يطيق عوقب بمثل هذا وهذا من منافع العلم الصحيح والاخذ عن اهله العارفين به. ان الانسان يهدى الى وظيفته الشرعية دون الدخول في غيرها. فتبرأ ذمته ويسلم هو والناس من تبعات اقوال توقع في الضلال والردى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما ذكره الناظم في شرحه على ما ذكره الناظم في شرحه فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات وفق ما جاء في شرحه على المنظومة. وجعل في كتاب القواعد والاصول الجامعة هذه هذه القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملة. وهذا هو الصواب. فالقاعدة عامة في العباد في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي. والمراد بالتحريم النهي عبر عنه باثره الناشئ منه. عبر عنه باثره الناشئ منه. فاثر النهي هو التحريم فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل. فكان الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل وان اتى النهي في نفس العمل. ويكون العمل على ما تقدم ما يرجع الى العبادات او المعاملات على حد سواء والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور. اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. وثانيها رجوعه الى شرطه. رجوعه لا شرطه وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم له. رجوعه الى وصفه الملازم له. والوصف كن ملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى خارج عما تقدم. رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فاذا رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي لا يقتضي فان النهي يقتضي الفساد. فان النهي يقتضي الفساد اما اذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد. فان النهي لا يقتضي الفساد. فاذا تعلق النهي بذات العمل او ركنه او تعلق بشرطه او تعلق بوصفه الملازم له فان العمل يكون حين باطلا فاسدا. واما اذا تعلق بامر خارج عن هؤلاء الثلاث متصل بالفعل فهذا لا يفسد العمل فمثلا من صام يوم العيد ما حكم صيامه فاسد ولا صحيح لماذا وين يرجع النهي الوصف الملازم الى الوصف الملازم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حقيقة العيد قال ايام اكل والشرب فالعيد يكون فيه اكل وشرب ولا يكون فيه يعني امساك عن الطعام فيكون صيامه حينئذ محرما ويفسد قيامه. طيب لو ان انسانا صلى وهو يلبس عمامة من حرير. فما حكم صلاته لماذا؟ النهي عن لبس الحليب يرجع خارج عن ذات الشيء وشرطه والوصف الملازم له هو امر منفصل عن ذلك فصلاته صحيحة مع الاثم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. فالمتلف لا يضمن ان وفق هذه القاعدة بشرطين احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته ان يكون الحامل على اثره لا فيه دفع مضرته. والاخر ان يكون الدفع واقعا بالاحسن. ان يكون الدفع واقعا الاحسن فاذا كان اتلافه من غير تخوف مضرة او كان بغير الاحسن فانه يضمن. فانه يضمن فمثل لو ان احدا صال عليه بعير يريد ان يأكله ويعضه. يريد ان يأكله ويعضه. وكان هذا الرجل على ضربه بالسيارة حتى قتله. يظمن او ما يظمن لماذا احسنت لانه دفعه بغير الاحسن فانه يستطيع ان يدفع الظرر عن نفسه بان يبتعد عنه بسيارته. نعم الله اليكم قال رحمه الله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق نفي تعطي او سياق النهي كذاك من وماتوا في دار مع كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه اوصق منها بقواعده. وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم. وهو شمول جميع الافراد وهو شمول جميع الافراد الناشئ عن العام الناشئ عن العام. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراد بلا حصى القول الموضوع باستغراق جميع افراده بلا حصر. وما وعد المصنف رحمه الله اولها بقوله وال تفيد الكل في العموم في الجمع افراد كالعليم. فاولها الداخلة على الداخلة على المفرد والجمع. الداخلة على والجمع والمراد بها التي لبيان الجنس التي لبيان الجنس كقوله تعالى الانسان لفي خسر. فالفي كلمة الانسان هي للجنس. فتكون عامة يراد بها جميع افراد جنس الانسان ومثل المصنف رحمه الله بما ذكره بقوله كالعليم على ارادة اسم الله على ارادة اسم الله. والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردا والاستغراق في الاسماء الالهية بشمول جميع الافراد له موردان. احدهما استغراق ذوات استغراق ذوات بان تكون لله ولغيره بان تكون لله ولغيره هذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. وهذا مذهب اهل الحلول والاتحاد. والمصنف بريء منه. والاخر استغراق صفات استغراق صفات بان تكون لله جميع افراد معنى ذلك الاسم لان تكون لله جميع افراد معنى ذلك الاسم. فاسم العليم فيه صفة العلم. فاسم العليم فيه صفة العلم فيكون لله جميع معاني هذه الصفة. فيكون لله جميع معاني هذه الصفة فله سبحانه وتعالى العلم الشامل كل معلوم. العلم الشامل كل معلوم. وهذا هو الذي اراده المصلي وهذا هو الذي اراده المصنف. وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النهي. والفرق بين النهي والنفي ان النهي يختص بسورة واحدة هي لا الناهية السابقة للفعل المضارع ان النهي يختص بسورة واحدة هي لا الناهية قبل الفعل المضارع. واما النفي فادواته كثيرة. واما النفي فادواته كثيرة وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشر. انها تعم عد النكرة في سياق الشرط انها تعم. وهذا صحيح. فصارت النكرة في سياق نفي او نهي او شرط تعم. فصارت نكرات في سياق نهي او نفي او شرط تعم. ورابعها من؟ وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور اي التي بمعنى الذي. وسادسها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراده ما اضيف الى معرفة ومراده ما اضيف الى معرفة فهو المعهود ارادته في عرف الاصوليين والفقهاء. فهو المراد فهو المعهود ارادته في في الاصوليين والفقهاء. والمختار في هذه المسألة ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم ان اسم الجنسي المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم. فالمفرد المضاف يعم بشرطا. فالمفرد المضاف يعم بشرطين. احدهما ان يكونا اسم جنس. ان يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. ان يكون مضافا الى معرفة. كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث لقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث. فنعمة اسم جنس وهو مضاف الى معرفة فيعم جميع افرادها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضى طه ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها. حتى تتم شروطها وتنتفي حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. وزاد المصنف في القواعد والاصول جامعة وجود الاركان وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان فصار ترتب الحكم معلقا على وجود الاركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع فصار وجود الحكم فصار ترتب الحكم على وجود الاركان هو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. والموافق للنظر هو انتصار على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. لان الاركان لابد من وجودها حتى يوجد الشيء قوموا عليه لان الاركان لابد من وجودها حتى يوجد الشيء المحكوم عليه وافقوا في وضع هذه القاعدة للصواب ان الحكم متعلق بالشروط والموانع ان الحكم متعلق بالشروط والموانع. فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين. ان الحكم على الشيء منوط بامرين احدهما اجتماع شروطه اجتماع شروطه. والاخر انتفاء موانعه والاخر انتفاء موانعه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على وفاء العامل به. متوقف على وفاء العامل فمن كمل العمل استحق جزاءه. فمن كمل العمل استحق جزاءه. ومن لم يكمله لم يستحق جزاءه. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين العبد وغيره من الخلق. وهذا فيما يكون بين العبد وربه وبين ما يكون وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق. فمن عمل عملا لله اداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه. كمن صلى على وجه شرعي فله اجزاء صلاته. وكذلك من عمل عملا لاحد من الخلق فكمله على وجهه. فقد استحق الجزاء عليه كرجل استأجر اجيرا ليبني له جدارا على صفة معلومة فبناه كذلك. فانه يستحق اجرته كاملة غير منقوصة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله كله. فعل بعض المأمور انشق فعله انشق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هي العبادات التي تقبل التبعد. ومحل هذه القاعدة هي العبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها وتبقى صورتها ما عدا مع عدم بعضها. كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام. فهذا قد عجز عن بعض المأمور وهو القيام. وقدر على غيره. فادى الصلاة كذلك فصحت منه اما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها هذه القاعدة. كمن يقدر على صيام الى صلاة الظهر كمن يقدروا على صيام الى صلاة الظهر. ثم يعجز عن اتمام يومه لمرض ونحوه. فهذا لا يصح منه الامساك اول اليوم. لا يصح منه الامساك اول اليوم. ولا يؤمر بالا يأكل في اول يومه لان صوم اليوم لا يصح الا بكونه من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كل نوعان احدهما ما تصح بفعل بعضها. لعدم القدرة على غيره. ما تصح بفعل بعض لعدم القدرة على غيره كالصلاة. والاخر ما لا تصح بفعل بعضها لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره. كالصيام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشاع المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة الضمان في المأذون به. قاعدة الظمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له. فما نشأ عن مأذون كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. فمن اذن له فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين. فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن فيكون مالكا لما اذن فيه فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر اهلية المأذون له في التصرف والاخر اهلية المأذون له في التصرف فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد فلا ضمان على العبد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالاحكام في الشرع مناطة بعللها المراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن قواعده ومن قواعدها ان ان الحكم يدور مع علته ان الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي بعد الوجود والعدم والنفي والاثبات. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته جودا وعدما ونفيا واثباتا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا. وهو مشروط بشرطين وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة فاذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم صارت مؤثرة في الحكم نفيا اثبات ووجودا وعدما. والاخر الا يرد الدليل على خلافه. الا يرد الدليل على خلافه ببقاء الحكم وان ارتفعت عدلته. ببقاء الحكم وان ارتفعت علته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت وما او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر التي تبرم بين طرفين فاكثر. طلبا لحصول مصلحة او دفع مفسدة والشروط المتعلقة بالعقود نوعان والشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقل شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد. والثاني شروط في العقول في العقول وهي الشروط الزائدة على اصل العقد وهي الشروط الزائدة على اصل العقل العقل مما يتفق عليه المتعاقدان مما يتفق عليه المتعاقدان. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني هو النوع الثاني فالشرور فشروط العقود ثابتة اصالة فشروط العقود ثابتة اصالة وانما الشأن في الشروط التي في العقود. فهذه شرطها هو المذكور في في قوله وكل شرط لازم للعاقد بالبيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. فما عن شرط في العقد جاء فيه تحليل حرام او تحريم حلال فانه باطل ملغي. واما اذا لم يكن مشتملا على ذلك فان انه يقبل ويثبت في العقد اذا اتفق عليه الطرفان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله معنى القرعة عند المبهم من الحقوق اورد التزاحم ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة. والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. هي الاستهام لاختيار شيء دون حسن تعيينه مسبقا والاستهام هو الضرب باستهام. هو الضرب بالسهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام فسميت القرعة استهاما فسميت القرعة استهاما. فذكر الناظم ان القرعة تستعمل في في مقامين ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام. لتعيين ما يراد مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه. والاخر مقام الازدحام. لتبين ما تقديمه مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. فمثلا لو ان انسانا اوصى بان يعتق مملوك من مماليك. ولم يعين فانه حينئذ المقصود بالقرعة هنا ازالة الابهام ازالة الابهام. ولو تشاح اثنان على اذان او امامة فيكون المراد من القرعة هنا ايش؟ ازالة الازدحام نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما وما فاستمع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم. وهو تداخل الاعمال وهو تداخل الاعمال. فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان فالاعمال اذا اجتمعت لها حلال احدهما الازدحام الازدحام وسبق تحريره في تزاحم المصالح والمفاسد وسبق تحريره في تزاحم المصالح والمفاسد. والاخر التداخل والاخر التداخل. ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي معا انه اذا اجتمع عملان او اكثر فعل واحد ونوي البقية فعل واحد ونوي البقية. وهو مشروط بثلاثة شروط. وهو مشروط قم بثلاثة شروط احدهما ان احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد. هو ثانيها ان يكون متفقي الافعال ان يكونا متفقي الافعال. وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته. الا يكون كل منهما وما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا بغيره. فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فمثلا اذا توضأ الانسان قبل الفجر وقصد المسجد فان المقصود لذاته قبل صلاة الفجر هو ايش راتبة الفجر هو راتبة راتبة الفجر. فاذا اراد ان يصلي راتبة الفجر واراد كذلك سنة الوضوء وتحية المسجد فانه يصلي كم ركعة يصلي ركعتين وينوي الست وينوي الست. لكن لو ان انسانا فاتته الراتبة قبل الظهر فصلى الظهر ثم اراد ان يصلي راتبة الظهر القبلية وهي اربع راتبة الظهر البعدية وهي ركعتان. تصير كم ركعة؟ ست فصلى ركعتين ونوى الست يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لان كلا منهما مرادا لذاته. فالقبلي مراد ان يكون قبليا والبعدي مراد ان يكون بعديا. طيب هل يوجد عملان من جنس واحد؟ ويفترقان في الافعال؟ عملان من جنس واحد اقامة الافعال نعم اي صلاة صلاة الفرض احسنت الصلاة على الجنازة وصلاة الفرض او النفل كلها صلاة لكن تختلف في افعالها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره. اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كبيت موقوف كبيت موقوف يراد رهنه يراد رهنه بان يجتمع فيه وقف وراء بان يجتمع فيه وقف ورهن. فلا يصح ذلك ولا يشغل الموقوف بالرهن. وهذا معنى قوله مكانه المرهون والمسبب المسبل هو المجعول وقفا. المسبل هو المجعول وقفا. والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره. فاذا كان الاشغال الجديد مبطلا للاشغال القديم فهذا امنعوا منه فاذا كان الاشغال الجديد مبطلا للاشغال القديم فهذا يمنع منه فان لم يكن كذلك لم يمنع منه فان لم يكن كذلك لم يمنع منه بان يجتمع القديم والجديد معا في العين الواحد بان يجتمع القديم والجديد معا في عين واحدة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبة له الرجوع انما يطالب. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى. فله الرجوع بمطالبته اذا نوى فمن ادى عن اخيه دينا ولم ينوي الرجوع اليه فانه لا يجوز له ان يرجع انه لا يجوز له ان يرجع. وصار بمنزلة الهبة. وان نوى الرجوع عليه عند قضائه جاز له ان يرجع وان نوى الرجوع اليه عند قضائه جاز له ان يرجع فالمؤدي عن اخيه واجبا له حلال. فالمؤدي عن اخيه واجبا له حلان. احداهما ان ان ينوي الرجوع اعليه بالمطالبة ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه فيجوز له ذلك. حال ادائه فيجب يجوز له ذلك والاخر الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. الا يرجع الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه فلا يجوز له ذلك فلا يجوز له ذلك. مثاله لو ان احدا لقي احدا فتذاكر فجاء اسم واحد يعرفه هذا وهذا. فذكر احدهما للاخر انه يطلبه دينا قدره خمس مئة ريال فاخرج الاخر هذا المبلغ وقال هذه عن فلان ونوى ان يرجع اليه ليكون في فسحة ولا يضيق عليه الوقت. فهذا يجوز له ان يرجع. لكن اذا لم ينوي طه لقضاء دينه فانه لا يجوز له ان يرجع عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي. وهي قاعدة الاعتداد وازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. هو الرابع عن الشيء الموجب تركه. وقد ذكر المصنف انه نوعان احدهما وازع طبعي. وهو مغروس في الجبلة الطبعية المغروس في الجبلة الطبعية. والاخر وازع شرعي. وهو مرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما ثالث لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني الوازع السلطاني ذكره الطاهر ابن في كتابه في مقاصد الشريعة. وتجمع الانواع الثلاثة بقول والوازع الطبع عن عصيان كالوازع الشرعي والسلطان. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي فيصير البيت جامعا هذه الانواع الثلاثة. وبهذا نفرغ بحمد الله من بيان معاني الكتاب بما يناسب مطعم اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عن اجازة خاصة من معين لمعين في معين باسناد المذكور في منح المكرمات اجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين من اللطائف ان ان هذا الشيخ الذي قرأت عليه المنظومة وهو شيخنا محمد بن سلمان بسام رحمه الله ذكر لي انه قرأها على المصنف وهو يتوضأ قرأها على الناظم الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن سعدي يتوضأ. صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد ليلة الاربعاء الثلاثين من شهر ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف في المسجد النبوي في مدينة النبي صلى الله عليه تكلمت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم